← Книги сунны

Книги сунны · id 1147

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألباني

Полный текст (1 158 стр.). Показаны 816–855 · переход к 821.

стр. 816

على أمه، توفيت قبل أن تقضيه؟ فقال: "اقْضِهِ عَنْهَا". (صحيح) - ق [تقدم]. ٣٥٧٥ - عن ابن عباس قال: استفتى سعد بن عبادة: رسول الله ﷺ ، في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه؟ فقال رسول الله ﷺ : "اقْضِهِ عَنْهَا". (صحيح) - ق. ٣٥٧٦ - عن ابن عباس قال: جاء سعد بن عبادة، إلى النبي ﷺ فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر فلم تقضه؟ قال: "اقْضِهِ عَنْهَا". (صحيح) - ق. (٣٦) باب إذا نذر، ثم أسلمَ قَبل أن يَفي ٣٥٧٧ - عن عمر: أنه كان عليه، ليلة نذر في الجاهلية يعتكفها، فسأل رسول الله ﷺ فأمره أن يعتكف. (صحيح) - قيام رمضان /٣٤ الطبعة الثانية، صحيح أبي داود ٢١٣٦ - ٢١٣٧: ق. ٣٥٧٨ - عن ابن عمر قال: كان على عمر نذر في اعتكاف ليلة في المسجد الحرام، فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فأمره أن يعتكف. (صحيح) - ق، انظر ما قبله. ٣٥٧٩ - عن ابن عمر: أن عمر كان جعل عليه يومًا يعتكفه في الجاهلية، فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فأمره أن يعتكفه. (صحيح) - ق، انظر ما قبله. ٣٥٨٠ - عن كعب بن مالك، أنه قال لرسول الله ﷺ حين تِيبَ عليه- يا رسول الله: إني أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال له رسول الله ﷺ : "أمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ". (صحيح) - ق، مضى ٦/ ١٥٢ - ١٥٣ [٣٢٠٢].

стр. 817

قال أبو عبد الرحمن: يشبه أن يكون الزهري سمع هذا الحديث من عبد الله بن كعب، ومن عبد الرحمن، عنه. في هذا الحديث الطويل توبة كعب. (٣٧) باب إذا أهدى ماله على وجه النذر ٣٥٨١ - عن كعب بن مالك: وكان يحدث حديثه حين تخلَّف عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، قال: فلما جلست بين يديه، قلت يا رسول الله: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة، إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله ﷺ : "أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ". فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، -مختصر-. (صحيح) - ق، انظر ما قبله. ٣٥٨٢ - عن كعب بن مالك: وكان يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة، إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله ﷺ : "أَمْسِكْ عَلَيْكَ مَالَكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ". قلت: فإِني أمسك عليَّ سَهمي الذي بخيبر. (صحيح) - ق، انظر ما قبله. ٣٥٨٣ - عن كعب بن مالك: وكان يحدث قال: قلت يا رسول الله: إن الله ، إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة، إلى الله وإلى رسوله، فقال: "أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ". قلت: فإني أمسك سهمى الذي بخيبر. (صحيح) - ق، انظر ما قبله. (٣٨) باب هل تدخل الأرضون في المال، إذا نذر ٣٥٨٤ - عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله ﷺ عام خيبر، فلم نغنم، إلا الأموال، والمتاع، والثياب، فأهدى رجل من بني الضُّبيب، يقال له: رِفَاعة بن زيد، لرسول الله ﷺ ، غلامًا أسود يقال له: مِدعَم، فوجه رسول الله ﷺ ، إلى وادي القرى،

стр. 818

حتى إذا كنا بوادي القرى، بينا مدعم يحط رحل رسول الله ﷺ ، فجاءَه سَهم، فأصابه فقتله. فقال الناس: هنيئًا لك الجنة. فقال رسول الله ﷺ : "كلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ، إنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ، لَتَشْتَعِلُ عليه نارًا" فلما سمع الناس بذلك، جاء رجل، بشراك -أو بشراكين-، إلى رسول الله ﷺ فقال رسول الله، ﷺ : "شِرَاك -أَوْ شِرَاكَانِ- مِنْ نَارٍ". (صحيح) - صحيح أبي داود ٢٤٢٨: ق. (٣٩) باب الاستثناء ٣٥٨٥ - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إنْ شَاء اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى". (صحيح) - ابن ماجه ٢١٠٥ [المشكاة ٣٤٢٤ إرواء الغليل ٢٥٧١]. ٣٥٨٦ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إنْ شَاء اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى". (صحيح) - انظر ما قبله. ٣٥٨٧ - عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: -إنْ شَاء اللهُ- فَهُوَ بالْخَيَارِ، إنْ شَاء أمْضَى، وَإنْ شَاء تَرَكَ". (صحيح) - انظر ما قبله. (٤٠) باب إذا حلف فقال له رجل: إن شاء الله، هل له استثناء ٣٥٨٨ - عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لأَطُوفَنَّ الَّليْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرأة، كُلُهُنَّ يَأتِي بفَارِسٍ يُجَاهِدُ في سَبيلِ الله ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: إنْ شَاء الله، فَلَمْ يَقُلْ: إنْ شَاءَ الله، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إلَّا امْرَأةٌ وَاحِدَةٌ، جَاءتْ بشِقِّ رَجُلٍ، وَأيْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لَوْ قَالَ: إنْ شَاء الله لَجَاهَدُوا في سَبِيلِ الله فُرْسَانًا أجْمَعِينَ". (صحيح) - ق.

стр. 819

(٤١) باب كفارة النذر ٣٥٨٩ - عن عقبة بن عامر: أن رسول الله ﷺ قال: "كَفَّارَةُ النَّذْرِ، كفَّارَةُ الْيَمِينِ". (صحيح) - الإرواء ٨/ ٢١٠: م [صحيح ابن ماجه ١٧٣٠ - نحوه-]. ٣٥٩٠ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ". (صحيح) - بما بعده. ٣٥٩١ - عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: "لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ". (صحيح) - ابن ماجه ٢١٢٥ [مشكاة المصابيح ٣٤٣٥ وإرواء الغليل ٢٥٨٧ و ٢٥٩٠ صحيح الجامع الصغير وزيادته ٧٥٤٧]. ٣٥٩٢ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، وَكفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ". (صحيح) - انظر ما قبله. ٣٥٩٣ - عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: "لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ". (صحيح) - انظر ما قبله. ٣٥٩٤ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ". (صحيح) - انظر ما قبله. ٣٥٩٥ - عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: "لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ الْيَمِينِ". (صحيح) - انظر ما قبله. ٣٥٩٦ - عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: "لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ". (صحيح) - انظر ما قبله.

стр. 820

٣٥٩٧ - عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ : "لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتهُ كَفَّارَة يَمِينٍ". (صحيح) - بما قبله [تقدم ٣٥٧٠ وصحيح ابن ماجه ١٧٢٧ وصحيح الجامع الصغير ٧٥٤٦ وصحيح مسلم ٥/ ٧٨] (١). ٣٥٩٨ - عن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ : "لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتهَا كفَّارَةُ يَمينٍ". (صحيح) - انظر ما قبله. ٣٥٩٩ - عن عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "النَّذْرُ نذْرَانِ؛ فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرِ في طَاعَةِ الله، فَذلِكَ لله وَفِيهِ الْوَفَاء. وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ في مَعْصِيَةِ الله، فَذلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَلَا وَفَاءَ فِيهِ، وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفَّرُ الْيَمِينَ". (صحيح) - الإرواء ٨/ ٢١٧ الصحيحة ٤٧٩. ٣٦٠٠ - عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ : "لَا نَذْرَ في الْمَعْصِيَةِ، وَكَفَّارَتهُ كفَّارَة الْيَمين". (صحيح) - انظر على الصفحة السابقة. ٣٦٠١ - عن عمران بن حصين قال: قال -يعني النبي ﷺ : "لَا نَذْرَ لإِبْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا في مَعْصِيَةِ الله ". (صحيح) - م ٥/ ٧٨ - ٧٩. ٣٦٠٢ - عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي ﷺ قال: "لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ". (صحيح) - بما قبله. ٣٦٠٣ - عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ :

стр. 821

"لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ". (صحيح) - م ٥/ ٧٨ - ٧٩. (٤٢) باب ما الواجب على من أوجب على نفسه نذرًا، فعجز عنه؟ ٣٦٠٤ - عن أنس قال: رأى النبي ﷺ رجلًا يهادى بين رجلين، فقال: "مَا هَذَا؟ " قالوا: نذر أن يمشي إلى بيت الله، قال: "إنَّ الله غَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هذَا نَفْسَهُ، مُرْهُ فَلْيَرْكَبْ". (صحيح) - ق. ٣٦٠٥ - عن أنس قال: مر رسول الله ﷺ بشيخ يُهادى بين اثنين، فقال: "مَا بَالُ هذَا؟ " قالوا: نذر أن يمشي، قال: "إنَّ اللهَ غنِيٌّ عَنْ تَعْذِيب هذَا نَفْسَهُ مُرْهُ فَلْيَرْكَبْ" فأمره أن يركب. (صحيح) - ق. ٣٦٠٦ - عن أنس بن مالك قال: أتى رسول الله ﷺ ، على رجل يهادى بين ابنيه، فقال: "مَا شَأنُ هذَا؟ " فقيل: نذر أن يمشي إلى الكعبة، فقال: "إنَّ الله لا يَصْنَعُ بِتَعْذِيب هذَا نَفْسَهُ شَيْئًا" فأمره أن يركب. (صحيح) - ق. (٤٣) باب الاستثناء ٣٦٠٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى". (صحيح) - ابن ماجه ٢١٠٤ [إرواء الغليل ٤٥٧٠]. ٣٦٠٨ - عن أبي هريرة رفعه. "قَالَ سُلَيْمَانُ لأطُوفَنَّ الَّليْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأة، تَلِدُ كُلُّ امْرَأةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا، يُقَاتِلُ في سَبيلِ الله فَقِيلَ لَهُ: قُلْ: إنْ شَاء الله، فَلَمْ يَقُلْ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إلَّا امْرَأةٌ وَاحَدَةٌ نِصْفَ إنْسَان". فقال رسول الله ﷺ : "لَوْ قَالَ: إنْ شَاء الله، لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ". (صحيح) - ق [تقدم.

стр. 822

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كتابُ المُزارعة (٤٤) باب الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق ٣٦٠٩ - عن الحسن: أنه كره، أن يستأجر الرجلَ، حتى يُعلمَه أجرَه. (صحيح مقطوع) - المصدر نفسه (١) ٣٦١٠ - عن حماد بن أبي سليمان، أنه سئل عن رجل؟ استأجر أجيرًا على طعامه؟ قال: لا! حتى تعلمه. (صحيح مقطوع) - المصدر نفسه. ٣٦١١ - عن حماد، وقتادة: في رجل قال لرجل: أستكري منك إلى مكة بكذا وكذا، فإِن سرت شهرًا، أو كذا وكذا، شيئًا سماه، فلك زيادة كذا وكذا: فلم يريا به بأسًا، وكرها أن يقول: أستكري منك بكذا وكذا، فإن سرت أكثر من شهر، نقصت من كرائك كذا وكذا. (صحيح الإسناد مقطوع). ٣٦١٢ - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: عبد أُؤاجِرُه سَنَةً بطعامه، وسنة أخرى بكذا وكذا، قال: لا بأس به، ويجزئه اشتراطك حين تُؤاجره أيامًا، أو آجرته، وقد مضى بعض السنة قال: إنك لا تحاسبني لما مضى. (صحيح الإسناد مقطوع). (٤٥) باب ذكر الأحاديت المختلفة في النهي عن كراء الأرض: بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر ٣٦١٣ - عن رافع بن خديج قال: إن رسول الله ﷺ ، نهاكم عن الحقل.

стр. 823

والحقل: الثلث، والربع. وعن المزابنة. والمزابنة: شراء ما في رؤوس النخل بكذا وكذا وسقًا من تمر. (صحيح الإسناد). ٣٦١٤ - عن رافع بن خديج قال: نهانا رسول الله ﷺ عن أمر، كان لنا نافعًا، وطاعة رسول الله ﷺ خير لكم، نهاكم عن: الحقل، وقال: من كانت له أرض فليمنحها، أو ليدعها. ونهى عن المزابنة: والمزابنة الرجل يكون له المال العظيم من النخل، فيجيء الرجل فيأخذها بكذا وكذا وسقًا من تمر. (صحيح) - ابن ماجه ٢٤٦٠ [إرواء الغليل ٥/ ٣٠٠]. ٣٦١٥ - عن رافع بن خديج قال: إن رسول الله ﷺ نهاكم عن أمر كان ينفعكم، وطاعة رسول الله ﷺ خير لكم مما ينفعكم نهاكم رسول الله ﷺ عن: الحقل والحقل المزارعة بالثلث والربع، فمن كان له أرض فاستغنى عنها، فليمنحها أخاه أو ليدع، ونهاكم عن المزابنة والمزابنة الرجل يجيء إلى النخل الكثير بالمال العظيم فيقول: خذه بكذا وكذا وسقًا من تمر ذلك العام. (صحيح) - انظر ما قبله. ٣٦١٦ - عن رافع بن خديج قال: نهاكم رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعًا وطاعة رسول الله ﷺ أنفع لنا قال: من كانت له أرض فليزرعها، فإِن عجز عنها فليزرعها أخاه. (صحيح) - انظر ما قبله. ٣٦١٧ - عن رافع بن خديج، عن رسول الله ﷺ : أنه نهى عن كراء الأرض. فأبى طاووس (١) فقال: سمعت ابن عباس: لا يرى بذلك بأسًا. (صحيح) - م ٥/ ٢٥: نحوه. [قال أبو عبد الرحمن:] ورواه أبو عوانة، عن أبي حصين، عن مجاهد قال: قال عن رافع مرسلًا.

стр. 824

٣٦١٨ - عن رافع بن خديج قال: نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعًا، وأمر رسول الله ﷺ على الرأس والعين، نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خرجها. (صحيح) - م ٥/ ٢٣ نحوه. [قال أبو عبد الرحمن:] تابعه إبراهيم بن مهاجر (١). ٣٦١٩ - عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله ﷺ ، عن الحقل. (صحيح) - بما تقدم. ٣٦٢٠ - عن رافع بن خديج قال: خرج إلينا رسول الله ﷺ : فنهانا عن أمر كان لنا نافعًا، فقال: "مَنْ كَانَ لَهُ أرْض فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا أَوْ يَذَرْهَا". (صحيح) - بما تقدم [صحيح الجامع ٦٥١٣ - نحوه-]. ٣٦٢١ - عن رافع بن خديج قال: خرج إلينا رسول الله ﷺ ، فنهانا عن أمر كان لنا نافعًا، وأمر رسول الله ﷺ خير لنا، قال: "مَنْ كَانَ لَهُ أرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا أوْ لِيَمْنَحْهَا". (صحيح) - بما تقدم [صحيح الجامع ٦٥١٣ - نحوه-]. ٣٦٢٢ - عن عمرو بن دينار قال: كان طاووس يكره: أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة، ولا يرى بالثلث والربع بأسًا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج، فاسمع منه حديثه فقال: إني والله لو أعلم أن رسول الله ﷺ نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم منه، ابن عباس: أن رسول الله ﷺ إنما قال: "لأَنْ يَمْنَحَ أحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ، خَيْرٌ مِنْ أنْ يَأخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا". (صحيح) - ابن ماجه ٢٤٦٤: ق [غاية المرام ٣٦٢]. ٣٦٢٣ - عن جابر، أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ كَانَ لَهُ أَرْض فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ عَجَزَ أنْ يَزْرَعَهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ المُسْلِمَ، وَلا يُزْرِعْهَا إيَّاهُ". (صحيح) - م ٥/ ١٩.

стр. 825

٣٦٢٤ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، وَلا يُكْرِيهَا". (صحيح) - م، انظر ما قبله [صحيح الجامع ٦٥١٣ و ٦٥١٤ - نحوه-]. ٣٦٢٥ - عن جابر قال: كان لأناس فضول أرضين يكرونها، بالنصف، والثلث، والربع، فقال رسول الله ﷺ : "مَنْ كَانَتْ لَهُ أرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ يُزْرِعْهَا، أوْ يُمْسِكْهَا". (صحيح) - ابن ماجه ٢٤٥١: م [غاية المرام ٣٦١]. ٣٦٢٦ - عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أرْض فَلْيَزْرَعْهَا، أوْ لِيُزْرِعْهَا، وَلا يُؤاجِرْهَا". (صحيح) - بما قبله: م ٥/ ١٨ - ١٩. ٣٦٢٧ - عن جابر، رفعه: نهى عن كراء الأرض. (صحيح) - بما قبله: م. قال أبو عبد الرحمن: وافقه عبد اللك بن عبد العزيز بن جريج، على النهي عن كراء الأرض. ٣٦٢٨ - عن جابر، أن النبي ﷺ : نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يطعم، إلا العرايا. (صحيح) - أحاديت البيوع: م. ٣٦٢٩ - عن جابر: أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن الثَّنَيا إلا أن تُعلم. (صحيح) - أحاديث البيوع، الإرواء ١٣٥٤: م. قال أبو عبد الرحمن: وفي رواية همام بن يحيى، كالدليل على أن عطاء لم يسمع من جابر حديثه، عن النبي ﷺ : "مَنْ كَانَ لَهُ أرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا". ٣٦٣٠ - عن جابر، أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أوْ لِيُزْرِعْهَا أخَاهُ، وَلا يُكْرِيهَا أَخَاهُ". (صحيح) - م، مضى ٣٦ [٣٦٢٣].

стр. 826

قال أبو عبد الرحمن: وقد روى النهي عن: المحاقلة، يزيد بن نعيم، عن جابر بن عبد الله. ٣٦٣١ - عن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ : نهى عن الحقل، وهي: المزابنة. (صحيح) - ابن ماجه ٢٢٦٦، م ٥/ ٢١. ٣٦٣٢ - عن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ : نهى عن المزابنة، والمخاضرة. وقال: "المُخَاضَرَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ. وَالمُخَابَرَةُ: بَيْعُ الكَرْمِ بِكَذَا وَكَذَا صَاع". (صحيح) - انظر ما قبله. خالفه عمرو بن أبي سلمة فقال: عن أبيه، عن أبي هريرة. ٣٦٣٣ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة. (صحيح) - الترمذي ١٢٤٧: م [إرواء الغليل ٢٣٥٤]. ٣٦٣٤ - عن أبي سعيد الخدري قال: كا رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة. (حسن صحيح الإسناد). ٣٦٣٥ - عن رافع بن خديج: أن رسول الله ﷺ : نهى عن المحاقلة والمزابنة. (صحيح) - ابن ماجه ٢٤٤٩. ٣٦٣٦ - عن عثمان بن مرة قال: سألت القاسم عن: المزارعة؟ فحدث عن رافع بن خديج: أن رسول الله ﷺ : نهى عن المحاقلة، والمزابنة. (صحيح الإسناد). ٣٦٣٧ - عن عثمان بن مرة قال: سألت القاسم عن كراء الأرض؟ فقال: قال رافع بن خديج: أن رسول الله ﷺ : نهى عن كراء الأرض. (صحيح الإسناد). ٣٦٣٨ - عن أبي جعفر الخطمي -واسمه عمير بن يزيد- قال: أرسلني عمي وغلامًا له، إلى سعيد بن المسيب أسأله عن: المزارعة؟ فقال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فلقيه، فقال رافع: أتى النبي ﷺ بني حارثة، فرأى زرعًا فقال:

стр. 827

"مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ" فقالوا: ليس لظهير. فقال: "أَلَيْسَ أرْضُ ظُهَيْر؟ " قالوا: بلى! ولكنه أزرعها فقال رسول الله ﷺ : "خُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا إلَيْهِ نَفَقَتَهُ" قال: فأخذنا زرعنا، ورددنا إليه نفقته. (صحيح الإسناد). ٣٦٣٩ - عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة. وقال: "إِنَّمَا يَزْرعُ ثَلاثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا، أَوْ رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرعُ مَا مُنِحَ، أوْ رَجُلٌ اسْتَكْرَى أرْضًا بِذَهَبٍ أوْ فِضَّةٍ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٤٤٩. قال أبو عبد الرحمن: ميزه إسرائيل عن طارق، فأرسل الكلام الأول، وجعل الأخير من قول سعيد. ٣٦٤٠ - عن سعيد بن المسيب قال: لا يصلح الزرع غير ثلاث، أرض يملك رقبتها، أو منحة، أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة. (صحيح مقطوع). ٣٦٤١ - عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله ﷺ : نهى عن المحاقلة والمزابنة. (صحيح) - بما تقدم. قال أبو عبد الرحمن: ورواه محمد بن عبد الرحمن بن [أبي] (١) لَبِيبة، عن سعيد بن المسيب، فقال: عن سعد بن أبي وقاص. ٣٦٤٢ - عن سعد بن أبي وقاص قال: كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله ﷺ مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع. فجاؤا رسول الله ﷺ فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله ﷺ أن يكروا بذلك، وقال: "أكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ". (حسن) - بشواهده في الباب. ٣٦٤٣ - عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله ﷺ فنكريها، بالثلث، والربع، والطعام المسمى، فجاء ذات يوم رجل من عمومتي فقال:

стр. 828

نهاني رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. نهانا أن نحاقل بالأرض ونكريها بالثلث، والربع، والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها، أو يُزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك (صحيح) - م ٥/ ١٢٣. ٣٦٤٤ - عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل الأرض، نكريها؛ بالثلث، والربع، والطعام المسمى. (صحيح) - م أيضًا. ٣٦٤٥ - عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله ﷺ ، فزعم أن بعض عمومته أتاه فقال: نهاني رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ كَانَتْ لَهُ أرْض فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلا يُكَارِيهَا بثُلُثٍ، وَلا رُبُعٍ، وَلا طَعَام مُسَمَّى". (صحيح) - م أيضًا. ٣٦٤٦ - عن رافع بن خديج قال: حدثني عمي: أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله ﷺ بما ينبت على الأربعاء، وشيء من الزرع يستثني صاحب الأرض، فنهانا رسول الله ﷺ عن ذلك فقلت لرافع: فكيف كراؤها بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. (صحيح) - ابن ماجه ٢٤٥٨: م، خ ٢٣٤٦. ٣٦٤٧ - عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن: كراء الأرض بالدينار والوَرِق؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما كان الناس على عهد رسول الله ﷺ يؤاجرون على الماذيانات (١) وأقبال الجداول (٢). فيسلم هذا ويهلك هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به. (صحيح) - م ٥/ ٢٤.

стр. 829

قال أبو عبد الرحمن: وافقه مالك بن أنس، على إسناده، وخالفه في لفظه. ٣٦٤٨ - عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن: كراء الأرض؟ فقال: نهى رسولُ الله ﷺ : عن كراء الأرض! قلت: بالذهب والوَرِق؟ قال: لا! إنما نهى عنها بما يخرج منها، فأما الذهب والفضة، فلا بأس. (صحيح) - م أيضًا. ٣٦٤٩ - عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء، بالذهب والفضة؟ فقال: حلال لا بأس به، ذلك فرض الأرض. (صحيح الإسناد). ٣٦٥٠ - عن رافع بن خديج قال: نهانا رسول الله ﷺ عن كراء أرضنا، ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة، فكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع، والأقبال، وأشياء معلومة. (صحيح الإسناد). ٣٦٥١ - عن عبد الله بن عمر: أنه كان يكري أرضه، حتى بلغه أن رافع بن خديج، كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله ﷺ في كراء الأرض؟ فقال رافع لعبد الله: سمعت عَمَّيَّ -وكانا قد شهدا بدرًا- يحدثان أهل الدار، أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله: فلقد كنت أعلم في عهد رسول الله ﷺ أن الأرض تكرى، ثم خَشِيَ عبد الله أن يكون رسول الله ﷺ أحدَثَ في ذلك شيئًا، لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض. (صحيح) - الإرواء ٥/ ٢٩٨: م، خ ٢٣٤٤ - ٢٣٤٥. ٣٦٥٢ - عن رافع بن خديج، أن عَمَّيه -وكانا-، يزعم، شهدا بدرًا: أن رسول الله ﷺ : نهى عن كراء الأرض. (صحيح) - بما قبله.

стр. 830

٣٦٥٣ - عن الزهري قال: كان ابن المسيب يقول: ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس، وكان رافع بن خديج يحدث: أن رسول الله ﷺ نهى عن ذلك. (صحيح) - بما قبله. ٣٦٥٤ - عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض. قال ابن شهاب: فسئل رافع بعد ذلك: كيف كانوا يكرون الأرض؟ قال: بشيء من الطعام مسمى، ويشترطُ أنَّ لنا ما تنبت ماذياناتُ الأرض، وأقبالُ الجداول (١). (صحيح) - بما قبله. ٣٦٥٥ - عن رافع بن خديج: أخبر عبد الله بن عمر: أن عُمُومته، جاؤا إلى رسول الله ﷺ ، ثم رجعوا فأخبروا: أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء المزارع. فقال عبد الله: قد علمنا، أنه كان صاحب مزرعة يكريها، على عهد رسول الله ﷺ ، على أن له، ما على الربيع (٢) الساقي، الذي يتفجر منه الماء، وطائفة من التبن، لا أدري كم هي. (صحيح الإسناد). ٣٦٥٦ - عن نافع: كان ابن عمر يأخذ كراء الأرض، فبلغه عن رافع بن خديج شيء، فأخذ بيدي، فمشى إلى رافع وأنا معه، فحدثه رافع عن بعض عمومته: أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض، فترك عبد الله بعد. (صحيح) - م ٥/ ٢٢. ٣٦٥٧ - عن ابن عمر، أنه كان يأخذ كراء الأرض، حتى حدثه رافع عن بعض عمومته: أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض، فتركها. (صحيح) - م أيضًا. ٣٦٥٨ - عن نافع: أن ابن عمر، كان يكري مزارعه، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية، أن رافع بن خديج، يخبر فيها بنهي رسول الله ﷺ ، فأتاه وأنا معه، فسأله فقال:

стр. 831

كان رسول الله ﷺ ينهى عن كراء الزارع. فتركها ابن عمر بعد، فكان إذا سئل عنها قال: زعم رافع بن خديج: أن النبي ﷺ نهى عنها. (صحيح) - الإرواء ٥/ ٢٩٨: ق. ٣٦٥٩ - عن نافع: أن عبد الله بن عمر، كان يكري الزارع، فَحُدث: أن رافع بن خديج يأثر عن رسول الله ﷺ : أنه نهى عن ذلك، قال نافع: فخرج إليه على البلاط (١)، وأنا معه، فسأله فقال: نعم! نهى رسول الله ﷺ عن كراء المزارع. فترك عبد الله كراءها. (صحيح الإسناد). ٣٦٦٠ - عن نافع: أن رجلًا، أخبر ابن عمر: أن رافع بن خديج، يأثر في كراء الأرض حديثًا، فانطلقت معه، أنا والرجل الذي أخبره، حتى أتى رافعًا، فأخبره رافع: أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض. فترك عبد الله كراء الأرض. (صحيح الإسناد). ٣٦٦١ - عن نافع: أن رافع بن خديج حدثَ عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ : نهى عن كراء المزارع. (صحيح الإسناد). ٣٦٦٢ - عن رافع بن خديج: أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض. (صحيح) - ق. ٣٦٦٣ - عن ابن عمر قال: كنا نخابر، ولا نرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافع بن خديج: أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة. (صحيح) - الإرواء ٥/ ٢٩٨ - ٢٩٩: م. ٣٦٦٤ - عن عمرو بن دينار يقول: أشهد لسمعت ابن عمر، وهو يُسأل عن الخِبَر فيقول: ما كنا نرى بذلك بأسًا، حتى أخبرنا عام الأول، ابن خديج: أنه سمع النبي ﷺ نهى عن الخِبَر. (صحيح) - م، انظر ما قبله.

стр. 832

٣٦٦٥ - عن ابن عمر قال: كنا لا نرى بالخبر بأسًا، حتى كان عام الأول، فزعم رافع، أن نبي الله ﷺ نهى عنه. (صحيح الإسناد). عن جابر بن عبد الله: أن النبي ﷺ : نهى عن كراء الأرض. (صحيح) - بما قبله. ٣٦٦٦ - عن جابر قال: نهاني رسول الله ﷺ عن المُخابرة، والمحاقلة، والمزابنة. (صحيح) - بما تقدم. ٣٦٦٧ - عن ابن عمر، وجابر: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر، حتى يبدو صلاحه، ونهى عن المخابرة، كراء الأرض، بالثلث، والربع. (صحيح) - أحاديث البيوع: م. ٣٦٦٨ - عن رافع بن خديج: أن رسول الله ﷺ مقال لرافع: "أَتُؤاجِرُونَ مَحَاقِلَكُمْ؟ " قلت: نعم يا رسول الله، نؤاجرها على الربع، وعلى الأوساق من الشعير. فقال رسول الله ﷺ : "لا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا، أَوْ أعِيرُوهَا، أو امْسِكُوهَا". (صحيح) - خ ٢٣٣٩ م ٥/ ٢٣ - ٢٤. ٣٦٦٩ - عن رافع قال: أتانا ظهير بن رافع، فقال: نهاني رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا رافقًا. قلت: وما ذاك قال: أمر رسول الله ﷺ وهو حق، سألني كيف تصنعون في محاقلكم؟ قلت: نؤاجرها على الربع، والأوساق من التمر، أو الشعير، قال: "فَلا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا، أَوْ أزْرِعُوهَا، أوْ امْسِكُوهَا". (صحيح) - ق، انظر ما قبله. ٣٦٧٠ - عن أُسيد بن رافع بن خديج، أن أخا رافع قال لقومه: قد نهى رسول الله ﷺ اليوم عن شيء، كان لكم رافقًا، وأمره طاعة وخير، نهى عن الحقل. (صحيح الإسناد). ٣٦٧١ - عن أُسيد بن رافع بن خديج الأنصاري: أنهم منعوا المحاقلة، وهي أرض تزرع على بعض ما فيها. (صحيح الإسناد).

стр. 833

[قال أبو عبد الرحمن:] رواه عيسى بن سهل بن رافع. (٤٦) باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة ٣٦٧٢ - عن محمد (١) قال: الأرض عندي، مثل مال المضاربة، فما صلح في مال المضاربة، صلح في الأرض، وما لم يصلح في مال المضاربة، لم يصلح في الأرض. قال: وكان لا يرى بأسًا أن يدفع أرضه إلى الأكار، على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره، ولا ينفق شيئًا، وتكون النفقة كلها من رب الأرض. (صحيح الإسناد مقطوع). ٣٦٧٣ - عن ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ دفع إلى يهود خيبر، نخل خيبر وأرضها، على أن يعملوها من أموالهم، وأنَّ لرسول الله ﷺ شطرَ ما يخرج منها. (صحيح) - ابن ماجه ٢٤٦٧: ق. ٣٦٧٤ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ ، دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعملوها بأموالهم، وأن لرسول الله ﷺ شطر ثمرتها. (صحيح) - ق، انظر ما قبله. ٣٦٧٥ - عن عبد الله بن عمر كان يقول: كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله ﷺ على أن لرب الأرض، ما على ربيع الساقي من الزرع، وطائفة من التِّبن، لا أدري كم هو. (صحيح الإسناد). ٣٦٧٦ - عن ابن عباس قال: إن خير ما أنتم صانعون، أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق. (صحيح الإسناد موقوف). ٣٦٧٧ - عن إبراهيم، وسعيد بن جبير: أنهما كانا لا يريان بأسًا، باستئجار الأرض البيضاء. (صحيح الإسناد مقطوع).

стр. 834

٣٦٧٨ - عن محمد قال: لم أعلم شريحًا كان يقضي في المضارب إلا بقضاءين، كان ربما قال للمضارب: بينتك على مصيبة تعذر بها، وربما قال لصاحب المال: بينتك أن أمينك خائن، وإلا فيمينه بالله ما خانك. (صحيح الإسناد مقطوع). (٤٧) باب شركة الأبدان ٣٦٧٩ - عن الزهري: في عبدين متفاوضين، كاتب أحدهما قال: جائز إذا كانا متفاوضين، يقضي أحدهما عن الآخر. (صحيح الإسناد مقطوع).

стр. 835

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ٣٦ - كتاب عِشرة النِسَاء (١) باب حب النساء ٣٦٨٠ - عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ : "حُبِّبَ إلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا؛ النِّسَاءُ، والطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْني في الصَّلاةِ". (حسن صحيح) - المشكاة ٥٢٦١، الروض النضير ٥٣ [صحيح الجامع الصغير ٣١٢٤]. ٣٦٨١ - عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ : "حُبِّبَ إلَيَّ النِّسَاء، والطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْني في الصَّلاةِ". (صحيح) - المصدر نفسه. (٢) باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض ٣٦٨٢ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتانِ، يميلُ لإِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى، جَاء يَومَ القِيَامَةِ، أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائلٌ". (صحيح) - ابن ماجه ١٩٦٩ [إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ٢٠١٧ ومشكاة المصابيح ٣٢٣٦ وغاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ٢٢٩]. (٣) باب حب الرجل بعض نسائه، أكثر من بعض ٣٦٨٣ - عن عائشة قالت: أرسل أزواج النبي ﷺ ، فاطمة بنت رسول الله ﷺ ، إلى رسول الله ﷺ ، فاستأذنتَ عليه، وهو مُضطجع معي في مِرطِي، فأذن لها، فقالت: يا رسول الله! إن أزواجك أرسلنني إليك، يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. -وأنا ساكتة- فقال لها رسول الله ﷺ : "أَيْ بُنَيَّةُ أَلَسْتِ تُحِبِّينَ مَنْ أحِبُّ؟ " قالت: بلى! قال: "فَأَحِبِّي هذِهِ".

стр. 836

فقامت فاطمة حين سمعت ذلك، من رسول الله ﷺ ، فرجعت إلى أزواج النبي ﷺ ، فأخبرتهن بالذي قالت، والذي قال لها. فقلنا لها: ما نراك أغنيت عنا من شيء، فارجعي إلى رسول الله ﷺ ، فقولي له: إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت فاطمة: لا والله! لا أكلمه فيها أبدًا. قالت عائشة: فأرسل أزواج النبي ﷺ زينب بنت جحش، إلى رسول الله ﷺ ، وهي التي كانت تُسَامِيني من أزواج النبي ﷺ في المنزلة، عند رسول الله ﷺ ،- ولم أر امرأة قط، خيرًا في الدين من زينب، وأتقى لله ، وأصدق حديثًا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالًا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به، ما عدا سَورة من حِدَّة، كانت فيها تُسرع منها الفَيئة-، فاستأذنت على رسول الله ﷺ ، - ورسول الله ﷺ مع عائشة في مرطها على الحال التي كانت دخلت فاطمة- عليها- (١)، فأذن لها رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله! إن أزواجك أرسلنني، يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، ووقعت بي فاستطالت، وأنا أرقب رسول الله ﷺ ، وأرقب طرفه، هل أذن لي فيها، فلم تبرح زينب، حتى عرفت أن رسول الله ﷺ لا يكره أن أنتصر، فلما وقعت بها، لم أنشبها بشيء، حتى أنحيت عليها، فقال رسول الله ﷺ : "إنَّهَا ابنَةُ أبي بَكرٍ". (صحيح): م ٧/ ١٣٥ - ١٣٦. ٣٦٨٤ - عن عائشة قالت: أرسل أزواج النبي ﷺ ، زينب فاستأذنت، فأذن لها، فدخلت فقالت: نحوه (٢). (صحيح الإِسناد). ٣٦٨٥ - عن عائشة قالت: اجتمعن أزواج النبي ﷺ ، فأرسلن فاطمة، إلى النبي ﷺ فقلن لها: إن نساءك -وذكر كلمة معناها- ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت: فدخلت على النبي ﷺ ، وهو مع عائشة في مرطها، فقالت له: إن نساءك

стр. 837

أرسلنني، وهن ينشدنك العدل في ابنةِ أبي قُحافة، فقال لها النبي ﷺ : "أَتُحِبِّيني؟ " قالت: نعم! قال: "فَأَحِبِّيهَا" قالت: فرجعت إليهن، فأخبرتهن ما قال، فقلن لها: إنك لم تصنعي شيئًا، فارجعي إليه. فقالت: والله لا أرجع إليه فيها أبدًا، وكانت ابنةَ رسول الله ﷺ حقًا. فأرسلن زينب بنت جحش. قالت عائشة: وهي التي كانت تسَامِيني من أزواج النبي ﷺ ، فقالت: أزواجك أرسلنني، وهن ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، ثم أقبلت عليَّ تشتمني، فجعلت أراقب النبي ﷺ ، وأنظرُ طَرْفَه، هل يأذن لي من أن أنتصر منها؟ قالت، فشتمتني حتى ظننت أنه لا يكره أن أنتصر منها، فاستقبلتها: فلم ألبث أن أفحمتها. فقال لها النبي ﷺ : "إنَّهَا ابْنَةُ أبي بَكرٍ" قالت عائشة: فلم أر امرأة خيرًا، ولا أكثر صدقة، ولا أوصل للرحم، وأبذل لنفسها، في كل شيء يتقربُ به إلى الله تعالى، من زينب، ما عدا سَورَةً من حِدَّة، كانت فيها، توشك منها الفَيأة. (صحيح الإسناد). قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب الذي قبله. ٣٦٨٦ - عن أبي موسى: عن النبي ﷺ ، قال: "فَضْلُ عَائشَةَ عَلَى النِّسَاء، كَفَضْلِ الثَّريدِ عَلَى سَائرِ الطَّعَام". (صحيح) - ابن ماجه ٣٢٨٠: ق [صحيح الجامع الصغير ٤٢١٠ - وانقلب على السيوطي انظر تعليق أستاذنا في ضعيف الجامع ٣٩٦١]. ٣٦٨٧ - عن عائشة: أن النبي ﷺ ، قال: "فَضْلُ عَائشَةَ عَلَى النِّسَاء، كَفَضْلِ الثَّريدِ عَلَى سَائرِ الطَّعَام". (صحيح): ق [انظر الذي قبله]. ٣٦٨٨ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "يَا أمَّ سَلَمَةَ، لا تُؤذِيني في عَائشَةَ، فَإنهُ وَالله مَا أَتَاني الوَحْيُ في لِحَافِ امْرَآةٍ مِنْكُنَّ إلَّا هِيَ". (صحيح): خ ٣٧٧٥ [صحيح الجامع الصغير وزيادته ٧٨٥٥ - نحوه-].

стр. 838

٣٦٨٩ - عن أم سلمة: أن نساء النبي ﷺ ، كلمنها أن تكلم النبي ﷺ ، أنَّ الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وتقول له: إنا نحب الخير كما تحب عائشة، فكلمته فلم يجبها، فلما دار عليها كلمته أيضًا، فلم يجبها، وقلن: ما رَدَّ عليك؟ قالت: لم يجبني. قلن: لا تدعيه حتى يرد عليك، أو تنظرين ما يقول، فلما دار عليها كلمته، فقال: "لا تؤذِيني في عَائشَةَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ الوَحْيُ، وَأَنَا في لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ، إلَّا في لِحَافِ عَائشَةَ". (صحيح): خ ٣٧٧٥. ٣٦٩٠ - عن عائشة قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يبتغون بذلك مرضاة رسول الله ﷺ . (صحيح): م ٧/ ١٣٥، خ ٢٥٨٠ الشطر الأول منه [كما في الحديث السابق]. ٣٦٩١ - عن عائشة أن النبي ﷺ قال لها: "إنَّ جِبْريلَ يَقْرَأ عَلَيْكِ السَّلامَ". قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا نَرَى. (صحيح) - خ ٣٧٦٨ م ٧/ ١٣٩ [مختصر مسلم ١٦٦٨ وصحيح الجامع الصغير وزيادته -الفتح الكبير- ٧٩١٩ - نحوه-]. (٤) باب الغيرة ٣٦٩٢ - عن أنس قال: كان النبي ﷺ ، عند إحدى أمهات المؤمنين. فأرسلت أخرى بِقَصعَة فيها طعام، فضربت يد الرسول، فسقطت القصعة، فانكسَرت فأخذ النبي ﷺ الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى، فجعل يجمع فيها الطعام، ويقول:

стр. 839

"غَارَتْ أمُّكُم، كُلُوا" فَأَكَلُوا! فأمسك حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول، وترك المكسورة في بيت التي كسرتها. (صحيح) - ابن ماجه ٢٣٣٤: خ [إرواء الغليل ١٥٢٣]. ٣٦٩٣ - عن أمِّ سَلمة: أنها -يعني- أتت بطعام في صَحفَة لها، إلى رسول الله ﷺ وأصحابه، فجاءت عائشة مُتَّزرة بكساء، ومعها فِهر (١) فَفَلقت به الصَّحفة، فجمع النبي ﷺ بين فلقتي الصحفة، ويقول: "كُلُوا! غَارَتْ أمُّكُمْ" مرتين، ثم أخذ رسول الله ﷺ صحفة عائشة، فبعث بها إلى أم سلمة، وأعطى صحفة أم سلمة عائشة. (صحيح) - الإِرواء ٥/ ٣٦٠. ٣٦٩٤ - عن عائشة: أن رسول الله ﷺ ، كان يمكث عند زينب بنت جحش، فيشرب عندها عسلًا، فتواصيتُ أنا وحفصة، أنَّ أيَّتَنا دخل عليها النبي ﷺ ، فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما، فقالت ذلك له، فقال: "لا! بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أعُودَ لَهُ" فَنَزَلَتْ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ﴾ (٢) ﴿إنْ تَتُوبَا إلى الله- … ﴾ لعائشة وحفصة ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ لقوله بل شربت عسلًا-. (صحيح): ق- مضى ٦/ ١٥١ - ١٥٢. ٣٦٩٥ - عن أنس: أن رسول الله ﷺ ، كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة، حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلى آخرِ الآية. (صحيح الإِسناد). ٣٦٩٦ - عن عائشة قالت: التمست رسول الله ﷺ فأدخلت يدي في شعره، فقال: "قَدْ جَاءكِ شَيْطَانُكِ" فقلت: أما لكَ شيطان؟ فقال: "بَلَى! وَممنَّ الله أعَانَني عَلَيْهِ فَأَسْلَم". (صحيح الإِسناد).

стр. 840

٣٦٩٧ - عن عائشة قالت: فقدت رسول الله ﷺ ذات ليلة، فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتجسسته، فإِذا هو راكع -أو ساجد- يقول: "سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لا إلهَ إلَّا أَنْتَ" فقلت: بأبي وأمي! إنك لفي شأن، وإني فلي شأن آخر. (صحيح): م- مضى ٢/ ٢٢٣. ٣٦٩٨ - عن عائشة قالت: افتقدت رسول الله ﷺ ، ذات ليلة، فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتجسست، ثم رجعت، فإِذا هو راكع -أو ساجد-، يقول: "سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لا إلهَ إلَّا أَنْتَ". فقلت: بأبي وأمي! إنك لفي شأن، وإني لفي آخر. (صحيح): م- انظر ما قبله. ٣٦٩٩ - عن عائشة قالت: ألا أحدثكم عن النبي ﷺ وعني؟ قلنا: بلى! قالت: لما كانت ليلتي، انقلب فوضع نعليه عند رجليه، ووضع رداءه، وبسط إزاره، على فراشه، ولم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت، ثم انتعل رويدًا، وأخذ رداءه رويدًا، ثم فتح الباب رُويدًا، وخرج وأجَافَه رويدًا، وجعلت دِرعِي في رأسي فاختَمرت وتَقَنَّعت إزاري، وانطلقت في إثره، حتى جاء البقيع، فرفع يديه ثلاث مرات، وأطال القيام، ثم انحرف وانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فَأحضَر فأحضرت، وسبقته فدخلت! وليس إلا أن اضطجعت، فدخل فقال: "مَا لَكِ يَا عَائشُ رَابِيَةً؟ ". قال سليمان (١): حسبته قال: "حشيا"، قال: "لتخبرني، أو ليخبرني اللطيف الخبير"، قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي! فأخبرته الخبر، قال: "أنْتِ السَّوَادُ الَّذي رَأَيْتُ أَمَامي" قلت: نعم! قالت: فَلَهَدني لَهدَةً في صدري أوجعتني قال: "أَظَنَنْتِ أنْ يَحيفَ اللّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟ " قالت: مهما يَكتُمِ الناسُ فقد علمه الله ، قال: "نَعَمْ"، قال: "فَإِنَّ جبْريلَ ﵇ أَتَاني حينَ رَأَيْتِ، وَلَمْ يكنْ يَدْخلُ عَلَيْكِ، وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، فَنَادَانِي، فَأخْفَى مِنْكِ، فَأجَبْتُهُ وَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ،

стр. 841

وَظَنَنْت أنَّكِ قَدْ رَقَدْتِ، فكَرِهْت أنْ أوقِظَكِ، وَخَشِيث أنْ تَسْتَوحِشي، فَأمَرَني أَنْ آتِيَ أهلَ البَقيع، فَأسْتَغْفِرَ لَهُم". (صحيح): م- مضى ٤/ ٩١ - ٩٢. ٣٧٠٠ - عن عائشة قالت: ألا أحدثكم عني وعن النبي ﷺ ، قلنا: بلى! قالت: لما كانت ليلتي، التي هو عندي -تعني- النبي ﷺ ، انقلب فوضع نعليه عند رجليه، ووضع رداءه، وبسط طرف إزاره على فراشه، فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت، ثم انتعل رويدًا، وأخذ رداءه رويدًا، ثم فتح الباب رويدًا، وخرج وأجافه رويدًا، وجعلت درعي في رأسي، واختمرت وتقنعت إزاري، فانطلقت في إثره حتى جاء البقيع، فرع يديه ثلاث مرات، وأطال القيام، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، وسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل، فقال: "مَا لَكِ يَا عَائشَةُ، حَشْيَا رَابيَةً" قالت: لا، قال: "لَتُخْبرنِّي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطيفُ الخَبيرُ" قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فأخبرته الخَبر، قال: "فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذي رَأَيْتُهُ أمَامي" قالت: نعم، قالت: فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال: "أَظَنَنْتِ أَنْ يَحيفَ الله عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ" قالت: مهما يكتم الناس، فقد علمه الله، قال: "نَعَمْ"، قَالَ: "فَإِنَّ جبْريلَ ﵇، أَتَاني حينَ رَأَيْتِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، فَنَادَاني فَأخْفَى مِنْكِ، فَأَجَبْتُهُ، فَأَخْفَيْتُ مِنْكِ، فَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رقَدْتِ، وَخَشيتُ أَنْ تَسْتَوْحشي، فَأَمَرَني أَنْ آتيَ أهلَ البَقيع، فَأَسْتَغْفِرَ لَهُمْ". (صحيح): م- انظر ما قبله.

стр. 842

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ٣٧ - كتابُ تحْريم الدم [(١) باب حرمة إراقة دم المسلم بغير حق] (١) ٣٧٠١ - عن أنس بن مالك: عن النبي ﷺ قال: "أمِرْتُ أَنْ أقَاتِلَ المُشْرِكينَ حَتَّى يَشْهَدُوا أن لا إلهَ إلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَإِذَا شَهِدُوا: أَنْ لا إلهَ إلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَصَلَّوْا صَلاتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَأَكَلُوا ذَبَائحَنَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤهُمْ، وَأَمْوَالُهُمْ إلَّا بِحَقِّهَا". (صحيح): خ- مضى ٦/ ٧ [٢٨٩٨ الصحيحة ٤٠٨ وصحيح الجامع ١٣٧١ وقال في حاشيته: [أنه متواتر]. ٣٧٠٢ - عن أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ قال: "أمِرْتُ أَنْ أقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا، أَنْ لا إلهَ إلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لا إلهَ إلَّا الله، وَأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، واسْتَقْبلُوا قِبْلَتَنَا، وَأَكَلُوا ذبيحَتَنَا، وَصَلَّوْا صَلاتَنَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤهُمْ، وَأمْوَالُهُم، إلَّا بحَقِّهَا لهُمْ مَا لِلْمُسْلِمينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ". (صحيح) - انظر ما قبله. ٣٧٠٣ - عن مَيمُون بن سِيَاه: أنه سأل أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة ما يحرم دم المسلم وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو مسلم له ما للمسلمين، وعليه ما على السلمين. (صحيح) - انظر ما قبله. ٣٧٠٤ - عن أنس بن مالك قال: لما توفي رسول الله ﷺ ، ارتدت العرب! فقال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل العرب؟

стр. 843

فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله ﷺ : "أمِرْتُ أَنْ أقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا، أنْ لا إلهَ إلَّا الله، وَأَنِّي رَسُولُ الله، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤتُوا الزَّكاةَ". والله لو منعوني عَناقًا مما كانوا يعطون رسول الله ﷺ ، لقاتلتهم عليه. قال عمر: فلما رأيت رأي أبي بكر، قد شرح [صدره] (١) علمت أنه الحق. (حسن صحيح) - مضى ٦/ ٧ [٢٨٩٨]. ٣٧٠٥ - عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله ﷺ ، واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ : "أمِرْتُ أَنْ أقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لا إلهَ إلا الله، فَمَن قَالَ: لا إلهَ إلَّا الله، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى الله". قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإِن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ ، لقاتلتهم على منعه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أني رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. (صحيح): ق- مضى ٦/ ٥. ٣٧٠٦ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "أمِرْتُ أَنْ أقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إلهَ إلَّا الله، فإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءهُمْ وَأمْوَالَهُمْ، إلَّا بحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله". فلما كانت الردة. قال عمر لأبي بكر: أتقاتلهم وقد سمعت رسول الله ﷺ يقول كذا وكذا؟ فقال: والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة، ولأقاتلن من فرق بينهما. فقاتلنا معه فرأينا ذلك رشدًا. (صحيح): ق- مضى ٦/ ٥ - ٦. ٣٧٠٧ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:

стр. 844

"أمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَقُولُوا: لا إلهَ إلَّا الله، فَمَنْ قَالَ: لا إلهَ إلَّا الله، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسهُ، إلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى الله ". (صحيح متواتر): ق- مضى ٦/ ٤ - ٥. ٣٧٠٨ - عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله ﷺ ، وكان أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب! قال عمر: يا أبا بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله ﷺ : "أمِرْتُ أَنْ أقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إلهَ إلَّا الله، فَمَنْ قَالَ: لا إلهَ إلَّا الله، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إلَّا بحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى الله ". قال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بَين الصلاة والزكاة. فإِن الزكاة حق المال، فوالله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فواللّه! ما هو إلا أن رأيتُ [أن] اللهَ شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. (صحيح): ق- انظر ما قبله. ٣٧٠٩ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "أمِرْت أَنْ أقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقولُوا: لا إلهَ إلَّا الله، فَمَنْ قالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالهُ، إلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى الله". (صحيح): ق- انظر ما قبله. ٣٧١٠ - عن أبي هريرة قال: فأجمع أبو بكر لقتالهم. فقال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله ﷺ : "أُمِرْت أنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إلهَ إلَّا الله، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءهُمْ وَأمْوَالَهُمْ، إلَّا بِحَقِّهَا".

стр. 845

قال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ ، لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم، فعرفت أنه الحق. (صحيح): ق- انظر ما قبله. ٣٧١١ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "أمِرْتُ أَنْ أقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقولُوا: لا إلهَ إلَّا الله، فَإِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله ". (صحيح) - الصحيحة ٤٠٧/ ٣ (١): م. ٣٧١٢ - عن أبي هريرة قال (٢): قال رسول الله ﷺ : "أمِرْتُ أَنْ أقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لا إلهَ إلَّا الله، فَإذا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءهُمْ وَأمْوَالَهُمْ، إلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله". (صحيح): م- انظر ما قبله. ٣٧١٣ - عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ ، قال: "نُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إلهَ إلا الله، فَإِذَا قَالُوا: لا إلهَ إلَّا الله، حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، إلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله". (حسن صحيح) - الصحيحة ٤٠٧/ ٨ (١). ٣٧١٤ - عن النعمان بن بشير قال: كنا مع النبي ﷺ ، فجاء رجل فَسَارَّه، فقال: "اقْتُلُوهُ" ثم قال: "أيَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلَّا الله؟ " قال: نعم! ولكنما يقولها تعوذًا، فقال رسول الله ﷺ : "لا تَقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا أمِرْت أنْ أقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إلهَ إلَّا الله، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ، إلَّا بحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله". (صحيح) - الصحيحة ٤٠٩/ ٦ (١). ٣٧١٥ - عن النعمان بن سالم، عن رجل حدثه قال: دخل علينا رسول الله ﷺ ، ونحن في قبة في مسجد المدينة، وقال فيه:

стр. 846

"إنَّهُ أوحِيَ إلَيَّ: أَن أقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقولُوا: لا إلهَ إلَّا الله" نحوه. (صحيح) - انظر ما قبله. ٣٧١٦ - عن أوس قال: دخل علينا رسول الله ﷺ ونحن في قبة، وساق الحديث. (صحيح) - الصحيحة ٤٠٩/ ٥ (١). ٣٧١٧ - عن أوس قال: أتيت رسول الله ﷺ في وفد ثقيف، فكنت معه في قبة، فنام من كان في القبة، غيري وغيره، فجاء رجل فَسَارَّه فقال: "اذهَبْ فَاقْتُلْهُ" فقال: "أَلَيْسَ يَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، وَأَنِّي رَسُولُ الله" قال: يشهد، فقال رسول الله ﷺ : "ذَرْهُ" ثم قال: "أمِرْتُ أَنْ أقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إلهَ إلَّا الله، فَإِذَا قَالُوهَا حَرُمَتْ دِمَاؤهُمْ وَأمْوَالُهُمْ إلَّا بحَقِّهَا". قال أبو عبد الرحمن: قال محمد (٢): فقلت لشعبة: أليس في الحديث "أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلَّا الله وَأنِّي رَسُولُ الله؟ " قال: أظنها معها، ولا أدري. (صحيح) - انظر ما قبله. ٣٧١٨ - عن أوس قال: قال رسول الله ﷺ : "أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَشْهَدُوا: أَنْ لا إلهَ إلَّا الله، ثُمَّ تَحْرُمُ دِمَاؤهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إلَّا بحَقِّهَا". (صحيح) - انظر ما قبله. ٣٧١٩ - عن أبي إدريس قال: سمعت معاوية يخطب -وكان قليل الحديث عن رسول الله ﷺ قال: سمعته يخطب، يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "كُلُّ ذَنْب عَسَى الله أَنْ يَغْفِرَهُ، إلَّا الرَّجُلُ يَقْتُلُ المُؤمِنَ مُتَعَمِّدًا، أَوِ الرَّجُلُ يمُوتُ كَافِرًا". (صحيح) - الصحيحة ٥١١، غاية المرام ٤٤١. ٣٧٢٠ - عن عبد الله: عن النبي ﷺ ، قال:

стр. 847

"لا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأوَّل، كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، وَذلِكَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٦١٦: ق [صحيح الجامع ٧٣٨٧ ومختصر مسلم ١٠٢٥]. (٢) باب تعظيم الدم ٣٧٢١ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ : "وَالَّذي نَفْسي بِيَدِهِ، لَقَتْلُ مُؤمِنٍ أعْظَمُ عِنْدَ الله مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا". (صحيح) - الترمذي ١٤٢٧. ٣٧٢٢ - عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: "لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهوَن عِنْدَ الله مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِم". (صحيح) - انظر ما قبله [غاية المرام ٤٣٩ وصحيح الجامع ٥٠٧٧ - عن ابن عمر-]. ٣٧٢٣ - عن عبد الله بن عمرو قال: "قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا". (صحيح موقوف) - وهو في حكم المرفوع (١). ٣٧٢٤ - عن عبد الله بن عمرو قال: "قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا". ٣٧٢٥ - عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ : "قَتْلُ المُؤمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ الله مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا". (حسن صحيح) - غاية المرام ٤٣٩. ٣٧٢٦ - عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ الصَّلاةُ، وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ في الدِّماء". (صحيح) - الصحيحة ١٧٤٨ [صحيح الجامع الصغير ٢٥٧٢]. ٣٧٢٧ - عن عبد الله: أن رسول الله ﷺ قال: "أوَّلُ مَا يُحْكَمُ بَيْنَ النَّاسِ في الدِّمَاء". (صحيح) - ابن ماجه ٢٦١٥: ق.

стр. 848

٣٧٢٨ - عن أبي وائل قال: قال عبد الله: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء". (صحيح) موقوف وهو في حكم المرفوع [انظر مختصر مسلم ١٠٢٢ وصحيح الجامع ٢٠٢١ و ٢٥٧٨ ولذلك جعلته بين " " مزدوجين]. ٣٧٢٩ - عن عبد الله قال: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء". (صحيح) موقوف، وهو في حكم المرفوع. ٣٧٣٠ - عن عمرو بن شرحبيل قال: قال رسول الله ﷺ : "أوَّلُ مَا يُقْضَى فيهِ بَينَ النَّاسِ يَومَ القِيَامَةِ في الدِّمَاء". (صحيح) بما قبله. ٣٧٣١ - عن عبد الله قال: "أول ما يقضى بين الناس في الدماء". (صحيح) موقوف، وهو في حكم المرفوع. ٣٧٣٢ - عن عبد الله بن مسعود، عن النبي ﷺ قال: "يَجيء الرَّجُلُ آخِذًا بيَدِ الرَّجُلِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ هذَا قَتَلَني، فَيَقُولُ الله لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقولُ: قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ العِزَّةُ لَكَ. فَيَقُولُ: فَإِنَّهَا لي. وَيَجيء الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: إنَّ هذَا قَتَلَني؟ فَيَقُولُ الله لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقولُ: لِتَكُونَ العِزَّة لِفلان، فَيَقولُ: إنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلان، فَيَبُوء بإِثمِهِ". (صحيح) - المشكاة ٣٤٦٥/ التحقيق الثاني، الصحيحة ٢٦٩٨ [صحيح الجامع ٨٠٢٩]. ٣٧٣٣ - عن جندب قال: حدثني فلان: أن رسول الله ﷺ قال: "يجيء المَقْتُولُ بقَاتِلِهِ يَومَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: سَلْ هذَا فيمَ قتلني؟ فَيَقولُ: قَتَلْتُهُ علَى مُلْكِ فُلان" قالَ جندب: فاتَّقِها. (صحيح الإسناد) [صحيح الجامع ٨٠٣٢ - نحوه-]. ٣٧٣٤ - عن ابن عباس أنه سئل عمن: قتل مؤمنًا متعمدًا، ثم تاب وآمن وعمل صالحًا، ثم اهتدى؟ فقال ابن عباس: وأنَّى له التوبة؟ سمعت نبيكم ﷺ يقول: "يَجيء مُتَعَلِّقًا بالقَاتِلِ تَشْخبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا، فَيَقُولُ: أيْ رَبِّ سَلْ هذَا فيمَ قَتَلَني" ثم قال:

стр. 849

"وَاللهِ لَقَدْ أنْزَلَهَا الله ثُمَّ مَا نَسَخَهَا". (صحيح) - ابن ماجه ٢٦٢١ [المشكاة ٣٤٦٥ وصحيح الجامع ٨٠٣١]. ٣٧٣٥ - عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ (١) فرحلت إلى ابن عباس فسألته فقال: لقد أنزلت في آخر ما أُنزل، ثم ما نسخها شيء. (صحيح): خ ٤٥٩٠ و ٤٧٦٣. ٣٧٣٦ - عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: هل لمن قتل مؤمنًا متعمدًا من توبة؟ قال: لا. وقرأت عليه الآية التي في الفرقان ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (٢) قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾. (صحيح) - الصحيحة ٢٧٩٩: خ. ٣٧٣٧ - عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن ابن أبي ليلى، أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ فسألته فقال: لم ينسخها شيء وعن هذه الآية ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ قال: نزلت في أهل الشرك. (صحيح): خ ٤٧٦٤ و ٤٧٦٦. ٣٧٣٨ - عن ابن عباس: أن قومًا كانوا قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، وانتهكوا فأتوا النبي ﷺ قالوا: يا محمد، إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لا عملنا كفارة؟ فأنزل الله ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ إلى ﴿فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ قال: "يُبَدِّلُ الله شِرْكَهُمْ إيمَانًا، وَزِنَاهُمْ إحْصَانًا" ونزلت ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ (٣). الآية. (صحيح) بما بعده. ٣٧٣٩ - عن ابن عباس: أن ناسًا من أهل الشرك، أتوا محمدًا فقالوا: إن الذي

стр. 850

تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ ونزلت ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾. (صحيح): خ ٤٨١٠ م ١/ ٧٩. ٣٧٤٠ - عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "يَجيء المَقْتُولُ بالقَاتِلِ يَومَ القِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ، وَرَأسُهُ في يَدِهِ، وَأوْداجُهُ تَشْخُبُ دَمًا يَقولُ: يَا رَبِّ قَتَلَني، حَتَّى يُدْنيَهُ مِنَ العَرْش". قال: فذكروا لابن عباس التوبة، فتلا هذه الآية ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ قال: ما نسخت منذ نزلت، وأنى له التوبة. (صحيح) - الصحيحة ٢٦٩٧. ٣٧٤١ - عن زيد بن ثابت قال: نزلت هذه الآية ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ الآية كلها بعد الآية التي نزلت في الفرقان بستة أشهر. (حسن صحيح) - ٢٧٩٩. ٣٧٤٢ - عن زيد في قوله ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ قال: نزلت هذه الآية بعد التي في تبارك الفرقان بثمانية أشهر ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾. (حسن صحيح) - المصدر نفسه ولفظ "بستة أشهر" أصح. (٣) ذكر الكبائر ٣٧٤٣ - عن أبي أيوب الأنصاري: أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ جَاء يَعْبُدُ الله وَلا يُشرِكُ بهِ شَيئًا، وَيُقيمُ الصَّلاةَ، ويُؤتي الزكَاةَ، [ويصوم رمضان] (١) وَيَجْتَنِبُ الكَبَائرَ، كانَ لَهُ الجَنَّةُ" فسألوه عن الكبائر فقال: "الإشْراكُ بالله، وقَتْلُ النَّفْسِ المُسْلِمَة، والفِرَارُ يَومَ الزَّحفِ". (صحيح) - الإِرواء ٥/ ٢٥. ٣٧٤٤ - عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ :

стр. 851

"الكَبَائرُ الشِّرْكُ بالله، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَوْلُ الزُّورِ". (صحيح) - الترمذي ٣٢٢٠: ق. ٣٧٤٥ - عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: "الكَبَائرُ الإشْرَاكُ بالله، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمينُ الغَمُوسُ". (صحيح): خ. ٣٧٤٦ - عن عمير بن قتادة- وكان من أصحاب النبي ﷺ - أن رجلًا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: "هُنَّ سَبْعٌ، أَعْظَمُهُنَّ إشرَاكٌ بالله، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَفِرَارٌ يَوْمَ الزَّحْفِ". (حسن) - الإِرواء ٦٩٠. (٤) باب ذكر أعظم الذنب، واختلاف يحيى وعبد الرحمن على سفيان في حديث واصل عن أبي وائل عن عبد الله فيه ٣٧٤٧ - عن عبد الله قال: قلت: يا رسول الله: أي الذنب أعظم؟ قال: "أنْ تَجْعَلَ لله نِدًا، وَهُوَ خَلَقَكَ" قلت: ثم ماذا؟ قال: "أنْ تَقْتلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أنْ يَطْعَمَ مَعَكَ" قلت: ثم ماذا؟ قال: "أنْ تُزَانيَ بحَليلَة جَارِكَ". (صحيح) - الترمذي ٣٤٠٨: ق. ٣٧٤٨ - عن عبد الله، قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: "أنْ تَجْعَلَ لله نِدًا وَهُوَ خَلَقَكَ" قلت: ثم أي؟ قال: "أَنْ تَقْتلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أنْ يَطْعَمَ مَعَكَ" قلت: ثم أي؟ قال: "ثُمَّ أَنْ تُزَاني بحَليلَةِ جَارِكَ". (صحيح): ق- انظر ما قبله. ٣٧٤٩ - عن عبد الله قال: سألت رسول الله ﷺ ، أي الذنب أعظم؟ قال: "الشِّرْكُ أنْ تَجْعَلَ لله نِدًا، وَأَنْ تُزَانيَ بحَلِيلَةِ جَارِكَ، وَأَنْ تَقْتلَ ولَدَكَ مَخَافَةَ الفَقْرِ أنْ يَأكْلَ مَعَكَ" ثم قرأ عبد الله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾. (صحيح) بما قبله. (٥) باب ذكر ما يحل به دم المسلم ٣٧٥٠ - عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ :

стр. 852

"والَّذي لا إلهَ غَيْرُهُ، لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلم يَشْهَدُ، أَنْ لا إلهَ إلاَّ الله، وَأنِّي رَسُولُ الله، إلاَّ ثَلاثَةُ نَفَرٍ؛ التَّارِكُ لِلإسْلام مُفَارقُ الجَمَاعَة، والثَّيِّبُ الزَّاني، والنَّفْسُ بالنَّفْسِ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٥٣٤: ق [إرواء الغليل ٢١٩٦ والسُّنة لابن أبي عاصم ٦٠]. قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة بمثله. (صحيح) - الإِرواء ٢١٩٦: م. ٣٧٥١ - عن عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: أما علمت أن رسول الله ﷺ قال: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلم إلَّا رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِهِ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إسْلامِهِ، أَو النَّفْسُ بالنَّفْسِ". (صحيح) بما قبله - المصدر الذي قبله [صحيح الجامع ٧٦٤١ و ٧٦٤٢]. ٣٧٥٢ - عن أبي أمامة بن سهل، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، قالا: كنا مع عثمان، وهو محصور، وكنا إذا دخلنا مدخلًا نسمع كلام من بالبلاط (١)، فدخل عثمان يومًا ثم خرج فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل. قلنا: يكفيكهم الله، قال: فلم يقتلوني؟ سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلم إلاَّ بإِحْدَى ثَلاث، رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إسلامِهِ، أوْ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ". فوالله: ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا تمنيت أن لي بديني بدلًا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسًا، فلم يقتلونني؟ (صحيح) - ابن ماجه ٢٥٣٣ [الإِرواء ٧/ ٢٥٤]. (٦) باب قتل من فارق الجماعة وذكر الاختلاف على زياد بن علاقة عن عرفجة فيه ٣٧٥٣ - عن عَرفَجَة بن شُريح الأشجَعيِّ قال: رأيت النبي ﷺ على المِنبَر يَخطب الناس فقال:

стр. 853

"إنَّهُ سَيَكُونُ تعْدي هَناتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ رَأَيْتُمُوُه فَارَقَ الجَمَاعَةَ، أَوْ يُريد يُفَرِّقُ أمْرَ أمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، كَائنًا مَنْ كَانَ، فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّ يَدَ الله عَلَى الجَمَاعَةِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ يَرْكُضُ". (صحيح الإسناد) [إصلاح المساجد ٦١ وصحيح الجامع ٣٦٢١]. ٣٧٥٤ - عن عرفجة بن شريح قال: قال النبي ﷺ : "إنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدي هَنَاتٌ وَهَنَات وَهَنَات، -وَرَفَعَ يَدَيْهِ- فَمَنْ رَأيْتُمُوهُ يُريدُ تَفْريقَ أمْرِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَهُمْ جَميعٌ، فَاقْتُلُوهُ كَائنًا مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ". (صحيح الإسناد) [صحيح الجامع ٣٦٢٢، إصلاح المساجد ٦١]. ٣٧٥٥ - عن عرفجة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "سَتَكُونُ بَعْدي هَنَاتٌ وَهَنَات، فَمَنْ أرَادَ أنْ يُفَرِّقَ أمْرَ أمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَهُمْ جَمْعٌ فَاضْرِبُوهُ بالسَّيْفِ". (صحيح) - الإِرواء ٢٤٥٢: م. ٣٧٥٦ - عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله ﷺ : "أيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ يُفَرِّقُ بَينَ أمَّتي فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ". (صحيح) بما قبله. (٧) باب تأويل قول الله ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ وفيمن نزلت، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أنس بن مالك فيه ٣٧٥٧ - عن أنس بن مالك: أن نفرًا من عُكل ثمانية، قدموا على النبي ﷺ ، فاستوخموا المدينة، وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال: "ألا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعينَا في إبِلِهِ، فَتُصيبُوا مِنْ ألبَانِهَا وَأبْوَالِهَا؟ " قالوا: بلى! فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها، فصحوا، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه

стр. 854

وسلم، فبعث فأخذوهم، فأُتي بهم، فَقَطَّعَ أيديهم وأرجلهم، وسمَّر أعينهم، ونبذهم في الشمس، حتى ماتوا. (صحيح): ق- ومضى ١/ ١٦٠. ٣٧٥٨ - عن أنس: أن نفرًا من عكل، قدموا على النبي ﷺ ، فاجتووا المدينة فأمرهم النبي ﷺ : أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا، فقتلوا راعيها واستاقوها، فبعث النبي ﷺ في طلبهم، قال: فأُتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، ولم يحسمهم، وتركهم حتى ماتوا. فأنزل الله ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. .﴾ (١) الآية. (صحيح): ق، انظر ما قبله. ٣٧٥٩ - عن أنس قال: قدم على رسول الله ﷺ ثمانية نفر من عكل، فذكر: -نحوه- إلى قوله: لم يحسمهم، وقال: قتلوا الراعي. (صحيح): ق- انظر ما قبله. ٣٧٦٠ - عن أنس قال: أتى النبي ﷺ نفر من عكل -أو عرينة- فأمر لهم. . . - (٢) واجتووا المدينة- بذود أو لقاح، يشربون ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي، واستاقوا الإبل، فبعث في طلبهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسَمل أعينهم. (صحيح): ق، انظر ما قبله. (٨) باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حُميد عن أنس بن مالك فيه ٣٧٦١ - عن أنس بن مالك: أن ناسًا من عرينة، قدموا على رسول الله ﷺ ، فاجتووا المدينة، فبعثهم النبي ﷺ إلى ذود له، فشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا ارتدوا عن الإِسلام، وقتلوا راعي رسول الله ﷺ مؤمنًا، واستاقوا الإِبل، فبعث رسول الله ﷺ في آثارهم، فأُخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم وصلبهم. (صحيح) دون قوله: "وصلبهم".

стр. 855

٣٧٦٢ - عن أنس قال: قدم على رسول الله ﷺ أناس من عرينة، فقال لهم رسول الله ﷺ : "لَوْ خَرَجْتُمْ إلَى ذَوْدِنَا فَكُنْتُمْ فيهَا، فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلبانِهَا وَأبْوَالِهَا" ففعلوا، فلما صحوا، قاموا إلى راعي رسول الله ﷺ فقتلوه، ورجعوا كفارًا، واستاقوا ذود النبي ﷺ ، فأرسل في طلبهم، فأُتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم. (صحيح): ق، انظر ما قبله. ٣٧٦٣ - عن أنس قال: قدم ناس من عرينة، على رسول الله ﷺ ، فاجتووا المدينة فقال لهم النبي ﷺ : "لَوْ خَرَجْتمْ إلَى ذَوْدِنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلبَانِهَا". [قال: وقال قتادة (١): وأبوالها]. فخرجوا إلى ذود رسول الله ﷺ . فلما صحوا كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي رسول الله ﷺ مؤمنًا، واستاقوا ذود رسول الله ﷺ ، وانطلقوا محاربين. فأرسل في طلبهم، فأُخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم. (صحيح) - ق، انظر ما قبله. ٣٧٦٤ - عن أنس قال: أسلم أناس من عرينة، فاجتووا المدينة، فقال لهم رسول الله ﷺ : "لَوْ خَرَجْتمْ إلَى ذَوْدٍ لَنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ ألبَانِهَا". [قال حميد (٢)، وقال قتادة: عن أنس] "وَأبْوَالِهَا" ففعلوا فلما صحوا، كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي رسول الله ﷺ مؤمنًا، واستاقوا ذود رسول الله ﷺ ، وهربوا محاربين. فأرسل رسول الله ﷺ من أتى بهم، فأُخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وتركهم في الحَرة حتى ماتوا. (صحيح): ق، وانظر ما قبله. ٣٧٦٥ - عن أنس بن مالك: أن ناسًا -أو رجالًا- من عُكل، أو عُرينة، قدموا على رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله، إنا أهلُ ضرع، ولم نكن أهلَ ريف، فاستوخموا المدينة
следующие страницы →