← Фатава

Фатава · id 107

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Полный текст (14 939 стр.). Показаны 2976–3015 · переход к 2981.

стр. 2976

١٣٥ – حكم من نسي قول "الصلاة خير من النوم" في أذان الفجر س: يقول هذا السائل: أنا في بعض المرات أنسى في أذان الفجر قول: الصلاة خير من النوم. وأذكر بعد أن أنتهي من الأذان، ماذا علي في ذلك (١)؟ ج: قول: الصلاة خير من النوم. في أذان الفجر، فإذا ذكرتها قريبا فأت

стр. 2977

بها ثم أعد: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وإذا أعدت الأذان كله فهو طيب وحسن؛ لأنها سنة مهمة، يعرف بها أذان الفجر، وطلوع الفجر، والنبي ﷺ أمر أن تجعل في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم.

стр. 2978

١٣٦ – الأفضل أن يقيم من أذن س: يوجد عندنا من يقول: الذي يؤذن هو الذي يقيم الصلاة، وتوجد عندنا ظاهرة قراءة آية الكرسي قبل التسبيح الذي بعد الصلاة، ما رأيكم في هذا (١)؟ ج: الأفضل أنه يتولى الإقامة من يتولى الأذان هذا هو الأفضل ولو أقام غيره فلا حرج، ولكن الأفضل أن المؤذن هو الذي يقيم كما كان بلال يؤذن ويقيم ﵁، لكن لو أقام غيره بأن شغل المؤذن أو سمح بأن يقيم غيره فلا بأس بذلك، وكذلك ظاهرة قراءة آية الكرسي قبل التسبيح لا حرج في ذلك، الرسول ﷺ ندب إلى قراءة آية الكرسي بعد الصلاة، فإن قرأها قبل الذكر فلا بأس لكن الأفضل أن

стр. 2979

تكون بعد الذكر؛ لأن الرسول ﷺ يذكر الله بعد السلام، فالأفضل أن يبدأ بالذكر ثم يأتي بها سرا بعد الأذكار هذا هو الأفضل، ويقرؤها سرا بينه وبين نفسه لا جماعيا يقرؤها الإنسان بعد السلام وبعد الذكر سرا بينه وبين نفسه، ولا يقرؤها جماعيا مع الناس، لا يجوز قراءتها جماعيا، فهو بدعة، لكن تقرأ بينه وبين نفسه بعد الأذكار، وكذلك قراءة: قل هو الله أحد والمعوذتين يقرؤها بينه وبين نفسه بعد كل صلاة وبعد الفجر ثلاثا وبعد المغرب ثلاثا أما بعد الظهر والعصر والعشاء فمرة واحدة بينه وبين نفسه.

стр. 2980

١٣٧ - بيان جواز أن يأتي بلفظ الإقامة كالأذان س: إننا نعيش في مؤسسة وكثير من العاملين فيها من الأتراك المسلمين جزاهم الله عنا خيرا، هؤلاء الأتراك مسلمون بمعنى الكلمة يحضوننا على الصلاة، ويؤذنون ويقيمون ويؤموننا في الصلاة، لكن المؤذن عندهم يقيم الصلاة كالأذان - أي إنه يأتي بالإقامة كالأذان بالضبط - فهل هذا جائز أم لا؟ وفقكم الله (١)

стр. 2981

ج: لا حرج في ذلك؛ لأن الأذان جاء على نوعين: نوع بالتكبير في أوله أربع والشهادتين، الشهادة مرتين مرتين، والتكبير في آخره مرتين، والحيعلة كل واحدة مرتين، وجاءت الإقامة على نحوه في حديث أبي محذورة وجاء في حديث أنس في أذان بلال الإيتار في الإقامة، فمن أوتر الإقامة فهو أفضل على حديث بلال، وإقامة بلال: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا هو الأفضل كما جاء في أذان بلال وفيما رواه عبد الله بن زيد لما أري الأذان فمن أتى بالإقامة على شبه الأذان فلا بأس؛ لأن هذا جاء في حديث أبي محذورة: علمه الإقامة كما علمه الأذان ﵊ فالأمر في هذا واسع من باب اختلاف التنوع، والأذان كذلك تنوع لأنه جاء فيه كما تقدم، وجاء فيه إعادة الشهادتين مرة أخرى يأتي بها بصوت خفي ليس بجهوري وليس برفيع جدا ثم يأتي برفع الصوت بذلك مرة أخرى بالشهادتين أرفع من اللفظ الأول، وهذا يسمى ترجيعا.

стр. 2982

١٣٨ – حكم التكلف واللحن في الأذان س: يلاحظ أن كثيرا من المؤذنين يمططون الأذان، آمل التوجيه (١) ج: ينبغي للمؤمن في أذانه أن يكون سمحا غير ممطط ولا متكلف، وهكذا في الإقامة، السنة في ذلك ألا يلحن فيه وأن يحفظه أيضا من اللحن، لا يلحن ولا يلحن، اللحن كونه يخل بالإعراب، كأن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله - بفتح اللام - والمشروع أن يقول: أن محمدا رسول الله؛ لأن رسول الله خبر أن مرفوع، هذا إذا نصب يكون من اللحن، وإن كان لا يخل بالمعنى في الحقيقة؛ لأن مقصود المؤذن الإخبار بأنه رسول الله ﵊ ولأن بعض أئمة اللغة ينصبون المعمولين، لكن هذا لحن عند جمهور أئمة اللغة وعند جمهور العرب، العرب ينصبون الاسم ويرفعون الخبر في أن، كذلك من اللحن أن يقول مثل: اهدنا الصراط المستقيم - يكسرها - هذا غلط بكسر المفعول، فالمفعول منصوب: الصراط، لكن لا يخل بالمعنى فلا يضر في الأذان أن يقول مثلا: حي على الصلاة، أو: حي على الفلاح. لا يخل بالمعنى لكن ينبغي أن يكون فاهما عربيا لا يلحن في الأذان وأما التلحين وهو

стр. 2983

تمطيطه كأنه يغني، هذا مكروه لا ينبغي.

стр. 2984

١٣٩ - حكم استقبال القبلة عند الأذان س: هل يجب على المؤذن أن يكون مستقبلا للقبلة حين الأذان (١)؟ ج: هو السنة، ولكن ليس هو واجبا، ولكن هو السنة.

стр. 2985

١٤٠ – حكم الأذان بغير وضوء س: هل يصح الأذان بغير وضوء (١)؟ ج: نعم الصحيح أنه لا بأس الأذان والإقامة جميعا ثم يتوضأ لكن الأفضل أن يؤذن على وضوء ويقيم على وضوء لكن لو أذن على غير وضوء ثم أقام على غير وضوء صح وإقامته صحيحة، والنقص عليه هو عندما يقوم ليتوضأ حيث يفوته كثير من فضل الصلاة والجماعة، ونصيحتي للمؤذنين - وهو السنة - أن يؤذنوا على وضوء وأن يقيموا على وضوء هذا هو السنة، جاء في حديث ضعيف: «لا يؤذن إلا متوضئ (٢)»

стр. 2986

لكنه ضعيف.

стр. 2987

س: ما حكم من يؤذن للصلاة بدون وضوء (١)؟ ج: الأذان ليس من شرطه الوضوء إذا أذن وهو على غير وضوء أجزأ حتى ولو كان على جنابة، الأذان ليس بقرآن، وإنما هو ذكر والنبي ﷺ كان يذكر الله على كل أحيانه والمسلم يذكر الله دائما حتى ولو كان على جنابة وحتى الحائض تذكر الله والنفساء تذكر الله والأذان من ذكر الله، فإذا أذن وهو على جنابة أو أذن وهو على غير وضوء فأذانه صحيح لكن الأفضل أن يكون على طهارة، أما حديث: «لا يؤذن إلا وهو متوضئ (٢)» فهو حديث ضعيف، فالسنة والأفضل أن يكون حين الأذان على طهارة كاملة للحدثين هذا هو الأفضل ولكن لو أذن وهو على جنابة أو أذن وهو على غير طهارة من الحدث الأصغر فأذانه صحيح ولا حرج في ذلك.

стр. 2988

١٤١ – حكم الأذان بالنعال س: هل الأذان والرجل لابس الحذاء مكروه أم حرام؟ نرجو الإفادة، ولكم من الله الشكر (١) ج: الأذان والإنسان لابس نعليه ليس فيه بأس، لا مكروه ولا حرام، بل جائز ولا بأس به، يصلي في نعليه فكيف الأذان؟ الرسول ﵊ صلى في نعليه، والأذان غير الصلاة، فإذا كانت قد جازت الصلاة في النعلين فالأذان من باب أولى، فالحاصل أنه لا حرج في ذلك.

стр. 2989

١٤٢ – حكم الإنابة في الأذان بدون أجرة س: يقول السائل: أنا مؤذن، والآن أنبت ابني في الأذان، وأنا الذي أستلم الراتب، فهل يجوز هذا (١)؟ ج: إذا كانت الجهات المسئولة التي أنت ترجع إليها ترضى بهذا فلا مانع من ذلك إن كان ولدك يصلح لذلك عدلا يقيم الأذان، فإذا كان ولدك يقيم الأذان ويصلح لهذا الأمر والجهة المسئولة التي وظفتك ترضى بذلك

стр. 2990

فلا بأس.

стр. 2991

١٤٣ - حكم أخذ الأجرة على الأذان س: أنا رجل أشغل وظيفة مؤذن بمسجد، ولي مرتب من الأوقاف، ويقال لي: إنك استلمت راتبا فليس لك أجر. وأنا لا أرغب ذلك وإنما أرغب الأجر من الله أحسن من الراتب علما أني في حاجة إلى هذا الراتب حيث ليس لي أي دخل آخر، ولكن أفضل أجر الآخرة على أجر الدنيا (١)؟ ج: ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لعثمان بن العاص ﵁ لما سأله أن يكون إمام قومه، قال: «أنت إمامهم واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا (٢)» فدل ذلك على أن المؤذن الذي يتبرع بالأذان يتطوع به يريد ما عند الله أنه أفضل وأولى من غيره، لكن ذكر العلماء أن الذي يعطى من بيت المال ما يعينه على ذلك لا

стр. 2992

حرج عليه في ذلك ولا بأس عليه؛ لأن بيت المال لمصالح المسلمين، وهكذا الأوقاف التي يوقفها المسلمون على المؤذنين والأئمة لا حرج عليهم إذا أخذوا منها ما يعينهم على هذا العمل الصالح فإذا أخذت أيها السائل من بيت المال المخصص للأوقاف ما يعينك فلا حرج عليك، ونرجو أن يكون لك الأجر كاملا لأنك تأخذ شيئا يعينك على هذا الواجب وعلى هذا العمل الصالح، وربما لو تركت ذلك لتركت هذا العمل لالتماس الرزق قد يتعطل العمل، فالحاصل أن المؤذن إذا دفع إليه ما يعينه على أداء الأذان لحاجته إليه فلا حرج عليه في ذلك؛ لأن الأذان يحبسه يحتاج إلى أوقات فإذا أخذ ما يعينه على ذلك فلا حرج عليه في ذلك لكن من وسع الله عليه وأحب أن يعمل من دون شيء من بيت المال فذلك أفضل وأكمل؛ لأنه حينئذ تكون قربته كاملة ليس فيها شيء من النقص بل عمل عمله لله، يعني كاملا ومن دون شائبة، أما من أخذ من بيت المال فلا حرج عليه؛ لأن بيت المال للمسلمين عامة ولا سيما المصالح كالأذان والإمامة وأشباه ذلك، وهكذا الأوقاف التي توقف على المؤذنين والأئمة هذه كلها من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب تسهيل الإمامة والأذان؛ لأنه ليس كل واحد يتفرغ لهذا الشيء فإذا أمنت حاجته كان هذا أدعى إلى أن يلتزم ويقوم بهذا الأمر العظيم الواجب، أما

стр. 2993

هذا الأجر الذي يساق اليوم للمؤذنين فالذي يظهر أنه غير داخل في الحديث السابق ذكره، وأن النبي ﷺ أراد أن يؤاجر فيقول: لا أؤذن إلا بأجر. يأخذ أجرا على ذلك - يعني مشارطة بينه وبين أهل المسجد أو بينه وبين بعض الناس الآخرين - فهذا هو الأقرب في ظاهر النص، أما المال الذي يعطاه من بيت المال كما يعطى لمدرس ويعطى الإمام ويعطى المجاهدون هو غير داخل في هذا إن شاء الله، لكن لا شك أن الذي يريد ألا يأخذ شيئا بالكلية وأن يتفرغ لهذا الشيء من جهة نفسه لأن الله قد أعطاه مالا ووسع عليه فهذا أكمل في الإخلاص.

стр. 2994

١٤٤ – حكم الأذان لغير الصلاة س: هل يسن الأذان في غير الصلاة كالأذان في أذن المولود وعند الحريق وعند تزاحم الجيش وعند المصروع وعند الغضبان وغير ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا (١) ج: أصل الأذان للصلاة إعلام بالصلوات الخمس، هذا هو الأصل، والجمعة منها، ويشرع الأذان في أذن الصبي عند تسميته يوم السابع أو قبل

стр. 2995

أو بعد في اليمنى والإقامة في اليسرى وإن سموه بدون ذلك فلا بأس ولكن الأفضل أن يؤذن في الأذن اليمنى ويقام في اليسرى، وهكذا الأذان عند رؤية غول أو شبح من الجن كما في الحديث: «إذا تغيلت الغيلان فبادورا بالأذان (١)» إذا رأى شيئا من الجن فإنه يؤذن فإن الأذان يطردها، وذكر الله يطردها والتكبير عند الحريق، لأنه ما ورد الأذان، وإنما ورد التكبير عند الحريق هذا هو الذي نعلم في هذا الأمر.

стр. 2996

١٤٥ - حكم الأذان والإقامة للمرأة س: هل يلزم المرأة أذان أو إقامة عند الصلاة (١)؟ ج: الرجل عليه أن يؤذن ويقيم، هذا المشروع له أن يؤذن ويقيم ولو كان واحدا وهو فرض كفاية على الجماعة إذا قام به واحد منهم سقط عن الباقين، إذا أذن واحد وأقام كفى، أما الواحد فاختلف في وجوبه عليه، والذي ينبغي أن يفعل ذلك ولو أنه واحد يؤذن ويقيم أما المرأة فلا يشرع لها أذان ولا إقامة؛ لأن هذا من شأن الرجال للدعوة إلى حضور الجماعة

стр. 2997

والعلم بالأوقات والمرأة تصلي في بيتها وليست بحاجة إلى هذا الشيء المقصود أن المرأة ليس عليها إقامة ولا أذان، ولا يشرع لها ذلك، تبدأ صلاتها بالتكبير الله أكبر تستفتح وتصلي كما يصلي الرجال لكنها لا يشرع لها أذان ولا إقامة لعدم الدليل على ذلك.

стр. 2998

س: قرأت كتابا تحت عنوان: السيدة عائشة ﵂، وفيه أن السيدة عائشة كانت تؤذن وتقيم الصلاة لنفسها أو لمن يصلي معها من النساء فهل على المرأة أن تؤذن وتقيم الصلاة لنفسها (١)؟ ج: المشروع أن الأذان يكون للرجال وهكذا الإقامة؛ لأن الأذان دعوة إلى حضور الصلاة وإعلام بالوقت فهو يكفي للنساء؛ لأنهن علمن بالوقت بالأذان فليس هناك حاجة إلى أن يؤذن والإقامة إنما تشرع للحاضرين حتى يعلموا حضور الصلاة وإقامتها، والنساء صلاتهن في البيوت ولسن في حاجة إلى ذلك فالمشروع هو أن تصلي بدون أذان وإقامة، أما ما يروى عن عائشة فلا نعلم صحته، لا نعلم أنه يصح عن عائشة ولا غيرها في هذا شيء من جهة الأذان والإقامة من ادعى ذلك فعليه الدليل،

стр. 2999

والأصل عدم ذلك وإنما شرع الله الأذان والإقامة للرجال.

стр. 3000

س: السائلة أ. س، من جدة تقول: هل يشرع للنساء أذان وإقامة سواء كن في الحضر أو في السفر أو البرية (١)؟ ج: لا يشرع لهن أذان ولا إقامة، هذا من خصائص الرجال، الأذان والإقامة من خصائص الرجال تصلي بدون أذان وبدون إقامة، والحمد لله.

стр. 3001

س: هل يشرع للمرأة الأذان، وهل تشرع لها الإقامة؟ وضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا (١) ج: الأذان والإقامة من خصائص الرجال أما المرأة فهي تصلي بدون أذان ولا إقامة، ولم يرد في الشرع أنها تؤذن ولا تقيم، وإنما هذا للرجال فقط.

стр. 3002

س: ما حكم الأذان والإقامة للنساء (١)؟

стр. 3003

ج: غير مشروعة، لا يشرع للنساء لا الأذان ولا الإقامة بل الأذان والإقامة مما يتعلق بالرجال، فالمرأة تصلي بدون أذان ولا إقامة، هذا هو المشروع.

стр. 3004

س: هل على المرأة المسلمة أذان وإقامة عند الصلاة، وما حكم صلاتها لو فعلت ذلك (١)؟ ج: ليس على النساء أذان ولا إقامة، لأن هذا للرجال، فالسنة أن تصلي بلا أذان ولا إقامة، فلو صلت بأذان وإقامة أساءت، وفعلت أمرا غير مشروع، وصلاتها صحيحة.

стр. 3005

س: هل على المرأة أذان وإقامة حين تريد الشروع في الصلاة أم تكفيها الإقامة بنفسها أو الإقامة في المسجد المجاور (١)؟ ج: ليس على المرأة أذان ولا إقامة إنما هذا من خصائص الرجال، أما المرأة فتصلي بدون أذان ولا إقامة والحمد لله.

стр. 3006

س: هذا السائل السوداني ويقيم ويعمل بالمملكة يقول: بالنسبة

стр. 3007

لصلاة المرأة هل تقيم الصلاة أم تكبر وتصلي الأوقات المكتوبة عليها؟ ج: المرأة ليس عليها أذان، ولا إقامة، ولا يشرع لها أذان ولا إقامة، تصلي بدون أذان ولا إقامة، والأذان والإقامة من شأن الرجال أما المرأة فتصلي بدون أذان ولا إقامة، تبدأ بالتكبير والنية القلبية.

стр. 3008

س: عندما تصلي المرأة في بيتها هل تؤذن وتقيم للصلاة سرا أم جهرا؟ وهل يصح للرجل أن يصلي مع زوجته؟ إذا كان ذلك جائزا فأين تقف، خلفه أم عن يمينه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا (١) ج: النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، الأذان والإقامة من اختصاص الرجال، تصلي بلا أذان ولا إقامة، وإذا صلى هو وامرأته في الليل صلاة الليل أو كان مريضا وصلى هو وإياها فلا بأس، وإلا فهو يجب عليه أن يصلي مع الجماعة في المساجد لكن إذا كان في صلاة الليل أو مريضا لا يستطيع الصلاة في المسجد وصلوا جماعة فلا بأس، لكن تكون خلفه، ما تكون عن يمينه ولا عن شماله يكون موقفها خلفه في الفريضة أو النافلة.

стр. 3009

س: يسأل عن المرأة والأذان والإقامة، هل لها أن تؤذن وتقيم في بيتها كالرجل أم تصلي كحال النساء (١)؟ ج: الأذان والإقامة للرجال أما المرأة فتصلي بدون أذان ولا إقامة، وإن صلت مع الناس فلا بأس إذا خرجت متحجبة متسترة وصلت مع الناس فلا بأس، لكن بيتها خير لها وأفضل ولا يشرع لها أذان ولا إقامة.

стр. 3010

س: رسالة من إحدى الأخوات من ليبيا تقول: أختكم في الله أ. ب. أ، إن أمي تقيم للصلاة، فأخبرتها أن ذلك ليس واجبا عليها لكنها تجاهلت، فهل عليها شيء؟ جزاكم الله خيرا (١) ج: ليس عليها شيء لكن تخبر أنه غير مشروع لها الإقامة، الإقامة تشرع في حق الرجال، الأذان والإقامة للرجال أما هي فغير مشروع لها ذلك، ونخشى عليها من الإثم وأن تكون أتت ببدعة، فالمقصود أن الذي ينبغي لها ترك الإقامة.

стр. 3011

١٤٦ - حكم ترديد الأذان خلف عدد من المؤذنين س: إذا سمع السامع الأذان أكثر من مرة لفرض واحد فهل يردد ما يقول المؤذنون أم يكتفي بالترديد خلف مؤذن واحد (١)؟ ج: السنة أن يجيب الجميع لقول النبي ﷺ : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول (٢)» فهذا عام يعم جميع المؤذنين، فيقول مثل قوله إلا عند الحيعلة يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا ختم الأذان يصلي على النبي ﷺ ، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رواه البخاري في الصحيح لكن بغير زيادة: إنك لا تخلف الميعاد. أما هذه الزيادة فرواها البيهقي بإسناد حسن.

стр. 3012

١٤٧ – بيان ما يقال عند قول المؤذن: "الصلاة خير من النوم " س: إذا قال المؤذن: الصلاة خير من النوم. فماذا نقول (١)؟

стр. 3013

ج: السنة أن تقول مثل المؤذن: الصلاة خير من النوم. وهكذا لو قال المؤذن: قد قامت الصلاة - في الإقامة - تقول مثله: قد قامت الصلاة.

стр. 3014

س: ماذا عن أذان الفجر ولا سيما عند جملة: الصلاة خير من النوم (١)؟ ج: سبق الذي قلنا عند الأذان وهكذا الإقامة، الإقامة تجاب أيضا لأنها أذان، أما في الفجر فيقول عند: الصلاة خير من النوم. مثلها: الصلاة خير من النوم. مثل المؤذن في صلاة الفجر يقول: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. مثل المؤذن.

стр. 3015

س: يسال السائل ويقول: هل ورد عندما يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم. صدقت وبررت وبالحق نطقت (١)؟ ج: هذا يقوله بعض الفقهاء والصواب أنه يقول مثله: الصلاة خير من النوم. لقول النبي ﷺ : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول (٢)» هذا يعم كلمة: الصلاة خير من النوم. ولا يقول: صدقت وبررت.
следующие страницы →