← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 1146

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

أبو أويس الكردي

Полный текст (7 265 стр.). Показаны 1226–1265 · переход к 1231.

стр. 1226

وتابع معمرا على المتن المطول الأوزاعي عن الزهري أخرجه البزار (٢٢٧٥) وقال النسائي: وحديث الأوزاعي وهم. • ورواه جمهور الرواه عن الزهري بجعل هذا السياق متنين: الأول: وهو «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟» في الحج. رواه عن الزهري ستة: - يونس أخرجه البخاري (١٤٩١) ومسلم (١٣٥١) زمعة بن صالح ومحمد بن أبي حفصة أخرجه مسلم (٢٤١٥) صالح بن كيسان كما عند الطبراني في «الكبير» (١/ ١٦٨) وسفيان بن حسين -. والثاني: وهو «نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ (١) بَنِي كِنَانَةَ … » رواه - الأوزاعي كما عند البخاري (١٤٩٣) ومسلم (٢٣٢٤) وعقيل كما عند البخاري (١٤٩٣) معلقا ووصله ابن خزيمة (٢٩٨٤) وشعيب بن أبي حمزة كما عند البخاري (١٤٩٢) ويونس كما في البخاري معلقا ومسلم (٢٣٢٣) والنعمان بن راشد وإبراهيم بن سعد وإبراهيم بن إسماعيل -. • الخلاصة: قال الدارقطني في «العلل» (١٧٣٨): وكلاهما محفوظان. وقال ابن المديني في «علله» (ص/ ٤٢٧): إلا أن معمرا أدرجه في حديث علي بن حسين. ووافقه الخطيب في «الفصل للوصل» (٢/ ٦٩٨): روى معمر هذا الحديث عن الزهري هكذا سياقة واحدة بإسناد واحد ووهم في ذلك لأنهما حديثان بإسنادين مختلفين.

стр. 1227

• وكتب شيخنا مع الباحث/ محمد بن صلاح البرجيلي المنياوي بتاريخ ١/ صفر ١٤٤٣ موافق ٨/ ٩/ ٢٠٢١ م: الخبران ثابتان عن الزهري أما الإدراج فالخلل فيما يبدوا لنا من معرفتنا بالزهري وأقوال العلماء في إدراجاته يبدوا أنه الذي يتحمل والله أعلم. في «طرح التثريب في شرح التقريب» (٥/ ١٧٨) لأبي الفضل العراقي: النُّزُولُ بِالْمُحَصَّبِ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ عِنْدَ الْحِجَازِيِّينَ آكَدُ مِنْهُ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ انْتَهَى. وفي الإجماع نظر بل هو قول الجمهور.

стр. 1228

استواء العباد في المناسك • قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (١٥٤١١): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا مِنْ بَنِي كِلَابٍ، يُقَالُ لَهُ: قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ عَنْ نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ لَا ضَرْبَ، وَلَا طَرْدَ، وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ». وتابع وكيعا قران بن تمّام (١) وأبو أحمد الزبيري وموسى بن طارق كما في «المسند» وأبو عاصم الضحاك بن مخلد في وجه (٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٧٧). وخالفهم عبيد الله بن موسى وجعفر بن عون فجعلاه مقيدًا بالصفا والمروة بدل رمي الجمرة أخرجه البيهقي (١/ ١٠١) وعقب البيهقي بصحة الوجهين لكن أرى ترجيح طريق وكيع ومن تابعه إن كان أيمن بن نابل يتحمل.

стр. 1229

• الخلاصة: أن هذا الخبر له ثلاث روايات الأولى رواية وكيع السابقة والثانية: مقيدة بالطواف بالبيت. والثالثة بالصفا والمروة وأصحها تقييدها برمي الجمار. ومدار هذا الخبر على أيمن بن نابل وثقه الثوري ومحمد بن عبد الله الموصلي وابن معين والعجلي وابن وضاح والترمذي والحاكم وقال ابن المديني: كان ثقة وليس بالقوي وقال ابن حنبل: صالح الحديث. وقال النسائي: لا بأس به. وقال الساجي صدوق. وقال ابن عدي: لا بأس به فيما يروية وما ذكرته جملة أحاديثه ولم أر أحدا ضعفه ممن تكلم في الرجال وأرجوا أن أحاديثه لا بأس بها صالحة. وقال الذهبي: صدوق. وزاد ابن حجر: يهم. وممن ضعفه صراحة: قال أبو حاتم شيخ وقال يعقوب: صدوق وإلى الضعف ما هو. • وقال ابن حبان في «المجروحين» (١/ ١٨٣): كَانَ يخطاء وَتفرد بِمَا لَا يُتَابع عَلَيْهِ وَكَانَ يَحْيَى بْن معِين حسن الرَّأْي فِيهِ وَالَّذِي عِنْدِي تنكب حَدِيثه عِنْدَ الِاحْتِجَاج إِلَّا مَا وَافق الثِّقَات أولى من الِاحْتِجَاج بِهِ … وَهَذَا التَّخْلِيطُ كُلُّهُ مِنْ سُوءِ حِفْظِهِ وَأَيْمَنُ كَانَ يخطاء وَيحدث على التَّوَهُّم والحسبان. • والخلاصة في الترجمة فقد انتهى شيخنا مع الباحث/ أبي البخاري بتاريخ ١٣ صفر ١٤٤٣ موافق ٢٠/ ٩/ ٢٠٢١ م: إلى أن كلام ابن حبان موفق فيه. ويرى الباحث أن خبره يحسن ما لم يستنكر.

стр. 1230

• وكتب شيخنا مع الباحث/ هاني بن عبد الحميد بتاريخ الثلاثاء ٣٠ محرم ١٤٤٣ موافق ٧/ ٩/ ٢٠٢١ م: ترجمة قدامة لازمة. ويرى الباحث ضعف الخبر لكلام ابن حبان في «المجروحين» في ترجمة أيمن بن نابل .... وكان يخلط ويحدث على التوهم والحسبان. وانتهى مع أبي البخاري إلى أن كلام ابن حبان موفق. • وكتب شيخنا مع الباحث بتاريخ ٨ صفر ١٤٤٣ هـ. الموافق ١٥/ ٩/ ٢٠٢١ م: إذا لم تكن للحديث طرق إلا من طريق أيمن فلا يحتج به. وأورد أبو البخاري أنه وثقه عشرة لأنه ادعى أن أيمن بن نابل لم يوثقه صراحة إلا ابن معين. وله خبر منتقد عليه في صفة التشهد سبق في كتاب الصلاة.

стр. 1231

البدنة عن عشرة • قال الترمذي في «سننه» رقم (١٥٠١) - حَدثنا أَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدثنا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى (١)، عَنِ الحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ الأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي البَقَرَةِ سَبْعَةً، وَفِي البَعِيرِ عَشَرَةً. خالف الترمذي ثلاثة فقالوا: «فحضر النحر»: ١ - ابن خزيمة في «صيحه». ٢ - محمد بن أبي عون كما عند ابن حبان (٢). ٣ - الحسين التستري كما عند الطبراني. وتابع حسين بن حريث على «فحضر النحر»: ١ - محمد بن غزوان كما عند النسائي. ٢ - إسحاق بن راهويه كما عند النسائي. ٣ - وعبد الرحيم بن منيب كما عند البيهقي. وتابع الفضل بن موسى على لفظ: «فحضر النحر»: علي بن الحسن بن شقيق كما عند الحاكم.

стр. 1232

وتابع الترمذي على لفظه متابعة قاصرة بذكر «فحضر الأضحى» هدية بن عبد الوهاب كما عند ابن ماجه وهو صدوق ربما وهم قاله الحافظ. والأصح في هاتين الروايتين «فحضر النحر» وإن كانت الثانية ليست بمدفوعة لكونها من الرواية بالمعنى وتحمل على التعددِ من حاله (١). ﷺ . ويرى الباحث أن لفظة: «فحضر الأضحى» شاذة وأن الأصح «فحضر النحر» وهي موافقة لحديث جابر أن ذلك كان في صلح الحديبية ولم يقف على رواية ذكرت أن الأضحى حضر النبي وهو على سفر. • الخلاصة: وكتب شيخنا مع الباحث/ عاطف بن رشدي بتاريخ ٢٣ صفر ١٤٤٣ موافق ٣٠/ ٩/ ٢٠٢١ م: رواية حسن بن واقد في إجزاء البعير عن عشرة شاذة ومخالفة لرواية جابر والجمهور على رواية جابر وحسين معروف بالتفردات وقال أحمد فيه في أحاديثه زيادة ما أدري أي شيء هي ونفض بيده (٢). ا هـ.

стр. 1233

استحباب استلام الحجر الأسود مرة ثانية قبل السعي • ورد في ذلك خبران مجمل ومبين: فأما المجمل فحديث ابن عمر ﵄ وفيه: «وَطَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ، وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ رَكَعَ، حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ» (١). وأما المبين وفيه زيادة علم وهي إتيانه ﷺ الحجر قبل السعي أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» رقم (١٥٢٤٣): حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْحَجَرِ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهَا، وَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّفَا، فَقَالَ: «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ».

стр. 1234

وخالف سليمانَ بن بلال الثقات - كمالك، وابن عُيينة، والقَطَّان، وحاتم بن إسماعيل … وغيرهم - عن جعفر، فلم يَذكروا: «ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهَا، وَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ». • الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ محمد بن علي حلاوة (١) إلى الشذوذ، ويُنْكَر على مَنْ يقول بسُنية العودة إلى الحَجَر مرتين. • تنبيه: نقل ابن قدامة في «المغني» (٥/ ٢٣٤) الاتفاق على هذه الزيادة حيث قال: وإذا فرغ من الركوع، وأراد الخروج إلى الصفا، استحب أن يعود فيستلم الحجر. نص عليه أحمد؛ لأن النبي ﷺ فعل ذلك. ولا نعلم فيه خلافا.

стр. 1235

الحكمة من التلاوة في ركعتي الطواف • قال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (١٢١٨): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ. فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي، فَنَزَعَ زِرِّي الْأَعْلَى، ثُمَّ نَزَعَ زِرِّي الْأَسْفَلَ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ يَا بْنَ أَخِي، سَلْ عَمَّا شِئْتَ. فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى، وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا، كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ، عَلَى الْمِشْجَبِ، فَصَلَّى بِنَا، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ . فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَاجٌّ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ. وفيه: «فَكَانَ أَبِي يَقُولُ - وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وَ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا … ». • اختُلف على جعفر بن محمد عن أبيه على ثلاثة أوجه: ١ - الإرسال، رواه حاتم بن إسماعيل، كما سبق في مسلم.

стр. 1236

٢ - الاتصال، قاله عبد العزيز بن عمران (١). ٣ - من قول محمد بن علي، قاله القطان ووُهيب والثوري. • الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ محمد بن علي حلاوة: أظن - والله أعلم - أن هذه الزيادة بُحِثَتْ من قبل، والحاصل أن فيها مقالًا. وفي «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص: ٧٣٠): يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص لحديث ورد بذلك ولما فيهما من البراءة عن الشرك وتحقيق التوحيد.

стр. 1237

اجتهاد ابن عمر ﵄ في الزحام على استلَام الركنين • عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ﵄ عَنِ اسْتِلَامِ الحَجَرِ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ» قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ؟ أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ؟ قَالَ: «اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِاليَمَنِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ» (١). • قال البخاري رقم (١٦٠٦): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ، مُنْذُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا» قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ؟ قَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ أَيْسَرَ لِاسْتِلَامِهِ». • قال عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (٨٩٠٢): أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ فِي رَخَاءٍ وَلَا شِدَّةٍ، مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا».

стр. 1238

• وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. وَزَادَ نَافِعٌ قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُزَاحِمُ عَلَى الْحَجَرِ حَتَّى يَرْعُفَ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَغْسِلُهُ (١). • وقال عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا أَدَعُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ، مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا. قَالَ نَافِعٌ: «فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ حَتَّى يَرْعُفَ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَغْسِلُهُ» (٢). • وقال الفاكهي في «أخبار مكة» (١/ ١٣١) رقم (١٣٥): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ الْمَكِّيُّ (٣) قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدَعُ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ. قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ لَا يَدَعُهُمَا. قَالَ نَافِعٌ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَعَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِمَّا يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ، كُلَّ ذَلِكَ يَخْرُجُ فَيَغْسِلُهُ (٤). • وقال الأزرقي في «أخبار مكة» (١/ ٣٣٣): حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَاجٍ، أَخْبَرَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَتْرُكُ

стр. 1239

اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ فِي الزِّحَامِ وَلَا غَيْرِهِ، حَتَّى رَأَيْتُهُ زَاحَمَنَا عَنْهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَصَابَهُ دَمٌ، فَقَالَ: قَدْ أَخْطَأْنَا هَذِهِ الْمَرَّةَ» (١). • وقال أيضًا (١/ ٣٣٣): حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ فَقَالَ: «اسْتَلِمْهُ وَزَاحِمْ عَلَيْهِ يَا بْنَ أَخِي؛ فَقَدْ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُزَاحِمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَدْمَى».

стр. 1240

تَرْك المزاحمة على الحجر للزحام • قال ابن حِبان في «صحيحه» (٩/ ١٣١) رقم (٣٨٢٣): أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ : «كَيْفَ صَنَعْتَ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ؟» فَقُلْتُ: اسْتَلَمْتُ وَتَرَكْتُ. قَالَ ﷺ : «أَصَبْتَ» (١). • قال عبد الرزاق في «مصنفه» (٥/ ٣٤) رقم (٨٩٠١): عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْعُمرَةِ، فَأَذِنَ لَهُ فَقَالَ لَهُ: «كَيْفَ صَنَعْتَ فِي اسْتِلَامِ الرُّكْنِ؟» قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ اسْتَلَمْتُ وَتَرَكْتُ، قَالَ: «أَصَبْتَ». • قال البزار في «مسنده» (٣/ ٢٦٦): هذا الحديث لا نعلمه رُوي عن عبد الرحمن بن عوف، إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وقد رواه جماعة فلم يقولوا: عن عبد الرحمن بن عوف.

стр. 1241

• قال أبو نُعيم في «حِلية الأولياء» (٢/ ١٨١): رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، مُرْسَلًا، وَلَمْ يُجَوِّدْهُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ إِلَّا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدٍ. • قال البيهقي في «السُّنن الكبير» (٥/ ١٣١): هَذَا مُرْسَلٌ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ. • قال البيهقي في «السُّنن الكبير» (٥/ ١٣٠) رقم (٩٢٦١): أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، إِمْلَاءً فِي مَسْجِدِ رَجَاءِ بْنِ مُعَاذٍ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يَا عُمَرُ، إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ لَا تُؤْذِ الضَّعِيفَ إِذْ أَرَدْتَ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ، فَإِنْ خَلَا لَكَ فَاسْتَلِمْهُ وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ وَكَبِّرْ». • وقال أيضًا رقم (٩٢٦٢): أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ خُزَاعَةَ قَالَ: وَكَانَ اسْتَخْلَفَهُ الْحَجَّاجُ عَلَى مَكَّةَ، فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ ﵁ كَانَ رَجُلًا شَدِيدًا، وَكَانَ يُزَاحِمُ عِنْدَ الرُّكْنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يَا عُمَرُ، لَا تُزَاحِمْ عِنْدَ الرُّكْنِ فَإِنَّكَ تُؤْذِي الضَّعِيفَ، فَإِنْ رَأَيْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ، وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ وَكَبِّرْ وَامْضِ». • أقوال أهل العلم: • قال عبد العزيز بن أبي رَوَّاد في «أخبار مكة» (١/ ٣٣٣): «لَيْسَ هَذَا بِوَاجِبٍ عَلَى النَّاسِ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ ».

стр. 1242

• قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَحْسَبُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: «(أَصَبْتَ) أَنَّهُ وَصَفَ لَهُ أَنَّهُ اسْتَلَمَ فِي غَيْرِ زِحَامٍ، وَتَرَكَ فِي زِحَامٍ» (١). • الخلاصة: أن الحرص على السُّنة لا يكون سببًا في إيذاء الآخرين، وفي الحديث: «لا ضَرر ولا ضِرار».

стр. 1243

مرويات الحجر الأسود فضل الحَجَر • ثَبَتَ عن ابن عمرو وأنس أن الحَجَر من الجنة، وورد عن ابن عباس بسند حسن مرفوعًا، أن الحَجَر يَشهد يوم القيامة لمن قَبَّله بِحَقّ. أما حديث عبد الله بن عمرو فرواه عنه جماعة: مجاهد، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: «لَقَدْ نَزَلَ الْحَجَرُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ، فَمَا سَوَّدَهُ إِلاَّ خَطَايَا بَنِي آدَمَ» (١).

стр. 1244

الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «الرُّكْنُ وَالْمَقَامُ مِنَ الْجَنَّةِ» (١). ٣ - ويوسف بن مَاهَك، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: إِنَّ جِبْرِيلَ؛ نَزَلَ بِالْحَجَرِ مِنَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّهُ وَضَعَهُ حَيْثُ رَأَيْتُمْ، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا دَامَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ، فَتَمَسَّكُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَجِيءَ، فَيَرْجِعُ بِهِ مِنْ حَيْثُ جَاءَ بِهِ " (٢). • وخالفهم مُسَافِع الْحَجَبِيّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الرُّكْنُ وَالْمَقَامُ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ، طَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ» (٣).

стр. 1245

وأما الحديث الثاني فحديث أنس بن مالك ﵁، وعنه قتادة، وعنه جماعة: ١ - أيوب السَّختياني، عن قتادة عن أنس ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الرُّكْنُ وَالْمَقَامُ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَوَاقِيتِ الْجَنَّةِ» (١) وتابعه عمر بن إبراهيم العَبْدي (٢). • وخالفهما شُعبة بن الحَجاج وعمرو بن الحارث، فأوقفاه بلفظ: «الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ» (٣).

стр. 1246

• والصواب فيه الوقف، ورجحه أبو حاتم والعُقيلي. وأما الحديث الثالث فحديث ابن عباس ﵄، وعنه جماعة: الأول سعيد بن جُبير وعنه جماعة: - عبد الله بن عثمان بن خُثيم عنه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ لِهَذَا الْحَجَرِ لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَقٍّ» (١). رواه ثلاثة عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جُبير، به:

стр. 1247

حماد بن سلمة، ولفظه: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الجَنَّةِ، وَكَانَ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ (١)، حَتَّى سَوَّدَتْهُ خَطَايَا أَهْلِ الشِّرْكِ» (٢).

стр. 1248

جرير بن عبد الحميد، عن عطاء بن السائب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «نَزَلَ الحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الجَنَّةِ، وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ» (١).

стр. 1249

مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، وَزِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ» (١). الراوي الثاني: عطاء بن أبي رباح: وعَنِه ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ - ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنْ حِجَارَةِ الْجَنَّةِ، وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنَ الْجَنَّةِ

стр. 1250

غَيْرُهُ، وَكَانَ أَبْيَضَ كَالْمَهَا (١)، فَلَوْلَا مَا مَسَّهُ مِنْ دَنَسِ الْجَاهِلِيَّةِ، مَا مَسَّهُ مِنْ ذِي عَاهَةٍ إِلَّا بَرَأَ». وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْحَجَرُ مِنْ حِجَارَةِ الْجَنَّةِ، وَلَوْلَا مَا مَسَّهُ مِنْ أَنْجَاسِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، مَا مَسَّهُ مِنْ ذِي عَاهَةٍ إِلَّا بَرَأَ (٢). الراوي الثالث: طاوس بن كَيسان: رَوَاهُ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا مَا طَبَعَ اللَّهُ مِنَ الرُّكْنِ مِنْ أَنْجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَرْجَاسِهَا، وَأَيْدِي الظَّلَمَةِ وَالْأَثَمَةِ، لَاسْتُشْفَيَ بِهِ مِنْ كُلِّ عَاهَةٍ، وَلَا أَلْقَاهُ الْيَوْمَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَهُ اللَّهُ » (٣).

стр. 1251

• - ورواه ابن جُريج، واختُلف عليه: فرواه عنه مسلم بن خالد الزنجي - وهو ضعيف - عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي الأَرْضِ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا الرُّكْنُ الأَسْوَدُ وَالْمَقَامُ؛ فَإِنَّهُمَا جَوْهَرَتَانِ مِنْ جَوْهَرِ الْجَنَّةِ، وَلَوْلَا مَا مَسَّهُمَا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ، مَا مَسَّهُمَا ذُو عَاهَةٍ إِلَّا شَفَاهُ اللَّهُ » (١). • وخالفه هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: «أُنْزِلَ الرُّكْنُ وَالْمَقَامُ مَعَ آدَمَ؛، لَيْلَةَ نَزَلَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَأَى الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ فَعَرَفَهَمَا، فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ وَأَنِسَ بِهِمَا» (٢).

стр. 1252

• وخالفهما محمد بن عبد الملك بن جُريج، عن أبيه، أنه قال: كَانَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَاعِدًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَزَمْزَمَ، وَالنَّاسُ يَزْدَحِمُونَ عَلَى الرُّكْنِ، فَقَالَ لِجُلَسَائِهِ: هَلْ تَدْرُونَ مَا هُوَ؟ قَالُوا: هَذَا الْحَجَرُ. قَالَ: قَدْ أَرَى، وَلَكِنَّهُ مِنْ حِجَارَةِ الْجَنَّةِ، أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ بِيَدِهِ، لَيَجِيئَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ وَلِسَانٌ وَشَفَتَانِ، يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِالْحَقِّ (١). • والخلاصة: أن أَحْسَن الطرق طريق حماد بن سَلَمة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس. ورواية حماد عن عطاء قبل وبعد الاختلاط. وجرير بعد. والروايتان الأُخريان فيهما ضعف وإن كان مجموعهما يفيد التحسين، إلا أن في رواية عطاء عن سعيد في المرفوع ضعفًا؛ فقد قال الإمام أحمد: كان عطاء يَرفع عن سعيد بن جُبير أشياء لم يكن يرفعها. قال شيخنا حَفِظه الله معي: (٢) صَفَر (١٤٤١ هـ) المُوافِق (١/ ١٠/ ٢٠١٩ م): ويُعتمد مثله في هذا المقام؛ ففي النفس شيء من هذا الخبر.

стр. 1253

حكم السعي بين الصفا والمروة • قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٠٩): وَكُلٌّ قَدْ أَجْمَعَ أَنَّهُ لَوْ حَجَّ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَنَّ حَجَّهُ قَدْ تَمَّ، وَعَلَيْهِ دَمٌ مَكَانَ مَا نَزَلَ مِنْ ذَلِكَ. • تعقيب: قال النووي في «شرحه على مسلم» (٩/ ٢٠): مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِهِ وَلَا يُجْبَرُ بِدَمٍ وَلَا غَيْرِهِ وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ هُوَ تَطَوُّعٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ واجب فإن تركه عصى وجبره. • أفاده الباحث/ هاني الدميري مع شيخنا بتاريخ الخميس ١٩/ من ذي الحجة ١٤٤٢ موافق ٢٩/ ٧/ ٢٠٢١ م: في بحثه «جمع إجماعات الإمام الطحاوي من كتاب شرح معاني الآثار» وأنه وقف على مواطن يحكى فيها الإمام الطحاوي الإجماع وهو يريد إجماع المذهب وقال: وهذا مثال لذلك. • تنبيه: أشهر الأدلة في الاستدال على ركنية السعي: ١ - حديث حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَالنَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ وَرَاءَهُمْ، وَهُوَ يَسْعَى حَتَّى أَرَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ

стр. 1254

شِدَّةِ السَّعْيِ يَدُورُ بِهِ إِزَارُهُ، وَهُوَ يَقُولُ: «اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ» (١).

стр. 1255

٢ - سبب نزول آية ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨] (١) وقول عائشة ﵂ كما عند مسلم (١٢٧٧): «فَلَعَمْرِي، مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ». ٣ - عموم حديث: «لتأخذوا مناسككم» (٢). ٤ - وقصة سعي هاجر أم إسماعيل ﵉ وفي ختامها: «فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا» (٣).

стр. 1256

٥ - فتيا ابن عمر فعن عَمْرو بْن دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ العُمْرَةَ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ ، «فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ»، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: «لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ» (١). • ومن أدلة من قال بسنية السعي ولم يوجب دمًا ظاهر قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨] (٢) وأثر ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ وفي رواية: «ليس عليه إثم، ولكن له أجر» (٣) وعن عَاصِم - هو ابن سليمان

стр. 1257

الأحول -، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: " كَانَتَا مِنْ مَشَاعِرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ، أَمْسَكْنَا عَنْهُمَا، فَأَنْزَلَ اللهُ : ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨] وَهُمَا تَطَوُّعٌ " (١) وعن ابْن جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ، " لَوْ أَنَّ حَاجًّا أَفَاضَ بَعْدَمَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَسْعَ فَأَصَابَهَا يَعْنِي امْرَأَتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، لَا حَجُّ، وَلَا عَمْرَةٌ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ اللَّهِ فِي مُصْحَفِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا» فَعَاوَدْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ " فَقُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ تَرَكَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: أَلَا تَسْمَعُهُ يَقُولُ: فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَأَبَى أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِ شَيْئًا؟ (٢) وضعف أصرح خبر في الباب.

стр. 1258

هل كل صيد يأكل منه المحرم • صح عن ابن عمر منع المحرم من أكل أي صيد بينما في المرفوع تفصيل: • فعَن سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ (١). • وعَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الصَّيْدَ، وَإِنْ أُدْخِلَ ذَلِكَ مَكَّةَ مَذْبُوحًا (٢). • وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَرهَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَبْتَاعَ المُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ يَذْبَحَهُ فِي الْحَرَمِ (٣). • وَعَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ أَخْبَرَ ابْنَ عُمَرَ بِهَذَا الْخَبَرِ (٤) فَقَالَ أَبو مِجْلَزٍ لِابْنِ عُمَرَ: فَمَا تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ: مَا أَقُولُ فِيهِ، وَعُمَرُ خَيْرٌ مِنِّي، وَأَبو هُرَيرَةَ خَيْرٌ مِنِّي! قَالَ عَمْرٌو: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَكْلَهُ (٥).

стр. 1259

• وَعَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ فَرْعَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ: أَيَأْكُلُ لَحْمَ الصَّيْدِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: فَأَخْبَرَ ابْنُ عُمَرَ بِقَوْلِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيرَةَ، فَقَالَ: عُمَرُ خَيْرٌ مِنِّي، وَأَبو هُرَيرَةَ خَيْرٌ مِنِّي. قَالَ عَمْرٌو: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُهُ. قَالَ عَمْرٌو: صَحِبَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ فَأَكَلَ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَكَأَنَّهُ غَلَّطَهُ فَلَمَّا جِيءَ بِطَعَامِ ابْنِ عُمَرَ، أَخَذَ الرَّجُلُ يَأْكُلُهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ كَانَ لَكَ فِي ذَلِكَ مَا يُغْنِيكَ عَنْ هَذَا (١). • مزيد بيان: وردت أدلة مرفوعة في الباب: ١ - عن أبي قتادة ﵁، قَالَ: كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَنْزِلٍ، فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَازِلٌ أَمَامَنَا، وَالقَوْمُ مُحْرِمُونَ، وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي، فَلَمْ يُؤْذِنُونِي بِهِ، وَأَحَبُّوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ، وَالْتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ إِلَى الفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ، ثُمَّ رَكِبْتُ، وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ. فَقَالُوا: لَا وَاللَّهِ، لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ. فَغَضِبْتُ، فَنَزَلْتُ، فَأَخَذْتُهُمَا، ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ، فَوَقَعُوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ، ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ

стр. 1260

وَهُمْ حُرُمٌ، فَرُحْنَا وَخَبَأْتُ العَضُدَ مَعِي، فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟»، فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَنَاوَلْتُهُ العَضُدَ، فَأَكَلَهَا حَتَّى نَفِدَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ (١). ٢ - عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ﵁: أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ، قَالَ: «أَمَا إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» (٢). • قال ابن حجر ﵀: استُدل بهذا الحديث على تحريم الأكل من لحم الصيد على المُحْرِم مطلقًا؛ لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرمًا، فدل على أنه سبب الامتناع خاصة. وهو قول علي وابن عباس وابن عمر والليث والثوري وإسحاق … وبالجواز مطلقًا قال الكوفيون، وطائفة من السلف. وجَمَع الجمهور بين ما اختَلف من ذلك بأن أحاديث القَبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يُهدِي منه للمُحْرِم، وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المُحْرِم (٣).

стр. 1261

هل ثبت قتل الغراب الأبقع • قال الإمام مسلم رقم (١١٩٨) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا». وتابع شعبة على لفظ: «الْأَبْقَع» سعيد بن بشير وهو ضعيف في قتادة وخالفهما سعيد بن أبي عروبة فأوقفه. ورواية قتادة عن سعيد ضعفها ابن المديني تضعيفا شديدا وقال الإمام أحمد: كما في «مسائل أبي داود» (١٩٣٣): ما أدري كيف هي؟ قد أدخل بينه وبين سعيد نحوا من عشرة رجال لا يعرفون. وخالف قتادة عبد الرحمن بن حرملة - وهو مختلف فيه - فرواه مقطوعا وتارة مرسلا. وتابع سعيد بن المسيب الحسن البصري وزاد في اللفظ ولم يسمع من عائشة أخرجه أحمد. وخالفهما عروة بن الزبير والقاسم بن محمد كما في البخاري ومسلم دون لفظ: «الأبقع» وتابعهما عمرة بنت عبد الرحمن كما عند البيهقي وفروة بن نوفل كما في «التاريخ الكبير» للبخاري.

стр. 1262

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ أحمد بن سالم العقيلي بتاريخ الأربعاء ١٧/ محرم ١٤٤٣ موافق ٢٥/ ٨/ ٢٠٢١ م: لفظة: «الأبقع» لا تصح. وأخطأ شعبة بذكر «الحية». ا هـ، وأورد الباحث لفظة: «الحية» من وجه مرجوح عن القاسم بن محمد كما عند أحمد وكذلك من وجه شاذ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال ابن بطال في «شرح البخارى» (٤/ ٤٩٣): شذت فرقة من أهل الحديث فقالوا: لا يقتل المحرم إلا الغراب الأبقع خاصة. ورووا فى ذلك حديثًا عن قتادة، عن ابن المسيب، عن عائشة، عن النبى؛ وهذا الحديث لا يعرف من حديث ابن المسيب، ولم يروه عنه غير قتادة، وهو مدلس، وثقات أصحاب سعيد من أهل المدينة لا يوجد عندهم، مع معارضته حديث ابن عمر وحفصة، فلا حجة فيه، وأجمع العلماء على جواز قتل الحية فى الحل والحرم. وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٩/ ٤٨٢): الأبقع من الغربان الذي في ظهره أو بطنه بياض. وفي أيضًا «التمهيد» (٩/ ٤٨٣): قد ثبت عن النبي ﷺ من حديث ابن عمر وغيره أنه أباح للمحرم قتل الغراب ولم يخص أبقع من غيره فلا وجه لما خالفه لأنه لا يثبت وجمهور العلماء على القول بحديث ابن عمر وما كان مثله في معناه من حديث أبي هريرة وغيره. وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٣٤٣): ثُمَّ ذَكَرَ الْبَوَاقِيَ، وَكَأَنَّ رِوَايَةَ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ أَصَحُّ؛ لِمُوَافَقَتِهَا سَائِرَ الرِّوَايَاتِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ إِنَّمَا رَوَى الْحَدِيثَ فِي الْحَيَّةِ وَالذِّئْبِ مُرْسَلًا وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

стр. 1263

وقال ابن قدامة في «المغني» (٥/ ١٧٦): في حديث ابن عمر: «خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ» (١). وهذا عام في الغراب، وهو أصح من الحديث الآخر. أي حديث عائشة ﵂ بذكر الأبقع.

стр. 1264

ماذا يَفعل من جامع قبل عرفة وهو محرم • مَنْ جَامَع قبل عَرَفة وهو مُحُرِم، فَسَد حجه وأُلْزِمَ بالإتمام ويهدي بدنة خلافًا لابن حزم فإنه قال بالاستئناف من عامه. ومن أدلة الجمهور: أولًا - عموم قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] (١). • قال النووي: استَدل أصحابنا بقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ ولم يُفرِّق بين صحيح وفاسد، وبالآثار السابقة. قال أصحابنا وهذا الذي ذكرناه من وجوب المضي في فاسد الحج والعمرة، وأنه لا يَخرج منهما بالإفساد - مختص بهما دون سائر العبادات (٢). ثانيًا - خبر مرسل، قال أبو داود في «مراسيله» رقم (١٤٠): حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي: ابْنَ سَلَّامٍ - عَنْ يَحْيَى، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ - أَوْ: زَيْدُ بْنُ نُعَيْمٍ، شَكَّ أَبُو تَوْبَةَ - أَنَّ، رَجُلًا مِنْ جُذَامٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا مُحْرِمَانِ، فَسَأَلَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُمَا: «اقْضِيَا نُسُكَكُمَا، وَأَهْدِيَا هَدْيًا، ثُمَّ ارْجِعَا حَتَّى إِذَا كُنْتُمَا بِالْمَكَانِ الَّذِي أَصَبْتُمَا فِيهِ مَا أَصَبْتُمَا، تَفَرَّقَا وَلَا يَرَى وَاحِدٌ مِنْكُمَا

стр. 1265

صَاحِبَهُ، وَعَلَيْكُمَا حَجَّةٌ أُخْرَى، فَتُقْبِلَانِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمَا بِالْمَكَانِ الَّذِي أَصَبْتُمَا فِيهِ مَا أَصَبْتُمَا، فَأَحْرِمَا وَأَتِمَّا نُسُكَكُمَا وَأَهْدِيَا» (١). ثالثًا - الإجماع، قال ابن قُدامة: أجمعوا على أن مَنْ جَامَع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفة - أن عليه حجًّا قابلا والهَدْي (٢). وقال القرطبي: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْجِمَاعَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ - مُفْسِدٌ لِلْحَجِّ، وَعَلَيْهِ حَجٌّ قَابِلٌ وَالهَدْيُ (٣). رابعًا - آثار عن الصحابة منها. ١ - ٣ - عَنْ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَاصٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ، فَسَأَلَهُ، فَأَشَارَ لَهُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، فَلَمْ يَعْرِفْهُ الرَّجُلُ. قَالَ شُعَيْبٌ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «بَطَلَ حَجُّهُ» قَالَ: فَيَقْعُدُ؟ قَالَ: «لَا، بَلْ يَخْرُجُ مَعَ النَّاسِ، فَيَصْنَعُ مَا يَصْنَعُونَ، فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَابِلٌ حَجَّ وَأَهْدَى».
следующие страницы →