стр. 911
الروث أو البول؛ لأنّ الحيوان لا يروث حالة السير ولا يبول إلا نادرًا فلا يكون متعديًا، فأما إذا كان الإيقاف لا لأجل الروث [و] (١) البول يضمن؛ [لأنّه متعد] (٢).
[قوله: (لما أوطأت الدابة) وفي [نسخةٍ] (٣) وطئت الدابة مكان أوطأت.
قوله: (السائق ضامن) أي: بالنفخة] (٤)، فأما في الوطء لا يضمن؛ لأنّه [لا] (٥) يرى موضع القدم، هذا اختيار القدوري (٦)، وقال أكثر المشايخ لا يضمن بالنفخة [أيضًا] (٧).
قوله: (وإذا قاد قِطارًا (٨)) صحَّ بكسر القاف [وبالتخفيف] (٩)، [فالقائد] (١٠) يضمن إذا مشى على القطار (١١)، فأما إذا مشى [في] (١٢) وسط