← Книги сунны

Книги сунны · id 11194

عمدة الأحكام الكبرى

عبد الغني المقدسي

Полный текст (595 стр.). Показаны 526–565 · переход к 531.

стр. 526

الله ﷺ : "فاقْضِهِ عنها". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) ٧٤١ - عن عائشةَ ﵂ قالتْ: قالَ رسولُ الله ﷺ : "مَنْ نَذَرَ أن يُطِيعَ الله [ ] فَلْيُطِعْهُ، ومَنْ نَذَرَ أنْ يعصِي الله فلا يَعْصِه". خ د (٢). ٧٤٢ - عن عِمْران بنِ حُصين ﵁ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "لا وَفَاءَ لنذرٍ في مَعْصِيةٍ، ولا فِيما لا يملِكُ العبدُ". مختصرٌ من حديثٍ طَويلٍ. م د (٣).

стр. 527

٧٤٣ - عن عقبة بنِ عامر ﵁ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "كَفَّارة النذرِ كفَّارةُ اليمينِ". م (١). ٧٤٤) (٣٧١) - عن كعب بنِ مَالكٍ قال: قلتُ: يا رسولَ الله! إنَّ مِن توبتي أنْ أنخَلعَ مِن مالي (٢)؛ صدقةً إلى الله وإلى رسولِهِ. فقالَ رسولُ الله ﷺ : "أَمسِكْ عليكَ بعضَ مالِكَ؛ فهو خير لكَ". مختصرٌ من حديثِ توبته. متَّفَق عَلَيْهِ [د] (٣) (٤). - وفي لفظٍ له قال (٥): "يجزِئ عنك الثُّلثُ" (٦).

стр. 528

٧٤٥ - عن ابنِ عبّاسٍ ﵁، قال: بينا النبيُّ ﷺ يخطبُ إذا هو برجُل قائم، فسألَ عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل؛ نذرَ أن يقُومَ في الشَّمسِ، ولا يَقعدَ، ولا يستظلَّ، ولا يتكلمَ، ويصومَ! فقال النبيُّ ﷺ : "مُرْه فليتكلَّم، وليستظِلَّ، وليقعُدْ، وليُتِمَّ صومَه".خ (١). ٧٤٦ - عن جابر بنِ عبد الله ﵄؛ أنّ رجُلًا قامَ يومَ الفتحِ فقال: يا رسولَ الله! إنِّي نذرتُ إن فتحَ الله عليكَ مكَةَ أنْ أُصلِّي في بيتِ المقدسِ ركعتين؟ قال: "صَل هاهنا". ثم أعادَ عليه. قال: "صلِّ هاهنا". [قال] (٢) ثم أعادَ عليه. قال: "فشأنُكَ" [د] (٣) (٤).

стр. 529

٧٤٧ - عن عَمرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيه (١)، عن جَدِّه؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا نذرَ إلا فِيما يُبتغى به وجهُ الله، ولا يمينَ في قطيعةِ رحمٍ". د (٢). ٢ - باب القضاء ٧٤٨) (٣٧٢) - عن عائشةَ ﵂، قالت: قال رسولُ الله ﷺ : "مَن أحدَثَ في أمرنا هذا مَا ليسَ منه (٣)، فهو رَدٌّ" (٤). - وفي لفظٍ: "مَنْ عَمِلَ عَملًا ليس عليه أمرُنا، فهو ردٌّ" (٥).

стр. 530

٧٤٩ (٣٧٣) - وعن عائشةَ ﵂ قالتْ: دخلتْ هِنْدُ بنتُ عُتبه (١)؛ امرأةُ أبي سُفيان (٢) علي رسُولِ الله ﷺ ، فقالتْ: يا رسولَ الله! إنّ أبا سُفيان رجلٌ شَحِيحٌ (٣) لا يُعطِيني مِن النَّفقةِ ما يكفِيني ويكْفِي بَنيَّ، إلا ما أخذتُ مِن مالِهِ بغيرِ علمِه، فهل عليَّ في ذلكَ من جُناحٍ؟ فقالَ رسولُ الله ﷺ : "خُذي من مَالِهِ بالمعرُوفِ ما يكفِيكِ، ويكفِي بَنِيكِ" (٤). ٧٥٠) (٣٧٤) - عن أمِّ سلَمة؛ أن رسولَ الله ﷺ سمِعَ جلبةَ خصم (٥) ببابِ حُجرتِهِ، فخرجَ إليهم، فقال: "ألا إنَّما أنا بشرٌ، وإنما

стр. 531

يأتِيني الخصمُ، فلعلّ بعضَكم أن يكون أبلغَ من بعض، فأحسِبُ أنّه صَادِقٌ، فأقضِي له، فمَن قضيتُ له بحقِّ مُسلم، فإنَّما هي قِطْعةٌ مِن النَّارِ، فليحْمِلْها، أو يذَرْها" (١). ٧٥١ (٣٧٥) - عن عبد الرحمن بنِ أبي بكرة (٢) قال: كتبَ أبي- وكتبتُ له إلى ابنِهِ عُبيدِ الله بن أبي بكرة (٣)، وهو قاضٍ بسِجِسْتان (٤) -: أنْ لا تحكمَ بين اثنين وأنتَ غَضْبَانُ؛ فإنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "لا يَحكُمْ أحدٌ بينَ اثنينِ وهو غَضْبانُ" (٥). - وفي روايةٍ: "لا يقضِينَّ حَكَمٌ بينَ اثنينِ وهو غَضْبانُ" (٦). مُتَّفَقٌ عَلَى هذِه الأحاديث. ٧٥٢ - عن عَمرو بنِ العاص ﵁؛ أنّه سمعَ رسولَ الله ﷺ

стр. 532

يقولُ: "إذا حَكَمَ الحاكِمُ فاجتهدَ، ثم أصابَ فله أجرانِ، وإذا حكمَ فاجتهدَ، ثم أخطأَ فله أجرٌ". حْ م (١). ٧٥٣ - عن عليٍّ ﵁، قال: قال لي رسولُ الله ﷺ : "إذا تقَاضَى إليك رجُلانِ، فلا تقضِي للأوّلِ حتى تسمَعَ كلامَ الآخر، فسوفَ تَدرِي كيفَ تقضِي". قال عليٌّ: فما زِلتُ قاضيًا بعدُ. ت وقال: هذا حديِثٌ حسنٌ (٢). ٧٥٤ - عن مُعاذ بنِ جَبَلٍ ﵁؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ بعثَه إلى اليمنِ، فقالَ: "كيفَ تقضِي؟ ". قال: أقضِي بما في كتابِ الله. قال: "فإنْ لم يكُن في كتابِ الله؟ ". قال: فَبِسنّة رسُولِ الله ﷺ . قال: "فإنْ لم يكُنْ في سنُّةِ رسولِ الله ﷺ ؟ ". قال: اجتهدُ رأيي. قال: "الحمد لله الذي وفّقَ

стр. 533

رسولَ رسولِ الله ﷺ ". د ت (١). رواه شُعبةُ، عن أبي عون الثقفيّ؛ محمد بنِ عُبيد الله، عن الحارث ابنِ عمرو ابنِ أخي المغيرة بن شُعبة، عن رجالٍ من أهل حِمصَ عن مُعاذٍ. قال الترمذيُّ: لا نعرِفُه إلا مِن هذا الوجهِ (٢)، والحارثُ مجهولٌ، والرجالُ مجهولُون (٣). ٧٥٥ - عن أبي هُريرة قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "مَنْ وَلِي القَضَاءَ أو جُعِلَ قَاضِيًا بين الناسِ، فقد ذُبِحَ بغيرِ سِكّينٍ". ت وقال: حديثٌ حسنٌ غرِيبٌ (٤). ٧٥٦ - وعن أنسٍ، عن النبيِّ ﷺ قال: "مَن ابتغى القَضَاءَ، وسَألَ فيه شُفعاء، وُكِلَ إلى نفسِه، ومن أُكرِه عليه، أَنزَل الله [ ] (٥) عليه مَلَكًا يُسدّدُهُ". ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ عرِيبٌ (٦). ٧٥٧ - عن عبد الله بنِ عَمرو بن العاص قال: لَعَنَ رسولُ الله ﷺ الرَّاشِي والْمُرتشي. ت وقال: حدِيثٌ حسنُ صَحِيحٌ (٧).

стр. 534

٣ - باب الدعوى والبينة ٧٥٨ (٣٧٦) - عن أبي بَكْرةَ ﵁، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "ألا أُنبِّئكم بأكبرِ الكَبَائِرِ؟ " ثلاثًا. قُلنا: بلى يا رسولَ الله! قالَ: "الإشْراكُ بالله، وعُقوقُ الوالدين". وكان مُتكئًا فجلسَ، فقال: "ألا وقولُ الزُّورِ، وشهادةُ الزُّورِ" (١)، فما زالَ يُكرِّرُها حتَّى قُلنا ليتَه سكتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). ٧٥٩ (٣٧٧) - عن ابنِ عبَّاسٍ؛ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "لو يُعطى النَّاسُ بدعوَاهُم، لادّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ واموالَهم، ولكن اليمينُ علي المدَّعى عليه". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

стр. 535

٧٦٠ - عن زيد بنِ خالد الجُهنيّ ﵁؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "ألا أُخبركُم بخيرِ الشُّهداءِ؛ الذي يأتِي بشهادَتِهِ قبلَ أنْ يُسْأَلَها". م (١). ٧٦١ - عن ابنِ عباسٍ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ ؛ قضى بيمينٍ وشَاهِدٍ. م ت (٢). ٧٦٢ - عن عمرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيه (٣)، عن جَدِّه؛ أنَّ النبيَّ ﷺ قال في خُطبته: "البيّنةُ علي المدَّعِي، واليمينُ علي المدَّعَى عليه". ت (٤).

стр. 536

١٧ - كتاب الأطعمة ٧٦٣ (٣٧٩) - عن أنسِ ﵁ قال: أَنْفَجْنَا (١) أرنبًا بمرِّ الظَّهران (٢)، فسعى القومُ، فَلَغبوا (٣)، وأدركتُها فأخذْتُها، فأتيتُ بها أبا طلحةَ، فذبَحَها (٤)، وبعثَ إلى رسولِ الله ﷺ بوَرِكِها وفَخِذَيها، فقَبِلَه (٥).

стр. 537

٧٦٤ (٣٨٥) - عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ قالتْ: نحرْنَا (١) على عهدِ رسُولِ الله ﷺ فرسًا، فأكَلْناه (٢). - وفي ووايةٍ: ونحنُ بالمدينةِ (٣). ٧٦٥ (٣٨١) - وعن جابر بنِ عبد الله ﵄؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن لُحُومِ الحُمُرِ الأهليّة، وأَذِنَ في لُحُومِ الخيل (٤).

стр. 538

- ولمسلمٍ وحدَه، قالَ: أكَلْنا زمنَ خيبرَ (١) الخيلَ، وحُمُرَ الوحشِ، ونهى النبيُّ ﷺ عن الحمارِ الأهلي (٢). ٧٦٦ (٣٨٢) - عن عبد الله بنِ أبي أَوْفى قال: أصابتنا مَجاعةٌ ليالي خيبرَ، فلمّا كانَ يومُ خيبرَ وقَعْنَا في الحُمُرِ الأهليّة، فانتحرْنَاها، فلمّا غَلَتْ بها القدورُ، نادى مُنادِي رسُولِ الله ﷺ : أن أَكْفِئُوا (٣) القُدورَ، ولا تأكُلُوا مِن لُحومِ الحُمُرِ شيئًا (٤). ٧٦٧ (٣٨٤) - عن ابنِ عبّاسٍ ﵁ قال: دخلتُ أنا وخالد بنُ الوليد مع رسُولِ الله ﷺ بيتَ ميمونةَ (٥) فأُتِي بضَبٍّ مَحْنُوذ (٦) فأهوى إليه رسولُ الله ﷺ بيدِه. فقال بعضُ النِّسوةِ اللاتي في بيتِ ميمونةَ: أخبِرُوا رسولَ الله ﷺ بما يريدُ أنْ يأكلَ (٧)، فرفعَ رسولُ الله ﷺ

стр. 539

يدَه. فقلتُ: أحرامٌ هو يا رسولَ الله؟ فقال: "لا. ولكنَّه لم يكُن بأرضِ قومي، فأجدُني أعافُه". قال خالدٌ: فاجتررتُه فأكلتُه، ورسولُ الله ﷺ ينظرُ (١). مُتَّفَقٌ عَلَى هذه الأحاديث. ٧٦٨ (٣٨٥) - عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غَزَوْنا مع رسُولِ الله ﷺ سبع غزواتٍ، نأكلُ الجراد (٢). وفي روايةٍ: ستّ. مُتَّفَقٌ عَلَيه (٣). ٧٦٩ (٣٨٦) - عن زَهْدَم بنِ مُضرِّب الجرمي (٤) قال: كنا عند أبي

стр. 540

مُوسى، فدعى بِمَائدتِهِ وعليها لحمُ دَجَاجٍ (١)، فدخل رجلٌ مِن بني تيم الله أحمرُ شَبِيهٌ بالموالي. فقال له: هلمّ. فتلكّأ. فقال له: هلُمّ؛ فإنِّي قد رأيتُ رسولَ الله ﷺ يأكلُ منه ... وذكرَ الحدِيثَ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (٢). ٧٧٠ - عن عبد الرحمن بنِ أبي عمّار (٣) قال: قلتُ لجابرٍ: الضّبعُ أصيدٌ هي؟ قال: نعم. قلتُ: آكلُها. قال: نعم. قال: قلتُ: أقالَهُ رسول الله ﷺ ؟ قال: نعم (٤). د ولفظه: سألتُ رسول الله ﷺ : عن الضَّبع؟ فقال: "صَيْدٌ هُو، ويُجعلُ فيه كبشٌ إذا صادَه المحرِمُ" (٥). د س ت حسنٌ صحِيحٌ.

стр. 541

٧٧١ - عن ابنِ عُمر قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن أكل الجلالةِ، وألْبَانِها. د ت حسنٌ غرِيبٌ (١). ٧٧٢ - عن أبي هُريرة ﵁؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ حَرَّمَ يومَ خيبرَ كُلَّ ذي نابٍ من السِّباعِ، والْمُجَثَّمة، والحِمَار الإنسيّ. ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيح (٢).

стр. 542

٧٧٣ - عن سَفِينةَ (١) قال: أكلتُ مع رسُولِ الله ﷺ لحمَ حُبَارى. د ت وقال: حدِيثٌ غرِيب (٢). ٧٧٤ - عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه (٣)، عن جدّد قال: نهى رسولُ الله ﷺ يومَ خيبرَ عن لُحومِ الحمُرِ الأهليّة، وعن الجلالةِ؛ عن رُكُوبِها، وأكل لَحْمِهَا. د (٤).

стр. 543

٧٧٥ - عن ابنِ عبّاس قال: نهى النبيُّ (١) ﷺ عن كُلِّ ذِي نابٍ من السِّباع، وعن كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ من الطيرِ. م د (٢). ٧٧٦ - وعن أبي ثَعلبة الخُشَني قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن أَكْل كُلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). ٧٧٧) (٣٨٣) - وعنه، قال: حَرَّم رسولُ الله ﷺ لُحومَ الحمُر الأهليّة. مُتَّفَقٌ عَليهِ (٤). د (٥). ٧٧٨ - عن المقدام بنِ معدي كرِب، عن رسُولِ الله ﷺ [قال] (٦): "ألا لا يَحِلُّ ذُو نابٍ من اَلسِّباع، ولا الحِمَارُ الأهليُّ، ولا اللُّقَطةُ من مالِ مُعاهد إلا أن يستغنِي عنها، وأيما رجُلٍ أضافَ قومًا، فلم يَقْرُوه، فإنّ له أنْ يُعْقِبَهم بمثلِ قِرَاه". د (٧). ٧٧٩ - عن أبي واقدٍ الليثيّ قال: قدِمَ النبيُّ ﷺ المدينةَ، وهم يَجُبُّونَ أسنمةَ الإبل، ويقطعُون أَلْيَاتِ الغنمِ. فقال: "ما قُطعَ من

стр. 544

البَهِيمَةِ- وهي حيَّة- فهو مَيْتةٌ" [د مختصر] (١) ت حدِيثٌ حسنٌ غريبٌ (٢). ١ - باب الصيد ٧٨٠ (٣٨٨) - عن أبي ثعلبةَ الخُشَني [﵁] (٣) قال: أتيتُ رسولَ الله ﷺ فقلتُ: يا رسولَ الله! إنّا بأرضِ قومٍ؛ أهل كتابٍ، أفنأكُلُ في آنيتِهم؟ وبأرض أَصِيدُ بقوسِي، وبكلْبِي الذي ليسَ بمعلَّم، وبكلْبِي المُعلَّم، فما يصلحُ لي؟ قال: "أمّا ما ذكرتَ- يعني: من آنيةِ أهل الكِتابِ- فإن وجدتُم غيرَها فلا تأكُلُوا فِيها، وإنْ لم تَجِدُوا فاغسِلُوها، وكُلُوا فِيها، وما صِدْتَ بقَوْسِكَ، فذكرتَ اسمَ الله عليه فكُل، وما صِدْتَ بكلْبِكَ غيرِ مُعلَّمٍ فأدركتَ ذَكَاتَه فكُلْ" (٤). ٧٨١ (٣٨٩) - عن همّام بنِ الحارثِ (٥)، عن عَدِيّ بن حاتمٍ ﵁ قال: قلتُ: يا رسولَ الله! إنِّي أُرسِلُ الكلابَ المعلَّمَةَ، فيُمْسِكنَ عليَّ، وأذكرُ اسمَ الله؟ فقال: "إذا أرسلتَ كَلبَكَ المعلَّم، وذكرتَ اسمَ الله

стр. 545

فكُلْ ما أمسكَ عليك". قلتُ: وإن قَتَلْنَ؟ قال: "وإنْ قَتَلْنَ، ما لم يَشرَكْها كَلْبٌ ليسَ معها". قلتُ له: فإنِّي أرمي بالْمِغراضِ (١) الصيدَ، فأَصِيدُ (٢)؟. فقال: "إذا رَمَيْتَ بالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فكُلهُ، وإنْ أصابَهُ بعَرْضٍ فلا تأكُلْهُ" (٣) - وحديثُ الشَّعْبِي (٤)، عن عَدِي نحوُه، وفيه: "إلا أنْ يأكُلَ الكلبُ، فإنْ أكلَ فلا تأكُلْ؛ فإنِّى أخافُ أنْ يكونَ إنَّما أمسكَ على نَفْسِهِ، وإنْ خَالَطَها كِلابٌ مِن عْيرِها فلا تأكُلْ" (٥). "فإنَّما سَمَّيتَ على كَلْبِكَ، ولم تُسمَ على غيرِه" (٦). وفيه: "إذا أَرْسَلتَ كلبَكَ الْمُكَلّبَ، فاذكُرِ اسمَ الله، فإنْ أمسكَ عليكَ، فأدركْتَه حيًّا، فاذْبَحْهُ، وإنْ أدرَكْتَه قد قَتلَ، ولم يأكُل منه فكُلْه (٧)؛ فإنّ أَخْذَ الكلبِ ذَكَاة" (٨).

стр. 546

وفيه أيضًا: "إذا رَمَيْتَ بسهمِكَ، فاذكُرِ اسمَ الله" (١). وفيه: "فإن غابَ عنك يومًا أو يومي- وفي روايةٍ: اليومين والثلاثة- فلم تجدْ فيه إلا أثر سهمِكَ، فكُلْ إنْ شِئْتَ، وإنْ وجدتَه غَرِيقًا في الماءِ، فلا تأكُل؛ فإنَّك لا تدرِي الماءُ قتلَه أو سهمُك" (٢). ٧٨٢ (٣٩٠) - عن سالم (٣)، عن عبد الله بن عمر- ﵄ (٤) - قال: سمِعتُ النبيَّ ﷺ يقولُ: "مَنِ اقتنى كلبًا- إلا كَلْبَ صيدٍ، أو مَاشِيَةٍ - فإنّه يَنْقُصُ مِن أجرِه كلَّ يومٍ قِيراطان" (٥). قال سالِمٌ: وكان أبو هريرة يقولُ: "أو كلب حرثٍ"، وكانَ صاحِب حرثٍ (٦). هذه الأحاديث مُتَّفَقٌ عَلَيْها (٧).

стр. 547

٢ - باب الذكاة ٧٨٣ (٣٩١) - عن رافع بنِ خَدِيجٍ ﵁ قال: كُنَّا مع النبيِّ ﷺ بذِي الْحُليفَةَ من تِهامةَ (١)، فأصابَ النَّاسَ جوعٌ، فأصَابُوا إِبلًا وغنمًا، وكان النبيُّ ﷺ في أُخريات القوم، فَعَجِلُوا، وذبَحُوا، ونصَبُوا القُدورَ، فأمرَ النبيُّ ﷺ بالقُدُورِ فأُكْفِئَتْ (٢)، ثم قَسَمَ، فعدلَ عشرةً من الغنمِ ببعيرٍ، فندَّ (٣) مِنها بعِيرٌ، فطلبُوه، فأعياهُم- فكانَ (٤) في القومِ خيلٌ يسيرةٌ - فأهوى رجلٌ منهم بسهمٍ، فحبسه الله.

стр. 548

فقال: "إنَّ لهذِه البهائم أِوابدَ كأوابدِ (١) الوحش، فما غلبَكُم منها فاصْنعُوا به هكذا". قال قلتُ: يا رسول الله! إن لاقُو العدوَّ غدًا، وليست معنا مُدًى (٢) أفنذبَحُ بالقَصَبِ (٣)؟ قال: "ما أنهرَ الدَّمَ، وذُكِر اسمُ الله عليه، فكُلُوه؛ ليسَ السِّنَّ والظُّفْرَ، وسأحدّثكم عن ذلِكَ؛ أما السِّنُّ: فعَظْمٌ. وأمَّا الظُّفْرُ: فمُدى الحبشةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤). ٧٨٤ - عن كعب بنِ مَالكٍ؛ أنَّه كانتْ لهم غنمٌ ترعى بسَلْع (٥)، فأبصرتْ جارِية لنا بشاةٍ من غَنَمِنا مَوْتًا، فكسرتْ حجرًا، فذَبَحَتْهاَ به، فقال لهم: لا تأكُلُوا حتَّى أسأل النبيَّ ﷺ ، أو أُرسِلَ إليه مَنْ يسأَلُه، وأنَّه سأل النبيَّ ﷺ عن ذلك، أو أرسلَ. فأمرَه بأكلِهَا. خ (٦).

стр. 549

٧٨٥ - عن أبي سعيدٍ، عن النبي ﷺ قال: "ذكاةُ الجَنينِ ذكاةُ أُمِّه" (١). ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٢).

стр. 550

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 551

٧٨٦ - عن عَديّ بنِ حاتم قال: قلتُ: يا رسول الله! إنِّي أُرسِلُ كلبِي، فآخذ الصيدَ، فلا أجِدُ ما أذكّيه، أفأَذْبَحْه بالمروة وبالعَصَا؟ قال: "أمْرِرِ الدَّمَ بم شِئْتَ، واذكرِ اسمَ الله ". س (١). ٧٨٧ - وعن شدّاد بن أِوسٍ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "إن الله كَتَبَ الإحسانَ على كلِّ شيءٍ، فإذا قَتَلْتُم فأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذا ذَبَحْتُم فَأَحْسِنُوا الذِّبحَةَ؛ ليُحِدَّ أحدُكم- إذا ذبحَ- شَفْرَتَهُ، وليُرحْ ذَبِيحَته". م د س ت (٢).

стр. 552

٧٨٨ - عن جابر بنِ عبد الله؛ أنَّ رجُلًا من قومِهِ صَاد أرنبًا أو ثنتين فذبَحهُما بمروةٍ، فتعلَّقهُما حتَّى لَقِي النبيَّ ﷺ ، فسألَه؟ فأمره بأكْلِها. ت (١). ٣ - باب الأضاحي ٧٨٩ (٣٩٢) - عن أنس بنِ مَالكٍ ﵁ قال: ضَحَّى النبيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أملَحَيْن أَقْرَنَيْن، ذبحَهُما بيدِه، وسَمَّى، وكَبَّر، ووضعَ رِجْلَه على صِفَاحِهما، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). ٧٩٠ - [و] (٣) عن عائِشةَ ﵂؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ أمرَ بكبشٍ أَقْرنَ، يَطَأُ في سَوَادٍ، ويَبرُكُ في سوادٍ، وينظرُ في سوادٍ، فأُتِي به؛ ليُضحِّى به. فقال: "يا عائِشةُ! هَلُمّي الْمُدْيةَ" (٤).

стр. 553

ثم قال: "اشحَذِيها بحجرٍ" (١). قالت: ثمّ أخذَها، وأخذَ الكبشَ، فأضْجَعه، ثم ذبحَه. ثم قال: "بسمِ الله. اللَّهمَّ تقبَّلْ من محمدٍ وآلِ مُحمدٍ، ومِن أُمّةِ مُحمدٍ". ثم ضحّى (٢). م (٣). ٧٩١ - عن جابر بنِ عبد الله ﵄، قال: ذَبَحَ النبيُّ ﷺ يومَ النَّحْرٍ (٤) كَبْشينِ أقرنَيْنِ أَمْلَحينِ مُوْجَئين، فلمّا وجَّههُما، قال: "اللهمّ إنِّي وجهتُ وجْهِي للذي فطرَ السَّماواتِ والأرضَ، على ملّةِ إبراهيمَ حنيفًا، وما أنا مِن الْمُشرِكين، إنّ صلاتِي ونُسُكِي ومَحْياي ومماتي لله ربِّ العالمين، لا شَرِيكَ له، وبذلك أُمِرْتُ، وأنا مِن الْمُسلِمين، اللهمّ

стр. 554

منك ولك (١)، عن محمدٍ وأمّتِه، بسمِ الله، والله أكبر"، ثم ذبح. د (٢). ٧٩٢ - عن أبي سعيدٍ قال: ضَحَّى رسولُ الله ﷺ بكبشٍ أقرنَ فَحِيلٍ، يمشِي في سوادٍ، ويأكلُ في سَوادٍ، وينظرُ في سوادٍ. س (٣). ٧٩٣ - عن أُمِّ سلَمة ﵂ قالت: قالَ رسولُ الله ﷺ : "مَنْ كانَ له ذِبْحٌ (٤)، فإذا أُهلّ هِلالُ ذي الحجّة، فلا يأخُذنَّ (٥) من شَعْرِهِ، ولا من أَظْفارِه شيئًا، حتَّى يُضَحّي". م س (٦). ٧٩٤ - عن بُريدةَ بنِ الحُصَيب الأسلمي قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "نهيتُكم عن زِيارَةِ القبورِ، فزُوروها، ونهيتكم عن لُحومِ الأضاحي فوقَ ثلاثٍ، فأمسِكُوا ما بدَا لكم، ونهيتُكم عن النَّبِيذِ إلَّا في سِقَاءٍ، فاشربُوا في الأسقيةِ كُلِّها، ولا تشربوا مُسْكِرًا". م س (٧).

стр. 555

٧٩٥ - عن عُبيد بن فَيْروز (١) قال: سَأَلْنا البراءَ ينَ عازبٍ ﵄: ما لا يَجُوز في الأضَاحِي؟ قال: قامَ فِينا رسولُ الله ﷺ وأصابِعي أقصرُ من أصابِعِه، وأنامِلي أقصرُ مِن أنامِلِه- فقال: "أربعٌ لا يجُوزُ في الأضاحي: العَوْرَاءُ البيِّنُ عَوَرُها، والمرِيضَةُ البيِّنُ مرَضُها، والعَرْجَاءُ البيِّنُ ظَلْعُها (٢)، والكَسِيرةُ التي لا تُنْقِي" (٣). قال: قلتُ: فإنِّي أكرهُ أن يكون في السِّنِّ نقصٌ؟ قال: ما كرِهْتَ فدَعْه، ولا تُحَرِّمْه على أحدٍ. د س (٤). ٧٩٦ - عن عليٍّ ﵁ قالَ: أمرَنا رسولُ الله ﷺ ؛ أن نستَشْرِفَ العَين، والأُذن، ولا نُضَحِّي بعَوْراءَ، ولا مُقَابَلَةٍ، ولا مُدَابَرَةٍ، ولا خَرْقاءَ، ولا شَرقاءَ. قال زُهيرٌ: فقلتُ لأبي إسحاق: أذكر عَضَبًا (٥)؟ فقال: لا. قلتُ: فما الْمُقَابَلةُ؟ قال: يُقطعُ طرف الأُذُنِ. قلتُ: فما الْمُدابَرةُ؟ قال: يُقطعُ مِن مؤخَّرِ الأُذنِ. قلتُ: فما الشَّرْقَاءُ؟ قال: تُشقّ الأُذُنُ.

стр. 556

قلت (١): فما الْخَرْقاءُ؟ قال: تَشقّ أذنُها السِّمَةُ (٢). د س (٣). ٧٩٧ - وعن عليٍّ ﵁ قال: نهى رسولُ الله ﷺ أن يُضَحَّى بأعضَبِ القرنِ. فذكرتُ ذلك لسعيدِ بنِ المسيّب ﵁ (٤). قال: نعم. الأعضبُ: النِّصفُ فأكثرُ مِن ذلك. س (٥). ٧٩٨ - عن عبد الله بن عُمر ﵁؛ أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ بالمصلَّى، وكان ابنُ عُمرَ يَفْعَلُهُ. د (٦). ٧٩٩ - عن حنشٍ قال: رأيتُ عليَّا ﵁ يُضَحِّي بكبشينِ!

стр. 557

فقلتُ: ما هذا؟ فقالَ: إنَّ رسولَ الله ﷺ أَوْصَانِي أن أُضَحِّي عنه، فأنا أُضَحّي عنه. د (١).

стр. 558

١٨ - كتاب الأشربة ٨٠٠ (٣٩٣) - عن عبد الله بنِ عُمر بنِ الخطَّاب ﵁؛ أن عُمرَ ﵁ قال - على مِنْبَرِ النبيِّ ﷺ : أمَّا بعدُ: أيُّها الناسُ! إنَّه نزلَ تَحرِيمُ الخمرِ، وهي من خمسةٍ: من العنبِ، والتَّمْرِ، والعَسلِ، والحِنْطةِ، والشَّعِير - والخمرُ: ما خَامَرَ العقلَ - ثلاثٌ وَدِدْتُ أنّ رسولَ الله ﷺ كان عَهِدَ إلينا فِيهنَّ عهدًا ننتهى إليه: الجَدُّ، والكَلالَةُ، وأبوابٌ مِن أبوابِ الرِّبا (١). ٨٠١ (٣٩٤) - عن عائِشةَ ﵂، عن النبيِّ ﷺ ؛ أنَّه سُئِلَ عن البِتْعِ (٢)؟ فقال: "كُلُّ شَرَابٍ أسكرَ فهُو حَرَامٌ" (٣). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا

стр. 559

٨٠٢ - عن عبد الله بنِ عُمر، عن النبيِّ ﷺ قال: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وكلُّ مُسكرٍ حَرَامٌ، ومَنْ شَرِبَ الخمرَ في الدُّنيا - وماتَ وهو يُدْمنها لم يتبْ منها - لم يشرَبْها في الآخرة". م ت (١). ٨٠٣ - عن بُريدةَ بنِ الحُصَيب قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "نهيتُكم عن زِيَارةِ القُبُورِ فزُورُوها، ونهيتُكم عن لُحومِ الأضَاحِي فوقَ ثلاثٍ، فأَمْسِكُوا ما بَدا لكُم، ونهيتُكم عن النَّبِيذِ إلا في سِقَاءٍ، فاشرَبُوا في الأسقيةِ كُلِّها، ولا تشرَبُوا مُسْكِرًا". س (٢).

стр. 560

٤٠٨ - عن جابر بنِ عبد الله؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "مَا أسكَرَ كَثِيرُه، فقَلِيلُهُ حَرَامٌ" ت وقال: [حديث] (١) حسنٌ غريبٌ (٢). ٨٠٥ - عن عائشةَ قالتْ: قالَ رسولُ الله ﷺ : "كُلُّ مُسكرٍ حَرَامٌ، وما أسْكَرَ الفَرقُ (٣) فمِلْءُ الكَفِّ مِنه حَرَامٌ". وفي لفظٍ: "الحَسْوَةُ" (٤). ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٥).

стр. 561

١٩ - كتاب اللباس ٨٠٦ (٣٩٦) - عن عُمر بنِ الخطَّاب ﵁، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "لا تَلْبَسُوا الحرِيرَ؛ فإنَّه من لَبِسَه في الدُّنيا لم يَلْبَسْهُ في الآخرةِ" (١). ٨٠٧ (٣٩٧) - وعن حُذيفة قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "لا تَلْبَسُوا الحرِيرَ، ولا الدِّيباجَ (٢)، ولا تشربوا في آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ، ولا تأكُلُوا في صِحَافِها؛ فإنَّها لهم في الدُّنيا" (٣). - في روايةٍ: "ولكُم في الآخرةِ" (٤). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما. ٨٠٨ - عن أبي مُوسى الأشْعريّ ﵁؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: "حُرِّمَ لِباسُ الحريرِ والذَّهبِ على ذُكُورِ أمّتي، وأُحِلَّ لإِناثِهم".

стр. 562

ت حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (١). ٨٠٩ (٤٠١) - عن عُمر؛ أنَّه خَطَبَ الناسَ بالجابِيةِ (٢) فقال: نهى النبيُّ (٣) ﷺ عن (٤) الحَريرِ إلا مَوْضعَ إِصْبَعَيْنِ، أو ثلاثٍ، أو أربعٍ. م ت حديث حسن صحيح (٥).

стр. 563

٨١٠ - عن عليّ بنِ أبي طالبٍ ﵁ قال: نَهَانِي النبىُّ (١) ﷺ عن التَّخَتُّمِ بالذَّهبِ، وعن لباسِ القَسّيّ (٢)، وعن القراءةِ في الرُّكُوعِ (٣) وعن لباسِ (٤) الْمُعَصْفَرِ (٥). م (٦). - عن عبد الله بنِ عُمر؛ أن رسولَ الله ﷺ قال: "لا يَنْظُرُ الله (٧) إلى مَنْ جَرّ ثوبَه خُيلاء". خ ت م (٨). - وزاد (٩): فقالتْ أمُّ سلَمة: فكيفَ تصنعُ النساءُ بذُيُولِهنّ؟ قال: "يرخِينَ شِبْرًا"، قالت: إذًا تنكَشِفُ أقدامُهُنّ. قال: "فيرخينَهُ ذِراعًا، لا

стр. 564

يَزِدْنَ عليه". ت حدِيثٌ حسنٌ صَحيحٌ (١). ٨١٢ - عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ ﷺ قال: "بينَما رجُلُ يَجُرُّ إزارَه من الخُيلاءِ، خُسِفَ به، فهو يتجَلْجَلُ (٢) في الأرضِ إلى يومِ القيامَةِ". خ (٣). ٨١٣ - عن عبد الله بنِ عَمرو بنِ العاص ﵄ قال: رأى رسولُ الله ﷺ عليّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فقال: "إن هذه من ثيَاب الكُفَّارِ، فلا تَلْبَسْهَا". م (٤). ٨١٤ (٣٩٨) - عن البراء بنِ عازبٍ قال: ما رأيتُ مِن ذِي لِمَّةٍ (٥)

стр. 565

في حُلَّةٍ حمراء (١) أحسنَ مِن رسُولِ الله ﷺ ، له شَعَرٌ يضرِبُ مَنْكِبيه، بَعِيدَ ما بينَ المنكِبين، ليسَ بالقَصِيرِ ولا بالطَويلِ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ ت حدِيثٌ حسنٌ صحِيحٌ (٢). ٨١٥ (٤٠٠) - عن عبد الله بنِ عُمر؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ اصطَنَعَ خَاتمًا من ذَهب، فكانَ يجعلُ فَصَّه في باطِنِ كَفِّه إذا لَبِسَهُ، فصَنَعَ
следующие страницы →