جزاكم الله خيرًا (١).
ج: العقيقة سنة مؤكدة، أمر بها النبي ﷺ وفعلها، فالسنة للمؤمن أن يعقّ عن أولاده عن الذكر ثنتان، وعن الأنثى واحدة من الغنم، هذه السنة، والعقيقة مثل الضحية، جذع ضأن، أو ثني معز، وليست بواجبة ولكنها سنة مؤكدة، فيشرع لك أيها السائل أن تعقّ عن أولادك الأربعة.
стр. 11727
١٣٣ - حكم العقيقة بسبع من البدنة والبقرة
س: السائل أبو أحمد يقول: هل يجوز أن أذبح شاة واحدة أو جديًا واحدًا في حالة المولود ولد؟ وهل يكفي ذلك، وهل يجوز أن نشترك سبعة في بقرة في عقيقة واحدة حيث إن والدي لم يفعل لنا عقيقة؟ (١)(٢)
ج: السنة في العقيقة ذبيحتان عن الذكر، وذبيحة واحدة عن الأنثى، هكذا أمر النبيّ ﷺ أن يُعَقّ عن الولد شاتان، وأن يُعَقّ عن الجارية شاة، والمراد بذلك شاتان تجزئان في الضحية، يعني ثني
стр. 11728
ماعز، أو جذع ضأن، هذا هو السنة من الغنم، أما إذا عقّ بسُبع من البدنة والبقرة فأرجو أن يجزئ، لكن الأفضل الغنم.
س: يقول السائل بالنسبة للعقيقة أيهما أفضل أن تكون وليمة أم توزع؟ جزاكم الله خيرًا.
ج: الأمر فيها واسع، العقيقة الأمر فيها واسع، لم يرد فيها عن النبي ﷺ ما يدل على هذا أو هذا، بل تذبحها، فإن شئت وزعتها على جيرانك وأقاربك والفقراء، وإن شئت وزّعت بعضها وجمعت من ترى من إخوانك وجيرانك على الباقي، وإن شئت جمعتهم على جميعها، كله خير، كله طيب، تأكل وتطعم.
стр. 11729
١٣٤ - حكم جمع وليمة الزواج مع وليمة العقيقة
س: بعض الناس يعملون وليمة الزواج مع وليمة العقيقة، فهل يجوز ذلك أم لكل طريقة؟ وجهونا جزاكم الله خيرًا (١).
ج: لا حرج في ذلك، لا حرج إذا جمع الوليمتين، فلا بأس.
стр. 11730
١٣٥ - حكم كسر عظام العقيقة
س: سمعت أن عظام العقيقة لا تكسر بل تنزع، ما علة ذلك وهل إذا كسر العظم عند الوليمة يؤثر ذلك على المعقّ عنه؟ جزاكم الله خيرًا (١).
ج: هذا ورد عن عائشة ﵂ أن العقيقة تُنْزَعُ جُدُولاً أعضاء لا تكسر تفاؤلاً، من باب التفاؤل، لسلامة الولد وعدم تعرضه للسوء، وليس هذا بواجب بل هو مستحب، وإن كسرها فلا حرج.
стр. 11731
١٣٦ - بيان وقت العقيقة
س: ما حكم العقيقة، وما هو وقتها، وإذا فات وقت العقيقة فمتى يعق عن المولود، وإذا كبر المولود وشب ولم يعق عنه فهل يعق عنه وهو كبير؟ (١) ج: العقيقة سنة مؤكدة، وهي ذبيحتان عن الذكر، وذبيحة واحدة عن الأنثى كما أمر النبي ﷺ أن يعق عن الغلام شاتان،
стр. 11732
وعن الجارية شاة، ووقتها يوم السابع، هذا هو الأفضل، اليوم السابع، وإن ذبحت بعد ذلك فلا حرج ولو بعد سنة، أو سنتين، وإذا لم يعق عنه أبوه وَأحبَّ أن يعق لنفسه فهذا حسن مشروع في حق الأب، لكن لو عق عن نفسه أو عقت عنه أمه أو أخوه فلا بأس، كله حسن إن شاء الله، وليس له وقت محدود، ولو بعد سنة، أو سنتين، ولو كان كبيرًا، لكن السنة أن يعق الأب عن ولده في اليوم السابع، هذا هو السنة.
стр. 11733
١٣٧ - بيان السنة في عقيقة الولد الذكر
س: هذا سائل للبرنامج، أبو يوسف يقول: سماحة الشيخ، لم أذبح شاتين عندما رزقت بمولود بل شاة واحدة، وبقيمة الشاة الثانية اشتريت دجاجًا قمت بتوزيعها على الفقراء، هل هذا جائز؟ (١)
ج: هذا ما يكفي، السنة ثنتان في حق الرجل، يستحب لك أن تذبح شاة أخرى، الدجاج ما يكفي، ولكن يستحب لك أن تشتري شاة أخرى تذبحها ولو بعد سنة أو سنتين؛ لأن السنة في حق الولد شاتان، وفي حق الجارية واحدة.
стр. 11734
١٣٨ - حكم ترك العقيقة جهلًًا
س: السائل ح. ر. غ يقول: لي مجموعة من الأبناء والبنات، ولم أعق عنهم عقيقة واحدة عند ولادتهم جهلاً مني، والآن هل يلزمني أن أعق عن كل واحد منهم أم أعق بنية الجميع درءًا للتكلفة المالية؟ (١)
ج: سنة عن كل واحد، إذا تيسر لك تذبح عن كل واحد الذكر ثنتان، والأنثى واحدة إذا تيسر، وإن كان فيه مشقة فالحمد لله ليست واجبة، العقيقة سنة، تذبح عن الأنثى واحدة، شاة واحدة، وعن الذكر ثنتين، وهذا هو المشروع، ولو كانوا كبارًا لو نسيت أو جهلت أو عجزت وهم صغار، والحمد لله، وإذا شق ذلك سقطت والحمد لله.
стр. 11735
١٣٩ - بيان وقت ذبح العقيقة
س: يقول السائل متى تذبح العقيقة سماحة الشيخ؟ (١)(٢)
ج: الأفضل اليوم السابع، وإن ذبح بعد ذلك فلا بأس، وقالت عائشة
стр. 11736
رضي الله عنها في الرابع عشر إذا فات السابع، فإن فات الرابع عشر ففي الواحد والعشرين، فإذا فعل في الرابع عشر أو في الحادي والعشرين أو في أي وقت كفى، والحمد لله.
س: يقول السائل هل له أن يجمع الأقرباء والأصدقاء على العقيقة؟ (١)
ج: أمرها واسع، إن شاء جمع عليها أقاربه وجيرانه، وإن شاء وزع عليهم، وإن شاء وزع البعض وأكل البعض، الأمر فيها واسع.
س: يقول السائل ما حكم أكل العقيقة دون أن يهدي أو يتصدق بشيء منها؟ ج: ما أعلم مانعًا، لكن يتصدق منها أفضل خروجًا من الخلاف.
стр. 11737
١٤٠ - بيان الحكمة من مشروعية العقيقة
س: ما الحكمة من ذبح العقيقة يا سماحة الشيخ؟ (١)(٢)
ج: الشكر لله جل وعلا على نعمة الولد.
س: يسأل السائل من الأردن ويقول: أنا رجل لم أعقّ عن أولادي
стр. 11738
لعدم الإمكانية، والآن والحمد لله تيسر ذلك من مال وغيره، فهل يجب علي أن أعق عن أولادي جميعًا؟ وإن فعلت ذلك هل تعد عقيقة؟
ج: السنة العق عنهم ولو كبروا، إذا كنت وقت الصغر لم يكن عندك قدرة، فالسنة أن تعق عنهم، ولو بعد كبرهم؛ لأنها سنة ثابتة مستقرة، فإذا عققت عنهم بعد كبرهم، لما يسر الله عليك فهذا هو السنة، عن الذكر شاتان، وعن الأنثى واحدة، هذا هو السنة، تذبح وتأكل منها وتطعم وتتصدق، أو تجمع عليها أقاربك أو جيرانك، كل ذلك حسن، إذا يسر الله أمرك تعق عنهم ولو بعد كبرهم، وليست واجبة، ولكنه سنة.
стр. 11739
١٤١ - حكم ترك العقيقة بسبب الفقر
س: لي ثلاثة أبناء: بنت، وولدان، لم أعمل لهم عقيقة بسبب ظروفي المادية، وكنت أسكن في منطقة لا أعرف فيها أحدًا، والآن، الحمد لله تحسنت أحوالي، فكيف توجهونني في هذا الأمر؟ وهل أوزع العقيقة على الفقراء أم أجعلها كوليمة وأدعو عليها
стр. 11740
الأصدقاء والجيران؟ وجهوني جزاكم الله خيرًا (١).
ج: العقيقة سنة مؤكدة عن الذكر اثنتان من الغنم كالضحية وعن الأنثى واحدة تذبح يوم السابع إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر ذبحها، متى تيسرت الآن ذبح العقيقة، فالحمد لله اذبحها الآن، ولك أن تتصدق بها، ولك أن تتصدق ببعضها، ولك أن تطبخها وتدعو عليها الأقارب والجيران، كل هذا واسع والحمد لله. الأمر فيها واسع.
стр. 11741
١٤٢ - حكم الصدقة بثمن العقيقة بدلاً من ذبحها
س: الأخ م. م. ع يسأل عن العقيقة يقول: إن له ابنين: الأول في الرابعة، والآخر في الثالثة من عمره، ولم يعق عنهما، هل له أن يفعل ذلك الآن، أو يدفع بثمن العقيقة للمجاهدين إن وجدوا؟ (١)
ج: السنة أن يعق عنهما ولو كانا كبيرين، يذبح عن كل واحد ذبيحتين، وهكذا الأنثى عنها ذبيحة واحدة، مثل الضحية، جذع ضأن أو ثني معز، يذبحه ويأكل منه ويتصدق، هكذا السنة، وإن جمع على ذلك
стр. 11742
أهله وأقرباءه وجيرانه فلا بأس، وإن وزعه على الأقارب والجيران والفقراء فلا بأس، وإن كانا كبيرين.
стр. 11743
١٤٣ - بيان معنى حديث: «كل غلام مرتهن بعقيقته» (١)
س: السائل ع. م. م، يقول: لي مجموعة من الأولاد لم أعمل لهم العقيقة، وسمعت حديثًا يقول: كل مولود مرتهن بعقيقته حتى تُعطى عنه. أرجو أن توجهوني، جزاكم الله خيرًا (٢).
ج: نعم الحديث صحيح، وعليك أن تعقّ عن أولادك، وهي سنة مؤكدة، فإذا استطعت أن تعقّ عنهم، عن كل واحد شاتان إذا كان ذكرًا، وعن كل أنثى شاة، تذبح وتأكل منها أنت وأهلك، وتوزّع على جيرانك والفقراء، أو تذبحها وتوزعها على الفقراء، أو تجمع عليها بعض جيرانك وأقاربك مع الصدقة على بعض الفقراء، كله حسن إن شاء الله، وهي سنة مؤكدة؛ لقوله ﷺ : «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى» (٣) ولأن الرسول أمر عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة فالواجب العناية بهذه السنة وأن تنفذ كما
стр. 11744
شرعها الله، والأفضل أن تكون يوم السابع إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر ففي أربعة عشر، فإن لم يتيسر ففي إحدى وعشرين كما جاء ذلك عن عائشة ﵂، فإن لم يتيسر ففي أي وقت، وتقدم أنها سنة مؤكدة وليست واجبة وجوب الفرائض، ولكنها مؤكدة، هذا هو المختار فيها، فالواجب أن تؤدى على الوجه الشرعي، يؤديها المؤمن على الوجه الشرعي عن الذكر ثنتان، وعن الأنثى شاة، فإذا عجز وصار يعجز عن ثنتين ذبح واحدة ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ هذا هو الأفضل، وليس آثمًا لو ترك، لا يأثم بذلك؛ لأنها ليست فرضًا، وإنما سنة مؤكدة.
стр. 11745
١٤٤ - حكم فعل العقيقة للأولاد البالغين
س: لي ثلاثة من الأبناء لم أذبح عند ولادتهم العقيقة اتباعًا لسنة نبينا الكريم، حيث إنني لم أكن أعلم بوجوبها، وبعد علمي والحمد لله، لم يتيسر لي الحال للقيام بها، فهل أستطيع أداءها إذا تيسر الحال بالرغم من بلوغ أولادي من الثالثة عشرة، وإذا فُرض هذا فهل يأكل منها أهل البيت أم توزع كلها على الفقراء؟ (١)
стр. 11746
ج: العقيقة مستحبة، تذبح يوم السابع عن الذكر ثنتان وعن الأنثى واحدة، وإذا لم تذبح لا شيء عليك، وإن ذبحت ولو بعد الكبر فذلك أفضل، والسنة أن تأكل منها أنت وأهل بيتك وتطعم من ترى من جيرانك والفقراء، وإن فرقتها بين الفقراء كلها أو بعضها لا بأس، وإذا أكلتها كلها أنت وأهل بيتك فلا بأس، ولكن الأفضل أن تطعم وتتصدق وتأكل.
стр. 11747
١٤٥ - حكم عقيقة الوالدة لمن لم يعق عنهم والدهم من أبنائها
س: لي أربعة أطفال ووالدهم لم يعق سوى عن اثنين منهم، فهل يجوز لي أن أعق عنهم بعد مضي مدة طويلة، ما تقارب خمسة عشر عامًا؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء (١).
ج: لا بأس، العقيقة مشروعة للوالد يعق عن أولاده، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة، هذا هو المشروع، وقد أمر النبي ﷺ بذلك، أمر أن يعق عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة، وقال ﵊: «كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه اليوم السابع، ويحلق ويسمى» (٢) فإذا كان والدهم إنما عق عن اثنين، فلا بأس أن
стр. 11748
تعقي أيتها الوالدة عن الاثنين الباقيين، ولك أجر في ذلك إن شاء الله.
وأما ما يشاع أن الوالد إذا لم يباشرها - أي العقيقة - بنفسه وباشرتها والدتهم أن الأجر يكون للأم، وليس للوالد شيء من ذلك، فهذا غلط، كل على قدر ما عقه الوالد وأنفقه الوالد وأنفقه الوالد فإن الوالد له أجره، وما أنفقته هي في ذلك لها أجرها كل على حسب عمله ونيته، من الإحسان التربية والنفقة.
стр. 11749
١٤٦ - بيان السنة في عقيقة البنت
س: يقول السائل ماذا عن العقيقة بالنسبة للبنت سماحة الشيخ؟ (١)
ج: العقيقة سنة للجميع، عن الأنثى ذبيحة واحدة من الغنم، تجزئ في الضحية من الماعز أو الضأن أو أعلى سنًّا، تذبح وتقسم على الفقراء والجيران، أو يقسم بعضها ويؤكل بعضها يطبخها والده ويدعو إليها من أحب من جيرانه وأقاربه، ليس فيها حد محدود والحمد لله؛ لأن الرسول ﷺ لم يحدد في هذا شيئًا.
عن الذكر ثنتين، وعن الأنثى واحدة بصفة الضحية تجزئ في الضحية، إما من الضأن، أو من الماعز، هذا هو السنة في العقيقة أن
стр. 11750
تكون من الغنم، عن الذكر اثنتان، وعن الأنثى واحدة، يأكل منها ويطعم ويتصدق، أما إذا جمع عليها أصحابه أو جيرانه أو غيرهم فهذا أمر طيب، وإذا وزع عليهم طيب، وإذا وزع بعضه على الفقراء وعلى جيرانه فهذا طيب أيضًا والحمد لله.
стр. 11751
١٤٧ - حكم التلفظ بالنية عند ذبح العقيقة
س: يقول السائل: رزقت بثلاث بنات، وذبحت لكل بنت شاة حين ولادتها، ولكن لم أقل: هذه عقيقة للبنت، حيث كنت لا أعلم أن العقيقة واجبة، سؤالي: هل تجزئ هذه الذبائح عن العقيقة؟ ولو كنت أعلم أن العقيقة واجبة لقلت حين ذبحتها: هذه عقيقة؟ البنت (١)
ج: النية كافية، ولا حاجة إلى أن تقول: عقيقة، والعقيقة سنة وليست واجبة، فأنت بحمد الله قد أديت السنة، والحمد لله، والنية كافية في هذا، إذا نوى الرجل للذبيحة عن ابنته أو الذبيحتين عن ولده الذكر، كفى ذلك وإن لم يتلفظ بشيء، وإن قال: هذه عن ولدي فلان وعن بنتي فلانة فلا بأس، كالضحية، يقال: هذه ضحية عن فلان، أو: اللهم تقبل من فلان، كله لا
стр. 11752
بأس به، كله طيب، ولكن النية كافية ولو لم يتلفظ بشيء؛ لقول الرسول ﷺ : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (١) فالنية التي محلها القلب كافية فعلها، والحمد لله.
стр. 11753
١٤٨ - حكم مناداة المولود بغير الاسم الذي سمي به عند الولادة
س: أمي أنجبت بنتًا ووضعت لها اسمًا في دفتر، ونحن نناديها باسم آخر في البيت، وسمعنا أن هذا حرام، هل ما قيل لنا صحيح؟ (١)
ج: الذي ينبغي أن تُدعى باسمها الذي سميت به، ولا تدعى بغيره، فينبغي للمؤمن أن يتقيد بالأشياء التي وضعت حتى لا يلتبس أمرها، فتدعى باسمها المعروف كما تدعى باسم أبيها المعروف، يقول سبحانه: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ ولا تجعلوا اسمًا آخر تشتبه به، ولا تعرف به، لأن الأسماء وضعت للتعريف وضبط الأمور، والبيع والشراء، وسائر الحقوق كلها تضبط بالأسماء، إذا وضعتم أسماء أخرى غير رسمية
стр. 11754
أفضى إلى الالتباس والمشكلات، فلا ينبغي ذلك، بل ينبغي أن تدعوها باسمها المعروف الذي عرفت به، وصار في جوازها إن كان لها جواز، أو في حفيظتها إن كان لها حفيظة، أو في أملاكها إن كان لها أملاك، المقصود تدعى باسمها المعروف الرسمي.
стр. 11755
١٤٩ - حكم التسمي بأسماء من القرآن الكريم
س: السائل يقول: ما رأيكم فيمن يسمي بأسماء من القرآن، مثل آلاء وآية وبيان وغيرها، حيث كثرت في زماننا هذا الأسماء؟ (١)
ج: ما أعلم فيه شيئًا، من سمّىَ بيان أو آلاء أو أشباهه أفنان، كل هذا لا بأس به، كله لا حرج فيه.
стр. 11756
١٥٠ - حكم التسمي بأسماء السور القرآنية
س: يقول السائل: بعض الناس يسمون أبناءهم على تسمية أسماء السُّور القرآنية، وبعضهم يسمِّي فلانًا مدثرًا، وفلانًا مزملاً، وفلانًا طارقًا وغير ذلك، ما توجيهكم؟ (١)
ج: لا حرج في ذلك، وليس فيه بأس، والحمد لله.
стр. 11757
١٥١ - حكم التسمي بخالد
س: مستمعة تسأل وتقول: هل تجوز تسمية الولد بخالد؟ جزاكم الله خيرًا (١).
ج: لا بأس، في الصحابة خالد بن الوليد ﵁، هذا الاسم مشهور من قديم الزمان، ولم ينكره النبي ﵊.
стр. 11758
١٥٢ - حكم التسمي بهدى ورحمة وبركة وإيمان
س: يقول السائل هل الأسماء: هدى، ورحمة، وبركة، وإيمان، من الأسماء المكروهة في الدين؟ (١)(٢)
ج: لا حرج فيها، مثل صالح، وعامر، وسعيد، كلها أسماء جامدة ما تقصد معانيها، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وقد هم النبي أن ينهى عن مثل هذا، ثم ترك ﵊.
س: لي ابنة سميتها هدى، وقد سمعت بعض الناس يقولون: إن اسم هدى لم يذكر، فما هي نصيحتكم، هل أغير اسم البنت؟
ج: لا أعلم في هذا بأسًا، والحمد لله.
стр. 11759
١٥٣ - حكم تسمية البنات إيمان وأبرار
س: السائل أ. أمن الرياض يقول: هل تسمية البنات إيمان وأبرار في ذلك شيء؟ (١)
ج: لا أعلم فيها شيئًا، لكن إذا ترك ذلك يكون أحسن، إذا سمّى بالأسماء المعروفة السائدة وترك إيمان وأبرار كان هذا أحسن إن شاء الله.
стр. 11760
١٥٤ - حكم التسمي بدعاء وأفنان
س: تسأل المستمعة عن الأسماء التالية وجوازها يا سماحة الشيخ: هدى، ونور، وإيمان، ودعاء، وأفنان للبنات ما هو رأيكم؟ (١)
ج: لا أعلم فيها بأسًا.
стр. 11761
١٥٥ - حكم التسمي بحمد النيل
س: الأخ من السودان يقول: أسألكم عن التسمية بهذه الأسماء: إيمان، حمد النيل؟ (١)
стр. 11762
ج: أما إيمان فلا نعلم فيها بأسًا، مثل نافع، وصالح، وعامر، أسماء غير مقصودة، المقصود اللفظ، حمد النيل لا نعرف معناه، حمد النيل لا أعرف معناه، هذه كلمة محل نظر، النيل لا يُحمد، الشط شط النيل، إن كان قصده النهر النيل ما له حمد خاص، فلا ينبغي التسمية بهذا الاسم.
стр. 11763
١٥٦ - حكم تسمية المولود بعزيز
س: لي ولد، وقد أسميته عزيزًا، وقد أفتاني بعض الناس بأن هذا الاسم لا يجوز، فما هو القول الصحيح في هذا؟ (١)
ج: الصحيح أنه لا حرج، عزيز لا حرج فيه، وقد قال الله جل وعلا: ﴿قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ﴾ فأقره ، المقصود أن هذا لا حرج فيه، فإذا جعله عبد العزيز يكون أفضل، يزيد فيه كلمة: عبد، بدل عزيز، يكون عبد العزيز، يكون أفضل حتى ينسبه لله ويجعله عبدًا لله، لكن عزيز وحده لا حرج فيها، لكن تركها وجعلها عبد العزيز أفضل وأحسن.
стр. 11764
١٥٧ - حكم تسمية المولود باسم أخيه المتوفى
س: تقول السائلة: هل يجوز تسمية الابن المولود على اسم أخيه المتوفى أم يجب أن نختار له اسمًا آخر؟ (١)
ج: لا حرج أن يسمى المولود باسم أخيه المتوفى.
стр. 11765
١٥٨ - حكم التسمي بشهاب الدين
س: يقول السائل أنا في انتظار مولود وأريد أن اختار له اسما مثل شهاب الدين، فما رأيكم في مثل هذا الاسم؟ (١)(٢)
ج: لا أعلم بأسًا في هذه التسمية شهاب الدين، ولكن غيرها من الأسماء المعبدة لله أفضل، كما قال النبي ﷺ : «إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» (٣) فإذا سميته بعبد الله، أو عبد الرحمن، أو عبد الكريم، أو عبد الملك، أو عبد القادر أو نحوها من الأسماء المعبدة لله سبحانه فهذا أفضل وأحسن، وفق الله الجميع.