وَأصْنَافَهُ، ثُمَّ ابْعَثْ إلَيَّ" قال: ففعلت. فجاء رسول الله ﷺ ، فجلس في أعلاه - أو في أوسطه - ثم قال:
"كِلْ للقَوْم" قال: فكلت لهم حتى أوفيتهم، ثم بقي تمري كأن لم ينقص منه شيء.
(صحيح) - خ، انظر ما قبله.
٣٤٠٠ - عن جابر بن عبد الله قال: كان ليهودي على أبي تمر، فقتل يوم أُحد، وترك حديقتين، وتمر اليهودي يستوعب ما في الحديقتين، فقال النبي ﷺ :
"هَلْ لَكَ أنْ تَأخُذَ العَامَ نِصْفَهُ وَتُؤخِّرَ نِصْفَهُ" فأبى اليهودي، فقال النبي ﷺ : "هَلْ لَكَ أَنْ تَأخُذَ الجُدَادَ فَآذِنِّي" (١) فآذنته، فجاء هو وأبو بكر، فجعل يجد ويكال من أسفل النخل ورسول الله ﷺ يدعو بالبركة، حتى وفيناه جميع حقه، من أصغر الحديقتين.
- فيما يحسب عمار - (٢) ثم أتيتهم برطب وماء، فأكلوا وشربوا، ثم قال:
"هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْألُونَ عَنْهُ".
(صحيح الإسناد).
٣٤٠١ - عن جابر بن عبد الله قال: توفي أبي، وعليه دين، فعرضت على غرمائه: أن يأخذوا الثمرة، بما عليه، فأبوا، ولم يروا فيه وفاء، فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له قال:
"إذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ في المِربَدِ فَآذِنِّي" فلما جددته، ووضعته في المربد، أتيت رسول الله ﷺ ، فجاء، ومعه أبو بكر، وعمر، فجلس عليه، ودعا بالبركة ثم قال:
"ادْعُ غُرَمَاءكَ فَأَوفِهِمْ" قال: فما تركت أحدًا له على أبي دين إلا قضيته، وفَضَل ليّ ثلاثة عشر وسقًا، فذكرت ذلك له فضحك، وقال:
"ائتِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبِرْهُمَا ذلِكَ"، فأتيت أبا بكر وعمر، فأخبرتهما، فقالا: قد علمنا إذ صنع رسول الله ﷺ ما صنع أنه سيكون ذلك.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٤٣٤: خ.
стр. 782
(٥) باب إبطال الوصية للوارث
٣٤٠٢ - عن عمرو بن خارجة قال: خطب رسول الله ﷺ فقال:
"إِنَّ الله قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلا وَصِيَّةَ لِوَارِث".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٧١٣ [إرواء الغليل ٦/ ٨٨ وانظر المشكاة ٣٥٧٣].
٣٤٠٣ - عن ابن غَنْمٍ، ذكر: أن ابن خارجة، ذكر له: أنه شهد رسول الله ﷺ يخطب الناس على راحلته، وإنها لتقَصَعُ بِجرَّتها (١) وإن لعابها ليسيل، فقال رسول الله ﷺ في خطبته:
"إنَّ الله قَدْ قَسَّمَ لِكُلِّ إنْسَانٍ قِسْمَهُ مِنَ المِيراثِ، فَلا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٧١٢.
٣٤٠٤ - عن عمرو بن خارجة قال: قال رسول الله ﷺ :
"إنَّ الله - عَزَّ اسْمُهُ - قَدْ أعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلا وَصِيَّةَ لِوارِثٍ".
(صحيح) - المصدر نفسه.
(٦) باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين
٣٤٠٥ - عن أبي هريرة، لما نزلت ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (٢)، دعا رسول الله ﷺ قريشًا، فاجتمعوا فَعَمَّ وخَصَّ فقال:
"يَا بَنِي كَعْبِ بنِ لُؤيٍّ، يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْب، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَيَا بَنِي عَبْدِ مَنَاف، ويَا بَنِي هَاشِمٍ، وَيَا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِب، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُم مِنَ النَّارِ، ويَا فَاطِمَةُ أنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، إنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ مَنَ الله شَيْئًا، غَيْرَ أنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبِلالِهَا".
(صحيح) - م ١/ ١٣٣، خ ٤٧٧١ مختصرًا [مختصر مسلم ٩٨ وصحيح الجامع ٧٩٠٣].
٣٤٠٦ - عن موسى بن طلحة قال: قال رسول الله ﷺ :
"يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، اشْتَرُوا أنْفُسَكَمْ مِنْ رَبِّكُمْ، إنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِب اشْتَرُوا أنْفُسِكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، إنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله شَيْئًا، وَلَكِنْ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ رَحِمٌ، أنَا بَالُّهَا بِبِلالِهَا".
(صحيح) - بما قبله.
стр. 783
٣٤٠٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ حين أنزل عليه:
﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ قال:
"يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ الله، لا أغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِب لا أغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِب لا أغْنِي عَنْكَ مِنَ الله شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ الله ﷺ لا أغْنِيَ عَنْكِ مِنَ الله شَيْئًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، سَلِيني ما شئتِ، لا أغْنِي عَنْكِ مِنَ الله شَيْئًا".
(صحيح) - فقه السيرة ١٠٢: ق [صحيح الجامع ٧٩٨٢].
٣٤٠٨ - عن أبي هريرة، قال: قام رسول الله ﷺ حين أنزل عليه ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ فقال:
"يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ الله، لا أغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لا أغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِب لا أغْنِي عَنْكَ مِن الله شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّة رَسُولِ الله ﷺ لا أغْنِي عَنْكِ مِنَ الله شَيْئًا، يَا فَاطِمَةُ سَلِينِي مَا شِئتِ، لا أغْنِي عَنْكِ مِنَ الله شَيْئًا".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله [صحيح الجامع ٧٩٨٢ و ٧٩٨٣].
٣٤٠٩ - عن عائشة قالت: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ قال رسول الله ﷺ :
"يَا فَاطِمَةُ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ، يَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ المُطَّلِبِ، يَا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، لا أغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْئًا، سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئتُمْ".
(صحيح) - م ١/ ١٣٣.
(٧) باب إذا مات الفجأة، هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه
٣٤١٠ - عن عائشة: أن رجلًا قال لرسول الله ﷺ : إن أمي افتُلِتَت نَفْسُها، وإنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله ﷺ :
"نَعَمْ" فتصدق عنها.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٧١٧: ق.
٣٤١١ - عن سعد بن عبادة: أنه خرج مع النبي ﷺ في بعض مغازيه، وحضرت أُمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي! فقالت: فيم أوصي، المال مال سعد. فتوفيت قبل أن
стр. 784
يقدم سعد، فلما قدم سعد، ذكر ذلك له. فقال: يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال النبي ﷺ .
"نَعَمْ" فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها - لحائط سماه -.
(حسن صحيح) - التعليق على ابن خزيمة ٢٥٠٠.
(٨) باب فضل الصدقة عن الميت
٣٤١٢ - عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
"إذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلاثَةٍ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيةٍ، وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ".
(صحيح) - الترمذي ١٤٠٣: م [أحكام الجنائز ١٧٤ وإرواء الغليل ١٥٨٠ ومختصر مسلم ١٠٠١ وصحيح الجامع الصغير ٧٩٣].
٣٤١٣ - عن أبي هريرة، أن رجلًا قال للنبي ﷺ إن أبي مات، وترك مالا، ولم يوص، فهل يُكَفِّر عنه أن أتصدَّق عنه؟ قال:
"نَعَمْ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٧١٦: م.
٣٤١٤ - عن الشَّرِيْدِ بن سويد الثقفي قال: أتيت رسول الله ﷺ فقلت: إن أمي أوصت أن تُعتَق عنها رقبة، وإن عندي جارية نوبيَّة، أفيجزئ عَنِّي أن أعتقها عنها؟ قال:
"ائتِني بِهَا" فأتيته بها، فقال لها النبي ﷺ :
"مَنْ رَبُّكِ" قالت: الله! قال: "مَنْ أَنَا" قالت: أنت رسول الله! قال: "فَأَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤمنَةٌ".
(حسن الإسناد).
٣٤١٥ - عن ابن عباس: أن سعدًا سأل النبي ﷺ : إن أُمي ماتت، ولم توص، أفأتصدق عنها قال: "نَعَمْ".
(صحيح) - الأحكام ١٧٢، التعليق على ابن خزيمة ٢٥٠١: خ.
٣٤١٦ - عن ابن عباس، أن رجلًا قال: يا رسول الله: إن أمّه توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها قال:
стр. 785
"نَعَمْ" قال: فإن لي مَخرَفًا (١) فأشهدك! أني قد تصدقت به عنها.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
٣٤١٧ - عن ابن عباس عن سعد بن عبادة: أنه أتى النبي ﷺ فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال:
"أَعْتِقْ عَنْ أمِّكَ".
(صحيح مما بعده).
٣٤١٨ - عن سعد بن عبادة: أنه استفتى النبي ﷺ في نذر كان على أمّه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله ﷺ :
"اقْضِهِ عَنْهَا".
(صحيح الإسناد).
٣٤١٩ - عن سعد بن عبادة أنه استفتى النبي ﷺ في نذر كان على أمّه، فماتت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله ﷺ :
"اقْضِهِ عَنْها".
(صحيح الإسناد).
٣٤٢٠ - عن ابن عباس قال: استفتى سعد رسولَ الله ﷺ في نذر كان على أمّه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله ﷺ :
"اقْضِهِ عَنْهَا".
(صحيح: ق).
(٩) باب ذكر الاختلاف على سفيان
٣٤٢١ - عن ابن عباس: أن سعد بن عبادة: استفتى النبيَّ ﷺ في نذر كان على أمّه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال:
"اقْضِهِ عَنْهَا".
(صحيح: ق).
стр. 786
٣٤٢٢ - عن سعد أنه قال: ماتت أمي وعليها نذر، فسألت النبي ﷺ فأمرني أن أقضيه عنها.
(صحيح الإسناد).
٣٤٢٣ - عن ابن عباس قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسولَ الله ﷺ في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله ﷺ :
"اقْضِهِ عَنْهَا".
(صحيح: ق).
٣٤٢٤ - عن ابن عباس قال: جاء سعد بن عبادة، إلى النبي ﷺ فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، ولم تقضه، قال:
"اقْضِهِ عَنْهَا".
(صحيح: ق).
٣٤٢٥ - عن سعد بن عبادة قال: قلت يا رسول الله! إن أمي ماتت، فأتصدق عنها؟ قال:
"نَعَمْ" قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال:
"سَقْيُ المَاء".
(حسن) - ابن ماجه ٣٦٨٤ (١).
٣٤٢٦ - عن سعد بن عبادة قال: قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: "سَقْيُ المَاء".
(حسن) - انظر ما قبله.
٣٤٢٧ - عن سعد بن عبادة: أن أمه ماتت فقال: يا رسول الله! إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال:
"نَعَمْ" قال: فأي الصدقة أفضل قال:
"سَقْيُ المَاء" فَتِلْكَ سِقَايَةُ سَعْدٍ بِالمَدِينَةِ.
(حسن بما قبله).
стр. 787
(١٠) باب النهي عن الولاية على مال اليتيم
٣٤٢٨ - عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله ﷺ :
"يَا أَبَا ذَرٍّ: إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أحِبُّ لَكَ مَا أحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثنَيْنِ، وَلا توَلَّيَنَّ عَلَى مَالِ يَتِيم".
(صحيح) - صحيح أبي داود ٢٥٥٢: م [مختصر مسلم ١٢٠٣ وصحيح الجامع الصغير ٧٨٢٦].
(١١) باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه
٣٤٢٩ - عن عبد الله بن عمرو: أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: إني فقير ليس لي شيء، ولي يتيم، قال:
"كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمكَ، غَيْرَ مُسْرِف وَلا مُبَاذرٍ، وَلا مُتَأَثِّلٍ".
(حسن صحيح) - ابن ماجه ٢٧١٨ [إرواء الغليل ١٤٥٦].
٣٤٣٠ - عن ابن عباس، قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (١)، و ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ (٢) قال: اجتنب الناس مال اليتيم وطعامه، فشق ذلك على المسلمين، فشكوا ذلك إلى النبي ﷺ فأنزل الله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ إلى قوله: ﴿لَأَعْنَتَكُمْ﴾ (٣).
(حسن) - صحيح أبي داود ٢٥٥٥.
٣٤٣١ - عن ابن عباس، في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ قال: كان يكون في حجر الرجل اليتيم، فيعزل له طعامه وشرابه وآنيته، فشق ذلك على المسلمين، فأنزل الله : ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ (٤) في الدِّينِ فَأحَلَّ لَهُمْ خُلْطَتَهُمْ.
(حسن) - انظر ما قبله.
стр. 788
(١٢) باب اجتناب أكل مال اليتيم
٣٤٣٢ - عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال:
"اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ" قيل: يا رسول الله ما هي؟ قال: "الشِّرْكُ بالله، وَالشُّحُّ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، الَّتِي حَرَّمَ الله إلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوِّلي يوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذفُ المُحْصَنَاتِ الغَافلاتِ المُؤمِنَاتِ".
(صحيح) - الإِرواء ١٢٠٢، صحيح أبي داود ٢٥٥٨: ق.
آخر الوصية (١)
стр. 789
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
٣١ - كتابُ النُّحل (*)
(١) باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
٣٤٣٣ - عن النعمان بن بشير: أن أباه نحله، غلامًا فأتى النبي ﷺ يُشهده! فقال:
"أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ" قال: لا! قال: "فَارْدُدْهُ".
(صحيح) - الإرواء ٦/ ٤٢: ق.
[قال أبو عبد الرحمن]: اللفظ لمحمد (١).
٣٤٣٤ - عن النعمان بن بشير: أن أباه أتى به رسول الله ﷺ فقال: إني نَحلت ابني غلامًا كان لي، فقال رسول الله ﷺ :
"أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتهُ" قال: لا! قال رسول الله ﷺ :
"فَارْجِعْهُ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٤٣٥ - عن النعمان بن بشير: أن أباه بشير بن سعد، جاء بابنه النعمان، فقال: يا رسول الله! إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله ﷺ :
"أَكُلّ بَنِيكَ نَحَلْتَ؟ " قال: لا! قال: "فَارْجعْهُ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٤٣٦ - عن بشير بن سعد: أنه جاء إلى النبي ﷺ بالنعمان بن بشير، فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا، فإِن رأيت أن تنفذه أنفذته؟
فقال رسول الله ﷺ :
стр. 790
"أَكلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَهُ؟ " قال: لا! قال: "فَارْدُدْهُ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٤٣٧ - عن النعمان بن بشير: أن أباه نحله نحلًا، فقالت له أمه (١): أشهد النبي ﷺ على ما نحلت ابني، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فكره النبي ﷺ أن يشهد له.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٤٣٨ - عن بشير: أنه نحل ابنه غلامًا، فأتى النبي ﷺ فأراد أن يشهد النبي ﷺ فقال:
"أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ ذَا؟ " قال: لا! قال: "فَارْدُدْهُ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٤٣٩ - عن عروة: أن بشيرًا أتى النبي ﷺ فقال: يا نبي الله! نحلت النعمان نحلة قال:
"أعْطَيْتَ لإخْوَتِهِ؟ " قال: لا! قال: " فَارْدُدْهُ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٤٤٠ - عن النعمان قال: انطلق به أبوه يحمله، إلى النبي ﷺ قال: اشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا، قال:
"كُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟ ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٤٤١ - عن النعمان: أن أباه أتى به النبي ﷺ يشهد على نحل نحله إياه، فقال:
"أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَهُ؟ " قال: لا! قال:
"فَلا أشْهَدُ عَلَى شَيْء، ألَيْسَ يَسُرُّكَ أنْ يَكُونُوا إلَيْكَ في البِرِّ سَوَاء؟ ".
قال: بلى، قال: "فَلا إذًا".
(صحيح) - م ٥/ ٦٧.
٣٤٤٢ - عن النعمان بن بشير الأنصاري: أن أمه ابنة رواحة، سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتَوى بها سَنة، ثم بدا له فوهبها له، فقالت: لا أرضى حتى
стр. 791
تشهد رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني على الذي وهبت له، فقال رسول الله ﷺ :
"يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هذَا؟ " قال: نعم! فقال رسول الله ﷺ :
"أَفكُلُّهُمْ وَهَبْتَ لَهُمْ مِثْلَ الَّذِي وَهَبْتَ لابْنِكَ هذَا؟ " قال: لا! قال رسول الله ﷺ :
"فَلا تُشْهِدْنِي إذًا، فَإِنِّي لا أشْهَدُ عَلَى جَورٍ".
(صحيح) - م، المصدر الأسبق.
٣٤٤٣ - عن النعمان قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة، فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى أشهد رسول الله ﷺ ، قال: فأخذ أبي بيدي، وأنا غلام، فأتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله: إن أم هذا، ابنة رواحة، طلبت مني بعض الموهبة، وقد أعجبها أن أشهدك على ذلك قال:
"يَا بَشِيرُ أَلَكَ ابْنٌ غَيْرُ هذَا؟ " قال: نعم! قال:
"فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتَ لِهذَا؟ " قال: لا، قال:
"فَلا تُشْهِدْنِي إذًا، فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ".
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
٣٤٤٤ - عن عامر قال: أخبرت: أن بشير بن سعد: أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إن امرأتي عمرة بنت رواحة، أمرتني أن أتصدق على ابنها نعمان بصدقة، وأمرتني أن أشهدك على ذلك، فقال له النبي ﷺ :
"هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟ " قال: نعم! قال: "فَأعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ مَا أعْطَيْتَ لِهذَا" قال: لا! قال: "فَلا تُشْهِدْنِي عَلَى جوْرٍ".
(صحيح) - بما قبله.
٣٤٤٥ - عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ وقال: محمد أتى النبي ﷺ (١) فقال: إني تصدقت على ابني بصدقة فاشهد، فقال:
"هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟ " قال: نعم! قال: "أَعْطَيْتَهُمْ كَمَا أعْطَيْتَهُ؟ " قال: لا!
قال: "لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ".
(صحيح) - بما قبله.
стр. 792
٣٤٤٦ - عن النعمان بن بشير قال: ذهب بي أبي، إلى النبي ﷺ يشهده على شيء أعطانيه، فقال:
"ألَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟ " قال: نعم! وَصَفَّ بيده بِكفِّه أجمع كذا.
"ألَا سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ" (١).
(صحيح الإسناد).
٣٤٤٧ - عن النعمان قال: وهو يخطب: انطلق بي أبي إلى رسول الله ﷺ يشهده على عطية أعطانيها، فقال:
"هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟ " قال: نعم! قال: "سَوِّ بَيْنَهُمْ".
(صحيح الإسناد).
٣٤٤٨ - عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ :
"اعْدلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُم، اعْدِلُوا بَينَ أَبْنَائِكُمْ".
(صحيح) - غاية المرام ٢٧٢ [صحيح الجامع الصغير ١٠٤٦ أتم مما هنا].
стр. 793
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
٣٢ - كتابُ الهِبَة
(١) باب هبة المشاع
٣٤٤٩ - عن عبد الله بن عمرو، قال: كنا عند رسول الله ﷺ إذ أتته، وفد هَوازن فقالوا: يا محمد إنا أصل وعشيرة، وقد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك، فامنُن علينا، مَنَّ الله عليك (١)، فقال:
"اخْتَارُوا مِنْ أَمْوَالِكُمْ أوْ مِنْ نِسَائِكُمْ وَأبْنَائِكُمْ".
فقالوا: قد خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا، بل نختار نساءنا وأبناءنا، فقال رسول الله ﷺ :
"أمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ فَهُوَ لكُمْ، فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ، فَقُومُوا فَقُولُوا: إنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ الله عَلَى المُؤمِنِينَ - أوِ المُسْلِمِينَ - في نِسَائِنَا وَأبْنَائنَا".
فلما صلوا الظهر، قاموا فقالوا ذلك، فقال رسول الله ﷺ :
"فَمَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ فَهُوَ لكُمْ".
فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ .
وقالت الأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ .
فقال الأقرع بن حابس: أما أنا، وبنو تميم: فلا، وقال عيينة بن حصن: أما أنا، وبنو فزارة: فلا، وقال العباس بن مرداس: أما أنا، وبنو سُليم فلا، فقامت بنو سُليم فقالوا: كذبت! ما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ :
"يَا أيُّها النَّاسُ، رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءهُمْ وَأبْنَاءهُمْ، فَمَنْ تَمَسَّكَ مِنْ هذَا الفَيْء بِشَيْء، فَلَهُ سِتُّ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ شَيْء يُفِيئهُ الله عَلَيْنَا".
وركب راحلته وركبه الناس (٢): اقسم عَلينا فيأنا، فالجأُوهُ إلى شجرة، فَخُطِفَت ردَاءه، فقال:
стр. 794
"يَا أيُّهَا النَّاسُ، رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي، فَوَالله لَوْ أَنَّ شَجَرَ تِهَامَةَ نَعَمًا، فَسَمْتُهُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ لَمْ تلقُونِي بَخِيلًا، وَلا جَبَانًا، وَلا كَذُوبًا".
ثم أتى بعيرًا، فأخذ من سنامه وبرة بين أصبعيه، ثم يقول:
"هَا، إنَّهُ لَيْسَ لِي مِنَ الفَيْء شَيْء، وَلا هذِهِ، إلَّا خُمُسٌ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكمْ".
فقام إليه رجل، بكبة من شعر فقال: يا رسول الله أخذت هذه لأصلح بها بَردَعة بعير لي فقال:
"أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ فَهُوَ لَكَ" فقال: أَوَ بَلَغَتْ هذِهِ، فَلا أَرَب لِي فِيهَا، فنبذها، وقال:
"يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أدُّوا الخِيَاطَ وَالمَخِيطَ، فَإِنَّ الغُلُولَ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهِ عَارًا وَشَنَارًا يَوْمَ القِيَامَةِ".
(حسن) - الإرواء ٥/ ٣٦ - ٣٧، صحيح أبي داود ٢٤١٣.
(٢) باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك
٣٤٥٠ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ :
"لا يَرْجِعُ أحَدٌ في هِبَتِهِ، إلَّا وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ، وَالعَائِدُ في هِبَتِهِ، كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ".
(حسن صحيح) - ابن ماجه ٢٣٧٨ [المشكاة ٣٠٢٠ صحيح الجامع ٧٦٨٦].
٣٤٥١ - عن ابن عمر، وابن عباس، يرفعان الحديث إلى النبي ﷺ قال:
"لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الكَلْبِ أكَلَ حَتَّى إذَا شَبِعَ قَاء، ثُمَّ عَادَ في قَيْئِهِ".
(صحيح) - ابن ماجه ٤٣٧٧ [إرواء الغليل ٦/ ٦٣].
٣٤٥٢ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ :
"العَائِدُ في هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيء ثُمَّ يَعُودُ في قَيْئِهِ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٣٨٥: ق.
٣٤٥٣ - عن طاووس قال: قال رسول الله ﷺ :
"لا يَحِلُّ لأحَدٍ أنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إلَّا مِنْ وَلَدِهِ".
стр. 795
قال طاووس: كنت أسمع وأنا صغير: عائد في قيئه، فلم ندر أنه ضرب له مثلًا قال:
"فَمَنْ فَعَلَ ذلِكَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الكَلْبِ يَأكُلُ، ثُمَّ يَقِيء، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئهِ".
(صحيح) - بما قبله، وانظر ما يأتي ص ٢٦٨ [٣٤٦٦].
(٣) باب ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس فيه
٣٤٥٤ - عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله ﷺ :
"مَثَلُ الَّذي يَرْجِعُ في صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الكَلْبِ يَرْجِعُ في قَيْئهِ، فَيَأكُلُهُ".
(صحيح): ق - انظر المصدر السابق.
٣٤٥٥ - عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال:
"مَثَلُ الَّذي يَتَصَدَّقُ بالصَّدَقَةِ، ثُمَّ يَرْجعُ فيهَا، كمَثَلُ الكَلْب قَاء، ثُمَّ عَادَ في قَيْئهِ، فَأكَلَهُ".
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
٣٤٥٦ - عن عبد الله بن عباس: أن رسول الله ﷺ قال:
"مَثَلُ الَّذي يَرْجِعُ في صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الكَلبِ يَقيء، ثُمَّ يَعُودُ في قَيْئهِ".
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
٣٤٥٧ - عن ابن عباس: عن النبي ﷺ قال:
"العَائدُ في هِبَتِهِ كَالعَائدِ في قَيْئهِ".
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
٣٤٥٨ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ :
"العَائدُ في هِبَتِهِ كَالعَائدِ فى قَيْئهِ".
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
٣٤٥٩ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ :
"لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْء، العَائدُ في هِبَتِهِ، كَالعَائدِ في قَيْئهِ".
(صحيح) - الإرواء ٦/ ٦٤: خ.
٣٤٦٠ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ :
"لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْء العَائدُ في هِبَتِهِ، كَالكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئهِ".
(صحيح): خ - انظر ما قبله.
стр. 796
٣٤٦١ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ :
"لَيسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْء، الرَّاجعُ في هِبَتِهِ، كَالكَلْب في قَيْئهِ".
(صحيح): خ - انظر ما قبله.
(٤) باب ذكر الاختلاف على طاووس في الراجع في هبته
٣٤٦٢ - عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ ، قال:
"العَائدُ في هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقيء، ثُمَّ يَعُودُ في قَيْئهِ".
(صحيح): ق - المصدر المتقدم.
٣٤٦٣ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ :
"العَائدُ في هِبَتِهِ كَالعَائدِ في قَيْئهِ".
(صحيح). ق - انظر ما قبله.
٣٤٦٤ - عن ابن عمر، وابن عباس قالا: قال رسول الله ﷺ :
"لا يَحِلُّ لأحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ العَطِيَّةَ، فَيَرْجعَ فيهَا إلَّا الوَالِدَ فيمَا يُعْطي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذي يُعْطي العَطِيَّةَ فَيَرْجعُ فيهَا كَالكَلْبِ يَأكُلُ، حتَّى إذَا شَبعَ قَاء، ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ في قَيْئه".
(صحيح) - مضى ٢٦٥ [٣٤٥٣].
٣٤٦٥ - عن طاووس: أن رسول الله ﷺ ، قال:
"لا يَحِلُّ لأَحَدٍ يَهَبُ هِبَةً ثُمَّ يَعُودُ فيهَا إلَّا الوَالِدَ" قال طاووس: كنت أسمع الصبيان، يقولون: يا عائدًا في قيئه، ولم أشعر أن رسول الله ﷺ ضرب ذلك مثلًا، حتّى بلغنا أنه كان يقول: "مَثَلُ الذي يهب الهبة، ثم يعود فيها" - وذكر كلمة معناها -، "كمثل الكلب يأكل قيئه".
(صحيح) بما قبله وما بعده.
٣٤٦٦ - عن طاووس قال: أخبرنا بعض من أدرك النبي ﷺ : أنه قال:
"مَثَلُ الَّذي يَهَبُ فَيَرْجعُ في هِبَتِهِ، كَمَثَلِ الكَلْبِ، يَأكُلُ فَيَقيء، ثُمَّ يَأكُلُ قَيْئهُ".
(صحيح الإسناد).
آخر كتاب النحل والله أعلم (١)
стр. 797
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
٣٣ - كتابُ الرُّقْبى
(١) باب ذكر الاختلاف على ابن أبي نجيح في خبر زيد بن ثابت فيه
٣٤٦٧ - عن زيد بن ثابت: عن النبي ﷺ قال:
"الرُّقْبَى جَائزَة".
(صحيح) - الإرواء ٦/ ٥٣ [صحيح الجامع ٣٥٥٤ إرواء الغليل ١٦٠٩].
٣٤٦٨ - عن زيد بن ثابت: أن النبي ﷺ ، جعل الرقبى للذي أُرْقِبَها.
(صحيح) بما قبله وما بعده.
٣٤٦٩ - عن ابن عباس قال: "لا رقبى، فمن أرقب شيئًا، فهو سبيل الميراث".
(صحيح) - الإرواء ٦/ ٥٣ - ٥٤.
(٢) باب ذكر الاختلاف على أبي الزبير
٣٤٧٠ - عن ابن عباس، عن رسول الله ﷺ قال:
"لا تُرْقِبُوا أَمْوَالِكُمْ، فَمَنْ أرْقَبَ شَيْئًا، فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ".
(صحيح) - المصدر نفسه.
٣٤٧١ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ :
"العُمْرَى جَائزَة لِمَنْ أُعْمِرَهَا، والرُّقْبَى جَائزَة لِمَنْ أُرْقِبَهَا، والعَائدُ في هِبَتِهِ كَالعَائدِ في قَيْئهِ".
(صحيح) - المصدر نفسه.
٣٤٧٢ - عن ابن عباس قال: العُمرى، والرُقبى سواء.
(صحيح مرفوعًا) - انظر ما قبله.
٣٤٧٣ - عن طاووس، عن ابن عباس قال: لا تحل الرقبى، ولا العمرى، فمن أعمر شيئًا فهو له، ومن أُرقب شيئًا فهو له.
(صحيح) - مضى ٢٦٩.
стр. 798
٣٤٧٤ - عن ابن عباس قال: لا تصلح العمرى، ولا الرقبى، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه، فإِنه لن أعمره وأرقبه، حياته وموته.
[قال أبو عبد الرحمن]: أرسله حنظلة.
(صحيح) - انظر ما قبله.
٣٤٧٥ - عن طاووس (١) قال: قال رسول الله ﷺ :
"لا تَحِلُّ الرُّقْبَى، فَمَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى، فَهُوَ سَبيلُ الميرَاثِ".
(صحيح) بما قبله.
٣٤٧٦ - عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ﷺ :
"العُمْرَى ميرَاث".
(صحيح) - م ٥/ ٦٩.
٣٤٧٧ - عن زيد قال: قال رسول الله ﷺ :
"العُمْرَى لِلْوَارِثِ".
(صحيح الإسناد).
٣٤٧٨ - عن زيد بن ثابت: عن النبي ﷺ قال:
"العُمْرَى جَائزَة".
(صحيح الإسناد): م ٥/ ٦٩ - جابر وسيأتي ٢٧٢ - ٢٧٣ [٣٤٩٤].
٣٤٧٩ - عن زيد بن ثابت، عن النبي ﷺ قال:
"العُمْرَى لِلْوَارِثِ".
(صحيح).
٣٤٨٠ - عن زيد بن ثابت: أن رسول الله ﷺ قال:
"العُمْرَى لِلْوَارِثِ"، والله أعْلَمُ.
(صحيح الإسناد).
стр. 799
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
٣٤ - كتابُ العُمْرى
٣٤٨١ - عن زيد بن ثابت: عن النبي ﷺ قال:
"العُمْرَى هِيَ لِلْوَارِثِ".
(صحيح).
٣٤٨٢ - عن زيد بن ثابت: أن رسول الله ﷺ قال:
"العُمْرَى لِلْوَارِثِ".
(صحيح الإسناد).
٣٤٨٣ - عن زيد بن ثابت: أن النبي ﷺ ، قضى بالعمرى للوارث.
(صحيح الإسناد).
٣٤٨٤ - عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ﷺ :
"مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا، فَهُو لِمُعْمَرِهِ، مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ، وَلا تَرْقُبُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا، فَهُوَ لِسَبيِلهِ".
(صحيح الإسناد).
٣٤٨٥ - عن عبد الله بن عباس، عن النبي ﷺ ، قال:
"العُمْرَى جَائزَة".
(صحيح) - الإرواء ٦/ ٥٠.
٣٤٨٦ - عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال:
"إنَّ العُمْرَى جَائزَة".
(صحيح) - انظر ما قبله.
٣٤٨٧ - عن طاووس، بَتَلَ (١) رسول الله ﷺ ، العُمرى والرُّقبى.
(صحيح) بما تقدم.
стр. 800
(٢) باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى
٣٤٨٨ - عن جابر: أن رسول الله ﷺ خطبهم، فقال:
"العُمْرَى جَائزَة".
(صحيح): م ٥/ ٦٩.
٣٤٨٩ - عن عطاء قال: نهى رسول الله ﷺ عن العمرى، والرقبي، قلت: وما الرقبي؟ قال: يقول الرجل للرجل: هي لك حياتك، فإِن فعلتم فهو جائزة.
(صحيح) بما يأتي.
٣٤٩٠ - عن جابر: عن النبي ﷺ ، قال:
"العُمْرَى جَائزَة".
(صحيح): م.
٣٤٩١ - عن عطاء قال: قال رسول الله ﷺ :
"مَنْ أعْطِيَ شَيْئًا حَيَاتَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ".
(صحيح) بما بعده.
٣٤٩٢ - عن جابر ﵁: أن رسول الله ﷺ ، قال:
"لا تُرْقِبُوا، وَلا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ".
(صحيح) - الإرواء ١٦٠٩.
٣٤٩٣ - عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال:
"لا عُمْرَى، وَلا رُقْبَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٣٨٢.
٣٤٩٤ - عن ابن عمر: -ولم يسمعه منه- (١) قال: قال رسول الله ﷺ :
"لا عُمْرَى وَلا رُقْبَى، فَمَنْ أعمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ" قال عطاء: هو للآخر.
(صحيح) - انظر ما قبله.
стр. 801
٣٤٩٥ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن الرقبى، وقال:
"مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهُوَ لَهُ".
(صحيح) - انظر ما قبله.
٣٤٩٦ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ :
"مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ".
(صحيح) - الإرواء ١٦٠٧: م.
٣٤٩٧ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ :
"يَا مَعْشَرَ الأَنْصَار، أمْسِكُوا عَلَيْكُمْ -يَعْني أَمْوَالكُمْ- (١)، لا تُعْمِرُوهَا، فإنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا، فَإنَّهُ لِمَنْ أُعْمِرَهُ، حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ".
(صحيح): م- انظر ما قبله.
٣٤٩٨ - عن جابر: أن رسول الله ﷺ قال:
"أمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلا تُعْمِرُوهَا، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْته".
(صحيح): م- انظر ما قبله.
٣٤٩٩ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ :
"الرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا".
(صحيح) - الإرواء ٦/ ٥٣.
٣٥٠٠ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ :
"العُمْرَى جَائزَة لأَهلِهَا، والرُّقْبَى جَائزَة لأَهلِهَا".
(صحيح) - انظر ما قبله.
(٣) باب ذكر الاختلاف على الزهزي فيه
٣٥٠١ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ :
"مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى، فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، يَرثُها مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ".
(صحيح) بما بعده.
стр. 802
٣٥٠٢ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ :
"العُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا، هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ".
(صحيح) - الإرواء ١٦٠٧: م.
٣٥٠٣ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ :
"العُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا، هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ".
(صحيح): م- انظر ما قبله.
٣٥٠٤ - عن عبد الله بن الزبير: أن رسول الله ﷺ قال:
"أيُّمَا رَجُلٍ أعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى، لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَهِيَ لَهُ وَلِمَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ، مَوْرُوثَةٌ".
(صحيح الإسناد).
٣٥٠٥ - عن جابر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"مَنْ أعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى، لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ، وَهيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ".
(صحيح): م- انظر ما سبق.
٣٥٠٦ - عن جابر: أن رسول الله ﷺ قال:
"أيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى، لَهُ وَلِعَقِبهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذي يُعْطَاهَا، لا تَرْجعُ إلَى الَّذي أعْطَاهَا، لأَنَّهُ أعْطَى عَطَاء، وَقَعَتْ فَيه المَواريثُ".
(صحيح): م- انظر ما تقدم.
٣٥٠٧ - عن جابر: أن رسول الله ﷺ قضى: أنه من أعمر رجلًا عمرى، له ولعقبه، فإنها للذي أُعمرها، يرثها من صاحبها الذي أعطاها، ما وقع من مواريث الله وحقه.
(صحيح): م- انظر ما قبله.
٣٥٠٨ - عن جابر: أن رسول الله ﷺ : قضى فيمن أُعمر عمرى، له ولعقبه، فهي له بَتَلةٌ، لا يجوز للمعطي منها، شرط ولا ثُنيَا.
قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه.
(صحيح): م- انظر ما قبله.
٣٥٠٩ - عن جابر: أن رسول الله ﷺ قال:
"أيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى، لَهُ وَلِعَقِبِهِ قال: قد أعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ، مَا بَقِيَ
стр. 803
مِنْكُمْ أحَدٌ، فَإِنَّهَا لِمَنْ أعْطِيهَا، وإنَّهَا لا تَرْجعُ إلَى صَاحِبِهَا، مِنْ أجْلِ أَنَّهُ أعْطَاهَا عَطَاء، وَقَعَتْ فيهِ المَوَاريثُ".
(صحيح): م- انظر ما قبله.
٣٥١٠ - عن جابر: أن رسول الله ﷺ : قضى بالعمرى، أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويستثنى: إن حَدثَ بك حدث، وبعقبك، فهو إليّ، وإلى عقبي، إنها لمن أُعطيها ولعقبه.
(صحيح): م- انظر ما قبله.
(٤) باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير، ومحمد بن عمرو: على أبي سلمة فيه
٣٥١١ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ :
"العُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ".
(صحيح) - الإرواء ٦/ ٥٠: ق.
٣٥١٢ - عن جابر بن عبد الله، عن نبي الله ﷺ ، قال:
"العُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ".
(صحيح): ق- انظر ما قبله.
٣٥١٣ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:
"لا عُمْرَى فَمَن أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ".
(حسن صحيح) - ابن ماجه ٢٣٧٩.
٣٥١٤ - عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ : قال:
"مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ".
(حسن صحيح) - انظر ما قبله.
٣٥١٥ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
"العُمْرَى جَائزَة".
(صحيح): م ٥/ ٦٩.
٣٥١٦ - عن قتادة قال: سألني سليمان بن هشام: عن العمرى فقلت: حدث محمد بن سِيرين، عن شُريح قال: قَضى نبي الله ﷺ : أن العُمرى جائزة، قال قتادة: قلت:
стр. 804
حدثني محمد بن النضر بن أنس، عن بشير بن نَهِيْكٍ، عن أبي هريرة، أن نبي الله ﷺ قال:
"العُمْرَى جَائزَة".
قال قتادة: وقلت: كان الحسن يقول: العمرى جائزة.
قال قتادة: فقال الزهري: إنما العمرى، إذا أُعمر وعقبه من بعده، فإِذا لم يجعل عقبه من بعده، كان للذي يجعل شرطه.
قال قتادة: فَسُئل عطاء بن أبي رباح؟ فقال: حدثني جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ قال:
"العُمْرَى جَائزَة" قال قتادة: فقال الزهري: كان الخلفاء لا يقضون بهذا! قال عطاء: قضى بها عبد الملك بن مروان.
(صحيح): م ٥/ ٦٩ - ٧٠ مختصرًا دون قصة سليمان بن هشام، ودون قولي الزهري.
(٥) باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
٣٥١٧ - عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ﷺ قال:
"لا يَجُوزُ لامْرَأة، هِبَةٌ في مَالِهَا، إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا".
(حسن صحيح) - مضى ٥/ ٦٥ - ٦٦.
٣٥١٨ - عن عبد الله بن عمرو: قال: لما فتح رسول الله ﷺ مكة، قام خطيبًا، فقال في خطبته:
"لا يَجُوزُ لامْرَأة عَطِيَّةٌ، إلَّا بإِذْنِ زَوْجِهَا".
(حسن صحيح) - انظر ما قبله.
٣٥١٩ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ ، قال:
"لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ لا أَقْبَلَ هَدِيَّةً، إلَّا مِنْ قُرَشيٍّ، أوْ أَنْصَاريٍّ، أَوْ ثَقَفيٍّ، أوْ دَوْسيٍّ".
(حسن صحيح) - الصحيحة ١٦٨٤، المشكاة ٣٠٢٢/ لتحقيق الثاني.
٣٥٢٠ - عن أنس: أن رسول الله ﷺ ، أُتيَ بلحم، فقال:
"مَا هَذَا؟ " فقيل: تُصُدق به على بَرِيرة، فقال:
"هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ".
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٤٥٩: ق [تقدم ..
стр. 805
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
٣٥ - كتابُ الأيْمان والنذور
[(١) باب الحلف بمقلب القلوب] (١)
٣٥٢١ - عن ابن عمر قال: كانت يَمينٌ يَحلفُ عليها رسول الله ﷺ :
"لَا! وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ".
(صحيح) - الصحيحة ٢٠٩٠: خ.
(٢) باب الحلف بمصرف القلوب
٣٥٢٢ - عن ابن عمر قال: كانت يمين رسول الله ﷺ ، التي يحلف بها:
"لَا! وَمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ".
(حسن) - ابن ماجة ٢٠٩٢ [تخريج السُّنة لابن أبي عاصم ٢٣٤].
(٣) باب الحلف بعزة الله تعالى
٣٥٢٣ - عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ ، قال:
"لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أرْسَلَ جبْرِيلَ ﵇ إلَى الْجَنَّةِ، فَقَالَ: انْظُرْ إلَيْهَا وَإلَى مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيهَا، فَنَظَرَ إلَيْهَا فَرَجَعَ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أحَدٌ إلَّا دَخَلَهَا. فَأَمَرَ بهَا فَحُفَّتْ بالْمَكَارِهِ، فَقَالَ: اذْهَبْ إلَيْهَا فَانْظُرْ إلَيْهَا وَإلَى مَا أعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيهَا، فنَظَرَ إلَيْهَا، فَإذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بالْمَكَارِهِ ققَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أنْ لَا يَدْخُلَهَا أحَدٌ، قَالَ: اذْهَبْ إلَى النَّارِ وَإلَىَ مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيهَا، فَنَظَرَ إلَيْهَا فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَرَجَعَ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَا يَدْخُلُهَا أحَدٌ فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتُ بالشَّهَوَاتِ فَقَالَ: ارْجِعْ فَانْظُرْ إلَيْهَا فَنَظَرَ إلَيْهَا، فَإذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بالشَّهَوَاتِ فَرَجَعَ وَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أنْ لَا يَنْجُوَ مِنْهَا أحَدٌ إلَّا دَخَلَهَا".
(حسن صحيح) - الترمذي ٢٦٩٨ [القائد إلى تصحيح العقائد ٩ شرح الطحاوية ٥٨٨ المشكاة ٥٦٩٦ مع اختلاف ببعض ألفاظه].
стр. 806
(٤) باب التشديد في الحلف بغير الله تعالى
٣٥٢٤ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ :
"مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إلَّا بالله" وكانت قريش تحلف بآبائها فقال:
"لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ".
(صحيح) - الإرواء ٢٥٦٠: ق.
٣٥٢٥ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ :
"إنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(٥) باب الحلف بالآباء (*)
٣٥٢٦ - عن ابن عمر: أنه سمع النبي ﷺ ، عُمَرَ مَرة وهو يقول: وأبي، وأبي. فقال: "إنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائكُمْ".
فوالله: ما حلفت بها بعد، ذاكرًا، ولا آثرًا (١).
(صحيح) - ق، انظر ما قبله [إرواء الغليل ٢٥٦٠ مختصر مسلم ١٠١٠ صحيح الجامع ١٩٢٢].
٣٥٢٧ - عن عمر، أن النبي ﷺ قال:
"إنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بآبَائكُمْ".
قال عمر: فوالله ما حلفت بها بعد، ذاكرًا، ولا آثرًا.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٥٢٨ - عن عمر، أن رسول الله ﷺ قال:
"إن الله يَنْهَاكُمْ أنْ تَحْلِفُوا بآبَائكُمْ".
قال عمر: فوالله ما حلفت بها بعد، ذاكرًا، ولا آثرًا.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
стр. 807
(٦) باب الحلف بالأمهات
٣٥٢٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ :
"لَا تَحْلِفُوا بآبَائكُمْ، وَلَا بِأمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا إلَّا بِالله، وَلَا تَحْلِفُوا إلَّا وَأَنْتُمْ صَاَدِقُونَ".
(صحيح) - المشكاة ٣٤١٨/ التحقيق الثاني [إرواء الغليل ٢٦٩٨ صحيح الجامع ٧٢٤٩].
(٧) باب الحلف بملة سوى الإسلام
٣٥٣٠ - عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله ﷺ :
"مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلَامِ كاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٩٨: ق [إرواء الغليل ٢٥٧٥].
قال أبو عبد الرحمن (١): قال قتيبة في حديثه: "معتمدًا"، وقال يزيد: "كاذبًا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم".
٣٥٣١ - عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله ﷺ قال:
"مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلَامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْء عُذِّبَ بِهِ فِي الآخِرَةِ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(٨) باب الحلف بالبراءة من الإسلام
٣٥٣٢ - عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ :
"مَنْ قَالَ إنِّي بَرِيء مِنَ الإسْلَامِ، فَإنْ كَانَ كاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إلَى الإِسْلَامِ سَالِمًا".
(صحيح) - ابن ماجة ٢١٠٠ [إرواء الغليل ٢٥٧٦ صحيح الجامع ٦٤٢١].
(٩) باب الحلف بالكعبة
٣٥٣٣ - عن قَتيلة -امرأة من جُهينة-: أن يهوديًا أتى النبي ﷺ فقال: إنكم تنددون، وإنكم تشركون. تقولون: ما شاء الله وشئت. وتقولون: والكعبة.
стр. 808
فأمرهم النبي ﷺ : إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: وربِّ الكعبة.
ويقولون ما شاء الله، ثم شئت.
(صحيح) - الصحيحة ١٣٦.
(١٠) باب الحلف بالطواغيت
٣٥٣٤ - عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي ﷺ قال:
"لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِالطَّوَاغِيِت".
(صحيح) - م ٥/ ٨٢ [مختصر مسلم ١٠١٢ صحيح ابن ماجه ١٧٠٤ صحيح الجامع ٧٢٤٨].
(١١) باب الحلف باللات
٣٥٣٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ :
"مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ: بِالَّلاتِ، فَلْيَقُلْ: لَا إلهَ إلَّا اللهُ. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٩٦: ق [إرواء الغليل ٢٥٦٣ مختصر مسلم ١٠١٣ صحيح الجامع الصغير وزيادته ٦٢١٦].
(١٢) باب الحلف باللات والعزى
(١٣) باب إبرار القسم
٣٥٣٦ - عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله ﷺ بسبع، أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، ونصر الظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام.
(صحيح) - ق.
(١٤) باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها
٣٥٣٧ - عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال:
"مَا عَلَى الأَرْضِ يمِينٌ أَحْلِفُ عَلَيْهَا، فَأرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إلَّا أتَيْتُهُ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٠٧: ق نحوه، وهو الآتي بعده [إرواء الغليل ٧/ ١١٦].
(١٥) باب الكفارة قبل الحنث
٣٥٣٨ - عن أبي موسى الأشعري، قال: أتيت رسول الله ﷺ في رَهطٍ من الأشعريين نستحمله فقال:
стр. 809
"وَالله لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أحْمِلُكُمْ".
ثم لبثنا ما شاء الله، فأُتي بِإبل، فأمر لنا بثلاث ذَود. فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله ﷺ نستحمله فحلف أن لا يَحْملنا.
قال أبو موسى: فأتينا النبي ﷺ فذكرنا ذلك له، فقال:
"مَا أنَا حَمَلْتُكُمْ! بَلِ الله حَمَلَكُمْ، إنِّي وَاللهِ لَا أحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٥٣٩ - عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ قال:
"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلِيَأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ".
(حسن صحيح) - الإرواء ٧/ ١٦٨.
٣٥٤٠ - عن عبد الرحمن بن سمرة، عن رسول الله ﷺ قال:
"إذَا حَلَفَ أحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا، خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَنْظُرِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فليَأتِهِ".
(صحيح) - الترمذي ١٥٨٤: ق.
٣٥٤١ - عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ :
"إذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، تُمَّ ائتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٥٤٢ - عن عبد الرحمن بن سمرة: أن النبي ﷺ قال:
"إذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيِنكَ، وَائتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(١٦) باب الكفارة بعد الحنث
٣٥٤٣ - عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله ﷺ :
"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فليَأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيِنه".
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٠٨: م [إرواء الغليل ٧/ ١٦٧].
٣٥٤٤ - عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله ﷺ :
стр. 810
"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَدَعْ يَمِينَهُ، وَلْيَأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْهَا".
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
٣٥٤٥ - عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله ﷺ :
"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأى خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ".
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
٣٥٤٦ - عن مالك بن نضلة قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت ابن عم لي، أتيته أسأله فلا يعطيني، ولا يصلني ثم يحتاج إليَّ، فيأتيني فيسألني، وقد حلفت أن لا أعطيه، ولا أصله؟ فأمرني: أن آتي الذي هو خير، وأكفر عن يميني.
(صحيح) - ابن ماجة ٢١٠٩.
٣٥٤٧ - عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي ﷺ :
"إذَا آليْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيِنكَ".
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
٣٥٤٨ - عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال- يعني رسول الله ﷺ :
"إذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا، وَكفِّرْ عَنْ يَمِيِنكَ".
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
٣٥٤٩ - عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال (١) لي رسول الله ﷺ :
"إذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيِنكَ".
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
(١٧) باب اليمين فيما لا يملك
٣٥٥٠ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ :
стр. 811
"لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ، فيِمَا لَا تَمْلِكُ، وَلَا فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ".
(حسن صحيح) - ابن ماجه ٢٠٤٧ [نحوه وانظر إرواء الغليل ١٧٥١ وصحيح الجامع ٧٥٤٩].
(١٨) باب من حلف فاستثنى
٣٥٥١ - عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال:
"مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، فَإِنْ شَاء مَضَى، وَإنْ شَاء تَرَكَ، غَيْرَ حَنِثٍ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٠٥ [مشكاة المصابيح ٣٤٢٤ إرواء الغليل ٢٥٧١].
(١٩) باب النية في اليمين
٣٥٥٢ - عن عمر بن الخطاب، عن النبي ﷺ قال:
"إنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّةِ (١)، وَإنَّمَا لإِمْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى الله وَرَسُولهِ، فَهِجْرَتُهُ إلَى الله وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أو امْرَأةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ".
(صحيح) - ق، مضى ١/ ٥٨ [٧٣] [وانظر صحيح الجامع الصغير الطبعة الثانية المحققة: ١/ ٩ مقدمة زهير الشاويش، والصفحة ٤٦٠].
(٢٠) باب تحريم ما أحل الله
٣٥٥٣ - عن عائشة: أن النبي ﷺ ، كان يمكث عند زينب بنت جحش، فيشرب عندها عسلًا، فتواصيت أنا وحفصة: أنَّ أَيَّتنا دخل عليها النبي ﷺ ، فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير.
فدخل على إحداهما، فقالت ذلك له، فقال:
"لَا! بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا، عِنْدَ زَيْنَبَ بنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أعُودَ لَهُ" فنزلت ﴿يَا أيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اُحَلَّ الله لَكَ﴾ (٢) إلى ﴿إنْ تَتُوِبَا إلَى الله﴾ عائشة وحفصة ﴿وَإذْ أسَرَّ النَّبِيُّ إلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ لقوله: "بَلْ شرِبْتُ عَسَلًا".
(صحيح) - ق، مضى ٦/ ١٥١ - ١٥٢ [٣٢٠١].
стр. 812
(٢١) باب إذا حلف أن لا يأتدم، فأكل خبزًا بخل
٣٥٥٤ - عن جابر، قال: دخلت مع النبي ﷺ بيته، فإذا فِلَقٌ وخَلٌّ، فقال رسول الله ﷺ :
"كُلْ! فَنِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ" (١).
(صحيح) - الصحيحة ٢٢٢٠: م.
(٢٢) باب في الحلف والكذب، لمن لم يعتقد اليمين بقلبه
٣٥٥٥ - عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا نُسمى السماسرة، فأتانا رسول الله ﷺ ونحن نبيع، فسمانا باسم هو خير من اسمنا، فقال:
"يَا مَعْشَرَ التُّجَّار، إنَّ هذَا الْبَيع يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ، فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ" (٢).
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٤٥ [مشكاة المصابيح ٢٧٩٨ وصحيح الجامع ٧٩٧٤].
٣٥٥٦ - عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا نبيع بالبقيع، فأتانا رسول الله ﷺ ، وكنا نسمى السماسرة، فقال:
"يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ" فسمانا باسم هو خير من اسمنا، ثم قال:
"إنَّ هذَا الْبَيع يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ".
(صحيح) - انظر ما قبله.
(٢٣) باب في اللغو والكذب
٣٥٥٧ - عن قيس بن أبي غرزة قال: أتانا النبي ﷺ ، ونحن في السوق، فقال:
"إنَّ هذِهِ السُّوقَ يُخَالِطُهَا اللَّغْوُ وَالْكَذِبُ، فَشُوبُوهَا بِالصَّدَقَةِ".
(صحيح) - انظر ما قبله.
٣٥٥٨ - عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا بالمدينة، نبيع الأوساق ونبتاعها، وكنا نسمي أنفسنا السماسرة، ويسمينا الناس، فخرج إلينا رسول الله ﷺ ذات يوم،
стр. 813
فسمانا باسم هو خير من الذي سمينا أنفسنا وسمانا الناس، فقال:
"يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ فُشُوبُوُه بِالصَّدَقَةِ".
(صحيح) - انظر ما قبله.
(٢٤) باب النهي عن النذر
٣٥٥٩ - عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ : نهى عن النذر وقال:
"إنَّهُ لَا يَأتِي بِخَيْرٍ إنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيِل".
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٢٢: ق [إرواء الغليل ٢٥٨٥].
٣٥٦٠ - عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن النذر، وقال:
"إنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، إنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(٢٥) باب النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخره
٣٥٦١ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ :
"النَّذْرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا، وَلَا يُؤخِّرُهُ، إنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٥٦٢ - عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
"لَا يَأتِي النَّذْرُ عَلَى ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ أقَدِّرْهُ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ شَيْء اسْتُخْرِجَ بهِ مِنَ الْبَخيلِ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٢٣: ق [إرواء الغليل ٨/ ٢٠٨].
(٢٦) باب النذر يستخرج به من البخيل
٣٥٦٣ - عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال:
"لَا تَنْذِرُوا، فَإنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مَنَ الْبَخِيلِ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(٢٧) باب النذر في الطاعة
٣٥٦٤ - عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال:
стр. 814
"مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٢٦: خ [إرواء الغليل ٩٦٧ صحيح الجامع ٦٥٦٥].
(٢٨) باب النذر في المعصية
٣٥٦٥ - عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ﷺ ، يقول:
"مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ".
(صحيح) - خ، انظر ما قبله.
٣٥٦٦ - عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله فَلَا يَعْصِهِ".
(صحيح) - خ، انظر ما قبله.
(٢٩) باب الوفاء بالنذر
٣٥٦٧ - عن عمران بن حصين يذكر: أن رسول الله ﷺ قال:
"خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ".
-فلا أدري أذكر مرتين بعده أو ثلاثًا-.
ثم ذكر قومًا يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يُستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن.
(صحيح) - الترمذي ٢٢٢٢: ق [صحيح الجامع ٣٣١٧].
(٣٠) باب النذر فيما لا يراد به وجه الله
٣٥٦٨ - عن ابن عباس قال: مر رسول الله ﷺ برجل يقود رجلًا في قَرَن فتناوله النبي ﷺ فقطعه، قال:
"إنَّهُ نَذْرٌ" (١).
(صحيح) - خ دون قوله: إنه نذر- مضى ٥/ ٢٢٢ [٢٧٣٣].
٣٥٦٩ - عن ابن عباس، أن النبي ﷺ : مر برجل وهو يطوف بالكعبة، يقوده إنسان بخزامة في أنفه، فقطعه النبي ﷺ بيده، ثم أمره أن يقوده بيده.
(صحيح) - خ، مضى ٥/ ٢٢١ - ٢٢٢ [٢٧٣٣].
стр. 815
قال أبو عبد الرحمن: قال ابن جريج: وأخبرني سليمان، أن طاووسًا أخبره عن ابن عباس، أن النبي ﷺ مر به وهو يطوف بالكعبة، وإنسان قد ربط يده بإِنسان آخر بسير أو خيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي ﷺ بيده ثم قال:
"قُدْهُ بِيَدِكَ".
(صحيح): خ- مضى ٥/ ٢٢١ - ٢٢٢ [٢٧٣٣].
(٣١) باب النذر فيما لا يملك
٣٥٧٠ - عن عمران بن حصين: أن النبي ﷺ قال:
"لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ الله، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ".
(صحيح) - م [٨/ ٧٨ وابن ماجه ١٧٢٧ وصحيح الجامع ٧٥٤٦].
٣٥٧١ - عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله ﷺ :
"مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةِ الإِسْلَامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بشَيْء في الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ".
(صحيح) - ق، مضى [برقم ٣٥٣٢، وابن ماجه عن بُريدة -نحوه- وإرواء الغليل ٢٥٧٦].
(٣٢) باب من نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى
٣٥٧٢ - عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله ﷺ ، فاستفتيت لها النبي ﷺ فقال:
"لِتمْشِ، وَلْتَرْكَبْ".
(صحيح) - الإرواء ٨/ ٢١٩: ق.
(٣٣) باب إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة
(٣٤) باب نذر أن يصوم، ثم مات قبل أن يصوم
٣٥٧٣ - عن ابن عباس قال: ركبت امرأة البحر، فنذرت أن تصوم شهرًا، فماتت قبل أن تصوم، فأتت أختها النبي ﷺ ، وذكرت ذلك له، فأمرها أن تصوم عنها.
(صحيح) - أحكام الجنائز ١٦٩ - ١٧٠: ق نحوه.
(٣٥) باب من مات وعليه نذر
٣٥٧٤ - عن ابن عباس: أن سعد بن عبادة: استفتى رسول الله ﷺ في نذر كان
стр. 816
على أمه، توفيت قبل أن تقضيه؟ فقال:
"اقْضِهِ عَنْهَا".
(صحيح) - ق [تقدم].
٣٥٧٥ - عن ابن عباس قال: استفتى سعد بن عبادة: رسول الله ﷺ ، في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه؟ فقال رسول الله ﷺ :
"اقْضِهِ عَنْهَا".
(صحيح) - ق.
٣٥٧٦ - عن ابن عباس قال: جاء سعد بن عبادة، إلى النبي ﷺ فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر فلم تقضه؟ قال:
"اقْضِهِ عَنْهَا".
(صحيح) - ق.
(٣٦) باب إذا نذر، ثم أسلمَ قَبل أن يَفي
٣٥٧٧ - عن عمر: أنه كان عليه، ليلة نذر في الجاهلية يعتكفها، فسأل رسول الله ﷺ فأمره أن يعتكف.
(صحيح) - قيام رمضان /٣٤ الطبعة الثانية، صحيح أبي داود ٢١٣٦ - ٢١٣٧: ق.
٣٥٧٨ - عن ابن عمر قال: كان على عمر نذر في اعتكاف ليلة في المسجد الحرام، فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فأمره أن يعتكف.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٥٧٩ - عن ابن عمر: أن عمر كان جعل عليه يومًا يعتكفه في الجاهلية، فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فأمره أن يعتكفه.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٥٨٠ - عن كعب بن مالك، أنه قال لرسول الله ﷺ حين تِيبَ عليه- يا رسول الله: إني أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال له رسول الله ﷺ :
"أمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ".
(صحيح) - ق، مضى ٦/ ١٥٢ - ١٥٣ [٣٢٠٢].
стр. 817
قال أبو عبد الرحمن: يشبه أن يكون الزهري سمع هذا الحديث من عبد الله بن كعب، ومن عبد الرحمن، عنه. في هذا الحديث الطويل توبة كعب.
(٣٧) باب إذا أهدى ماله على وجه النذر
٣٥٨١ - عن كعب بن مالك: وكان يحدث حديثه حين تخلَّف عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، قال: فلما جلست بين يديه، قلت يا رسول الله: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة، إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله ﷺ :
"أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ".
فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، -مختصر-.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٥٨٢ - عن كعب بن مالك: وكان يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة، إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله ﷺ :
"أَمْسِكْ عَلَيْكَ مَالَكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ".
قلت: فإِني أمسك عليَّ سَهمي الذي بخيبر.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٥٨٣ - عن كعب بن مالك: وكان يحدث قال: قلت يا رسول الله: إن الله ، إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة، إلى الله وإلى رسوله، فقال:
"أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ".
قلت: فإني أمسك سهمى الذي بخيبر.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(٣٨) باب هل تدخل الأرضون في المال، إذا نذر
٣٥٨٤ - عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله ﷺ عام خيبر، فلم نغنم، إلا الأموال، والمتاع، والثياب، فأهدى رجل من بني الضُّبيب، يقال له: رِفَاعة بن زيد، لرسول الله ﷺ ، غلامًا أسود يقال له: مِدعَم، فوجه رسول الله ﷺ ، إلى وادي القرى،
стр. 818
حتى إذا كنا بوادي القرى، بينا مدعم يحط رحل رسول الله ﷺ ، فجاءَه سَهم، فأصابه فقتله. فقال الناس: هنيئًا لك الجنة. فقال رسول الله ﷺ :
"كلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ، إنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ، لَتَشْتَعِلُ عليه نارًا" فلما سمع الناس بذلك، جاء رجل، بشراك -أو بشراكين-، إلى رسول الله ﷺ فقال رسول الله، ﷺ :
"شِرَاك -أَوْ شِرَاكَانِ- مِنْ نَارٍ".
(صحيح) - صحيح أبي داود ٢٤٢٨: ق.
(٣٩) باب الاستثناء
٣٥٨٥ - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ :
"مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إنْ شَاء اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى".
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٠٥ [المشكاة ٣٤٢٤ إرواء الغليل ٢٥٧١].
٣٥٨٦ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ :
"مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إنْ شَاء اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى".
(صحيح) - انظر ما قبله.
٣٥٨٧ - عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال:
"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: -إنْ شَاء اللهُ- فَهُوَ بالْخَيَارِ، إنْ شَاء أمْضَى، وَإنْ شَاء تَرَكَ".
(صحيح) - انظر ما قبله.
(٤٠) باب إذا حلف فقال له رجل: إن شاء الله، هل له استثناء
٣٥٨٨ - عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:
"قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لأَطُوفَنَّ الَّليْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرأة، كُلُهُنَّ يَأتِي بفَارِسٍ يُجَاهِدُ في سَبيلِ الله ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: إنْ شَاء الله، فَلَمْ يَقُلْ: إنْ شَاءَ الله، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إلَّا امْرَأةٌ وَاحِدَةٌ، جَاءتْ بشِقِّ رَجُلٍ، وَأيْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لَوْ قَالَ: إنْ شَاء الله لَجَاهَدُوا في سَبِيلِ الله فُرْسَانًا أجْمَعِينَ".
(صحيح) - ق.
стр. 819
(٤١) باب كفارة النذر
٣٥٨٩ - عن عقبة بن عامر: أن رسول الله ﷺ قال:
"كَفَّارَةُ النَّذْرِ، كفَّارَةُ الْيَمِينِ".
(صحيح) - الإرواء ٨/ ٢١٠: م [صحيح ابن ماجه ١٧٣٠ - نحوه-].
٣٥٩٠ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ :
"لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ".
(صحيح) - بما بعده.
٣٥٩١ - عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال:
"لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٢٥ [مشكاة المصابيح ٣٤٣٥ وإرواء الغليل ٢٥٨٧ و ٢٥٩٠ صحيح الجامع الصغير وزيادته ٧٥٤٧].
٣٥٩٢ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ :
"لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، وَكفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ".
(صحيح) - انظر ما قبله.
٣٥٩٣ - عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال:
"لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ".
(صحيح) - انظر ما قبله.
٣٥٩٤ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ :
"لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ".
(صحيح) - انظر ما قبله.
٣٥٩٥ - عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال:
"لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ الْيَمِينِ".
(صحيح) - انظر ما قبله.
٣٥٩٦ - عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال:
"لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ".
(صحيح) - انظر ما قبله.
стр. 820
٣٥٩٧ - عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ :
"لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتهُ كَفَّارَة يَمِينٍ".
(صحيح) - بما قبله [تقدم ٣٥٧٠ وصحيح ابن ماجه ١٧٢٧ وصحيح الجامع الصغير ٧٥٤٦ وصحيح مسلم ٥/ ٧٨] (١).
٣٥٩٨ - عن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ :
"لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتهَا كفَّارَةُ يَمينٍ".
(صحيح) - انظر ما قبله.
٣٥٩٩ - عن عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"النَّذْرُ نذْرَانِ؛ فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرِ في طَاعَةِ الله، فَذلِكَ لله وَفِيهِ الْوَفَاء. وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ في مَعْصِيَةِ الله، فَذلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَلَا وَفَاءَ فِيهِ، وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفَّرُ الْيَمِينَ".
(صحيح) - الإرواء ٨/ ٢١٧ الصحيحة ٤٧٩.
٣٦٠٠ - عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ :
"لَا نَذْرَ في الْمَعْصِيَةِ، وَكَفَّارَتهُ كفَّارَة الْيَمين".
(صحيح) - انظر على الصفحة السابقة.
٣٦٠١ - عن عمران بن حصين قال: قال -يعني النبي ﷺ :
"لَا نَذْرَ لإِبْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا في مَعْصِيَةِ الله ".
(صحيح) - م ٥/ ٧٨ - ٧٩.
٣٦٠٢ - عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي ﷺ قال:
"لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ".
(صحيح) - بما قبله.
٣٦٠٣ - عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ :