← Фатава

Фатава · id 107

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Полный текст (14 939 стр.). Показаны 1891–1930 · переход к 1896.

стр. 1891

س: ما حكم من نسي شيئا في الوضوء، سواء كان ذلك الشيء فرضا أو كان سنة؟ هل يعيد العضو نفسه، أو يعيد الوضوء كله؟ جزاكم الله خيرا (١) ج: إذا كانت المدة قريبة يعيد العضو وما بعده، أما إذا كان طال الفصل فإنه يعيد الوضوء كله، فلو نسي – مثلا – يده اليسرى عند الوضوء، ثم تنبه بعدما مسح رأسه، أو عند غسل رجليه يعود ويغسل

стр. 1892

يده اليسرى، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه، أما إن طال الفصل فإنه يعيد الوضوء كله.

стр. 1893

٦٦ - حكم خلع طقم الأسنان المركبة أثناء الوضوء تقول السائلة: لدي طقم أسنان، هل يجزئ وضوء واحد، أم عند كل وضوء لا بد من خلعها، ثم الوضوء؟ (١) ج: لا حاجة إلى خلعها، تمضمضي عند الوضوء الأول، وما دامت على الطهارة فإنها تصلي بالطهارة، وإذا أرادت الوضوء مرة أخرى تمضمضت والأسنان في فمها، لا حاجة إلى خلعها.

стр. 1894

٦٧ - حكم تخليل اللحية أثناء الوضوء س: الأخ: م. ع. ع. من شرورة يسأل ويقول: هل وصول الماء إلى بشرة اللحية واجب ضروري، أم يكفي مرور الماء فوق الشعر؟ جزاكم الله خيرا (١) ج: إذا كانت اللحية كثيفة كفى مرور الماء عليها، وإن خللها فهو أفضل، بأن خللها وعركها فهو أفضل، وإلا كان النبي ﷺ يمر الماء

стр. 1895

عليها، وربما خللها بعض الأحيان، ﵊، أما إن كانت صغيرة، لا تستر البشرة فإنه يعركها حتى يصل الماء إلى البشرة، إذا كانت صغيرة لا تستر البشرة فإنه يغسل البشرة مع الشعر؛ لأنها حينئذ وجودها كعدمها؛ قليلة، أما الكثيفة التي تستر البشرة لكثافتها فإنه يكفي مرور الماء عليها جميعها، إذا أجرى عليها الماء كفى، وإن خللها فهو أفضل.

стр. 1896

س: يقول السائل: بالنسبة للمتوضئ ذي اللحية الكثيفة، هل يشترط أن يصل الماء إلى منابت الشعر؟ (١) ج: يكفيه أن يمر الماء عليها، إذا أمر الماء عليها كفى، فقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ دالة على أن إجراء الماء على اللحية يكفي، وأنه إذا غسل وجهه حتى أجرى الماء على اللحية كفى، ذلك وإن خللها فهذا أفضل، إذا تيسر تخليلها فهو أفضل، فقد فعل النبي هذا وهذا، ﵊.

стр. 1897

٦٨ - بيان حدود الوجه في الوضوء س: ما تحديد الوجه في الوضوء لمن لا لحية له، ولمن له لحية؟ وذلك بالتفصيل وبيان معنى ذلك؟ جزاكم الله خيرا (١) ج: الوجه هو الذي تحصل به المواجهة، فيغسل ما بين الأذنين، ومن منابت الشعر فوق إلى اللحية أسفل، هذا هو الوجه، يغسل وجهه ومعه اللحية، يجري عليها الماء والخدين ما أقبل من الأذنين، الأذنان من الرأس ليستا من الوجه، لكن ما بينهما كله من الوجه، ومن منابت الشعر فوق وأسفل، كله من الوجه إلى اللحية، واللحية إن خللها بالماء فهو أفضل، وإن أجرى عليها الماء كلها كفى، والحمد لله، ومن لم يكن له لحية فإنه يغسل محل اللحية.

стр. 1898

٦٩ - حكم غسل اليدين من المرفق إلى أعلى الكتف س: هل يجب عند غسل اليد عند الوضوء من المرفق إلى الكف من الأعلى إلى الأسفل، أم أنه يجب التقيد باتجاه معين؟ (١) ج: الواجب: غسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق في الوضوء، كما فعل النبي ﷺ ، فقد كان يغسل ذراعيه مع المرفقين حتى يشرع في العضد، يعني: يدخل المرفقين في الغسل سواء بدأ من أعلى، أو من أسفل، المهم أن يجري الماء على اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق إلى أول العضد، وهكذا في الرجل، يجري الماء على الرجلين حتى يستدخل الكعبين، يشرع في الساق، فتكون المرفقان والكعبان كلها داخلة في المغسول.

стр. 1899

٧٠ - حكم المسح على المرفق إذا كانت الثياب ضيقة س: سائلة تقول: إنها طالبة في المدرسة، وعندما تريد أن تتوضأ لا يرتفع ثوبها إلى ما فوق المرفق؛ نظرا لضيق الكم، فهل لها أن تمسح؟ (١) ج: ليس لها ذلك، وليس لها لبس الضيق، وهذا لا يجوز، بل

стр. 1900

عليها أن تلبس لباسا يمكن حسره عن مرفقها حتى تغسل المرفق، المرفق من الذراع لا بد منه، لا بد أن تغسل ذراعها مع المرفق، والواجب عليها ترك هذا الضيق، وأن تلبس لباسا تستطيع معه غسل مرافقها. نسأل الله الهداية للجميع.

стр. 1901

٧١ - حكم الاكتفاء بمسح مقدم الرأس في الوضوء س: هذه السائلة تقول: سماحة الشيخ، هناك موضوع أود أن استفسر من سماحتكم عنه، وهو أننا كنا نتعلم في المدرسة بأن المسح على الرأس بالنسبة للمرأة في الوضوء سنة، وأنه يكون من الأمام فقط، وأن تاركه لا يأثم، وعلى ذلك فقد كنت نادرا ما أمسح رأسي في الوضوء، وإذا مسحت أمسح من الأمام فقط، وطبعا هذا نتيجة للجهل، ولكن منذ مدة بدأت أقرأ القرآن والكتب الشرعية، وعلمت ما كنت عليه من خطأ، فماذا علي أن أفعل؟ وهل يجب علي الإعادة في صلواتي الفائتة؟ مأجورين (١) ج: الواجب عليك التوبة إلى الله من ذلك، والاستقامة على المسح على جميع الرأس من مقدمه إلى أسفله إلى آخره مما يلي

стр. 1902

الرقبة، هذا الواجب عليك، وعلى الرجل مسح جميع الرأس، من منابته من أعلى إلى منابته من أسفل هذا هو الواجب عليك، وعلى غيرك، وعلى الرجال أيضا، والماضي ليس عليك إعادة، عليك التوبة إلى الله من ذلك، وليس عليك إعادة؛ لأن الرسول ﷺ أمر الذي أساء في صلاته أن يعيد الوقت الحاضر، ولم يأمره بأن يعيد ما مضى لجهله، فأنت جهلت الأمر الشرعي، فعليك التوبة إلى الله من ذلك، وعليك الاستقامة في المستقبل.

стр. 1903

س: السائل: أبو أحمد يقول: هل يكفي مسح بعض الرأس عند الوضوء للصلاة؟ (١) ج: الواجب مسحه كله، كان النبي يمسحه كله، ﵊، فعلينا أن نتأسى به، ﵊، فالواجب مسح الرأس كله مع الأذنين؛ مسح داخلهما وظاهرهما، أما المرأة فلا يلزمها تخليل شعرها، وإنما عليها أن تعمه بالماء، ولا يلزمها النقع، تعمه بالماء والحمد لله.

стр. 1904

س: السائل: ف. أ، مقيم بالرياض، يقول: كثيرا ما نقرأ أو نسمع القول بأنه لا اجتهاد مع النص، وكثيرا ما نرى الأئمة الفقهاء يختلفون في المسألة الواحدة؛ كاختلافهم بالقدر المسموح من الوضوء – مثلا – عملا بقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (١)، فهل هذا الخلاف يا سماحة الشيخ اجتهاد مع النص، أم يمكن أن نسميه اجتهادا في فهم النص؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال (٢) ج: هذا الاختلاف نشأ عن الاجتهاد في معنى النص؛ هل معناه أنه يكفي مسح بعض الرأس، أو معناه أنه يعم الرأس كله؟ قوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (٣)، اختلف العلماء في هذا، قال بعضهم: يكفي مسح البعض. وقال آخرون: لا بد من جميعه. والصواب أنه يرجع في تفسير ذلك إلى النبي ﷺ ؛ لأنه هو المفسر للقرآن بأعماله وأقواله، فلما رجعنا لسنته ﷺ رأيناه يمسح الرأس كله مع الأذنين، فدل على أن المراد مسح الرأس كله؛ لأن فعل النبي ﷺ يفسر المعنى، فالواجب على من يتوضأ أن يمسح الرأس كله مع الأذنين تأسيا بعمل الرسول ﷺ ، وعملا بنص الآية: برؤوسكم، يعني المسح بها

стр. 1905

كلها مع الأذنين، وفعل النبي يفسر المراد، ولهذا قال جل وعلا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (١)، فكما أن الوجه يعم، واليد تعم، والرجل تعم فهكذا الرأس يعم، وكان إذا مسح رأسه بدأ بالمقدمة ومر بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ومسح بأذنيه، هذا يدل على أن هذا المراد بقوله: ﴿وَامْسَحُوا﴾ (٢)،

стр. 1906

٧٢ - حكم مسح شعر الرأس وعليه زيوت س: ما حكم استعمال زيت الشعر؟ وهل يمنع وصول الماء أثناء الوضوء؟ وأنا أترك خصلة شعر جانب كل أذن دون وضع الزيت عليها حتى أمسح بالماء، فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا (١) ج: يمسح عليه ولا حرج، كان نساء النبي ﷺ يمسحن على ما يكون في رءوسهن من المشوطات، فلا حرج في ذلك والحمد لله، يمسح عليهما مع الأذنين ويكفي، والحمد لله.

стр. 1907

٧٣ - حكم ترك مسح الرأس بسبب المرض س: تقول هذه السائلة بأنها تشتكي من ألم رأسها عند مسحه للوضوء، وأحيانا تقول: أمسح على شيء فوق رأسي بحيث لا يلامس رأسي الماء، هل علي شيء في ذلك والحال ما ذكر؟ (١) ج: هذا يختلف: إن كان عليها ضرر بين فلا تمسحه وتتيمم، فإن كان الضرر خفيفا فإنه يلزمها المسح على نفس الشعر، لا تجعل شيئا فوقه وتمسح عليه وإنما تمسح على نفس الشعر، لكن لها أن تتخذ خمارا، يعني تلفه، تتحنك به، وتضبطه، تمسح ليوم وليلة إذا لبسته على طهارة، ثم إذا أتمت اليوم والليلة تخلعه وتتطهر، ثم تلبسه، وهكذا، حتى يدفع عنها بعض الأضرار، الخمار المضبوط تطويه على رأسها وتحت حنكها حتى يثبت، وتلبسه على طهارة، تمسح عليه يوما وليلة مثل الخفين، فإذا أتمت اليوم والليلة نقضته، ثم تطهرت، ثم لبسته لبسا محكما لأجل مضرة الرأس، فإذا تيسر الخمار هذا، ولبسته على طهارة فإنها تمسح على الخمار ليوم وليلة، ثم تنقضه وتتطهر، ثم تعيد لبسه، وهكذا كالخفين لا بأس، وإذا شق عليها هذا، ولم تستطع لبس الخمار فإنها تتيمم إذا كان يضرها الماء، إذا توضأت وغسلت رجليها وتنشفت تضرب التراب بيديها بالنية عن الرأس.

стр. 1908

٧٤ - صفة مسح الرأس س: ما هي صفة مسح الرأس؟ (١) ج: يمسح رأسه بيديه، يمسح بيديه، يديرهما ويقبل، يبدأ بالمقدمة إلى قفاه ثم يردهما، هذا هو الأفضل، وإن مسح على غير هذه الصفة؛ بأن مسح بيده اليمنى أو بيده اليسرى وعمم، أو بيديه من وسط الرأس وعمم كله لا يضر، يكفي، والحمد لله.

стр. 1909

٧٥ - صفة مسح المرأة لرأسها س: تسأل المستمعة: ف. من مصر، وتقول: هل مسح الرأس في الصلاة يكون مرة واحدة؟ وماذا تفعل المرأة؟ هل تمسح جميع الرأس؟ وماذا تفعل إذا كان الشعر طويلا؟ (١) ج: مسح الرأس فرض من فروض الوضوء على الرجل والمرأة، تمسح رأسها كما يمسح الرجل رأسه، والمقصود منابت الشعر من مقدمه إلى مؤخره، أما الذوائب لا حاجة إلى مسحها، لكن تمسح من مقدمه إلى مؤخره على منابت الشعر، وأما الذوائب النازلة عن ذلك فلا يجب مسحها، وإذا كان عليها ضمادات؛ من حناء أو غيره

стр. 1910

فلا يضر، قالت عائشة: «كنا نمسح على الضمادات في عهد النبي ﷺ (١)» فإذا مسحت على ما في رأسها من ضماد؛ من حناء أو غيره فلا بأس.

стр. 1911

٧٦ - حكم مسح الأذنين حال الوضوء س: سائلة تقول: ما حكم المسح على الأذنين حال الوضوء؟ هل هو سنة؟ (١) ج: لا بد منه، فهو فرض مع مسح الرأس، لأنه جزء من مسح الرأس، الرسول كان يمسح رأسه وأذنيه، فمسحهما مع الرأس أمر مفترض.

стр. 1912

س: ما حكم مسح الأذنين حال الوضوء؟ (١) ج: يجب مسح الأذنين؛ لأنهما من الرأس، جزء من الرأس، والرأس يجب تعميمه، الرأس كله من أوله إلى آخره مع الأذنين، يدخل إصبعيه في الصماخين، ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، وهذا هو الواجب عليه في كل وضوء.

стр. 1913

٧٧ - حكم غسل الأذن حال الوضوء س: يسأل عن غسل الأذن بالذات والفم والأنف، هل هو واجب؟ ولا سيما أن الأذن قد تتضرر بالغسل، جزاكم الله خيرا (١) ج: الأذن لا تغسل، وإنما تمسح بالأصبع بالوضوء، لا تغسل لا بالوضوء، ولا بالغسل، إنما يمسح ظاهرها، وصماخها بالإصبع، والحمد لله، يمسحها ويكفي، ولا يخاطر.

стр. 1914

س: تقول السائلة: عند القيام بفرض الوضوء هل واجب على المرأة مسح جميع الرأس، أم يكفي الناصية؟ (١) ج: المرأة مثل الرجل، تمسح جميع الرأس من مقدم الرأس إلى مؤخره، مؤخر الرأس المنبت، أما ما نزل من الضفائر فلا يمسح، ما يجب مسحه، لكن تمسح المرأة – كالرجل – منبت الشعر من مقدم الرأس إلى آخر الرأس، والرقبة وما بعدها، الضفائر لا تمسح، إنما هو منبت الشعر من مقدم الرأس إلى مؤخر الرأس، تمسح عليه، ويمسح الرجل كذلك.

стр. 1915

٧٨ - حكم مسح الرأس وعليه لصوقات س: سائلة تقول: إذا وضعت الحنا على الرأس هل يمنع وصول ماء الوضوء إلى فروة الرأس؟ وهل اكتفي بالمسح عليها أثناء الوضوء فقط؟ (١) ج: الصواب أنه يكفي إذا كان على الرأس لصوقات من حنا وغيرها، يمسح عليها، يكفي والحمد لله، كما قالت عائشة ﵂، أخبرت أنهم يضعون اللصوقات على رءوسهم، ويمسحون عليها، والحمد لله.

стр. 1916

س: هل الزيوت التي تضعها المرأة على رأسها تمنع وصول الماء إلى الرأس، بحيث يكون الوضوء والغسل باطلا؟ (١) ج: لا، لا يمنع الزيت الذي يكون في الرأس وأشباهه، لا يمنع كالحناء أو نحوه.

стр. 1917

٧٩ - حكم تخليل المرأة شعرها أثناء الوضوء س: هل يجب على المرأة أن تخلل شعرها أثناء الوضوء؟ (١) ج: ليس عليها أن تخلل الشعر، بل تمر الماء على شعرها ويكفي، «سألت أم سلمة الرسول ﷺ ، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ فقال ﵊: إنما يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات، ثم تغتسلي فتطهري (٢)» أي: في غسل الجنابة والحيض تحثي المرأة على شعرها ثلاث مرات، وفي الوضوء تمر يديها عليه بالمسح، ويكفي ولا حاجة إلى النقض؛ لا في الغسل، ولا في الوضوء، لكن في الغسل تحثي عليه ثلاث حثيات؛

стр. 1918

لما روي عن النبي ﷺ ويكفي، وفي الوضوء تمسح؛ تمر يديها عليه على ظاهر الرأس ويكفي، وتمسح أذنيها أيضا؛ بأن تجعل إصبعيها السبابتين في أذنيها الصماخين، وتمسح بإبهاميها عليهما؛ ظاهر الأذنين ويكفي، والحمد لله.

стр. 1919

س: إذا كان على شكل ضفائر هل يلزمها أن تفك تلك الضفائر؟ (١) ج: لا، ليس عليها إلا حدود أسفل الرأس ومنابت الرأس، أما أطوال الضفائر؛ فلا تمسح عليها، إلا في الغسل، تمرر الماء عليه كله، أما في الوضوء فتمسح منابت الشعر إلى أسفل الرأس في المنابت وإذا طال الشعر فوق ذلك فلا يضر، لكن في الغسل لا يجب عليها فك الضفائر، لا تفكها، ولكن تعمه، أي تسيل عليه الماء كله.

стр. 1920

٨٠ - حكم المسح على الشعر الطويل وعليه مشابك ؟ س: تقول إحدى الأخوات: شعرها طويل، تقوم بلفه حول رأسها بحيث يكون كالطاقية، ثم تشبكه بالمشابك الخاصة بالشعر، فهل يصح المسح عليه وهو على هذه الحالة عند الوضوء؟ (١) ج: عليها أن تنقضه حتى تمسح الرأس الذي هو المنابت من أوله إلى منتهاه، أما أطراف الشعر الطويل فلا يلزمها مسحها، لكن تزيل هذا الذي على الجمة، حتى تمسح الجمة من منابت الشعر من مقدم الرأس إلى نهاية منابت الشعر مما يلي مؤخر الرأس، أما الجدايل التي تنزل عند ذلك لا يلزمها في الوضوء مسحها، لكن يجب إجراء الماء عليها في الغسل من الجنابة والحيض، أما في الوضوء يكفي المسح من منابت الشعر وإزالة هذا المجموع على الرأس.

стр. 1921

س: هل ينبغي إخراج ما يكون في الرأس من دبابيس الشعر عند المسح عليه حال الوضوء؟ (١) ج: لا حرج أن تمسحي عليه وفيه الدبابيس، مثل ما يمسح على

стр. 1922

الملصقات على الرأس؛ من حناء وغيره، هذه أمور قد يشق نزعها، وإن نزعتها فلا بأس، لكن قد يشق نزعها، دبابيس أو حناء أو أشياء عادية تمسح عليها، والحمد لله.

стр. 1923

٨١ - حكم المسح على الرقبة س: تسأل الأخت أ. أ. هل مسح الرقبة في الوضوء غير مستحب؛ لأنه تشبه باليهود كما سمعت؟ (١) ج: نعم، لا يستحب ولا يشرع، المسح يكون للرأس فقط من منابت الشعر إلى منتهى الشعر، تمسح المرأة والرجل، أما الرقبة فليست محل المسح.

стр. 1924

س: يقول السائل: هل الرقبة من أعضاء الوضوء؟ (١) ج: الرقبة ليست من أعضاء الوضوء، وإنما المسح ينتهي بآخر الرأس، يبدأ بمقدمته إلى قفاه؛ آخر منابت الشعر، هكذا كان النبي يفعل، ﵊، كان ﷺ إذا مسح رأسه بدأ بمقدمته إلى قفاه بيديه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا هو أفضل المسح، وحيثما مسح أجزأ، لو بدأ بمؤخره أو بوسطه، وعمم المسح أجزأه

стр. 1925

ذلك، لكن كونه يبدأ بالمقدم، ثم يمر يديه إلى قفاه إلى آخر منابت الشعر، ثم يعيدهما للمكان الذي بدأ منه هذا هو السنة التي فعلها المصطفى ﵊، أما الرقبة فليست محلا للمسح، وليست من أعضاء الوضوء، وجانبا الرأس يمسحان مع أعلى الرأس والمقدمة، يمسح الجميع.

стр. 1926

س: ما حكم مسح الرقبة في الوضوء؟ (١) ج: غير مشروع، المشروع الرأس فقط، يمسح رأسه مع الأذنين، أما الرقبة فلا تمسح.

стр. 1927

٨٢ - بيان ما يكفي من غسل الرجلين في الوضوء س: يقول السائل: سمعت بأن الشخص المسلم إذا لم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات فإن ذلك محرم، فما مدى صحة ذلك؟ وحيث إني أقوم بغسل رجلي تحت بزبوز الماء دون عدد الغسل فهل أكون آثما؟ (١) ج: هذا قول على الله بغير علم، وهو غلط، الواجب غسل الرجل مرة واحدة، والثلاث أفضل، النبي ﷺ توضأ مرة مرة، توضأ مرتين

стр. 1928

مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، ﵊، فإن توضأ مرة غسل وجهه مرة، وتمضمض مرة، واستنشق مرة، وغسل يديه مرة، ومسح رأسه مرة، وغسل رجليه مرة، كفى إذا عمم الغسل، إذا عمم العضو، إذا أجرى عليه الماء مرة واحدة كفى، يتمضمض ويستنشق مرة واحدة، يصب الماء على وجهه مرة واحدة، يعمه بالماء يكفي، وهكذا يداه اليمنى واليسرى يعمهما بالماء مرة واحدة، يكفي وهكذا رأسه، يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة يكفي، ويغسل قدمه اليمنى مرة واحدة، واليسرى كذلك يكفي، لكن إذا كرر ثلاثا فهو أفضل وأكمل، والثنتان أكمل من الواحدة، ومعنى غسله يعني: يعمه بالماء ولو بغرفة، ولو بثلاث غرفات، ولو تحت الكباس (البزبوز)، يعمه بالماء، هذه مرة، فإذا أعاد تعميمه بالماء هذه ثانية، فإذا أعاد رجله تحت البزبوز هذه ثالثة، ولكن ليس بشرط الثلاث، يكفي مرة واحدة إذا عمه بالماء تحت البزبوز، مرة واحدة كفى، أو بالماء الذي يأخذه من الإناء يغرف من الإناء، ويصب على أعضائه، يكفي مرة واحدة، وقول من قال: لا بد من ثلاث. خطأ، الصواب: يكفي مرة واحدة إذا عم العضو بالماء، سواء عمه بغسلة أو بغسلتين أو بأكثر، لا بد يعمه بالماء، الوجه واليدين والرجلين، أما الرأس السنة واحدة مطلقا، السنة ألا يمسح إلا مرة واحدة مطلقا مع الأذنين، أما الأعضاء الثلاث: الوجه واليدين والرجلين فالسنة تعميمها بالماء ثلاث مرات، فإن اقتصر على مرتين أو واحدة كفى، والحمد لله.

стр. 1929

٨٣ - معنى إسباغ الوضوء س: ما معنى إسباغ الضوء وإطالة الغرة؟ (١) ج: معنى إسباغ الوضوء: إتمامه وإكماله على كل عضو بإبلاغ الماء بسيل الماء عليه، فإسباغ الوضوء في الوجه: أن يعمه بالماء ولو مرة واحدة، بل إن عمه ثلاثا فهو أفضل، وإسباغ الماء في اليدين أن يعم اليدين بالماء؛ من أطراف الأصابع إلى المرافق، مع غسل طرف العضد، حتى يدخل المرفق، والواجب مرة فقط، فإن كرر ذلك مرتين فهو أفضل، وإن كرر ذلك ثلاثا فهو أفضل وأكمل، وإن دلك فلا بأس، الدلك أفضل، ولكن لا يلزم الدلك، يكفي إمرار الماء، والواجب الغسل، والرأس يمسحه مرة واحدة، يمسح رأسه مرة واحدة مع الأذن، يبدأ بالمقدمة إلى قفاه، ثم يعيد يديه إلى المقدمة، ويدخل أصابعه السبابتين في أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، هذا هو السنة، ولا حاجة إلى التكرار، أما القدمان فيغسلهما ثلاثا، هذا هو الأفضل، ثلاثا ثلاثا، كل قدم ثلاثا، يعم الماء القدم كله من الكعبين إلى أطراف الأصابع، فإذا عمه بالماء فهذا إسباغ، وإن كرره مرتين فهو أفضل، وإن كرره ثلاثا فهو أكمل وأفضل، ولا يزيد على ثلاث، وإن دلك فهو أفضل وأكمل، وليس بواجب. أما إطالة الغرة فمعناها: الاستكمال للوجه، أما أن يزيد على ذلك

стр. 1930

فلا، وهو من إدراج أبي هريرة، المعروف أنه موقوف على أبي هريرة، وهكذا التحجيل، السنة أن لا يطيل، بل يقتصر على المرافق والكعبين، وقد ثبت عنه ﷺ أنه توضأ، فلما غسل يديه أشرع في العضد – يعني أدخل المرافق – ولما غسل رجليه أشرع في الساق، يعني أدخل الكعبين، هذا هو السنة. وكان أبو هريرة يطيل في التحجيل إلى الآباط في اليدين، وإلى حول الركبتين في الرجلين، وهذا اجتهاد منه ﵁، والسنة خلاف ذلك، السنة هو ما فعله النبي ﷺ ، فقوله في الحديث: «من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل (١)» الصواب أنه مدرج من كلام أبي هريرة، وليس من نفس المرفوع عن النبي ﷺ ؛ لأن الغرة ما يمكن إطالتها؛ الغرة محدودة من منابت الشعر من فوق وفي الذقن من الأسفل، والأذنان من الرأس، هذا غسل الوجه، فكونه يغسل شيئا من الرأس فغير مشروع، بل يمسح، وهكذا الرجلان واليدان، السنة أن يغسل المرافق والكعبين، أما أن يغسل العضد كله أو الساق فلا، غير مشروع هذا، لم يفعله النبي ﷺ ، وفعله هو القدوة، ﵊، وإنما ما فعله أبو هريرة اجتهاد منه ﵁، والصواب أن هذا موقوف عليه.
следующие страницы →