стр. 1156
مسألة (٢٢٧): يجوز إعادة الجماعة في مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
وقال أبو يوسف: يجوز، لكن لا تجوز إعادة الأذان والإقامة.
وقال أصحاب الشَّافعيِّ: لا يجوز ذلك في المسجد الذي لا تكرَّر فيه الجماعة، مثل مساجد الدُّروب، ويجوز ذلك في مساجد الأسواق التي تكرَّر فيها.
لنا ثلاثة أحاديث:
١٢٠٧ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: ثنا محمد بن أبي عَدِيٍّ عن سعيد بن أبي عروبة قال: حدَّثني سليمان النَّاجيُّ عن أبي المتوكِّل عن أبي سعيد أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى بأصحابه، ثُمَّ جاء رجلٌ، فقال نبيُّ الله ﷺ : «من يتَّجر على هذا - أو: من يتصدَّق على هذا - فيصلِّي معه؟» قال: فصلَّى معه رجلٌ (١).
ز: روى هذا الحديث أبو داود (٢) والتِّرمذيُّ - وقال: حديثٌ حسنٌ (٣) - وأبو بكر بن خزيمة في «صحيحه» (٤) وابن حِبَّان (٥) والحاكم وقال: على شرط مسلم (٦) O.