الحلق قضى. والصحيح أنه لا يلزمه القضاء، لكن كونه يستعمله في الليل هذا هو الأصوب والأحوط؛ لقوله ﷺ : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (١)
стр. 10222
١٣٢ - حكم استعمال الصائمة الكحل والمكياج
س: تقول السائلة: هل يحرم على الصائمة أن تكتحل أو أن تضع المكياج على وجهها (١)؟
ج: لا يحرم على الصائم والصائمة الاكتحال، ولا يحرم على المرأة المكياج وهي صائمة، لكن ترك الكحل إلى الليل يكون أفضل؛ لأن بعض أهل العلم يكرهه، وربما وصل إلى الحلق، فكونه بالليل يكون أحسن، وأنه لا يفطر لو فعله في النهار، فإنه لا يفطر الصائم، أما المكياج فهو لا يفطر في كل حال؛ لأن المكياج محله الوجه للجمال، فإذا كان لا يضر المرأة فلا مانع أن تستعمله في الليل، أو في النهار في الصوم وغيره.
стр. 10223
١٣٣ - حكم استعمال العطور والحناء والكحل للصائم
س: هل العطور والحناء والكحل وغير ذلك من هذا القبيل مفطر للصائم أو لا (١)(٢)؟
ج: هذه الأمور لا تفطر الصائم، الكحل والحناء والتطيب لا يفطر الصائم، لكن لو أخرت المرأة الكحل إلى الليل يكون أفضل وأحوط، وكذلك العطور، إذا كان فيه البخور لا يستعطه الصائم ولا الصائمة، البخور بالعود، لكن يطيب ثيابه لا بأس، ولا يتسعطه؛ لأنه يفطر عند جمع أهل العلم إذا يتسعطه؛ لأن السعوط له أثر في الدماغ وغيره، فينبغي ألاَّ يتسعط البخور، ولا أنواع الطيب المسحوق التي تطير في الدماغ إذا تُنُشِّقَتْ، أما الطيب العادي، ودهن العود ودهن الورد، ودهن العنبر وأشباهها هذه أطياب لا بأس بها في حق الصائم وغيره.
س: ما حكم اكتحال المرأة وهي صائمة؟
ج: لا حرج في ذلك، لكن الأفضل أن يكون في الليل، أما الكحل فلا ينقض الصوم، لكن الأفضل أن يكون في الليل، فإن وجدت طعم الكحل
стр. 10224
في حلقها فبعض أهل العلم يراها تقضي، فإن قضت احتياطًا فحسن، وإلا فالصواب أن الكحل لا ينقض الصوم، لكن من باب الحيطة ينبغي أن يؤخر إلى الليل؛ لقوله ﷺ : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (١)
стр. 10225
١٣٤ - حكم استعمال الزيت في الشعر والروائح الكيميائية للصائم
س: هل الزيت في الشعر والكحل والروائح الكيمائية من المفطرات (١)؟
ج: ما يجعل في الشعر من الزيت أو الدهن أو غير ذلك، أو الحناء ليس بمفطر، المفطر الشيء الذي يأكله الإنسان بفمه أو من طريق أنفه، أو من طريق التغذية بالإبر والحقن، هذا المفطر، وهكذا ما جاء في الشرع أنه يفطر كالحجامة والجماع، وخروج المني بالشهوة.
стр. 10226
١٣٥ - حكم قص الأظافر في نهار رمضان
س: تسأل وتقول: هل الكحل وقص الأظافر جائز في نهار رمضان أم لا (١)؟
ج: قص الأظافر جائز لا شك به في رمضان وفي غيره، كذلك نتف الإبط
стр. 10227
وحلق العانة كله مشروع في رمضان وفي غيره، أما الكحل فبعض أهل العلم كره ذلك في النهار؛ لأنه قد ينساق إلى الحلق، والصحيح أنه لا يضر الصيام الكحل في النهار، لكن تركه وفعله بالليل يكون أحسن وأبعد عن الشبهة، وإلا فالصواب في رمضان لا يبطل الصوم.
стр. 10228
١٣٦ - حكم قطرة العين للصائم
س: يقول السائل: ما حكم الفطرة؛ قطرة العين والإنسان صائم؟ هل تؤثر على الصيام (١)(٢)؟
ج: الصواب أنها لا تؤثر والصوم صحيح، لكن ذهب بعض أهل العلم أنه إذا وجد طعمها في الحلق يقضي، وهذا من باب الاحتياط، إذا وجد طعمها في الحلق فإنه يقضي من باب الاحتياط، لكن الصواب أنها لا تقدح في الصوم، لكن إذا جعلها في الليل فهو الأحوط؛ لقول النبي ﷺ : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٣) وفي ذلك خروج من خلاف العلماء، فجعل القطرة والكحل في الليل في حق الصائم يكون أولى وأحوط، لكن لو فعلها في النهار فصومه صحيح.
стр. 10229
س: هل قطرة العين تؤثر على الصيام؟
ج: هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنها تؤثر، ومنهم من لا يرى أنها تؤثر، والأقرب أنها لا تؤثر؛ لأن العين ليست منفذًا؛ يعني قويًّا، وهو منفذ ضعيف، فهي ليست مثل الأكل والشرب ونحو ذلك، فالأحوط جعلها في الليل، جعل القطرة في الليل خروجًا من خلاف العلماء، فمَن فعَلَها في النهار فصومه صحيح، لكن إذا وجد طعمها في حلقه فالأحوط له القضاء؛ خروجًا من الخلاف.
стр. 10230
١٣٧ - حكم استعمال القطرة في الأنف للصائم
س: يقول السائل: م. س. م: كان في يوم من أيام رمضان المبارك هذه السنة ١٤٠٠هـ أن أصابني ضيق في صدري؛ بسبب انسداد في فتحة الأنف؛ مما جعلني أستعمل قطرة في الأنف لمدة يومين، ونزلت إلى حلقي القطرة، فهل يجوز أن أقضي ذلك اليومين التي استعملت فيها القطرة؛ علمًا أنني لم أفطر إلى الليل متمسك بصيامي؟ أفيدوني أثابكم الله، وجزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء (١).
стр. 10231
ج: الذي تعاطى قطرة حتى وصلت إلى حلقه ينبغي أن يقضي؛ لأن كثيرًا من أهل العلم يرى أن صومه يبطل بذلك، فإذا وصلت القطرة إلى حلقه فالأولى والأحوط له القضاء؛ خروجًا من خلاف العلماء، ينبغي لك تأخير القطرة إلى الليل، إذا تيسر تأخير القطرة والاكتحال إلى الليل يكون أفضل وأحوط، وإن استعملت في النهار لشدة الحاجة فلا بأس، لكن إذا وصل الطعم إلى الحلق أفطر، وإلا فإن صومه صحيح ولا يقضي، أما إن وصل طعمه للحلق فإنه يقضي ذلك اليوم على سبيل الاحتياط، وخروجا من خلاف العلماء.
стр. 10232
١٣٨ - حكم استعمال قطرة الأنف للمضطر في نهار رمضان
س: من سوريا، محافظة حماة، رسالة بعث بها الأخ هـ. ع. ح.، يقول: إنني أعاني من مرض في أنفي، وإنني لا أستطيع الأكل إذا لم أستعمل دواء يسمى سنفين، والقصد من ذلك هو أنني في العام الماضي في شهر الصيام صمت نهارًا، وعندما حل الفطر لم أستطع أكل لقمة واحدة؛ بسبب عدم استخدام الدواء؛ لأنه يفتح المجاري التنفسية، ويسهل للمرء أن يأكل بحرية، ولم أستطع صيام الشهر الماضي؛ بسبب ذلك المرض، وإني أخاف الله العظيم، ولا أريد أن أعصيه بشيء، فهل يجوز لي استخدام الدواء قبل حلول الفطر
стр. 10233
بحوالي نصف ساعة، وهو قطرة في الأنف، وأعلم أنني مضطر إلى ذلك، وإذا لم أستخدمه لا أستطيع الصوم، وهذا المرض أجريت له عملية جراحية، ولكن لا توجد لدي تكاليف العملية الجراحية، وإذا انتظرت إلى حلول الفطر ووضعت القطرة فإني سأبقى مدة حوالي نصف ساعة حتى أستطيع الطعام، وأنا أعلم أن تعجيل الفطر واجب، فما هو توجيه سماحتكم؟ هل أستطيع استعمال القطرة الأنفية قبل حلول الفطور بنصف ساعة؛ لأني مضطر؟ جزاكم الله خيرًا (١).
ج: ليس لك ذلك ولو أخرت الإفطار والحمد لله، أنت تؤخر الإفطار حتى تكمل صومك، فإذا كملت صومك فالحمد لله؛ لأن الرسول ﵊ أخبر أن الأنف منفذ؛ ولهذا قال: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» (٢) فالأنف منفذ للماء والقطرات، فأنت أَجِّلْ هذا الاستنشاق بالأنف بالقطرة حتى تغيب الشمس، إلا إذا كانت القطرة خفيفة،
стр. 10234
لا تصعد ولا تنزل، تبقى في الأنف فقط من غير صعود للدماغ ولا نزول إلى الحلق، وهذا لا يمكن أن تكون؛ لأن القطرة لا بد أن يكون لها نفوذ، الحاصل ما دام لها نفوذ في الدماغ، أو نزول فأجلها حتى تغيب الشمس، ولو تأخرت في الإفطار والحمد لله.
стр. 10235
١٣٩ - مسألة في استعمال العطر والعود للصائم
س: هل العطر أو العود يفطر الصائم (١)؟
ج: العطر لا يفطر الصائم إذا تطيب في ثيابه أو في وجهه، لكن البخور ينبغي توقيه، لا يتسعطه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أنه يفطر إذا يستعطه، فينبغي ألاّ يستعط البخور؛ لأن له أجزاء تدخل في الدماغ، وتذهب إلى الجوف، فينبغي له ألاّ يتسعطه، وإن تسعطه ينبغي له القضاء، أما جنس الطيب العادي والمائي يشمه في أنفه، أو يجعله في لحيته، أو في غترته ونحو ذلك هذا لا بأس به، دهن العود ودهن الورد لا حرج.
стр. 10236
١٤٠ - حكم استعمال البخور في نهار رمضان
س: ما حكم البخور والعطر في أيام رمضان المبارك؟ بعض الناس يقول: البخور والعطر يفطر. والبعض يقولون: إنه لا يفطر (١).
стр. 10237
ج: البخور والعطر لا يفطران، له أن يتطيب ويتبخر ولا يفطره ذلك، لكن لا يستنشق البخور أحوط خروجًا من الخلاف، بل يطيب في ثيابه وبدنه بالورد، بدهن العود بالبخور، لكن لا يستنشق البخور.
стр. 10238
١٤١ - حكم شم العطر والطعام للصائم
س: ما حكم شم العطر أو الطعام أثناء الصيام (١)؟
ج: شم الطعام لا بأس، والعطر لا بأس إلا البخور لا يتنشقه؛ لأنه له قوة يذهب إلى الدماغ، أما شم الأطياب الأخرى، ولا سيما إذا دعت الحاجة إليها لا بأس، ليس من المفطرات، لكن إذا كان له قوة شديدة تركه أحسن، وأما البخور نفسه؛ العود هذا يتبخر، لا يتنشقه الصائم؛ لأن بعض العلماء يرى أنه يفطر، فلا ينبغي أن يتنشقه الصائم، وهكذا الأطياب التي هي مسحوقة تطير في الأنف، لا يستعملها.
стр. 10239
١٤٢ - حكم غسل الوجه بالصابون للصائم
س: هل التطيب وغسل الوجه بالصابون يفطر الصائم أم لا (١)؟
стр. 10240
ج: التطيب لا يفطر الصائم، إذا تطيب بدهن العود أو الورد في ثيابه، أو بالبخور في ثيابه لا يفطر الصائم، التطيب مطلوب، وهكذا إذا غسل وجهه بالصابون، أو بغير الصابون لا يضره، لا يفسد الصوم، لكن لا يستنشق الطيب والبخور والعود، لا تتنشق به؛ لأن بعض أهل العلم يرى أنه يفطر؛ لأن له نفوذًا في الدماغ، فلا يدخن في خشمه؛ يعني لا يتسعط به، إلا إذا كان تحت ثيابه، أو مر به بخور ولا قصده فلا يضره، وهكذا الأطياب الأخرى، يتطيب بدهن العود، ودهن الورد، إلى غير هذا، لا بأس وهو صحيح.
стр. 10241
١٤٣ - بيان التفصيل في شم رائحة الدخان للصائم
س: هل مَن شم رائحة الدخان يأخذ حكم المدخن وينطبق عليه (١)؟
ج: إذا تعمد ذلك وصار يتلذذ بذلك يعمه المنع والتحريم، أما إذا شمه من غير قصد، بُلِيَ به في المكان أو في الطريق فلا يضره ذلك.
стр. 10242
١٤٤ - حكم شم الدخان المنبعث من النار للصائم
س: السائل: أبو حامد، يقول: هل الدخان الذي ينبعث من النار يفطر الصائم (١)؟
стр. 10243
ج: لا، لا يفطر الصائم، لكن لا يتعمد إدخاله إلى جوفه، سواء الطيب والأغبرة، إلا أن بعض أهل العلم يقول: إذ تعمد إدخاله أفطر به، فينبغي له ألاّ يتعمد ذلك، أما الشيء الذي يعرض، ويدخل بغير قصد، دخان عود، أو دخان حطب، فلا يضره، لكن كونه يتعمد أن يتنشق الطيب، أو ما أشبه ذلك من الدخان هذا بعض أهل العلم يراه يفطر، فينبغي له التحرز من هذا.
стр. 10244
١٤٥ - حكم القيء للصائم
س: تقول السائلة: إنني في شهر رمضان استفرغت عشرة أيام ولم أفطر، هل عليَّ القضاء أم لا؟ جزاكم الله خيرًا (١).
ج: إن كان الاستفراغ باختيارك فعليك القضاء؛ لقول النبي ﷺ : «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى فعليه القضاء» (٢) فإذا كان غلبك، ولم تختاري ذلك، ولكن غلبك وخرج بغير اختيارك فليس عليك قضاء لهذا الحديث المذكور، أما إن كنت استفرغت أنت بنفسك، اختيارًا منك فإنك تقضين جميع الأيام؛ لأن الصوم بطل بذلك.
стр. 10245
١٤٦ - حكم تقبيل الصائم لزوجته في نهار رمضان
س: في شهر رمضان المبارك الذي انصرم كنت مع زوجتي على الفراش، وضممتها بدون أن أواقعها فعليًّا؛ أي بدون جماع، الأمر الذي دعاني لأنزل بدون مباشرة، أرجو إفادتي: ما هو الحكم؟ وما هي الكفارة؟ ولكم تحياتي (١)(٢).
ج: لا شك أن الجماع في صيام رمضان وبكل صيام واجب غير جائز، ويبطل الصيام، أما الملامسة والتقبيل والمباشرة فلا حرج في ذلك، فقد كان النبي ﷺ يباشر وهو صائم، ويقبل وهو صائم ﵊، ولكن إذا كان الإنسان سريع الشهوة، ويخشى من المباشرة أو التقبيل تزل المني فالأولى به أن يتباعد عن ذلك، ولا يتساهل بهذا الشيء، فإذا ضم زوجته إليه أو قبلها أو لمسها، ثم خرج منه المَنِيُّ فإنه يجب عليه الغسل من جهة المَنِيِّ، وقضاء ذلك اليوم إذا كان في النهار، وليس عليه كفارة، إنما الكفارة فيما إذا جامعها في الفرج، أما مجرد ضمها إليه، أو تقبيلها وما أشبه ذلك من الملامسة فهذا كله جائز، ولا حرج فيه، فقد فعله النبي ﷺ ، ورخص فيه، اللهم صل عليه وسلم، ولكن إذا
стр. 10246
كان من طبعه سرعة الشهوة فالأولى به التباعد عن هذا الشيء؛ حتى لا يقع في المحذور، وإذا نزل المَنِيُّ فإن عليه قضاء ذلك اليوم؛ لأنه يفسد الصوم، وليس عليه كفارة، هذا هو الحكم، يقضي اليوم ويغتسل من الجنابة؛ لأن خروج المَنِيّ يوجب الغسل، ولكن ليس عليه كفارة، والمرأة كذلك مثله، إذا أنزلت بضمها، أو بلمسها أو تقبيلها، ونزل مَنِىٌّ عليها الغسل، وقضاء ذلك اليوم، وليس عليها كفارة، وإن لم تنزل فليس عليها شيء.
س: إن والدي من البادية الرُّحَّل، ويقوم بتربية المواشي، وأنا كنت أقوم برعاية الأغنام عنده، وفي يوم من الأيام من رمضان المبارك، وأنا أرعى في الأغنام قابلتني فتاة كذلك ترعى أغنامها، وكان الوقت ما بين الظهر والعصر وجلست معها، وأخذت في مبادلة الحديث، ووصل ذلك إلى مزاح ومداعبة في أثناء ذلك حصل مني ما حصل دون أن أقرب هذه الفتاة، فما حكم ذلك؟
ج: أما من جهة الحكم فهذا لا يجوز؛ لأنها أجنبية، وليس له أن يحادثها محادثة تجلب الشهوة، وربما أفضت إلى الفتنة والزنى، بل يجب التحرز من ذلك، أما الحديث العابر الذي ليس فيه إثم، وليس فيه ما يجر إلى الفاحشة،
стр. 10247
كسؤالها عن أهلها، أو سؤالها عن المرعى الطيب، أو عن الماء، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي ليس فيها ما يجر إلى الفتنة هذا لا بأس به. وأما المداعبة والأشياء التي تعلق بالفاحشة، وتجر إلى الزنى، وتسبب الوقوع في المنكر فهذ الأشياء لا تجوز. أما الصوم فهو صحيح إذا كان لم يخرج منه مَنِيُّ، إلا إذا كان أنزل فإنه يقضي اليوم، فإنه يقطره هذا، إنزاله المَنِيَّ يفطر صومه، أما المذي فلا يفطر على الصحيح، المذي وهو الماء اللازج الذي يخرج عند الشهوة هذا لا يفطر الصوم على الصحيح من أقوال العلماء، أما المَنِيُّ فإنه يفطر صومه، وعليه القضاء، وليس عليه كفارة، الكفارة في الجماع خاصة.
стр. 10248
١٤٧ - بيان ما يلزم من أنزل في نهار رمضان
س: يقول هذا السائل أيضًا: ذهبت إلى والدي، وأكملت صيامي في ذلك اليوم؛ خوفًا من والدي أن يسألني عن سبب إفطاري، فهل الإنزال في النهار يفطر؟ وهل يجوز لي أن آكل بعد الإنزال (١)؟
ج: يلزمه إكمال الصوم ولو أنزل، الذي حصل له شيء يفطر صيامه ليس
стр. 10249
له أن يستمر في الإفطار، بل عليه أن يمسك؛ لحرمة الزمن؛ لأن الزمن محترم زمن صيام، فمن ابتلي بشيء يفطره فإنه لا يجوز له الاستمرار في الفطر، بل يلزمه الإمساك حتى تغيب الشمس، ويقضي بعد ذلك، فلو أنزل المَنِيَّ بسبب المداعبة والقبلة لزوجته، أو في الحرام - نعوذ بالله - فإنه يقضي هذا اليوم، مع هذا عليه الإمساك وإكمال الصوم، ولا يجوز لك ما دمت أفطرت بالمَنِيِّ أو أكل أو شرب، لا، بل عليك أن تكمل الصوم وتمسك، ومع هذا عليك القضاء.
стр. 10250
١٤٨ - حكم مصافحة المرأة الأجنبية والحديث معها في نهار رمضان
س: الأخ: م. ي. من جدة يقول: سماحة الشيخ، ما الحكم فيمن صافح امرأة أجنبية، أو تحدث معها في نهار رمضان وهو صائم، وأيضًا هي صائمة؟ هل هذا يفسد الصوم، أو يجرحه؟ نرجو توجيهنا، جزاكم الله خيرًا. وهل من كفارة (١)(٢)؟
ج: أولاً: المصافحة للمرأة الأجنبية لا تجوز؛ لأن الرسول ﷺ قال: «إني لا أصافح النساء» (٣) وقالت عائشة ﵂: [«ما
стр. 10251
مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام» (١)] يعني النساء الأجنبيات غير المحارم، أما المحرم كأخته وعمته فلا بأس أن يصافحها، وأما المكالمة للأجنبية فلا بأس به، إذا كانت مكالمة مباحة ليس فيها تهمة ولا ريبة، كأن يسألها عن أولادها، يسألها عن أبيها، يسألها عن حاجة من حوائج الجيران، أو الأرقاب لا بأس بذلك، وأما إن كانت المكالمة للتحدث بما يتعلق بالفساد والزنى ومواعيد الزنى، أو عن شهوة، أو عن كشف منها له بأن يرى محاسنها، يرى وجهها كل هذا لا يجوز. أما إذا كانت المحادثة مع التستر ومع الحجاب ومع البعد عن الريبة، وليس عن شهوة فإنه لا حرج عليه في ذلك، وقد تحدث النبي ﷺ إلى النساء، وتحدث النساء إليه، فلا حرج في ذلك، والصوم صحيح، لا تضره المصافحة، ولا تضره المحادثة، إلا إذا كانت عن شهوة وخرج المَنِيُّ فإنه يبطل الصوم بخروج المَنِيِّ عن شهوة، وعليه أن يعيد الصوم، وعلى من خرج منه ذلك أن يعيد الصوم، أما مجرد التحدث، ولم يخرج شيء فإنه لا يضر الصوم،
стр. 10252
وهكذا لو خرج المذي؛ المذي لا يبطل الصوم على الصحيح، وإنما يبطله خروجُ المَنِيِّ عن شهوة في نهار الصوم، والواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه، وألاّ يصافح امرأة لا تحل له، وألاّ يتحدث إليها عن شهوة، أو ينظر إلى محاسنها، والله يقول جل وعلا: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾. والتحفظ من أسباب الشر واجب على المؤمن أينما كان، نسأل الله لنا وللمسلمين جميعًا السلامة.
س: كنت صائمة، وجاء صديق أخي وصافحني بالرغم أني تهربت منه، والله شاهد على هذا، هل عليَّ إعادة الصوم (١)؟
ج: المصافحة للأجنبية لا تجوز، يقول النبي ﷺ : «إني لا أصافح النساء» (٢) وقالت عائشة ﵁: «والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط» (٣) يعني في البيعة، ما كان يبايعهن إلا بالكلام، وهو سيد الخلق وأكملهم إيمانًا، هكذا ينبغي للناس أن يتأدبوا
стр. 10253
بالآداب الشرعية، وألاّ يصافحوا النساء، إلا إذا كانت محرمًا له، كأخته وعمته ونحو ذلك، أما الصوم فلا يبطل بذلك، ولا يفسد بذلك، الصوم صحيح، والمصافحة للأجنبي لا تبطل الصوم، سواء كان أخا الزوج، أو زوج الأخت، أو ما أشبه ذلك، لكن لا يجوز، يجب ترك ذلك والحذر منه، إلا إذا كانت حصل منها مَنِيٌّ عند المصافحة فهذه تقضي الصوم؛ لأن المصافحة نوع من المباشرة، فإذا باشرت الرجل، وحصل منها مَنِيٌّ عند المباشرة والمصافحة، أو بالتقبيل من زوجها مثلاً، حصل مَنِيُّ منه أو منها فإن الصوم يبطل وعليها القضاء، تمسك ويمسك الرجل لا يفطر، لكن يقضي إذا باشر امرأته، أو امرأة أجنبية محرمة عليه والعياذ بالله، ثم حصل المَنِيُّ فإنه يقضي ذلك اليوم مع التوبة، وهكذا المرأة إذا صافحت إنسانًا، أو قبلت زوجها أو لامسته، أو كررت النظر في إنسان فَأَمْنَتْ فإن عليها القضاء، هذا الذي عليه عامة أهل العلم.
س: إذا صافحت المحارم من الرجال بيدي وأنا صائمة هل يؤثر ذلك على الصيام؟ وأيضًا هل يؤثر على الوضوء والصلاة؟
ج: لا يؤثر إذا صافحت، لا يؤثر، لكن لا تصافح إلا المحارم فقط؛ مثل
стр. 10254
زوجها، أخاها، عمها، خالها، أما الأجنبي مثل زوج أختها، أو أخي زوجها لا تصافحه، والنبي ﷺ قال: «لا أصافح النساء» (١) فهي تصافح مَن يكون لها من المحارم، ولا ينتقض الوضوء بذلك.
стр. 10255
١٤٩ - حكم أخذ الدم للتحليل من الصائم
س: مَن أُخِذَ منه دم للتحليل، أو تبرع بالدم لمريض هل يؤثر هذا على صيامه (١)؟
ج: دم التحليل خفيف، لا يؤثر، لكن إذا أُخِذَ دم كثير تبرع به لمريض فالأحوط له القضاء إن كان فرضًا؛ لأنه يشبه الحجامة من بعض الوجوه، والصواب عند أهل العلم أن هذا خاص بالحجامة، لكن إلحاق الكثير بالحجامة قول قوي، والمعروف عند أهل العلم الذين فطّروا بالحجامة، يخصون الحجامة فقط؛ لأنه جاء بها النص، ولا يجعل التبرع وغيره مفطرًا، ولكن قول من قال: يلحق بها ما يشبهها. قول قوي، أما الشيء القليل: التحليل في إصبعه، أو تحليل من فخذ أو غيره هذا لا يبطل الصوم على الصحيح.
стр. 10256
١٥٠ - حكم نزول الدم من الصائم
س: أختنا تقول: إذا كان الإنسان صائمًا، ونزل منه دم فهل عليه أن يفطر أو يتم صيامه. (١)؟
ج: لا يضره ذلك، الصائم لا يضره خروج الدم إلا الحجامة، إذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة، وفيها خلاف بين العلماء، لكن الصواب أنه يفطر؛ لقول النبي ﷺ : «أفطر الحاجم والمحجوم» (٢) أما إذا أرف، أو أصابه جرح في رجله، أو في يده وهو صائم فإنه صومه صحيح، لا يضره ذلك.
стр. 10257
١٥١ - مسألة في أخذ الدم للتحاليل من الصائم
س: يسأل عن حكم الدم الذي يؤخذ من الوريد للتحاليل، وهل هناك كمية محدودة لا يجوز للصائم تجاوزها (١)؟
стр. 10258
ج: لا أعلم شيئًا محددًا، وليس هذا من جنس الحجامة، الحجامة جاء بها النص فيقتصر عليه، وقد اختلف العلماء فيها، حتى قال أكثر أهل العلم: إنها لا تفطر. وقال بعضهم: إن الحديث منسوخ. والأظهر أن الحجامة تفطر، وأنها غير منسوخة؛ لقوله ﷺ : «أفطر الحاجم والمحجوم» (١) لكن لا يقاس عليها التحليل، التحليل شيء يسير، يؤخذ عند الحاجة فلا بأس به إن شاء الله، ولا يفطر الصائم قَلَّتِ الكمية أو كثرت؛ لأن الغالب عليها القلة.
стр. 10259
١٥٢ - حكم قلع الضرس في نهار رمضان
س: الأخ: ع. ص. أ. من جمهورية مصر العربية، يسأل ويقول: كنت قد خلعت ضرسًا في أول شهر رمضان، وبعد ما خلعته كان يأتي بدم وأنا صائم، ولا شك أنه كان يدخل في جوفي دم بسيط، ولم أفطر حين ذاك، فما الحكم (١)؟
ج: قلع الضرس لا يبطل الصوم، إذا احتاج إليه المؤمن لا يبطل الصوم، إذا خلع ضرسه وهو صائم لا يضره، لكن يتوقى دخول الدم إلى جوفه،
стр. 10260
يلفظه ويتمضمض حتى لا يذهب إلى جوفه شيء، وإذا ذهب شيء من غير عمد ولا قصد لا يضر الصوم، أما إن تعمد ابتلاع الدم فإنه يبطل صومه، وعليه القضاء، لكن ليس له أن يتعمد ذلك، بل يتوقى ذلك ويجتهد، كما يتمضمض ويجتهد ألاّ يذهب شيء إلى جوفه، فلو غلبه شيء من غير قصد لم يضر صومه.