← Фатава

Фатава · id 107

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Полный текст (14 939 стр.). Показаны 3956–3995 · переход к 3961.

стр. 3956

وهذا هو الكمال.

стр. 3957

٧٦ - حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية س: يسأل أخونا عن الصلاة الجهرية، ويقول: لم أسمعهم يذكرون: بسم الله الرحمن الرحيم. في الصلاة الجهرية (١) ج: السنة في الجهرية ألا يجهر، يقرأ التسمية والتعوذ لكن سرا، هذا هو الأفضل؛ لأن الرسول ﷺ كان يسر بها، وهكذا خلفاؤه الراشدون: الصديق وعمر وعثمان وعلي، كانوا يسرون، فالسنة الإسرار بها، وقد ورد عن أبي هريرة ﵁ ما يدل على أن الرسول ربما جهر بها ﵊ في بعض الأحيان، فإذا جهر بها الإنسان في بعض الأحيان للبيان والتعليم فلا حرج في ذلك، ولكن الأفضل أن يكون الغالب عليه أن يسر بها؛ اقتداء بالنبي ﵊ في ذلك.

стр. 3958

س: سمعت بعض المصلين في بداية سورة (الفاتحة) يبدؤون بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١) بدون: بسم الله الرحمن الرحيم والبعض الآخر يسمي، فمن هو الذي على صواب؟ (٢) ج: المشروع للإمام والمأموم والمنفرد، لكل قارئ أن يسمي في الفاتحة، وفي غيرها من السور، يبدأ بالتسمية إلا في (براءة)، وهي سورة (التوبة)، فإنها تبدأ بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لم يرد فيها التسمية، وأما بقية السور فإنك تبدؤها بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) لكن في الصلاة تسر بها. ولو كان بالجهرية كالمغرب والعشاء والفجر، يسر بها المصلي، ويبدأ جاهرا بـ (الحمد لله) يجهر بالحمد، فقد كان النبي ﷺ يسر بها والصحابة، كانوا يسرون بها، فإذا أراد القراءة، وهو في المغرب والعشاء والفجر والجمعة يسر بالتسمية، ويبدأ بقوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٣) جاهرا، أما في الظهر والعصر فيسر في الجميع، وهكذا في الثالثة والرابعة من العشاء والمغرب، لكن في الفجر

стр. 3959

والجمعة، والأولى والثانية من المغرب والعشاء فيسر بالبسملة ويجهر بالحمد، وبقية السور والآيات، هذا هو السنة، قال أنس ﵁: «كان النبي ﷺ وأبو بكر وعمر يبدؤون القراءة بـ (الحمد لله) لا يجهرون بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) (١)»

стр. 3960

٧٧ - حكم قراءة الفاتحة في الصلاة س: هل قراءة الفاتحة في كل ركعة واجبة؟ وهل يغني عنها شيء؟ (١) ج: قراءة الفاتحة ركن من كل ركعة للإمام والمنفرد، واجبة في حق المأموم في كل ركعة؛ لقوله ﷺ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٢)» فعلى الإمام أن يقرأها في كل ركعة، وعلى المنفرد أن يقرأها في كل ركعة، وعلى المأموم أن يقرأها في كل ركعة، لكن في حق المأموم واجبة لو نسيها سقطت بخلاف الإمام والمنفرد، فإنها لا بد منها، لا تسقط لا جهلا ولا نسيانا، بل عليه أن يؤديها الإمام والمنفرد في كل ركعة.

стр. 3961

س: يقول السائل: من لم يقرأ الفاتحة في صلاته كيف توجهونه؟ (١) ج: أما إذا كان إماما أو منفردا فإن صلاته غير صحيحة، لا بد أن يعيدها؛ لأن الفاتحة ركن الصلاة، أما إذا كان مأموما فإن العلماء اختلفوا في المأموم، هل تلزمه الفاتحة أم لا؟ والأكثرون على أنها لا تلزمه؛ لأن إمامه يقوم مقامه في ذلك، والصواب أنها تلزمه، يقرؤها ولو مع الإمام، ثم ينصت إذا كان في الصلاة الجهرية؛ لعموم قوله ﷺ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٢)» ولأنه ﵊ قال: «(لعلكم تقرؤون خلف إمامكم) قلنا: نعم. قال: (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) (٣)» هذا نص في المأمومين، وهو صحيح، فوجب الأخذ به، لكن لو فاته القيام؛ لأنه تأخر لم يأت إلا في الركوع أجزأه؛ لأن النبي ﷺ لما دخل أبو بكرة والنبي راكع، فركع دون الصف ثم دخل في الصف لم يأمره بقضاء الركعة؛ لأنه معذور بفوات القيام، ومثله من كان مع الإمام

стр. 3962

وسها عن قراءة الفاتحة، أو يعتقد قول الجمهور: أنها لا تجب عليه. فصلاته صحيحة، أو جاهلا بالحكم الشرعي، فلم يقرأ يحسب أنه لا يلزمه القراءة مع الإمام هذا صلاته صحيحة، كالذي جاء والإمام راكع.

стр. 3963

٧٨ - حكم سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة س: يقول هذا السائل: بما أن الصلاة ليس فيها سكوت، فماذا يقول الإمام في السكتة التي تلي قراءة الفاتحة، بالنسبة للصلاة الجهرية؟ (١) ج: ما فيها شيء، إذا سكت سكتة خفيفة يقرأ المأموم فيها الفاتحة، وهو لا يقرأ شيئا.

стр. 3964

٧٩ - وقت البدء في دعاء الاستفتاح للمأموم س: عندما تكون الصلاة جهرية هل يبدأ المأموم بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، أم بعد قراءة الإمام للفاتحة؟ (١) ج: يبدأ بالاستفتاح بعد التكبير، إذا سكت الإمام يستفتح المأموم، أما إذا كان الإمام ما استفتح، شرع في القراءة من حين كبر فالمأموم

стр. 3965

يسكت، لا يستفتح، عليه الإنصات في الجهرية، لكن إذا سكت الإمام يستفتح فالمأموم يستفتح أيضا

стр. 3966

٨٠ - حكم رفع الصوت بقول آمين بعد الفاتحة س: نعلم جيدا أن من السنة قول: آمين. بعد قراءة الفاتحة في الصلاة، بحيث يجهر بها في الصلاة الجهرية، ويسر بها في الصلاة السرية، ولكن عندنا في المسجد يقولون: آمين. في الصلاة الجهرية بعد قراءة الفاتحة في السر، ولا يرفعون بها أصواتهم، ويقولون: إن ذلك مذهب الإمام مالك. ما هو توجيهكم؟ (١) ج: الصواب رفع الصوت بها، كما كان النبي يفعله ﷺ ، والصحابة يفعلونه، فإذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ (٢) يقول الإمام: آمين وهم كذلك. يقول النبي ﷺ : «إذا قال:. فقولوا: آمين. فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم

стр. 3967

من ذنبه (١)» فالسنة رفع الصوت بها من الجميع.

стр. 3968

س: السائل أبو محمد يقول: هناك أناس لا يرفعون أصواتهم بقول: آمين. بعد ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ (١) فما هو الأفضل في ذلك: رفع الصوت أم خفضه؟ (٢) ج: السنة رفع الصوت، كان الصحابة يؤمنون خلف النبي ﷺ ، ويرفعون أصواتهم، السنة إذا قال: آمين الإمام، يقول المأموم مثله: آمين. لقوله ﷺ : «إذا أمن الإمام فأمنوا (٣)» وقال ﷺ : «إذا قال: (ولا الضالين). فقولوا آمين (٤)».

стр. 3969

٨١ - حكم قراءة البسملة في السورة التي تلي الفاتحة س: تقول السائلة: عند نهاية قراءة الفاتحة في الركعة الأولى هل أتعوذ وأبسمل في السورة التي تلي الفاتحة؟ وهل أكرر التعوذ والبسملة

стр. 3970

عند قراءتي للفاتحة، والسور الأخرى في الركعات التالية؟ (١) ج: تعوذي في الأولى بقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الركعة الأولى، أما بقية الركعات تكفي التسمية عند بداية السورة، عند بداية الفاتحة، وعند بداية السورة، بعد الفاتحة، وإن كررت الاستعاذة فلا حرج.

стр. 3971

س: السائل م. م. من السودان: هل أقرأ البسملة في السورة التي تلي الفاتحة في الصلاة السرية، أم لا تجب؟ (١) ج: السنة أن تقرأ التسمية في الفاتحة، وفي السورة جميعا، في السرية والجهرية، لكن في الجهرية تسر بها أفضل.

стр. 3972

٨٢ - حكم قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة س: هل يجوز للمصلي أن يقرأ أكثر من سورة في الركعة الواحدة، خاصة في صلاة الفريضة؟ (١)

стр. 3973

ج: لا حرج في ذلك، أن يقرأ سورتين أو أكثر، قد كان بعض الأئمة في الأمصار يقرأ أحدهم الفاتحة وسورة، ويقرأ معها (قل هو الله أحد). فأقره النبي ﵊، وسأله عن ذلك، قال: لأني أحبها، فأخبره قال: «إن الله يحبك لحبك قل هو الله أحد (١)» وفي لفظ: «حبك إياها أدخلك الجنة (٢)» فلا حرج. وجاء عن ابن مسعود أن النبي ﷺ كان يقرأ بعدة سور: سورتين في ركعة غير الفاتحة، وثبت عنه ﷺ في حديث حذيفة: أنه في بعض صلاة الليل قرأ (البقرة) و (النساء) و (آل عمران) في ركعة، ﵊.

стр. 3974

٨٣ - حكم قراءة ما زاد على الفاتحة بعد الركعتين الأوليين س: لقد حصل جدال في الركعتين الأخيرتين من الرباعية، والركعة الثالثة من الثلاثية، هل يجوز أن نقرأ ما تيسر من القرآن فيهن، أم لا؟ (١)

стр. 3975

ج: السنة قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء، والثالثة من المغرب، هذا هو الأفضل؛ لأن النبي ﷺ كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب فقط، وهكذا في الركعة الأخيرة من المغرب، والركعتين الأخيرتين من العشاء، وإن قرأ زيادة يسيرة فلا حرج، لكن هذا هو الأفضل، وقد ورد في حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أنه ربما يقرأ في الثالثة والرابعة شيئا يسيرا، وجاء عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة من المغرب: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ (١)،

стр. 3976

س: إذا قرأت سورة بعد الفاتحة، في الركعتين الأخيرتين في الرباعية، أو في الركعة الأخيرة من المغرب فهل علي سجود سهو؟ وماذا أقول فيه؟ جزاكم الله خيرا. (١) ج: ليس عليك سجود سهو، ولكن ترك ذلك أفضل؛ ترك القراءة، ومن قرأها فلا حرج، قد ثبت حديث أبي سعيد ﵁ مما يدل

стр. 3977

على أن النبي ﷺ قرأ في الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة، وثبت عن الصديق ﵁ «قرأ في الثالثة من المغرب بعد الفاتحة: (٢)» فالأمر في هذا واسع، ولكن ترك القراءة أفضل إلا في الظهر، فلا بأس من القراءة في الثالثة والرابعة بعض الشيء زيادة على الفاتحة، في بعض الأحيان لحديث أبي سعيد.

стр. 3978

٨٤ - بيان فضل القراءة بالقلب واللسان س: يقول السائل: م. ع. عند الصلاة هل المسلم يقرأ بقلبه، أو بلسانه، أو بقلبه ولسانه مع تحريك الشفتين، وفي الدعاء كذلك؟ (١) ج: السنة أن يقرأ بقلبه ولسانه، يستحضر، يقرأ باللسان وقلبه حاضر يستفيد ويتدبر، ويتعقل كما قال جل وعلا: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ﴾ (٢) وقال سبحانه ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ (٣) فالسنة أن

стр. 3979

المؤمن يقرأ ويحرك لسانه بالقراءة، حتى يسمع القراءة ويكون مع التدبر والتعقل والاستفادة.

стр. 3980

س: هل صحيح أنه لا بد أن يسمع المسلم نفسه ما يقول في الصلاة؟ (١) ج: نعم، ما يكون متكلما إلا إذا أسمع نفسه، إذا كان يسمع، أما إذا كان عنده ثقل في السمع، يتكلم بقدر طاقته من غير أن يشوش على من حوله، يعني يتيقن أنه تلفظ، يتلفظ، ما هو بالنية، لا بد من التلفظ باللسان تلفظا يسمعه المتكلم من نفسه، لو كان سمعه صحيحا، أما إذا كان سمعه فيه خلل فلا يرفعه ولا يؤذي الناس، لا يشوش على الناس، لكن يتأكد أنه تلفظ تلفظا بالقراءة.

стр. 3981

س: هل عدم تحريك اللسان والشفتين في الصلاة يبطل الصلاة؟ (١) ج: لا بد من القراءة، ولا بد من تحريك اللسان حتى يسمع قراءته بالحروف التي يسمعها.

стр. 3982

س: قال النووي في كتاب الأذكار: اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت، أو مستحبة لا يحسن منها شيء

стр. 3983

ولا يعتد به حتى يتلفظ بها، وحتى يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع، لا عارض له انتهى (١) ج: نعم، مثل ما قال، لا بد من لفظ يسمع نفسه، إذا كان صحيح السمع، أما قراءته بمجرد حركة اللسان بدون إسماع نفسه فلا تعتبر؛ لأنها ليست قراءة، وإنما هي حركة اللسان فقط، لكن لا بد من قراءة تسمع، يسمعها صاحب السمع حتى تعتبر قراءة، سواء كانت قراءة الفاتحة أو قراءة للسور، أو تسبيحا في الركوع والسجود، أو الدعاء بين السجدتين، أو في آخر الصلاة.

стр. 3984

س: سماحة المفتي حفظكم الله، ورد في كتاب الأذكار للنووي بأن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت، أو مستحبة لا يحسب شيء منها، ولا يعتد به حتى يتلفظ به بحيث يسمع نفسه، إذا كان صحيح السمع ولا عارض له. والسؤال: هل هذا وارد؟ (١) ج: هذا هو السنة، أن يسمع نفسه بأذكار الركوع والسجود وبين السجدتين وفي التحيات، ما يصير قارئا إلا إذا أسمع نفسه، إذا تلفظ

стр. 3985

ولا يصير ذاكرا إلا بذلك، لكن الذكر بالقلب نوع ثالث، الذكر بالقلب، والذكر باللسان، والذكر بالعمل، فالذكر بالقلب نوع ثالث، يكون على قلبه محبة الله، وتعظيم الله وشكر الله، لكن لا يكون مؤديا للواجب في الصلاة إلا إذا قال: سبحان ربي العظيم. في الركوع، سبحان ربي الأعلى. في السجود، ويقرأ التحيات، ويقرأ الفاتحة، أما كونه ينويها بقلبه ما ينفع، أو يقرؤها بقلبه ما يكفي.

стр. 3986

٨٥ - حكم الجهر بالقراءة للمنفرد والمرأة س: ما حكم الجهر في القراءة للمنفرد والمرأة في الصلاة الجهرية؟ (١) ج: السنة الجهر مثل الفجر، إذا فاتته فله الجهر، أو كان مريضا. والمرأة كذلك يستحب لها الجهر في الفجر، والأولى والثانية من المغرب والعشاء، للرجل والمرأة جميعا.

стр. 3987

س: إذا صلى المنفرد صلاة المغرب أو العشاء، أو الفجر فهل يجهر بالقراءة أم لا؟ لأنني قد رأيت من يجهر بها. أفتوني جزاكم الله خيرا. (١)

стр. 3988

ج: نعم، إذا صلى المغرب مثل المريض، أو فاتته الصلاة مع الجماعة يجهر مثلما يجهر الإمام في المسجد، يجهر في المغرب، في الثنتين الأوليين، وفي الثنتين من العشاء وفي الفجر أيضا، الجهر سنة للمنفرد والإمام، فإذا كان المنفرد مريضا ما حضر مع الناس، أو مثلا فاتته الصلاة فإنه يجهر جهرا لا يشق على من حوله من المصلين، أو القراء جهرا خفيفا، لا يحصل به تشويش على أحد.

стр. 3989

س: إذا كان الإنسان يصلي منفردا في الصلاة الجهرية فهل يجهر بالقراءة؟ وهل يشمل الجهر التكبيرات أم لا؟ (١) ج: نعم، يجهر بالقراءة إذا كان يصلي جهرية، كالفجر والاثنتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء فإنه يجهر، هذه السنة، يجهر بالقراءة جهرا مناسبا لا يشوش على من حوله، إذا كان حوله مصلون، أو كان حوله قراء يكون جهره لا يشوش عليهم، أما التكبير فلا حاجة إلى الجهر به؛ لأنه يجهر به في حق الإمام، حتى يسمع المأمومون، أما إذا كان يصلي وحده فلا حاجه إلى الجهر في ذلك، يكبر تكبيرا ليس فيه جهر.

стр. 3990

س: السائلان: ع. ح. ش، وع. م. د. من مدينة الدمام، يسألان: هل يجهر في الصلاة إذا صلاها الإنسان منفردا، مثل صلاة المغرب والعشاء والفجر، أو يجعلها سرا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا (١) ج: السنة في صلاة المغرب والعشاء والفجر الجهر، سواء كان المصلي إماما أو منفردا، هكذا كان النبي يفعل ﵊، فإذا فاتت الإنسان الصلاة مع الجماعة صلاها بالجهر؛ المغرب والعشاء والفجر، كما كان يصليها لو كان إماما، لكن إذا كان حوله من قد يتأذى بالجهر؛ من نوام أو قراء خفض قليلا حتى لا يؤذي أحدا.

стр. 3991

س: هل يجوز للفرد إذا صلى منفردا أن يجهر في الصلاة؟ وإذا كان ذلك جائزا فهل هو في جميع النوافل والفروض؟ جزاكم الله خيرا (١) ج: السنة في الليل، صلاة الليل أن يجهر، وهكذا صلاة الفجر، يجهر سواء كان إماما أو منفردا، أما المأموم فينصت لإمامه، يقرأ الفاتحة بينه وبين نفسه وينصت لإمامه، ولكن إذا كان إماما في صلاة الفجر، في

стр. 3992

التهجد في الليل، في وتره، وهكذا إذا صلى في بيته إذا تهجد ورفع صوته في الليل، وهكذا في صلاة الفجر للنساء، وللرجل إذا صلى في بيته لمرض، أو لعذر شرعي.

стр. 3993

س: يقول السائل: إذا صليت منفردا صلاة جهرية فهل يصح أن أقرأ سرا بدون جهر؟ (١) ج: الأفضل الجهر في المغرب والعشاء والفجر، وإن كنت وحدك كالمريض، وهكذا المرأة تقرأ جهرا، في الأولى والثانية من المغرب والعشاء، وفي الفجر السنة الجهر بالقراءة للرجل والمرأة، وإذا صلى وحده بأن فاتته؛ لأنه مريض يجهر، هذا السنة، لكن جهرا لا يؤذي من حوله، إن كان حوله مصلون، أو كان حوله قراء يكون جهرا لا يؤذي أحدا، هذا السنة وليس بواجب.

стр. 3994

س: الأخ: ح. يسأل ويقول: يقولون: إن المنفرد في صلاة المغرب، والعشاء والفجر لا يجهر بالقراءة. فهل هذا صحيح؟ (١)

стр. 3995

ج: يجهر مثل غيره، إذا صلى في بيته لأنه مريض، أو فاتته الصلاة فالسنة أن يجهر في الأولى والثانية في المغرب والعشاء، كما يجهر في الفجر أيضا، لكن لا يجوز له التخلف عن الجماعة إلا بعذر شرعي، لكن لو فرضنا أنه مريض، أو حصل له عذر ففاتته الصلاة في المسجد فإنه يجهر، إذا صلاها يجهر في المغرب والعشاء، في الأولى والثانية، ويجهر في الفجر إذا فاتته الفجر، هذا السنة، فالجهر سنة للمنفرد وللجماعة.
следующие страницы →