← Фатава

Фатава · id 107

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Полный текст (14 939 стр.). Показаны 4901–4940 · переход к 4906.

стр. 4901

١٧٥. بيان عدم اعتبار الوساوس والشكوك الكثيرة في الصلاة س: كثير ما يحصل عندي بعض الشكوك في الصلاة في عدد الركعات، وفي عدد السجود، هل ألتفت إلى ذلك، أم أعتبره من الوساوس (١) ج: إذا كثر الشك يعتبر من الوساوس، فلا تلتفتي له إذا كان شيئا كثيرا، يعتبر من الوساوس، ولا يلتفت إليه، أما إذا كان شيئا قليلا

стр. 4902

فاعملي بالشرع: إذا كان قليلا شككت أصليت ثلاثا أو أربعا اجعليها ثلاثا، وائتي بالرابعة واسجدي للسهو، شككت هل سجدت السجود الثاني اسجدي ثانية واحتاطي ثم اسجدي للسهو بعد ذلك، وهذا انتهاء الصلاة، والسجود قبل السلام سجدتان للسهو، وأما إن كان يكثر الشك فهذا يعتبر من الوساوس ولا يلتفت إليه.

стр. 4903

١٧٦ - حكم من نسي وسلم في الصلاة قبل إكمالها س: إذا نسي المصلي وسلم بعد ركعتين في الصلاة الرباعية أو المغرب وتذكر بعدما سلم، هل يأتي بالركعة أو الاثنتين الباقيتين أو يعيد الصلاة (١)؟ ج: إذا سلم الرجل أو المرأة عن ثنتين: الظهر أو العصر أو العشاء أو المغرب - ناسيا ثم تذكر يتم الصلاة فقط، يقوم ويأتي بما بقي ويسجد للسهو بعد السلام، يسلم بعد التحيات بعد الدعاء، ثم يسجد للسهو سجدتين بعد السلام، هذا هو الأفضل كما فعله النبي ﷺ ، فإنه في بعض الصلوات سلم من ثنتين الظهر أو العصر، ثم نبه فقام وكمل ﵊، فلما أكمل وسلم سجد للسهو بعد السلام

стр. 4904

سجدتين، وإن سجد قبل السلام أجزأ ذلك ولا حرج، الأفضل بعد السلام؛ لفعله ﵊، وسجوده للسهو مثل سجوده للصلاة سواء، يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. يدعو فيه مثل سجود الصلاة سواء، وهكذا لو سلم من واحدة في الفجر أو في الجمعة أو في العيد ثم تنبه أو نبه يقوم يكمل، يأتي بالثانية بعد قراءة التحيات والصلاة على النبي ﷺ والدعاء، ويسلم ثم يسجد للسهو سجدتين بعد ذلك، هذا هو الأفضل، وإن سجدهما قبل السلام أجزأه ذلك والحمد لله، وهكذا لو بنى على غالب ظنه، لو بنى المسلم على غالب ظنه، يعنى شك في الثالثة أو الرابعة، غلب على ظنه أنه في الثالثة وأتمها أربعا، الأفضل يكون سجوده بعد السلام؛ لأن النبي ﷺ قال لمن شك في صلاته وتحرى الصواب وأتم: عليه أن يسجد بعد السلام. ففي هاتين الحالتين الأفضل أن يكون سجوده بعد السلام. الحالة الأولى: إذا سلم عن ركعة، نقص ركعة أو أكثر يأتي بالباقي ثم يسلم، ثم يسجد للسهو، هذا هو الأفضل. والحالة الثانية: إذا بنى على غالب ظنه كملها، أو المقصود كملها على غالب ظنه فإنه يكمل ويسلم، ثم يسجد للسهو سجدتين، هذا هو الأفضل، وإن سجد السجدتين قبل السلام فلا حرج، أما فيما سوى

стр. 4905

ذلك يكون السجود قبل السلام أفضل فيما سوى هاتين الحالتين، يكون السجود للسهو قبل السلام، هذا هو الأفضل، مثل لو شك هل هي ثنتان أو ثلاث؟ جعلها ثنتين، بنى على اليقين، شك في ثلاث أو أربع - الظهر مثلا - يجعلها ثلاثا، يبني على اليقين ويكمل، ثم إذا فرغ من التحيات والدعاء يسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم، مثل لو قام بعد التشهد الأول في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، قام عن التشهد الأول ساهيا فإنه إذا كمل يسجد للسهو قبل السلام كما فعله النبي ﷺ ، وهو الأفضل، أو نسي سبحان ربي العظيم - في الركوع، ما قالها وهو إمام أو منفرد، أو نسيها في السجود: سبحان ربي الأعلى. يسجد للسهو قبل السلام، أو نسي ربنا ولك الحمد - بعد الركوع الإمام أو المنفرد، أو نسي الإمام: سمع الله لمن حمده - أو المنفرد عليه سجود السهو، الأفضل قبل السلام، وإن سجد بعد السلام فلا بأس، وهكذا لو نسي رب اغفر لي - بين السجدتين يسجد للسهو سجدتين قبل السلام أفضل، وإن سجدهما بعد السلام فلا حرج في ذلك، وسجود السهو يقول فيه مثل ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ويدعو فيه: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله. . . إلى آخره، مثل سجود الصلاة سواء، أما المأموم إذا سها عن تسبيح الركوع

стр. 4906

والسجود، أو: رب اغفر لي، أو: ربنا ولك الحمد. إذا سها عن هذا ما عليه شيء، يتبع إمامه، ليس عليه سجود للسهو، يتبع الإمام في هذا لا حرج عليه. أو نسي التشهد الأول ما أتى به، شغل بوساوس ولا أتى به فليس عليه شيء، يتحمله الإمام، أما الفاتحة فالصواب أنها تلزم المأموم على الصحيح، لكن لو سها عنها المأموم أو جاء والإمام راكع سقطت عنه، أو كان يعتقد أنها لا تجب على المأموم كما يقول الأكثر، ولم يقرأها لأنها عنده لا تجب على المأموم، أو يقلد من قال ذلك فلا شيء عليه، لكن الصواب أنه يقرؤها مع إمامه في السرية والجهرية، هذا هو الصواب في السرية، هذا أمر ظاهر، ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية عند الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي الجهرية يقرؤها فقط ولا يزيد، الأولى والثانية من المغرب والعشاء والفجر والجمعة، يقرؤها فقط ولا يزيد شيئا، ولو كان الإمام يقرأ إذا كان بين السكتات يقرؤها ثم ينصت؛ لقول النبي ﷺ : «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم! قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (١)» وهذا يعم الجهرية والسرية والفرض والنفل

стр. 4907

كالتهجد والتراويح، لكن إذا نسيها مثل: رب اغفر لي، إذا نسيها أو سبحان ربي الأعلى، إذا نسيها سقطت عنه؛ لأنها واجبة في حقه، ليست ركنا في حق المأموم، بل واجبة بدليل أنه ﷺ لم يأمر أبا بكرة لما جاءه والإمام راكع، لم يأمره بقضاء الركعة، بل أجزأت الركعة التي فاته فيها القيام، فدل ذلك على أن القراءة في حق المأموم واجبة، تسقط بالجهل والنسيان، وتسقط إذا فاته القيام والإمام راكع أجزأته الركعة، كما في حديث أبي بكرة أنه جاء والنبي راكع، ﵊، فركع ووقف دون الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي ﷺ قال له: «زادك الله حرصا ولا تعد (١)»؛ أي لا تركع دون الصف، اصبر حتى تصل الصف، ولم يأمره أن يقضي الركعة، فدل على سقوط الفاتحة عنه لأنه لم يدركها مع الإمام، وعلى ذلك تسقط عن الناسي من المأمومين والجاهل لأنه في حكم من لم يأت إلا والإمام راكع في المعنى، هذا هو الصواب، وذهب أكثر العلماء إلى أنها لا تجب على المأموم وأنها سنة في حق المأموم في السكتات وفي السرية، ولكن الصواب قول من قال: إنها واجبة على

стр. 4908

المأموم لعموم الأحاديث، لكنها تسقط عنه إذا كان جاهلا أو ناسيا أو جاء والإمام راكع؛ لأنه فاته محل قراءتها وهو القيام، هذه مسألة عظيمة، فنوصي من سمع هذا الحديث أن يعتني بهذا الأمر وأن يرشد من حوله في هذا الأمر حتى يكون الجميع على بصيرة وعلى بينة في هذا الأمر الذي تعم به البلوى كثيرا بالنسبة إلى من يأتي والإمام في الصلاة وبالنسبة لمن قد يسهو في الصلاة وهو مع الإمام ولا يقرأ الفاتحة، هذا بحمد الله فيه فرج وتيسير من الله .

стр. 4909

س: يسأل الأخ ويقول: شخص جاء قبل تسليم الإمام في صلاة رباعية، وبعد التسليم نهض وصلى ركعتين ناسيا، هل يصلي ركعتين بعدها ويسجد للسهو؟ أم يعيد الصلاة أربع ركعات (١)؟ ج: يكمل، يصلي أربعا ويسجد للسهو إذا ذكر قريبا، يأتي بركعتين ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو، يسجد للسهو بعد السلام أفضل.

стр. 4910

١٧٧ - حكم من نسي أن يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية س: إذا نسي الإنسان أن يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية أو الثالثة، هل

стр. 4911

يعيد الصلاة؟ أم ذلك النسيان ينطبق على الركعة الأولى فقط (١)؟ ج: إذا كان إماما أو منفردا تبطل ركعته، ويأتي بركعة بدلها ويسجد للسهو، أما إذا كان مأموما فإن الإمام يتحملها عنه إذا كان ناسيا؛ لأن الرسول ﷺ لما أتاه أبو بكرة وقد ركع دون الصف والإمام راكع ثم دخل في الصف لم يأمره النبي بقضاء الركعة، قال: «زادك الله حرصا ولا تعد (٢)» فدل ذلك على أن من فاته القيام سقطت عنه الفاتحة إذا جاء والإمام راكع أدرك الركعة، فإذا نسيها وهو قائم مع الإمام أو جاهل يكون أدرك الركعة - والحمد لله - إذا كان مأموما.

стр. 4912

١٧٨ - حكم من سها في صلاته مرتين س: السائلة أ. ع من حائل، لها مجموعة من الأسئلة، تقول: إذا سهوت في صلاتي مرتين فهل يكفي سجود سهو واحد أم يجب علي إعادة الصلاة (١)؟

стр. 4913

ج: إذا سها الإنسان في الصلاة سهوين أو أكثر كفى سجود واحد، سجدتان للسهو، فلو سها وقام على التشهد الأول في الرباعية أو الثلاثية وسها فجلس قبل التمام أو زاد ركعة يكفي سجود واحد، سجدتان للسهو، ولو تعدد السهو سجدتان كافيتان.

стр. 4914

١٧٩ - كيفية النهوض من سجود السهو س: نرجو أن توضحوا لنا كيفية النهوض من سجود السهو؛ هل يعتمد على ركبتيه أم على يديه (١)؟ ج: مثل نهوضه في سجود الصلاة سواء بسواء، والأفضل على ركبتيه إذا كان قادرا، وإن كان عاجزا أو مريضا نهض على يديه ولا بأس، وأما إذا كان صحيحا فالأفضل على ركبتيه كسجود الصلاة سواء.

стр. 4915

١٨٠ - سجود السهو سجدتان س: الأخت أ. م. ب من مكة المكرمة تقول: سجود السهو؛ هل هو سجدة واحدة أم سجدتان (١)؟

стр. 4916

ج: سجود السهو سجدتان، هكذا فعل النبي ﷺ ، وهما واجبتان في حق من سها عن واجب أو فعل ما لا يجوز في الصلاة سهوا، ومحلها قبل السلام وبعده، إن سجدهما قبل السلام فلا بأس، وإن سجدهما بعد السلام فلا بأس، وهما قبل السلام أفضل إلا في حالين؛ إحداهما: إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر سهوا فإنه يكمل ثم يسجد للسهو بعد السلام. والحال الثانية: إذا بنى على غالب ظنه وتحرى الصواب واجتهد وكمل الصلاة ثم سلم فإنه يسجد للسهو بعد ذلك. يكون سجوده بعد السلام في هاتين الحالتين، هذا هو الأفضل، وإن سجد قبل السلام فلا حرج في ذلك والحمد لله.

стр. 4917

١٨١ - حكم من قال سبحان ربي الأعلى في الركوع ناسيا س: تسأل السائلة وتقول: من قال سبحان ربي الأعلى في الركوع، وقال سبحان ربي العظيم في السجود سهوا منه، هل يسجد للسهو (١)؟

стр. 4918

ج: نعم، يسجد للهو؛ لأن الواجب أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، والواجب أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، فإذا سها يسجد للسهو، إذا قال سبحان ربي العظيم في السجود وسبحان ربي الأعلى في الركوع ساهيا فإنه يسجد للسهو قبل أن يسلم سجدتين.

стр. 4919

١٨٢ - بيان كيفية السلام من سجود السهو إذا كان بعد السلام س: الأخ يقول: السجود بعد السلام هل يكون له سلام غير السلام الأول؟ أقصد سجود السهو (١) ج: نعم، إذا سجد للسهو بعد السلام يسلم تسليمتين مثل تسليمته الأولى، إذا سجد للسهو بعد السلام يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله.

стр. 4920

١٨٣ - حكم جلسة الاستراحة عند سجود التلاوة في الصلاة س: هل تشرع جلسة الاستراحة عند سجود التلاوة أثناء الصلاة (١)؟ ج: جلوس الاستراحة بعد الأولى وبعد الثالثة في الرباعية، وبعد الأولى في الثنائية، كان النبي يجلس قليلا استراحة خفيفة، جلسة

стр. 4921

خفيفة، وربما تركها.

стр. 4922

١٨٤ - حكم التشهد في سجود السهو س: هل يشرع في سجود السهو قراءة التشهد (١)؟ ج: ليس فيه تشهد، سجدتان فقط بدون تشهد، إذا سها يسجد سجدتين ليس فيهما تشهد، وإن سجدهما قبل السلام فلا بأس، أو بعد السلام فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون سجودهما قبل السلام إلا في حالتين؛ إحداهما: إذا سلم عن نقص ثم تنبه أو نبه يكمل، ويكون سجوده بعد السلام أفضل. والحال الثاني: إذا بنى على غالب ظنه؛ لأن الرسول أمر من سها أن يتحرى الصواب فليتم عليه، ثم يسلم ثم ليسجد السجدتين، فإذا بنى على غالب ظنه وأتم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو، وليس فيهما تشهد. والبقية كلها قبل السلام، سجدتين قبل أن يسلم في غير ذلك من السهو.

стр. 4923

١٨٥ - حكم سجود السهو في الرواتب س: بالنسبة للرواتب؛ هل يشرع سجود السهو في الرواتب يا شيخ (١)؟ ج: نعم، إذا سها في الرواتب أو في صلاة الضحى أو في الوتر يسجد للسهو.

стр. 4924

١٨٦ - حكم قول الله أكبر بدلا من قول سمع الله لمن حمده س: قول الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده (١) ج: هذا سهو، والصلاة صحيحة، وعلى الإمام إذا كان فعله المنفرد والإمام سجود السهو، أما إذا كان فعله المأموم، قال الله أكبر بدل ربنا ولك الحمد فلا شيء عليه؛ لأن المأموم تابع لإمامه، إذا كان دخل معه من أول الصلاة ليس عليه شيء، يتحمل عنه الإمام هذا السهو، لكن إذا كان المأموم سها فيما انفرد به - إذا كان قد فاته بعض الصلاة يعني مسبوقا - فهذا إذا سها في شيء وهو مسبوق مع إمامه أو سلم مع إمامه ساهيا ثم انتبه أو سها فيما انفرد به هذا يسجد للسهو، وأما سهوه مع إمامه وهو معه من أول الصلاة هذا يتحمله عنه الإمام، إذا سها سهوا لا

стр. 4925

يخل بالفعل مثل سها عن سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم، أو قال بدل ربنا ولك الحمد: سمع الله لمن حمده أو الله أكبر، هذا لا يضر ولا سجود عليه؛ لأنه تابع، أما إذا سها في الركوع أو في السجود لا بد أن يأتي به إذا سها، كان يفكر وركع إمامه وهو لم يركع ثم انتبه يركع ويلحق إمامه، وهكذا في السجود، هذه أركان لا بد منها، لكن إذا سها في الأشياء التي هي تعتبر واجبات لكنها قوليه وسها فيها المأموم فلا شيء عليه، أو سها في التشهد الأول مثلا؛ ما أتى به، فلا شيء عليه؛ لأنه تابع للإمام، أما في الأركان لا بد منها، التشهد الأخير ركن لا بد أن يأتي به، أو سها ولم يأت به مع الإمام ثم انتبه يأتي به قبل أن يسلم ثم يسلم بعد ذلك، أو انتبه بعد السلام يعود بنية الصلاة ويأتي بالتشهد ثم يسلم. إذا كان المنفرد رجلا أو امرأة في صلاة منفردة إذا سها في الواجبات مثل ترك سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم في الركوع، أو ربنا ولك الحمد، سها عنها، يسجد للسهو قبل أن يسلم سجدتين، أو ترك التشهد الأول، قام إلى الثالثة ناسيا التشهد الأول هذا يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم كما فعله النبي ﵊، أما إذا قال ألفاظا مكان ألفاظ أخرى فهذا لا يضر، لكن إذا سجد وهي مشروعة فلا بأس، مثل: قرأ التحيات وهو جالس، أو قرأ

стр. 4926

الحمد وهو جالس ناسيا إذا سجد للسهو يكون أفضل، يعني لا تبطل الصلاة ولا يجب؛ لأنه قول مشروع أتى به في غير موضعه، ليس بمنكر في الصلاة.

стр. 4927

١٨٧ - حكم من سها في صلاته للتشهد الأول في الركعة الثالثة س: ما حكم من سها في صلاته حيث جلس للتشهد الأول وهو في الركعة الثالثة؟ هل يقوم أم يواصل (١)؟ ج: نعم، يقوم ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل السلام، يسجد سجدتين للسهو.

стр. 4928

١٨٨ - حكم من زاد ركنا في الصلاة س: تقول السائلة: صليت الظهر، ولما ركعت الركعة الرابعة ورفعت من الركوع وأردت السجود عدت مرة أخرى وركعت، ثم تذكرت وسجدت، فهل علي إعادة الصلاة (١)؟ ج: ليس عليك إعادة، عليك سجود السهو؛ لأنك زدت ركوعا سهوا،

стр. 4929

فعليك بعد الفراغ من التحيات والدعاء سجدتان للسهو، تسجدين سجدتين مثل سجود الصلاة، تقولين فيهما: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. تجلسين بينهما مثلما تجلسين بين السجدتين، تقولين: رب اغفر لي، رب اغفر لي - بين السجدتين، ثم تسلمين، هذا الذي عليك، وهكذا لو زدت سجودا أو زدت ركعة خامسة في الظهر أو العشاء أو العصر، أو رابعة في المغرب، أو ثالثة في الفجر سهوا ثم تذكرت تسجدين للسهو.

стр. 4930

١٨٩ - حكم من تذكر أن صلاته ناقصة بعد السلام س: إذا تذكرت أن الصلاة ناقصة بعد السلام هل أعود وأكملها؟ وكيف هي الصفة (١)؟ ج: هذا فيه تفصيل: إن تذكرت أنها ناقصة نقصا يتعلق بأركانها فعليك أن تكملها، أما إن كان النقص يتعلق بالسنة والمستحبات فلا يضرك ذلك، والنوافل تجبر ما نقص من صلاتك، أما لو تذكرت أنك ما صليت إلا ثلاثا في الظهر أو العصر أو العشاء فإنك تقوم تأتي برابعة، وتسجد للسهو سجدتين قبل أن تسلم أو بعد السلام وهو الأفضل،

стр. 4931

وهو إذا كنت سلمت ثم تذكرت أنك لم تصل إلا ثلاثا في الظهر والعصر والعشاء، أو ثنتين في المغرب، أو واحدة في الفجر، وبعدما سلمت تذكرت أنها ناقصة فإنك تقوم وتكمل، وبعد الفراغ من التشهد والدعاء تسلم ثم تسجد سجدتي السهو بعد السلام؛ لأن النبي فعل هذا ﵊ لما سلم عن نقص ركعة، وفي بعض الروايات نقص ركعتين، وذكروه قام فكمل صلاته، ثم كمل التحيات والدعاء ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو ﵊ ثم سلم. ولو سجدت للسهو قبل السلام أجزأ ذلك، أما إن كان النقص في مثل سجدة من السجدات أو ركوع من الركوعات، ذكرت أنك نسيت ركوعا أو سجدة بعدما سلمت فإنك تقوم وتأتي بركعة كاملة، ثم بعد التحيات وبعد الصلاة على النبي ﷺ وبعد الدعاء تسلم ثم تسجد سجدتي السهو ثم تسلم ثانية، هذا هو المشروع لك، أما إن كان النقص غير هذا بأن تذكرت أنك مثلا لم تجلس للتشهد الأول، قمت إلى الثالثة ما جلست ناسيا، أو نسيت سبحان ربي الأعلى في السجود، أو نسيت سبحان ربي العظيم في الركوع، أو نسيت رب اغفر لي بين السجدتين، هذا يكفيك سجود السهو، تسجد للسهو ويكفي كما لو نسيت ربنا ولك الحمد بعد الركوع، يكفيك أن

стр. 4932

تسجد سجدتين للسهو والحمد لله؛ لأن الرسول ﷺ لما قام عن التشهد الأول ناسيا سجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم، ثم سلم ﵊، أما إن كان النقص شيئا مستحبا مثل ما تقدم، مثل: تذكرت أنك نسيت الاستفتاح، ما قلت: سبحانك اللهم وبحمدك - في أول الصلاة، والاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. لم تقله ولا غيره من الاستفتاحات، بل كبرت وابتدأت التعوذ والتسبيح والقراءة، ما قرأت الاستفتاح، هذا سنة ليس عليك شيء، كذلك لو تذكرت أنك مثلا ما دعوت في السجود، قلت: سبحان ربي الأعلى. وما دعوت في السجود، فليس عليك شيء؛ لأن الدعاء في السجود مستحب وليس بلازم، أو تذكرت أنك ما تذكرت: سبحان ربي العظيم. كثيرا ما قلتها إلا مرة أو مرتين فليس عليك شيء، أو تذكرت أنك بعدما صليت على النبي ﷺ في التشهد الأخير سلمت وما أتيت بالدعاء التعوذ من الأربع فلا شيء عليك، وهكذا لو تذكرت أنك قمت من السجدة قلت: رب اغفر لي - مرة واحدة، ما كررتها ثلاثا، قلتها مرة فقط وسجدت الثانية ليس عليك شيء، لأن هذه سنن نوافل وليست بواجبة، فإن تركها الإنسان ناسيا أو عامدا هذا نقص ليس فيه شيء، وصلاته

стр. 4933

صحيحة، وفق الله الجميع.

стр. 4934

١٩٠ - حكم من تذكر بعد السلام أنه لم يقرأ سورة الفاتحة س: الذي يتذكر أنه لم يقرأ سورة الفاتحة بعد السلام أو بعد الركوع، ماذا يفعل (١)؟ ج: إذا كان مأموما فلا شيء عليه؛ لأن المأموم أمره أسهل، ولهذا لو جاء والإمام راكع أجزأه الركوع وكفته الركعة، فالجاهل والناسي من المأمومين تسقط عنه، كما لو جاء والإمام راكع سقطت عنه الفاتحة، أما إن كان إماما فإنه يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك، إذا كان تذكر بعدما انتهى من الصلاة يأتي بركعة ويسجد للسهو، وإن كان تذكر بعد الركوع يرفع ويقرأ الفاتحة ثم يعيد الركوع، ثم يسجد للسهو بعد ذلك، إذا كان إماما أو منفردا، أما المأموم فيسقط عنه.

стр. 4935

١٩١ - حكم من تذكر وهو ساجد أنه لم يقرأ الفاتحة س: ما حكم إنسان تذكر وهو ساجد بأنه لم يقرأ الفاتحة؟ ماذا يفعل (١)؟

стр. 4936

ج: عليه أن يأتي بركعة زائدة، يكمل صلاته ويأتي بركعة زائدة يقرأ فيها الفاتحة بدل التي نسي منها الفاتحة؛ لأنها بطلت التي ترك منها الفاتحة، يأتي بركعة بدلها ويسجد للسهو، وينبه الذي وراءه، يقومون حتى يتابعوه بالإشارة.

стр. 4937

١٩٢ - حكم من نسي آية من سورة الفاتحة س: رجل صلى بالجماعة، لكنة نسي آية من سورة الفاتحة، ما حكم صلاته وصلاة المأمومين خلفه (١)؟ ج: حكمه أنه يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك فيها آية من الفاتحة، يأتي بركعة قبل أن يسلم ويسجد للسهو، فإن طال الفصل يعيد هو ويعيدون، أما إن ذكر بعد السلام بوقت قريب يأت بركعة ويسجد للسهو ويسلم، وإن سجد للسهو بعد السلام فهو أفضل، يأتي بركعة ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام، هذا هو الأفضل.

стр. 4938

١٩٣ - حكم من أخطأ في قراءة القرآن أثناء الصلاة س: تقول السائلة: إذا أخطأ الإنسان في قراءة القرآن أثناء الصلاة

стр. 4939

فهل عليه سجود السهو (١)؟ ج: الخطأ يختلف ويتنوع، فإن كان الخطأ مما يبطل عمده الصلاة، ولكن فعله ساهيا فهذا يسجد للسهو، أما إذا كان لا يبطل عمده الصلاة؛ كاللحن الذي يعفى عنه فهذا لا يجب فيه سجود السهو، فلو قال: الحمد لله رب العالمين، أو قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم، هذا لا يبطل عمده الصلاة؛ لأن له وجها من الإعراب، وهكذا لو قال: مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، هذا اللحن بالنصب أو الرفع لا يخل بالمعنى. أما إذا سها فقرأ شيئا يبطل عمده الصلاة سهوا فإنه يسجد للسهو، كأن يقرأ: صراط الذين أنعمت عليهم، هذا ينسب النعمة إليه، هذا لحن عظيم يخل بالمعني، فالمنعم هو الله وحده: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ (٢)؛ يعني الرب ، هذا لحن شنيع إذا تعمده أبطل الصلاة، وإذا كان سهوا يسجد للسهو، يعيد القراءة: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ (٣) ويسجد للسهو، وهكذا لو قال: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا لحن يحيل

стр. 4940

المعنى؛ لأنه خطاب للأنثى، والخطاب مع الله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (١)، فإذا تعمد هذا بطلت صلاته، وقد يكون بهذا مرتدا إذا عرف أنه يخاطب أنثى، إذا تعمد خطاب ربه خطاب الأنثى فإنه يعتبر مستهزئا كافرا محتقرا لربه ، أما إذا سبق على لسانه سهوا فإنه يسجد للسهو. س: السائل ج. م. ع من جمهورية مصر العربية، يقول: لو أن الإمام أخطأ أثناء الصلاة في آية هل يسجد سجودا للسهو أم لا (٢)؟ ج: لا، ما يلزمه سجود السهو، إذا أسقط في غير الفاتحة ما يلزمه السجود والحمد لله؛ لأن قراءة زائدة على الفاتحة ليست بلازم، لكن إذا أسقط من الفاتحة لا بد أن يأتي بالفاتحة كاملة، ينبهه الذي وراءه، إذا أسقط آية من الفاتحة ينبهه الذي وراءه على ما أسقط حتى يأتي به، ولو ما أتى به تبطل الركعة، يأتي بركعة بدلها، لو أسقط آية من الفاتحة بطلت الركعة وقامت الأخرى مقامها إذا سها عن آية ولم ينبه، أما إذا نبه وأتى بها في الحال فلا بأس والحمد لله، أما في غير الفاتحة لو
следующие страницы →