← Фатава

Фатава · id 107

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Полный текст (14 939 стр.). Показаны 13301–13340 · переход к 13306.

стр. 13301

عليه وسلم: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (١) ما قال: بشرط أن يكون من الجماعة أو من العمومة، ليس بلازم ولو من قرية أخرى، ولو من قبيلة أخرى، المهم أن يكون صالحًا طيبًا. فالواجب على أولياء النساء أن يتقوا الله وأن يسارعوا في تزويج مولياتهم، من بنات أو أخوات أو بنات أخ أو غير ذلك، وأن يحذروا حبسهن وعضلهن، لطمع في رواتبهن أو لأسباب أخرى، الواجب الحرص على تزويجهن من الرجل الطيب والحذر من عضلهن وظلمهن.

стр. 13302

س: الأخوات اللاتي رمزن لأسمائهن: م. ن، سماحة الشيخ: نحن أخوات من أهالي المنطقة الشرقية، منا الموظفة، ومنا الأستاذة في الجامعة، ومنا الدارسة في الدراسات الجامعية المتقدمة، لنا أب هداه الله يرفض جميع من يتقدم لنا، مع العلم بأن المتقدمين منهم المؤهلون، ومنهم ذوو الأخلاق الحميدة، وذوو الالتزام بطاعة الله، وأبونا يرفض ذلك بحجج واهية، ليس لها من الله سلطان، فهو يقول: بأنه لن يزوجنا إلا إذا كان المتقدم لنا من

стр. 13303

مديتنا، مع أنه هداه الله متزوج من زوجتين من نفس المدينة، فالرجاء من سماحة الشيخ عبد العزيز، تقديم النصح لأبينا وإرشاده إلى الحق في برنامج نور على الدرب جزاكم الله خيرًا. (١) ج: الواجب على جميع الأولياء، أن يتقوا الله في مولياتهم، وأن يزوجوهن إذا خطبهن الكفء، سواء كان الولي أبًا أو جدًّا أو ولدًا أو أخًا أو عمًّا أو غير ذلك، الواجب على الولي أن يتقي الله، وأن يبادر بتزويج موليته، سواء كانت بنته أو أخته أو غير ذلك، ولا يجوز له التساهل في ذلك، أو التعلق بأشياء لا وجه لها، لقول النبي ﷺ : «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (٢) ولقوله ﷺ : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» (٣) وهذا يعم الرجال والنساء، متى خطبت المرأة وجب تزويجها، إذا خطبها

стр. 13304

الكفء؛ لأن ذلك أحصن لفرجها، وأغض لبصرها، وأبعد لها عن الفتنة، سواء كانت مدرسة أو طالبة أو موظفة أو غير ذلك، وسواء كان وليها في حاجة إلى مرتبها أم ليس له حاجة فيه، يجب على الأب وعلى غيره أن يتقي الله وأن يراقب الله، وأن يحذر ظلم البنت بتأخير تزويجها، بل متى خطبها الكفء سواء كان من بلدها أو من قبيلتها أو من غير بلدها أو من غير قبيلتها، ما دام كفئًا في دينه، فالواجب تزويجه، لقوله ﷺ : «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (١) ولم يقل من قبيلتكم أو من بلدكم، لا، المهم صلاح أخلاقه ودينه، ولا يجوز حبس المرأة لأجل المرتب أو لأجل خدمتها له، أو ما أشبه ذلك، بل يجب أن يزوجها وأن يتقي الله فيها، ويطلب من يقوم بخدمته من سواها من خادم أو زوجة يتزوجها، أما أن يحبس بنته أو أخته من أجل أن تخدمه أو من أجل أن يأخذ راتبها هذا من الظلم، ويقول الرسول ﷺ : «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» (٢) نسأل الله

стр. 13305

للجميع الهداية.

стр. 13306

٩٨ - بيان ما ينبغي فعله لمن تأخر عنها الزواج س: تذكر بأنها فتاة اقتربت من الثلاثين ومتخرجة من الجامعة منذ فترة طويلة، ووالدها رافض فكرة الزواج طمعًا في الوظيفة التي تقول لم أستطع الحصول عليها منذ زمن، وتقول بأنها تلجأ إلى الله أدعو بأن يرزقني الزوج الصالح، وأنها تدعو الله بعد كل صلاة وخاصةً في الثلث الأخير من الليل، والذي زادها أسى ولوعة هو أن الله لم يستجب لها دعاءها ولم يحقق لها الأمنية التي تتمناها كل فتاة، وتذكر بأنها تفكر دائمًا بأنها قد تدعو بشيء لم يكتبه الله لها من الأساس، فهل هذا التفكير جائز وترجو الدعاء لها وهل من نصيحة للآباء سماحة الشيخ؟ (١) ج: يسر الله أمرك، ورزقك الزوج الصالح، ونوصيك بسؤال الله جل وعلا أن يمنحك الزوج الصالح، في السجود وفي آخر التحيات وفي آخر الليل، اسألي الله جل وعلا ولا ولا تقنطي ولا تيأسي اسألي الله أن

стр. 13307

يمنحك الزوج الصالح، وأن يعينك على حق الزوجية، وأبشري بالخير إن شاء الله، والواجب على أبيك أن يساعد في هذا، الواجب على أبيك أن يتقي الله وأن يلتمس لك الزوج الصالح وألا يشغله حب المال عن تزويجك بل يجب أن يجتهد في تزويجك وسوف يغنيه الله عن وظيفتك وعن راتبك، وأنت لا تقنطي ولا تيأسي قد يكون عدم الإجابة بأسباب معاصيك، قد يكون لك معاصٍ فعلتها فاتقي الله وتوبي إلى الله وحاسبي نفسك فقد تمنع الإجابة بأسباب المعصية، قد تكونين تساهلت في الفرائض في صلاة الفريضة، قد تكونين تساهلت في صلة والديك، قد تكونين تساهلت في غير ذلك من المعاصي، فاتقي الله حاسبي نفسك جاهديها وتوبي إلى الله من تقصيرك في المعاصي، وأبشري بالخير سوف يجيب الله دعوتك، ويرزقك الزوج الصالح إذا صدقت وأخلصت في الدعاء وتجنبت أسباب الحرمان من المعاصي والسيئات. والواجب على الآباء أن يتقوا الله، نعم ننصح الآباء جميعًا والأجداد وجميع الأولياء ننصحهم أن يتقوا الله وأن يزوجوا مولياتهم، وألا يمنعوا ذلك من أجل الدراهم والدنانير، الواجب عليهم أن يزوجوهن حرصًا على عفتهن وعلى سلامتهن. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.

стр. 13308

س: هناك رجل عنده أربع بنات، الكبرى عمرها خمس وثلاثون سنة والصغرى عشرون سنة وقد طلبن للزواج وأبى وليهن أن يزوجهن، وهو أيضًا إمام جامع، هل يجوز أن يصلي بنا وهو على هذه الحالة؟ (١) ج: لا شك أن الواجب على ولي البنات والأخوات ونحوهن أن يتقي الله ، وأن يحرص على تزويجهن بالكفء إذا حصل، وألاّ يعضلهن لحظ من الحظوظ كالرغبة في خدمتهن، أو موتهن؛ لأن لهن مالاً حتى لا يشاركه أحد في المال، وما أشبه ذلك من المقاصد الخبيثة، فالواجب على الولي أن يبادر بتزويج المرأة إذا خطبها الكفء؛ لأنه روي عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (٢) أو كما قال ﵊. والحاصل أن الأمانة يجب أن يعتنى بها، والبنت والأخت ونحوهما أمانة عند الولي، فالواجب عليه ألا يضر هذه الأمانة وألاّ يسيء إليها بل يجب عليه أن

стр. 13309

يحسن إليها، وأن يزوجها الكفء من دون تعطيل ولا عضل ولا إيذاء، وهذا الرجل الذي سئل عنه، عنده أربع بنات الكبرى منهن تبلغ خمس وثلاثين سنة لا شك أنه قد غلط غلطًا كبيرًا إذ تأخر في تزويجهن من دون عذرٍ شرعي، والواجب عليه أن يبادر بالتزويج إذا جاء الكفء وألاّ يتأخر، فيجب أن ينصح وأن يوجه إلى الخير، ويجب على من يعرفه من جيرانه وأقاربه وأهل بلده أن ينصحوه وأن يحذروه من مغبة هذا الأمر، وكذلك ينبغي أن يُبلغ الحاكم حاكم البلد، القاضي، حتى يزجره وحتى يعظه ويذكره ويحذره من مغبة هذا العمل؛ لأن الدين النصيحة والمسلم أخو المسلم ينصحه ولا يهمله، هكذا يجب على المسلمين فيما بينهم، إذا رأوا مثل هذا أن ينصحوه وألا يهملوه؛ لأن هذا يضر المجتمع، وربما أفضى بالبنات إلا ما لا تحمد عقباه، أما الصلاة خلفه، فصحيحة على الراجح؛ لأن الراجح أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، وإنما تبطل إذا كان الإمام كافرًا، أما إذا كان مسلمًا لكنه عاص، مثل هذا أو مثل إنسان عنده معاصٍ معروفة أخرى من شرب المسكر في بعض الأحيان، أو كالتدخين وكحلق اللحى ومثل هذه المعاصي كلها لا تمنع من الإمامة، لكن ينبغي أن يلتمس الإمام الأفضل، ينبغي أن يعزل إذا كان مصرًا على العمل، ينبغي أن يعزل

стр. 13310

ويؤتى بمن هو أسلم منه، لكن لو صلى خلفه صحت الصلاة، ولكن خلف السليم أفضل وأولى، ومثل هذا وأشباهه لا ينبغي أن يقر، بل ينبغي أن ينصح، فإن استقام وإلا يعزل عن الإمامة، يعني عمله معصية كبيرة وظلم فلا ينبغي أن يترك، على هذه المعصية بل ينبغي أن يبعد عن عمله هذا، تأديبًا له، ورعايةً لحال المأمومين، حتى لا يتولى إمامتهم إلا من هو معروف بالاستقامة والديانة والبعد عن المعاصي، وبكل حال ينبغي أن يحذر هذا من هذا العمل السيئ، وأن يؤمر بتزويج بناته، إذا خطبهن الأكفاء، وليس له أن يتأخر في ذلك أبدًا. الحاصل لهن مخارج منها أن يتكلمن مع والدهن، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، ويقلن: لا يخفى عليك، أن الزواج فيه مصالح كثيرة، والبنت بدون زواج على خطر، تريد العفة وتريد الأولاد، نرجو من والدنا ألا يتأخر عن الكفء إذا خطب، بالأسلوب الحسن لعله يلين، لعله ينفع فيه الكلام، فإن لم يستطعن ذلك أو فعلنه ولم يجد، يستعن أيضًا بمن يرين فيه الخير من الأقارب كأعمامه وأقاربه الذين يقدرهم والذين يحترمهم؛ لعلهم يشفعون ولعلهم ينصحونه، فإن لم يتيسر لهن من يقوم بذلك، ولم يجد فيه مثل هذا فلا مانع من رفع الشكوى إلى المحكمة، إلى القاضي أو إلى ولي الأمر، الأمير ولي أمر البلاد، أمير أو

стр. 13311

أو قاض، حتى يحصل التعاون على إزالة هذا الشر، لكن البداءة بالأسلوب الحسن أولى، بالكلام معه منهن بالأسلوب الحسن، قد يكون هذا أقرب إلى عطفه عليهن، وإلى تركه هذا الظلم، وإذا لم يتيسر هذا؛ لأنهن يخشين شره، وضربه لهن أو لأنه لم يمتثل منهن، يطلب من الأقارب الجيدين الكبار، الذين يقدرهم ويحترمهم، أن يتوسطوا وأن يشفعوا إليه، حتى يدع هذا الظلم، فإن لم يجد هذا ولا هذا، ولم يتيسر هذا ولا هذا فلا مانع من الشكوى إلى القاضي أو إلى الأمير أو إليهما جميعًا لحل هذا المشكل.

стр. 13312

٩٩ - حكم رفض الأسرة زواج أبنائها من أسرة أخرى بسبب شحناء س: أريد الزواج من إحدى الأسر، لكن جدي منع أولاده وبناته، من الزواج من هؤلاء بحجة وجود خلافاتٍ قديمة، ما حكم الشرع من ذلك؟ (١) ج: الأولى لك أن تدعهم؛ لأن الجد أب، وبره مطلوب ولعل في ذلك خيرًا للجميع، فالناس كثير، والنساء كثير والحمد لله، فالمشروع لك

стр. 13313

والأفضل لك فيما أرى التماس جماعة آخرين غير الجماعة التي لا يرتضيها جدك لأسبابٍ أشرت إليها، أما تحريم ذلك فهو محل نظر، لكن كونك تتركهم وتراعي خاطر جدك؛ لأنه أب، الجد أب والبر به واجب، ولعل في تركهم مصلحة للجميع، هذا لعله أحوط وأولى إن شاء الله.

стр. 13314

١٠٠ - حكم اعتراض الوالدة على زواج بنتها س: يقول السائل أنا شاب، وليُّ أمر عائلتي، وتقدم لأختي شاب خاطبًا لها، وبعد التأكد من استقامته قبلت به بعد موافقة والدتي أيضًا، وتمت بعد ذلك الرؤية بين أختي وذلك الشاب، وبحمد الله كل منهما موافق، ولكن بعد أيام فوجئت بتحول رأي الوالدة عن هذا الزواج بحجة صغر سن هذه الأخت، يا سماحة الشيخ إنه سبق أن تقدم ثلاثة خُطاب قبل هذا الشاب، وترفض الوالدة بحجة صغر سن البنت، علمًا بأن عمرها يقارب الرابعة والعشرين، وجهوني كيف أوفق بين تزويج هذه البنت، وبين رضا والدتي وتصرفاتها هذه؟ (١)

стр. 13315

ج: بنت أربعة وعشرين ليست صغيرة، بل كبيرة قد تجاوزت حد الزواج، فلا يجوز لوالدتك أن تمنع، ولا أن تحتج بهذه الحجة، فإذا كانت البنت راضية فزوجها، ولو لم ترض أمك ويجب عليك أن تزوجها؛ لأن في ذلك عفتها، والسعي في سلامتها، خاصة إذا توفر الخاطب المناسب، والحمد لله. الرسول ﷺ يقول: «إنما الطاعة في المعروف» (١) ويقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (٢) والتأخر عن تزويجها مع وجود الكفء ومع رغبتها معصية، فالواجب عليك تنفيذ الزواج، والمشورة على والدتك بالكلام الطيب، أن تسمح وأن ترضى، حتى يكون الأمر إن شاء الله عن رضا الجميع، فإن أبت وأصرت فطاعة الله مقدمة إذا كانت البنت راضية.

стр. 13316

١٠١ - حكم رد الخاطب بسبب فقره س: تقدم لي شاب علمت بأنه يتقي الله كثيرًا، ولا نزكي على الله أحدًا ولما تقدم للوالد رفضه الوالد لأسباب دنيوية، هي أنه لا

стр. 13317

يستطيع أن يباهي به أمام الناس؛ لأن مظهره لا يعجب أناسًا في هذا الزمان؛ لأنه يلبس القميص ولا يطيل ثيابه، تأسيًا، بالرسول ﷺ ، هذا بجانب أنه لم يعجبه أسلوب عيشته، المهم أنه رفضه لدينه هداه الله سواء السبيل ولما كنت قد علمت بدين هذا الأخ، وأعلم أن رفض إنسان بهذه الصفات. هي فتنة في الأرض وفساد كبير فهل إذا تكلمت عن إسقاط الولاية عن الوالد، والتقدم للقاضي أو لعالم يتصف بالتقوى ليتولى أمر تزويجي هل في ذلك شيء علي أم لا وفقكم الله؟ (١) ج: لا ريب أن على الوالد وعلى سائر الأولياء. أن يعتنوا بأماناتهم وأن يحرصوا على تزويجهن، وعدم تعطيلهن وعضلهن. وأن ينظروا إلى الأزواج من جهة الدين، والاستقامة والأمانة، وصلاح الحال لا من جهة الدنيا والمظاهر فإن هذا المظهر قد يضر مصاهريه، فالواجب على ولي المرأة أن ينظر إلى الدين والاستقامة، فإذا كان الرسول ﷺ قال في المرأة، «فاظفر بذات الدين تربت يداك» (٢) هكذا، يقال من جهة الزوج. يقال للأولياء، فاظفروا بأصحاب الدين في تزويج

стр. 13318

بناتكم وأخواتكم ونحو ذلك، فيجب العناية بذات الدين من النساء، وهكذا العناية بصاحب الدين من الرجال، فكونه لا يطيل ثيابه، هذه منقبة، وفضل ينبغي أن يكون سببًا لتقريبه لا لإبعاده، لأن الرسول ﷺ نهى عن الإسبال وقال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» (١) فلا يجوز للرجال أن يسبلوا ثيابهم تحت الكعب مطلقًا، وإذا كان عن كبر صار أعظم وأكبر، ولكونه مثلاً يلبس القميص العادي المعروف، أو كون راتبه ليس بالكثير، أو كونه لا يحلق لحيته بل يوفرها ويعتني بها، كل هذا مناقب ومكارم وفضائل لا ينبغي أن تكون سببًا لمنعه الزواج، والذي يعتبرها سببًا هذا فإنما يدل على نقصٍ في دينه ونقصٍ في إيمانه، ونقصٍ في تصوره، ونقصٍ في أدائه الأمانة، وهكذا كون معيشته ليست بالكاملة من جهة الرفاهية ومن جهة ما يحتاجه الناس اليوم من مزيد التفكه، هذا ليس بعيب، فينبغي للمؤمن أن يعتني بالدين والاستقامة، ولا يكون تعلقه بالمال أو بالمظاهر هو المطلوب، بل هذا غلط ولا يجوز للوالد ولا لغير الوالد من الأولياء. أما المرأة فإن تقدمت للحاكم لطلب عزل الولي الذي يتساهل حتى يزوجها

стр. 13319

الحاكم فلا بأس، لها حق في ذلك، تتقدم للمحاكم وتطلب أن تزوج بهذا الخاطب الجيد، وأن يمنع وليها من التحكم فيها بهواه ولمقاصده المنحرفة، أو لقصد المباهاة بالأزواج والأموال، كل هذه المقاصد رديئة، وصاحبها يستحق أن يعزل ويعتبر عاضلاً، وإن صبرت ولم تتقدم للمحاكم، وقالت لعل ولعل إكرامًا لأبيها وإكرامًا لوليها وحذرًا من أشياء قد تسوء عاقبتها فلا بأس، على كل حال هذا إلى المرأة، هي مخيرة إن شاءت تقدمت إلى المحاكم ليزوجوها من الخاطب الجيد الذي يستحق، وإن شاءت صبرت حتى يفتح الله لعل الله يهدي الولي فيزوج هذا أو غيره.

стр. 13320

١٠٢ - حكم منع أولياء المرأة لزوجها من الدخول بها دون سبب س: تزوجت فتاة وكان عمرها سبع عشرة سنة، ثم بقيت عند أهلها سبع عشرة سنة أخرى، وأنا لم أدخل بها وإنها تحبني وأحبها، ولكن أهلها منعوها من الزواج الفعلي: أي الدخول بالمعنى المعروف، وأخيرًا طلقتها، ثم خطبت زوجة أخرى، وحصل معها ما حصل مع الأولى، فهل أطلقها أم أن هناك رأيًا للشرع آخر علمًا بأنني متزوج من امرأة وعندي منها أطفال، وأنا أرغب

стр. 13321

الزواج من الثانية وفقكم الله؟ (١) ج: الواجب على أولياء الزوجة، أولياء المرأة وأهلها من أم وأخت وخالة ونحو ذلك أن يساعدوا على الخير، وأن يشجعوا على الجمع بين الرجل وأهله، وألاّ يعطلوا المرأة عن زوجها لا قبل العقد ولا بعد العقد، فإذا تم العقد فالواجب البدار بإدخالها على زوجها، وتمكينه منها حتى يحصل مقصود النكاح من قضاء الوطر وعفة الفرج وغض البصر، ووجود النسل والذرية للجميع، هذا هو الواجب، ولا يجوز لأمها ولا لأبيها ولا لأوليائها تعطيلها من الزواج، ولا تعطيلها من الدخول على زوجها بعد العقد، هذا هو الواجب عليهم، وكثير من الناس والعياذ بالله لا يبالي بموليته، ولا يهتم بها بل يعطلها كثيرًا، إما لخدمتها في بيته وإما لرعيها غنمه، وإما لغضبه على أمها، أو غضبه عليها لأسباب اقتضت ذلك، فيظلمها ويتعدى عليها، ويحبسها عن الزواج لما في نفسه من الشر عليها أو على أمها أو على إخوتها الخاصين بها، أو نحو ذلك، وهذا ظلم وعدوان لا يجوز. فالواجب عليه أن يتقي الله، وأن يبادر بتزويج موليته سواء كان أخاها، أو أباها، أو عمها، وألاّ يعطلها، ثم إذا تم

стр. 13322

العقد فالواجب أيضًا ألاّ يعطلها، بل على الوالد أن يبادر بإدخالها على زوجها أو إدخاله عليها إن كان دخوله عليها في بيتهم أما التعطيل فهو منكر، وهذا واقع في كثير من الناس، يعطلون بناتهم وأخواتهم لأسباب خبيثة ظالمة إما لتخدم بيته وتخدم زوجته أو لتخدمه في رعي غنمه، أو لأسباب أخرى، وهذا لا شك أنه منكر، وحرام عليه، وإثم وظلم وبعد العقد كذلك لا يجوز تعطيلها أيضًا، بل يجب البدار بإدخالها على زوجها وتمكينه منها حتى يحصل المقصود من النكاح، والله يقول جل وعلا: ﴿وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾، فالظلم قبيح، وشره عظيم، ويقول ﷺ : «فاتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» (١) فحبس النساء عن الزواج سواء كن بنات أو أخوات، أو غيرهن ظلم وعدوان، وهكذا حبسهن بعد العقد، وعدم إدخالهن على أزواجهن ظلم وعدوان، فأرجو ممن يسمع كلامي هذا أن يبلغه غيره، وأن ينصح من يعمل هذا العمل الخبيث، هذا المنكر، فينصحه لله، ويحرضه على تزويج موليته، وعدم حبسها ظلمًا وعدوانًا. وعلى ولاة الأمور إذا

стр. 13323

علموا ذلك أن يعاقبوا من فعل هذا، على القضاة والأمراء، وولاة الأمور جميعًا، عليهم أن يعاقبوا من عرف بهذا الظلم لموليته؛ لأنه يستحق العقاب ردعًا له ولأمثاله عن هذا الظلم، والقاضي أخص بهذا؛ لأنه يعلم من هذه الأمور ما لا يعلمه غيره، الواجب على القضاة أن يهتموا بهذا، وأن يحكموا بتعزير وتأديب من يعرف بهذا الأمر، رجاء السلامة من هذا الظلم لهؤلاء النساء والله المستعان.

стр. 13324

١٠٣ - حكم منع الأب لابنه من الزواج س: ما حكم منع الأب لابنه من الزواج؟ (١) ج: هذا لا يجوز؛ لأن الزواج قربة وطاعة، وفيه عفة الرجل، وغض بصره، فلا يجوز لأبيه أن يمنع من ذلك، والنبي ﷺ قال: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج» (٢) الحديث، ومعلوم أن الزواج يعينه على طاعة الله، وغض البصر، وحفظ الفرج، وإحصان المرأة، وإعانتها على الخير، وهو من أسباب النسل أيضًا، فالزواج فيه خير كثير، وقد ذهب جمع من

стр. 13325

أهل العلم إلى أنه واجب مع القدرة؛ لأن النبي أمر بذلك، والأصل في الأمر الوجوب، فدل ذلك على أن الزواج في حق من له الشهوة إذا استطاع واجب سواء كان شابًا أو شيخًا، والشاب آكد في الحديث السابق. فالحاصل أنه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف كما قاله النبي ﵊. فإذا منعه والده من الزواج وهو يستطيع الزواج، فينبغي له أن يتلطف مع والده، ويشرح له حاله حتى يوافق، وحتى تكون المعاملة بينه وبين والده جيدة، فإن صمم والده على منعه من الزواج من غير سبب موجب لذلك، فإنه يجوز له أن يتزوج وإن لم يرض والده، لكونه منعه من أمر شرعي، ولا طاعة لأحد في معصية الله ، لكن ينبغي له أن يرفق بوالده وأن يجتهد في رضاه وموافقته، هذا هو الذي ينبغي له حتى لا يكون بينهما شحناء.

стр. 13326

١٠٤ - بيان المحرمات من النساء على الرجال س: يسأل المستمع ويقول: ما هي المحرمات من النساء على الرجال؟ (١)

стр. 13327

ج: بين الله جل وعلا المحرمات في سورة النساء، من قرأ سورة النساء عرف المحرمات في قوله جل وعلا: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ الآية، وبين النبي ﷺ زيادة على هذا، قال: «لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» (١) وقال الرسول ﷺ : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» (٢) فالأمر واضح والحمد لله.

стр. 13328

س: نرجو من سماحة الشيخ الذي يرد على هذه الأسئلة أن يفتينا في المحارم من جهة الزوج والمحارم من جهة الزوجة، نرجو التوضيح مفصلاً، مدعمًا بالأدلة الصحيحة، جزاكم الله خيرًا؟ (١)

стр. 13329

ج: المحارم من جهة الزوج: أبوه وأجداده محارم للزوجة، وهكذا أولاده من جميع زوجاته وأولاده محارم للزوجة أيضًا، فلها أن تسفر لأبيه وأجداده؛ لأنها زوجة ولدهم، ولها أن تقابل أولاده أيضًا؛ لأنها زوجة أبيهم والله يقول سبحانه: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، ويقول سبحانه ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾، المقصود أن أبا زوجها وأجداد زوجها محارم، وهكذا أولاده محارم أما إخوته فليسوا محارم، أخو الزوج وعمه وخاله وابن عمه هؤلاء ليسوا محارم، ليس لها أن تكشف لهم، بل عليها أن تحتجب، وهكذا أخواله وأبناء خاله، وأبناء خالته ليسوا محارم. وأما من جهة الزوجة بالنسبة للزوج، فأمها محرم للزوج وجداتها كلهن محارم للزوج، يسلم عليهن ولا يحتجبن منه، ولهن السفر معه؛ لأنهن محارم، أمها وجداتها كما قال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾، وهكذا بناتها إذا كان قد دخل بها، وجامعها، فإن بناتها محارم للزوج، وهكذا بنات أولادها وإن نزلن كلهن محارم، فبنتها وبنت بنتها وبنت ابنها وبنت ابن ابنها، هكذا وإن نزلن، كلهن محارم

стр. 13330

إذا كان قد جامعها، أما إن كان لم يدخل بها، بل عقد عليها ثم فارقها، أو ماتت فليست بناتها محارم، لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾، والدخول الوطء يعني الجماع.

стр. 13331

١٠٥ - بيان الحكمة في تحريم نكاح المحارم س: الله حرم المحارم وبينهن لنا وحرم علينا النكاح بهن، ما هي الحكمة سماحة الشيخ من ذلك؟ (١) ج: هذا لحكمة بالغة، الله حرم بعض الأقارب، وليس كل الأقارب، حرم المحارم عمومهن، الأمهات والجدات والبنات والأخوات، والعمات والخالات وبنات الأخت وبنات الأخ، هؤلاء لقربهن، وقال جمع من أهل العلم: الحكمة في ذلك أنه قد يطلق فيكون بينهم سوء الاتصال، وقطيعة الرحم، بسبب ما جرى من الطلاق والوحشة، فمن رحمة الله أن حرم المحارم حتى تبقى المودة، والمحبة والصلة بينهم، والتعاون على الخير، فلو أبيحت الخالة أو الأم أو البنت أو العمة، أو

стр. 13332

الأخت أو بنت الأخ أو بنت الأخت لربما جرى طلاق، وسوء نزاع بينهما يفضي إلى القطيعة المستمرة، وعدم الصلة للرحم، وكذلك في الأم والبنت هي الأخرى كونها ابنته أو أمه، كونه يفترشها ويجعلها كالخادم، وهي أمه من حكمة الله جل وعلا أن حرمها، وحرم الجدات لعظم حقهن، ولأن في ذلك إساءة لهن لو أمرهن بما لا ينبغي، أو أساء عشرتهن أو غير ذلك. فالحاصل أن ربك حكيم عليم، لله الحكمة البالغة في تحريم ذوات المحارم، لحكم عظيمة، منها ما يبين للعبد، ومنها ما لا يبين للعبد، لكن مما يظهر للعباد أن من حكمة ذلك أن الطلاق قد يسبب سوءًا للصلة، وحصول القطيعة بعد الطلاق لو طلقها؛ لأن الوئام قد لا يحصل بين الرجل وبين قريبته ذات المحرم لو كانت حلالاً له، فمن رحمة الله أن حرم هؤلاء القريبات، حتى تبقى المودة والمحبة، والصلة والتعاون على الخير بين الأقرباء ولا يكون هناك وسائل تفضي إلى النزاع والقطيعة، وقد تكون هناك حكم أخرى الله أعلم بها، كما قد يظهر فيما يتعلق بالأم والبنت، ولا سيما الأم بوجه أخص والجدات؛ لأن حقهن عظيم، فمن رحمة الله أن حرم عليهن، وعلى أولادهن النكاح، أن ينكحهن أولادهن، مما قد يقع من الإساءة إليهن، وهن وحقهن عظيم.

стр. 13333

١٠٦ - بيان القول الصحيح في حكم زواج الأقارب س: بعض الباحثين في هذا الموضوع، يستشهد بأحد كتب الفقه الحنبلي: زاد المستقنع، يقول: إن صاحب الزاد أشار إلى هذا الموضوع بقول: يسن أن تكون المخطوبة من غير الأقارب؟ (١) ج: القول هذا غلط، ولو قالوا، المعول أن نكاح الأقارب أمر مطلوب وطيب إلا أن يمنع منه مانع شرعي، أو مانع فيه ضرر.

стр. 13334

١٠٧ - حكم الزواج ببنت بنت الأخ س: رسالة بعث بها مستمع من خليص، سمى نفسه: فتى الطلعة، يسأل ويقول: ابنة أخي إذا كان لها بنت، هل لي الزواج بها؟ (١) ج: بنت أخيك وبنت بنت أخيك محرم، ليس لك الزواج من بنت أخيك ولا بناتها ولو نزلن، وبنت أخيك وبنت بنت أخيك وبنت ابن أخيك، وبنت بنت بنت ابن أخيك محارم كلهن أنت عمهن جميعًا ولو نزلن، فليس لك الزواج بواحدةٍ منهن بإجماع المسلمين؛ لأن الله جل وعلا حرم في المحرمات، بنات الأخ وبنات الأخ تشمل القريبات

стр. 13335

والبعيدات، بنات الأخ وبنات ابن الأخ، وبنات بنات ابن الأخ، وإن نزلن، فالحاصل أن بنات الأخ وبنات ابن الأخ وإن نزلن محرمات على عمهن.

стр. 13336

س: يقول السائل إذا حرمت علي امرأة، فهل بناتها يحرمن علي؟ (١) ج: هذا فيه تفصيل، إن كانت المرأة أختك فبناتها بنات أختك، حرام عليك هي وبناتها؛ لأنك خالهن، أما إذا كانت عمتك أو خالتك، فإنها تحرم عليك؛ لأنها خالة أو عمة، لكن لا تحرم بناتها؛ لأن بنات الخالة حل، وبنات العمة حل لك أن تتزوج منهن، وهكذا لو كانت زوجة أبيك أو زوجة جدك، فإنها محرمٌ لك لكن بناتها من غير جدك من زوج آخر لسن محارم لك، كالأجنبيات وإنما حرمت هي عليك؛ لأنها زوجة أبيك أو جدك، لكن بناتها من غير أبيك ومن غير جدك لسن محارم لك، إذا لم يكن بينك وبينهن رضاعة، المقصود أن هذا فيه تفصيل، فالمرأة التي هي محرمٌ لك، تكون بناتها محرمًا لك، إذا كانت أختًا لك، أو بنتًا لك أو بنت ابن لك، فبناتها كذلك محارم، أما إذا كانت خالةً أو عمةً، فإن بناتها لسن محارم لك.

стр. 13337

١٠٨ - حكم زواج الرجل أخته من أبيه س: هناك رجل كان له زوجة أنجبت بنتًا وتزاعل معها وطلقها والبنت معها وتزوج ثانية وهي باقية معه، فأنجبت ولدًا ذكرًا، كبر الولد وأراد أن يزوجه والده هل يجوز للولد هذا أن يأخذ البنت التي من والده التي أنجبتها الزوجة التي كانت عند والده؟ (١) ج: يتزوج أخته؟ هذا منكر، لا، هو أخوها سواءً كان من أمها أو من أبيها فقط أخوها لا يتزوجها، سواء أخًا لها لأبيها، أو أخًا لها من أمها، أو أخًا لها من أمها وأبيها جميعًا، هذا غريب هذا السؤال، المقصود أنه لا يجوز له، أما لو كانت البنت من غيره من زوج سابق هذا لا بأس؛ وولده من زوجة أخرى لا بأس أن ينكح بنت زوجته من زوج آخر، أما بنت زوجته منه فهي أخت لولده من زوجة أخرى ولا تحل له؛ لأنها أخته.

стр. 13338

١٠٩ - بيان معنى قوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ س: أرجو أن تبينوا لي معنى قول الله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾. (١)

стр. 13339

ج: يقول الله جل وعلا: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، كانوا في الجاهلية يتساهلون في هذا، فأنزل الله النهي عن ذلك، فليس للإنسان أن ينكح زوجة أبيه ولا زوجة جده المطلقة أو التي مات عنها، سواء أكان الجد من جهة الأم، أو من جهة الأب، فقد حرم الله نكاح زوجات الآباء مطلقًا، من جهة الأب ومن جهة الأم، سواءٌ كن مطلقات، أو مات عنهن أزواجهن، فهن محارم لأولاد أزواجهن، وأولاد أولادهم وإن نزلوا من النسب والرضاع جميعًا.

стр. 13340

١١٠ - حكم زواج الابن من زوجة أبيه التي لم يدخل بها وطلقها أو مات عنها س: رجل عقد على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فهل تجوز لابنه من بعد طلاقه لها؟ (١) ج: إذا طلق رجل امرأة حرمت على جميع ذريته، من أولاده وأولاد بنيه، وأولاد بناته؛ لأنها زوجة أبيهم وإن لم يدخل بها؛ لأن الله ما علق
следующие страницы →