← Фатава

Фатава · id 107

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Полный текст (14 939 стр.). Показаны 7526–7565 · переход к 7531.

стр. 7526

٢٤٠ - بيان كيفية صلاة العاجز عن القيام لمرض أو كبر س: السائلة ع. ع. د من جازان تقول: والدي شيخ كبير في السن لا يستطيع الوقوف طويلا في الصلاة، ولا يقوى على الركوع أو السجود؛ وذلك لأنه يشتكي من آلام شديدة في مفاصله، فلا يصلي إلا وهو جالس على مقعد، وإذا أراد الركوع أو السجود لا تصل أعضاؤه إلى الأرض، وجميع الصلوات يصليها في المنزل علما بأننا إذا نصحناه أن يصلي في المسجد يجيبنا بقوله: إن الله يعلم بعجزي وضعفي يا أولادي. والسؤال: هل يعذر الوالد في صلاته بالمنزل، وهل تصح الصلاة دون أن تصل الأعضاء إلى الأرض (١)؟

стр. 7527

ج: نعم إذا كان عاجزا تصح، يصلي في الهواء يركع في الهواء، ويسجد في الهواء، ويصلي وهو قاعد، هو أعلم بنفسه، والله يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١). والنبي يقول ﷺ لعمران بن الحصين لما كان مريضا: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (٢)» فالمؤمن يصلي حسب حاله، والله جل وعلا يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٣). ويقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٤). والنبي يقول ﷺ : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٥)» فإذا كان عاجزا عن السجود في الأرض وعن الركوع فإنه يفعل المستطاع، يركع للمستطاع، ويسجد للمستطاع، ويكون سجوده أخفض من الركوع.

стр. 7528

س: بعض كبار السن يقرأ أول سورة الفاتحة وهو جالس، ثم يواصل بعد قيامه في القراءة، ما حكم هذا العمل (١)؟

стр. 7529

ج: إذا كان عاجزا ما يستطيع القيام الكلي وإنما يستطيع بعض القيام هذا لا بأس به أن يقرأ أولها، يخاف أن يفوته، إن أخرها، أما إذا كان يتمكن من قراءتها وهو قائم فيؤجلها حتى يقرأها وهو قائم، أما إذا كان لا يستطيع وإن أجلها قد تفوته قد يركع الإمام قرأ بعضها في حال الجلوس ثم يكمل وهو قائم إذا كان عاجزا، أما إن كان عن كسل وتساهل فلا يجوز، يجب أن يبادر بالقيام ولا يحل له الجلوس، فإذا جلس بطلت صلاته، لكن إذا كان عاجزا لعذر شرعي يشق عليه القيام حالا هذا عذر له شرعي، وإذا قرأ بعض الفاتحة لأنه لا يتمكن من قراءتها وهو قائم يركع الإمام قبله فلا بأس، هذا عذر شرعي؛ لأن الله يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١). ويقول النبي ﷺ لمن عجز عن الصلاة قائما: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (٢)» المقصود أنه يراعي قوته وقدرته.

стр. 7530

س: يقول السائل: إنني رجل كبير في السن ولدي آلام في فقرات

стр. 7531

الظهر، وبعض الأحيان أؤدي الصلاة وأنا جالس، فما حكم ذلك (١)؟ ج: الله سبحانه يقول في كتابه العظيم: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢). فإذا كنت لا تستطيع الصلاة وأنت قائم فلا حرج، مثل مرض الظهر لا حرج عليك إذا كان فيه مشقة كبيرة، صل جالسا، يقول النبي ﷺ لعمران بن حصين لما اشتكى قال له ﷺ : «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (٣)» والله سبحانه يقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٤)، والحمد لله.

стр. 7532

س: يقول السائل: يوجد رجل كبير في السن، ومصاب بالشلل النصفي، وهو يحرص على الصلاة في المسجد مع الجماعة، ويجلس على كرسي ويضع أمامه بعض الأشياء المرتفعة عن سطح الأرض ليتمكن وجهه من ملامسته أثناء السجود، فهل هذا صحيح أم أنه يكتفي بأن يكون السجود أخفض من الركوع مع

стр. 7533

عدم وجوب ملامسة الوجه (١)؟ ج: لا يحتاج إلى ذلك، يومئ إيماء مثل ما جاء في الحديث، وهو حديث مرفوع وموقوف «أن جابرا رأى رجلا يصلي على وسادة فأمره بإبعاد الوسادة وأن يومئ بركوعه وسجوده (٢)» ولا حاجة إلى وسادة يرفعها، بل يركع في الهواء ويسجد في الهواء، ويخفض سجوده عن الركوع، ويكفي والحمد لله، لكن لو سجد على شيء يرفع ويسجد عليه لا يضر، ولا حرج، لكن من الأفضل أن يكون بالإيماء إذا شق عليه السجود يسجد في الهواء بالخفض، يخفضها عن الركوع، هذا هو السنة لمن عجز عن السجود في الأرض، ولا حاجة إلى الوسادة أو الكرسي، ولا يسجد على شيء.

стр. 7534

س: تقول السائلة: هل يجوز للمصاب بالفشل الكلوي أن يصلي جالسا؟ لأنه يتعب إذا صلى واقفا، جزاكم الله خيرا (١) ج: هو أعلم بنفسه، إذا عجز عن القيام صلى قاعدا، إذا كان يشق

стр. 7535

عليه شقا كبيرا صلى قاعدا، يقول النبي ﷺ لعمران بن حصين وكان مريضا بالبواسير: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (١)» والله جل وعلا يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢). والحمد لله.

стр. 7536

٢٤١ - كيفية صلاة الحامل إذا عجزت عن القيام س: زوجتي في شهرها الأخير حين كتبت الرسالة، ولا تستطيع الوقوف للصلاة حيث إن وضع الركوع والسجود يسبب لها آلاما كبيرة، ولا تستطيع أيضا الصلاة جالسة، فهل يجوز لها الصلاة على هيئة أخرى (١)؟ ج: ثبت عن رسول الله ﵊ أنه قال لعمران بن حصين لما اشتكى: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (٢)» الله يقول سبحانه:

стр. 7537

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١). فجميع بني آدم في هذا سواء الرجل والمرأة، إذا عجز الرجل أو المرأة عن الصلاة قائما أو قاعدا صلى على حسب حاله، على جنبه الأيمن، أو جنبه الأيسر أو مستلقيا حسب قدرته، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٢). ويعمل الأعمال بالنية إذا كان على جنبه أو مستلقيا، يعمل بالنية نية القيام، فيستفتح الصلاة ويتعوذ بالله من الشيطان، ويسمي ويقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم ينوي الركوع ويكبر، فيقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ثم ينوي الرفع فيقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. إلى آخره. ثم ينوي السجود فيكبر ويسجد، فهكذا.

стр. 7538

س: تقول السائلة ف، م. من فيفاء: إذا كانت المرأة حاملا وفي الأشهر الأخيرة ولم تستطع الصلاة واقفة فكيف تصلي (١)؟ ج: تصلي حسب حالها، الله يقول سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢). فإذا عجزت عن القيام تصلي قاعدة متربعة، أو تفترش يسراها وتنصب

стр. 7539

يمناها، أو محتبية على مقعدتها وترفع فخذيها ورجليها على أي قعدة، فتفعل ما هو أيسر عليها، سواء كانت متربعة أو مثل جلوسها بين السجدتين، أو محتبية ترفع فخذيها وساقيها وتقعد على مقعدتها، كل ذلك واسع، يقول النبي ﷺ لعمران لما كان مريضا: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (١)» فقوله: " فقاعدا " يعم أنواع القعود، هذا من الله توسعة ، إذا عجزت الحامل عن القيام فإنها تصلي قاعدة على أي حال كانت من القعود ما هو أرفق بها، تفعل ما هو الأرفق بها، القعود الذي يناسبها تفعله، والحمد لله.

стр. 7540

س: تقول السائلة: امرأة أجريت لها عملية جراحية فلا تستطيع الوضوء ولا التيمم، وكذلك لا تستطيع الصلاة وهي قائمة أو جالسة، فكيف تكون الصلاة حينئذ (١)؟ ج: تصلي بالتيمم، إذا لم تستطع الماء تصلي بالتيمم، ييممها أخوها أو أمها أو زوجها أو بعض محارمها بالتراب، تكون ناوية وهو يمسح وجهها وكفيها بالتراب التراب الخفيف، ليس من الشرط أن تفعله بيديها

стр. 7541

هي، إذا كانت عاجزة تيممها أمها أو أخوها أو أبوها أو زوجها أو غيرهم من محارمها، يضرب التراب، ثم يمسح وجهها وكفيها بيديه بنية الوضوء، وهي تأمرهم بذلك وتنوي ذلك، ويكفيها ذلك والحمد لله، ولا تصلي إلا بالتيمم إذا كانت عاجزة عن الماء، أما ما يتعلق بالخارج من القبل والدبر فهذا يكفيه الاستجمار باللبن أو بالحجارة أو المناديل، الخارج من الدبر والقبل من البول والغائط، المريض يتمسح بالمناديل حتى يزيل الأذى من دبره وقبله ذكرا كان أو أنثى بشرط أن يكون ثلاث مسحات فأكثر حتى يزيل الأذى، وإذا كان عاجزا فالذي يمرضه يقوم بذلك، الممرضة للمرأة والممرض للرجل، أو أمه أو أخته أو زوجته يقوم بذلك، يزيل الأذى بالمناديل، وهذه حالة ضرورة، يجوز للممرض مع المريض والممرضة مع المريضة، الرجل يتولاه الرجل، والمرأة تتولاها المرأة.

стр. 7542

٢٤٢ - حكم النيابة في الصلاة عن العاجز عنها س: أفيدكم أن والدتي عاجزة عن الصلاة بعض الأوقات، هل أنوب عنها بالصلاة أم لا (١)؟

стр. 7543

ج: الصلاة لا ينوب فيها أحد عن أحد، فإن كانت عاجزة عن الصلاة قائمة صلت قاعدة إذا كان عقلها معها، فإذا عجزت عن القعود تصلي على جنبها، فإذا عجزت عن الجنب تصلي مستلقية ورجلاها إلى القبلة، هذا هو الواجب عليها، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١). أما إن كانت عاجزة قد تغير عقلها بسبب الخرف - يعني صارت كبيرة في السن لا تعي - فلا صلاة عليها، ولا تصل عنها، وهكذا لو كانت معتوهة مجنونة ليس عليها صلاة. أما العاقل فعليه الصلاة على حسب حالة العقل، المكلف يصلي على حسب حاله قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا، هكذا أمر النبي ﵊، يقول سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢).

стр. 7544

٢٤٣ - حكم ترك الصلاة بسبب المرض س: يقول السائل: إن بعض المرضى لا يؤدون الصلاة المفروضة أثناء المرض إما لعدم المقدرة لها وإما أنه يعطي نفسه الأمل بأن يقضيها بعد الشفاء، هل تصح صلاة المريض الذي لا يستطيع

стр. 7545

القيام من فراشه بدون وضوء وأينما كان، فكيف يولي وجهه وهو على فراشه؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا (١) ج: الصلاة واجبة على المريض: صلاة الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء على حسب طاقته، ويجب التقوي لمن يجب أن يصليها على حسب حاله، النبي ﷺ قال لمن سأله: «صل قائما، فإذا لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب (٢)» أخرجه البخاري في صحيحه. هذا هو الواجب على المريض، يصلي قائما إن استطاع، فإن عجز صلى قاعدا، يركع ويسجد، فإن لم يستطع صلى على جنبه، يقرأ ويأتي بالألفاظ القولية، ويأتي بالأفعال الفعلية بالنية، الركوع بالنية، والسجود بالنية، والرفع من الركوع بالنية، والرفع من السجود بالنية، مع الأذكار الشرعية، فإذا عجز صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، يكبر ويقرأ، ثم يكبر ويركع بالنية، ثم يقول: سمع الله لمن حمده. بالنية، رافعا من الركوع، ثم يكبر ناويا للسجود ويقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ثم يكبر ناويا رافعا من السجود، يجلس بين السجدتين بالنية ويقول: ربي

стр. 7546

اغفر لي، ربي اغفر لي. ثم يكبر ناويا للسجدة الثانية، وهكذا؛ لأن الله يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١). وهذه استطاعته، ليس له ترك الصلاة، فإذا عجز عن الماء تيمم بالتراب - الصعيد: التراب - يمسح وجهه وكفيه، إن لم يستطع استعمال الماء أو ليس عنده من يوضئه.

стр. 7547

س: السائل: خ. ش. م. يقول: إنني كنت أصلي وأصوم - والحمد لله - وأقرأ القرآن، ولكن الآن تركت الصلاة منذ ثلاثة أعوام، والسبب أنني أصبت بإصابتي - شلل الأطراف السفلى - ونسبة العجز مائة في المائة، ولا أستطيع أن أصلي، وليس هناك من يعينني، فبماذا توجهونني - جزاكم الله خيرا - علما بأنني أشرب في كل ساعتين نصف لتر من الماء حسب توجيه الطبيب، جزاكم الله خيرا (١)؟ ج: عليك أن تصلي حسب طاقتك؛ يقول الله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢)، ويقول سبحانه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٣). ويقول النبي ﷺ : «صل قائما، فإن

стр. 7548

لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (١)» وعليك بالوضوء بواسطة من يعينك على ذلك إذا تيسر ذلك، فإن عجزت عن الماء فالتيمم، فإذا كانت يداك لا تستطيع بهما التيمم فعليك أن تستعين بغيرك من زوجة أو غيرها حتى توضئك بالماء إن تيسر، وإلا فالتيمم بالتراب، تمسح وجهك وكفيك بالتراب، بالنية عنك، تأمرها بذلك أنت تنوي وهي تفعل، أو خادم أو ولد أو أخ، تستعين بمن يتيسر من الناس حتى يقربك من الماء إن استطعت الماء، فإن لم تستطع فالتيمم، أما الخارج من السبيلين فيزال بالاستجمار، إن تيسر بالماء تزيله بالماء، فإن لم يتيسر فبالاستجمار بالحجارة أو اللبن أو بالمناديل، تزيل الأذى من الدبر أو من الذكر بالمنديل أو بالحجر أو نحوهما ثلاث مرات، تكرر ثلاث مرات أو أكثر حتى يزول أثر الغائط وأثر البول.

стр. 7549

س: والدي أجرى عملية بالمستشفى، وجلس في المستشفى أكثر من خمسة عشر يوما، ولم يصل أربعا وأربعين فرضا كانت قبل العملية، وقد اشتد عليه الوجع ولم يصل تلك الأربعة، أما

стр. 7550

أربعون فرضا فهو كان في حالة بنج ولا يتمكن من الطهارة الكاملة التي تمكنه من أداء الصلاة؛ لذا أرجو إرشاده عن القضاء والكفارة، وفقكم الله (١) ج: إذا مات الميت وعليه صلوات لا تقضى عنه، ما شرع الله القضاء لكن ينبغي لأهل المريض أن يلاحظوا تنبيهه على الصلاة، لكي يصلي على حسب حاله قاعدا أو قائما أو على جنبه أو مستلقيا مثل ما أمر النبي ﷺ عمران بن حصين قال: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (٢)» فينبغي لأهل المريض أن يلاحظوا هذا ويشجعوا المريض ويوجهوه، ويعلموه حتى يصلي على حسب حاله في المرض، ولو كانت ملابسه نجسة إن تيسر غسلها أو إبدالها بغيرها فالحمد لله، وإلا صلى على حسب حاله؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٣). وهكذا الفراش يصلى عليه وإن كان نجسا, ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٤)، ولكن إذا تيسر تغيير الفراش، وتغيير الملابس بشيء طاهر فهذا هو

стр. 7551

الواجب، فإذا ما تيسر صلى على حسب حاله ولو ما توضأ، ولو كانت الثياب فيها نجاسة، وهكذا الفراش، وإن قدر على الوضوء أو التيمم وجب عليه ذلك، فإن قدر على الوضوء يحضر له الماء ويتوضأ، وإن لم يقدر على استعمال الماء أحضر عنده بعض التراب حتى يتيمم، يتعفر على وجهه وكفيه كما هو معروف، وإذا عجز عن هذا وعن هذا ولم يتيسر صلى على حسب حاله، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١). ولكن كثيرا من الناس لا يبالون بهذه المسائل، يتركون المريض ربما يتأول أنه قد اشتد به المرض وأنه سوف يفعل إذا خف عنه المرض، وقد يأتيه الموت ولا يفعل، فلا ينبغي هذا، بل يجب أن المريض يصلي على حسب حاله بالماء أو بالتيمم قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا حسب حاله، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢)، هذا هو الواجب. أما إذا كان شعوره قد تغير - يعني أصابه ما يغير عقله - فلا صلاة عليه، إذا تغير العقل فلا صلاة عليه، لكن ما دام عقله معه فعليه الصلاة، وإذا أخذ البنج وتأخر صحوه من البنج يوما أو يومين فهذا مثل النائم إذا استيقظ يصلي ما ترك، أما إذا كان أصابه خلل في عقله بأن اختل عقله

стр. 7552

بسبب المرض ومضى عليه مدة طويلة فهذا لا شيء عليه، لا قضاء عليه لو صحا بعد ذلك، وإن قضى احتياطا فحسن، لكن لا قضاء عليه على الصحيح إذا طالت المدة، أما إذا كانت المدة يوما أو يومين أو ثلاثة فيقضي بعد أن يصحو من غشيته وذهاب عقله، وهو على كل تقدير لا تقضى عنه الصلاة سواء تعمد ذلك لجهله أو لعلة من العلل، فلا تقضى الصلاة عنه، إنما يقضى الصوم، إذا مات وعليه صيام قد فرط في قضائه يقضى عنه أما إذا مات وهو عليه صيام، مات ما كمل قضاءه في مرضه، ومات ما تمكن من قضاء الصوم فلا صوم عليه، لكن بعض الناس قد يشفى ثم يتأخر فلا يقضي ما عليه من صيام رمضان، فهذا يقضي عنه أولياؤه ورثته كما قال النبي ﷺ : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (١)» وسئل عدة أسئلة ﵊، قال بعض السائلين: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صيام شهر. وآخر يقول: إن أبي مات وعليه كذا. فيأمرهم بالصوم ويقول لهم: أرأيت لو كان على أبيك، لو كان على أمك، لو كان على أختك دين، أكنت قاضيه؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فيشبه ما عليه من الصوم بالدين،

стр. 7553

ويأمر أولياءهم بالقضاء، أما الصلاة فلم يأمر أحدا بقضائها ﵊. وعن الصيام هل هو خاص برمضان أو بكل صيام، فإن الصواب أنه عام، بعض أهل العلم يخص الصوم بالنذر، ويقول: هذا في النذر خاصة. لكنه قول ضعيف، والأحاديث عامة في رمضان وفي غيره، صوم رمضان، وصوم الكفارة يقضيه عنه أولياؤه.

стр. 7554

٢٤٤ - حكم قضاء الصلاة للمريض بعد شفائه س: كنت مريضة لمدة ثلاث سنوات، ولم أصل في هذه الفترة إلا بعض الأوقات، أما الأوقات الأخرى فإني لم أستطع أن أصليها لأنني كنت في غيبوبة، وأيضا أسأل عن الصيام، فقد مضت سنتان لم أصم شهر رمضان فيهما من شدة المرض، وإلى الآن لم أستطع الصوم، أرجو إفادتي عن: ماذا يجب علي فعله نحو الصيام والصلاة؟ جزاكم الله خيرا (١) ج: أما الصيام فعليك قضاء الصيام، إذا كان تركه من شدة المرض فعليك قضاء الصيام إذا شفاك الله ؛ لأن الله قال سبحانه

стр. 7555

وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إذا كان تركه عن زوال عقل، أصابك المرض الذي أزال العقل وصادف رمضان وأنت غير عاقلة، قد زال العقل منك فلا صيام عليك إذا كانت المدة التي في رمضان والعقل مفقود، فلا صيام لأن التكليف مربوط بالعقل، فإذا زال العقل زال التكليف، أما إذا كان لشدة المرض فقط فعليك القضاء، وهكذا الصلاة إن كان تركك الصلاة من أجل زوال العقل، بسبب ما أصابك من الإغماء الذي فقدت معه العقل، حتى مضى عليك سنة أو سنتان وأنت غير عاقلة، قد ذهب عقلك فلا قضاء؛ لأن من ذهب عقله فهو شبه المجنون والمعتوه لا قضاء عليهما، أما إن كان من أجل المرض مع شدة المرض وتساهلت ولم تصلي تحسبين أنه يجوز لك ذلك فعليك أن تقضي ما تركت من الصلوات التي غلب على ظنك أنك تركتها بسبب شدة المرض، تقضينها حسب الطاقة، تسردين ما ظننت أنك تركته في كل وقت، تجمعين جملة من الصلوات وتقضينها لأنك تركتها عن جهل منك، وعن غلط منك بسبب المرض، والمريض يصلي على حسب حاله، يصلي قاعدا، فإن عجز صلى على جنبه، فإن عجز صلى مستلقيا، لا يتساهل، والنبي صلى الله عليه وسلم

стр. 7556

قال للمريض: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (١)» هكذا يجب على المؤمن إذا مرض إن استطاع القيام صلى قائما، فإن عجز صلى وهو قاعد، ويركع ويسجد في الأرض، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه، والأفضل على جنبه الأيمن، يقرأ ويكبر ويتعاطى ما شرع الله بالكلام، وينوي الأفعال بالنية، ينوي الركوع بالنية، ينوي السجود، ينوي الجلوس بين السجدتين بالنية، ينوي الجلوس للتحيات بالنية، ويأتي بالأقوال المشروعة من القراءة وغيرها، فإن عجز صلى مستلقيا، يستلقي ويجعل رجليه للقبلة، ويصلي وهو مستلق، يكبر ويقرأ، يكبر ويركع بالنية، يقول: سمع الله لمن حمده. بالنية ويرفع بالنية ويقول: ربنا ولك الحمد. ثم يكبر ناويا السجود، وهكذا من الرقود على جنبه، ومن المستلقي، أما إذا كنت قد فقدت الشعور، فقد فقدت عقلك فالمدة التي فقدت فيها عقلك، المدة الطويلة هذه لا قضاء فيها، أما إذا كانت المدة قليلة، اليوم واليومين التي فقدت فيها عقلك والباقي صاحية فاليوم واليومان والثلاثة تقضى، كالنائم يقضي، لكن إذا طالت المدة أكثر من ثلاثة أيام، طالت المدة بسبب فقد العقل والإغماء فلا قضاء على الصحيح، المقصود أن عليك قضاء المدة التي تركت فيها الصلاة من أجل شدة

стр. 7557

المرض لا من أجل زوال العقل، فإذا كان من أجل شدة المرض هذا يعد تساهلا منك، وعليك القضاء مرتبا: ظهر، عصر، مغرب، عشاء، فجر. وهكذا يرتب ولو في أيام قلائل، كل وقت تصلين فيه عدة صلوات حسب ظنك وعلى غلبة ظنك تجتهدين وتصلينها إن شاء الله، هذا هو الأحوط لك والأفضل لك. والصيام كذلك، ما ترك من أجل شدة المرض تقضينه، وما كان عند زوال العقل - يعني بعد ذهاب عقلها ولم يكن معها عقل - فلا قضاء، مثل المعتوه، ولا يلزمها شيء إلا الصيام؛ لأنها معذورة. أما إذا كان تركك أيتها السائلة للصلاة عن عمد، قلة مبالاة، ما هو عن شبهة، وتظنين أن المرض عذر، قد تركتها قلة مبالاة وتساهلا بها هذا كفر وضلال، فلا تقضى بعدئذ، التوبة تكفي فقط؛ لأن الرسول ﷺ أخبر أن ترك الصلاة كفر، قال ﵊: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر (١)» فإذا كنت تركتها عمدا لا عن شبهة ولا عن ظن أنه يجوز لك تأخيرها من أجل المرض فهذا منكر عظيم وكفر صريح، فالتوبة تكفي ولا قضاء عليك لما مضى؛ لأن تركها من غير عذر كفر وضلال وردة عن الإسلام في أصح قولي العلماء، فإذا تاب العبد من ذلك كفته التوبة فقط، نسأل الله السلامة.

стр. 7558

٢٤٥ - بيان كيفية قضاء الصلاة للمريض لفترة طويلة س: يقول السائل: أنا كنت مريضا في المستشفى، حوالي أسبوع، واشتد علي المرض، لم أستطع أن أصلي، لكن بعد ما طلعت من المستشفى صليت كل الأوقات التي فاتتني في عصر، وصليتها قصرا كل وقت ركعتين ركعتين، هل صلاتي هذه صحيحة أم لا (١) ج: أولا الواجب عليك أن تصلي في حال المرض ولو أنك جالس أو مضطجع، تصلي على حسب حالك؛ لأن الله سبحانه يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢) والنبي ﷺ قال للمريض: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (٣)» هكذا أمره النبي ﵊. فالمريض يفعل ما يستطيع، إن استطاع قائما صلى قائما، وإن عجز صلى قاعدا، وإن عجز صلى على جنبه الأيمن أو الأيسر، والأيمن أفضل، فإن عجز صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، هذا هو المشروع، فإذا لم يفعل وجب عليه القضاء؛ لأنه لم يفعل - بزعمه - يصلي بعد حين، أكمل، أو أنه يشق عليه حال وجود المرض، كل هذا غلط، ولكن

стр. 7559

عليه القضاء؛ لأنه تركها بشبهة، فعليه القضاء والمبادرة بالقضاء إذا استطاع ذلك، ويصلي أربعا ما يصلي ثنتين، ثنتان هذه للمسافر، أما المريض فيصلي أربعا ولا يصلي ثنتين، إنما قصر الصلاة للمسافرين خاصة، أما المرضى فإنهم يجمعون فقط؛ لأن لهم الجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. أما القصر فكون المريض يصلي ثنتين فلا يجوز، لكن يغتر بعض الناس بما يسمع من بعض العامة يقول: المريض له أن يقصر، وقصدهم بالقصر الجمع، يسمي الجمع قصرا، وهذا غلط في اللغة؛ لأن جمع الظهر والعصر، وجمع المغرب والعشاء ما يسمى قصرا، يسمى جمعا لأنه جمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، فيسمى جمعا لا قصرا، أما القصر فهو كونه يصلي الظهر ثنتين، والعصر ثنتين، والعشاء ثنتين، هذا القصر، لكن بعض العامة يسمي الجمع قصرا، فنتج عن هذا أن بعض الناس قصر في المرض لما يسمع من بعض العامة أن المريض يقصر، ومراده أنه يقصر يعني يجمع، هذه لغة العامة، يسمون الجمع قصرا وهو غلط في اللغة العربية، فالجمع ما يسمى قصرا، يسمى جمعا إذا صلى الظهر والعصر جميعا في وقت الظهر أو وقت العصر، هذا يسمى جمعا ما يسمى قصرا، وهكذا إذا صلى المغرب والعشاء جمعا في وقت المغرب أو وقت العشاء، هذا يسمى جمعا لا قصرا. أما القصر فكونه يصلي العشاء

стр. 7560

ثنتين، الظهر ثنتين، والعصر ثنتين هذا القصر، وهذا خاص بالمسافرين، المسافر هو الذي يصلي ركعتين، أما المريض فعليه أن يصلي أربعا، لكن له أن يجمع بين الظهر والعصر، وله أن يجمع بين المغرب والعشاء من أجل المرض.

стр. 7561

٢٤٦ - حكم ترك المريض صلاته لعدم الطهارة س: يقول السائل: جدتي كبيرة في السن وهي تحب الصلاة حبا شديدا، والصيام أيضا، والتقرب إلى الله، ولكن لم تكن تستطيع في الشهور الأخيرة من عمرها أداء الصلاة؛ وذلك لعدم طهارتها وعدم استطاعتها أن تقرأ أو أن تفعل شيئا من أفعال الصلاة رغم أنها تملك عقلها كاملا، فهل عليها إثم في ذلك؟ وعندما نقول لها: حاولي أن تؤدي الصلاة، كانت تقول: إنني أشعر بقناعة تامة عن الصلاة، وكانت تلهث بشدة عند أي حركة تؤديها وكأن روحها ستخرج، ما هو الحكم في مثلها (١)؟ ج: الواجب عليها أن تصلي قائمة أو قاعدة أو على جنبها أو مستلقية، بالماء أو بالتيمم، هذا هو الواجب عليها، ولا يجوز لها ترك

стр. 7562

الصلاة؛ لأن الله يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١). والنبي ﷺ قال لعمران لما كان مريضا، قال: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (٢)» فالمؤمن والمؤمنة هكذا يقومون بالواجب حسب الطاقة، ولا يجوز ترك الصلاة من أجل الضعف أو كبر السن، بل على المريض وكبير السن أن يصلي على حسب حاله، حتى ولو على جنبه، حتى ولو مستلقيا إذا عجز عن الجنب، يقرأ ويكبر، يقول: الله أكبر. ناويا الصلاة، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم يكبر ناويا الركوع، يقول: سبحان ربي العظيم. ثم يقول: سمع الله لمن حمده. ناويا الرفع: ربنا ولك الحمد. إلى آخره، ثم يكبر ناويا السجود، يقول: سبحان ربي الأعلى. ثم يكبر ناويا الجلسة بين السجدتين ويقول: رب اغفر لي. ثم يكبر ناويا السجدة الثانية، وهكذا بالقول إذا عجز عن الفعل، وأما هذه التي تأخرت عن الصلاة وهي تعقل فقد أثمت، وهي على خطر عظيم، ويخشى عليها أن تكون كافرة بذلك لأنها تركت الصلاة مع القدرة ومع العقل، فالحاصل أن هذا العمل عمل سيئ ومنكر، والواجب عليها أن تصلي على حسب

стр. 7563

حالها، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) إذا كان عقلها موجودا، أما ماذا عليكم أن تفعلوا بعد وفاتها فليس عليكم شيء، أمرها إلى الله، وظاهر حالها الكفر، نسأل الله العافية؛ لأنها ضيعت الصلوات من أجل جهلها، الله جل وعلا يتولى أمرها ، ما دام تركت الصلاة وهي عاقلة فلا تدعوا لها ولا تتصدقوا عنها؛ لأنها تركت الصلاة وهي عاقلة كما ذكرتم، وترك الصلاة مع العقل والتكليف كفر أكبر على أصح قولي العلماء؛ لقول النبي ﷺ : «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (٢)» ولقوله ﷺ : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر (٣)» نسأل الله العافية.

стр. 7564

س: يقول السائل: مرضت أمي مرضا أقعدها في المنزل، ولم تستطع أن تصلي، وماتت وهي على ذلك الحال، فبماذا تنصحوننا تجاهها، جزاكم الله خيرا (١)؟ ج: إن كان ذهب عقلها فلا شيء عليها، وإلا فالواجب أن تصلي ولو على جنب إذا لم تستطع الصلاة قائمة ولا قاعدة، يقول النبي صلى الله

стр. 7565

عليه وسلم: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (١)» هكذا يجب على المريض، إن استطاع أن يصلي قائما فإذا صلى قائما، ركع وسجد، وإن عجز صلى قاعدا وأومأ بالركوع، وسجد في الأرض إن استطاع، وإلا أومأ بالركوع والسجود، وجعل السجود أخفض من الركوع، فإن عجز صلى على جنب، والأفضل على جنبه الأيمن، يصلي باللفظ والنية، يكبر ويقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم يكبر وينوي الركوع ويقول: سبحان ربي العظيم. ثم يقول: سمع الله لمن حمده. وهو على جنبه ناويا الرفع من الركوع ويقول: ربنا لك الحمد. إلى آخره. ثم يكبر ناويا السجود ويقول: سبحان ربي الأعلى. ويدعو ربه، ثم يكبر ناويا الرفع من السجود والجلسة بين السجدتين ويقول: رب اغفر لي. ثم يكبر ناويا السجدة الثانية، وهكذا حتى يكمل صلاته وهو على جنبه أو مستلقيا، وإذا كان مستلقيا يجعل رجليه إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلا حتى يصلي إلى القبلة مثل ما فعل الذي على جنبه، يصلي بالنية والقول، ويرفع يديه إذا كان يستطيع عند الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام للتشهد الأول، إذا كان يستطيع يرفع يديه وهو على جنبه أو مستلقيا أو قاعدا.
следующие страницы →