стр. 1366
ز: روى هذا الحديث أبو داود (١)، والتِّرمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ (٢)، وابن ماجة (٣)، والنَّسائيُّ (٤)، والحاكم وقال: على شرطهما (٥).
وقال الإسماعيليُّ: حديث طاوس عن معاذ إذا كان مرسلاً فلا حجَّة فيه، وقد قال فيه بعضهم: (من الجزية) بدل (الصَّدقة).
قال البيهقيُّ: هذا هو الأليق بمعاذ، والأشبه بما أمره النَّبيُّ ﷺ من أخذ الجنس في الصَّدقات، وأخذ الدينار أو عدله معافر- ثيابٌ باليمن- في الجزية، وأن يرد الصَّدقات على فقرائهم لا (٦) أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة، الَّذين أكثرهم أهل فيءٍ لا أهل صدقةٍ، والله أعلم (٧) O.
* * * * *
مسألة (٣١٦): لا زكاة في الخيل.
وقال أبو حنيفة: تجب.
لنا أربعة أحاديث: