← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 1135

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Полный текст (1 213 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.

стр. 176

الإكراه (١)، أمَّا التَّصديق لا يسقط بحال، كذلك القيام (٢) عند القدرة، أمَّا القراءة تسقط (٣) عند المتابعة، فعُلِمَ أن القيام أقوى؛ لأنَّ القراءة رتبة (٤) القيام. ولا يقال: القيام والقراءة والقعدة الأخيرة من فرائض الصَّلاة، أمَّا التَّحريمة مفتاح … (٥) الصَّلاة، كيف يأتي بها بين تعداد الفروض؟ قلنا: وإن لم يكن فرضًا، لكن يتَّصل بالفروض فلهذا ذُكِرَ (٦) في بيان تعداد الفروض، والشَّيء يأخذ حكم الشَّيء باعتبار ما يؤل، ولهذا قال ﷺ : "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ (٧) "، وتلقين الميِّت لا يمكن مع هذا، قال: موتاكم. باعتبار المآل، لأنَّه يكون ميِّتًا في الزمان الثَّاني. قوله: (ويعتمد)، وتفسير الاعتماد: أن يضع كفَّه اليمنى على ظهر رسغه (٨) اليسرى، حتى يكون الرسغ وسط الكفِّ.

стр. 177

قوله: (سبحانك (١) [اللهم)، لما روي عن رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعبد الله بن مسعود أنَّهم كانوا إذا افتتحوا الصَّلاة قالوا ذلك (٢)، ولأنَّه يكون المدرك مدركًا للرَّكعة، وكان من شبهه التَّسبيح كالركوع (٣) هذا علم التسبيح] (٤) كما أن للأعيان علمًا كذلك للمعاني علمٌ كما يقال للكل زوبره (٥) وللميتة يشعون (٦). ومعناه: أنِّي أعتقد نزاهته عن كل صفةٍ لا يليق (٧) به ثم حُذِفَ الفعل، وأضيف سبحان إلى المفعول فصار (٨) سبحانك وقوله: وبحمدك، أي أسبحك ففي قوله: سبحانك (٩)، نفي عن الله صفات لا يليق به، وبقوله: وبحمدك؛ إثبات صفات يليق بالله تعالى. … (١٠) قوله: (وتبارك)؛ معناه: التَّعالي والتّعاظم لله، و [قد اشتبه

стр. 178

للأصمعي (١)] (٢): معنى تبارك ومعنى الدَّهان ومعنى الرَّقيم لم يكن معلومًا، قيل (٣): الرَّقيم الكلب، والدَّهان الأديم، والتَّبارك التعالي وقيل [فرأى ابنة أعرابي طردته الكلب عن الدهان فذهبت إلى أبيها. فذهب الأصمعي لأن يسمع منها عند الحكاية إلى أبيها فقالت: يا أباه طردت الرقيم عن الدهان] (٤). التَّبارك (٥): الجبل، وقيل سبحان الكاف الله عن كل سوء، وعلى سبحانك اللهم قوله: وجهت وجهي، مضموم عند أبي يوسف ﵀ بأيهما (٦) قدَّم يجوز، وعند الشافعي ﵀ يقدم وجهت وجهي إلى آخره (٧).

стр. 179

قوله: (آمين) (١)؛ [فيقولها المؤتمُّ يخفونها لما روي عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: "إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا فإنَّ الملائكة يؤمِّنون، فمن وافق (٢) تأمينه تأمين الملائكة غفر الله ما تقدم من ذنبه (٣) "؛ وإنَّما أمرنا بالإخفاء لأنَّه دعاء بدليل قوله تعالى: ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ (٤) قيل إنَّ موسى ﵇ كان يدعو وهارون يؤمِّنوا فسمَّاهما داعيين وسنة الدعاء: الإخفاء. قال الله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ (٥) وقال ﷺ : (خَيْرُ

стр. 180

الدُّعَاءِ الخَفِيّ، وخير الرزق ما يكفي (١)] (٢) تعريب آمين معناه استجيب بالمد مروي كما في قوله: يا رب … (٣) لا تسلبني حبها أبدًا ويرحم الله عبدًا قال أمينًا [وبالقصر أيضًا كما في قوله: تباعد عني فطحل إذا رأيته آمين فزاد الله ما بيننا بعدا، فطحل اسم رجل] (٤). [قوله: (ويستعذ (٥) [بالله من الشيطان الرجيم)، لما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ يقول: القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (٦)]

стр. 181

(١)] (٢) عدونا وهو يرانا ونحن لا نراه، فالله [وليُّنا ومولانا] (٣)، وهو يرى الشَّيطان والشَّيطان لا يراه، فنستعيذ بالوليِّ (٤) الذي يرى الشَّيطان والشَّيطان لا يراه. قوله: (ويبدأ (٥) ضبعيه) الضبع العضد إلَّا يبدأ (٦) الإظهار، وهو تباعدهما عن جنبيه (٧) ويروى بالتَّشديد وبدون التَّشديد يقال: أبدوا، و (٨) بد. قوله: (لا يجوز الاقتصار عندهما على الأنف) (٩) أما عند أبي حنيفة ﵀ يجوز الاقتصار لكن أساء عند أبي حنيفة ﵀ إذا اقتصر (١٠).

стр. 182

قوله: (وذلك أدناه) أي أدنى السُّنة من حيث الكمال (١)، أما الفرض فقد أُدِّيَ بمرةٍ. قوله في الحديث: "أربع يخفيهن التَّسمية والتَّعويذ والتَّشهد وآمين" (٢). قوله: [(ويسرُّهما في نفسه)؛ لما روي عن أنس بن مالك أنَّه قال: "صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وكانوا يسرون: بسم الله الرحمن الرحيم (٣) "، ولأنَّها افتتاح القراءة ولهذا كُتِبَت في المصحف فوجب أن يبتدأ بها كما يبتدأ في سائر الأمور (٤)] (٥) ويُسِرُّها أي التَّسمية، لأنَّ التَّسمية من القرآن عندنا، وعند الشَّافعي من الفاتحة (٦).

стр. 183

فيرد (١) إشكالٌ، أنها تجهر أم لا فقال: [دفعًا لذلك الإشكال] (٢) يسرُّها وفي نسخة: … (٣) يسرّهما، أي (٤) التَّعوُّذ والتَّسمية، [فإن قيل: إذا أسرَّ بالتَّسمية] (٥) ويجهر بالقراءة يلزم الجمع بين الجهر والمخافتة (٦) في صلاةٍ واحدةٍ، وقلنا: إنما يلزم الجمع (٧) إذا قرأ التَّسمية [للقراءة للصلاة بل يقرأها] (٨) للتبرك فلا يكون جمعًا. قوله: (سمع الله لمن حمده)، [ويقول المؤتمُّ: ربنا لك الحمد؛ لما روي عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: "إنَّما جُعِلَ الإمام ليؤتمَّ به، ولا تختلفوا عليه وإذا كبَّر فكبِّروا، وأذ قرأ فأنصتوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد" (٩)] (١٠)، أي أجاب الله (١١) دعاه بطريق إطلاق اسم السَّبب على المسبَّب؛ لأنَّه السماع سبب الإجابة.

стр. 184

قوله: (ولا يستفتح) أي لا يقول سبحانك اللهم ولا يتعوذ أي لا يقول أعوذ. قوله: (التَّحيات)؛ أي: الثناء القولي (١)، والصلوات: أي الأعمال (٢) التي تتعلق (٣) بالفعل، والطيبات، أي القربات (٤) المآلية لله تعالى. قوله: (ويقول المؤتمُّ)، صيغة المؤتمِّ يصلح للفاعل والمفعول كالمختار، إذا كان أصله من مؤتم بكسر الميم (٥) اسم الفاعل، وبفتحها اسم المفعول (٦) وبكسر التَّاء اسم فاعل وبفتحها اسم مفعول. … (٧) قوله: … (٨) لك (٩) الحمد؛ تقديم الظرف دليل الحصر، أي جميع الحمد لله تعالى، ولا يكون لغيره، وأما إذا قال: لله الحمد، لا يكون الحمد لغير الله أصلًا، [أمَّا إذا قال: الحمد لله يعلم الحصر بطريق التَّضمن؛ لأنه إذا كان جنس الحمد لله لا يكون لغير الله] (١٠). قوله: (والتَّشهد)، هذا إطلاق اسم البعض على الكل، كالأذان

стр. 185

إطلاق اسم البعض على الكل، فإنَّ الأذان: حي على الصَّلاة، حي على الفلاح، فكذلك ها هنا يطلق على الكل، والتَّشهد التَّكلف في الحضور. قوله: (كلام النَّاس)، وهو الذي لا يستحيل سؤاله عن النَّاس، كقوله: اللهم اغفر أخي، أو (١): اللهم اغفر أستاذي، تفسد صلاته وإن كان الغفران يستحيل (٢) سؤاله من (٣) الناس. قلنا: يمكن سؤاله (٤) الغفران عن (٥) النَّاس مجازًا، قيل روي عن أبي حنيفة ﵀ أن الإمام … (٦) والمقتدي يجمع بين التَّسميع والتَّحميد يعني سمع الله لمن حمده، و (٧) ربنا لك الحمد. قوله: (النَّبي)، من النباء وهو الخبر و (٨) من النبوة … (٩) كالبركة من البروك، معلوم وهو الدَّوام، ومن البركة وهو الحوض، أي (١٠): الدَّائم الكثير (١١)، والنَّاس من الإيناس والأنس، … (١٢).

стр. 186

الفرق بين مسح الرَّأس وبين مسح الخفِّ، أن (١) مسح الرَّأس المحل معلوم وهو الرَّأس، فتبين النَّبي ﷺ المقدار، حتى لو مسح من أي جانب يجوز، و (٢) أمَّا في مسح الخفِّ ثبت المقدار والمحلُّ بفعل النبي ﷺ فيكون خاصًّا في ذلك المحل، ولهذا لو مسح على باطن الكفِّ، أو [جانب الأيمن والأيسر] (٣) لا يجوز (٤). [والتَّعديل (٥) في الصَّلاة واجبٌ على تخريج (٦) الكرخي (٧)، وسنَّةٌ (٨) على تخرج … (٩) الجرجاني (١٠)، وعند أبي يوسف والشَّافعي (١١) … (١٢) فرض لا يجوز أمَّا لو مسح عرض الرجل يجوز لأنَّه ظاهر الرِّجل وإن كان

стр. 187

عرضًا (١)] (٢). قوله: (ويقرأ في الرَّكعتين الأوليين) عند أبي بكر الأصم (٣) ﵀: القراءة ليست بفرض أصلًا بل الفرض الأفعال وعند الحسن البصري (٤) ﵀ القراءة فرض في ركعة واحدة وعندنا الفرض في ركعتين وعند مالك (٥) ﵀ الفرض في ثلاث ركعه وعند الشافعي ﵀ الفرض في الأربع.

стр. 188

قوله: (ولا ينكِّسه) يعني لا يسوي رأسه بعجزه (١) وقيل: لا تذبحه، التَّذبيح (٢) بالذَّال (٣) المعجمة … (٤) في الحديث: "إذا رفع أحدكم فلا يذبح" (٥). قوله: (الله أكبر)، [أي أكبر] (٦) من كل شيء أو يكون معناه أي الله أكبر من أن يؤدي حقه بهذا القدر من الطاعة. قوله: (عبده ورسوله) [قدم عبده … (٧) على قوله: (ورسوله] (٨) نفيًا

стр. 189

لقول اليهود والنَّصارى، فإنَّ اليهود قالوا: [عزير ابن الله، والنصارى قالوا:] (١) المسيح ابن الله، فنحن (٢) نقول (٣): عبده ورسوله. قوله: (و (٤) التَّشهد) أي: التَّشهد والصَّلاة واجبٌ عند (٥) الشافعي (٦) ﵀[أي فرضٌ] (٧)، وعندنا الصَّلاة على النبي ﷺ سنةٌ، والتَّشهد واجبٌ. قوله: (جهر بالقراءة) في الفجر (٨) إلى آخره (٩)، هذه قضيةٌ متلقاه من جهة الشَّرع، فينتهي ما أطلعنا (١٠) الشَّرع وأنهاه (١١). قوله: (إن شاء جهر وأسمع نفسه، [وإن شاء خافت) لما روى عن

стр. 190

أبي هريرة ﵁ أنه قال كانت قراءة رسول الله ﷺ بالليل يرفع طورًا ويخفض طورًا (١)] (٢). قوله (٣) (وأسمع نفسه)، عطف تفسيرٍ، أي تفسير الجهر كما في قوله: ربُّ العباد إليه الوجه والعمل، المراد من العمل: الوجه، وعند أبي جعفر (٤) الهندواني (٥): المخافتة بأن يُسمع نفسه، والجهر بأن يُسمع غيره، وعند الكرخي المخافتة: تصحيح الحروف، والجهر إسماع نفسه، ويؤيِّد (٦) قول الكرخي قول ابن مسعود ﵁: … (٧) ما خافت من أسمع نفسه (٨)، ما هذه نافية.

стр. 191

قوله: (الوتر) [لما روى أُبيّ بن كعب أن النبي ﷺ كان يوتر بثلاث ركعاتٍ، لا يسلم إلَّا آخرهن ويقنت في الثالثة قبل الركوع (١) وكله كان للمواظب الوتر] (٢) اسم شرعي لثلاث ركعاتٍ، وفي اللُّغة الوتر: اسمٌ لفردٍ وهو ضدُّ الزَّوج، وعند أبي حنيفة ﵀ فرضٌ عملًا أي لو أنكره لا يكفر (٣)، وعند الشَّافعي ﵀ سنةٌ (٤). … (٥) في أوَّله يقرأ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ (٦)، وفي الثَّانية يقرأ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا

стр. 192

الْكَافِرُونَ﴾ (١)، وفي الثالثة يقرأ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (٢)، في قولٍ ركعةٌ واحدةٌ، وفي قولٍ ثلاث ركعاتٍ بسلامين [وفي قولٍ خمس ركعاتٍ بسلامين (٣)، وفي قولٍ سبع ركعاتٍ بسلامين (٤)] (٥). قوله: (وإذا أراد أن يقنت يكبر [ورفع يديه ثم قنت)، أمَّا التَّكبير فلأنَّ هذا انتقالٌ من حالٍ إلى حالٍ يخالفها، والسُّنة فيها التَّكبير كالانتقال في سائر الأركان، وأمَّا رفع اليد فلقوله ﷺ : (لا ترفع الأيدي إلَّا في سبع مواطنٍ (٦) وذكر

стр. 193

فيها: القنوت؛] (١) [لأنه انتقال] (٢) من القراءة إلى الثَّناء، فلا بدَّ من الإعلام. لا يقال في أوَّل الصَّلاة انتقالٌ أيضًا من الدُّعاء إلى القراءة ينبغي أن يكبر، قلنا: الدُّعاء تبع القراءة فلا حاجةٌ إلى الفصل بالتَّكبير، وعند البعض: القنوت قرآن فيكبر نفيًا لقول ذلك البعض؛ ليقع (٣) الفصل بالتَّكبير معما أنَّه جاء الحديث بالتَّكبير، فقلنا: [بإقامة وهو الفصل] (٤)، ولم يجئ الحديث بالتكبير في الأول فلا يحتاج إلى بيان الدليل. قوله: (وأدنى ما يجزئ من القراءة) يقع على الآية و … (٥) ما دون الآية، والأصحُّ أن المراد منه الآية [مروي عن أبي حنيفة في الأصل] (٦). قوله: (و (٧) لا يقنت في صلاةٍ غيرها) [لما روي عن عبد الله أنَّه قال:

стр. 194

"لم يكن يقنت رسول الله ﷺ في شيءٍ من الصَّلوات إلَّا في الوتر خاصَّةٍ، وكان إذا حارب قنت في الصَّلاة كلها" (١)] (٢)، فعند الشَّافعي ﵀ إذا وقعت حادثةٌ يقنت (٣) في سائر الصَّلوات (٤) ولا يقنت أيضًا عند الشافعي ﵀ إلَّا في النِّصف الأخير من رمضان (٥). قوله: (ولا يقرأ المؤتمُّ)؛ لقوله ﷺ : "قراءة الإمام قراءته" (٦)، وعند

стр. 195

الشَّافعي ﵀ لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب، يقتضي عدم الصَّلاة بدون الفاتحة (١)، مع (٢) أن الإمام لا يحتمل (٣) عن المقتدي سائر الأركان فكذلك لا [يحتمل القرآن] (٤)، قلنا: اجمعنا أنَّه يحتمل الزَّائد على الفاتحة عن المقتدي، فكذلك يحتمل (٥) عن الفاتحة أيضًا، لأنَّ قوله ﷺ : "قراءة الإمام قراءة له"، مطلقًا (٦)، أمَّا لا يحتمل (٧) سائر الأركان أصلًا، فثبت الفرق بين (٨) الأركان والقراءة. قوله: (والجماعة سنَّةٌ مؤكَّدةٌ)؛ [لما روي عن رسول الله ﷺ أنَّه قال لقد هممت أي قصدت أن آمر رجلًا يصلي بالناس ثم انظر إلى قوم

стр. 196

ليتخلفوا عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم؛] (١) لقوله (٢) ﷺ : "صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ [صَلَاةَ الفَرْدِ] (٣) بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ (٤) … (٥) ". الفذ: أي (٦) الفرد، وإنَّما يعلم الوَكَادَةُ (٧) بآخر الحديث، وهو إحراق بيوتهم (٨)، إذا تركوا الجماعة، فإثبات الوعيد دليل التّوكيد. قوله: (أعلمهم … (٩))، وفي الحديث أقرائهم، هذا لا تفاوت بل التَّفاوت باعتبار اختلاف (١٠) العصر والزَّمان؛ لأنَّ في عصر النبي ﷺ ، أن الأقرأ كان أعلمهم (١١) وفي زماننا الأقرأ ليس بأعلم بل الأعلم هو الإقراء.

стр. 197

قوله: ( … (١) أورعهم) [لما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: "يؤمُّ القومَ أقرؤهم بكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواءٌ فأعلمهم بالسُّنَّة، فإن كانوا في السُّنَّة سواءٌ فأقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءٌ فأكبرهم سنًا" (٢). فاعتبر النَّبي ﵇ الأفضل فالأفضل، في التَّقديم، لأنَّ التَّقديم الأفضل يؤدي إلى رغبة الناس في الإتمام به فتكثر الجماعة، وقد قال ﷺ : (صلاة الرَّجل مع اثنين أفضل من صلاته مع واحد، وصلاته مع الثَّلاثة أفضل من صلاته مع اثنين، وكلما كثرت الجماعة فهو أفضل عند الله (٣)] (٤).

стр. 198

الورع: هو (١) الاحتراز عن الشُّبهات، والتقوى: احترازٌ (٢) عن المحرمات، الأصحُّ يقدم الشَّخص الذي كثرت (٣) الجماعة باعتبار تقديمه (٤)، ولا [يعتبر الغالب] (٥) في الورع والزُّهد … (٦). قوله: (تقديم الفاسق)، وعند البعض لا يجوز الفاسق (٧): الذي غلبت (٨) … (٩) سيئاته على حسناته، [والعدل: الذي غلبت حسناته على سيئاته] (١٠). قوله: (و (١١) ولد الزنا)، في الحديث "ولد الزِّنا شرُّ الثَّلاثة (١٢) ". (١٣)

стр. 199

الزَّاني، والمزنية، وولدهما، وشرُّ الثَّلاثة باعتبار النِّسبة، والزَّاني والمزنيَّة خبيثان باعتبار الفعل، والولد خبيث باعتبار الذَّات، والفعل أي ذاته خبيثةٌ، وحصل من فعلٍ حرامٍ (١). قوله: (ويصف الرجال … (٢) ثم الصبيان)؛ لقوله ﷺ : "ليليني أولو الأحلام (٣) " (٤).

стр. 200

قوله: (أَعلَمُ) [أي أعلم] (١) بأحكام (٢) الشَّريعة التي تتعلَّق (٣) بأمر الصَّلاة؛ لأنَّ المراد منه العالم بالجامعين (٤) والزِّيادات (٥) والمفصَّل (٦). قوله: (ويكره (٧) للنِّساء) أن يصلَّين وحدهن (٨) وعند الشافعي ﵀ مستحبٌّ (٩)، وإنما يكره للرِّجال ترك الجماعة؛ لأن خروجهم غير حرام،

стр. 201

وعلى النِّساء التَّرك غير مكروهٍ؛ لحرمة خروجهنَّ فيكره جماعتهن مفردات (١). قوله: (أقامه (٢) عن يمينه)، قيل رؤوس أصابع (٣) المقتدي إذا كان منفردا يكون محاذيًا عقب (٤) الإمام (٥)، والظَّاهر أنَّه أقامه (٦) عن يمينه بدون ذلك القيد. قوله: (فإن قامت امرأةٌ على جنب رجلٍ (٧) فسدت صلاته (٨)؛) [لأنَّه قام الرجل منها مقام الإتمام في صلاةٍ ذات أركان، اشتركا فيها فصار كما لو صلى خلفها مقتدي بها] (٩). صورة مسألة المحاذاة فيها قيود، وهي محاذاةُ المرأةُ المشتهاةُ الرجلَ في صلاةٍ مطلقةٍ (١٠)، المنوية إمامة النِّساء بلا حائل (١١) حتَّى إذا كان (١٢) في

стр. 202

صلاة الجنازة لا تَفسُد صلاتُه، وإذا كانت صغيرةً أيضًا لا تَفسُد، وإذا لم يكن الإمام نوى إمامة النساء أيضًا لا تفسد، ولو كان بين الرَّجل (١) والمرأة حائل أيضًا لا تفسد، بأن كان مثل مقدمة الرجل ومؤخر الرجل وغلظه مثل غلظ الإصبع ويكون قدره قدر الذراع (٢)، وعند الشَّافعي ﵀ المحاذاة ليست بمفسدة (٣).

стр. 203

قوله: (ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء عند أبي حنيفة ﵀ وعندهما تخرج في الصَّلوات كلها) لعدم وقوعها في الفتنة. قوله: (ومن به سَلَسُ البول) بفتح اللام مصدرٌ وبكسرها (١) اسمٌ. قوله: (ولا الطَّاهرات خلف المستحاضة) (٢) [أمَّا المستحاضة ونحوها؛ فلأنَّ الإمام وُجِدَ منه الحدث، فلم يجز للمتطهِّر أن يقتدي به كغير حال العذر، وأمَّا الأمي فلأنَّ القارئ يقدر على أن يجعل صلاته بقراءته أن يقدم عليه أو يصلي منفردًا، فإذا ترك القراءة مع قدرته عليها لم يجز صلاته، كما إذا صلَّى منفردًا ولم يقرأ، وأمَّا العُريان؛ فلأن السِّتر شرطٌ من شرائط الصَّلاة كالطَّهارة] (٣). فإن قيل ما الفائدة في إعادة المسألة وقد فُهِمَ (٤) من قوله ولا الطَّاهر (٥) خلف من به سلس البول؟ قلنا: إنَّ (٦) الاستحاضة (٧) عذرٌ كسلس

стр. 204

البول، إلَّا أنَّه خصَّ المستحاضة؛ لأنَّه يرد أشكالٌ؛ لأنَّ الاستحاضة (١) مانعةٌ أم لا؟ فإنَّ عند مالك، ﵀ دم الاستحاضة ليس بمانعٍ (٢)؛ لأنَّه ليس بخارج معتاد (٣) [فلأجل هذا أخصَّ] (٤) المستحاضة بعد قوله: (ولا يصلِّي الطَّاهر خلف من به سلس البول) دفعًا لإزالة لذلك (٥) الإشكال. قوله: (ولا القارئ خلف الأمِّي) فإنَّ عند زفر (٦) ﵀ الأمَّي (٧) القارئ قادرٌ؛ ولهذا لا يجوز اقتداء الأمِّي بالأخرس؛ لأنَّ الأمِّي يقدر على عقد التَّحريمة والأخرس لا يقدر (٨). قوله: (ويجوز أن يؤمَّ المتيمِّمُ المتوضئَ)، وهذا عندهما ﵀ وعند محمد ﵀ لا يجوز؛ بناءً على أن عندهما أن التَّراب خلف عن الماء لا التَّيمُّم من الوضوء وعند محمد ﵀ الوضوء أصل والخلف التَّيمُّم، فيكون (٩) قولهما المتيمِّم (١٠) صاحب أصل؛ لأنَّ الخلفية في التّراب.

стр. 205

لا (٢) يقال الخلفية لما ثبت في الآلة يكون الخلفية ثابتة في حصول الطهارة ينبغي (٣) أن لا يجوز الاقتداء قلنا: الخلفية في الآلة لا يؤثر في المقصود بأن كان للدار (٤) شفيعان أو مدعيان أحدهما اشترى بنفسه والآخر اشترى بالوكالة [يكونان سواء] (٥) فعلم من هذه أن الخلافة لا يؤثِّر فيما هو المقصود. قوله: (ويصلِّي القائم خلف القاعد) عندهما ﵀ خلافًا لمحمد ﵀ فإنَّه لا يجوز، ودليلها في المسألة أن في اقتداء القائم بالرَّاكع استواء النِّصف الأسفل، وفي اقتداء القائم بالقاعد استواءٌ النِّصف الأعلى، فيقع المشاركة فيجوز (٦)، و (٧) روي أن النَّبي ﷺ صلَّى وهو قاعد والقوم قيام (٨). قوله: (ولا (٩) المفترض)، … (١٠) خلف المتنفِّل ففي كل صورةٍ لو

стр. 206

جاز البناء في صلاة نفسه بنيَّة الإمام [يجوز الاقتداء، فبنية النَّفل (١) في الصَّلاة] (٢) فكذلك يجوز اقتداء المتنفل على المفترض. قوله: (ويكره أن يعبث)، [إلى آخره] (٣) … (٤) فقيل: "لو خشع قلبه تخشع (٥) … (٦) جوارحه" (٧). والسفه أقوى من العبث كالظلم أقوى من الجهل والعبث عبارة عن فعل يخلو عن الفائدة [والسفه عبارة عما يوجب المضرة] (٨).

стр. 207

قوله: (ولا يفرقع أصابعه (١))، الفرقعة (٢) وهو أن يغمز أصابعه و (٣) يمد حتى يصوت. قوله: (ولا يتخصَّر)، التَّخصُّر: وضع اليد على الخاصرة [لما روي عن رسول الله ﷺ أنَّه نهى عن الاختصار في الصَّلاة (٤) وقالت عائشة: وهو عمل اليهود] (٥)، أنَّه مكروه لوجهين، أحدهما: يفوت (٦) للوضع المسنون، والثَّاني: أن هذا فعل الجبابرة، كما يقال الاختصار راحة أهل النار، أي راحة الكافر (٧) في الدنيا.) قوله: (ولا يشبِّك) وهو إدخال الأصابع في الأصابع. قوله: (ولا (٨) يسدل ثوبه (٩)) فيه خلاف مالك ﵀ فإن عنده السدل جائز (١٠) وصورة السدل … (١١) هو [أن يجعل ثوبه على رأسه أو

стр. 208

على كتفيه ثم يرسل أطرافه من جوانبه من غير أن يضم طرفيه بيديه (١)، لما روى أبو هريرة ﵀ عن رسول الله ﷺ أنَّه نهى عن السَّدل (٢)، ولأنَّه فِعلُ أهل الكتاب، وقد قال النبي ﷺ : "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ" (٣)، أو] (٤) أن يدخل رأسه في وسط ثوبه أو كتفه في وسط ثوبه ويرسل جوانبه.

стр. 209

قوله: (ولا يقعص) وهو (١) [أن يجعل شعره على وسط رأسه ويشدَّه؛ لما روي عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: "مثل الذي يصلِّي وهو عاقصٌ شعره مثل الذي يصلي مكتوف" (٢)، بغلي وهو] (٣) جمع شعره على هامته أو تدوير شعره على جوانب الرأس كما هو عادة النِّساء، أو جمع شعره على قفاه كما هو عادة [رنود بخارا] (٤) وخدام الأمراء … (٥). [قوله: (ولا يكفُّ ثوبه)، وهو أن يجمع ثوبه ويشدَّه في وسطه؛ لما روي عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وأن لا أكفَّ ثوبًا ولا أقعص شعرًا" (٦)] (٧). قوله: (ولا يلتفت) [وهو ليَّ] (٨) العنق، [أمَّا النَّظر] (٩) في الصَّلاة

стр. 210

بدون اللَّي فليس (١) بمكرور. قوله: (ولا يردُّ السَّلام)، بأن سَلَّمَ أحدٌ على المصلِّي، لا يردُّ السَّلام بلسانه. قوله: (ولا يقعي)، وهو وضع إليته ونصب ركبتيه (٢) على قدميه كالكلب (٣)، والثَّاني اعتماد يديه على الأرض ويضمُّ ركبتيه (٤) إلى صدره. قوله: (فإن كان إمامًا استخلف (٥) [وتوضأ وبنى والاستئناف (٦) أفضل) أمَّا جواز البناء وهو استحسان؛ لما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من قاء في صلاته أو رعف فلينصرف وليتوضأ وليبني علي ما مضى من صلاته ما لم يتكلم" (٧)، ولأنَّه حدث موجبه الوضوء طرى على صلاته بغير فعل من المحدث فلم ينف البناء كدم الاستحاضة، وأمَّا

стр. 211

الاستخلاف فلحديث أبي أمامة وأبي بكر وروى أن عمر بن الخطاب ﵁ وعلي بن أبي طالب استحلفها في الصلاة (١)] (٢). أي استخلف بالإشارة أو بالجرِّ إلى مكانه فبعد الاستخلاف (٣) يكون المقتدي إمامًا والإمام مقتديًا، بأن جاء الإمام والخليفة قد خرج من المسجد تبطل صلاة الإمام، ولا تبطل صلاة الخليفة، ولو بطلت صلاة الخليفة بسببٍ (٤) تبطل صلاة الإمام علم أنَّه صار مقتديًا. ولو (٥) توضَّأ في المسجد ولم يأت الخليفة ركنًا من الصَّلاة يكون الإمام إمامًا، فلو خرج الإمام من المسجد ولم يأت الخليفة ركنًا يكون الخليفة إمامًا [لخلو المكان عن الإمام] (٦) قوله: (ولا يتربَّع إلا من عذر)؛ [لقوله ﷺ : صَلَاةِ القَاعِدِ على النِّصف من صلاة القائم إلا المتَّبع (٧).

стр. 212

وأمَّا إذا كان لعذرٍ، فلأنَّ العذر يبيح ترك الواجب والمسنون أولى] (١)؛ لأنَّ العذر مسقط المحرَّم، بأن كان مال الغير حلالا عند الخمصة (٢)، فأولى أن يترك (٣) السُّنة في القعود [بسبب العذر] (٤). قوله: (والاستئناف أفضل)؛ لأنَّ الاستحسان يثبت (٥) بالإجماع أو بالأثر أو بالقياس. قوله: (الاستئناف أفضل)؛ لأنَّه عملٌ بالإجماع. قوله: (وإن نام … (٦) [فاحتلم أو جنَّ أو أغمي عليه أو قهقه، استأنف الوضوء والصَّلاة)، أمَّا الاحتلام فلأن موجبه الغسل، وهو عملٌ كثيرٌ، ولأنَّه لا بد من كشف عورته وذلك يفسد الصَّلاة، وأمَّا الجنون والإغماء؛ لأنَّه يبقي على حاله بعدهما، فصار كمن سبقه الحدث، وأمَّا القهقهة فلأنَّها في معنى الكلام، والكلام يفسد الصَّلاة بكل حالٍ، كذا القهقهة … (٧)] (٨).

стр. 213

لا يجوز الاستخلاف؛ لأنَّ البناء في الحدث ثبت بخلاف القياس، فغيره لا يمكن إلحاقه (١) إلا بالدَّلالة، وفي الدَّلالة لا بد أن يكون مثله، والإغماء والنَّوم ليس في معنى الحدث، فلا يلتحق فيجب الاستئناف. قوله: (وإن رآه بعد ما قعد قدر التَّشهد) هذه المسألة (٢) اثنا عشرية (٣)، أي الخروج بفعل المصلَّي عند أبي حنيفة ﵀ فرضٌ، وعندهما ليس بفرضٍ، ثمرة (٤) الخلاف تظهر في هذه المسائل ينبغي أن يقال اثنيه عشرية؛ لأنَّ المركَّب إذا نُسب تكون (٥) النِّسبة من الجانبين، كما يقال تزوجت روميَّةً، هرموزيَّةً [دام هرمز] (٦) أسماء شهرٍ ثمَّ وضعا على مكانٍ معينٍ (٧) .... (٨). الحدث والتَّكلم والضَّحك متعمِّدًا منافٍ للصَّلاة، كيف يخرج المصلِّي بهذه الأفعال عن (٩) الصَّلاة؟ فنقول يخرج من حيث أنَّه مخرجٌ لا من حيث أنَّه منافٍ، كالصَّلاة في أرضٍ مغصوبةٍ يخرج. عن العهدة بهذه

стр. 214

الصَّلاة باعتبار وجود أداء الصَّلاة، لا باعتبار الغصب فإنَّ الغصب حرام. قوله: (فتعلَّم سورةً) المراد منه أن تذكَّر (١) بعد النسيان، فباعتباره (٢) يسمَّى أميًا، فإنَّ التَّعلم عملٌ كثيرٌ مفسدٌ للصَّلاة، فلهذا أوَّلناه بالتَّذكر. قوله: (وإن (٣) كانت مستحاضة) ليس في نسخة الأصل (٤) وفي بعض النُّسخ أو كانت مستحاضةً موجود، فوجهه بأن كانت (٥) طاهرةً في أوِّل الوقت وتكون طاهرةً إلى خروج (٦) الوقت، وإلَّا لو كانت مستحاضة في الوقت [وطهرت لا تدري] (٧) أنَّها طهرت، لأنَّها إنَّما طهرت إذا كانت طاهرةً وقتًا كاملًا فلا تدري أنَّها طهرت أم لا بانقضاء الدَّم. قوله: (فسقطت عن بره (٨)) وهذا نادر بأن كانت يده مكسورة عند الشروع في الصلاة فبرأت مع خروج الوقت فيكون فرض المسألة بأن كان ريحًا في موضع لا يمكن إلَّا التَّحرك فسكن الريح في آخر الصَّلاة وهذا ممكن في لحظة واحدةٍ (٩). قوله: (ولا يأكل ولا يشرب)، لأنَّ في الصَّلاة معنى الصَّوم والحجِّ (١) في (أ): "نذكر". و في (ب): "نتذكر". (٢) في (ب): "وباعتبار". سقط من (خ). (٣) في (أ): "أو". (٤) إشارة إلى اختلاف نسخ المتن القدوري، وليس الشرح. (٥) في (أ): "كان". (٦) في (ب): "أن خرج". (٧) في (أ): "طهرة لا يدري". (٨) في (ب): "برء". (٩) سقطت من (ب)، (خ).

стр. 215

والجهاد، وفي الحجِّ هجرةٌ ففي الصَّلاة أيضًا إلى الله تعالى، وفي الصَّوم حرمةٌ (١) ورياضةٌ، ففي الصّلاة أيضًا رياضة وحرمه (٢) فيحرم الأكل كما يحرم (٣) في الصّوم الأكل، ومعنى الجهاد في الصّلاة موجودٌ وهو الجهاد مع إبليس، وهو قوله ﷺ : "رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر" (٤). قوله: (ومن تكلم عامدًا أو ساهيًا بطلت صلاته)؛ لقوله ﷺ : "إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيءٌ من كلام الناس" (٥)، وقوله (٦): "شيءٌ"
следующие страницы →