стр. 316
يكره للإمام أن يقف أعلى من المأموم إذا كان الارتفاع كثيرًا لا فرق بين قصد التعليم وعدمه، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣).
القول الثاني:
يباح للإمام أن يقف أعلى من المأموم إذا كان الارتفاع كثيرًا، لا فرق بين قصد التعليم وعدمه، وهو قول للحنفية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥).
القول الثالث:
لا يكره للإمام أن يقف أعلى من المأموم إذا قصد تعليمهم (٦)، وهو مذهب الشافعية (٧)، وقول لأبي حنيفة (٨)، والمالكية (٩)، ورواية عند الحنابلة (١٠).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- يكره للإمام أن يقف أعلى من المأموم إذا كان الارتفاع كثيرًا لا فرق بين قصد التعليم وعدمه- بما يلي:
الدليل الأوّل: كَانَ عَمَّار بْنِ يَاسِرٍ-﵁-بِالْمَدَائِنِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ عَمَّارٌ