стр. 386
١ - باب ما نهي عنه من البيوع
٥٠٤ (٢٥٩) - عن أبي سعيدٍ الخدري؛ أنّ رسول الله ﷺ نَهى عن المُنابذَةِ. وهي: طرحُ الرَّجُلِ ثوبَه بالبيع إِلى الرجُلِ قبلَ أن يُقَلِّبه، أو يَنْظُرَ إليه. ونهى عن الْمُلامَسَةِ. والملامسةُ: لمسُ الثوبِ لا ينظرُ إليه (١).
٥٠٥ (٢٦٠) - عن أبي هُريرة؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا تَلَقَّوا الرُّكْبَانَ، ولا يَبعْ (٢) بعضُكم علي بيعِ بعض، ولا تناجَشُوا (٣)، ولا يَبعْ (٤) حَاضِرٌ لبادٍ، ولا تُصَرُّوا الغنمَ (٥)، ومَن ابتاعَها فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ، بعد أن