Полный текст (448 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.
стр. 316
فَصْلٌ
وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، أَوْ كَظَهْرِ أُمِّي: فَهُوَ ظِهَارٌ - وَلَو نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ -.
وَكَذَلِكَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ.
وَإِنْ قَالَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ - أَعْنِي: بِهِ الطَّلَاقَ -: طَلَقَتْ ثَلَاثاً، وَإِنْ قَالَ: أَعْنِي بِهِ طَلَاقاً: فَوَاحِدَةٌ.
وَإِنْ قَالَ: كَالمَيْتَةِ وَالدَّمِ: وَقَعَ مَا نَوَاهُ - مِنْ طَلَاقٍ، وَظِهَارٍ، وَيَمِينٍ -، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا: فَظِهَارٌ.
وَإِنْ قَالَ: حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ وَكَذَبَ: لَزِمَهُ حُكْمًا.
وَإِنْ قَالَ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ: مَلَكَتْ ثَلَاثًا- وَلَوْ نَوَى وَاحِدَةً - وَيَتَرَاخَى مَا لَمْ يَطَأْ، أَوْ يَفْسَخْ.
وَيَخْتَصُّ «اخْتَارِي نَفْسَكِ»: بِوَاحِدَةٍ، وَبِالمَجْلِسِ المُتَّصِلِ: مَا لَمْ يَزِدْهَا فِيهِمَا.
فَإِنْ رَدَّتْ، أَوْ وَطِئَ، أَوْ فَسَخَ: بَطَلَ خِيَارُهَا.
стр. 317
بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلاقِ
يَمْلِكُ مَنْ كُلُّهُ حُرٌّ، أَوْ بَعْضُهُ: ثَلَاثًا، وَالعَبْدُ: اثْنَتَيْنِ حُرَّةً كَانَتْ زَوْجَتَاهُمَا، أَوْ أَمَةً.
فَإِذَا قَالَ: أَنْتِ الطَّلَاقُ، أَوْ طَالِقٌ، أَوْ عَلَيَّ، أَوْ يَلْزَمُنِي: وَقَعَ ثَلَاثٌ بِنِيَّتِهَا، وَإِلَّا وَاحِدَةٌ.
وَيَقَعُ بِلَفْظِ: كُلِّ الطَّلَاقِ، أَوْ أَكَثْرِهِ، أَوْ عَدَدِ الحَصَى، وَالرِّيحِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ: ثَلَاثٌ، وَلَوْ نَوَى وَاحِدَةً.
وَإِنْ طَلَّقَ عُضْواً، أَوْ جُزْءًا مُشَاعًا، أَوْ مُعَيَّنًا، أَوْ مُبْهَمًا، أَوْ قَالَ: نِصْفَ طَلْقَةٍ أَوْ جُزْءًا مِنْ طَلْقَةٍ: طَلَقَتْ.
وَعَكْسُهُ: الرُّوحُ، وَالسِّنُّ، وَالشَّعْرُ، وَالظُّفُرُ، وَنَحْوُهَا.
وَإِذَا قَالَ لِمَدْخُولٍ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ وَكَرَّرَهُ: وَقَعَ العَدَدُ؛ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ تَأْكِيدًا يَصِحُّ، أَوْ إِفْهَامًا.
стр. 318
وَإِنْ كَرَّرَهُ بِبَلْ، أَوْ بِثُمَّ، أَوْ بِالفَاءِ، أَوْ قَالَ بَعْدَهَا أَوْ قَبْلَهَا طَلْقَةٌ: وَقَعَ ثِنْتَانِ.
وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا: بَانَتْ بِالأُولَى، وَلَمْ يَلْزَمْهُ مَا بَعْدَهَا.
وَالمُعَلَّقُ: كَالمُنَجَّزِ فِي هَذَا.
* * *
стр. 319
فَصْلٌ
وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ فَأَقَلَّ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ وَالمُطَلَّقَاتِ.
فَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ إِلَّا وَاحِدَةً: وَقَعَتْ وَاحِدَةً.
وَإِنْ قَالَ: ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَةً: فَطَلْقَتَانِ.
وَإِنِ اسْتَثْنَى بِقَلْبِهِ مِنْ عَدَدِ المُطَلَّقَاتِ: صَحَّ، دُونَ عَدَدِ الطَّلَقَاتِ.
وَإِنْ قَالَ: أَرْبَعَتُكُنَّ إِلَّا فُلَانَةً طَوَالِقٌ: صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ.
وَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاءٌ لَمْ يَتَّصِلْ عَادَةً، فَلَوِ انْفَصَلَ وَأَمْكَنَ الكَلَامُ دُونَهُ: بَطَلَ، وَشَرْطُهُ النِّيَّةُ قَبْلَ كَمَالِ مَا اسْتَثْنَى مِنْهُ.
* * *
стр. 320
بَابُ الطَّلاقِ فِي المَاضِي وَالمُسْتَقْبَلِ
إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ، أَوْ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَكِ - وَلَمْ يَنْوِ وُقُوعَهُ فِي الحَالِ -: لَمْ يَقَعْ.
وَإِنْ أَرَادَ بِطَلَاقٍ سَبَقَ مِنْهُ، أَوْ مِنْ زَيْدٍ، وَأَمْكَنَ: قُبِلَ.
فَإِنْ مَاتَ، أَوْ جُنَّ، أَوْ خَرِسَ قَبْلَ بَيَانِ مُرَادِهِ: لَمْ تَطْلُقْ.
وَإِنْ قَالَ: طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ، فَقَدِمَ قَبْلَ مُضِيِّهِ: لَمْ تَطْلُقْ، وَبَعْدَ شَهْرٍ وَجُزْءٍ تَطْلُقُ فِيهِ: يَقَعُ.
فَإِنْ خَالَعَهَا بَعْدَ اليَمِينِ بِيَوْمٍ، وَقَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ وَيَوْمَيْنِ: صَحَّ الخُلْعُ، وَبَطَلَ الطَّلَاقُ، وَعَكْسُهُمَا بَعْدَ شَهْرٍ وَسَاعَةٍ.
وَإِنْ قَالَ: طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي: طَلَقَتْ فِي الحَالِ، وَعَكْسُهُ: مَعَهُ، أَوْ بَعْدَهُ.
стр. 321
فَصْلٌ
وَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ طِرْتِ، أَوْ صَعِدْتِ السَّمَاءَ، أَوْ قَلَبْتِ الحَجَرَ ذَهَباً، وَنَحْوُهُ مِنَ المُسْتَحِيلِ: لَمْ تَطْلُقْ.
وَتَطْلُقُ فِي عَكْسِهِ فَوْراً وَهُوَ مِثْلُ: لَأَقْتُلَنَّ المَيِّتَ، أَوْ لأَصْعَدَنَّ السَّمَاءَ، وَنَحْوِهِمَا.
وَأَنْتِ طَالِقٌ اليَوْمَ إِذَا جَاءَ غَدٌ: لَغْوٌ.
وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي هَذَا الشَّهْرِ، أَوِ اليَوْمِ: طَلَقَتْ فِي الحَالِ.
وَإِنْ قَالَ: فِي غَدٍ، أَوِ السَّبْتِ، أَوْ رَمَضَانَ: طَلَقَتْ فِي أَوَّلِهِ.
وَإِنْ قَالَ: أَرَدتُّ آخِرَ الكُلِّ: دُيِّنَ، وَقُبِلَ.
وَأَنْتِ طَالِقٌ إِلَى شَهْرٍ: طَلَقَتْ عِنْدَ انْقِضَائِهِ؛ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ فِي الحَالِ: فَيَقَعُ.
وَطَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ: تَطْلُقُ بِاثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً، فَإِنْ عَرَّفَهَا بِاللَّامِ: طَلَقَتْ بِانْسِلَاخِ ذِي الحِجَّةِ.
стр. 322
بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ
لَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ زَوْجٍ.
فَإِذَا عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ: لَمْ تَطْلُقْ قَبْلَهُ، وَلَوْ قَالَ: عَجَّلْتُهُ.
وَإِنْ قَالَ: سَبَقَ لِسَانِي بِالشَّرْطِ، وَلَمْ أُرِدْهُ: وَقَعَ فِي الحَالِ.
وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَقَالَ: أَرَدتُّ إِنْ قُمْتِ: لَمْ يُقْبَلْ حُكْمًا.
وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ: إِنْ، وَإِذَا، وَمَتَى، وَأَيٌّ، وَمَنْ، وَكُلَّمَا- وَهِيَ وَحْدَهَا لِلتَّكْرَارِ -.
وَكُلُّهَا وَمَهْمَا بِلَا لَمْ أَوْ نِيَّةِ الفَوْرِ أَوْ قَرِينَتِهِ: لِلتَّرَاخِي، وَمَعَ لَمْ: لِلْفَوْرِ؛ إِلَّا إِنْ مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ فَوْرٍ، أَوْ قَرِينَتِهِ.
فَإِذَا قَالَ: إِنْ قُمْتِ، أَوْ إِذَا، أَوْ مَتَى، أَوْ أَيَّ وَقْتٍ، أَوْ مَنْ قَامَتْ، أَوْ كُلَّمَا قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ: فَمَتَى وُجِدَ طَلَقَتْ.
стр. 323
وَإِنْ تَكَّرَرَ الشَّرْطُ: لَمْ يَتَكَرَّرِ الحِنْثُ؛ إِلَّا فِي كُلَّمَا.
وَإِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَلَمْ يَنْوِ وَقْتًا، وَلَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ بِفَوْرٍ، وَلَمْ يُطَلِّقْهَا: طَلَقَتْ فِي آخِرِ حَيَاةِ أَوَّلِهِمَا مَوْتًا.
وَمَتَى لَمْ، أَوْ إِذَا لَمْ، أَوْ أَيُّ وَقْتٍ لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ إِيقَاعُهُ فِيهِ وَلَمْ يَفْعَلْ: طَلَقَتْ.
وَكُلَّمَا لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَمَضَى مَا يُمْكِنُ إِيقُاعُ ثَلَاثٍ مُرَّتَبَةٍ فِيهِ، وَلَمْ يُطَلِّقْهَا: طَلَقَتِ المَدْخُولُ بِهَا ثَلَاثاً، وَتَبِينُ غَيْرُهَا بِالأُولَى.
وَإِنْ قُمْتِ فَقَعَدتِّ، أَوْ ثُمَّ قَعَدتِّ، أَوْ إِنْ قَعَدتِّ إِذَا قُمْتِ، أَوْ إِنْ قَعَدتِّ إِنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ: لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَقُومَ ثُمَّ تَقْعُدَ.
وَبِالوَاوِ: تَطْلُقُ بِوُجُودِهِمَا، وَبِأَوْ: بِوُجُودِ أَحَدِهِمَا.
* * *
стр. 324
فَصْلٌ
إِذَا قَالَ: إِنْ حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ: طَلَقَتْ بِأَوَّلِ حَيْضٍ مُتَيَقَّنٍ.
وَفِي: إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً: تَطْلُقُ بِأَوَّلِ الطُّهْرِ مِنْ حَيْضَةٍ كَامِلَةٍ.
وَفِي: إِذَا حِضْتِ نِصْفَ حَيْضَةٍ: تَطْلُقُ فِي نِصْفِ عَادَتِهَا.
* * *
стр. 325
فَصْلٌ
إِذَا عَلَّقَهُ بِالحَمْلِ، فَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ: طَلَقَتْ مُنْذُ حَلَفَ.
وَإِنْ قَالَ: إِنْ لَمْ تَكُونِي حَامِلاً فَأَنْتِ طَالِقٌ: حَرُمَ وَطْؤُهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا بِحَيْضَةٍ فِي البَائِنِ، وَهِيَ عَكْسُ الأُولَى فِي الأَحْكَامِ.
وَإِنْ عَلَّقَ طَلْقَةً إِنْ كُنْتِ حَامِلاً بِذَكَرٍ، وَطَلْقَتَيْنِ بِأُنْثَى؛ فَوَلَدَتْهُمَا: طَلَقَتْ ثَلَاثًا.
وَإِنْ كَانَ مَكَانَهُ: إِنْ كَانَ حَمْلُكِ، أَوْ مَا فِي بَطْنِكِ: لَمْ تَطْلُقْ بِهِمَا.
* * *
стр. 326
فَصْلٌ
إِذَا عَلَّقَ طَلْقَةً عَلَى الوِلَادَةِ بِذَكَرٍ، وَطَلْقَتَيْنِ بِأُنْثَى؛ فَوَلَدَتْ ذَكَرًا ثُمَّ أُنْثَى -حَيّاً، أَوْ مَيِّتاً - طَلَقَتْ بِالأَوَّلِ، وَبَانَتْ بِالثَّانِي، وَلَمْ تَطْلُقْ بِهِ.
وَإِنْ أَشْكَلَ كَيْفِيَّةُ وَضْعِهِمَا: فَوَاحِدَةً.
* * *
стр. 327
فَصْلٌ
إِذَا عَلَّقَهُ عَلَى الطَّلَاقِ ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَى القِيَامِ، أَوْ عَلَّقَهُ عَلَى القِيَامِ ثُمَّ عَلَى وُقُوعِ الطَّلَاقِ؛ فَقَامَتْ: طَلَقَتْ طَلْقَتَيْنِ فِيهِمَا.
وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى قِيَامِهَا ثُمَّ عَلَى طَلَاقِهِ لَهَا؛ فَقَامَتْ: فَوَاحِدَةً.
وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ، أَوْ كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ فَوُجِدَا: طَلَقَتْ فِي الأُولَى طَلْقَتَيْنِ، وَفِي الثَّانِيَةِ ثَلَاثًا.
* * *
стр. 328
فَصْلٌ
إِذَا قَالَ: إِذَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قُمْتِ: طَلَقَتْ فِي الحَالِ.
لَا إِنْ عَلَّقَهُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَا حَلِفٌ.
وَإِنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ إِنْ كَلَّمْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَأَعَادَهُ مَرَّةً أُخْرَى: طَلَقَتْ وَاحِدَةً، وَمَرَّتَيْنِ فَثِنْتَانِ، وَثَلَاثًا فَثَلَاثٌ.
* * *
стр. 329
فَصْلٌ
إِذَا قَالَ: إِنْ كَلَّمْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَحَقَّقِي، أَوْ قَالَ: تَنَحَّيْ، أَوِ اسْكُتِي: طَلَقَتْ.
وَإِنْ بَدَأْتُكِ بِالكَلَامِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَتْ: إِنْ بَدَأْتُكَ بِهِ فَعَبْدِي حُرٌّ: انْحَلَّتْ يَمِينُهُ، مَا لَمْ يَنْوِ عَدَمَ البَدَاءَةِ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ.
* * *
стр. 330
فَصْلٌ
إِذَا قَالَ: إِنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ إِذْنِي، أَوْ إِلَّا بِإِذْنِي، أَوْ حَتَّى آذَنَ لَكِ، أَوْ إِنْ خَرَجْتِ إِلَى غَيْرِ الحَمَّامِ بِغَيْرِ إِذْنِي؛ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَخَرَجَتْ مَرَّةً بِإِذْنِهِ، ثُمَّ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ أَذِنَ لَهَا وَلَمْ تَعْلَمْ، أَوْ خَرَجَتْ تُرِيدُ الحَمَّامَ وَغَيْرَهُ، أَوْ عَدَلَتْ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ: طَلَقَتْ فِي الكُلِّ.
لَا إِنْ أَذِنَ فِيهِ كُلَّمَا شَاءَتْ، أَوْ قَالَ: إِلَّا بِإِذْنِ زَيْدٍ فَمَاتَ زَيْدٌ، ثُمَّ خَرَجَتْ.
* * *
стр. 331
فَصْلٌ
إِذَا عَلَّقَهُ بِمَشِيئَتِهَا بِإِنْ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الحُرُوفِ: لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَشَاءَ - وَلَوْ تَرَاخَى -.
فَإِنْ قَالَتْ: قَدْ شِئْتُ إِنْ شِئْتَ فَشَاءَ: لَمْ تَطْلُقْ.
وَإِنْ قَالَ: إِنْ شِئْتِ وَشَاءَ أَبُوكِ، أَوْ زَيْدٌ: لَمْ يَقَعْ حَتَّى يَشَاءَا، وَإِنْ شَاءَ أَحَدُهُمَا: فَلَا.
وَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ عَبْدِي حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ: وَقَعَا.
وَإِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ: طَلَقَتْ إِنْ دَخَلَتْ.
وَأَنْتِ طَالِقٌ لِرِضَا زَيْدٍ، أَوْ مَشِيئَتِهِ: طَلَقَتْ فِي الحَالِ.
فَإِنْ قَالَ: أَرَدتُّ الشَّرْطَ: قُبِلَ حُكْمًا.
وَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ رَأَيْتِ الهِلَالَ - إِنْ نَوَى رُؤْيَتَهَا -: لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَرَاهُ، وَإِلَّا طَلَقَتْ بَعْدَ الغُرُوبِ بِرُؤْيَةِ غَيْرِهَا.
* * *
стр. 332
فَصْلٌ
وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَاراً، أَوْ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا؛ فَأَدْخَلَ أَوْ أَخْرَجَ بَعْضَ جَسَدِهِ، أَوْ دَخَلَ طَاقَ البَابِ، أَوْ لَا يَلْبَسُ ثَوْباً مِنْ غَزْلِهَا فَلَبِسَ ثَوْباً فِيهِ مِنْهُ، أَوْ لَا يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا الإِنَاءِ فَشَرِبَ بَعْضَهُ: لَمْ يَحْنَثْ.
وَإِنْ فَعَلَ المَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِياً، أَوْ جَاهِلاً: حَنِثَ فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ فَقَطْ.
وَإِنْ فَعَلَ بَعْضَهُ: لَمْ يَحْنَثْ؛ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ.
وَإِنْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّهُ: لَمْ يَبَرَّ؛ إِلَّا أَنْ يَفْعَلَهَ كُلَّهُ.
* * *
стр. 333
بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الحَلِفِ
وَمَعْنَاهُ: أَنْ يُرِيدَ بِلَفْظِهِ مَا يُخَالِفُ ظَاهِرَهُ.
فَإِذَا حَلَفَ وَتَأَوَّلَ يَمِينَهُ: نَفَعَهُ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ظَالِماً.
فَإِنْ حَلَّفَهُ ظَالِمٌ: مَا لِزَيْدٍ عِنْدَكَ شَيْءٌ، وَلَهُ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ بِمِكَانٍ؛ فَنَوَى غَيْرَهُ، أَوْ بِمَا الَّذِي.
أَوْ حَلَفَ: مَا زَيْدٌ هَهُنَا، وَنَوَى غَيْرَ مَكَانِهِ.
أَوْ حَلَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ: لَا سَرَقْتِ مِنِّي شَيْئًا؛ فَخَانَتْهُ فِي وَدِيعَتِهِ، وَلَمْ يَنْوِهَا.
لَمْ يَحْنَثْ فِي الكُلِّ.
* * *
стр. 334
بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ
مَنْ شَكَّ فِي طَلَاقٍ، أَوْ شَرْطِهِ: لَمْ يَلْزَمْهُ.
وَإِنْ شَكَّ فِي عَدَدِهِ: فَطَلْقَةٌ، وَتُبَاحُ لَهُ.
فَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ: إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ: طَلَقَتِ الَمَنْوِيَّةُ، وَإِلَّا مَنْ قَرَعَتْ؛ كَمَنْ طَلَّقَ إِحْدَاهُمَا بَائِنًا وَأُنْسِيَهَا.
وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ المُطَلَّقَةَ غَيْرُ الَّتِي قَرَعَتْ: رُدَّتْ إِلَيهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ، أَوْ تَكُنِ القُرْعَةُ بِحَاكِمٍ.
وَإِنْ قَالَ: إِنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ غُرَابًا فَفُلَانَةُ طَالِقٌ، وَإِنْ كَانَ حَمَامًا فَفُلَانَةُ، وَجُهِلَ: لَمْ تَطْلُقَا.
وَإِنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ اسْمُهَمَا هِنْدٌ: إِحْدَاكُمَا، أَوْ هِنْدٌ طَالِقٌ: طَلَقَتِ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ قَالَ: أَرَدتُّ الأَجْنَبِيَّةَ: لَمْ يُقْبَلْ حُكْمًا؛ إِلَّا بِقَرِينَةٍ.
وَإِنْ قَالَ لِمَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ: أَنْتِ طَالِقٌ: طَلَقَتِ الزَّوْجَةُ، وَكَذَا عَكْسُهَا.
* * *
стр. 335
بَابُ الرَّجْعَةِ
مَنْ طَلَّقَ بِلَا عِوَضٍ، زَوْجَةً - مَدْخُولاً بِهَا أَوْ مَخْلُوّاً بِهَا - دُونَ مَا لَهُ مِنَ العَدَدِ: فَلَهُ رَجْعَتُهَا فِي عِدَّتِهَا - وَلَوْ كَرِهَتْ - بِلَفْظِ: رَاجَعْتُ امْرَأَتِي وَنَحْوِهِ، لَا نَكَحْتُهَا وَنَحْوِهِ.
وَيُسَنُّ الإِشْهَادُ.
وَهِيَ: زَوْجَةٌ - لَهَا وَعَلَيْهَا حُكْمُ الزَّوْجَاتِ - لَكِنْ لَا قَسْمَ لَهَا.
وَتَحْصُلُ الرَّجْعَةُ أَيْضاً: بِوَطْئِهَا.
وَلَا تَصِحُّ مُعَلَّقَةً بِشَرْطٍ.
فَإِذَا طَهَرَتْ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ: فَلَهُ رَجْعَتُهَا.
وَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ رَجْعَتِهَا: بَانَتْ، وَحَرُمَتْ قَبْلَ عَقْدٍ جَدِيدٍ.
وَمَنْ طَلَّقَ دُونَ مَا يَمْلِكُ، ثُمَّ رَاجَعَ، أَوْ تَزَوَّجَ: لَمْ يَمْلِكْ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِي - وَطِئَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ أَوْ لَا -.
* * *
стр. 336
فَصْلٌ
وَإِنِ ادَّعَتْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فِي زَمَنٍ يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا فِيهِ، أَوْ بِوَضْعِ الحَمْلِ المُمْكِنِ، وَأَنْكَرَهُ: فَقَوْلُهَا.
وَإِنِ ادَّعَتْهُ الحُرَّةُ بِالحَيْضِ فِي أَقَلَّ مِنْ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَلَحْظَةٍ: لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهَا.
وَإِنْ بَدَأَتْهُ فَقَالَتْ: انْقَضَتْ عِدَّتِي، فَقَالَ: كُنْتُ رَاجَعْتُكِ، أَوْ بَدَأَهَا، فَأَنْكَرَتْهُ: فَقَوْلُهَا.
* * *
стр. 337
فَصْلٌ
إِذَا اسْتَوفَى مَا يَمْلِكُ مِنَ الطَّلَاقِ: حَرُمَتْ، حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ فِي قُبُلٍ - وَلَوْ مُرَاهِقاً -.
وَيَكْفِي تَغْيِيبُ الحَشَفَةِ - أَوْ قَدْرِهَا مَعَ جَبٍّ - فِي فَرْجِهَا، مَعَ انْتِشَارٍ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ.
وَلَا تَحِلُّ بِوَطْءِ دُبُرٍ، وَشُبْهَةٍ، وَمِلْكِ يَمِينٍ، وَنِكَاحٍ فَاسِدٍ، وَلَا فِي حَيْضٍ، وَنِفَاسٍ، وَإِحْرَامٍ، وَصِيَامِ فَرْضٍ.
وَمَنِ ادَّعَتْ مُطَلَّقَتُهُ المُحَرَّمَةُ - وَقَدْ غَابَتْ - نِكَاحَ مَنْ أَحَلَّهَا وَانْقِضَاءَ عِدَّتِهَا مِنْهُ: فَلَهُ نِكَاحُهَا إِنْ صَدَّقَهَا، وَأَمْكَنَ.
* * *
стр. 338
كِتَابُ الإِيلَاءِ
وَهُوَ: حَلِفُ زَوْجٍ بِاللَّهِ تَعَالَى أَوْ صِفَتِهِ، عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ فِي قُبُلِهَا، أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
وَيَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ، وَقِنٍّ، وَمُمَيِّزٍ، وَغَضْبَانَ، وَسَكْرَانَ، وَمَرِيضٍ مَرْجُوٍّ بُرْؤُهُ، وَمِمَّنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
لَا مِنْ مَجْنُونٍ، وَمُغْمىً عَلَيْهِ، وَعَاجِزٍ عَنْ وَطْءٍ؛ لِجَبٍّ كَامِلٍ أَوْ شَلَلٍ.
فَإِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ أَبَدًا، أَوْ عَيَّنَ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، أَوْ حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى، أَوْ يَخْرُجَ الدَّجَّالُ، أَوْ حَتَّى تَشْرَبِي الخَمْرَ، أَوْ تُسْقِطِي دَيْنَكِ، أَوْ تَهَبِي مَالَكِ، وَنَحْوَهُ: فَمُولٍ.
فَإِذَا مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَمِينِهِ - وَلَوْ قِنّاً - فَإِنْ وَطِئَ وَلَوْ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ فِي الفَرْجِ: فَقَدْ فَاءَ، وَإِلاَّ أُمِرَ بِالطَّلَاقِ.
стр. 339
فَإِنْ أَبَى: طَلَّقَ حَاكِمٌ عَلَيْهِ وَاحِدَةً، أَوْ ثَلَاثًا، أَوْ فَسَخَ.
وَإِنْ وَطِئَ فِي الدُّبُرِ، أَوْ دُونَ الفَرْجِ: فَمَا فَاءَ.
وَإِنِ ادَّعَى بَقَاءَ المُدَّةِ، أَوْ أَنَّهُ وَطِئَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ: صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ.
وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا، أَوِ ادَّعَتِ البَكَارَةَ، وَشَهِدَ بِذَلِكَ امْرَأَةٌ عَدْلٌ: صُدِّقَتْ.
وَإِنْ تَرَكَ وَطْأَهَا إِضْرَارًا بِهَا، بِلَا يَمِينٍ، وَلَا عُذْرٍ: فَكَمُولٍ.
* * *
стр. 340
كِتَابُ الظِّهَارِ
وَهُوَ: مُحَرَّمٌ.
فَمَنْ شَبَّهَ زَوْجَتَهُ، أَوْ بَعْضَهَا بِبَعْضِ، أَوْ بِكُلِّ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ - مِنْ ظَهْرٍ، أَوْ بَطْنٍ، أَوْ عُضْوٍ آخَرَ لَا يَنْفَصِلُ - بِقَولِهِ لَهَا: أَنْتِ عَلَيَّ، أَوْ مَعِي، أَوْ مِنِّي؛ كَظَهْرِ أُمِّي، أَوْ كَيَدِ أُخْتِي، أَوْ وَجْهِ حَمَاتِي، وَنَحْوِهِ، أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، أَوْ كَالمَيْتَةِ وَالدَّمِ: فَهُوَ مُظَاهِرٌ.
وَإِنْ قَالَتْهُ لِزَوْجِهَا: فَلَيْسَ بِظِهَارٍ، وَعَلَيْهَا كَفَّارَتُهُ.
وَيَصِحُّ مِنْ كُلِّ زَوْجَةٍ.
* * *
стр. 341
فَصْلٌ
وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُعَجَّلاً، وَمُعَلَّقاً بِشَرْطٍ - فَإِذَا وُجِدَ: صَارَ مُظَاهِراً - وَمُطْلَقاً وَمُؤَقَّتاً.
فَإِنْ وَطِئَ فِيهِ: كَفَّرَ.
فَإِذَا فَرَغَ الوَقْتُ: زَالَ الظِّهَارُ.
وَيَحْرُمُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ: وَطْءٌ وَدَوَاعِيهِ مِنْ مُظَاهَرٍ مِنْهَا.
وَلَا تَثْبُتُ الكَفَّارَةُ فِي الذِّمَّةِ إِلَّا بِالوَطْءِ - وَهُوَ العَوْدُ - وَيَلْزَمُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَهُ عِنْدَ العَزْمِ عَلَيْهِ.
وَتَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ؛ لِتَكْرِيرِهِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ مِنْ وَاحِدَةٍ، وَلِظِهَارِهِ مِنْ نِسَائِهِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ.
وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهُنَّ بِكَلِمَاتٍ: فَكَفَّارَاتٌ.
* * *
стр. 342
فَصْلٌ
كَفَّارَتُهُ: عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ: صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ: أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا.
وَلَا تَلْزَمُ الرَّقَبَةُ إِلَّا لِمَنْ مَلَكَهَا، أَوْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ بِثَمَنِ مِثْلِهَا، فَاضِلًا عَنْ كِفَايَتِهِ دَائِماً وَكِفَايَةِ مَنْ يَمُونُهُ، وَعَمَّا يَحْتَاجُهُ - مِنْ مَسْكَنٍ، وَخَادِمٍ، وَمَرْكُوبٍ، وَعَرْضِ بِذْلَةٍ وَثِيَابِ تَجَمُّلٍ، وَمَالٍ يَقُومُ كَسْبُهُ بِمُؤْنَتِهِ، وَكُتُبِ عِلْمٍ، وَوَفَاءِ دَيْنٍ -.
وَلَا يُجْزِئُ فِي الكَفَّارَاتِ كُلِّهَا؛ إِلَّا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ، سَلِيمَةٌ مِنْ عَيْبٍ يَضُرُّ بِالعَمَلِ ضَرَراً بَيِّناً - كَالعَمَى، وَشَلَلِ اليَدِ أَوِ الرِّجْلِ، أَوْ قَطْعِهَا، أَوْ أَقْطَعِ الإِصْبَعِ الوُسْطَى، أَوِ السَّبَّابَةِ، أَوِ الإِبْهَامِ، أَوِ الأَنْمُلَةِ مِنَ الإِبْهَامِ، أَوْ أَقْطَعِ الخِنْصَرِ وَالبِنْصَرِ مِنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ -.
стр. 343
وَلَا يُجْزِئُ مَرِيضٌ مَأْيُوسٌ مِنْهُ وَنَحْوُهُ، وَلَا أُمُّ وَلَدٍ.
وَيُجْزِئُ المُدَبَّرُ، وَوَلَدُ الزِّنَا، وَالأَحْمَقُ، وَالمَرْهُونُ، وَالجَانِي، وَالأَمَةُ الحَامِلُ - وَلَوِ اسْتَثْنَي حَمْلُهَا -.
* * *
стр. 344
فَصْلٌ
يَجِبُ التَّتَابُعُ فِي الصَّوْمِ.
فَإِنْ تَخَلَّلَهُ رَمَضَانٌ، أَوْ فِطْرٌ يَجِبُ - كَعِيدٍ، وَأَيَّامِ تَشْرِيقٍ، وَحَيْضٍ، وَجُنُونٍ، وَمَرَضٍ مَخُوفٍ، وَنَحْوِهِ - أَوْ أَفْطَرَ نَاسِياً، أَوْ مُكْرَهاً، أَوْ لِعُذْرٍ يُبِيحُ الفِطْرَ: لَمْ يَنْقَطِعْ.
وَيُجْزِئُ التَّكْفِيرُ بِمَا يُجْزِئُ فِي فِطْرَةٍ فَقَطْ.
وَلَا يُجْزِئُ مِنَ البُرِّ: أَقُلُّ مِنْ مُدٍّ، وَلَا مِنْ غَيْرِهِ: أَقَلُّ مِنْ مُدَّيْنِ - لِكُلِّ وَاحِدٍ مِمَّنْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيهِمْ -.
وَإِنْ غَدَّى المَسَاكِينَ أَوْ عَشَّاهُمْ: لَمْ يُجْزِئْهُ.
وَتَجِبُ النِّيَّةُ فِي التَّكْفِيرِ - مِنْ صَوْمٍ وَغَيْرِهِ -.
وَإِنْ أَصَابَ المُظَاهَرَ مِنْهَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً: انْقَطَعَ التَّتَابُعَ، وَإِنْ أَصَابَ غَيْرَهَا لَيْلاً: لَمْ يَنْقَطِعْ.
стр. 345
كِتَابُ اللِّعَانِ
يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهِ: أَنْ يَكُونَ بَيْنَ زَوْجَيْنِ.
وَمَنْ عَرَفَ العَرَبِيَّةَ: لَمْ يَصِحَّ لِعَانُهُ بِغَيْرِهَا، وَإِنْ جَهِلَهَا: فَبِلُغَتِهِ.
فَإِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا: فَلَهُ إِسْقَاطُ الحَدِّ بِاللِّعَانِ، فَيَقُولُ قَبْلَهَا - أَرْبَعَ مَرَّاتٍ: «أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ زَنَتْ زَوْجَتِي هَذِهِ، وَيُشِيرُ إِلَيْهَا، وَمَعَ غَيْبَتِهَا يُسَمِّيهَا وَيَنْسُبُهَا»، وَفِي الخَامِسَةِ: «وَأَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ».
ثُمَّ تَقُولُ هِيَ- أَرْبَعَ مَرَّاتٍ-: «أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ كَذَبَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَا»، ثُمَّ تَقُولُ فِي الخَامِسَةِ: «وَأَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ».
فَإِنْ بَدَأْتْ بِاللِّعَانِ قَبْلَهُ، أَوْ نَقَصَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا مِنَ الأَلْفَاظِ الخَمْسَةِ، أَوْ لَمْ يَحْضُرْهُمَا حَاكِمٌ، أَوْ نَائِبُهُ، أَوْ أَبْدَلَ لَفْظَةَ «أَشْهَدُ» بِأُقْسِمُ، أَوْ أَحْلِفُ، أَوْ لَفْظَةَ اللَّعْنَةِ بِالإِبْعَادِ، أَوِ الغَضَبِ بِالسُّخْطِ: لَمْ يَصِحَّ.
стр. 346
فَصْلٌ
وَإِنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ، أَوِ المَجْنُونَةَ: عُزِّرَ، وَلَا لِعَانَ.
وَمِنْ شَرْطِهِ: قَذْفُهَا بِالزِّنَا لَفْظاً؛ كَزَنَيْتِ، أَوْ يَا زَانِيَةُ، أَوْ رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ، فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ.
فَإِنْ قَالَ: وُطِئْتِ بِشُبْهَةٍ، أَوْ مُكْرَهَةً، أَوْ نَائِمَةً، أَوْ قَالَ: لَمْ تَزْنِ، وَلَكِنْ لَيْسَ هَذَا الوَلَدُ مِنِّي، فَشَهِدَتِ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ: لَحِقَهُ نَسَبُهُ، وَلَا لِعَانَ.
وَمِنْ شَرْطِهِ: أَنْ تُكَذِّبَهُ الزَّوْجَةُ.
وَإِذَا تَمَّ: سَقَطَ عَنْهُ الحَدُّ وَالتَّعْزِيرُ، وَتَثْبُتُ الفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِتَحْرِيمٍ مُؤَبَّدٍ.
* * *
стр. 347
فَصْلٌ
مَنْ وَلَدَتْ زَوْجَتُهُ مَنْ أَمْكَنَ أَنَّهُ مِنْهُ: لَحِقَهُ، بِأَنْ تَلِدَهُ بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ أَمْكَنَ وَطْؤُهُ، وَدُونَ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا، وَهُوَ مِمَّنْ يُولَدُ لِمِثْلِهِ كَابْنِ عَشْرٍ.
وَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ إِنْ شُكَّ فِيهِ.
وَمَنِ اعْتَرَفَ بِوَطْءِ أَمَتِهِ فِي الفَرْجِ أَوْ دُونَهُ، فَوَلَدَتْ لِنِصْفِ سَنَةٍ فَأَزْيَدَ: لَحِقَهُ وَلَدُهَا؛ إِلاَّ أَنْ يَدَّعِيَ الاسْتِبْرَاءَ وَيَحْلِفَ عَلَيْهِ.
وَإِنْ قَالَ: وَطِئْتُهَا دُونَ الفَرْجِ، أَوْ فِيهِ وَلَمْ أُنْزِلْ، أَوْ عَزَلْتُ: لَحِقَهُ.
وَإِنْ أَعْتَقَهَا، أَوْ بَاعَهَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بِوَطْئِهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ: لَحِقَهُ، وَالبَيْعُ بَاطِلٌ.
* * *
стр. 348
كِتَابُ العِدَدِ
تَلْزَمُ العِدَّةُ كُلَّ امْرَأَةٍ فَارَقَتْ زَوْجَهَا خَلَا بِهَا مُطَاوِعَةً، مَعَ عِلْمِهِ بِهَا، وَقُدْرَتِهِ عَلَى وَطْئِهَا، وَلَوْ مَعَ مَا يَمْنَعُهُ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ أَحَدَيْهِمَا حِسًّا أَوْ شَرْعًا، أَوْ وَطِئَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا، حَتَّى فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فِيهِ خِلَافٌ.
وَإِنْ كَانَ بَاطِلاً وِفَاقاً: لَمْ تَعْتَدَّ لِلْوَفَاةِ.
وَمَنْ فَارَقَهَا حَيّاً قَبْلَ وَطْءٍ وَخَلْوَةٍ، أَوْ بَعْدَهُمَا - وَهُوَ مِمَّنْ لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِ - أَوْ تَحَمَّلَتْ مَاءَ الزَّوْجِ، أَوْ قَبَّلَهَا، أَوْ لَمَسَهَا بِلَا خَلْوَةٍ: فَلَا عِدَّةَ.
* * *
стр. 349
فَصْلٌ
وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ:
الحَامِلُ: وَعِدَّتُهَا - مِنْ مَوْتٍ وَغَيْرِهِ - إِلَى وَضْعِ كُلِّ الحَمْلِ بِمَا تَصِيرُ بِهِ أَمَةٌ أُمَّ وَلَدٍ.
فَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ - لِصِغَرِهِ، أَوْ لِكَوْنِهِ مَمْسُوحاً -، أَوْ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ نَكَحَهَا، وَنَحْوِهِ، وَعَاشَ: لَمْ تَنْقَضِ بِهِ.
وَأَكْثَرُ مُدَّةِ الحَمْلِ: أَرْبَعُ سِنِينَ، وَأَقَلُّهَا: سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَغَالِبُهَا: تِسْعَةُ أَشْهُرٍ.
وَيُبَاحُ إلقَاءُ النُّطْفَةِ قَبْلَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا بِدَوَاءٍ مُبَاحٍ.
الثَّانِيَةُ: المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِلَا حَمْلٍ - قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ - لِلْحُرَّةِ: أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةٌ، وَلِلْأَمَةِ: نِصْفُهَا.
فَإِنْ مَاتَ زَوْجُ رَجْعِيَّةٍ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ: سَقَطَتْ، وَابْتَدَأَتْ عِدَّةَ وَفَاةٍ مُنْذُ مَاتَ.
стр. 350
وَإِنْ مَاتَ فِي عِدَّةِ مَنْ أَبَانَهَا فِي الصِّحَّةِ: لَمْ تَنْتَقِلْ.
وَتَعْتَدُّ مَنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ الأَطْوَلَ - مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ وَطَلَاقٍ - مَا لَمْ تَكُنْ أَمَةً، أَوْ ذِمِّيَّةً، أَوْ جَاءَتِ البَيْنُونَةُ مِنْهَا، فَلِطَلَاقٍ لَا غَيْرَ.
وَإِنْ طَلَّقَ بَعْضَ نِسَائِهِ - مُبْهَمَةً، أَوْ مُعَيَّنَةً -، ثُمَّ أُنْسِيَهَا، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ قُرْعَةٍ: اعْتَدَّ كُلٌّ مِنْهُنَّ، سِوَى حَامِلٍ الأَطْوَلَ مِنْهُمَا.
الثَّالِثَةُ: الحَائِلُ ذَاتُ الأَقْرَاءِ - وَهِيَ الحِيَضُ - المُفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ، عِدَّتُهَا: إِنْ كَانَتْ حُرَّةً: ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ كَامِلَةٍ، وَإِلَّا قُرْآنِ.
الرَّابِعَةُ: مَنْ فَارَقَهَا حَيًّا، وَلَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ أَوْ إِيَاسٍ، فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ: ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَأَمَةٌ: شَهْرَانِ، وَمُبَعَّضَةٌ: بِالحِسَابِ.
الخَامِسَةُ: مَنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَمْ تَدْرِ سَبَبَهُ، فَعِدَّتُهَا: سَنَةٌ - تِسْعَةُ أَشْهُرٍ لِلْحَمْلِ، وَثَلَاثَةٌ لِلْعِدَّةِ - وَتَنْقُصُ الأَمَةُ شَهْراً.
стр. 351
وَعِدَّةُ مَنْ بَلَغَتْ وَلَمْ تَحِضْ، وَالمُسْتَحَاضَةُ النَّاسِيَةُ، وَالمُسْتَحَاضَةُ المُبْتَدَأَةُ: ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَالأَمَةُ: شَهْرَانِ.
وَإِنْ عَلِمْتَ مَا رَفَعَهُ - مِنْ مَرَضٍ، أَوْ رَضَاعٍ وَغَيْرِهِمَا -: فَلَا تَزَالُ فِي عِدَّةٍ حَتَّى يَعُودَ الحَيْضُ فَتَعْتَدَّ بِهِ، أَوْ تَبْلُغَ سِنَّ الإِيَاسِ: فَتَعْتَدَّ عِدَّتَهُ.
السَّادِسَةُ: امْرَأَةُ المَفْقُودِ: تَتَرَبَّصُ مَا تَقَدَّمَ فِي مِيرَاثِهِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ.
وَأَمَةٌ؛ كَحُرَّةٍ فِي التَّرَبُّصِ، وَفِي العِدَّةِ: نِصْفُ عِدَّةِ الحُرَّةِ.
وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ بِضَرْبِ المُدَّةِ، وَعِدَّةِ الوَفَاةِ.
وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَقَدِمَ الأَوَّلُ قَبْلَ وَطْءِ الثَّانِي: فَهِيَ لِلْأَوَّلِ، وَبَعْدَهُ: لَهُ أَخْذُهَا زَوْجَةً بِالعَقْدِ الأَوَّلِ، وَلَوْ لَمْ يُطَلِّقِ الثَّانِي، وَلَا يَطَأُ قَبْلَ فَرَاغِ عِدَّةِ الثَّانِي، وَلَهُ تَرْكُهَا مَعَهُ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ عَقْدٍ، وَيَأْخُذُ قَدْرَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَعْطَاهَا مِنَ الثَّانِي، وَيَرْجِعُ الثَّانِي عَلَيْهَا بِمَا أَخَذَ مِنْهُ.
стр. 352
فَصْلٌ
وَمَنْ مَاتَ زَوْجُهَا الغَائِبُ، أَوْ طَلَّقَ: اعْتَدَّتْ مُنْذُ الفُرْقَةِ، وَإِنْ لَمْ تُحِدَّ.
وَعِدَّةُ مَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنًا، أَوْ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ؛ كَمُطَلَّقَةٍ.
وَإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ، أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ: فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَتَمَّتْ عِدَّةَ الأَوَّلِ، وَلَا يُحْتَسَبُ مِنْهَا مُقَامُهَا عِنْدَ الثَّانِي، ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلثَّانِي، وَتَحِلُّ لَهُ بِعَقْدٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ العِدَّتَيْنِ.
وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا: لَمْ تَنْقَطِعْ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا.
فَإِذَا فَارَقَهَا: بَنَتْ عَلَى عِدَّتِهَا مِنَ الأَوَّلِ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَتِ العِدَّةَ مِنَ الثَّانِي.
وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ مِنْ أَحَدِهِمَا: انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلْآخَرِ.
стр. 353
وَمَنْ وَطِئَ مُعْتَدَّتَهُ البَائِنَ بِشُبْهَةٍ: اسْتَأْنَفَتِ العِدَّةَ بِوَطْئِهِ، وَدَخَلَتْ فِيهَا بقية الأُولَى.
وَإِنْ نَكَحَ مَنْ أَبَانَهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ: بَنَتْ.
* * *
стр. 354
فَصْلٌ
يَلْزَمُ الإِحْدَادُ مُدَّةَ العِدَّةِ: كُلَّ مُتَوَفًّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ - وَلَوْ ذِمِّيَّةً، أَوْ أَمَةً، أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفَةٍ -.
وَتُبَاحُ لِبَائِنٍ.
وَلَا يَجِبُ عَلَى رَجْعِيَّةٍ، وَمَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنًا، أَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ، أَوْ بِمِلْكِ يَمِينٍ.
وَالإِحْدَادُ: اجْتِنَابُ مَا يَدْعُو إِلَى جِمَاعِهَا، ويُرَغِّبُ فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا - مِنَ الزِّينَةِ، وَالطِّيبِ، وَالتَّحْسِينِ، وَالحِنَّاءِ، وَمَا صُبِغَ لِلزِّينَةِ، وَحُلِيٍّ، وَكُحْلٍ أَسْوَدَ -.
لَا تُوتِيَا وَنَحْوِهِ، وَلَا نِقَابَ وَأَبْيَضَ، وَلَوْ كَانَ حَسَناً.
* * *
стр. 355
فَصْلٌ
وَتَجِبُ عِدَّةُ الوَفَاةِ فِي المَنْزِلِ حَيْثُ وَجَبَتْ.
فَإِنْ تَحَوَّلَتْ خَوْفاً، أَوْ قَهْراً، أَوْ لِحَقٍّ: انْتَقَلَتْ حَيْثُ شَاءَتْ.
وَلَهَا الخُرُوجُ لِحَاجَتِهَا نَهَاراً، لَا لَيْلاً.
وَإِنْ تَرَكَتِ الإِحْدَادَ: أَثِمَتْ، وَتَمَّتْ عِدَّتُهَا بِمُضِيِّ زَمَانِهَا.
* * *
следующие страницы →