← Книги сунны

Книги сунны · id 1147

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألباني

Полный текст (1 158 стр.). Показаны 571–610 · переход к 576.

стр. 571

(٢٠) باب ميقات أهل اليمن ٢٤٨٥ - عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنًا، ولأهل اليمن يلملم، وقال: "هُنَّ لَهُنَّ وَلكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِن غَيْرِهنَّ، فَمَنْ كَانَ أَهلُهُ دُونَ الميقَاتِ حَيْثُ يُنْشئ، حَتَّى يَأتيَ ذَلِكَ عَلَىَ أَهلِ مَكَّةَ". (صحيح) - الإرواء ٩٩٦: ق. (٢١) باب ميقات أهل نجد ٢٤٨٦ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: "يُهِلُّ أَهلُ المَدينَةِ مِن ذي الحُلَيْفَةِ، وأَهلُ الشَّام مِن الجُحْفَةِ، وأَهلُ نَجْدٍ مِن قَرْن" وَذُكرَ لي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ قَالَ: "وَيُهِلُّ أَهلُ اليَمَنِ مِن يَلَمْلَمَ". (صحيح): ق - مضى ١٢٢ [٢٤٨٢، وهذا لفظ ابن ماجه ٢٣٥٦ - ٢٩١٤]. (٢٢) باب ميقات أهل العراق ٢٤٨٧ - عن عائشة قالت: وقَّت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل نجد قرنًا، ولأهل اليمن يلملم. (صحيح) - مضى ١٢٣ [٢٢٨٤]. (٢٣) باب من كان أهله دون الميقات ٢٤٨٨ - عن ابن عباس، قال: وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنًا ولأهل اليمن يلملم. قال: "هُنَّ لَهُمْ وَلِمَن أَتَى عَلَيْهِنَّ مِمَّنْ سِوَاهُنَّ لِمَنْ أرَادَ الحَجَّ والعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ بَدَا حَتَّى يَبْلُغَ ذَلِكَ أَهْلَ مَكَّةَ". (صحيح): ق - مضى ١٢٣ - ١٢٤ [٢٤٨٥]. ٢٤٨٩ - عن ابن عباس أن النبي ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنًا، فهنَّ لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، حتى أن أهل مكة يُهِلُّونَ منها. (صحيح): ق - انظر ما قبله.

стр. 572

(٢٤) باب التعريس بذي الحليفة ٢٤٩٠ - عن عبد الله بن عمر قال: بات رسول الله ﷺ بذي الحليفة، ببيداء، وصلى في مسجدها. (صحيح): خ ١٥٣٣، م ٤/ ١٠. ٢٤٩١ - عن عبد الله بن عمر عن رسول الله ﷺ ، أنه وهو في المُعَرَّس، بذي الحليفة أُتي فقيل له: إنك ببطحاء مُباركة (١). (صحيح): خ ١٥٣٥. ٢٤٩٢ - عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ أنَاخَ بالبَطحَاء الذي (٢) بِذي الحُليفَة، وصلى بها. (صحيح): خ ١٥٣٢. (٢٥) باب البيداء (٢٦) باب الغسل للإهلال ٢٤٩٣ - عن أسماء بنت عُميس: أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق، بالبيداء، فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لتُهِلَّ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٩١١. ٢٤٩٤ - عن أبي بكر: أنه خرج حاجًّا، مع رسول الله ﷺ حجة الوداع، ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية، فلما كانوا بذي الحليفة، وَلدت أسماء محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي ﷺ فأخبره، فأمره رسول الله ﷺ : أن يأمرها، أن تغتسل، ثم تهل بالحج، وتصنع ما يصنع الناس، إلا أنها لا تطوف بالبيت. (صحيح) - ابن ماجه ٢٩١٢.

стр. 573

(٢٧) باب غَسل المُحْرِم ٢٤٩٥ - عن عبد الله بن عباس، والمِسْوَر بن مَخرَمة، أنهُما اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل رأسه. فأرسلني ابن عباس، إلى أبي أيوب الأنصاري، أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين قرني البئر، وهو مستتر بثوب. فسلمت عليه وقلت: أرسلني إليك عبد الله بن عباس: أسألك كيف كان رسول الله ﷺ يغسل رأسه وهو محرم، فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فطأطأه حتى بدا رأسه، ثم قال لإنسان يصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعل. (صحيح) - ابن ماجه ٢٩٣٤: ق. (٢٨) باب النهي عن الثياب المصبوغة؛ بالوَرس، والزَّعفَران، في الإحرام ٢٤٩٦ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ : أن يلبس المحرم، ثوبًا مصبوغًا بزعفران، أو بِوَرْس. (صحيح) - ابن ماجه ٢٩٣٠: ق [إرواء الغليل ١٠١٢]. ٢٤٩٧ - عن عبد الله بن عمر قال: سئل رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم من الثياب قال: "لا يَلْبَسُ القَمِيصَ، وَلا البُرْنُسَ، وَلا السَّراويلَ، وَلا العِمَامَةَ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلا زَعْفَران، وَلا خُفَّيْنِ، إِلَّا لِمَنْ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَقْطعْهُما حَتَّى يَكُونَا أَسفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٩٢٩: ق [إرواء الغليل ١٠١٢]. (٢٩) باب الجُبَّة في الإحرام ٢٤٩٨ - عن يَعلى بن أمية: أنه قال: لَيتني أرى رسول الله ﷺ وهو يُنزَلُ عليه، فبينا نحن بالجِعرّانَة، والنبي ﷺ في قُبَّة، فأتاه الوحي، فأشار إليَّ عمر: أنْ تَعال، فأدخلت رأسي القبة، فأتاه رجل، قد أحرم في جُبّة بعمرة، مُتَضَمِّخٌ بطِيب، فقال: يا رسول الله! ما تقول في رجل، قد أحرم في جُبة؟

стр. 574

إذ أُنزل عَليه الوحْي، فجعل النبي ﷺ يَغط لذلك فَسُرِّي عنه، فقال: "أَينَ الرَّجُلُ الَّذي سَألَني آنفًا؟ ". فأُتي بالرجل، فقال: "أمَّا الجُبَّةُ فَاخْلَعْهَا، وأمَّا الطِّيْبُ فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ أَحْدِثْ إِحْرَامًا". قال أبو عبد الرحمن: (ثم أحدث إحرامًا)، ما أعلمُ أحدًا قاله غير نُوح بن حَبيب، ولا أحسبه محفوظًا، والله أعلم. (صحيح) دون قوله "ثم أحدث إحرامًا" فإنه شاذ - صحيح أبي داود ١٥٩٧، والمحفوظ دونها كما قال المؤلف، وسيأتي ١٤٢ - ١٤٣ [٢٥٤٠] (١). (٣٠) باب النهي عن لبس القميص للمحرم ٢٤٩٩ - عن عبد الله بن عمر، أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ ، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله ﷺ : "لَا تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلا العَمَائِمَ، وَلا السَّرَاويلاتِ، وَلا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطعْهُما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرانُ وَلا الوَرْسُ". (صحيح): ق - مضى ١٢٩ [٢٤٩٧]. (٣١) باب النهي عن لبس السراويل في الإحرام ٢٥٠٠ - عن ابن عمر أن رجلًا قال: يا رسول الله: ما نلبس من الثياب؟ إذا أحرمنا قال: "لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ". [قال أبو عبد الرحمن]: وقال عمرو (٢) مرة أخرى: -"القمص"-. ولا العمائم، ولا السَّراويلات، ولا الخُفين، إلا أن لا يكون لأحدكم نَعلان، فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوبًا مَسَّه وَرسٌ، ولا زَعفران". (صحيح): ق - انظر ما قبله.

стр. 575

(٣٢) باب الرُّخصة في لبس السَّراويل، لمن لا يَجدُ الإزار ٢٥٠١ - عن ابن عباس قال: سمعت النبي ﷺ ، يخطب وهو يقول: "السَّرَاويلُ لِمَنْ لَا يَجِدُ الإِزَارَ، والخُفَّيْنِ لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ لِلْمُحْرم". (صحيح) - ابن ماجه ٢٩٣١: ق وزادا: "بعرفات" وهي رواية للمؤلف ٨/ ٢٠٥ - ٢٠٦. ٢٥٠٢ - عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاويلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ". (صحيح): ق - انظر ما قبله. (٣٣) باب النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام ٢٥٠٣ - عن ابن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال رسول الله ﷺ : "لَا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، وَلا السَّرَاويلَاتِ، وَلا العَمَائِمَ، وَلا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ، إلَّا أَن يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلانِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، مَا أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَين، وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرانُ، وَلا الوَرْسُ، وَلا تَنْتَقبُ المَرأةُ الحَرَامُ، وَلا تَلْبَسُ القُفَّازَيْن". (صحيح): ق، وليس عند (م) جملة الإنتقاب - مضى ١٢٩. [٢٤٩٧]. (٣٤) باب النهي عن لبس البرانس في الإحرام ٢٥٠٤ - عن عبد الله بن عمر: أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله ﷺ : "لَا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، وَلا العَمَائِمَ، وَلا السَّرَاويلاتِ، وَلا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ إلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن وَليَقْطعْهُما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَينِ وَلا تلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرانُ وَلا الوَرْسُ". (صحيح): ق - انظر ما قبله. ٢٥٠٥ - عن ابن عمر: أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال:

стр. 576

"لَا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، وَلا السَّرَاويلاتِ، وَلا العَمَائِمَ، ولا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ إلّا أن يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلانِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلا زَعْفَران". (صحيح): ق - انظر ما قبله. (٣٥) باب النهي عن لبس العمامة في الإحرام ٢٥٠٦ - عن ابن عمر قال: نادى النبى ﷺ رَجلٌ، فقال: ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال: "لَا تَلْبَسِ القَمِيصَ، وَلا العِمَامَةَ، وَلا السَّرَاويلَ، وَلا البُرْنُسَ، وَلا الخُفَّيْنِ، إِلَّا أن لَا تَجِدَ نَعْلَيْنِ، فإِنْ لَمْ تَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَمَا دُونَ الكَعْبَيْنِ". (صحيح): ق - انظر ما قبله. ٢٥٠٧ - عن ابن عمر قال: نادى النبي ﷺ رجلٌ فقال: ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال: "لَا تَلْبَسِ القَمِيصَ وَلا العمائمَ، وَلا البَرانسَ، وَلا السَّرَاويلاتِ، وَلا الخِفَافَ، إلَّا أن لا يكُونَ نِعَالٌ فإِنْ لَمْ يَكُنْ نِعَالٌ، فَخُفَّيْنِ دُونَ الكَعْبَيْنِ وَلا ثَوبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أو زَعْفَران أو مَسَّهُ وَرْسٌ أَو زَعْفَرَانٌ". (صحيح): ق - انظر ما قبله. (٣٦) باب النهي عن لبس الخفين في الإحرام ٢٥٠٨ - عن ابن عمر قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "لا تَلْبَسُوا في الإحْرامِ القَميصَ ولا السَّرَاويلاتِ ولا العَمَائمَ ولا البَرَانِسَ ولا الخِفَافَ". (صحيح): ق - انظر ما قبله. (٣٧) باب الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لا يجد نعلين ٢٥٠٩ - عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذَا لَمْ يَجِدْ إزارًا، فَلْيَلْبَسِ السَّرَاويلَ، وَإذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْليْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ". (صحيح) دون "وليقطعهما" فإنه شاذ - الإرواء ٤/ ١٩٤.

стр. 577

(٣٨) باب قطعهما أسفل من الكعبين ٢٥١٠ - عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ قال: "إذَا لَمْ يَجِدِ المُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلبَسِ الخُفَّيْنِ، وَليَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْن". (صحيح): ق - مضى مرارًا. (٣٩) باب النهي عن أن تَلبِسَ المُحرمة القُفَّازَين ٢٥١١ - عن ابن عمر: أن رجلًا قام فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الاحرام؟ فقال رسول الله ﷺ : "لا تَلْبَسُوا القُمُصَ ولا السَّراويلاتِ، ولا الخِفَافَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَهُ نَعْلانِ فَليَلْبَسِ الخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَينِ، وَلا يَلْبَسْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ولا الوَرْسُ، ولا تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ الحَرَامُ ولا تلْبَسُ القُفَّازَيْنِ". (صحيح): خ - مضى ١٣٣. [٢٥٠٣]. (٤٠) باب التلبيد عند الإحرام ٢٥١٢ - عن حَفْصَة قالت: قلت للنبي ﷺ : يا رسول الله، ما شأن الناس حَلُّوا، ولم تَحِلَّ من عُمرتك؟ قال: "إنِّي لَبَّدْتُ رَأسي، وَقَلَّدْتُ هَدْيي، فَلا أُحِلُّ حَتَّى أُحِلَّ مِنَ الحَجِّ". (صحيح) - ابن ماجه ٣٠٤٦: ق. ٢٥١٣ - عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله ﷺ ، يُهِلُّ مُلبِّدًا. (صحيح) - ابن ماجه ٣٠٤٧: ق. (٤١) باب إباحة الطيب عند الإحرام ٢٥١٤ - عن عائشة قالت: طيبت رسول الله ﷺ عند إحرامه، حين أراد أن يحرم، وعند إحلاله، قبل أن يُحِلَّ بيديَّ. (صحيح) - ابن ماجه ٢٩٢٦: ق [إرواء الغليل ١٠٤٧]. ٢٥١٥ - عن عائشة قالت: طيبت رسول الله ﷺ لإحرامه، قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. (صحيح): ق - انظر ما قبله.

стр. 578

٢٥١٦ - عن عائشة قالت: طيبت رسول الله ﷺ ، لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله حين أحل. (صحيح): ق - انظر ما قبله. ٢٥١٧ - عن عائشة قالت: طيبت رسول الله ﷺ لحرمه حين أحرم، ولحله بعدما رمى جمرة العَقَبَةِ، قبل أن يطوف بالبيت. (صحيح): ق - انظر ما قبله. ٢٥١٨ - عن عائشة قالت: طيبت رسول الله ﷺ لإحلاله، وطيبته لإحرامه، طيبًا لا يشبه طيبكم هذا -تعني ليس له بقاء-. (صحيح الإسناد). ٢٥١٩ - عن عروة قال: قلت لعائشة: بأي شيء طيبت رسول الله ﷺ ؟ قالت: بأطيب الطيب، عند حُرْمِه وحَلِّه. (صحيح) - الإرواء ٤/ ٢٣٨: م. ٢٥٢٠ - عن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله ﷺ عند إحرامه، بأطيب ما أجِدُ. (صحيح): م - انظر ما قبله. ٢٥٢١ - عن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله ﷺ بأطيب ما أجد لحرمه، ولحله، وحين يريد أن يزور البيت. (صحيح الإسناد). ٢٥٢٢ - عن عائشة قالت: طيبت رسول الله ﷺ قبل أن يحرم، ويوم النحر، قبل أن يطوف بالبيت، بطيب فيه مِسْك. (صحيح): م ٤/ ١٢. ٢٥٢٣ - عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وَبِيصِ الطِّيب، في رأس رسول الله ﷺ وهو محرم. وقال أحمد بن نصر (١) في حديثه: وَبِيْصِ طيب المسك في مَفرِق رسول الله ﷺ . (صحيح) - ابن ماجه ٢٩٢٧: ق.

стр. 579

٢٥٢٤ - عن عائشة ﵂ قالت: لقد كان يُرى وَبيصُ الطيب، في مفارق رسول الله ﷺ ، وهو محرم. (صحيح): ق - انظر ما قبله [صحيح ابن ماجه ٢٩٢٦]. (٤٢) باب موضع الطيب ٢٥٢٥ - عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وَبِيص الطيب، في رأس رسول الله ﷺ ، وهو محرم. (صحيح): ق - انظر ما قبله. ٢٥٢٦ - عن عائشة قالت: كنت أنظر إلى وبيص الطيب، في أصول شَعر رسول الله ﷺ ، وهو محرم. (صحيح): ق - انظر ما قبله. ٢٥٢٧ - عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب، في مَفْرِق رأس رسول الله ﷺ ، وهو محرم. (صحيح): ق - انظر ما قبله. ٢٥٢٨ - عن عائشة قالت: لقد رأيت وبيص الطيب، في رأس رسول الله ﷺ ، وهو محرم. (صحيح): ق - انظر ما قبله. ٢٥٢٩ - عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب، في مَفَارق رسول الله ﷺ ، وهو يُهِلُّ. (صحيح): ق - انظر ما قبله. ٢٥٣٠ - عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ ، وقال هنَّاد: كان رسول الله ﷺ (١) إذا أراد أن يحرم، إدَّهن بأطيب ما يجده، حتى أرى وبيصه في رأسه ولحيته. [قال أبو عبد الرحمن: تابعه إسرائيل على هذا الكلام. وقال: عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة]. (صحيح): خ ٥٩٢٣ م ٤/ ١٢.

стр. 580

٢٥٣١ - عن عائشة قالت: كنت أطَيِّبُ رسول الله ﷺ ، بأطيب ما كنت أجد من الطيب، حتى أرى وبيص الطيب، في رأسه ولحيته، قبل أن يحرم. (صحيح): ق - انظر ما قبله. ٢٥٣٢ - عن عائشة قالت: لقد رأيت وبيص الطيب، في مفارق رسول الله ﷺ ، بعد ثلاث. (صحيح الإِسناد). ٢٥٣٣ - عن عائشة قالت: كنت أرى وبيص الطيب، في مفرق رسول الله ﷺ ، بعد ثلاث. (صحيح بما قبله). ٢٥٣٤ - عن محمد بن المنتشر قال: سألت ابن عمر: عن الطيب عند الإحرام؟ فقال: لأن أُطَلِّيَ بالقَطِران أحبُّ إليّ من ذلك. فذكرت ذلك لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، لقد كنت أطيب رسول الله ﷺ ، فيطوف في نسائه، ثم يصبح ينضح طيبًا. (صحيح): ق، وليس عند خ ذكر الإطلاء، ومضى ١/ ٢٠٣ [٤٠٤]. ٢٥٣٥ - عن محمد بن المنتشر قال: سمعت ابن عمر يقول: لأن أُصبح مطليًّا بقطران، أحبُّ إليَّ من أن أصبح مُحرِمًا أنضح طيبًا. فدخلت على عائشة، أخبرتها بقوله! فقالت: طيبت رسول الله ﷺ ، فطاف في نسائه، ثم أصبح محرمًا. (صحيح): ق - انظر ما قبله. (٤٣) باب الزعفران للمحرم ٢٥٣٦ - عن أنس قال: نهى النبي ﷺ : أن يَتَزَعْفَرَ الرجل. (صحيح) - الترمذي ٢٩٨٠: ق. ٢٥٣٧ - عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله ﷺ ، عن التزعفر. (صحيح بما قبله).

стр. 581

٢٥٣٨ - عن أنس: أن رسول الله ﷺ : نهى عن التزعفر. [قال أبو عبد الرحمن]: قال حماد: يعني للرجال. (صحيح): ق. (٤٤) باب في الخلوق للمحرم ٢٥٣٩ - عن يَعْلَى: أن رجلًا أتى النبي ﷺ ، وقد أهل بعمرة، وعليه مُقَطَّعَاتٌ، وهو مُتَضَمِّخٌ بخلوق، فقال: أهللت بعمرة فما أصنع؟ فقال النبي ﷺ : "مَا كُنْتَ صَانِعًا في حَجِّكَ" قال: كنت أتقي هذا وأغسله، فقال: "مَا كُنْتَ صَانِعًا في حَجِّكَ، فَاصْنَعْهُ في عُمْرَتِكَ". (صحيح): ق - مضى ١٣٠ - ١٣١. [٢٤٩٨]. ٢٥٤٠ - عن يعلى قال: أتى رسول الله ﷺ رجل وهو بالجعرانة، وعليه جبة، وهو مصفر لحيته ورأسه، فقال: يا رسول الله! إني أحرمت بعمرة، وأنا كما ترى، فقال: "انْزَعْ عَنْكَ الجُبَّةَ، وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ، وَمَا كُنْتَ صَانِعًا في حُجَّتِكَ فَاصْنَعْهُ في عُمْرَتِكَ". (صحيح): ق - انظر ما قبله. (٤٥) باب الكحل للمحرم ٢٥٤١ - عن عثمان قال: قال رسول الله ﷺ في المحرم: "إذَا اشْتَكَى رَأسَهُ، وَعَيْنَيْهِ، أَنْ يُضَمِّدَهُمَا بِصَبرٍ". (صحيح) - الترمذي ٥٦٥: م. (٤٦) باب الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم ٢٥٤٢ - عن جابر: أن رسول الله ﷺ قال: "لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْري مَا اسْتَدْبَرْتُ، لَمْ أَسُقِ الهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَة، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَليُحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَة". وقدم علي ﵁ من اليمن بهدي، وساق رسول الله ﷺ من المدينة هديًا. وإذا فاطمة قد لبست ثيابًا صَبِيغًا واكتحلت.

стр. 582

قال (١): فانطلقت محرشًا أستفتي رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله: إن فاطمة لبست ثيابًا صبيغًا واكتحلت، وقالت: أمرني به أبي ﷺ قال: "صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، أَنَا أمَرْتُهَا". (صحيح) - ابن ماجه ٣٠٧٤: م. (٤٧) باب تخمير المحرم وجهه ورأسه ٢٥٤٣ - عن ابن عباس: أن رجلًا وقع عن راحلته، فَأقعَصته، فقال رسول الله ﷺ : "اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرٍ، وَيُكَفَّنُ في ثَوْبَيْنِ خَارِجًا رَأسُهُ وَوَجْهُهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَومَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا". (صحيح) - ابن ماجه ٣٠٨٤: ق. ٢٥٤٤ - عن ابن عباس قال: مات رجل! فقال النبي ﷺ : "اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ في ثِيَابِهِ، وَلا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَرَأسَهُ، فَإنَّهُ يُبْعَثُ يَومَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا". (صحيح): ق - انظر ما قبله. (٤٨) باب إفرَاد الحج ٢٥٤٥ - عن عائشة قالت: أهَلَّ رسول الله ﷺ : بالحج. (صحيح) - ابن ماجه ٢٩٦٤: ق. ٢٥٤٦ - عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله ﷺ : "مَنْ شَاء أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ، فليُهِلَّ، وَمَنْ شَاء أن يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ". (صحيح) - الإرواء ٤/ ١٨٢: م. ٢٥٤٧ - عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ ، لا نرى إلا أنه الحج. (صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٦٤: ق.

стр. 583

(٤٩) باب القِرَان ٢٥٤٨ - عن الصُّبَيُّ بن مَعْبَدٍ قال: كنت أعرابيًّا نصرانيًّا، فأسلمت، فكنت حريصًا على الجهاد، فوجدت الحج والعمرة مكتوبين عليَّ، فأتيت رجلًا من عشيرتي يقال له: هُرَيْمُ بن عبد الله، فسألته فقال: اجمعهما، ثم اذبح ما استَيسَر من الهدي، فأهللت بهما، فلما أتيت العُذَيب لقيني سلمان بن رَبيعة، وزيد بن صُوحان، وأنا أُهل بهما، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بَعِيره. فأتيت عمر فقلت: يا أمير المؤمنين! إني أسلمت، وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليَّ، فأتيت هُريم بن عبد الله، فقلت: يا هَنَّاهُ! إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فقال: اجمعهما، ثم اذبح ما استيسر من الهدي، فأهللت بهما، فلما أتينا العذيب (١) لقيني سلمان بن ربيعة، وزيد بن صوحان، فقال أَحَدُهُمَا للآخرِ: ما هذا بأفقَهَ مِنْ بعيرِهِ. فقال عمر: هديت لسنة نبيك ﷺ . (صحيح) - ابن ماجه ٢٩٧٠. ٢٥٤٩ - عن شقيق (٢) قال: أنبأنا الصُّبَيُّ فذكر مثله، قال: فأتيت عمر فقصصت عليه القصة، إلا قوله: يا هَنَّاه. (صحيح) - انظر ما قبله. ٢٥٥٠ - عن الصبي بن معبد، وكان نصرانيًّا فأسلم، فأقبل في أول ما حج، فلبى بحج وعمرة جميعًا، فهو كذلك يلبي بهما جميعًا، فمر على سلمان بن ربيعة، وزيد بن صُوحان، فقال أحدهما: لأنت أضل من جملك هذا. فقال الصبي: فلم يزل في نفسي حتى لقيت عمر بن الخطاب، فذكرت ذلك له، فقال: هديت لسنة نبيك ﷺ . [قال أبو عبد الرحمن]: قال شقيق: وكنت أختلف أنا ومسروق بن الأجدع، إلى الصبي بن معبد نستذكره، فلقد اختلفنا إليه مرارًا، أنا ومسروق بن الأجدع. (صحيح) - انظر ما قبله.

стр. 584

٢٥٥١ - عن مروان بن الحكم قال: كنت جالسًا عند عثمان، فسمع عليًّا يلبي بعمرة وحجة، فقال: ألم نكن نُنْهَى عن هذا؟ قال: بلى! ولكني سمعت رسول الله ﷺ يلبي بهما جميعًا، فلم أدع قول رسول الله ﷺ ، لقولك. (صحيح). ٢٥٥٢ - عن مروان: أن عثمان نهى عن المتعة، وأن يجمع الرجل بين الحج والعمرة، فقال علي: لبيك بحجة وعمرة معًا. فقال عثمان: أتفعلها وأنا أنْهَى عنها؟ فقال علي: لم أكن لأدع سنة رسول الله ﷺ ، لأحد من الناس. (صحيح): خ - ١٥٦٣ و ١٥٦٩ م ٤/ ٤٦ نحوه. ٢٥٥٣ - عن البراء قال: كنت مع علي بن أبي طالب، حين أمره رسول الله ﷺ على اليمن، فلما قدم على النبي ﷺ ، قال علي: فأتيت رسول الله ﷺ فقال لي رسول الله ﷺ : "كَيْفَ صَنَعْتَ؟ " قلت: أهللت بإهلالك، قال: "فَإِنِّي سُقْتُ الهَدْيَ وَقَرَنْتُ" قال: وقال ﷺ لأصحابه: "لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْري مَا اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعلْتُمْ، وَلَكِنِّي سُقْتُ الهَدْيَ وَقَرَنْتُ". (صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٧٧. ٢٥٥٤ - عن عمران بن حصين قال: جمع رسول الله ﷺ بين حج وعمرة، ثم توفي قبل أن يَنهى عَنها، وقبل أن يَنزل القُرآن بتَحريمه. (صحيح) - ابن ماجه ٢٩٧٨: م. ٢٥٥٥ - عن عمران أن رسول الله ﷺ : جمع بين حج وعمرة، ثم لم ينزل فيها كتاب، ولم يَنهَ عنهما النبي ﷺ . قال فيهما رجل برأيه ما شاء. (صحيح): م - انظر ما قبله. ٢٥٥٦ - عن عمران بن حصين قال: تمتعنا مع رسول الله ﷺ . (صحيح): م. [قال أبو عبد الرحمن: إسماعيل بن مسلم ثلاثة؛ هذا أحدهم لا بأس به.

стр. 585

وإسماعيل بن مسلم شيخ يروي عن أبي الطفيل لا بأس به، وإسماعيل بن مسلم يروي عن الزهري والحسن، متروك الحديث]. ٢٥٥٧ - عن أنس، سمعوه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا، لَبَّيْكَ عُمْرَة وَحَجًّا". (صحيح) - ابن ماجه ٢٩٦٨: ق. ٢٥٥٨ - عن أنس قال: سمعت رسول الله ﷺ : يلبي بهما. (صحيح): ق - انظر ما قبله. ٢٥٥٩ - عن أنس قال: سمعت النبي ﷺ يلبي بالعمرة والحج جميعًا، فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبى بالحج وحده، فلقيت (١) أنسًا فحدثته بقول ابن عمر، فقال أنس: ما تعدونا إلا صبيانًا، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لَبَّيْكَ عُمْرَة وَحَجًّا مَعًا". (صحيح): م ٤/ ٥٢. (٥٠) باب التمتع ٢٥٦٠ - عن عبد الله بن عمر ﵄، قال: تمتع رسول الله ﷺ في حجة الودَاع بالعُمرة إلى الحج، وأهدى وساق معه الهدي بذي الحُليفة، وبدأ رسول الله ﷺ فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يُهْدِ، فلما قدم رسول الله ﷺ مكة، قال للناس: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهدَى فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ مِنْ شَيْء حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أهدَى فَلْيَطُفْ بالبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيُحَللْ ثُمَّ لْيُهلَّ بالحَجِّ، ثُمَّ لْيُهْدِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أيَّام في الحَجِّ، وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهلِهِ". فطاف رسول الله ﷺ حين قدم مكة، واستلم الركن أول شيءٍ، ثم خَبَّ ثلاثة أطواف من السبع، ومشى أربعة أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت، فصلى عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم منه، حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه.

стр. 586

وفعل مثل ما فعل رسول الله ﷺ ، مَنْ أهدى وساق الهدي من الناس. (صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٨٤: ق لكن قوله: "وبدأ رسول الله ﷺ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج" شاذ. ٢٥٦١ - عن سعيد بن المسيب قال: حج علي وعثمان، فلما كنا ببعض الطريق: نَهى عثمان عن التمتع، فقال علي: إذا رأيتموه قد ارتحل، فارتحلوا، فلبى علي وأصحابه بالعمرة، فلم ينههم عثمان، فقال علي: ألم أخبر أنك تنهى عن التمتع قال: بلى. قال له علي: ألم تسمع رسول الله ﷺ تمتع. قال: بلى. (صحيح): خ ١٥٦٣ و ١٥٦٩ م ٤/ ٤٦ نحوه. ٢٥٦٢ - عن أبي موسى: أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيته، فسألته، فقال عمر: قد علمت أن النبي ﷺ قد فعله، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك، ثم يروحوا بالحج تقطر رؤوسهم. (صحيح) - ابن ماجه ٢٩٧٩: م. ٢٥٦٣ - عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: والله إني لأنهاكم عن المتعة، وإنها لفي كتاب الله، ولقد فعلها رسول الله ﷺ -يعني- العمرة في الحج. (صحيح الإسناد). ٢٥٦٤ - عن طاووس قال: قال معاوية لابن عباس: أعلمت أني قَصَّرت من رأس رسول الله ﷺ ، عند المَروة؟ قال: لا. يقول ابن عباس: هذا معاوية يَنهى الناس عن المُتعة، وقد تَمتع النبي ﷺ . (صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٨٢: ق دون قول ابن عباس: "هذا معاوية .. ". وسيأتي ص ٢٤٤ [٢٧٩٦]. ٢٥٦٥ - عن أبي موسى قال: قدمت على رسول الله ﷺ وهو بالبطحاء، فقال: "بِمَ أهللت؟ ". قلت: أهللت بإهلال النبي ﷺ قال: "هل سقت من هدي؟ " قلت: لا. قال:

стр. 587

"فَطُفْ بالبيتِ وبالصَّفَا والمَرْوَةِ، ثم حَلَّ"، فطفت بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من قومي، فمشطتني وغسلت رأسي. فكنت أفتي الناس بذلك، في إمارة أبي بكر، وإمارة عمر، وإني لقائم بالموسم، إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين، في شأن النُّسُك. قلت: يا أيها الناس من كنا أفتَيناه بشيء فَليَتَّئد، فإن أمير المؤمنين قَادِمٌ عليكم، فائتمُّوا به. فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟. قال: إنْ نَأخُذ بكتاب الله ، فإن الله قال: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (١) وإن نأخذ بسنة نبينا ﷺ ، فإن نبينا ﷺ ، لم يَحلَّ حتى نحر الهَدْيَ. (صحيح): ق. ٢٥٦٦ - عن مطرف قال: قال لي عمران بن حصين: أن رسول الله ﷺ ، قد تمتع، وتمتعنا معه. قال فيها قائل برأيه. (صحيح): م - مضى ١٤٩. [٢٥٥٥]. (٥١) باب ترك التسمية عند الإهلال ٢٥٦٧ - عن جابر: أن رسول الله ﷺ مكث بالمدينة تسع حجج، ثم أُذِّن في الناس أنَّ رسول الله ﷺ في حاج هذا العام، فنزل المدينة بشر كثير، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ﷺ ، ويفعل ما يفعل. فخرج رسول الله ﷺ ، لخمس بقين من ذي القعدة، وخرجنا معه. قال جابر: ورسول الله ﷺ بين أظهرنا، عليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عَمِلْنَا، فخرجنا لا ننوي إلا الحج. (صحيح) - ابن ماجه ٣٠٧٤: م [هذا قطعة من حديثه الطويل، انظر "حجة النبي ﷺ " إرواء الغليل ١١٢٠]. ٢٥٦٨ - عن عائشة قالت: خرجنا لا ننوي إلا الحج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله ﷺ ، وأنا أبكي فقال: "أَحِضْتِ؟ " قلت: نعم. قال:

стр. 588

"إنَّ هذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضي مَا يَقْضي المُحْرِمُ، غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفي بالبَيْتِ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٩٦٣: ق [إرواء الغليل ١٩١]. (٥٢) باب الحج بغير نية يقصده المحرم ٢٥٦٩ - عن أبي موسى قال: أقبلت من اليمن، والنبى ﷺ مُنِيخٌ بالبطحاء، حيث حج، فقال: "أحَجَجتَ؟ " قلت: نعم. قال: "كَيْفَ قُلْتَ؟ " قال: قلت: لبيك بإِهلالٍ كإِهلالِ النبي ﷺ . قال: "فَطُفْ بالبَيْتِ، وَبالصَّفَا والمرْوَةِ، وَأَحِلَّ". ففعلت، ثم أتيت امرأة فَفَلت رأسي، فجعلت أُفتي الناس بذلك. حتى كان في خلافة عمر، فقال له رجل: يا أبا موسى، رُوَيدك بعض فُتياك، فإِنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. قال أبو موسى: يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فليتَّئد، فإن أمير المؤمنين قادمٌ عليكم، فائتموا به. وقال عمر: إن نأخذ بكتاب الله، فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بِسنة النبي ﷺ ، فإِن النبي ﷺ لم يحل، حتى بلغ الهدي محله. (صحيح): ق. ٢٥٧٠ - عن جابر: أن عليًّا، قدم من اليمن بهدي، وساق رسول الله ﷺ من المدينة هديًا قال لعلي: "بِمَ أَهلَلْتَ؟ " قال: قلت: اللهم! إني أهل بما أهل به رسول الله ﷺ . ومعي الهدي قال: "فَلا تَحِلَّ". (صحيح) - الإرواء ١٠٠٨: م. ٢٥٧١ - عن جابر قال: قدم علي من سِعَايته، فقال له النبى ﷺ : "بِمَ أهلَلْتَ يَا عَلِيّ؟ " قال: بما أهل به النبي ﷺ قال: "فَاهدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْت" قال: وأهدى علي له هَديًا. (صحيح): ق.

стр. 589

٢٥٧٢ - عن البراء قال: كنت مع علي حين أَمَّره النبي على اليمن، فأصبت معه أواقي، فلما قدم علي على النبي ﷺ ، قال علي: وجدت فاطمة قد نضحت البيت بنضوح، قال: فتخطيته. فقالت لي: ما لك؟ فإن رسول الله ﷺ قد أمر أصحابه فأحلوا. قال: قلت: إني أهللت بإهلال النبي ﷺ ، قال: فأتيت النبي ﷺ ، فقال لي: "كَيْفَ صَنَعْتَ؟ " قلت: إني أهللت بما أهللت، قال: "فَإِنِّي قَدْ سُقْتُ الهَدْيَ، وَقَرَنْتُ". (صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٧٧. (٥٣) باب إذا أهل بعمرة، هل يجعل معها حجًّا ٢٥٧٣ - عن ابن عمر: أنه أراد الحج، عام نزل الحَجَّاجُ بابْنِ الزُّبَيْرِ، فقيل له: إنه كائن بينهم قتال، وأنا أخاف أن يصدوك، قال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (١) إذًا أصنع كما صنع رسول الله ﷺ ، إني أُشهدكم: أني قد أوجبت عُمرَة. ثم خرج، حتى إذا كان بظاهر البيداء، قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أُشهدكم: أني قد أوجبت حجًّا مع عمرتي، وأهدى هديًا اشتراه بقُدَيد، ثم انطلق يهل بهما جميعًا، حتى قدم مكة، فطاف بالبيت، وبالصفا والمروة، ولم يزد على ذلك، ولم ينحر، ولم يحلق، ولم يقصر، ولم يحل من شيء حَرُم منه، حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق، فرأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله ﷺ . (صحيح): ق. (٥٤) باب كيف التلبية ٢٥٧٤ - عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يهل يقول: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ والمُلْكَ، لا شَريكَ لَكَ". [قال سالم بن عمر] (٢): وإن عبد الله بن عمر كان يقول: كان رسول الله ﷺ ،

стр. 590

يركع بذي الحُلَيْفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة، عند مسجد ذي الحليفة، أهل بهؤلاء الكلمات. (صحيح) - الإرواء ١٠٩٧: ق نحوه دون الركعتين. ٢٥٧٥ - عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ أنه كان يقول: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ والمُلْكَ، لا شَريكَ لَكَ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٩١٨: ق. ٢٥٧٦ - عن عبد الله بن عمر قال: تلبية رسول الله ﷺ : "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ والمُلْكَ، لا شَريكَ لَكَ". (صحيح): ق - انظر ما قبله. ٢٥٧٧ - عن عبد الله بن عمر قال: كانت تلبية رسول الله ﷺ : "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ والمُلْكَ، لا شَريكَ لَكَ". وزاد فيه ابن عمر: لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل" (١). (صحيح): ق - انظر ما قبله. ٢٥٧٨ - عن عبد الله بن مسعود قال: كان من تلبية النبي ﷺ : "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ". (صحيح بما قبله). ٢٥٧٩ - عن أبي هريرة قال: كان من تلبية النبي ﷺ : "لَبَّيْكَ! إلهَ الحَقِّ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٩٢٠.

стр. 591

[قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدًا أسند هذا عن عبد الله بن الفضل، إلا عبد العزيز [ابن أبي سلمة] رواه إسماعيل بن أُمية عنه، مرسلًا]. (٥٥) باب رفع الصوت بالإهلال ٢٥٨٠ - عن السائب، عن رسول الله ﷺ قال: "جَاءني جِبْريلُ! فَقَالَ لي: يَا مُحَمَّدُ! مُرْ أصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بالتَّلبِيَةِ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٩٢٢ [مشكاة المصابيح ٢٥٤٩]. (٥٦) باب العمل في الإهلال ٢٥٨١ - عن جابر، في حجة النبي ﷺ ، فلما أتى ذا الحليفة صلى، وهو صامت، حتى أتى البَيداء. (صحيح) - حجة النبي ﷺ ٥١. ٢٥٨٢ - عن ابن عمر، قال: بيداؤكم هذه! التي تكذبون فيها على رسول الله ﷺ ، ما أهل رسول الله ﷺ ، إلا من مسجد ذي الحُليفة. (صحيح) - الإرواء ٤/ ٢٩٤، صحيح أبي داود ١٥٥٣: ق. ٢٥٨٣ - عن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله ﷺ ، يركب راحلته، بذي الحليفة، ثم يُهل حين تستوي به قائمة. (صحيح): ق - انظر ما قبله. ٢٥٨٤ - عن ابن عمر: أنه كان يخبر: أن النبي ﷺ : أهل حين استوت به راحلته. (صحيح): ق - انظر ما قبله. ٢٥٨٥ - عن عبيد بن جريج قال: قلت لابن عمر: رأيتك تهل إذا استوت بك ناقتك؟ قال: إن رسول الله ﷺ : كان يُهل إذا استَوت به ناقته وانبَعَثت. (صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٥٤: ق. (٥٧) باب إهلال النفساء ٢٥٨٦ - عن جابر بن عبد الله، قال: أقام رسول الله ﷺ تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالحج، فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبًا أو راجلًا، إلا قدم، فتدارك الناس

стр. 592

ليخرجوا معه حتى جاء ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس، محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله ﷺ فقال: "اغْتَسِلي واسْتَثْفِري بثَوْب، ثُمَّ أَهِلِّي" ففعلت -مختصر-. (صحيح): م - حجة النبي ﷺ . ٢٥٨٧ - عن جابر ﵁ قال: نَفَست أسماء بنت عُميس، محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله ﷺ تسأله كيف تفعل؟ فأمرها أن تغتسل، وتستثفر بثوبها (١) وتُهل. (صحيح): م - المصدر نفسه. (٥٨) باب في المُهلة بالعمرة، تَحيضُ وتَخَاف فَوتَ الحج ٢٥٨٨ - عن جابر بن عبد الله قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله ﷺ ، بحج مُفرد. وأقبلت عائشة، مهلة بعُمرة، حتى إذا كنا بِسَرف عَرَكَت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة، وبالصفا والمروة. فأمرنا رسول ﷺ : أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال: فقلنا: حِلُّ ماذا؟ قال: "الحِلُّ كُلُّهُ" فواقعنا النساء، وتطيبنا بالطيب، ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة، إلا أربعُ ليال، ثم أهللنا يوم التروية. ثم دخل رسول الله ﷺ على عائشة فوجدها تبكي فقال: "مَا شَأنُكِ" فقالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: "إنَّ هذَا أمْرٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلي ثُمَّ أهِلِّي بالحَجِّ" ففعلت، ووقفت المواقف، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة، وبالصفا والمروة، ثم قال: "قد حللت من حجتك وعمرتك جميعًا". فقالت: يا رسول الله! إني أجد في نفسي، أني لم أَطُفْ بالبيت حتى حججت. فقال: "فاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ، فَأعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعيم"، وذلِكَ لَيْلَةَ الحَصْبَةِ. (صحيح) - حجة النبي ﷺ : م.

стр. 593

٢٥٨٩ - عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله ﷺ : "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَليُهْلِلْ بالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَميعًا" فقدمت مكة، وأنا حائض، فلم أَطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ ، فقال: "انْقُضِي رَأسَكِ، وَامْتَشِطي وأَهِلِّي بالحَجِّ وَدَعي العُمْرَةَ". ففعلت، فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله ﷺ مع عبد الرحمن بن أبي بكر، إلى التنعيم، فاعتمرت قال: "هذه مكان عمرتك". فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا آخر، بعد أن رجعوا من مِنًى لحجهم، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة، فإِنما طافوا طوافًا واحدًا. (صحيح) - الإرواء ٤/ ٣٧٣، صحيح أبي داود ١٥٦٢: ق. (٥٩) باب الاشتراط في الحج ٢٥٩٠ - [عن سعيد بن جُبير، وعكرمة] (١) عن ابن عباس: أن ضُبَاعَة أرادت الحج، فأمرها النبي ﷺ : أن تشترط، ففعلت، عن أمر رسول الله ﷺ : (صحيح) - ابن ماجه ٢٩٣٨: م. (٦٠) باب كيف يقول إذا اشترط ٢٥٩١ - عن هلال بن خَبَّاب قال: سألت سعيد بن جُبير، عن الرجل يحج يشترط؟ قال: الشرط بين الناس.-فحدثته حديثه-، يعني عكرمة (٢) فحدثني عن ابن عباس: أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إني أريد الحج فكيف أقول قال:

стр. 594

"قُولي: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، وَمَحَلِّي مِنَ الأَرْض حَيْثُ تَحْبِسُني، فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّك مَا اسْتَثْنَيْت". (حسن صحيح) - الإرواء ١٠١٠، صحيح أبي داود ١٥٥٧. ٢٥٩٢ - عن ابن عباس قال: جاءت ضباعة بنت الزبير إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله! إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج، فكيف تأمرني أن أُهل؟ قال: "أَهِلِّي واشْتَرِطي، أنَّ مَحلِّي حَيْثُ حَبَسْتَني". (صحيح) - الإرواء ٤/ ١٨٧: م. ٢٥٩٣ - عن عائشة قالت: دخل رسول الله ﷺ على ضباعة، فقالت: يا رسول الله! إني شاكية، وإني أريد الحج. فقال لها النبي ﷺ : "حُجِّي وَاشْتَرطي إنَّ مَحلِّي حَيْثُ تحْبِسُني". (صحيح) - الإرواء ١٠٠٩: ق. [قال أبو عبد الرحمن]: قال إسحاق: قلت لعبد الرزاق: كلاهما عن عائشة: هشام، والزهري؟ قال: نعم. [قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدًا أسند هذا الحديث عن الزهري، غير معمر، والله أعلم]. (٦١) باب ما يفعل من حبس عن الحج، ولم يكن اشترط ٢٥٩٤ - عن سالم قال: كان ابن عمر، ينكر الاشتراط في الحج، ويقول: أليس حسبكم سنة رسول الله ﷺ : إن حُبسَ أحدكم عن الحج، طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء، حتى يحج عامًا قابلًا ويُهدي، ويصوم إن لم يجد هديًا. (صحيح): خ ١٨١٠. ٢٥٩٥ - عن ابن عمر أنه كان ينكر الاشتراط في الحج، ويقول: ما حسبكم سنة نبيكم ﷺ : إنه لم يشترط فإِن حبس أحدكم حابس، فليأت البيت فليطف به، وبين الصفا والمروة، ثم ليحلق أو يقصر، ثم ليحلل، وعليه الحج من قابل. (صحيح أيضًا). (٦٢) باب إشعار الهدي ٢٥٩٦ - عن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَة، ومروان بن الحكم قالا: خرج رسول الله ﷺ زمن

стр. 595

الحديبية في بضع عشرة مائة، من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة، قلَّد الهَدي، وأشعَر، وأحرم بالعمرة -مختصر-. (صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٣٩، الإرواء ١١٣٥: خ. ٢٥٩٧ - عن عائشة أن رسول الله ﷺ : أشعَر بُدْنَه. (صحيح) - ابن ماجه ٣٠٩٨: ق. (٦٣) باب أي الشقين يشعر ٢٥٩٨ - عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ : أشعر بُدَنه، من الجانب الأيمن، وسَلَتَ الدم عنها، وأشعَرَها. (صحيح) - ابن ماجه ٣٠٩٧: م. (٦٤) باب سلت الدم عن البدن ٢٥٩٩ - عن ابن عباس: أن النبي ﷺ ، لما كان بذي الحليفة، أمر ببدنته، فأشعر في سَنَامها من الشِّق الأيمن، ثم سلت عنها، وقلدها نعلين، فلما استوت به على البيداء، أهل. (صحيح): م - انظر ما قبله. (٦٥) باب فتل القلائد ٢٦٠٠ - عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله ﷺ يُهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم. (صحيح) - ابن ماجه ٣٠٩٤: ق. ٢٦٠١ - عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ ، فيبعث بها، ثم يأتي ما يأتي الحلال، قبل أن يبلغ الهَدي مَحلَّه. (صحيح): ق. ٢٦٠٢ - عن عائشة قالت: إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ ، ثم يقيم ولا يحرم. (صحيح): ق.

стр. 596

٢٦٠٣ - عن عائشة قالت: كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله ﷺ ، فيقلد هديه، ثم يبعث بها، ثم يقيم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم. (صحيح): ق. ٢٦٠٤ - عن عائشة قالت: لقد رأيتني أفتل قلائد الغنم، لهدي رسول الله ﷺ ، ثم يمكث حلالًا. (صحيح): ق. (٦٦) باب ما يفتل منه القلائد ٢٦٠٥ - عن أم المؤمنين قالت: أنا فتلت تلك القلائد من عِهْنٍ (١) كان عندنا، ثم أصبح فينا، فيأتي ما يأتي الحلال من أهله، وما يأتي الرجل من أهله. (صحيح): ق. (٦٧) باب تقليد الهدي ٢٦٠٦ - عن حفصة زوج النبي ﷺ أنها قالت: يا رسول الله! ما شأن الناس قد حلوا بعمرة، ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: "إنِّي لَبَّدتُ رَأسي، وَقَلَّدْتُ هَدْيي، فَلا أحلُّ حَتَّى أنْحَرَ". (صحيح): ق - مضى ١٣٦ [٢٥١٢]. ٢٦٠٧ - عن ابن عباس أن نبي الله ﷺ ، لما أتى ذا الحليفة، أشعر الهَدي في جانب السَّنامِ الأيمن، ثم أمَاطَ عنه الدم، وقلده نعلين، ثم ركب ناقته، فلما استوت به البيداء لبَّى، وأحرم عند الظهر، وأهل بالحج. (صحيح) - ابن ماجه ٣٠٩٧: م. (٦٨) باب تقليد الإبل ٢٦٠٨ - عن عائشة قالت: فتلت قلائد بُدن رسول الله ﷺ بيدي، ثم قلدها وأشعرها، ووجهها إلى البيت، وبعث بها، وأقام فما حرم عليه شيء كان له حلالًا. (صحيح) - ق مضى ١٧٠ [٢٥٩٧].

стр. 597

٢٦٠٩ - عن عائشة قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله ﷺ ثم لم يحرم، ولم يترك شيئًا من الثياب. (صحيح) - ق مضى ١٧١ [٢٦٠٢]. (٦٩) باب تقليد الغنم ٢٦١٠ - عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ غنمًا. (صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٤٠: ق. ٢٦١١ - عن عائشة: أن رسول الله ﷺ كان يُهدي الغنم. (صحيح) - ق. ٢٦١٢ - عن عائشة: أن رسول الله ﷺ أهدى مرة غنمًا، وقلدها. (صحيح) - ق. ٢٦١٣ - عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ غنمًا، ثم لا يحرم. (صحيح) - ق. ٢٦١٤ - عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ غنمًا، ثم لا يحرم. (صحيح) - ق. ٢٦١٥ - عن عائشة قالت: كنا نُقَلِّد الشاة، فيرسل بها رسول الله ﷺ حلالًا لم يحرم من شيء. (صحيح) - ق. (٧٠) باب تقليد الهدي نعلين ٢٦١٦ - عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ ، لما أتى ذا الحليفة أشعر الهدي من جانب السنام الأيمن ثم أماط عنه الدم ثم قلده نعلين ثم ركب ناقته فلما استوت به البيداء أحرم بالحج وأحرم عند الظهر وأهل بالحج. (صحيح) - م مضى ١٧٢ [٢٦٠٧]. (٧١) باب هل يحرم إذا قلد ٢٦١٧ - عن جابر أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله ﷺ بالمدينة، بعث بالهدي فمن شاء أحرم ومن شاء ترك. (صحيح الإسناد).

стр. 598

(٧٢) باب هل يوجب تقليد الهدي إحرامًا ٢٦١٨ - عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ بيدي، ثم يقلدها رسول الله بيده، ثم يبعث بها مع أبي فلا يدع رسول الله ﷺ شيئًا أحله الله له حتى ينحر الهدي. (صحيح) - خ ١٧٠٠ م ٤/ ٩٠. ٢٦١٩ - عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم. (صحيح) - ق، مضى ١٧١ [٢٦٠١]. ٢٦٢٠ - عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ فلا يجتنب شيئًا ولا نعلم الحج يحله إلا الطواف بالبيت. (صحيح) - م ٤/ ٨٩ دون قوله: "ولا نعلم .. ". ٢٦٢١ - عن عائشة قالت: إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ ويخرج بالهدي مقلدًا ورسول الله ﷺ مقيم ما يمتنع من نسائه. (صحيح) - ق، مضى ١٧٤ [٢٦١٥]. ٢٦٢٢ - عن عائشة قالت: لقد رأيتني أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ ، من الغنم فيبعث بها ثم يقيم فينا حلالًا. (صحيح) - ق، انظر ما قبله. (٧٣) باب سوق الهدي ٢٦٢٣ - عن جابر: أن النبي ﷺ ساق هديًا في حجه. (صحيح) - حجة النبي ﷺ ٤٩. (٧٤) باب ركوب البدنة ٢٦٢٤ - عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يسوق بدنة قال: "ارْكَبْهَا" قال: يا رسول الله إنها بدنة! قال: "ارْكَبْهَا وَيْلَكَ" في الثانية أو في الثالثة. (صحيح) - ابن ماجه ٣١٠٣: ق.

стр. 599

٢٦٢٥ - عن أنس: أن رسول اللّه ﷺ رأى رجلًا يسوق بَدَنَةً، فقال: "ارْكَبْهَا" قال: إنها بدنة! قال: "ارْكَبْهَا" قال: إنها بدنة! قال في الرابعة: "ارْكَبْهَا وَيْلَكَ". (صحيح) - ق. (٧٥) باب ركوب البدنة لمن جهده المشي ٢٦٢٦ - عن أنس: أن النبي ﷺ رأى رجلًا يسوق بدنة، وقد جهده المشي، قال: "ارْكَبْهَا" قال: إنها بدنة! قال: "ارْكَبْهَا وَإنْ كَانَتْ بَدَنَةً". (صحيح) - ق. (٧٦) باب ركوب البدنة بالمعروف ٢٦٢٧ - عن جابر بن عبد اللّه: سمعت رسول اللّه ﷺ يقول: "ارْكَبْهَا بِالمَعْرُوف، إذَا أُلْجِئتَ إلَيْهَا، حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا". (صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٤٤: م. (٧٧) باب إباحة فسخ الحج بعمرة، لمن لم يسق الهدي ٢٦٢٨ - عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول اللّه ﷺ ، ولا نرى إلا الحج، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت، أمر رسول اللّه ﷺ : مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الهَدْيَ، وَنِسَاؤهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأحْلَلْنَ. قالت عائشة: فحضت فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول اللّه يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة؟ قال: "أَوَ مَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالِي مَكَّةَ" قلت: لا. قال: "فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانُ كَذَا وَكَذَا". (صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٦٤. ٢٦٢٩ - عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول اللّه ﷺ لا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة، أمر رسول اللّه ﷺ : مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ أنْ يُقِيمَ عَلَى إحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَحِلَّ. (صحيح) - ق، مضى ١٢١ - ١٢٢. [٢٤٨١].

стр. 600

٢٦٣٠ - عن جابر قال: أهللنا، أصحاب النبي ﷺ بالحج خالصًا، ليس معه غيره، خالصًا وحده، فقدمنا مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا النبي ﷺ فقال: "أحِلُّوا وَاجْعَلُوهَا عُمْرَة" فبلغه عنا أنا نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نحل، فنروح إلى مِنى، ومذاكيرنا تقطر من المَني؟ فقام النبي ﷺ فخطبنا فقال: "قَدْ بَلَغَنِي الَّذِي قُلْتُمْ، وَإِنِّي لأَبَرُّكُمْ وَأَتْقَاكُمْ، وَلَوْلا الهَدْيُ لَحَلَلْتُ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أهْدَيْتُ". قال: وقدم علي من اليمن فقال: "بِمَ أهللت؟ " قال: بما أهل به النبي ﷺ قال: "فاهد وامكث حرامًا كما أنت". قال: وقال سُراقة بن مالك بن جَعْشَم (١): يا رسول اللّه! أرأيت عمرتنا هذه لعامِنا هذا أو للأبد؟ قال: "هي للأبد". (صحيح) - ابن ماجه ٢٩٨٠: ق. ٢٦٣١ - عن سراقة بن مالك بن جعشم أنه قال: يا رسول اللّه أرأيت عمرتنا هذه لعامِنا أم لأبد؟ قال رسول اللّه ﷺ : "هِيَ لأَبَدٍ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٩٧٧. ٢٦٣٢ - عن سراقة قال: تمتع رسول اللّه ﷺ وتمتعنا معه فقلنا: ألنا خاصة أم لأبد؟ قال: "بَلْ لأَبَدٍ". (صحيح الإسناد). ٢٦٣٣ - عن أبي ذر في متعة الحج قال: كانت لنا رخصة. (صحيح) - موقوف مخالف للأحاديث المتقدمة - ابن ماجه ٢٩٨٥: م.

стр. 601

٢٦٣٤ - عن أبي ذر قال في متعة الحج: ليست لكم، ولستم منها في شيء، إنما كانت رخصة لنا أصحاب محمد ﷺ . (صحيح موقوف) - انظر ما قبله. ٢٦٣٥ - عن أبي ذر قال: كانت المتعة رخصة لنا. (صحيح موقوف) - انظر ما قبله. ٢٦٣٦ - عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال: كنت مع إبراهيم النخعي، وإبراهيم التيمي، فقلت: لقد هممت: أن أجمع العام الحج والعمرة. فقال إبراهيم: لو كان أبوك لم يهم بذلك (١). قال وقال إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر. قال: إنما كانت المتعة لنا خاصة. (صحيح موقوف) - انظر ما قبله. ٢٦٣٧ - عن ابن عباس قال: كانوا يرون: أن العمرة في أشهر الحج، من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المُحرَّم صَفَر، ويقولون: إذا بَرَأ الدَّبَرْ، وَعفا الوَبَرْ، وانسلخ صفر - أو قال: دخل صفر - فقد حلت العُمرة لمن اعتمر. فقدم النبي ﷺ وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول اللّه! أي الحل قال: "الحِلُّ كُلُّه". (صحيح) - ق. ٢٦٣٨ - عن ابن عباس قال: أهل رسول اللّه ﷺ بالعمرة، وأهل أصحابه بالحج، وأمر من لم يكن معه الهدي أن يحل. وكان فيمن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد اللّه، ورجل آخر، فأحلَّا. (صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٨٣: م. ٢٦٣٩ - عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال:

стр. 602

"هذِهِ عُمْرَة اسْتَمْتَعْنَاهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ الحِلَّ كُلَّهُ، فَقَدْ دَخَلَتِ العُمْرَةُ في الحَجِّ". (صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٧١: م. (٧٨) باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ٢٦٤٠ - عن أبي قتادة: أنه كان مع رسول اللّه ﷺ حتى إذا كان ببعض طريق مكة، تخلف مع أصحاب له محرمين، وهو غير محرم، ورأى حمارًا وحشيًا، فاستوى على فرسه، ثم سأل أصحابه: أن يناولوه سوطه، فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه، ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي ﷺ وأبى بعضهم. فأدركوا رسول اللّه ﷺ فسألوه عن ذلك فقال: "إنَّمَا هِيَ طُعْمَةُ أَطْعَمَكُمُوهَا اللّه ". (صحيح) - الترمذي ٨٥٥: ق. ٢٦٤١ - عن عبد الرحمن التَّيْمي قال: كنا مع طلحة بن عبيد اللّه، ونحن محرمون، فأُهدي له طير وهو راقد، فأكل بعضنا وتورع بعضنا، فاستيقظ طلحة فَوَفَّقَ مَنْ أكله، وقال: أكلناه مع رسول اللّه ﷺ . (صحيح) - م ٤/ ١٧. ٢٦٤٢ - عن البَهزِيّ (١): أن رسول اللّه ﷺ خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كانوا بالرَّوحاء، إذا حمار وحش عَقِير، فَذُكر ذلك لرسول اللّه ﷺ فقال: "دَعُوُه فَإِنَّهُ يُوشِكُ أنْ يَأتِيَ صَاحِبُهُ". فجاء البهزي، وهو صاحبه إلى رسول اللّه ﷺ فقال: يا رسول اللّه! صلى اللّه عليك وسلم، شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول اللّه ﷺ أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالأُثاية بين الرُّويثَة والعَرْجِ، إذا ظَبي حَاقف في ظل، وفيه سهم، فَزَعم أن رسول اللّه ﷺ ، أمر رجلًا يقف عنده، لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه. (صحيح الإسناد).

стр. 603

(٧٩) باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد ٢٦٤٣ - عن الصَّعب بن جَثَّامة: أنه أهدى لرسول اللّه ﷺ حمار وَحش، وهو بالأبواء، أو بِودَّان، فرده عليه رسول الله ﷺ . فلما رأى رسول اللّه ﷺ ما في وجهي قال: "أمَّا إنَّهُ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ، إلَّا أَنَّا حُرُمٌ". (صحيح) - ق. ٢٦٤٤ - عن الصعب بن جثامة: أن النبي ﷺ أقبل حتى إذا كان بودان، رأى حمار وحش فرده عليه وقال: "إنَّا حُرُمٌ، لا نَأكُلُ الصَّيْدَ". (صحيح) - ق. ٢٦٤٥ - عن ابن عباس: أنه قال لزيد بن أرقم: ما علمت أن النبي ﷺ أُهدي له عضو صيد، وهو محرم، فلم يقبله؟ قال: نعم. (صحيح) - صحيح أبي داود ١٦٢٢: م نحوه وهو الآتي بعده. ٢٦٤٥/ ١ - عن ابن عباس قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له ابن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أُهدي لرسول اللّه ﷺ وهو حرام؟ قال: نعم، أهدى له رَجُل عضوًا من لحم صيد، فردّه، وقال: "إنَّا لا نَأكُلُ، إنَّا حُرُمٌ". (صحيح) - المصدر نفسه: م. ٢٦٤٦ - عن ابن عباس قال: أهدى الصعب بن جثامة إلى رسول اللّه ﷺ رِجْلَ حمار وحش، تقطر دمًا، وهو محرم، وهو بقديد، فردها عليه. (صحيح) - م ٤/ ١٤. ٢٦٤٧ - عن ابن عباس: أن الصعب بن جثامة أهدى للنبي ﷺ حمارًا، وهو محرم فرده عليه. (صحيح) - م، انظر ما قبله. (٨٠) باب إذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد فقتله، أيأكله أم لا؟ ٢٦٤٨ - عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي مع رسول اللّه ﷺ عام الحديبية، فأحرم أصحابه، ولم يحرم. فبينما أنا مع أصحابي، ضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت

стр. 604

فإِذا حمار وحش فطعنته، فاستعنتهم، فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه، وخشينا أن نُقتَطع، فطلبت رسول اللّه ﷺ أُرَقعُ فَرسي شأوًا، وأسير شأوًا (١). فلقيت رجلًا من غِفَار في جوف الليل، فقلت: أين تركت رسول اللّه ﷺ ؟ قال: تركته وهو قائل بالسُّقيا. فلحقته فقلت: يا رسول اللّه! أن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة اللّه، وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. فانتظرهم، فقلت: يا رسول اللّه! إني أصبت حمار وحش وعندي منه، فقال للقوم: "كلُوا" وهم محرمون. (صحيح) - ابن ماجه ٣٠٩٣: ق [إرواء الغليل ٤/ ٢١٤]. ٢٦٤٩ - عن أبي قتادة: أنه غزا مع رسول اللّه ﷺ غزوة الحديبية، قال: فأهلوا بعمرة، غيري. فاصطدت حمار وحش، فأطعمت أصحابي منه وهم محرمون. ثم أتيت رسول اللّه ﷺ فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلة، فقال: "كلُوا" وهم محرمون. (صحيح) - م ٤/ ١٦ - ١٧. (٨١) باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال ٢٦٥٠ - عن أبي قتادة، أنهم كانوا في مسير لهم، بعضهم محرم، وبعضهم ليس بمحرم، قال: فرأيت حمار وحش، فركبت فرسي وأخذت الرمح، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فاختلست سَوطًا من بعضهم، فشددت على الحمار، فأصبته، فأكلوا منه فأشفقوا، قال: فَسُئل عن ذلك النبي ﷺ فقال: "هَلْ أشَرْتُمْ، أَوْ أَعَنْتُمْ" قالوا: لا. قال: "فَكُلُوا". (صحيح) - الإرواء ١٠٢٨: ق. (٨٢) باب ما يقتل المحرم من الدواب قتل الكلب العقور ٢٦٥١ - عن ابن عمر، أن رسول اللّه ﷺ قال:

стр. 605

"خَمسٌ لَيْسَ عَلَى المُحْرِم في قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأرَة، وَالكَلْبُ العَقُورُ". (صحيح) - ابن ماجه ٣٠٨٨: ق (إرواء الغليل ٤/ ٢٢٣). (٨٣) باب قتل الحية ٢٦٥٢ - عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: "خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ المُحْرِمُ: الحَيَّةُ، وَالفَأرُة، وَالحِدأَةُ، والغُرَابُ الأَبْقَعُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ". (صحيح) - ابن ماجه ٣٠٨٧: م. (٨٤) باب قتل الفأرة ٢٦٥٣ - عن ابن عمر: أن رسول اللّه ﷺ أذن في قتل خمس من الدواب للمحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور، والعقرب. (صحيح) - ق، مضى قريبًا ١٨٧ - ١٨٨ [٢٦٥١]. (٨٥) باب قتل الوزغ ٢٦٥٤ - عن سعيد بن المسيب: أن امرأة دخلت على عائشة، وبيدها عكاز، فقالت: ما هذا؟ فقالت: لهذه الوزغ؟ لأن نبي اللّه ﷺ حدثنا: أنه لم يكن شيء إلا يطفئ على إبراهيم ﵇، إلا هذه الدَّابة. فأمرنا بقتلها، ونَهى عن قتل الجِنَّان، إلا ذا الطُّفيتَين، والأبتر، فإنهما يُطمسان البصر، ويُسقطان ما في بطون النساء. (صحيح) - الصحيحة ١٥٨١. (٨٦) باب قتل العقرب ٢٦٥٥ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ - أَوْ في قَتْلِهِنَّ -، وَهُوَ حَرَامٌ: الحِدَأَةُ، وَالفَأرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، والعَقْرَبُ، والغُرَابُ". (صحيح) - ق، مضى ١٨٧ - ١٨٨ [٢٦٥١].

стр. 606

(٨٧) باب قتل الحدأة ٢٦٥٦ - عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول اللّه! ما نقتل من الدواب، إذا أحرمنا قال: "خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الحِدَأةُ، وَالغُرَابُ، وَالفَأرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ". (صحيح) - الإرواء ٤/ ٢٢٣. (٨٨) باب قتل الغراب ٢٦٥٧ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ سئل: ما يَقْتُلُ المحرم؟ قال: "يَقْتُلُ: العَقْرَبَ، والفُوَيْسِقَةَ، والحِدَأةَ، وَالغُرَابَ، وَالكَلْبَ العَقُورَ". (صحيح) - ق، تقدم. ٢٦٥٨ - عن ابن عمر، قال: قال النبي ﷺ : "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ، عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ، في الحَرَم وَالإِحرَام: الفَأرَةُ، وَالحِدَأةُ، وَالغُرَابُ، وَالعَقْرَبُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ". (صحيح) - ق، تقدم. (٨٩) باب ما لا يقتله المحرم ٢٦٥٩ - عن ابن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد اللّه: عن الضَّبعُ، فأمرني بأكلها، قلت: أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: أسمعته من رسول اللّه ﷺ ؟ قال: نعم. (صحيح) - ابن ماجه ٣٠٨٥ (١). (٩٠) باب الرخصة في النكاح للمحرم (٩١) باب النهي عن ذلك ٢٦٦٠ - عن عثمان بن عفان قال: قال رسول اللّه ﷺ : "لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلا يَخْطُبْ، وَلا يُنْكِحْ". (صحيح) - ابن ماجه ١٩٦٦: م.

стр. 607

٢٦٦١ - عن عثمان، عن النبي ﷺ : أنه نهى أن ينكح المحرم، أو ينكح، أو يخطب. (صحيح) - م، انظر ما قبله. ٢٦٦٢ - عن نبيه بن وهب قال: أرسل عمر بن عبيد اللّه بن معمر، إلى أبان بن عثمان يسأله: أينكح المحرم؟ فقال أبان: إن عثمان بن عفان حدث: أن النبي ﷺ قال: "لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلا يَخْطبُ". (صحيح) - م، انظر ما قبله. (٩٢) باب الحجامة للمحرم ٢٦٦٣ - عن ابن عباس: أن رسول اللّه ﷺ احتجم، وهو محرم. (صحيح) - ابن ماجه ١٦٨٢: خ. ٢٦٦٤ - عن ابن عباس: أن النبي ﷺ احتجم، وهو محرم. (صحيح) - خ، انظر ما قبله. ٢٦٦٥ - عن ابن عباس: قال: احتجم النبي ﷺ ، وهو محرم. [قال أبو عبد الرحمن] ثم قال (١) بعد: أخبرني طاووس، عن ابن عباس يقول: احتجم النبي ﷺ وهو محرم. (صحيح) - خ، انظر ما قبله. (٩٣) باب حجامة المحرم من علة تكون به ٢٦٦٦ - عن جابر: أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم من وَثْءٍ (٢) كان به. (صحيح) - ابن ماجه ٣٤٨٥. (٩٤) باب حجامة المحرم على ظهر القدم ٢٦٦٧ - عن أنس: أن رسول اللّه ﷺ احتجم، وهو محرم على ظهر القدم من وَثْءٍ كان به. (صحيح) - صحيح أبي داود ٦١٥ و ١٦١١/ ٢.

стр. 608

(٩٥) باب حجامة المحرم وسط رأسه ٢٦٦٨ - عن عبد اللّه بن بُحينة: أن رسول اللّه ﷺ احتجم وسط رأسه، وهو محرم بِلَحْيِ جَمَلٍ (١)، من طريق مكة. (صحيح) - ق. (٩٦) باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه ٢٦٦٩ - عن كعب بن عجوة: أنه كان مع رسول الله ﷺ محرمًا، فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول اللّه ﷺ أن يحلق رأسه وقال: "صُمْ ثَلاثَةَ آيَّامٍ، أَوْ أطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ، أَو انْسُكْ شَاة، أَيَّ ذلكَ فَعَلْتَ أَجْزَأ عَنْكَ". (صحيح) - الإرواء ١٠٤٠، صحيح أبي داود ١٦٢٤: ق نحوه. ٢٦٧٠ - عن كعب بن عجرة قال: أحرمت، فكثر قمل رأسي، فبلغ ذلك النبي ﷺ ، فأتاني وأنا أطبخ قِدرًا لأصحابي، فمسَّ رأسي بأصبعه فقال: "انْطَلِقْ فَاحْلِقْهُ، وَتَصَدَّقْ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ". (صحيح) - الإرواء ٤/ ٢٣٢. (٩٧) باب غسل المحرم بالسدر إذا مات ٢٦٧١ - عن ابن عباس: أن رجلًا كان مع النبي ﷺ ، فَوقصته ناقته، وهو مُحرم، فمات. فقال رسول اللّه ﷺ : "اغْسِلُوهُ بمَاء وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ، وَلا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلببًا". (صحيح) - ابن ماجه ٣٠٨٤: ق. (٩٨) باب في كم يكفن المحرم إذا مات ٢٦٧٢ - عن ابن عباس: أن رجلًا محرمًا صُرع عن ناقته فأُوقص، ذُكر أنه قد مات. فقال النبي ﷺ :

стр. 609

"اغْسِلُوُه بمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكفِّنُوُه في ثَوْبَيْنِ" ثم قال "على إثره خَارجًا رأسه"، قال: "وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلبِّيًا". قال شعبة: فسألته بعد عشر سنين، فجاء بالحديث كما كان يجيء به، إلا أنه قال: "وَلا تُخَمِّروا وَجْهَهُ وَرَأسَهُ". (صحيح) - المصدر نفسه: ق، وليس عند (خ) ذكر الوجه. (٩٩) باب النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات ٢٦٧٣ - عن ابن عباس قال: بينا رجل واقف بعرفة، مع رسول اللّه ﷺ إذ وقع من راحلته، فأقعصه - أو قال: فأقعصته -. فقال رسول اللّه ﷺ : "اغْسِلُوهُ بمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ، وَلا تُحَنِّطُوُه، وَلا تُخَمِّرُوا رَأسه، فَإِنَّ اللّه يَبْعَثهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا". (صحيح) - ق، انظر ما قبله [إرواء الغليل ١٠١٦]. ٢٦٧٤ - عن ابن عباس قال: وَقَصَتْ رجلًا محرمًا ناقَتُه فقتلته، فأُتي رسول اللّه ﷺ فقال: "إِغْسِلُوُه وَكَفِّنُوهُ، وَلا تُغَطُّوا رَأسَهُ، وَلا تُقَرِّبُوُه طِيبًا، فَإنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ". (صحيح) - ق، انظر ما قبله. (١٠٠) باب النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه، إذا مات ٢٦٧٥ - عن ابن عباس: أن رجلًا كان حاجًا مع رسول اللّه ﷺ وأنَّه لَفَظَهُ بعيره، فمات. فقال رسول اللّه ﷺ : "يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ في ثَوْبَيْنِ وَلا يُغَطَّى رَأسُهُ وَوَجْهُهُ، فَإِنَّهُ يَقُومُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا". (صحيح) - م، انظر ما قبله. (١٥١) باب النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات ٢٦٧٦ - عن ابن عباس قال: أقبل رجل حرامًا مع رسول اللّه ﷺ فخر من فوق بعيره، فوقص وقصًا فمات. فقال رسول اللّه ﷺ : "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَألْبِسُوهُ ثَوْبَيْهِ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأسَهُ، فَإِنَّهُ يَأتِي يَوْمَ القِيَامَةِ يُلَبِّي". (صحيح) - ق، انظر ما قبله.

стр. 610

(١٠٢) باب فيمن أُحصر بعدو ٢٦٧٧ - عن عبد اللّه بن عبد اللّه، وسالم بن عبد اللّه: أنهما كَلَّما عبد اللّه بن عمر، لما نزل الجيش بابن الزبير، قبل أن يقتل، فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام، إنا نخاف أن يحال بيننا وبين البيت. قال: خرجنا مع رسول اللّه ﷺ ، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول اللّه ﷺ هديه، وحلق رأسه، وأشهدكم: أني قد أوجبت عمرة - إن شاء اللّه - أنطلقُ، فإِنْ خُلِّي بيني وبين البيت طُفْتُ، وإن حِيل بيني وبين البيت، فعلت ما فعل رسول اللّه ﷺ وأنا معه. ثم سار ساعة ثم قال: فإنما شأنهما واحد، أشهدكم: أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحلل منهما، حتى أحل يوم النحر وأهدى. (صحيح) - ق، مضى ١٥٨ - ١٥٩. [٢٥٧٣]. ٢٦٧٨ - عن الحجاج بن عمرو الأنصاري: أنه سمع رسول اللّه ﷺ يقول: "مَنْ عَرجَ، أوْ كُسِرَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أخْرَى". فسألت (١) ابن عباس، وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق. (صحيح) - ابن ماجه ٣٠٧٧ [مشكاة المصابيح ٢٧١٣]. ٢٦٧٩ - عن الحجاج بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: "مَنْ كُسِرَ أوْ عَرِجَ، فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أخْرَى" وسألت ابن عباس، وأبا هريرة فقالا: صدق. وقال شعيب (٢) في حديثه: وعليه الحج من قابل. (صحيح) - انظر ما قبله. (١٠٣) باب دخول مكة ٢٦٨٠ - عن عبد اللّه بن عمر: أن رسول اللّه ﷺ كان ينزل بذي طُوى، يبيت به، حتى يصلي صلاة الصبح، حين يقدم إلى مكة، ومصلى رسول اللّه ﷺ ذلك على أكمة غليظة، ليس في المسجد الذي بني ثَمَّ، ولكن أسفل من ذلك، على أكمة خشنة غليظة. (صحيح) - خ ٤٩١/ م ٤/ ٦٢ - ٦٣.
следующие страницы →