باب الرد وذوي الأرحام
حيث لم٣ تستغرق الفروض التركة ولا عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا وردا وإن كان جماعة من
стр. 247
جنس كالبنات فأعطهم١ بالسوية فإن٢ اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة: دائما.
فجدة وأخ لأم تصح من اثنين وأم وأخ لأم من ثلاثة وأم وبنت من أربعة وأم وبنتان من خمسة ولا تزيد عليها لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض.
وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية ثم يقسم٣ ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد فإن انقسم٤ صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية وإلا فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية.
ثم من له شيء من٥ مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد ومن له شيء من٦ مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية فزوج وجدة وأخ لأم مثلا: فاضرب مسألة الرد وهي: اثنان في مسألة الزوجية وهي: اثنان فتصح من أربعة وهكذا.
стр. 248
فضل في١ ذوي الأرحام
وهم: كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة.
وأصنافهم أحد عشر:
ولد البنات لصلب أو لابن وولد الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأعمام وولد [ولد] ٢ الأم والعم لأم والعمات والأخوال والخالات وأبو الأم وكل جدة أدلت بأب بين أمين٣.
ويرثون٤ بتنزيلهم منزلة من أدلوا به.
وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه لهم بالسوية: الذكر كالأنثى.
ومن لا وارث له فماله لبيت المال وليس وارثا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة.
стр. 249
باب أصول المسائل
وهي سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون.
ولا يعول منها إلا الستة وضعفها وضعف ضعفها.
فالستة: تعول متوالية إلى عشرة.
فتعول إلى سبعة: كزوج وأخت لغير أم وجدة.
وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم وتسمى "المباهلة".
وإلى تسعة: كزوج وولدي أم وأختين لغيرها وتسمى "الغراء" "والمروانية".
وإلى عشرة: كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها١ وتسمى "أم الفروخ".
والاثنا عشر تعول٢ أفرادا إلى [سبعة] ٣ عشر فتعول إلى ثلاثة عشر: كزوج وبنتين وأم.
وإلى خمسة عشر: كزوج وبنتين وأبوين.
وإلى سبعة عشر: كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم.
стр. 250
وثمان أخوات لغيرها وتسمى أم الأرامل.
والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين: كزوجة وبنتين وأبوين وتسمى المنبرية والبخيلة لقلة عولها.
стр. 251
باب ميراث الحمل
من١ مات عن حمل يرثه فطلب بقية ورثته قسمة٢ التركة قسمت ووقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين ودفع لمن لا يحجبه [الحمل] ٣ إرثه كاملا ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه ولا يدفع لمن سقطه شيء فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقه.
ولا يرث إلا إن٤ استهل٥ صارخا أو عطس أو تنفس أو وجد منه ما يدل على الحياة: كالحركة الطويلة ونحوها.
ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث
стр. 252
باب ميراث المفقود
من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة: كالأسر١ والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم انتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد فإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم.
وإن كان ظاهرها الهلاك: كمن فقد من بين أهله أو في مهلكه كدرب الحجاز أو فقد٢ بين الصفين حال الحرب أو غرقت سفينة ونجا قوم وغرق آخرون انتظر تتمة أربع سنين منذ فقد.
ثم يقسم ماله في الحالتين.
فإن قدم بعد القسمة٣ أخذ ما وجده بعينه ورجع بالباقي.
فإن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره أخذ كل وارث اليقين ووقف له الباقي٤.
من أشكل نسبه فكالمفقود.
стр. 253
باب ميراث الخنثى
وهو: من له شكل الذكر وفرج المرأة١.
ويعتبر ببوله فبسبقه من أحدهما.
فإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما٢ فإن استويا فمشكل.
فإن رجي كشفه بعد كبره أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي لتظهر ذكورته بنبات لحيته أو إنماء من ذكره أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج.
فإن مات أو بلغ بلا أمارة واختلف إرثه أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.
стр. 254
باب ميراث الغرقى نحوهم
إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث وكذا إن جهل الأسبق٣ أو علم ثم نسي وادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بينة أو تعارضتا وتحالفا.
وإن لم يدع ورثة كل سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته.
стр. 255
باب ميراث أهل الملل
لا توارث١ بين مختلفين في الدين إلا بالولاء فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم٢ قبل قسم ميراث مورثه المسلم.
والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها.
فإن اتفقت٣ ووجدت الأسباب ورث بعضهم بعضا ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي.
ومن حكم بكفره من أهل البدع والمرتد والزنديق وهو: المنافق فما لهم٤ فيء لا يورثون ولا يرثون.
ويرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا.
стр. 256
باب ميراث المطلقة
يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي.
ولا يثبت في البائن إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها: بأن طلقها في.
стр. 257
مرض موته المخوف إبتداء١ أو سألته٢ رجعيا فطلقها بائنا أو علق في مرضه٣ طلاقها على مالا غنى عنه أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته فترث في الجميع حتى و٤لو انقضت عدتها ما لم تتزوج أو ترتد:
فلو طلق المتهم أربعا وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثمان على السواء بشرطه.
ويثبت له إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت وإلا سقط٥.
стр. 258
باب الإقرار بمشارك في الميراث
إذا أقر الوارث بمن يشاركه في الإرث أو بمن يحجبه كأخ أقر بابن للميت صح وثبت٦ الإرث والحجب.
стр. 259
فإذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه.
لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم أو شهادة عدلين من الورثة أو من غيرهم.
فإن لم يقر١ جميعهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقربه فيشاركه فيما بيده أو يأخذ الكل إن أسقطه.
стр. 260
باب ميراث القاتل
لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ فلا يرث من٢ سقى ولده دواء فمات أو أدبه أو فصده أو بط سلعه.
وتلزم الغرة من شربت دواء فأسقطت ولا ترث منها شيئا.
وإن قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه.
стр. 261
باب ميراث المعتق بعضه
الرقيق من حيث هو: لا يرث ولا يورث.
لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.
стр. 262
وإن حصل بينه وبين سيده مهايأة فكل تركته لوارثه وإلا فبينه بين سيده بالحصص.
стр. 263
باب الولاء
من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية أو أعتقه في زكاته أو نذره أو كفارته فله عليه الولاء وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة وعلى من له أو لهم عليه الولاء.
وإن قال: أعتق عبدك عني مجانا أو عني أو عنك وعلي ثمنه إن أعتقه١ صح وكان ولاؤه للمعتق عنه ويلزم القائل ثمنه٢ فيما إذا إلتزم به.
وإن قال الكافر: اعتق عبدك المسلم عني فأعتقه صح وولاؤه للكافر.
فصل
ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب فبعد٣ أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم فعند ذلك يرث المعتق ولو أنثى ثم.
стр. 264
عصبته الأقرب فالأقرب.
وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه معهم١ في النسب.
والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق لكن يتأتى إنتقاله من جهة إلى أخرى فلو تزوج عبد بمعتقه فولاء من تلده لمن أعتقها فإن أعتق الأب انجر الولاء لمواليه.
стр. 265
كتاب العتق
مدخل
...
كتاب العتق
وهو من أعظم القرب فيسن عتق رقيق له كعب ويكره إن كان لا قوة له ولا كسب أو يخاف منه الزنا أو الفساد ويحرم إن علم ذلك منه١ وهكذا الكتابة.
ويحصل العتق بالقول وصريحه لفظ: العتق والحرية كيف صرفا غير أمر ومضارع واسم فاعل.
وكنايته مع النية ستة عشر: خليتك وأطلقتك وألحق بأهلك واذهب حيث شئت ولا سبيل لي أو لا سلطان أو لا ملك أو لا رق أو٢: لا خدمة لي عليك و٣وهبتك لله وأنت لله ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت مولاي أو٤ سائبة أو فلككت رقبتك٥ وتزيد الأمة بأنت طالق أو حرام.
стр. 266
ويعتق حمل لم يستثن بعتق أمه لا عكسه.
وإن قال لمن يمكن كونه أباه أنت أبي أو قال لمن يمكن كونه ابنه: أنت ابني عتق لا إن لم يمكن إلا بالنية.
فصل
ويحصل بالفعل: فمن مثل برقيقه فجدع أنفه أو أذنه ونحوهما أو١ خرق أو حرق عضوا منه أو استكرهه على الفاحشة أو وطئ من لا يوطأ مثلها لصغر فأفضاها عتق في الجميع.
ولا عتق بخدش وضرب ولعن.
ويحصل بالملك فمن ملك لذي رحم محرم من النسب عتق عليه ولو حملا وإن ملك بعضه عتق البعض والباقي بالسراية إن كان موسرا ويغرم حصة شريكه.
وكذا حكم كل من أعتق حصته من مشترك فلو ادعى كل من موسرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق لاعتراف كل بحريته ويحلف كل لصاحبه وولاؤه لبيت المال ما لم يعترف أحدهما بعتقه فيثبت له ويضمن حق شريكه.
стр. 267
فصل
ويصح تعليق العتق بالصفة كـ: "إن فعلت كذا فأنت حر" وله وقفه وكذا بيعه ونحوه قبل وجود الصفة فإن عاد لملكه عادت فمتى وجدت عتق ولا يبطل إلا بموته١ فقوله: إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو ويصح: أنت حر بعد موتي بشهر فلا يملك الوارث بيعه.
ويصح قوله: كل مملوك أملكه فهو حر فكل من ملكه عتق وأول أو آخر قن٢ أملكه و٣ أول أو آخر٤ من يطلع من رقيقي حر فلم يملك أو يطلع إلا واحد عتق ولو ملك اثنين معا أو طلعا معا عتق واحد بقرعة ومثله الطلاق.
فصل
وإن قال لرقيقه: أنت حر وعليك ألف عتق في الحال بلا شيء على ألف أو بألف لا يعتق حتى يقبل على ويلزمه٥ الألف وعلى أن تخدمني سنة يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة.
ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته أو مدة معلومة.
стр. 268
ومن قال: رقيقي حر أو١ زوجتي طالق وله متعددة ولم ينو معينا عتق وطلق الكل٢ لأنه مفرد مضاف فيعم٣.
стр. 269
باب التدبير
وهو: تعليق العتق بالموت كقوله لرقيقه: إن مت فأنت حر بعد موتي ويعتبر كونه ممن تصح وصيته وكونه من الثلث.
وصريحه وكنايته٤ كالعتق.
ويصح مطلقا كأنت مدبر.
ومقيدا [كإن مت في عامي هذا أو مرضي هذا فأنت مدبر.
ومعلقا كإذا قدم زيد فأنت مدبر.
ومؤقتا] ٥ كأنت مدبر اليوم أو سنة.
ويصح بيع المدبر وهبته.
فإن عاد لملكه عاد التدبير.
ويبطل بثلاثة أشياء: بوقفه٦ وبقتله لسيده وبإيلاد الأمة.
стр. 270
وولد المدبرة١ الذي يولد بعد التدبير كهي.
وله وطؤها وإن لم يشترطه٢ ووطء بنتها إن جاز.
ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه٣ عنه فإن أبى بيع عليه.
стр. 271
باب الكتابة
وهي: بيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمته مباح معلوم يصح السلم فيه منجم بنجمين فصاعدا يعلم قدر كل نجم ومدته ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على الكسب.
فإن فقد شيء من هذا ففاسدة.
والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال.
ولا تصح إلا بالقول٤ من جائز التصرف لكن لو كوتب المميز صح.
ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده أو أبرأه منه عتق وما فضل بيده فله.
стр. 272
وإن أعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده.
ولو أخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال: هو حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق.
باب الكتابة
ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله: كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة والنفقة على نفسه ومملوكه.
لكن ملكه غير تام فلا يملك أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد أو يتزوج أو يتسرى أو يتبرع أو يقرض أو يجابي أو يرهن أو يضارب أو يبيع مؤجلا أو يزوج رقيقه أو يحده أو يكاتبه إلا بإذن سيده والولاء للسيد.
وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها يتبعها في العتق بالأداء و١ الإبراء لا بإعتاقها ولا إن ماتت.
ويصح شرط وطء مكاتبته.
فإن وطئها بلا شرط عزر ولزمه المهر ولو مطاوعة وتصير٢ إن ولدت أم ولد ثم إن أدت عتقت وإلا فبموته.
ويصح نقل الملك في المكاتب.
стр. 273
ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش.
وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق وله١.
الولاء ويصح وقفه فإذا أدى بطل وقفه٢.
فصل
والكتابة عقد لازم من الطرفين لا يدخلها خيار مطلقا ولا تنفسخ بموت السيد وجنونه ولا بحجر عليه.
ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامة.
وإن٣ حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ٤. ويلزم إنظاره ثلاثا لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه.
ويجب: علي السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة.
وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها.
وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه.
ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما.
стр. 274
فصل
وإن اختلفا في الكتابة فقول المنكر وفي قدر عوضها أو جنسه أو أجلها أو وفاء مالها فقول السيد.
والكتابة الفاسدة: كعلى خمر أو خنزير أو مجهول يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق لا إن أبرئ ولكل فسخها وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه.
стр. 275
باب أحكام أم الولد
وهي: من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية.
وتعتق بموته وإن١ لم يملك غيرها.
ومن ملك حاملا فوطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزم: عتقه٢.
ومن قال لأمته: أنت أم ولدي أو: يدك أم ولدي صارت أم ولد٣ وكذا لو قال لابنها: أنت ابني أو يدك ابني ويثبت النسب.
فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غير لم تصر أم ولد إلا بقرينة.
ولا يبطل الإيلاد٤ بحال ولو بقتلها لسيدها وولدها الحادث بعد.
стр. 276
إيلادها كهي لكن لا يعتق بإعتاقها أو موتها قبل السيد بل بموته.
وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مده حملها١ من ماله وإلا فعلى وارثه.
وكلما جنت أم الولد لزم السيد٢ فداؤها بالأقل من الأرش أو يوم الفداء.
وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها ويتحاصون بقدر حقوقهم.
وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها.
فإن أسلم حلت له وإن مات كافرا عتقت.
стр. 277
كتاب النكاح
مدخل
...
كتاب النكاح
يسن: لذي شهوة لا يخاف الزنا ويجب: على من يخافه ويباح لمن لا شهوة له ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة.
ويسن نكاح ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه.
والنظر ثمانية أقسام:
الأول: نظر الرجل البالغ للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز نظر شيء منها حتى شعرها المتصل.
الثاني: نظره لمن لا تشتهى١: كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة.
الثالث: نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا كفيها٢ لحاجة.
الرابع: نظره لحرة بالغة يخطبها فيجوز٣ للوجه والرقبة واليد والقدم.
стр. 278
الخامس: نظره إلى ذوات محارمه أولبنت تسع أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها أو كان لا شهرة له كعنين أو١كبير أو كان مميزا وله شهوة أو٢ رقيقا غير مبعض ومشترك ونظرة٣ لسيدته فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق.
السادس: نظره للمداواة٤ فيجوز للمواضع التي٥ يحتاج إليها.
السابع: نظره لأمته٦ المحرمة ولحرة مميزة دون تسع ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة ونظر الرجل للرجل ولو أمرد يجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة.
الثامن: نظره لزوجته وأمته المباحة له [ولو] ٧ لشهوة ونظر من دون سبع فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر.
فصل
ويحرم: النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا.
ولمس كنظر وأولى.
ويحرم: التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة.
стр. 279
ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه.
ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لا التعريض إلا بخطبة الرجعية.
وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ويصح العقد.
стр. 280
باب ركني النكاح وشروطه
ركناه: الإيجاب والقبول مرتبين.
ويصح النكاح هزلا وبكل لسان من عاجز عن عربي لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس.
وشروطه خمسة: تعيين الزوجين: فلا يصح: زوجتك بنتي وله غيرها ولا: قبلت نكاحها لابني وله غيره حتى يميز كل منهما١ باسمه أو صفته.
الثاني: رضى زوج مكلف ولو رقيقا فيجبر الأب لا الجد في غير المكلف فإن لم يكن٢ فوصيه فإن لم يكن فالحاكم لحاجة ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رضي.
ورضى زوجة حرة عاقلة ثبت تم لها تسع سنين ويجبر٣ الأب ثيبا دون ذلك وبكرا ولو بالغة.
ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا بإذنها لا من دونها بحال إلا وصي أبيها.
стр. 281
وإذن الثيب: الكلام وإذن البكر الصمات وشرط في استئذانها: تسمية الزوج لها١ على وجه تقع به المعرفة ويجبر السيد - ولو فاسقا - عبده غير المكلف وأمته ولو مكلفة.
الثالث: الولي وشرط فيه ذكورية وعقل وبلوغ وحرية واتفاق دين وعدالة٢ ولو ظاهرة ورشد وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح.
والأحق بتزويج الحرة أبوها وإن علا فابنها٣ وإن نزل فالأخ الشقيق فالأخ للأب ثم الأقرب فالأقرب كالإرث ثم السلطان أو نائبه فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها فإن تعذر وكلت من يزوجها.
فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح.
ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر أو تجهل المسافة أو يجهل مكانه مع قربه أو يمنع من بلغت تسعا كفؤا رضيته٤.
فصل
ووكيل الولي يقوم مقامه وله أن يوكل بدون إذنها لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله.
стр. 282
ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه ويصح توكيل الفاسق في القبول.
ويصح التوكيل مطلقا. كـ"زوج من شئت" ويتقيد بالكفء ومقيدا كـ"زوج زيدا".
ويشترط قول الولي أو وكيله: زوجت فلانة فلانا أو لفلان وقول وكيل الزوج: قبلته لموكلي فلانا١ أو لفلان.
ووصي الولي في النكاح بمنزلته فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى.
وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره.
ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه أو وكل الزوج الولي أو عكسه أو وكلا واحدا صح أن يتولى طرفي العقد ويكفي: زوجت فلانا فلانة أو: تزوجتها إن كان هو الزوج.
ومن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له٢ إن توفرت شروط النكاح.
الرابع: الشهادة فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين سميعين مسلمين عدلين ولو ظاهرا٣ غير أصلي٤
стр. 283
الزوجين وفرعيهما.
الخامس: خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهم أو بأحدهما ما يمنع التزويج١ من نسب أو سبب.
والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها٢ ولو متراخيا ما لم ترض بقول أو فعل وكذا لأوليائها ولو رضيت أو رضي بعضهم فلمن لم يرض الفسخ.
ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ.
والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء: الديانة والصناعة والميسرة والحرية والنسب.
стр. 284
باب المحرمات في النكاح
تحرم أبدا: الأم والجدة من كل جهة والبنت ولو من زنا وبنت الولد والأخت من كل جهة وبنت ولدها وبنت كل أخ وبنت ولدها والعمة والخالة.
ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع فتحل كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله.
ويحرم أبدا بالمصاهرة أربع: ثلاث بمجرد العقد: زوجة أبيه وإن
стр. 285
علا وزوجة ابنه وإن سفل وأم زوجته فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها.
بغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل أو دبر إن كان ابن عشر في بنت تسع وكانا حيين.
ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى.
ولا تحرم أم ولا بنت زوجة أبيه وابنه.
فصل
ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها.
فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح فإن١ جهل فسخهما حاكم ولإحداهما نصف مهرها بقرعة وإن وقع العقد مرتبا صح الأول فقط.
ومن ملك أختين أو نحوهما صح وله أن يطأ أيهما٢ شاء وتحرم الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد الاستبراء.
ومن وطء امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها ووطؤها إن كانت زوجة أو أمة.
وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطء.