стр. 351
كتاب الحجّ
يَجِبُ على كلِّ حُرٍّ مسلمٍ مكلَّف صحيحٍ بصيرٍ، له زادٌ وراحلة، فضلاً عمَّا لا بُدَّ منه، وعن نفقةِ عيالِهِ إلى حين عودِه، مع أَمنِ الطَّريقِ، والزَّوج، أو
كتاب الحج
اعلم أنَّ الحجَّ (١) فريضةٌ يَكْفُرُ جاحدُهُ لكن أَطْلَقَ عليه لفظَ الوجوب، وأرادَ الفريضةَ حيث، قال:
(يَجِبُ على كلِّ حُرٍّ مسلمٍ مكلَّف صحيحٍ (٢) بصيرٍ، له زادٌ (٣) وراحلة (٤)، فضلاً عمَّا لا بُدَّ منه (٥)، وعن نفقةِ عيالِهِ إلى حين عودِه، مع أَمنِ الطَّريقِ، والزَّوج، أو