← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 10657

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Полный текст (2 696 стр.). Показаны 2171–2210 · переход к 2176.

стр. 2171

ابن مسلم عن أبي الزبير غير حديث منكر، وابن جريج أثبت من المغيرة (١). وقد رواه الطبرانيُّ من رواية إسحاق الأزرق عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا (٢). وكذلك رواه البيهقيُّ من رواية بقية عن الأوزاعيِّ عن أبي الزبير، وقال: ورواه أيضًا المغيرة بن صالح عن أبي الزبير مرفوعًا (٣). وقد رواه ابن إسحاق عن عطاء عن جابر موقوفًا O. ٢٦٥٢ - وقال أبو داود: حدَّثنا حسين بن معاذ ثنا عبد الأعلى ثنا محمَّد ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة عن النَّبيِّ ﷺ قال: «إذا استهلَّ المولود ورِّث» (٤). ز: هذا إسناد جيِّدٌ. وحسن: قال أبو داود: كان ثبتا في عبد الأعلى (٥). وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» (٦) O. * * * * *

стр. 2172

مسائل العتق (١) مسألة (٦٠٨): المعتق بعضه: يرث ويورَّث بقدر ما فيه من الحريَّة. وقال مالكٌ: لا يرث ولا يورَّث. وقال الشافعيُّ: لا يرث، وهل يورَّث؟ على قولين. ولا يتصور مع أبي حنيفة، فإنَّ عنده يستسعى وهو حرٌّ. ٢٦٥٣ - قال النسائيُّ: أخبرنا محمَّد بن عيسى النقاش ثنا يزيد بن هارون أنا حمَّاد عن قتادة عن خلاس عن عليٍّ وعن أيُّوب عن عكرمة عن ابن عبَّاس عن النبيِّ ﷺ قال: «المكاتب يعتق منه بقدر ما أدَّى، ويقام عليه الحدُّ بقدر ما عتق منه، ويرث بقدرما عتق منه» (٢). ز: هذا الحديث روي موقوفًا ومرسلاً، وفي إسناده اختلافٌ، وقد رواه أبو داود (٣) والترمذيُّ (٤) من حديث ابن عبَّاس، وحسَّنه الترمذيُّ، والله أعلم O. * * * * *

стр. 2173

مسألة (٦٠٩): إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق. وقال مالكٌ: للمعتق عنه. لنا: حديث عائشة: «إنَّما الولاء لمن أعتق». وقد سبق بإسناده، وهو في «الصحيحين» (١). * * * * * مسألة (٦١٠): إذا أعتق المسلم عبدًا ذميًّا ورثه بالولاء. وقال أكثرهم: لا يرثه، إلا أن يموت العبد مسلمًا. لنا: قوله: «الولاء لمن أعتق». ولنا حديث جابر أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا يرث السلم النصرانيَّ، إلا أن يكون عبده أو أمته». وقد سبق بإسناده (٢). * * * * *

стр. 2174

مسألة (٦١١): بنت المولى ترث بالولاء. وعنه: لا ترث، كقول كثرهم. ٢٦٥٤ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن زياد ثنا محمَّد بن غالب ثنا سليمان بن داود المنقريُّ ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن جابر ابن زيد عن ابن عبَّاس أن مولى لحمزة توفي، وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبيُّ ﷺ ابنته النصف، ولابنة حمزة النصف (١). ز: سليمان بن داود: هو الشاذكونيُّ، وقد ضعَّفوه، وكذَّبه ابن معين (٢) وغيره، وقال أبو حاتم: متروك الحديث (٣). وقال البخاريُّ: هو عندي أضعف من كلِّ ضعيفٍ (٤). وقد روي أنَّ ابنة حمزة هي المُعْتِقَةُ: ٢٦٥٥ - قال النسائيُّ: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار الكوفيُّ ثنا حسين بن عليٍّ الجعفيُّ عن زائدة عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شدَّادٍ عن ابنة حمزة قالت: مات مولى لي، وترك ابنته، فقسم رسول الله ﷺ ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف. ٢٦٥٦ - أخبرني أبو بكر بن عليٍّ ثنا عبد الأعلى ثنا حمَّاد بن سلمة عن عبد الله بن عون عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شدَّاد بن الهاد أنَّ ابنة حمزة ابن عبد المطلب أعتقت مملوكًا لها، فمات، وترك ابنته ومولاته، فورثته ابنته

стр. 2175

النصف، وورثته ابنة حمزة النصف. قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله (١). وقال البيهقيُّ في هذا الحديث: هو منقطعٌ، وقد قيل: عن الشعبيِّ عن عبد الله بن شدَّادٍ عن أبيه، وليس بمحفوظٍ (٢). وقد روى ابنُ ماجة هذا الحديث عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين الجُعفيّ (٣). ورواه أبو داود في «المراسيل» عن محمَّد بن المثنَّى عن محمَّد بن جعفر عن شعبة عن الحكم بنحوه، وقال: رواه عدَّةٌ عن عبد الله بن شدَّادٍ أنَّ بنت حمزة هي المُعْتِقَةُ (٤) O. * * * * *

стр. 2176

كتاب النكاح مسألة (٦١٢): الاشتغال بالنكاح في حقِّ غير التائق أفضل من التشاغل بنفل العبادة. وقال الشافعيُّ: نفل العبادة له أفضل. لنا أحاديث: ٢٦٥٧ - الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يعلى بن عبيدٍ ثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: كنَّا مع رسول الله ﷺ شبابًا ليس لنا شيءٌ، فقال: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوَّج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنَّ الصوم له وجاء» (١). ز: أخرجاه في «الصحيحين» من حديث الأعمش عن عمارة (٢)، ومن حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود (٣) O. ٢٦٥٨ - والثاني: في «الصحيحين» من حديث أنس عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «لكنِّي أصوم وأفطر، وأتزوَّج النساء، فمن رغب عن سنَّتي فليس منِّي» (٤).

стр. 2177

٢٦٥٩ - والثالث: رواه أحمد من حديث أنس قال: كان رسول الله ﷺ يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيًّا شديدًا، ويقول: «تزوَّجوا الودود الولود، إنِّي مكاثر الأنبياء بكم يوم القيامة» (١). ز: رواه أحمد عن عفَّان عن خلف بن خليفة عن حفص عن أنس، ولا أدري لم لم يذكر المؤلِّف إسناده، وإسناد الذي قبله، وإسناد ما بعده من الأحاديث؟! O. ٢٦٦٠ - والرابع: رواه أحمد من حديث أبي ذرٍّ أنَّ النبيَّ- ﷺ قال لعكاف بن بشر: «هل لك من زوجة؟». قال: لا. قال: «ولا جارية؟». قال: ولا جارية. قال: «وأنت موسر بخير؟». قال: وأنا موسر. قال: «أنت إذا من إخوان الشياطين، إنَّ سنَّتنا النكاح، شراركم عزَّابكم (٢)، وأراذل موتاكم عزَّابكم، أبا لشياطين تمرَّسون» (٣). ز: هذا حديثٌ ضعيفٌ، واختصره المؤلِّف، وقد رواه أحمد بطوله (٤) عن عبد الرزَّاق عن محمَّد بن راشد عن مكحولٍ عن أبي ذرٍّ (٥). وقيل: إنه موضوع.

стр. 2178

وقد اختلف في إسناده: ٢٦٦١ - قال أبو يعلى الموصليُّ: ثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم ثنا بقيَّة بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن سليمان بن موسى عن مكحولٍ عن غضيف بن الحارث عن عطيَّة بن بُسْر المازنيِّ قال: جاء عكاف بن وداعة الهلاليُّ إلى رسول الله ﷺ ، فقال له: «يا عكاف، ألك زوجة؟ … » الحديث بطوله (١) O. احتجُّوا بثلانة أحاديث: ٢٦٦٢ - أحدها في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «إنَّ الله يقول: الصوم لي» (٢). ٢٦٦٣ - والثاني: في أفراد البخاريِّ من حديث أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ فيما يروي عن ربِّه أنَّه قال: «ما يزال عبدي يتقرَّب إليَّ بالنوافل حتَّى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به» (٣). قالوا: ومثل ذلك لا يُلفَى في النكاح. ٢٦٦٤ - والثالث-: رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن سالم عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ : «اعلموا أنَّ خير أعمالكم الصلاة» (٤).

стр. 2179

ز: رواه ابن ماجة من رواية منصور عن سالم (١)، وهو ابن أبي الجعد، ولم يسمع من ثوبان، بينهما معدان. قاله أحمد بن حنبل (٢). وقد رواه أبو كبشة السلوليُّ وسلمان بن شُمير (٣) وعبد الرحمن بن ميسرة عن ثوبان، فهو إذا حديث صحيح O. * * * * * مسألة (٦١٣): لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح. وقال أبو حنيفة: يجوز. وقال محمَّد بن الحسن: إن أذن لها وليُّها صحَّ. وقال مالكٌ: لا تلي، وهل لها أن تأذن لرجل أن يزوِّجها؟ على ثلاث روايات عنه: إحداهن: يجوز؛ والثانية: لا يجوز؛ والثالثة: إن كانت شريفة لم يجز، وإن كانت دنئة جاز. وقال داود: إن كانت ثيِّبًا جاز. لنا ثمانية إحاديث: ٢٦٦٥ - الحديث الأوَّل: قال الترمذيُّ: حدَّثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان ابن عيينة عن ابن جريج عن سليمان عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة أنَّ رسول

стр. 2180

الله ﷺ قال: «أيُّما امرأة نُكحت بغير إذن وليِّها، فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحلَّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له» (١). فإن قيل: قد قال ابن جريج: لقيت الزهريَّ فأخبرته بهذا الحديث، فأنكره (٢). قلنا: هذا الحديث صحيحٌ، ورجاله رجال الصحيح، وقد أخرجه أبو عبد الله الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» (٣)، وما ذكرتموه عن ابن جريج فإنَّه ليس في هذه الرواية التي ذكرناها، قال الترمذيُّ: لم يذكره عن ابن جريج إلا ابن عليَّة، وسماعه من ابن جريج ليس بذاك (٤). ٢٦٦٦ - وقد رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا إسماعيل ثنا ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : «إذا نكحت المرأة بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل، فنكحها باطل، فان أصابها فلها مهرها بما أصابها، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له». قال ابن جريج: فلقيت الزهريَّ فسألته عن هذا الحديث، فلم يعرفه، قال: وكان سليمان بن موسى وكان … فأثنى عليه (٥). قال المصنِّف: قلت: وإذا ثبت هذا عن الزهريِّ كان نسيانا منه، وذلك لا يدلُّ على الطعن في سليمان لأنَّه ثقةٌ، ويدلُّ على أنَّه نسي: أنَّ هذا

стр. 2181

الحديث قد رواه عنه جعفر بن ربيعة وقرَّة بن عبد الرحمن وابن إسحاق، فدلَّ على ثبوته عنه. والإنسان قد يحدِّث وينسى، قال أحمد بن حنبل: كان ابن عيينة يحدِّث بأشياء ثم يقول: ليس هذا من حديثي، ولا أعرفه. وروي عن سهيل بن أبي صالح أنه ذُكر له حديثٌ فأنكره، فقال له ربيعة: أنت حدَّثتني به عن أبيك! فكان سهيل يقول: حدَّثني ربيعة عنِّي! وقد جمع الدَّارَقُطْنِيُّ جزءًا فيمن حدَّث ونسي (١). ز: هذا الحديث رواه أبو داود (٢) وابن ماجة (٣) أيضًا من حديث ابن جريجٍ عن سليمان، وحسَّنه الترمذيُّ. وقول المؤلِّف: (ورجاله رجال الصحيح) فيه نظرٌ، فإنَّ سليمان بن موسى ليس هو من رجال الصحيح، بل هو إمام صدوق، قال النسائيُّ: هو أحد الفقهاء، وليس بالقويِّ في الحديث (٤). وقد تكلَّم المؤلِّف فيه في بعض المواضع، وإنَّما غرَّه في هذا القول إخراج الحاكم له، والحاكم قد عرف تساهله، مع أن هذا الحديث من أجود ما رواه الحاكم في «مستدركه». وما حكاه المؤلِّف عن الترمذيِّ (من أنَّ سماع ابن عليَّة من ابن جريجٍ ليس بذاك)، ليس هو من قول الترمذيِّ، وإنَّما الترمذيُّ حكاه عن يحيى بن معين (٥)، وقد تكلَّم في حكاية ابن عليَّة عن ابن جريج هذه: أحمد (٦) وابن

стр. 2182

معين (١) وغيرهما. وقد صحَّح حديث سليمان هذا: ابنُ معين في رواية الدوريِّ عنه (٢)، والبيهقيُّ (٣)، وغير واحد. وضعَّفه: أحمدُ في رواية حربٍ عنه. وحديث جعفر بن ربيعة عن الزهريِّ: رواه أبو داود عن القعنبيِّ عن ابن لهيعة عنه، وقال: جعفر لم يسمع من الزهريِّ، كتب إليه (٤) O. وقد روي هذا الحديث عن عائشة بلفظٍ آخر: ٢٦٦٧ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا مُعَمَّر بن سليمان الرَّقِّيُّ ثنا حجَّاج عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة عن النبيِّ ﷺ قال: «لا نكاح إلا بوليٍّ، والسلطان وليٌّ من لا وليَّ له» (٥). قال المصنِّف: الحجَّاج هو: ابن أرطأة، وهو ضعيفٌ. ز: رواه ابن ماجة عن أبي كريب عن ابن المبارك عن حجَّاج (٦) O. وقد روي هذا الحديث عن عائشة بلفظٍ آخر: ٢٦٦٨ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو ذرٍّ أحمد بن محمَّد ثنا أحمد بن

стр. 2183

الحسين بن عبَّاد النسائيُّ ثنا محمَّد بن يزيد بن سنان ثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : «لا نكاح إلا بوليِّ وشاهدي عدلٍ» (١). قال المصنِّف: في هذا الإسناد يزيد بن سنان، قال أحمد (٢) وعليٌّ (٣): هو ضعيفٌ. وقال يحيى: ليس بثقةٍ (٤). وقال النسائيُّ: متروك الحديث (٥). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: هو وأبوه ضعيفان. ز: قول الدَّارَقُطْنِيِّ إنَّما هو في محمَّد وأبيه، وهما راويا الحديث، لا في يزيد وأبيه (٦)، وكذلك ذكره المؤلِّف في «الضعفاء» (٧). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: رواه عن هشام: سعيد بن خالد بن عبد الله بن عمرو ابن عثمان ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم، وقالوا فيه: «وشاهدي عدل» (٨) O. وقد روي عن عائشة بلفظ آخر: ٢٦٦٩ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا أبو واثلة عبد الرحمن ابن الحسين ثنا الزبير بن بكَّار ثنا خالد بن الوضَّاح عن أبي الخصيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : " لا بدَّ في النكاح من

стр. 2184

أربعة: الوليِّ، والزوج، والشاهدين ". قال الدَّارَقُطْنِيُّ: أبو الخصيب اسمُه: نافع بن ميسرة، وهو مجهولٌ (١). ز: هذا الحديث منكرٌ جدًّا، والأشبه أن يكون موضوعًا، وقد روي نحوه من وجهين ضعيفين عن أبي هريرة مرفوعًا. ومن وجه آخر ضعيف عن ابن عبَّاس مرفوعًا. وروي من وجه آخر صحيح عن قتادة عن ابن عبَّاس موقوفًا، إلا أنَّه منقطعٌ، لأنَّ قتادة لم يدرك ابن عبَّاس، والله أعلم O. ٢٦٧٠ - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع وعبد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : «لا نكاح إلا بوليٍّ» (٢). فإن قيل: قد رواه أسباط وزيد بن الحباب فقالا: (عن أبي بردة عن النبيِّ ﷺ ولم يذكرا أبا موسى، وكذلك رواه شعبة وسفيان (٣). فالجواب من وجهين: أحدهما: أنَّ الترمذيَّ قال: قد رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة (٤) وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع فذكروا أبا موسى. قال: وقول

стр. 2185

هؤلاء أصحُّ (١). ٢٦٧١ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عبد الرحمن بن الحسن (٢) الهمدانيُّ ثنا يحيى بن عبد الله بن ماهان ثنا محمَّد بن مخلد السعديُّ ثنا عبد الرحمن بن مهديٍّ عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا نكاح إلا بوليٍّ». قال: فقلت لعبد الرحمن: إنَّ شعبة وسفيان يوقفانه على أبي بردة. فقال: إسرائيل عن أبي إسحاق أحبُّ إليَّ من شعبة وسفيان. قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا دعلج ثنا أحمد بن محمَّد بن مهديٍّ ثنا صالح جزرة ثنا عليُّ بن المدينيِّ قال: سمعت عبد الرحمن بن مهديٍّ يقول: كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كلما يحفظ «سورة الحمد». قال صالح: إسرائيل أتقن في أبي إسحاق خاصَّةً (٣). ثم قد روينا عن شعبة أنَّه رفعه: ٢٦٧٢ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا محمَّد بن سليمان المالكيُّ ثنا محمَّد بن موسى الحرشيُّ ثنا يزيد بن زريع عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبيِّ، ﷺ قال: «لا نكاح إلا بوليِّ» (٤). والجواب الثاني: أنَّ الراوي قد يسند ويرسل، فيجوز أن يكون أبو بردة قد قال مرَّة: قال رسول الله كذا، وهو عنده عن أبيه عن رسول الله ﷺ . ز: وقد روى حديث أبي إسحاق هذا عن أبي بردة عن أبي موسى:

стр. 2186

أبو داود (١) والترمذيُّ (٢) وابن ماجة (٣)، وأطال الترمذيُّ الكلام عليه، وقال: وروى أسباط بن محمَّد وزيد بن الحباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى (٤). وهذا يخالف ما ذكره المؤلِّف عنهما. وقال ابن المدينيِّ: حديث إسرائيل صحيحٌ في لا نكاح إلا بوليٍّ (٥). وسئل عنه البخاريُّ، فقال: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس: ثقةٌ، وإن كان شعبة والثوريُّ أرسلاه، فإنَّ ذلك لا يضرُّ الحديث (٦). ٢٦٧٣ - وقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب «المستدرك» (٧) ثنا أبو عليٍّ الحافظ أنا أبو جعفر محمَّد بن أحمد الضبعيُّ ببغداد ثنا محمَّد بن سهل بن عسكر ثنا قبيصة بن عقبة ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبيِّ ﷺ قال: «لا نكاح إلا بوليٍّ». قال ابن عسكر: فقال لي قبيصة بن عقبة: جاءني عليُّ بن المدينيِّ فسألني عن هذا الحديث، فحدَّثته به، فقال عليُّ بن المدينيِّ: قد استرحنا من خلاف أبي إسحاق. ٢٦٧٤ - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكِّي أنا أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي ثنا عبد الملك بن محمَّد الرقاشيُّ ثنا سليمان بن داود

стр. 2187

حدَّثني النعمان بن عبد السلام عن شعبة وسفيان الثوريِّ عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعريِّ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا نكاح إلا بوليٍّ». قال البيهقيُّ: تفرَّد به سليمان بن داود الشاذكونيُّ عن النعمان بن عبد السلام، وقد روي عن مؤمل بن إسماعيل وبشر بن منصور عن الثوريِّ موصولاً، وعن يزيد بن زريع عن شعبة موصولاً، والمحفوظ عنهما غير موصول، والاعتماد على ما مضى من رواية إسرائيل ومن تابعه في وصل الحديث، والله أعلم (١) O. ٢٦٧٥ - الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: حدَّثنا مُعَمَّر بن سليمان الرَّقِّيُّ عن الحجَّاج عن عكرمة عن ابن عبَّاس عن النبيِّ ﷺ قال: «لا نكاح إلا بوليِّ، والسلطان وليُّ من لا وليَّ له» (٢). قال المصنِّف: الحجَّاج هو: ابن أرطأة، وفيه ضعفٌ. ز: روى ابن ماجة قوله: «لا نكاح إلا بوليٍّ» عن أبي كريب عن ابن المبارك عن حجَّاجٍ (٣). وفي سماع حجَّاجٍ من عكرمة نظرٌ، قال حنبلٌ: ذكرت هذا لأبي عبد الله، فقال: لم يسمع حجَّاج من عكرمة شيئًا، إنَّما يحدِث عن داود بن الحصين عن عكرمة (٤). ٢٦٧٦ - وقال الطبرانيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسحاق التستريُّ ثنا سهل

стр. 2188

ابن عثمان ثنا ابن المبارك عن خالد الحذَّاء عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله ﷺ : «لا نكاح إلا بوليٍّ» (١). وقد رواه البيهقيُّ من رواية سهل عن ابن المبارك عن حجَّاج (٢)، فالله أعلم O. وقد روى هذا الحديث عديُّ بن الفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس عن رسول الله ﷺ ، إلا أنَّ عديًّا وعبد الله لا يحتجُّ بهما. ز: عديٌّ: متروكٌ. وابن خثيمٍ: روى له مسلمٌ (٣). والصواب ما رواه الثوريُّ وغيره عن ابن خُثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس موقوفًا O. ٢٦٧٧ - طريقٌ آخرٌ: قال العقيليُّ: حدَّثنا الفضل بن عبد الله ثنا قتيبة ابن سعيد ثنا الربيع بن بدر عن النهَّاس بن قَهْم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله ﷺ : «البغايا اللاتي تُنكحن أنفسهنَّ، لا يجوز النكاح إلا بوليٍّ، وشاهدين، ومهرٌ قلَّ أو كثر» (٤). قال يحيى: النهَّاس ضعيفٌ (٥). وقال ابن أبي عديٍّ: لا يساوي النهَّاس شيئًا (٦).

стр. 2189

ز: الربيع بن بدر هو: عُلَيْلَة، وقد ضعَّفوه. وابن أبي عديٍّ الذي تكلَّم في النهَّاس هو: محمَّد O. ٢٦٧٨ - الحديث الرابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم البزَّاز ثنا عمر بن [شَبَّة] (١) ثنا بكر بن بكار ثنا عبد الله بن مُحَرَّر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : «لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدلٍ» (٢). قال يحيى بن معين: بكر بن بكار ليس بمشيءٍ (٣). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: عبد الله بن مُحَرَّر متروكٌ (٤). ز: رواه أبو نعيم الفضل بن دكين عن عبد الله بن مُحَرَّر، ولم يذكر ابن مسعود. ورواه ابن وهب عن الضحَّاك بن عثمان عن عبد الجبَّار عن الحسن مرسلاً، وهو الصواب. قال الشافعيُّ: وهذا وإن كان منقطعًا دون النبيِّ ﷺ ، فإنَّ أكثر أهل العلم يقول به (٥) O. ٢٦٧٩ - الحديث الخامس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا

стр. 2190

عبد الله بن أبي [سعد] (١) ثنا إسحاق بن هشام التمار (٢) ثنا ثابت بن زهير ثنا نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله- ﷺ : «لا نكاح إلا بوليِّ، وشاهدي عدلٍ» (٣). قال أبو حاتم الرازيُّ: ثابت بن زهير منكر الحديث، لا يشتغل به (٤). وقال ابن عديٍّ: كلُّ أحاديثه يخالف فيها الثقات إسنادًا ومتنًا (٥). وقال ابن حِبَّان: خرج عن جملة من يحتجُّ به (٦). ٢٦٨٠ - الحديث السادس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن عبد الكريم الفزاريُّ ثنا جميل بن الحسن الجهضميُّ ثنا محمَّد بن مروان العقيليُّ ثنا هشام بن حسَّان عن محمَّد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تُزوِّج المرأةُ المرأةَ، ولا تُزوِّج الرأةُ نفسَها، فإنَّ الزانيةَ هي التي تُزوِّج نفسَها» (٧). ٢٦٨١ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا دَعلج ثنا موسى بن هارون ثنا مسلم ابن أبي مسلم الجرميُّ ثنا مخلد بن الحسن ثنا هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تُنكح المرأةُ المرأةَ، ولا تُنكح المرأةُ نفسَها، إنَّ التي تُنكح نفسَها هي البغيُّ» (٨).

стр. 2191

قال المصنِّف: في الطريق الأوَّل: جميل، وفي الثاني: مسلم، وكلاهما لا يعرف. ز: جميل بن الحسن الأزديُّ، العتكيُّ، الأهوازيُّ: مشهورٌ، روى عنه ابن خزيمة وابن أبي داود وخلق، وروى عنه ابن ماجة (١) وابن خزيمة (٢) هذا الحديث، ووثَّقه ابن حِبَّان (٣) وتكلَّم فيه ابن عبدان (٤)، وذكره المؤلِّف في كتاب «الجرح والتعديل»، وذكر كلام عبدان وابن [عَدِيٍّ] (٥) فيه (٦). ومسلم الجرميُّ هو: ابن عبد الرحمن، وقد روى عنه الحسن بن سفيان أيضًا هذا الحديث، وقال: سألت يحيى بن معين عن رواية مخلد بن حسين عن هشام بن حسان، فقال: ثقة. فذكرت له هذا الحديث، قال: نعم، قذ كان شيخ عندنا يرفعه عن مخلد (٧). وقال ابن أبي حاتم: مسلم بن عبد الرحمن الجرميُّ من الغزاة، روى عن مخلد بن حسين، روى عنه المنذر بن شاذان الرازيُّ الصادق، قال: إنَّه قتل من الروم مائة ألف (٨)! وقد روى هذا الحديث بحر بن نصر عن بشر بن بكر عن الأوزاعيِّ عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفًا، وهو أشبه، وكذلك قاله ابن عيينة عن هشام

стр. 2192

ابن حسَّان عن ابن سيرين، والله أعلم O. ٢٦٨٢ - الحديث السابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو عليٍّ محمَّد بن سليمان المالكيُّ ثنا أبو موسى ثنا عبد الوهاب الثقفيُّ عن يونس عن الحسن أنَّ معقل بن يسارٍ زوَّج أختًا له فطلَّقها الرجل، ثم أنشأ يخطبُها، فقال: زوَّجتك كريمتي فطلَّقتها، ثم أنشأت تخطبُها!! فأبى أن يزوِّجه، وهويته المرأة، فأنزل الله : (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) [البقرة: ٢٣٢] (١). أخرجه البخاريُّ (٢). ٢٦٨٣ - الحديث الثامن: أخبرنا أبو منصور القزَّاز أنا أبو بكر بن ثابتٍ أنا محمَّد بن عمر بن إسماعيل الداوديُّ ثنا عليُّ بن عمر الحافظ ثنا محمَّد بن الحسين بن محمَّد بن حاتم ثنا محمَّد بن عبد الرحمن الطبريُّ ثنا الحسين بن إسماعيل ابن خالد الطبريُّ ثنا يوسف بن يعقوب (٣) أبو المثنَّى عن أبي عصمة عن مقاتل ابن حيَّان عن قبيصة بن ذؤيب عن معاذ بن جبل عن النبيِّ ﷺ قال: «أيُّما امرأة زوَّجت نفسها من غير وليٍّ فهي زانية» (٤). قال المصنِّف: أبو عصمة اسمه: نوح بن أبي مريم، قال يحيى: ليس بشيء (٥). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: هو متروكٌ (٦).

стр. 2193

ز: هذا إسنادٌ مظلمٌ إلى أبي عصمة، فيه غير واحد من المجهولين. ومحمَّد بن الحسين شيخ الدَّارَقُطْنِيُّ: يعرف أبوه بـ «عبيد العجليِّ»، وكان محمَّدٌ سيءَ الحال فىِ الحديث. ومقاتل: لم يلق قبيصة. ونوح: متَّهم. والأشبه أنَّ الحديث موضوعٌ، والله أعلم O. احتجُّوا بحديثين: ٢٦٨٤ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرحمن عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله ﷺ : «الأيِّم أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» (١). انفرد بإخراجه مسلمٌ (٢). ووجه حجَّته: أنَّه شارك بينها وبين الوليِّ، ثم قدمها بقوله: «أحقُّ»، وقد صحَّ العقد منه، فوجب أن يصحَّ منها. ٢٦٨٥ - الحديث الثاني: قال سعيد بن منصور: ثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله ﷺ ، فقالت: إنَّ أبي أنكحني رجلاً وأنا كارهة، فقال رسول الله ﷺ

стр. 2194

لأبيها: «لا نكاح لكَ، اذهبي انكحي من شئت» (١). والجواب: أمَّا الحديث الأوَّل: فإنَّه أثبت لها حقًّا، وجعلها أحقّ، لأنَّه ليس إلى الوليِّ إلا مباشرة العقد، ولا يجوز له أن يزوِّجها إلا بإذنها. وأمَّا الحديث الثاني: فهو حديث خنساء بنت خِذَامٍ، وأنَّ أباها أنكحها وهي كارهةً، فردَّ رسول الله ﷺ ذلك. هذا قدر ما أخرج في الصحيح (٢). وأمَّا قوله: «انكحي من شئت» فرواه أبو سلمة عن رسول الله ﷺ مرسلاً، والمرسل ليس بحجَّةٍ، ثم لو قلنا إنَّه حجَّةٌ، فالمراد به: تخيَّري الأكفاء. * * * * * مسألة (٦١٤): ولاية الفاسق لا تصحُّ. وعنه: تصح، كقول أبي حنيفة ومالك. لنا حديثان ضعيفان: ٢٦٨٦ - الحديث الأوَّل: أنبأنا محمَّد بن ناصر أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن الباقلانيُّ (٣) عن أبي بكر أحمد بن محمَّد البرقانيِّ قال: قرأت على أبي العبَّاس محمَّد بن أحمد بن حمدان قال: حدَّثني محمَّد بن عبد الله قال: حدَّثني

стр. 2195

أبي ثنا قطن بن نُسير ثنا عمرو بن النعمان بن عبد الرحمن ثنا محمَّد بن عبيد الله العرزميُّ عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : «لا نكاح إلا بوليّ مرشد، وشاهدي عدل». قال أحمد: ترك الناس حديث العرزميِّ. وقال الفلاس والنسائيُّ: هو متروكٌ. وقال يحيى: لا يكتب حديثه، وقد حدَّث عنه شعبة وسفيان. وقطن بن نُسير: ضعيفٌ. ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه. وقطن: روى عنه مسلمٌ (١). وعمرو بن النعمان هو: الباهليُّ، بصريٌّ، وثَّقه ابن حِبَّان (٢)، وقال ابن عديٍّ: ليس بالقويِّ في الحديث، روى عن جماعة من الضعفاء، أحاديثه منكرة، فلا أدري البلاء منه أو من الضعيف الذي روى هو عنه (٣) O. ٢٦٨٧ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عليُّ بن أحمد بن الهيثم ومحمَّد بن جعفر المَطيريُّ قالا: ثنا عيسى بن أبي حرب ثنا يحيى بن أبي [بكير] (٤) ثنا عديُّ بن الفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله ﷺ : " لا نكاح إلا بوليٍّ وشاهدي

стр. 2196

عدلٍ، وأيُّما امرأة أنكحها وليُّ مسخوط عليه، فنكاحها باطلٌ " (١). قال المصنِّف: في هذا الإسناد عديٌّ، قال يحيى: ليس بثقة، لا يكتب حديثه (٢). وقال أبو حاتم الرازيُّ: متروك الحديث (٣). وفيه: عبد الله بن عثمان، قال يحيى: ليست أحاديثه بالقويَّة (٤). ز: وقد روى هذا الحديث أيضًا عن عديِّ بن الفضل: سعيد بن سليمان، والصواب ما رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عيَّاش عن جعفر ابن الحارث عن ابن خثيم موقوفًا على ابن عبَّاس (٥). وابن خثيم: روى له مسلمٌ (٦) O. * * * * * مسألة (٦١٥): يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح. وعنه: لا يملك، كقول أبي حنيفة. لنا حديثان:

стр. 2197

٢٦٨٨ - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يذكر عن ابن عبَّاس أنَّ رسول الله ﷺ قال: «الثيِّب أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها» (١). فوجه الدليل: أنَّه قسم النساء قسمين: ثيبًا وأبكارا، ثم خصَّ الثيِّب بأنَّها أحقُّ من وليِّها، مع أنَّها هي والبكر اجتمعا في ذهنه، فلو أنَّها كالثيِّب في ترجّح حقِّها على حقِّ الوليِّ لم يكن لإفراد الثيِّب بهذا معنى، وصار هذا كقوله: «في سأمِّة الغنم الزكاة». فإن قالوا: لفظ الصحيح في هذا الحديث: «الأيِّم» (٢)، وهي: التي لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيِّبًا. وجواب هذا من وجهين: أحدهما: أن لفظ الثيِّب صحيحٌ، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: روى هذا الحديث جماعة عن مالك عن عبد الله بن الفضل بهذا الإسناد عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «الثيِّب أحقُّ بنفسها»، منهم شعبة وابن مهديٍّ وعبد الله بن داود الخُريبيُّ وسفيان بن عيينة ويحيى بن أيُّوب المصريُّ وغيرهم (٣). وكلُّهم قال: «الثيِّب». والثاني: أنَّ المراد ههنا بالأيِّم: الثيِّب، لأنَّه لمَّا ذكر البكر علم أنَّه أراد الثيِّب، إذ ليس ثمَّ قسمٌ ثالثٌ.

стр. 2198

ز: لفظ «الثيِّب» في «الصحيح» أيضًا، رواه مسلم عن قتيبة وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان عن زياد به (١)، ولا دلالة في هذا الحديث على أنَّ البكر ليست أحقَّ بنفسها إلا من جهة المفهوم، والحنفيون لا يقولون به. ثم على تقدير القول به- كما هو الصحيح- لا حجَّة فيه على إجبار كلِّ بكرٍ، لأنَّ المفهوم لا عموم له، فيمكن حمله على من لها دون التسع، أو من هي دون البلوغ. ثم إنَّ هذا المفهوم قد خالفه منطوقه، وهو قوله: «والبكر تستاذن»، والاستئذان منافٍ للإجبار، وإنَّما وقع التفريق في الحديث بين الثيِّب والبكر لأنَّ الثيِّب تخطب إلى نفسها، فتأمر الوليَّ بتزويجها، والبكر تخطب إلى وليِّها فيستأذنها، ولهذا فرَّق بينهما في كون الثيِّب إذنها الكلام، والبكر إذنها الصمات، لأنَّ البكر لمَّا كانت تستحيى أن تتكلَّم في أمر نكاحها لم تخطب إلى نفسها، بل إلى وليِّها، بخلاف الثيِّب، فإنَّها تخطب إلى نفسها، لزوال حياء البكر عنها، فتتكلم بالنكاح، وتأمر وليَّها أن يزوِّجها، فلم يقع التفريق في الحديث بين الثيِّب والبكر لأجل الإجبار وعدمه، والله أعلم O. ٢٦٨٩ - الحديث الثاني: قال سعيد بن منصور: حدَّثنا هشيم ثنا ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ : «تستأمر الأبكار في أنفسهن، فان أبين أجبرن» (٢). قال المصنِّف: هذا مرسلٌ، وفي إسناده عبد الكريم البصريُّ، وقد أجمعوا على الطعن فيه.

стр. 2199

احتجُّوا بسبعة أحاديث: ٢٦٩٠ - الحديث الأوَّل: حديثنا، وهو قوله «البكر تستأمر». ٢٦٩١ - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا حسين ثنا جرير عن أيُّوب عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ جاريةً بكرًا أتت النبيَّ ﷺ فذكرت أنَّ أباها زوَّجها وهي كارهة، فخيَّرها النبيُّ ﷺ (١). ز: رواه أبو داود (٢) وابن ماجة (٣) من رواية حسين، وهو: ابن محمَّد المرُّوذِيُّ، أحد الثقات المخرَّج لهم في «الصحيحين» (٤). وقال البيهقيُّ: هذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيُّوب السَّختيانيِّ، والمحفوظ عن أيُّوب عن عكرمة عن النبيِّ ﷺ مرسلا (٥). وقد رواه أبو داود عن محمَّد بن عبيد عن حمَّاد بن زيد عن أيُّوب عن عكرمة مرسلا، وقال: وكذلك يروى مرسل معروفٌ (٦). وقد رواه ابن ماجة من رواية زيد بن حِبَّان عن أيُّوب موصولا (٧)، وزيد مختلف في توثيقة. وقد سأل ابن أبي حاتم [أباه] (٨) عن حديث حسين، فقال: هذا

стр. 2200

خطأ، إنما هو كما روى الثقات عن أيُّوب عن عكرمة أنَّ النبيَّ ﷺ .... مرسلٌ، ابن عليَّة وحمَّاد بن زيد، وهو الصحيح. قلت: الوهم ممن هو؟ قال: من حسين، ينبغي أن يكون، فإنَّه لم يروه عن جرير غيره. قال أبي: رأيت حسين المرُّوذِيَّ ولم أسمع منه (١). وقال الخطيب: قد رواه سليمان بن حرب عن جرير بن حازم أيضًا كما رواه حسين، فبرئت عهدته، وزالت تبعته. ثم ذكره بإسناده، وقال: ورواه أيُّوب بن سويد هكذا عن الثوريِّ عن أيُّوب موصولا، وكذلك رواه مُعَمَّر بن سليمان عن زيد بن حِبَّان عن أيُّوب (٢) O. ٢٦٩٢ - الحديث الثالث: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرزاق أنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء الخراسانيُّ عن ابن عبَّاس أن خِذَاما أبا وديعة أنكح ابنته رجلاً، فأتت النبيَّ ﷺ ، فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة، فانتزعها النبيُّ- ﷺ من زوجها، وقال: «لا تكرهوهن» (٣). ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحد من أمِّة «الكتب السِّتَّة» من هذا الوجه، وهو منقطعٌ، فإنَّ عطاء الخراسانيَّ: لم يدرك ابن عبَّاس، ولم يره. قاله أبو داود (٤). وهذه المرأة التي زوَّجها أبوها هي: خنساء بنت خِذَام، وقد روى

стр. 2201

البخاريُّ وغيره حديثها من غير هذا الوجه- وسيأتي (١) - وفيه: أنَّها كانت ثيِّبًا، وقد روى بعضهم عنها أنَّها قالت: انكحني أبي وأنا بكرٌ. والله أعلم O. ٢٦٩٣ - الحديث الرابع: قال أحمد: وحدَّثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة قالت: جاءت فتاةٌ إلى رسول الله ﷺ ، فقالت: يا رسول الله، إنَّ أبي- ونعم الأب هو- زوَّجني ابن أخيه ليرفع من خَسِيسَتَه (٢). قالت: فجعل الأمر إليها، فقالت: إني قد أجزت ما صنع أبي، ولكنِّي أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيءٌ (٣). ز: رواه النسائيُّ عن زياد بن أيُّوب عن عليِّ بن غراب عن كهمس، وعنده: (ليرفع بي خَسِيسَتَه) (٤). ورواه البيهقيُّ من رواية عبد الوهاب بن عطاء عن كهمس، وعنده: (ليرفع بها)، وقال: وهذا مرسل، ابن بريدة لم يسمع من عائشة، وإن صحَّ هذا الحديث فإنَّما جعل الأمر إليها لوضعها في غير كفو، والله أعلم (٥) O. ٢٦٩٤ - الحديث الخامس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن عليِّ بن إسماعيل الأبليُّ ثنا أحمد بن عبد الله بن سليمان الصنعانيُّ ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا عبد الملك الذماريُّ عن سفيان عن هشام صاحب الدستوائيِّ عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ رسول الله ﷺ ردَّ نكاح بكرٍ وثيِّبٍ أنكحهما

стр. 2202

أبوهما وهما كارهتان، فردَّ النبيُّ ﷺ نكاحهما (١). ز: إسحاق بن إبراهيم هذا، هو: ابن جوني الطبريُّ، الصنعانيُّ، وقد ضعَّفوه، وقد قال المؤلِّف فيما تقدَّم في السلم: إنَّه مجهولٌ، ولم يصب في ذلك، وكذلك قال ابن حزمٍ، وقد ذكرنا كلام الأئمة عليه هناك بما فيه كفاية (٢). ولم يتفرَّد بهذا الحديث عن الذماريِّ، فقد رواه البيهقيُّ من رواية أبي سلمة المسلم بن محمَّد بن عمَّار الصنعانيِّ عن الذماريِّ. وقال الدَّارَقُطْنِيُّ (٣): هذا وهمٌ، والصواب عن يحيى عن المهاجر عن عكرمة مرسلٌ، وَهِمَ فيه الذماريُّ على الثوريِّ، وليس بقويٍّ. قال البيهقيُّ: فهو في «جامع الثوريِّ» عن الثوريِّ كما ذكره أبو الحسن الدَّارَقُطْنِيُّ ﵀ مرسلا، وكذلك رواه عامَّة أصحابه عنه، وكذلك رواه الثوريُّ عن هشام (٤) O. ٢٦٩٥ - الحديث السادس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا عمر بن محمَّد بن القاسم الأصبهانيُّ ثنا محمَّد بن أحمد بن راشد ثنا موسى بن عامرٍ ثنا الوليد قال: قال ابن أبي ذئب: أخبرني نافع عن ابن عمر أنَّ رجلاً زوَّج ابنته بكرًا، فكرهت ذلك، فردَّ النبيُّ ﷺ نكاحها (٥).

стр. 2203

وفي رواية أخرى عن ابن عمر قال: كان النبيُّ ﷺ ينتزع النساء من أزواجهن ثيبًا وأبكارا، بعد أن يزوِّجهن الآباء، إذا كرهوا ذلك. ز: رواه الهيثم بن كليب الشاشيُّ عن صاحب بن محمود عن عبد الرحمن ابن إبراهيم عن الوليد بن مسلم. وقد سئل عنه الدَّارَقُطْنِيُّ فقال: يرويه صدقة بن عبد الله والوليد بن مسلم عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر مختصرا. وخالفهم ابن أبي فديك، فرواه عن ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع عن ابن عمر بلفظ آخر، وبيَّن فيه أنَّ ابن أبي ذئب سمعه من نافع، وأتى به بطوله على الصواب، وكذلك رواه محمَّد بن إسحاق وعبد العزيز بن المطَّلب عن عمر، ومن قال فيه: (عمر بن علي بن حسين) فقد وهم. وقد رواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن نافع، والصحيح عن ابن إسحاق عن عمر بن حسين عن نافع. وفي هذه الأحاديث بيان أنَّ التزويج كان من قدامة بن مظعون- أخي عثمان بن مظعون- لابنة عثمان- وهو عمُّها-، وهو أصحُّ من قول من قال: زوَّجها أبوها، لأنَّ ابن عمر إنَّما تزوَّجها بعد وفاة أبيها عثمان بن مظعون، وهو خال ابن عمر O. ٢٦٩٦ - الحديث السابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا ابن صاعد ثنا الحسن بن محمَّد الزعفرانيُّ ثنا الحكم بن موسى ثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعيِّ عن عطاء عن جابر أنَّ رجلاً زوَّج ابنته- وهي بكر- من غير أمرها، فأتت النبيَّ ﷺ ففرَّق بينهما (١).

стр. 2204

ز: ذكر الأثرم لأبي عبد الله حديث شعيب هذا، فقال: ثناه أبو المغيرة عن الأوزاعيِّ عن عطاء مرسلا، مثلُ هذا عن جابرٍ؟! كالمنكر أن يكون (١). قال الدَّارَقُطْنِيُّ: الصحيح مرسل، وقول شعيب وَهْمٌ (٢). وقال أبو عليٍّ الحافظ: لم يسمعه الأوزاعيُّ من عطاء، والحديث في الأصل مرسل لعطاء، إنما رواه الثقات عن الأوزاعيِّ عن إبراهيم بن مرَّة عن عطاء عن رسول الله ﷺ مرسلا (٣). وقد روي من وجه آخر ضعيف عن أبي الزبير عن جابر، والله أعلم O. والجواب: أمَّا استئمار البكر فلتطييب قلبها. وجمهور الأحاديث محمولٌ على أنَّه زوَّج من غير كفء، وقولها: (زوجني ابن أخيه) يكون ابن عمِّها من الأمِّ (٤). على أنَّه قد قال الدَّارَقُطْنِيُّ حديث ابن عبَّاس وجابر وعائشة مراسيل (٥)، وابن بريدة لم يسمع من عائشة (٦). وقد أنكر أحمد حديث جابر (٧). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: الصحيح أنَّه مرسلٌ عن عطاء أنَّ رجلاً … ، وقول

стр. 2205

شعيب (١) وَهْمٌ (٢). قال: وحديث الذَّماريِّ وهمٌ، وَهِمَ فيه النَّماريُّ على سفيان، والصواب عن عكرمة مرسلٌ (٣). قال: وحديث ابن عمر لا يثبت عن ابن أبي ذئب، لم يسمعه من نافع، إنَّما سمعه من عمر بن حسين (٤). وقد سُئل عن هذا الحديث أحمد، فقال: باطلٌ. ا. هـ ز: في بعض ما ذكره المؤلِّف من الأجوبة نظرٌ، وقد تكلَّمنا على ما مضى من الأحاديث بأبسط مما ذكره، والله أعلم O. مسألة (٦١٦): لا يملك الأب إجبار الثيِّب الصغيرة، في أحد الوجهين. وفي الآخر: يملك، كقول أبي حنيفة. لنا أربعة أحاديث: الحديث الأوَّل: الحديث المتقدِّم (٥): «الثيِّب أحقُّ بنفسها من وليِّها» (٦).

стр. 2206

٢٦٩٧ - الحديث الثاني: قال الترمذيُّ: حدَّثنا إسحاق بن منصور أنا محمَّد بن يوسف ثنا الأوزاعيُّ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تنكح الثيِّب حتى تستأمر». قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (١). ز: رواه مسلم عن إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس عن الأوزاعيِّ (٢) O. ٢٦٩٨ - الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهديٍّ ثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء ابنة خِذَام أنَّ أباها زوَّجها وهي كارهة، وكانت ثيِّبًا فردَّ النبيُّ ﷺ نكاحه. انفرد بإخراجه البخاريُّ (٣). ٢٦٩٩ - طريق آخر: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرزَّاق أنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء الخراسانيُّ عن ابن عبَّاس أن خِذَاما أبا وديعة أنكح ابنته رجلاً، فأتت النبيَّ ﷺ ، فاشتكت إليه أنَّها أنكحت وهي كارهة، فانتزعها النبيُّ ﷺ من زوجها، وقال: «لا تكرهوهن». قال: فنكحت بعد ذلك أبا لبابة الأنصاريَّ، وكانت ثيِّبا (٤). ز: تقدَّم هذا الحديث مختصرًا (٥)، وهو منقطعٌ O.

стр. 2207

٢٧٠٠ - طريق آخر: قال أحمد: وحدَّثنا يزيد بن هارون أنا محمَّد بن إسحاق عن الحجَّاج بن السائب بن أبي لبابة قال: كانت بنت خِذَام عند رجل فأمَتْ منه، فزوَّجها أبوها رجلاً من بني عوف، وحَطَّت (١) هي إلى أبي لبابة، فأبى أبوها إلا أن يلزمها العوفي، وأبت هي، حتى ارتفع شأنهما إلى النبيِّ ﷺ ، فقال: «هي أولى بأمرها فألحقها بهواها». فزوجت أبا لبابة، فولدت له أبا السائب (٢). ز: كذا فيه: (فولدت له أبا السائب) (٣)، والصواب: (فولدت له السائب)، وهو والد الحسين وحجَّاج. وهذا الإسناد غير مخرَّجٍ في شيءٍ من «الكتب السِّتَّة»، وهو منقطعٌ، وقد قيل فيه: عن الحجَّاج عن أبيه. قال البخاريُّ في «التاريخ»: حجَّاج بن السائب بن أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاريُّ المدنيُّ عن أبيه عن جدَّته الخنساء بن خِذَام. قاله محمَّد بن سعيدٍ أنا عبد الرحيم عن ابن إسحاق (٤). وذكره ابن أبي حاتمٍ نحو ما ذكره البخاريُّ، لم يزد (٥)، والله أعلم O. ٢٧٠١ - الحديث الرابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزَّاق أنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله ﷺ : «ليس للوليِّ مع الثيِّب أمرٌ».

стр. 2208

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لم يسمعه صالحٌ من نافع، إنَّما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه، قال النيسابوريُّ: والذي عندي أَنَّ معمرًا أخطأ فيه (١). ز: رواه أبو داود عن الحسن بن عليٍّ عن عبد الرزَّاق به (٢). ورواه النسائيُّ عن محمَّد بن رافع عن عبد الرزَّاق، وقال: لعل صالح ابن كيسان سمعه من عبد الله بن الفضل (٣). ورواه عن أحمد بن سعيد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمَّد بن إسحاق عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل (٤). وقال ابن حِبَّان في «الأنواع»: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أنَّ هذا الخبر تفرَّد به عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم. ثم ذكره من رواية صالحٍ عن نافعٍ (٥)، ولم يصنع شيئًا، فإنَّ صالحًا إنَّما سمعه من عبد الله بن الفضل، والله أعلم O. * * * * * مسألة (٦١٧): إذا ذهبت بكارتها بالزنا، زوِّجت تزويج الثيِّب.

стр. 2209

وقال أبو حنيفة ومالك: تزويج البكر (١). لنا حديثان: الحديث الأوَّل: قوله: «الثيِّب أحقُّ بنفسها». وقد تقدَّم. ٢٧٠٢ - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسحاق بن عيسى قال: حدَّثني ليث بن سعدٍ قال: حدَّثني عبد الله بن عبد الرحمن عن عديِّ بن عديٍّ الكنديِّ عن أبيه أنَّ رسول الله ﷺ قال: «الثيِّب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها» (٢). ز: رواه ابن ماجة عن عيسى بن حمَّاد عن الليث عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين به (٣). ورواه يحيى بن أيُّوب المصريُّ عن ابن أبي حسينٍ عن عديِّ بن عديٍّ عن أبيه عن العرس- رجلٍ من أصحاب النبيِّ ﷺ عن النبيِّ ﷺ (٤) O. * * * * * مسألة (٦١٨): لا يجوز لأحدٍ إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين. وقال الشافعيُّ: يجوز ذلك للجدِّ وحده.

стр. 2210

وعن أحمد: يجوز لجميع العصبات، ويثبت لها الخيار إذا بلغت، وهو قول أبي حنيفة. ٢٧٠٣ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: قرئ على ابن صاعدٍ - وأنا أسمع-: حدَّثكم عبيد الله بن سعيدٍ الزهريُّ ثنا عمِّي ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني عمرُ بنُ حسينٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ قال: توفِّي عثمان بن مظعون وترك بنتا له، فقال رسول الله ﷺ : «هي يتيمة، لا تنكح إلا باذنها» (١). ز: رواه الإمام أحمد مطوَّلا عن يعقوب بن إبراهيم به (٢) O. فإن قالوا: المراد باليتيمة البالغة، إذ غير البالغة لا إذن لها. ٢٧٠٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيعٌ ثنا يونس بن أبي اسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ : «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها» (٣). ز: هذا إسناد جيِّد، وقد رواه غير يونس: ٢٧٠٥ - قال أحمد: ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رفعه قال: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت فلا تزوَّج» (٤). وقد روى هذا الحديث أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة (٥) O.
следующие страницы →