← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 11230

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر

الحجاوي

Полный текст (326 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

والجلوس يبن السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي محمد ﷺ فيه١ والترتيب والتسليم. وواجباتها: التكبير غير والتحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحتا٢ الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. "فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال" أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب "بطلت صلاته" بخلاف الباقي. وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال ولا يشرع السجود لتركه "وإن سجد فلا بأس".

стр. 37

باب سجود السهو يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا١ أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد وإن علم فيها جلس في الحال فيتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم.

стр. 38

وإن سبح به ثقتان فأصر "ولم يجزم بصواب نفسه" بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا "وناسيا١" ولا من فارقه. وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره سجود ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا "ولا نفل بيسير شرب عمدا". وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد فإن طال الفصل عرفا أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها "إن كان يسيرا" لم تبطل, وقهقهة ككلام. وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح "من غير حاجة" فبان حرفان بطلت. فصل ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما,

стр. 39

فإن استتم قائما كره رجوعه وان لم ينتصب قائما لزمه الرجوع وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل. ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل وإن شك في ترك ركن فكتركه ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة. ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه وسجود السهو لما يبطلها١ عمده واجب. وتبطل بترك سجود سهو أفضليته قبل السلام فقط وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه ومن سها مرارا كفاه سجدتان.

стр. 40

باب صلاة التطوع وآكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر ويفعل١ بين العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة٢ مثنى مثى ويوتر بواحدة وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي الركعة التاسعة ويتشهد ويسلم. وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الأولى: سبح, وفي الثانية: الكافرون وفي الثالثة: الإخلاص ويقنت فيها بعد

стр. 41

الركوع ويقول: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي١ ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد٢" ويمسح وجهه بيديه. ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة "غير الطاعون" فيقنت الإمام في الفرائض. والتراويح عشرون ركعة تفعل في جماعة مع الوتر "بعد العشاء" في رمضان ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة ويكره التنفل بينها لا التعقيب بعدها في جماعة. ثم السنن الراتبة: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قولوا أمنا بالله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم.

стр. 42

وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ووقتها "من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال". وسجود التلاوة صلاة ويسن للقارئ والمستمع دون السامع وإن لم يسجد القارئ لم يسجد وهو أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان ويكبر إذا سجد إذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد. ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها "ويلزم المأموم متابعته في غيرها". ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم "وتبطل به صلاة غير جاهل وناس". وأوقات النهي خمسة: من طلوع الفجر "الثاني" إلى طلوع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر إلى غروبها وإذا شرعت فيه حتى تتم. ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة فعل١ ركعتي الطواف وتجوز إعادة جماعة ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب.

стр. 43

باب صلاة الجماعة وتلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط وله فعلها في بيته. وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد والأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق وأبعد أولى من أقرب. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. ومن صلى ثم أقيم فرض١ سن أن يعيدها إلا المغرب ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإن كان نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها ومن كبر قبل سلام إمامه٢ لحق الجماعة وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. ولا قراءة على مأموم ويستحب في إسرار إمامه وسكوته وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر٣ فيه إمامه. ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده٤ فإن لم يفعل عمدا بطلت وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا

стр. 44

بطلت وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء. ويسن لإمام١ التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية ويستحب انتظار داخل "ما لم يشق على مأموم". وإذا استأذنت المرأة٢ إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. فصل الأولى بالإمامة الأقرأ "العالم فقه صلاته" ثم الأفقه ثم الأسن ثم الأشرف٣ ثم الأقدم هجرة ثم الأتقى ثم من قرع وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون٤ "ومن له ثياب" أولى من ضدهم. ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة وخنثى٥ للرجال ولا صبي لبالغ٦ وأخرس٧ ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوسا

стр. 45

"ندبا" فان ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس ائتموا خلفه قياما "وجوبا". "وتصح خلف من به سلس البول بمثله" ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم حتى انفضت صحت لمأموم وحده إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا١ أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن أو قوما أكثرهم يكرهه "بحق". وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما ومن يؤدى الصلاة بمن يقضيها "وعكسه" لا مفترض بمتنفل ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. فصل يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه لا قدامه وإن صلى قاعدا ولا عن يساره فقط ولا الفذ خلفه "أو خلف الصف" إلا أن يكون امرأة وإمامة النساء تقف قي صفهن ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم.

стр. 46

ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه قان صلى ركعة فذا لم تصح وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. فصل يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه "إذا سمع التكبير" وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين١ إذا اتصلت الصفوف٢. وتصح خلف إمام عال عنهم ويكره إذا كان العلو "ذراعا فأكثر"؛ كإمامته في الطاق وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة٣ وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن. ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن صفوفهم٤.

стр. 47

فصل وبعذر في ترك١ جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام محتاج٢ إليه وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو من ملازمة غريم ولا شيء معه أو من فوات رفقته٣ أو غلبة نعاس أو أذى بمطر ووحل وبريح باردة شديدة٤ في ليلة مظلمة باردة٥.

стр. 48

باب صلاة أهل الأعذار تلزم المريض الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن عجز فعلى جنبه فان صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع١ فإن عجز أومأ بعينه فإن قدر "أو عجز" في أثنائها انتقل إلى الآخر٢ وإن قدر على قيام "وقعود" وعجز عن٣ ركوع وسجود أومأ بر كوع قائما بسجود قاعدا. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب

стр. 49

"مسلم١". ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام ويصح الفرض خشية التأذي بالوحل٢ لا للمرض. فصل من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. وإن أحرم ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها٣ أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينو القصر "عند إحرامها", "أو شك في نيته٤" أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو كان٥ ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. وإن حبس ولم ينو إقامة أو أقام لقضاء حاجة "بلا نية إقامة" قصر أبدا.

стр. 50

فصل بجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر ولمريض يلحقه بتركه مشقة وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولوحل١ وريح شديدة باردة ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير٢. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها وفلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء "خفيف" ويبطل براتبة بينهما وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق٣ عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي ﷺ بصفات كلها جائزة ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه.

стр. 51

باب صلاة الجمعة تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين موضعها١ أكثر من فرسخ. ولا تجب على مسافر "سفر قصر" ولا عبد وامرأة ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها ومن سقطت عنه لعذر غير سفر٢ وجبت عليه إذا حضرها٣ وانعقدت به. ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح وتصح ممن لا تجب عليه والأفضل حتى يصلي الإمام ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. فصل يشترط لصحتها ليس منها إذن الإمام: أحدها: الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد وأخره أخر وقت صلاة الظهر فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة٤. الثاني: حضور أربعين من أهل وجوبها٥ بقرية مستوطنين,

стр. 52

وتصح فيما قاربه١ البنيان من الصحراء فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. ويشترط تقدم خطبتين: من شرط صحتها: حمد الله والصلاة على رسوله محمد ﷺ وقراءة آية والوصية بتقوى الله وحضور العدد المشترط ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. ومن سننهما: أن يخطب على منبر أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان وأن يجلس بين الخطبتين وأن يخطب قائما ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين. فصل والجمعة ركعتان يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة في الثانية بالمنافقين. وتحرم إقامتها في كثر من موضع بالبلد إلا لحاجة فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام "أو أذن فيها" فإن استويا "في إذن أو عدمه" فالثانية باطلة وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى منهما بطلتا. وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست.

стр. 53

ويسن أن يغتسل لها في يومها وتقدم١ ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة٢ على النبي ﷺ . ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس فى موضع يحفظه له وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه "قريبا" فهو أحق به. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه يجوز قبل الخطبة وبعدها.

стр. 54

باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. ووقتها كصلاة الضحى وأخره الزوال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر,

стр. 55

وأكله قبلها وعكسه في الأضحى١ "لمضح٢" وتكره في الجامع بلا عذر ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح وتأخر٣ إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. ومن شرطها: استيطان وعدد الجمعة لا إذن إمام ويسن أن يرجع من طريق آخر. ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الأولى بعد٤ الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله كبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما٥ كثيرا وإن أحب قال غير ذلك ثم يقرأ جهرا٦ في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية. فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما

стр. 56

يخرجون ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها. والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها ويسن لمن فاته أو بعضها قضاؤها على صفتها. ويسن التكبير "المطلق" في ليلتي العيدين "وفي فطر آكد", "وفي كل عشر ذي الحجة", "والمقيد" عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى١ من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد ولا يسن عقب صلاة عيد وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

стр. 57

باب صلاة الكسوف "تسن" جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين١ ركعتين ويقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع ويسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل وهو دون الأول ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى "لكن دونها في كل ما يفعل" ثم يتشهد ويسلم. فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة وإن غابت الشمس

стр. 58

كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع "أو خمس" جاز.

стр. 59

باب صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها "جماعة وفرادى" وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن وبالصيام وبالصدقة ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب١ ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا٢ ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان "المميزون" وان خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين "لا بيوم" لم يمنعوا فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي ﷺ ومنه: "اللهم اسقنا غيثا مغيثا" إلى آخره وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله وينادى: الصلاة جامعة وليس من شرطها إذن الإمام. ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه

стр. 60

ليصيبها١ وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر, ﴿رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ الآية.

стр. 61

كتاب الجنائز وتسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. وإذا نزل به "سن" تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وندي شفتيه لقنه: لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه١ برفق ويقرأ عنده"يس" ويوجهه إلى القبلة٢. فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتلين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب٣ ووضع حديدة على بطنه ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه وإسراع تجهيزه "إن مات غير فجأة" وإنفاذ وصيته ويجب في قضاء دينه. فصل غسل الميت وتكفينه٤ والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. وأولى الناس بغسله: وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذوو أرحامه وبأنثى: "وصيتها" ثم القربى فالقربى من نسائها ولكل واحد٥ من الزوجين غسل صاحبه وكذا سيد مع سريته ولرجل وامرأة غسل من له دون٦ سبع سنين فقط وإن مات

стр. 62

رجل بين نسوة أو عكسه يممت كخنثى مشكل ويحرم أن بغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يواري لعدم. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون ويكره لغير معين في غسله حضوره ثم يرفع رأسه١ إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه٢ ولا يحل مس عورة "من له سبع سنين" ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة ثم يوضيه "ندبا" ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء ثم ينوي غسله ويسمى ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا يمر في كل مرة يده "على بطنه" فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه ويقص شاربه ويقلم أظفاره ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب ويضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراءها وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل.

стр. 63

ومحرم ميت كحي: يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ولا يلبس "ذكر" مخيطا ولا يغطى رأسه "ولا وجه أنثى". ولا يغسل شهيد١ إلا أن يكون جنبا ويدفن٢ بدمه في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه "وإن سلبها كفن بغيرها" ولا يصلى عليه وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه٣ غسل وصلي عليه. والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه ومن تعذر غسله يمم. وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. فصل يجب كفنه٤ في ماله مقدما على دين وغيره فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. ويستحب٥ تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر٦ ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قطن بين أليتيه ويشد فوقها خرقة مشقوقة

стр. 64

الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده وإن طيب كله فحسن ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر١ فوقه ثم بالثانية والثالثة كذلك "ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه" ثم يعقدها وتحل في القبر وإن كفن في قميص ومئزر ولفاقة جاز. وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين والواجب ثوب يستر جميعه. فصل والسنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها ويكبر أربعا يقرأ في الأولى "بعد التعوذ" الفاتحة ويصلي على النبي ﷺ في الثانية كالتشهد ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وأفسح

стр. 65

له في قبره ونور له فيه. وإن كان صغيرا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا١ وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وواجباتها٢: قيام وتكبيرات٣ والفاتحة والصلاة على الني ﷺ ودعوة للميت والسلام. ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب عن البلد٤ بالنية "إلى شهر". ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. فصل يستحب٥ التربيع في حمله ويباح بين العمودين ويسن الإسراع بها وكون المشاة أمامها والركبان خلفها ويكره جلوس تابعها حتى توضع.

стр. 66

ويسجى قبر امرأة فقط واللحد أفضل من الشق ويقول مدخله: بسم الله وعلى ملة رسول الله ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما ويكره تجصيصه والبناء عليه والكتابة والجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه ويحرم فيه دفن اثنين "فأكثر" إلا لضرورة ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. ولا تكره القراءة على القبر وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم "أو حي" نفعه ذلك. ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ويكره لهم فعله للناس. فصل تسن زيارة القبور إلا للنساء ويقول إذا زارها أو مر بها١: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون٢ يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وتسن تعزية المصاب بالميت ويجوز البكاء على الميت ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه.

стр. 67

كتاب الزكّاة مدخل ... كتاب الزكاة تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشر١ إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما وإن كان الأصل نصابا وإلا فمن كماله. ومن كان له دين "أو حق" من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. وتجب الزكاة في عين المال في "ولها تعلق بالذمة" ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال والزكاة كالدين٢ في التركة.

стр. 68

باب زكاة بهيمة الأنعام ١ تجب في إبل وبقر غنم إذا كانت سائمة "الحول" وكثره فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل

стр. 69

خمس شاة وفي ست وثلاتين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان فإذا زادت عن١ مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. فصل ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة وفي ستين تبيعان٢ ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة. ويجزئ٣ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض وإذا كان النصاب كله ذكورا. فصل ويجب في أربعين من الغنم شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة شاة٤ والخلطة تصير المالين كالواحد.

стр. 70

باب زكاة الحبوب والثمار ١ تجب في الحبوب كلها "ولو لم تكن قوتا" وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب ويعتبر بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه. فصل يجب عشر ما٢ سقي بلا مؤنة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا٣ ومع الجهل العشر. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت ويجب العشر على مستأجر الأرض٤. وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مائة وستين رطلا عراقيا

стр. 71

ففيه١ عشره. والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية فيه٢ الخمس في قليله وكثيره.

стр. 72

باب زكاة النقدين يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال "أو العارية" وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة.

стр. 73

باب زكاة العروض إذا ملكها بنعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به وإن

стр. 74

اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بني على حوله وإن اشتراه بسائمة لم يبن.

стр. 75

باب زكاة الفطر تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله "وحوائجه الأصلية" لا يمنعها الدين إلا بطلبه فيخرج عن "نفسه" ومسلم١ يمونه ولو شهر رمضان فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث والعبد بين شركاء عليهم صاع ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة٢ أو ولد له ولد٣ لم تلزمه فطرته وقبله تلزم. ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط ويوم العيد قبل الصلاة أفضل وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آثما. فصل ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط فإن عدم الخمسة أجزأ "كل حب وثمر يقتات" لا
следующие страницы →