← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 11230

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر

الحجاوي

Полный текст (326 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.

стр. 176

فصل في تصرفات المريض من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع فتصرفه لازم كالصحيح "ولو مات منه". وإن كان مخوفا كبرسام وذات جنب١ "ووجع قلب" ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل "والحمى المطبقة" والربع وما قال طبيبان "مسلمان" عدلان أنه مخوف ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها "إذا٢ مات فيه وإن عوفي فكصحيح". ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه فراش فمن كل ماله والعكس بالعكس. ويعتبر الثلث عند موته ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها ويعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك.

стр. 177

كتاب الوصايا مدخل ... كتاب الوصايا يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما١ بعد الموت فتصح تنفيذا. وتكره وصية فقير وارثه "محتاج" وتجوز بالكل لمن لا وارث له وان لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس ويعتبر القبول الموصى له٢ بعد الموت "وإن طال" لا قبله ويثبت الملك به عقب الموت ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. ويجوز الرجوع في الوصية وإن قال: إن قدم زيد فله ما وصيت٣ به لعمرو فقدم في حياته فله وبعدها لعمرو. ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به وإن قال: أدوا الواجب من ثلثي بدئ به, وإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط.

стр. 178

باب الموصى له تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل وبمائة أو معين لا يصح١ له وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها. وإذا أوصى "من لا حج عليه" أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى ينفذ٢. ولا تصح لملك وبهيمة وميت فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف وإن وصى بماله لابنه وأجنبي فردا وصيته٣ فله التسع.

стр. 179

باب الموصى به تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء١ وبالمعدوم كما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. وتصح بكلب "صيد ونحوه" وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال "إن لم تجز الورثة". وتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي.

стр. 180

وإذا وصى١ بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. ومن أوصى له بمعين فتلف بطلت وإن تلف المال كله غيره فهو للموصى له "إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة".

стр. 181

باب الوصية بالأنصباء والأجزاء إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمونا إلى المسألة فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وإن كانوا ثلاثة فله الربع وإن كان معهم١ بنت فله التسعان. وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا "فمع ابن وبنت ربع ومع زوجة وابن تسع" وبسهم من ماله فله سدس٢ وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء.

стр. 182

باب الموصى إليه تصح وصية المسلم إلى كل مكلف١ عدل رشيد ولو عبدا "ويقبل بإذن سيده" وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له.

стр. 183

ولا تصح وصية١ إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره "ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك". ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. "وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن" وإن قال: ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده. "ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره"٢.

стр. 184

كتاب الفرائض مدخل ... كتاب الفرائض وهي العلم بقسمة المواريث. أسباب الإرث: رحم ونكاح وولاء. والورثة: ذو فرض وعصبة ورحم فذوو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم. فللزوج النصف ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما. ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن وبالفرض والتعصيب مع إناثهما. فصل والجد لأب وإن علا مع ولد أبوبن أو أب كأخ منهم فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه ومع ذى فرض بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل فان لم يبق سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة إلا في الأكدرية ولا يعول ولا يفرض١ للأخت معه إلا بها وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين فإن اجتمعوا

стр. 185

فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوبن ما بيد ولد الأب وأنثاهم فقط١ تمام فرضها وما بقي لولد الأب. فصل وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات والثلث مع عدمهم أو السدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين "وللأب مثلاهما". فصل ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة السدس فإن تحاذين فبينهن ومن قربت فلها وحدها. وترث أم الأب والجد٢ معهما كالعم وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس "فلو تزوج بنت خاله فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه", "وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم٣ وأم أبي أب".٣ فصل والنصف فرض بنت وحدها ثم٤ لبنت ابن وحدها ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها. والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر "إذا لم يعصبن بذكر".

стр. 186

والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت اولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما. فإن استكمل الثلثين بنات "أو هما" سقط من دونهن وإن لم يعصبهن١ ذكر بإزائهن أو أنزل منهن وكذا الأخوات من الأب مع أخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن. والأخت فأكثر ترث ما فضل عن فرض البنت فأزيد وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية. فصل في الحجب فتسقط الأجداد بالأب والأبعد بالأقرب والجدات بالأم وولد الابن بالابن وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب٢ وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين وولد الأم٣ بالولد وبولد الابن وبالأب وأبيه "ويسقط به كل ابن أخ وعم".

стр. 187

باب العصبات "وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي".

стр. 188

فأقربهم ابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأب ثم الجد وإن علا "مع عدم أخ لأبوين أو لأب" ثم هما ثم بنوهما أبدا ثم عم لأبوبن ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن١ نزلوا "فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين وهو أو٢ ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين" ومع الاستواء يقدم من لأبوين فان عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته. فصل يرث الابن وابنه والأخ لأبوين ثم لأب٣ مع أخته مثليها وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا وابنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما. ويبدأ بالفروض٤ وما بقي للعصبة ويسقطون في الحمارية.

стр. 189

باب أصول المسائل والفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. والأصول سبعة: "فنصفان" أو نصف "وما بقي" من اثنين,

стр. 190

"وثلثان" أو ثلث "وما بقي" أو هما من ثلاثة وربع أو ثمن "وما بقي" أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية فهذه لا تعول. والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس "أو هو وما بقي" من ستة وتعول إلى عشرة "شفعا ووترا" والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وترا والثمن مع السدس أو ثلثين من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين. وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين.

стр. 191

باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه. فصل إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته فإن ورثوه كالأول كإخوة فاقسمها على من بقي. وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره: كإخوة لهم بنون فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته وصحح المنكسر كما سبق. وإن لم يرثوا الثاني كالأول صححت الأولى وقسمت

стр. 192

سهم١ الثاني على ورثته فإن انقسمت صحتا من أصلها وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول. فصل إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة٢ كنسبته.

стр. 193

باب ذوي الأرحام ويورثون بالتنزيل: الذكر والأنثى سواء فولد البنات "وولد بنات البنين" وولد الأخوات كأمهاتهن١ وبنات الإخوة والأعمام "لأبوين أو لأب وبنات بنيهم" وولد الإخوة لأم كآبائهم والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم والعمات والعم لأم كالأب. وكل جدة أدلت بأب بين أمين "هي إحداهما كأم أبي أم" أو بأب أعلى من الجد: "كأم أب الجد وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم" فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به.

стр. 194

فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه "بلا سبق: كأولاده" فنصيبه لهم فابن وبنت لأخت١ مع بنت لأخت أخرى حق أمها وللأولين حق أمهما وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا وتصح من خمسة عشر وفي ثلاثة أحوال متفرقين لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين فإن كان معهم أبو أم أسقطهم وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي للأبوين. وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد أخذه المدلى به وإن سقط بعضهم ببعض عملت به. والجهات: أبوة وأمومة وبنوة.

стр. 195

باب ميراث الحمل والخنثى المشكل من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين فإذا ولد أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه "ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة" ومن ينقصه شيئا اليقين ومن يسقط به لم يعط شيئا.

стр. 196

ويرث ويورث إن استهل صارخا أو عطس "أو بكى" أو رضع أو تنفس "وطال زمن التنفس" أو وجد دليل حياته غير حركة واختلاج١ وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة. والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.

стр. 197

باب ميراث المفقود من خفي خبره "بأسر" أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد. وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم أو فقد من بين أهله أو في مفازة مهلكة١ انتظر به تمام أربع سنين "منذ فقد"٢ ثم يقسم ماله فيهما. فإن مات موروثه قي مدة التربص أخذ كل الإرث إذا اليقين ووقف ما بقي فإن قدم أخذ نصيبه وإن لم يأت فحكمه حكم ماله ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه.

стр. 198

باب ميراث الغرقى إذا مات متوارثان "كأخوين لأب بهدم" أو غرق "أو غربة", "أو نار"١ وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه ورث كل واحد من الأخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور.

стр. 199

باب ميراث أهل الملل فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء. ويتوارث الحربي والذمي "والمستأمن" وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتى. والمرتد لا يرث أحدا وإن مات على ردته فماله فئ. ويرث المجوسي١ بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا "قبل إسلامهم", "وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم منه بشبهة". ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم.

стр. 200

باب ميراث المطلقة من أبان زوجته في صحته أو مرض غير مخوف١ "ومات به" أو مخوف٢ ولم يمت به لم يتوارثا بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته. وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد٣ حرمانها أو علق إبانتها في صحته على مرضه "أو على فعل له ففعله في مرضه٤ ونحوه" لم يرثها وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج "أو ترتد٥".

стр. 201

باب الإقرار بمشارك في الميراث إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت فصدق١ أو كان صغيرا "أو مجنونا والمقر به مجهول النسب" ثبت نسبه وإرثه. وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده وإن أقر بأخت٢ فلها خمسه.

стр. 202

باب ميراث القاتل والمبعض والولاء ١ فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا "بلا حق" لم يرثه إن لزمه قود أودية أو كفارة والمكلف وغيره سواء. وإن قتل بحق قودا أو حدا "أو كفرا" "أو ببغي" أو صيالة "أو حرابة", "أو شهادة وارثه" أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه. ولا يرث الرقيق ولا يورث ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما. ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن.

стр. 203

كتاب العتق مدخل ... كتاب العتق١ وهو من أفضل القرب ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير.

стр. 204

باب الكتابة بيع عبده نفسه بمال "مؤجل" في ذمته وتسن مع أمانة العبد وكسبه وتكره مع عدمه. ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه فإن أدى عتق١ وولاؤه له وإن عجز عاد قنا.

стр. 205

باب أحكام أمهات الأولاد إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة لولده خلق ولده حرا "حيا ولد أو ميتا" قد تبين فيه خلق الإنسان- لا مضغة أو جسم بلا تخطيط- صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله. وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوه لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها.

стр. 206

كتاب النّكاح مدخل ... كتاب النكاح وهو سنة وفعله "مع الشهوة" أفضل من نفل العبادة١ ويجب على من يخاف الزنا٢ بتركه. ويسن نكاح "واحدة" دينة أجنبية بكر ولود "بلا أم" وله نظر ما يظهر غالبا٣ "مرارا" بلا خلوة. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة "من وفاة والمبانة" دون التعريض ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث "كرجعية", "ويحرمان منها على غير زوجها". والتعريض: إني في مثلك لراغب وتجيبه: ما يرغب عنك ونحوهما فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها وإن رد "أو أذن" أو جهلت الحال: جاز. ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. فصل وأركانه: "الزوجان الخاليان من الموانع" والإيجاب والقبول. ولا يصح ممن يحسن العرببة بغير لفظ: زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت ومن جهلهما لم يلزمه

стр. 207

تعلمها وكفاه معناهما الخاص بكل لسان فإن تقدم القبول لم يصح وإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وإن تفرقا قبله بطل. فصل وله شروط أحدها: تعيين الزوجين فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به١ أو قال: زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح. فصل الثاني: رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير٢ والبكر ولو مكلفة لا الثيب فإن الأب "ووصيه في النكاح" يزوجهم٣ بغير إذنهم وكالسيد مع إمائه وعبده الصغير. ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع "ولا صغيرا" ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما وهو صمات البكر ونطق الثيب. فصل الثالث: الولي وشروطه: التكليف والذكورية والحرية "والرشد في العقد" واتفاق الدين "سوى ما يذكر" والعدالة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها.

стр. 208

ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها "لأبوين ثم لأب" ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوبن ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبته نسب١ كالإرث ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا "ثم ولاء" ثم السلطان. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. فصل الرابع: الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين. وليست الكفاءة: وهي دين ومنصب "وهو النسب والحرية" شرطا في صحته٢ فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرضى من الزوجة أو الأولياء الفسخ.

стр. 209

باب المحرمات في النكاح تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت وكل عمة وخالة وإن علتا,

стр. 210

والملاعنة على الملاعن. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب "إلا أم أخته وأخت ابنه". ويحرم العقد زوجة أبيه وزوجة كل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن "وأمهاتهن" وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها "وبنات أولادها" بالدخول "فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل١ الخلوة أبحن". فصل وتحرم إلى أمد٢ "أخت معتدته" وأخت زوجته "وبنتاهما" وعمتاهما وخالتاهما "فإن طلقت وفرغت العدة أبحن" فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل. وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره والمحرمة حتى تحل. ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم "ولو عبدا" كافرة إلا حرة كتابية ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة "لحاجة المتعة أو الخدمة" ويعجز عن طول حرة وثمن أمة ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته "وللحر نكاح أمة أبيه" دون أمة ابنه "وليس للحرة نكاح عبد ولدها".

стр. 211

وإن اشترى "أحد الزوجين" أو ولده الحر "أو مكاتبه" الزوج الآخر "أو بعضه" انفسخ نكاحهما. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل. ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره.

стр. 212

باب الشروط والعيوب في النكاح إذا شرطت المرأة طلاق ضرتها أو لا يتسرى١ أو أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح فإن خالفه فلها الفسخ. وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الأخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان فإن سمي لهما مهر صح. وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو وإذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة٢ بطل الكل. فصل وإن شرط أن لا مهر لها أو أن لا نفقة أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر أو شرط فيه خيارا أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا

стр. 213

نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا يفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. فصل ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ١ به فلها الفسخ وإن ثبتت عنته بإقراره "أو ببينة على إقراره" أجل سنة منذ تحاكمه فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ. وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين "ولو قالت في وقت: رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا". فصل والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو٢ وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخصاء وسل ووجاء وكون أحدهما خنثى "واضحا٣" وجنون ولو ساعة وبرص وجذام يثبت بكل٤ واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له.

стр. 214

ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم فإن كان قبل الدخول فلا مهر وبعده لها المسمى يرجع به١ على الغار إن وجد. والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص. ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه٢.

стр. 215

باب نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا أقرا وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. وإن وطئ حربى حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا وإلا فسخ ومتى كان المهر صحيحا أخذته وإن كان فاسدا وقبضته استقر وإن لم تقبضه "ولم يسم" فرض لها مهر المثل.
следующие страницы →