← Книги сунны

Книги сунны · id 11194

عمدة الأحكام الكبرى

عبد الغني المقدسي

Полный текст (595 стр.). Показаны 421–460 · переход к 426.

стр. 421

- وفي لفظٍ لمسلمٍ: "امْسِكُوا عليكُم أموالَكُم، ولا تُفْسِدُوها؛ فإنَّه مَنْ أَعْمَرَ عُمْرى، فهي للذي أُعْمِرَها- حيًّا وميتًا- ولعقِبِهِ" (١). ٥٧٠ - وعن جابرٍ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "العُمْرى جَائِزةٌ لأهلِها والرُّقْبى جائزة لأهلها". د ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٢). ٥٧١ - عن زيد بنِ ثَابِتٍ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "مَنْ أَعْمَرَ شيئًا فهو لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ ومماتَهُ، ولا تُرْقِبوا، فمَنْ أَرْقَبَ شيئًا فهو سَبِيلُه". د (٣). ١٢ - باب العارية (٤) وغيرها ٥٧٢ - عن أبي أُمامةَ قال: سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ في خُطبتِه؛ عام حجّة الوَدَاع: "العَارِيَةُ مُؤدَّاةٌ، والزَّعِيمُ غَارِمٌ، والدَّينُ مَقْضِيٌّ". د ت ق (٥).

стр. 422

٥٧٣ - وعن الحسنِ، عن سَمُرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "علي اليدِ ما أخذَتْ حَتَّى تُؤدِّي". قالَ قتادةُ: ثم نسِي الحسنُ، فقال: هو أَمِينُك لا ضَمَانَ عليه. يعني: العارِيَة. د ق ت (١) وقال فيهما: حدِيثٌ حَسَنٌ. ٥٧٤ - وعن صَفْوانَ بنِ أميّة؛ أنّ النبيَّ ﷺ استَعَارَ مِنه أَدْراعًا يومَ حُنينٍ، فقال: أَغَصْبٌ يا محمدُ؟ قال: "بل عَارِيةٌ مَضْمُونةٌ". د (٢). ٥٧٥ - وعن أنس بنِ مالكٍ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "العَارِيَةُ مُؤْدَّاةٌ، والْمِنْحةُ مردُودةٌ". ق (٣). ٥٧٦ - عن عائشةَ ﵂ قالت: قالَ رسولُ الله ﷺ : "إنَّ أطيبَ ما أكلْتُم مِن كَسْبِكم، وإنّ أولادَكُم مِن كَسْبِكم". ت وقال: هذا

стр. 423

حديِثٌ حسنٌ (١). ٥٧٧ (٢٩٤) - عن أبي هُريرة ﵁؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال "لا يمنعنَّ جَارٌ جَارَه أن يَغْرِزَ خَشَبَهُ (٢) في جدارِه"، ثم يقولُ أبو هُريرة: ما لي أراكُم عنها مُعْرِضين، والله لأرْمِينَّ بها بين أكتافِكم. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٣). ٥٧٨ - عن عَمرو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جَدِّه قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ فقال: إنّ أبي اجتَاحَ مالي. فقال: "أنتَ ومَالُكَ لأبِيك؛ إنّ أولادَكُم من أَطْيبِ كَسْبِكُم، فكُلُوا مِن أَمْوالِهم". ق د نحوه (٤). ٥٧٩ - عنْ جابر بنِ عبد الله؛ أن رجُلًا قال يا رسولَ الله! إن لي مالًا وولَدًا، وَإِن أبي يُرِيدُ أن يَجْتَاحَ مالي. فقال: "أنتَ ومَالُكَ لأَبِيكَ". ق (٥). ١٣ - باب اللقطة ٥٨٠ (٢٩٦) - عن زيد بنِ خَالدٍ الجُهنيّ قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ

стр. 424

عن اللُّقَطَةِ (١)؛ الذَّهَبِ أو الوَرِقِ؟ فقال: "أَعْرِفْ وِكَاءَها وعِفَاصَها، ثم عَرِّفْها سنةً، فإنْ لم تُعْرَفْ فاستَنْفِقْها، ولتكُن وديعةً عِندك، فإنْ جاءَ طَالِبُها يومًا مِن الدَّهرِ، فَأدِّها إليه". وسألَه عن ضَالةِ الإِبل؟ فقال: "مالكَ ولها؟ دَعْها؛ فإنّ معها حِذاءَها وسِقَاءَها، ترِدُ الماءَ، وتأكلُ الشَّجَرَ حتى يجدَها ربُّها". وسألَه عن الشَّاةِ؟ فقال: "خُذْها؛ فإنَّما هي لكَ، أو لأَخِيكَ، أو للذئبِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٢). ٥٨١ - عن عمرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن اللُّقَطَةِ؟ فقال: "ما كان مِنها في طريقِ الْمِيتَاءِ (٣) والقَريةِ الجامعةِ فعرِّفُوها (٤) سنةً، فإدن جاءَ طالِبُها فادفَعْها إليه، وإنْ لم يأتِ فهي لكَ، وما

стр. 425

كانَ في الخَرَابِ، ففيها وفي الرِّكازِ: الخُمُسُ". د س (١). ٥٨٢ - عن جابر بنِ عبد الله قال: رخَّصَ لنا رسولُ الله ﷺ في العَصَا، والسَّوْطِ، والحبل، وأشباهِهِ؛ يلتقطُه الرجل ينتفعُ به. د (٢). ٥٨٣ - عن عبد الرحمن بنِ عُثمان التَّيميّ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن لُقَطَةِ الحاج. قال ابنُ وهبٍ (٣): يعني: يتركها حتَّى يجدها صاحبُها. د (٤). ١٤ - باب الوصايا ٥٨٤ (٢٩٧) - عن عبد الله بنِ عمر ﵄؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "ما حقُّ امرئٍ مُسلِمٍ - له شيءٌ يُوصِي فيه (٥) - يَبيتُ ليلتينِ، إلا ووصيتُه مكتوبةٌ عِنده". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٦).

стр. 426

- زاد مُسْلمٌ: قال ابنُ عُمر؛ ما مرّتْ عليّ ليلةٌ منذُ سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول ذلك إلا وعِندي وصِيّتي (١). ٥٨٥ (٢٩٨) - عن سعد بنِ أبي وقّاص ﵁ قال: جاءَني رسولُ الله ﷺ يعودُني - عام حجّة الوداع - من وجعٍ اشتدّ بي. فقلتُ: يا رسولَ الله! قد بلغَ بي من الوجعِ ما تَرى، وأنا ذُو مالٍ، ولا يرِثُني إلا ابنةٌ، أفأتصدَّقُ بثُلثي مَالي؟ قال: "لا". قلتُ: فالشطرُ يا رسولَ الله؟ قال: "لا". قلتُ: فالثُّلثُ؟ قال: "الثُّلثُ. والثُّلثُ كَثِيرٌ - أو كَبِيرٌ - إنّكَ إِنْ تذَرْ ورثَتَكَ أغنياءَ خيرٌ مِن أنْ تذرَهُم عالةً يتكفَّفُونَ الناسَ، وإِنَّك لن تُنْفِقَ نفقةً تبتغِي بها وجهَ الله إلا أُجِرْتَ بها، حتى ما تجعلُ في فِيّ امرأتِكَ". قال: فقلتُ: يا رسولَ الله أُخَلّفُ بعدَ أصحَابي؟ قال: "إنّكَ لن تُخلَّفَ، فتعملَ عملًا تبتغِي به وجْهَ الله إلا ازددتَ به درجةً ورِفْعَةً، ولَعَلّكَ أن تُخَلَّفَ حتى ينتفعَ بك أقوامٌ، ويُضَرَّ بك آخرُونَ. اللهمّ! امضِ لأصحَابِي هِجْرتَهم، ولا تردَّهم علي أعقَابِهم. لكنِ

стр. 427

البائسُ (١) سعدُ بنُ خولة! " يرثي له رسولُ الله ﷺ أنْ ماتَ بمكّة. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٢). ٥٨٦ - عن أبي أُمامة قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "إنّ الله قد أعطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حقَّه، فلا وصيّةَ لوارِثٍ". د (٣).

стр. 428

٨ - كتاب الفرائض ٥٨٧ (٣٠٠) - عن ابنِ عبّاس ﵁؛ أنّ (١) النبيَّ ﷺ قال: "أَلْحِقُوا الفَرائِضَ (٢) بأهلِها، فمَا بقِي فهُو لأَوْلَى (٣) رجُلٍ ذَكَرٍ" (٤). - وفي لفظٍ: "أَقْسِمُوا المالَ بينَ أهلِ الفَرائِضِ علي كتابِ الله [ ] (٥)، فما تركَتِ الفَرَائِضُ فلأَوْلَى رجُلٍ ذَكَرٍ" (٦). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ٥٨٨ (٣٠١) - عن أُسامةَ بنِ زيدٍ قال: قلتُ: يا رسولَ الله! أتنزِلُ غدًا في دارِكَ بمكّةَ؟ قال: "وهلْ تركَ لنا عَقِيلٌ (٧) مِن رِبَاعٍ؟ "، ثم قال: "لا يَرِثُ الكَافِرُ المسلِمَ، ولا المسلِمُ الكَافِرَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٨).

стр. 429

٥٨٩ - عن هُزَيلِ بنِ شُرَحْبِيل الأَوْديّ (١) قال: جاءَ رجلٌ إلى أبي مُوسى الأَشْعريّ (٢) وسَلْمان بنِ ربيعة (٣)، فسألَهُما عن ابنةٍ، وابنة ابنٍ، وأختٍ لأبٍ وأمٍ؟ فقالا: للابنةِ النِّصْفُ، وللأُختِ للأبِ والأم النِّصفُ، ولم يورِّثا ابنةَ الابنِ شيئًا، وائتِ ابن مسعودٍ؛ فإنّه سيُتَابِعُنا، فأتاهُ الرجلُ، فسألَهُ وأخبرَه بقولِهما؟ فقال: لقد ضللتُ إذًا ومَا أنا من الْمُهتدِين (٤)، ولكن أقضِي فيها بقضاء النبيِّ ﷺ : لابنَته (٥) النِّصفُ، ولابنَة الابن سَهْمٌ (٦)؛ تكمِلة الثُّلثَينِ، وما بقِي فللأُختِ من الأبِ والأمِّ. خ د ت وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٧).

стр. 430

٥٩٠ - عن قَبِيصه بنِ ذُؤيبٍ (١)؛ أنّه قال: جاءتِ الجدّة إلى أبي بكرٍ الصِّديق تسأله ميراثَها؟ فقال: مالَكِ في كتابِ الله شيءٌ، وما علِمْتُ لكِ في سُنّةِ نبيِّ الله ﷺ شيء، فارجِعي حتَّى أسألَ النَّاسَ، فسألَ النَّاسَ؟ فقال المغيرة بن شُعبة: حضرت رسولَ الله ﷺ أعطَاها السُّدسَ. فقال أبو بكرٍ: هل معكَ غيرُك؟ فقام محمد بن مَسْلَمةَ، فقالَ مِثْلَ ما قالَ المغيرة بنُ شعبة، فأنفذَه لها أبو بكرٍ. ثمّ جاءتِ الجدّةُ الأخرى إلى عمرَ بنِ الخطَاب ﵁ تسألُه ميراثَها؟ فقال: مَالَكِ في كتابِ الله [ ] (٢) شيءٌ، وما كانَ القضاءُ الَّذي قضِي به إلا لغيرِكِ، وما أنا بزائدٍ في الفرائضِ، ولكن هُو ذاكَ السُّدسُ، فإنِ اجتمعْتُما فِيه فهو بينكما، وأَيَّتُكُمَا (٣) خَلَتْ به، فهُو لها. د ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (٤).

стр. 431

٥٩٩ - وعن عبد الله بنِ مَسْعُودٍ، قالَ في الجدَّةِ مع ابنِها: إنَّها أوَّلُ جَدَّةٍ أطعَمَها رسولُ الله ﷺ سُدُسًا مع ابنِها، وابنُها حَيُّ. ت (١) (٢). ٥٩٢ - عن جابر بنِ عبد الله قال: جاءتِ امرأةُ سعد بنِ الرَّبيع بابنتَيها مِن سعدٍ إلى رسُولِ الله ﷺ ، فقالتْ: يا رسولَ الله! هاتانِ ابنتا سعدِ بنِ الرَّبيع، قُتِلَ أبُوهُما معكَ يومَ أحُدٍ شَهِيدًا، وإنّ عمّهُمَا أخذَ مالَهما، فلم يدعْ لهمَا مالًا، ولا يُنْكَحَانِ (٣) إلا ولهُما مالٌ! قال: "يقْضِي الله في ذلكَ". فنزلتْ آيةُ الميراثِ، فبعثَ رسولُ الله ﷺ إلى عمِّهما، فقال: "أعطِ ابنتَي سعدٍ الثُّلثَيْنِ، وأعطِ أمَّهما الثُمُنَ، وما بقِي فهو لكَ".

стр. 432

د ت (١). ٥٩٣ - عن عليًّ ﵁، قال: إنَّكم تقرءون هذه الآية: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢]، وإِنّ رسولَ الله ﷺ قضى بالدَّينِ قبلَ الوصيّةِ، وإن أعيانَ بني الأمِّ (٢) يتوارَثُون دُون بني العَلَّاتِ (٣)، الرجلُ يرِثُ أخاه لأبِيه وأمِّه دون أخِيه لأبِيه. (٤). ٥٩٤ - عن عِمْران بنِ حُصَين قال: جاءَ رجُلٌ إلى النبيِّ ﷺ ، فقال:

стр. 433

إنّ ابنَ ابني ماتَ، فَمَا لِي مِن مِيراثِهِ؟ فقال: "لكَ السُّدُسُ". فلمَّا ولَّى دعَاهُ. قال: "لكَ سُدُسٌ آخر". فلمّا ولّى دعاه. قال: "إنّ السُّدُسَ الآخرَ طُعْمَةٌ". وقالَ: حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (١). - زاد أبو داود: قالَ قتادةُ: فلا يَدْرُونَ مع أيِّ شيءٍ ورثَّهُ (٢). ٥٩٥ - عن أبي أُمامة بنِ سَهْل بنِ حُنَيْفٍ، قال: كَتَبَ معي عمر بنُ الخطَاب إلى أبي عُبيدة؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "الله ورسُولُه مَوْلى مَنْ لا مَوْلى له، والخالُ وارِثُ مَنْ لا وَارِثَ له". وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٣). ٥٩٦ - وعن اِلْمِقْدامِ الكِنْدي قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ : "مَنْ تركَ كَلّا (٤) فإليّ - وربما قال: إلى اللهِ وإلى رسُولِهِ- ومَن تركَ مالًا فلورَثَتِهِ،

стр. 434

وأنا وارِثُ مَنْ لا وَارِثَ له، أعقِلُ عنه وأَرِثُهُ، والخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ له [يَعْقِلُ عَنْه، وَيَرثُه] (١) ". (٢). ٥٩٧ - عن وَاثِلةَ بنِ الأَسْقَع قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "المرأة تحوزُ (٣) ثَلاثَ مَوارِيثَ: عتِيقَها، ولَقِيطَها، وولدَها الذي لاعَنَتْ عليه". د ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ غرِيبٌ (٤). ٥٩٨ - عن عبد الله بنِ عَمْرو قال: جَعَلَ رسولُ الله ﷺ مِيْراثَ ابنِ الملاعنةِ لأُمِّه، ولورَثتِها مِن بعدِها. (٥). ٥٩٩ - عن عبد الله بنِ عَمْروٍ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "لا يَتَوَارَثُ

стр. 435

أهلُ مِلّتَيْنِ شَتَّى" [د] (١) (٢). ٦٠٠ - عن أبي هُريرة ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال: "إذَا اسْتَهَلَّ المولُودُ وُرِّثَ". د (٣). باب الولاء ٦٠١ (٣٠٢) - عن عبدِ الله بنِ عُمر؛ أنّ النبيَّ ﷺ نهى عن بيعِ الوَلاءِ وَهِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤). ٦٠٢ (٣٠٣) - عن عَائِشةَ ﵂؛ أنها قالتْ: كانَ في بَرِيرةَ (٥) ثلاثُ سُننٍ: خُيِّرتْ على زَوْجِها (٦) حِين عَتَقَتْ، وأُهدِيَ لها لَحْمٌ فدخلَ عليَّ رسولُ الله ﷺ والبُرْمَةُ (٧) على النَّارِ، فدعَا بطَعَامٍ، فأُتي بخبزٍ

стр. 436

وأُدْمٍ من أُدْمِ البيتِ. فقال: "أَلَمْ أَرَ البُرْمَةَ على النَّارِ فيها لَحْمٌ؟ ". فقالوا: بلى. يا رسولَ الله! ذلكَ لحمٌ تُصُدِّقَ به على بَرِيرةَ، فكرِهْنا أن نُطْعِمَكَ منه (١). فقال: "هُو عليها صَدَقَهٌ، وهو مِنها لنا هَدِيّةٌ". وقال النبيُّ ﷺ فيها: "إنَّما الوَلاءُ لمن أعتقَ" (٢). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

стр. 437

٩ - كتاب النكاح ٦٠٣ (٣٠٤) - عن عبد الله بنِ مَسعودٍ قال: قالَ لنا رسولُ الله ﷺ : "يا معشرَ الشَّبابِ! مَنِ استطاعَ مِنكم الباءَةَ (١) فليتزوّجْ؛ فإنّه أغضُّ للبَصَرِ، وأحصَنُ للفرج، ومَن لم يستطعْ فعليه بالصَّوم؛ فإنّه له وِجَاءٌ" (٢). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). ٦٠٤ (٣٠٥) - عن أنسٍ؛ أن نفرًا من أصحابِ النبيِّ ﷺ سأَلُوا أزواجَ النبيِّ ﷺ : عن عمَلِهِ في السِّرِّ؟ فقال بعضُهم: لا أتزوَّجُ النِّساءَ. وقال بعضُهم: لا آكلُ اللحمَ. وقال بعضُهم: لا أنامُ على فِرَاشٍ (٤).

стр. 438

فحمِدَ الله، وأثنى عليه، وقال: "ما بالُ أقوامٍ قالُوا كذا (١)؟ لكنِّي أُصلِّي وأنامُ، وأصومُ وأُفْطِرُ، وأتزوَّجُ النِّساءَ، فمَن رَغِبَ عن سُنَّتي فليسَ مِنِّي"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢) [لفظُ مُسلمٍ، والبخاريُّ بمعناه] (٣).

стр. 439

٦٠٥ (٣٠٦) - عن سعد بنِ أبي وقّاصٍ ﵁، قال: ردَّ رسولُ الله ﷺ على عُثمانَ بنِ مظعون التّبَتُّلَ، ولو أَذِنَ (١) له لاخْتَصَيْنا (٢). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). ٦٠٦ (٣٠٨) - عن أبي هُريرة ﵁، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "لا يُجْمَعُ بينَ المرأةِ وعْمَّتِها، ولا بينَ المرأةِ وخَالَتِها". مُتَفَقٌ عَلَيهِ (٤)

стр. 440

٦٠٧ (٣٠٩) - عن عُقبة بنِ عامر قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "إنّ أحقَّ الشُّرُوطِ أن تُوفُوا به ما استَحْللتُم بِه الفُروجَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). ٦٠٨ (٣١٠) - عن ابنِ عُمر؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ : نهى عن الشِّغَار. والشِّغَارُ: أن يُزوِّج الرجلُ ابنتَه على أن يُزوِّجَه (٢) ابنتَه، وليسَ بينهما صَدَاقٌ (٣). - وفي حديثِ عُبيد الله: قلتُ لنافع: ما الشِّغارُ (٤)؟. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

стр. 441

٦٠٩ - عن عبد الرحمن بنِ هُرمز الأعرج (١) أنّ العبَّاسَ بنَ عبد الله ابنِ العبّاس أِنكحَ عبدَ الرحمن بنَ الحكم (٢) ابنتَه، فأنكَحَه عبدُ الرحمن ابنتَه، فكَانَا جَعَلا صَدَاقًا (٣)، فكتبَ معاويةُ إلى مَرْوانَ (٤) يأمُرُه بالتفرِيقِ بينهما. وقالَ في كتابه: هذا الشِّغارُ الذي نهى عنه رسولُ الله ﷺ .د (٥). ٦١٠ - عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن الشِّغَارِ. والشِّغَارُ: أنْ يقولَ الرجلُ للرجُلِ: زوِّجْني ابنتَك وأُزوّجُكَ ابنتي، و (٦) زوِّجْني أُختك وأُزوجُكَ أختي. م (٧).

стр. 442

٦١١ (٣١١) - عن عليِّ [ابن أِبي طَالبٍ] (١) ﵁؛ أنّ النبيَّ ﷺ : نهى عن نِكَاحِ الْمُتعَةِ يومَ خيبرَ، وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليّة. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٢). ٦١٢ - عن الرَّبيعِ بن سَبْرةَ الجُهنيّ (٣)؛ أنَّ أباه حَدَّثه؛ أنّه كانَ مع رسُولِ الله ﷺ (٤)، فقال: "يا أيُّها الناس! إنِّي قد كُنتُ أذنتُ لكُم في الاستمْتَاعِ من النِّساءِ، وإنّ الله [ ] قد حرَّم ذَلك إلى يوم القيامةِ فمَنْ كان عِندَه منهنّ شيءٌ فليُخَلِّ سبِيلَها، ولا تأخُذُوا مما آتيتمُوهنَّ شيئًا". م (٥). ٦١٣ (٣١٢) - عن أبي هُريرة؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا تُنْكَحُ

стр. 443

الأيِّمُ (١) حتى تستأمَر، ولا تُنكحُ البِكْرُ حتى تُستأذنُ. قالوا: يا رسولَ الله! وكيفَ إِذنُها؟ قال: "أنْ تَسْكُتَ". مُتَّفَقٌ عَليْهِ (٢). ٦١٤ - وعن عائِشةَ [﵂] (٣)، قالت: سألتُ رسولَ الله ﷺ : عن الجَارِيةِ (٤) يُنْكِحُها أهلُها، أَتُستأْمرُ أم لا؟ فقال لها رسول الله ﷺ (٥): "فذلِكَ إذنُها، إذا هي سَكتتْ". متَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦). ٦١٥ (٣١٣) - عن عائِشةَ قالتْ: جاءتِ امرأةُ رِفاعَةَ القُرَظي إلى النبيِّ ﷺ ، فقالتْ: كُنتُ عِند رفاعةَ القُرظي، فطلَّقنِي، فبتَّ طَلاقي (٧)، فتزَّوجْتُ بعدَه عبدَ الرحمن بنَ الزَّبير (٨) وإنَّما معَه مثلُ فدْبَةِ الثَّوبِ (٩) - فتبسَّم رسول الله ﷺ وقال: "أتُرِيدينَ أن ترجِعي إلى رِفَاعةَ؟ لا. حتَّى تذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، ويذوقَ عُسَيْلَتَكِ" (١٠). قالت: وأبو بكرٍ عنده، وخالد

стр. 444

ابنُ سعيدٍ بالبابِ؛ ينتظرُ أنْ يُؤْذَنَ له، فنادى: يا أبا بكرٍ! ألا تسمعُ هذه ما تجهرُ به عندَ رسولِ الله ﷺ . متَّفَق عَلَيهِ (١). ٦١٦ - عن عثمانَ بنِ عفّان ﵁؛ أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا يَنْكِحُ الْمُحرِمُ، ولا يُنْكحُ، ولا يَخْطُبُ". م (٢). ٦١٧ - عن يزيد بنِ الأصمّ (٣) قال: حدَّثتني مَيمونةُ بنتُ الحارثِ؛ أن رسول الله ﷺ تزوجَها وهو حَلالٌ. قال: وكانتْ خَالَتي وخالةَ ابنِ عباسٍ. م (٤). ٦١٨ - عن جابر بنِ عبد الله قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "إذا خَطَبَ أحدُكم المرأةَ، فإنِ استطاعَ أن ينظُرَ إلى ما يدعُوه إلى نِكَاحِها فليفْعَل". فخطبتُ جاريةً، فكنتُ أتخبّأُ لها، حتى رأيتُ منها ما دعَانِي إلى نكَاحِها فتزوجتها. د (٥).

стр. 445

١ - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج ٦١٩ - عن عبد الله بنِ مسعودٍ ﵁ قال: علَّمَنَا رسولُ الله ﷺ التشهد في الصَّلاةِ، والتشهدَ في الحاجةِ. قال: التشهد في الصَّلاةِ: "التَحِيَّاتُ لله، والصَّلواتُ، والطيباتُ، السَّلامُ عليكَ أيُّها النبيّ ورحمةُ الله وبركاتُه، السَّلامُ علينا، وعلى عِبَادِ الله الصَّالِحين، أشهدُ أنْ لا إله إلا الله، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه". والتشهد في الحاجةِ (١): " إِن الحمدَ لله، نستعِينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ بالله مِن شُرورِ أنفُسِنا، مَن يهدِه (٢) الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضللْ فلا هادِي له، أشهدُ أنْ لا إله إلا الله، وأشهدُ أنّ محمدًا عبدُه ورسُولُه"، ويقرأُ ثلاثَ آياتٍ: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ الآية. ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٣).

стр. 446

- ق وفي روايته: "ومِنْ سيئاتِ أَعْمَالِنا" (١). ٦٢٠ - عن أبي هُريرة؛ أنّ النبيَّ ﷺ كانَ إذا رفَّأ (٢) الإِنسانَ- إذا تزوَّجَ- قالَ: "باركَ الله لكَ، وباركَ عليك، وجمعَ بينكُما في (٣) خيرٍ وعَافِيةٍ". د ق (٤). ٦٢١ - وعن عَتِيل بنِ أبي طالبٍ؛ أنَّه تزوَّجَ امرأةً مِن بني جُشَمٍ, فقالوا له: بالرِّفاءِ والبنين. فقال: لا تقُولُوا هكذا، ولكن قُولُوا كما قالَ رسولُ الله ﷺ : "بارَكَ الله لهم، وبارَك عَليهم" [ق] (٥) (٦).

стр. 447

٢ - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة ٦٢٢ - عن محمد بنِ سُوَيدٍ الثقفي؛ أنّ غَيْلانَ بنَ سلَمة أسلمَ وعِندَه عشرُ نِسْوةٌ، فأسلَمْنَ معه، فأمرَه النبىُّ ﷺ أن يتخيَّر أربعًا مِنهنّ. ت ق ورواه الزُّهريُّ، عن سالمٍ، عن أبيه، وهو غير محفوظٍ، والصَّحِيح الأوَّلُ (١). ٦٢٣ - وعن قيس بنِ الحارث قال: أسلمتُ وتحتي ثمانِ نِسْوَةٍ، فأتيت النبي ﷺ ، فقلتُ ذلك له؟ فقال: "اختر مِنهنّ أربعًا". ق (٢). ٦٢٤ - وعن أبي وهبٍ الجَيْشاني؛ أنَّه سمعَ ابنَ فيروز الدَّيلَمِي يُحدّث، عن أبيه قال: أتيتُ النبيَّ ﷺ فقلت: يا رسولَ الله! إني أسلَمتُ وتحتِي أُختانِ؟ فقال رسول الله ﷺ : "اختَرْ أَيتَهُما شِئْتَ". ق (٣). ٦٢٥ - عن عَمرو بنِ شعيب، عن أبيه، عن جدّه؛ أنَّ رسولَ الله

стр. 448

- ﷺ قال: "أيما رجُل نكَحَ امرأةً، فدخَلَ بها أو لم يدخلْ بِها، فلا يَحِلّ له نكاحُ أمِّها". ق (١). ٣ - باب في المحلل والمحلل له ٦٢٦ - عن عبد الله بنِ مَسْعُودٍ قال: لعنَ رسولُ الله ﷺ الْمُحَلِّلَ والْمحَلَّلَ له. ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (٢). ٦٢٧ - وعن عليّ بن أبي طالب. وجابر بنِ عبد الله قالا: قالَ رسولُ الله ﷺ : "لعنَ الله الْمُحَلِّلَ والْمُحَلَّلَ له" (٣).

стр. 449

٦٢٨ - وعن عُقبة بنِ عَامرِ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ : "ألا أُخبركُم بالتَّيسِ الْمُسْتَعارِ؟ ". قالوا: بلى يا رسُولَ الله. قال: "هو المحِلّ، لعنَ الله الْمُحِل (١) والمُحلَّلَ له". ق (٢). ٤ - باب القسم ٦٢٩ (٣١٤) - عن أبي قِلابة، عن أنس بنِ مالكٍ ﵁، قال: من السُّنَّةِ إذا تزَّوج (٣) البِكْرَ على الثيّبِ أقامَ عِندها سَبْعًا وقَسَمَ، وإذا

стр. 450

تزوَّج الثيّبَ أقامَ عندها ثلاثًا ثم قَسَمَ. قال أبو قلابة: ولو شئْتُ لقلتُ: إن أنسًا رفعَه إلى النبيِّ ﷺ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). ٦٣٠ - عن أمِّ سلَمة؛ أن رسول الله ﷺ فهاِ لما تزوجَ أُمَّ سلَمة أقامَ عِنْدَها ثلاثًا، وقال: "إنّه ليسَ بكِ على أهلِكِ هَوَانٌ (٢)؛ إنْ شِئتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وإنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنسائي". - وفي لفظٍ: " [و] (٣) إن شِئْتِ ثَلَّثتُ، ثم دُرْتُ". قالت: ثَلِّثْ. - وفي لفظٍ: "إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وحاسَبْتُكِ به؛ للبِكْرِ سَبْعٌ، وللثيّبِ

стр. 451

ثلاثٌ" (١). م (٢). ٦٣١ - عن أبي قِلابةَ، عن عائِشةَ؛ أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يَقْسِمُ بينَ نسائِهِ فيَعْدِلُ، ويقول: "اللهمّ هذه قِسْمَتِي فِيما أَمْلِكُ، فلا تَلُمْنِي فيما تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ". ق ت. وقال: الصَّحِيحُ عن أبي قِلابة مرسلٌ (٣). ٥ - باب الولاية ٦٣٢ - عن أبي مُوسى قال: قال رسولُ الله ﷺ : "لا نِكَاحَ إلا بوَلِيّ". د ت (٤). • وفي البابِ: عن عَائِشَةَ، وابن عباسٍ، وأبي هُريرةَ، وعِمْران بنِ حُصَينٍ، وأنسٍ. وحديثُ عائشةَ في هذا البابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ (٥).

стр. 452

٦٣٣ - وعن عَائِشةَ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: "أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ نَفْسَها بغيرِ إذنِ وَليِّها، فنِكَاحُها بَاطِلٌ، فنِكَاحُها بَاطِلٌ، فنِكَاحُهَا بَاطِل، فإنْ فى خلَ بها، فلَها المهرُ بما اسْتَحَلَّ مِن فَرْجِها، فَإنِ اشْتَجَرُوا فالسُّلْطانُ وليُّ مَنْ لا وَلِيَّ له". د ق ت. وقال: هذا حَدِيث حَسَنٌ (١). ٦٣٤ - عن أبي هُريرة ﵁ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "لا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تُزَوِّجُ المرأةُ نفسَها؛ فإنَّ الزَّانِيةَ هي الّتي تُزَوِّجُ

стр. 453

نفسَها". ق (١). ٦٣٥ - عن ابنِ عبَّاسٍ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: "الأَيِّمُ أحقُّ بنفْسِها مِنْ وَلِيِّها، والبِكْرُ تُستأذنُ في نَفْسِها، وإِذْنُها صُمَاتُها". م دت (٢). ٦٣٦ - عن سَمُرةَ بنِ جُنْدَبِ؛ أن رسول الله ﷺ قال: "أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ، فهِي للأوّلِ منهما، ومَن بَاعَ بَيْعًا مِن رَجُلَين، فهو للأوَّل مِنْهُما". د ت وقال: حدِيث حسنٌ (٣).

стр. 454

٦٣٧ - عن جابر بنِ عبد الله، عن النبيِّ ﷺ : "أَيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بغيرِ إذْنِ سَيِّدهِ، فهُو عَاهِرٌ (١) ". د ت. وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢). ٦٣٨ - [و] (٣) عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ ﷺ قال: "إِذا نَكَحَ العَبْدُ بغيرِ إذْنِ مولاه، فنِكَاحُه بَاطِلٌ". د وقال: ضَعِيفٌ، وهو قولُ ابنِ عُمر (٤). ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٥).

стр. 455

٦٣٩ - عن أبي هُريرة قالَ: قالَ رسول الله ﷺ : "تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ في نَفْسِها، فإِنْ صَمَتَتْ فهو إِذنها، وإنْ أَبَتْ فلا جَوَازَ عَليها". ت [وقال] (١) حديثٌ حَسَنٌ (٢). ٦٤٠ - عن عَدِيّ بن عَدِيّ الكِنْديّ، عن أبيه قال: قالَ رسولُ الله

стр. 456

- ﷺ : "الثيِّبُ تُعْربُ عن نَفْسِها، والبِكْرُ رضِاها صَمْتُها". ق (١). ٦ - باب الصداق ٦٤١ (٣١٧) - عن أنس بنِ مالكٍ؛ أن رسولَ الله ﷺ أعتق صَفِيّةَ، وجَعَلَ عِتْقَها صَدَاقَها (٢). ٦٤٢ (٣١٨) - عن سَهْل بنِ سعدٍ السَّاعِدي؛ أن رسولَ الله ﷺ جَاءته امرأة فقالتْ: إنَي وَهَبْتُ نفسِي لكَ! فقامَتْ طويلًا، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ الله! زَوِّجْنِيها إنْ لم يَكُنْ لكَ بها حَاجَةٌ، فقال: "هلْ عِنْدكَ مِن شيءٍ تُصْدِقُهَا؟ "، فقال: ما عِنْدي إِلا إِزَاريِ هذا! فقالَ رسولُ الله ﷺ :

стр. 457

"إِزَارُكَ إنْ أَعْطَيتَها جلستَ ولا إِزارَ لكَ، فالْتَمِسْ شيئًا"، قال: ما أجِدُ، قال: "فالتَمِسْ ولو خَاتَمًا مِن حَديدٍ"، فالتمسَ فلم يجدْ شيئًا، فقال رسولُ الله ﷺ : "زَوَّجْتُكَهَا بما مَعَكَ مِن القُرآنِ" (١). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما. ٦٤٣ - وعن عَامر بنِ رَبِيعةَ؛ أنَّ امرأةً- مِن بَني فَزَارةَ- تَزَوَّجَتْ على نَعْلين، فقال رسول الله ﷺ : "أَرَضِيتِ من نَفْسِك ومَالكِ بِنَعْلَيْن؟ ". قالت: نعم. قال: فأَجَازَهُ. ق ت. وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢). ٦٤٤ - عن عبد الله بنِ مسعودٍ ﵁؛ أنه سُئِلَ عن رجُلٍ تَزوَجَ امرأةً، ولَم يَفْرض لها صَدَاقًا، ولم يَدْخُلْ بِها حَتَّى مَاتَ، فقال ابنُ مَسْعودٍ: لَها مِثلُ صَدَاقِ نسَائِهَا، لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولها الْمِيراثُ، فقام مَعْقِلُ بنُ سِنَانِ الأشجعيّ، فقال: قضى رسول الله

стр. 458

- ﷺ في بَرْوع (١) بنتِ وَاشِقٍ - امرأةٍ مِنَّا- مثلَ ما قَضَيْتَ، ففَرحَ بها (٢) ابنُ مسعودٍ. د ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (٣). ٦٤٥ (٣١٩) - عن أنس بنِ مالكٍ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ رأى عبدَ الرحمن بنَ عوفٍ، وعليه رَدْعُ زَعْفَرانٍ (٤)، فقال النبيُّ ﷺ : "مَهْيَم؟ "، فقالَ: يا رسولَ الله! تَزَوَّجْتُ امرأةً، قال: "مَا أَصْدَقْتَها؟ "، قال: وزنَ نواةٍ من ذَهَبٍ، قال: "فبَارَكَ اللهُ لكَ، أَوْلِمْ، ولو بِشَاةٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

стр. 459

١٠ - كتاب الطلاق ٦٤٦ (٣٢٠) - عن عبد الله بنِ عمر ﵄ أنَّه طَلَّقَ امرأةً له (١) - وهي حائِضٌ- فذَكَر ذلك عمرُ لرسولِ الله ﷺ ، فَتَغَيَّظَ فِيه رسولُ الله ﷺ (٢). ثم قَال: "لِيُراجِعْهَا، ثُم يُمْسِكْها حتَّى تطهُرَ، ثم تَحِيضَ فتطهرَ، فإنْ بدَا له أنْ يُطلّقها فلْيُطلِّقْها (٣) قبلَ أن يمسَّها، فتِلكَ العِدَّةُ، كمَا أمر الله (٤) " (٥).

стр. 460

- وفي لفظٍ: "حتَّى تَحِيضَ حَيْضةً (١) مُستقبَلَةً، سوى حَيْضَتِها التي طلَّقها فيها" (٢). - وفي لفظٍ: فحُسِبَتْ مِن طَلاقِها، وراجَعها عبدُ الله كما أمرَ رسولُ الله ﷺ (٣). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. - وفي لفظٍ لمسلمٍ: "ثم لِيُطلِّقْها طاهِرًا، أو حَامِلًا" (٤). ٦٤٧ - عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه (٥)، عن جدِّه، عن النبيِّ ﷺ قال: "لا طَلاق إلا فِيما تَمْلِكُ (٦)، ولا عِتْقَ إلا فيِما تَمْلِكُ، ولا بَيْعَ إلا فِيما تَمْلِكُ، ولاوفاءَ نَذْرٍ إلا فِيما تملِكُ". د (٧). ت ليس في روايته ذِكْرُ البيع (٨).
следующие страницы →