← Книги сунны

Книги сунны · id 1147

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألباني

Полный текст (1 158 стр.). Показаны 851–890 · переход к 856.

стр. 851

"الكَبَائرُ الشِّرْكُ بالله، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَوْلُ الزُّورِ". (صحيح) - الترمذي ٣٢٢٠: ق. ٣٧٤٥ - عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: "الكَبَائرُ الإشْرَاكُ بالله، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمينُ الغَمُوسُ". (صحيح): خ. ٣٧٤٦ - عن عمير بن قتادة- وكان من أصحاب النبي ﷺ - أن رجلًا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: "هُنَّ سَبْعٌ، أَعْظَمُهُنَّ إشرَاكٌ بالله، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَفِرَارٌ يَوْمَ الزَّحْفِ". (حسن) - الإِرواء ٦٩٠. (٤) باب ذكر أعظم الذنب، واختلاف يحيى وعبد الرحمن على سفيان في حديث واصل عن أبي وائل عن عبد الله فيه ٣٧٤٧ - عن عبد الله قال: قلت: يا رسول الله: أي الذنب أعظم؟ قال: "أنْ تَجْعَلَ لله نِدًا، وَهُوَ خَلَقَكَ" قلت: ثم ماذا؟ قال: "أنْ تَقْتلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أنْ يَطْعَمَ مَعَكَ" قلت: ثم ماذا؟ قال: "أنْ تُزَانيَ بحَليلَة جَارِكَ". (صحيح) - الترمذي ٣٤٠٨: ق. ٣٧٤٨ - عن عبد الله، قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: "أنْ تَجْعَلَ لله نِدًا وَهُوَ خَلَقَكَ" قلت: ثم أي؟ قال: "أَنْ تَقْتلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أنْ يَطْعَمَ مَعَكَ" قلت: ثم أي؟ قال: "ثُمَّ أَنْ تُزَاني بحَليلَةِ جَارِكَ". (صحيح): ق- انظر ما قبله. ٣٧٤٩ - عن عبد الله قال: سألت رسول الله ﷺ ، أي الذنب أعظم؟ قال: "الشِّرْكُ أنْ تَجْعَلَ لله نِدًا، وَأَنْ تُزَانيَ بحَلِيلَةِ جَارِكَ، وَأَنْ تَقْتلَ ولَدَكَ مَخَافَةَ الفَقْرِ أنْ يَأكْلَ مَعَكَ" ثم قرأ عبد الله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾. (صحيح) بما قبله. (٥) باب ذكر ما يحل به دم المسلم ٣٧٥٠ - عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ :

стр. 852

"والَّذي لا إلهَ غَيْرُهُ، لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلم يَشْهَدُ، أَنْ لا إلهَ إلاَّ الله، وَأنِّي رَسُولُ الله، إلاَّ ثَلاثَةُ نَفَرٍ؛ التَّارِكُ لِلإسْلام مُفَارقُ الجَمَاعَة، والثَّيِّبُ الزَّاني، والنَّفْسُ بالنَّفْسِ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٥٣٤: ق [إرواء الغليل ٢١٩٦ والسُّنة لابن أبي عاصم ٦٠]. قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة بمثله. (صحيح) - الإِرواء ٢١٩٦: م. ٣٧٥١ - عن عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: أما علمت أن رسول الله ﷺ قال: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلم إلَّا رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِهِ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إسْلامِهِ، أَو النَّفْسُ بالنَّفْسِ". (صحيح) بما قبله - المصدر الذي قبله [صحيح الجامع ٧٦٤١ و ٧٦٤٢]. ٣٧٥٢ - عن أبي أمامة بن سهل، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، قالا: كنا مع عثمان، وهو محصور، وكنا إذا دخلنا مدخلًا نسمع كلام من بالبلاط (١)، فدخل عثمان يومًا ثم خرج فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل. قلنا: يكفيكهم الله، قال: فلم يقتلوني؟ سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلم إلاَّ بإِحْدَى ثَلاث، رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إسلامِهِ، أوْ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ". فوالله: ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا تمنيت أن لي بديني بدلًا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسًا، فلم يقتلونني؟ (صحيح) - ابن ماجه ٢٥٣٣ [الإِرواء ٧/ ٢٥٤]. (٦) باب قتل من فارق الجماعة وذكر الاختلاف على زياد بن علاقة عن عرفجة فيه ٣٧٥٣ - عن عَرفَجَة بن شُريح الأشجَعيِّ قال: رأيت النبي ﷺ على المِنبَر يَخطب الناس فقال:

стр. 853

"إنَّهُ سَيَكُونُ تعْدي هَناتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ رَأَيْتُمُوُه فَارَقَ الجَمَاعَةَ، أَوْ يُريد يُفَرِّقُ أمْرَ أمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، كَائنًا مَنْ كَانَ، فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّ يَدَ الله عَلَى الجَمَاعَةِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ يَرْكُضُ". (صحيح الإسناد) [إصلاح المساجد ٦١ وصحيح الجامع ٣٦٢١]. ٣٧٥٤ - عن عرفجة بن شريح قال: قال النبي ﷺ : "إنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدي هَنَاتٌ وَهَنَات وَهَنَات، -وَرَفَعَ يَدَيْهِ- فَمَنْ رَأيْتُمُوهُ يُريدُ تَفْريقَ أمْرِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَهُمْ جَميعٌ، فَاقْتُلُوهُ كَائنًا مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ". (صحيح الإسناد) [صحيح الجامع ٣٦٢٢، إصلاح المساجد ٦١]. ٣٧٥٥ - عن عرفجة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "سَتَكُونُ بَعْدي هَنَاتٌ وَهَنَات، فَمَنْ أرَادَ أنْ يُفَرِّقَ أمْرَ أمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَهُمْ جَمْعٌ فَاضْرِبُوهُ بالسَّيْفِ". (صحيح) - الإِرواء ٢٤٥٢: م. ٣٧٥٦ - عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله ﷺ : "أيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ يُفَرِّقُ بَينَ أمَّتي فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ". (صحيح) بما قبله. (٧) باب تأويل قول الله ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ وفيمن نزلت، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أنس بن مالك فيه ٣٧٥٧ - عن أنس بن مالك: أن نفرًا من عُكل ثمانية، قدموا على النبي ﷺ ، فاستوخموا المدينة، وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال: "ألا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعينَا في إبِلِهِ، فَتُصيبُوا مِنْ ألبَانِهَا وَأبْوَالِهَا؟ " قالوا: بلى! فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها، فصحوا، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه

стр. 854

وسلم، فبعث فأخذوهم، فأُتي بهم، فَقَطَّعَ أيديهم وأرجلهم، وسمَّر أعينهم، ونبذهم في الشمس، حتى ماتوا. (صحيح): ق- ومضى ١/ ١٦٠. ٣٧٥٨ - عن أنس: أن نفرًا من عكل، قدموا على النبي ﷺ ، فاجتووا المدينة فأمرهم النبي ﷺ : أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا، فقتلوا راعيها واستاقوها، فبعث النبي ﷺ في طلبهم، قال: فأُتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، ولم يحسمهم، وتركهم حتى ماتوا. فأنزل الله ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. .﴾ (١) الآية. (صحيح): ق، انظر ما قبله. ٣٧٥٩ - عن أنس قال: قدم على رسول الله ﷺ ثمانية نفر من عكل، فذكر: -نحوه- إلى قوله: لم يحسمهم، وقال: قتلوا الراعي. (صحيح): ق- انظر ما قبله. ٣٧٦٠ - عن أنس قال: أتى النبي ﷺ نفر من عكل -أو عرينة- فأمر لهم. . . - (٢) واجتووا المدينة- بذود أو لقاح، يشربون ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي، واستاقوا الإبل، فبعث في طلبهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسَمل أعينهم. (صحيح): ق، انظر ما قبله. (٨) باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حُميد عن أنس بن مالك فيه ٣٧٦١ - عن أنس بن مالك: أن ناسًا من عرينة، قدموا على رسول الله ﷺ ، فاجتووا المدينة، فبعثهم النبي ﷺ إلى ذود له، فشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا ارتدوا عن الإِسلام، وقتلوا راعي رسول الله ﷺ مؤمنًا، واستاقوا الإِبل، فبعث رسول الله ﷺ في آثارهم، فأُخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم وصلبهم. (صحيح) دون قوله: "وصلبهم".

стр. 855

٣٧٦٢ - عن أنس قال: قدم على رسول الله ﷺ أناس من عرينة، فقال لهم رسول الله ﷺ : "لَوْ خَرَجْتُمْ إلَى ذَوْدِنَا فَكُنْتُمْ فيهَا، فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلبانِهَا وَأبْوَالِهَا" ففعلوا، فلما صحوا، قاموا إلى راعي رسول الله ﷺ فقتلوه، ورجعوا كفارًا، واستاقوا ذود النبي ﷺ ، فأرسل في طلبهم، فأُتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم. (صحيح): ق، انظر ما قبله. ٣٧٦٣ - عن أنس قال: قدم ناس من عرينة، على رسول الله ﷺ ، فاجتووا المدينة فقال لهم النبي ﷺ : "لَوْ خَرَجْتمْ إلَى ذَوْدِنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلبَانِهَا". [قال: وقال قتادة (١): وأبوالها]. فخرجوا إلى ذود رسول الله ﷺ . فلما صحوا كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي رسول الله ﷺ مؤمنًا، واستاقوا ذود رسول الله ﷺ ، وانطلقوا محاربين. فأرسل في طلبهم، فأُخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم. (صحيح) - ق، انظر ما قبله. ٣٧٦٤ - عن أنس قال: أسلم أناس من عرينة، فاجتووا المدينة، فقال لهم رسول الله ﷺ : "لَوْ خَرَجْتمْ إلَى ذَوْدٍ لَنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ ألبَانِهَا". [قال حميد (٢)، وقال قتادة: عن أنس] "وَأبْوَالِهَا" ففعلوا فلما صحوا، كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي رسول الله ﷺ مؤمنًا، واستاقوا ذود رسول الله ﷺ ، وهربوا محاربين. فأرسل رسول الله ﷺ من أتى بهم، فأُخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وتركهم في الحَرة حتى ماتوا. (صحيح): ق، وانظر ما قبله. ٣٧٦٥ - عن أنس بن مالك: أن ناسًا -أو رجالًا- من عُكل، أو عُرينة، قدموا على رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله، إنا أهلُ ضرع، ولم نكن أهلَ ريف، فاستوخموا المدينة

стр. 856

فأمر لهم رسول الله ﷺ بذود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من لبنها وأبوالها، فلما صحوا وكانوا بناحية الحرة، كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي رسول الله ﷺ واستاقوا الذود، فبعث الطلب في آثارهم، فأُتي بهم فَسَمَّر أعينهم، وقطع أيديهم وأرجلهم، ثم تركهم في الحرة على حالهم حتى ماتوا. (صحيح): ق، انظر ما قبله. ٣٧٦٦ - عن أنس: أن نفرًا من عرينة، نزلوا في الحرة، فأتوا النبي ﷺ فاجتووا المدينة، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يكونوا في إبل الصدقة، وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي، وارتدوا عن الإِسلام، واستاقوا الإِبل، فبعث رسول الله ﷺ في آثارهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وألقاهم في الحرة. قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشًا، حتى ماتوا. (صحيح): ق، انظر ما قبله. (٩) باب ذكر اختلاف طلحة بن مصرف، ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث ٣٧٦٧ - عن أنس بن مالك قال: قدم أعراب من عرينة إلى نبي الله ﷺ فأسلموا، فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم، وعظمت بطونهم، فبعث بهم نبي الله ﷺ إلى لِقَاح له، فأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، حتى صحوا، فقتلوا رعاتها، واستاقوا الإِبل، فبعث نبي الله ﷺ في طلبهم فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم. (صحيح الإِسناد) - ومضى ١/ ١٦٠ - ١٦١. قال أبو عبد الرحمن: قال أمير المؤمنين عبد الملك [بن مروان] لأنس وهو يحدثه، هذا الحديث: بكفر، أو بذنب؟ قال: بكفر. ٣٧٦٨ - عن عائشة ﵂ قالت: أغار قوم، على لِقاح رسول الله ﷺ ، فأخذهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. (صحيح الإسناد). ٣٧٦٩ - عن عائشة: أن قومًا أغاروا على لقاح رسول الله ﷺ ، فأُتي بهم النبي ﷺ ، فقطع النبي ﷺ أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. (صحيح الإِسناد).

стр. 857

٣٧٧٠ - عن عروة: أن قومًا أغاروا على إبل رسول الله ﷺ ، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. (صحيح) - بما قبله. ٣٧٧١ - عن عروة بن الزبير، أنه قال: أغار ناس من عُرينة على لقاح رسول الله ﷺ واستاقوها وقتلوا غلامًا له، فبعث رسول الله ﷺ في آثارهم، فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. (صحيح) - بما قبله. ٣٧٧٢ - عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله ﷺ ونزلت فيهم آية المحاربة. (حسن صحيح). ٣٧٧٣ - عن أنس قال: إنما سَمل النبي ﷺ أعين أولئك، لأنهم سَملوا أعين الرعاة. (صحيح) - الإرواء ١٧٧: م. ٣٧٧٤ - عن أنس بن مالك: أن رجلًا من اليهود قتل جارية من الأنصار، على حُلِيِّ لها، وألقاها في قَلِيب، ورَضَخ رأسها بالحجارة، فأُخذ فأمر به رسول الله ﷺ أن يُرجم حتى يموت. (صحيح) - ابن ماجه ٢٦٦٥ - ٢٦٦٦: ق. ٣٧٧٥ - عن أنس: أن رجلًا قتل جارية من الأنصار، على حُلي لها، ثم ألقاها في قليب، ورضخ رأسها بالحجارة، فأمر النبي ﷺ أن يرجم حتى يموت. (صحيح) - ق، انظر ما قبله. ٣٧٧٦ - عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآية (١) قال: نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يُقدر عليه، لم يكن عليه سبيل، وليست هذه الآية للرجل المسلم، فمن قتل وأفسد في الأرض، وحارب الله ورسوله، ثم لحق بالكفار قبل أن يُقدر عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحدُّ الذي أصَاب. (صحيح الإِسناد).

стр. 858

(١٠) باب النهي عن المُثلة ٣٧٧٧ - عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة. (صحيح) - الإِرواء ٢٢٣٠، صحيح أبي داود ٢٣٩٣، المشكاة ٣٥٤٠. (١١) باب الصلب ٣٧٧٨ - عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِمٍ إِلَّا بإِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ، زَانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ، أوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسلامِ يُحَارِبُ الله وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ، أوْ يُصْلَبُ أوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ". (صحيح) - م، مضى ٩١ [مختصرًا وبسند آخر برقم ٣٧٥١]. (١٢) باب العبد يأبق إلى أرض الشرك، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك الاختلاف على الشعبي ٣٧٧٩ - عن جرير قال: قال رسول الله ﷺ : "إذَا أَبَقَ العَبْدُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ حَتَّى يَرْجعَ إلى مَوَالِيهِ". (صحيح) - المشكاة ٣٥٤٩، الروض النضير ٢٦٩: م. ٣٧٨٠ - عن جرير بن عبد الله قال: إذا أبق العبد إلى أرض الشرك، فلا ذمة له. (صحيح) - م ١/ ٥٩. (١٣) باب الاختلاف على أبي إسحاق (١) (١٤) باب الحكم في المرتد ٣٧٨١ - عن عثمان قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِمٍ إلَّا بإِحْدَى ثَلاثٍ؛ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ القَوَدُ، أوِ ارتَدَّ بَعْدَ إسْلامِهِ فَعَلَيْهِ القَتْلُ". (صحيح) - مضى ٩٢ [٣٧٥٢].

стр. 859

٣٧٨٢ - عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِمٍ إلَّا بِثَلاثٍ؛ أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَ مَا أُحْصِنَ، أَوْ يَقْتُلَ إنْسَانًا فَيُقْتَلُ، أَوْ يَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلامِهِ فَيُقْتَلُ". (صحيح) - انظر ما قبله. ٣٧٨٣ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٥٣٥: خ [إرواء الغليل ٢٤٧١ صحيح الجامع ٦١٢٥]. ٣٧٨٤ - عن عكرمة: أن ناسًا ارتدوا عن الإِسلام، فحرقهم علي بالنار. قال ابن عباس: لو كنت أنا لم أحرقهم، قال رسول الله ﷺ : "لا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ أَحَدًا" ولو كنت أنا لقتلتهم. قال رسول الله ﷺ : "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ". (صحيح) - خ، انظر ما قبله [صحيح الجامع الصغير ٧٣٦٧ - بعضه-]. ٣٧٨٥ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ". (صحيح) - خ، انظر ما قبله. ٣٧٨٦ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ". (صحيح) - خ، انظر ما قبله. ٣٧٨٧ - عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوُه". (صحيح) - بما قبله. قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب من حديث عباد (١). ٣٧٨٨ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوُه". (صحيح) - خ، انظر ما سبق.

стр. 860

٣٧٨٩ - عن أنس، أن عليًا، أتي بناس من الزُّط، يعبدون وثنًا، فأحرقهم (١). قال ابن عباس: إنما قال رسول الله ﷺ : "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ". (صحيح) - الإرواء ٨/ ١٢٤ - ١٢٥. ٣٧٩٠ - عن أبي موسى الأشعري: أن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن، ثم أرسل معاذ بن جبل بعد ذلك، فلما قدم قال: أيها الناس! إني رسول رسول الله إليكم. فألقى له أبو موسى وسادة ليجلس عليها، فأُتي برجل كان يهوديًا فأسلم، ثم كفر، فقال معاذ: لا أجلس حتى يُقتلَ قضاءُ اللهِ ورسولِه، ثلاث مرات، فلما قُتل، قَعَد. (صحيح) - الإرواء أيضًا: ق. ٣٧٩١ - عن سعد قال: لما كان يوم فتح مكة، أَمَّن رسول الله ﷺ الناس، إلا أربعة نَفَر، وامرأتين، وقال: "اقْتُلُوهُمْ! وَإنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقينَ بأَسْتَارِ الكَعْبَةِ، عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ، وَعَبْدُ الله بْنُ خَطَلٍ، وَمَقِيسُ بْنُ صُبَابَةَ، وَعَبْدُ الله بْنُ سَعْدِ بْنِ أبِي السَّرْحِ". فأما عبد الله بن خطل، فأُدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حُريث، وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارًا، وكان أشَبَّ الرجلين، فقتله. وأما مَقِيس بن صُبابة، فأدركه الناس في السوق، فقتلوه. وأما عكرمة، فركب البحر، فأصابتهم عاصف. فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإِن آلهتكم لا تغني عنكم شيئًا ههنا، فقال عكرمة: والله! لئن لم يُنجني من البحر إلا الإِخلاص، لا يُنجيني في البَرِّ غيره: اللهم إن لك علي عهدًا، إن أنت عافيتني، مما أنا فيه، أن آتي محمدًا ﷺ ، حتى أضع يدي في يده، فلأجِدَنَّه عفوًا كريمًا، فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح، فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله ﷺ الناس إلى البيعة، جاء به حتى أوقفه على النبي ﷺ قال: يا رسول الله! بايع عبد الله. قال: فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثًا، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث. ثم أقبل على أصحابه فقال: "أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، يَقُومُ إلَى هذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ،

стр. 861

فَيَقْتُلَهُ" فقالوا: وما يدرينا، يا رسول الله ما في نفسك؟، هلا أومأت إلينا بعينك، قال: "إنَّهُ لا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ أعْيُنٍ". (صحيح) - التعليق على التنكيل ٢/ ٢٥٥، الصحيحة ١٧٢٣ [صحيح الجامع ٢٤٢٦]. (١٥) باب توبة المرتد ٣٧٩٢ - عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم، ثم ارتد ولحق بالشرك، ثم تندم، فأرسل إلى قومه، سلوا لي رسول الله ﷺ : هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله ﷺ فقالوا: إن فلانًا قد ندم، وإنه أمرنا أن نسألك: هل له من توبة؟ فنزلت: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ إلى قوله: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١) فأرسل إليه، فأسلم. (صحيح الإِسناد). ٣٧٩٣ - عن ابن عباس قال في سورة النحل: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٢) فنسخ واستثنى من ذلك، فقال: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٣). قال أبو عبد الرحمن: وهو عبد الله بن سعد بن أبي سرح، الذي كان على مصر، كان يكتب لرسول الله ﷺ ، فأزله الشيطان، فلحق بالكفار، فأمر به أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان، فأجاره رسول الله ﷺ . (صحيح الإِسناد). (١٦) باب الحكم فيمن سب النبي ﷺ ٣٧٩٤ - عن عثمان الشحام قال: كنت أقود رجلًا أعمى، فانتهيت إلى عكرمة فأنشأ يحدثنا قال: حدثني ابن عباس: أن أعمى كان على عهد رسول الله ﷺ ، وكانت له أُمُّ ولَدٍ، وكان له منها ابنان، وكانت تُكثر الوقيعة برسول الله ﷺ وتَسُبُّه، فيزجرها فلا تنزجر، وينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة، ذكرت النبي ﷺ فوقعت فيه، فلم أصبر أن قمت إلى المِغول (٤) فوضعته في بطنها فاتكأت عليه فقتلتها، فأصبحت قتيلًا، فَذُكر

стр. 862

ذلك للنبي ﷺ فجمع الناس، وقال: "أَنْشُدُ الله! رَجُلًا لي عَلَيْهِ حقٌّ فَعَلَ مَا فَعَلَ إلَّا قَامَ" فأقبل الأعمى يتدلدل (١) فقال: يا رسول الله أنا صاحبها، كانت أم ولدي، وكانت بي لطيفة رفيقة، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتشتمك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر. فلما كانت البارحة ذَكَرتَك فوقَعت فيكَ، قمت إلى المغول فوضعته في بطنها، فاتكأت عليها حتى قتلتها، فقال رسول الله ﷺ : "ألا اشْهَدُوا أنَّ دَمَهَا هَدَرٌ". (صحيح الإِسناد). ٣٧٩٥ - عن أبي برزة الأسلمي قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق، فقلت: أقتله، فانتهرني، وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله ﷺ . (صحيح) - التعليق في المختارة ٢١ - ٢٦. (١٧) باب ذكر الاختلاف على الأعمش في هذا الحديث ٣٧٩٦ - عن أبي برزة قال: تغيظ أبو بكر على رجل، فقلت: من هو يا خليفة رسول الله؟ قال: لم؟. قلت: لأضرب عنقه، إن أمرتني بذلك. قال: أفكنتَ فاعلًا؟ قلت: نعم! قال (٢): فوالله! لأذهبَ عِظمُ كلمتي التي قلتُ غضبه. ثم قال (٣): ما كان لأحد بعد محمد ﷺ . (صحيح) - انظر ما قبله. ٣٧٩٧ - عن أبي برزة قال: مررت على أبي بكر، وهو متغيظ على رجل من أصحابه، فقلت: يا خليفة رسول الله! من هذا الذي تغيظ عليه؟ قال: ولم تسأل؟ قلت: أضرب عنقه قال (٢): فوالله لأذهب عظم كلمتي غضبه، ثم قال (٣): ما كانت لأحد بعد محمد ﷺ . (صحيح) - انظر ما قبله. ٣٧٩٨ - عن أبي برزة قال: تغيظ أبو بكر على رجل، فقال (٢): لو أمرتني لفعلت، قال (٣): أما والله! ما كانت لبشر بعد محمد ﷺ . (صحيح) - انظر ما قبله.

стр. 863

٣٧٩٩ - عن أبي برزة قال: غضب أبو بكر على رجل غضبًا شديدًا، حتى تغير لونه قلت: يا خليفة رسول الله، والله لئن أمرتني لأضربن عنقه، فكأنما صب عليه ماء بارد، فذهب غضبه عن الرجل، قال: ثكلتك أمك أبا برزة، وإنها لم تكن لأحد بعد رسول الله ﷺ . (صحيح) - انظر ما قبله. ٣٨٠٠ - عن أبي برزة قال: أتيت على أبي بكر، وقد أغلظ لرجل، فرد عليه، فقلت: ألا أضرب عنقه؟ فانتهرني، فقال: إنها ليست لأحد بعد رسول الله ﷺ . (صحيح) - انظر ما قبله. ٣٨٠١ - عن أبي برزة الأسلمي: أنه قال: كنا عند أبي بكر الصديق، فغضب على رجل من المسلمين، فاشتد غضبه عليه جدًا، فلما رأيت ذلك، قلت: يا خليفة رسول الله أضرب عنقه؟ فلما ذكرت القتل، أضرب عن ذلك الحديث أجمع، إلى غير ذلك من النحو، فلما تفرقنا، أرسل إلي، فقال: يا أبا برزة ما قلت؟ -ونسيت الذي قلت-: قلت: ذكرنيه قال: أما تذكر ما قلت: قلتُ: لا والله. قال: أرأيت حين رأيتني غضبت على رجل فقلت: أضرب عنقه يا خليفة رسول الله؟ أما تذكر ذلك! أو كنتَ فاعلًا ذلك؟ قلت: نعم والله! والآن إن أمرتني فعلت. قال: والله ما هي لأحد بعد محمد ﷺ . (صحيح) - انظر ما قبله. قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث أحسن الأحاديث وأجودها -والله تعالى أعلم- (١). (١٨) باب السحر (١٩) باب الحكم في السحرة (٢٠) باب سحرة أهل الكتاب ٣٨٠٢ - عن زيد بن أرقم قال: سحرَ النبيَّ ﷺ رَجلٌ من اليهود، فاشتكى لذلك أيامًا، فأتاه جبريل ﵇، فقال: إن رجلًا من اليهود سَحَرك، عقد لك عقدًا في بئر كذا وكذا.

стр. 864

فأرسل رسول الله ﷺ فاستخرجوها، فجيء بها فقام رسول الله ﷺ كأنما نُشِطَ (١) من عِقال، فما ذكر ذلك لذلك اليهود، ولا رآه في وجهه قط. (صحيح الإِسناد). (٢١) باب ما يفعل من تعرض لماله ٣٨٠٣ - عن مخارق قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ ، فقال: الرَّجل يأتيني! فيريد مالي؟ قال: "ذَكِّرْهُ بِالله" قال: فإِن لم يذكر؟ قال: "فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنَ المُسْلِمِينَ" قال: فإِن لم يكن حولي أحد من المسلمين، قال: "فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بالسُّلْطَانِ" قال: فإن نأى السلطان عني، قال: "قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ، حَتَّى تكَونَ مِنْ شهَدَاء الآخِرَةِ، أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ". (حسن صحيح) - أحكام الجنائز ٤١. ٣٨٠٤ - عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ ، فقال: يا رسول الله، أرأيتَ إن عُدي على مَالي؟ قال: "فَانْشُدْ بِالله" قال: فإِن أَبَوْا عليَّ، قال: "فَانْشُدْ بِالله" قال: فإن أبَوْا عليَّ، قال: "فَانْشُدْ بِالله" قال: فإِن أَبَوْا عليَّ، قال: "فَقَاتِلْ فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي الجَنَّةِ، وَإنْ قَتَلْتَ فَفِي النَّارِ". (صحيح) - م، المصدر نفسه. ٣٨٠٥ - عن أبي هريرة: أن رجلًا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أرأيت إن عدي على مالي، قال: "فَانْشُدْ بِالله" قال: فإِن أَبَوْا عليَّ، قال: "فَانْشُدْ بالله" قال: فإِن أبَوْا عليَّ، قال: "فَانْشُدْ بِالله" قال: فإِن أَبَوْا عليَّ قال: "فَقَاتِلْ فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي الجَنَّةِ، وَإنْ قَتَلْتَ فَفِي النَّارِ". (صحيح) - م، انظر ما قبله.

стр. 865

(٢٢) باب من قتل دون ماله ٣٨٠٦ - عن عبد الله بن عمرو، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ، فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٥٨٥: ق [انظر صحيح الجامع الصغير ٦٤٤٤ وما بعده]. ٣٨٠٧ - عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ". (صحيح) - ق، انظر ما قبله. ٣٨٠٨ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا فَلَهُ الجَنَّةُ". (صحيح) - ق، انظر ما قبله. ٣٨٠٩ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ". (صحيح) - ق. ٣٨١٠ - عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: "مَنْ أرِيدَ مَائهُ بِغَيْرِ حَقً، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ". (صحيح) - بما قبله. ٣٨١١ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ". (صحيح) - ق، انظر ما سبق. ٣٨١٢ - عن سعيد بن زيد، عن النبي ﷺ قال: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ". (صحيح) - الترمذي ١٤٥٥. ٣٨١٣ - عن سعيد بن زيد، عن النبي ﷺ قال: "مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ". (صحيح) - انظر ما قبله [صحيح الجامع الصغير ٦٤٤٤، وإرواء الغليل ٧٠٨].

стр. 866

٣٨١٤ - عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ". (صحيح) - بما قبله. ٣٨١٥ - عن أبي جعفر قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ". (صحيح) - انظر ما قبله. (٢٣) باب من قاتل دون أهله ٣٨١٦ - عن سعيد بن زيد، عن النبي ﷺ قال: "مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ، فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ دَمِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ أَهْلِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ". (صحيح) - الأحكام ٤٢. (٢٤) باب من قاتل دون دينه ٣٨١٧ - عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ". (صحيح) - انظر ما قبله. (٢٥) باب من قاتل دون مظلمته ٣٨١٨ - عن أبي جعفر قال: كنت جالسًا عند سويد بن مقرن فقال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شهِيدٌ". (صحيح) - الأحكام ٤٢ [صحيح الجامع الصغير ٦٤٤٧]. (٢٦) باب من شهر سيفه، ثم وضعه في الناس ٣٨١٩ - عن ابن الزبير قال: من شهر سيفه، ثم وضعه، فدمه هَدر. صحيح موقوف.

стр. 867

٣٨٢٠ - عن ابن الزبير قال: من رفع السلاح، ثم وضعه فدمه هدر. (صحيح) - موقوف بما قبله. ٣٨٢١ - عن عبد الله بن عمر، أن النبي ﷺ قال: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا". (صحيح) - ابن ماجه ٢٥٧٥ - ٢٥٧٧: م. ٣٨٢٢ - عن أبي سعيد الخدري قال: بعث عليٌّ إلى النبي ﷺ وهو باليمن، بذهبية في تُرَبَتِها (١) فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي -ثم أحد بني مجاشع- وبين عُيينة بن بدر الفزاري، وبين علقمة بن علاثة العامري -ثم أحد بني كلاب- وبين زيد الخيل الطائي -ثم أحد بني نبهان- قال: فغضبت قريش والأنصار، وقالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا، فقال: "إنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ" فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الوجنتين، كث اللحية، محلوق الرأس، فقال: يا محمد اتق الله. قال: "مَنْ يُطِعِ الله إذَا عَصَيْتُهُ، أَيَأمَنُنِي عَلَى أهْلِ الأَرْضِ وَلا تأمَنُونِي"، فسأل رجل من القوم قتله، فمنعه. فلما ولى قال: "إنَّ مِنْ ضِئضِئ هذَا قَوْمًا يَخْرُجُونَ يَقْرَأون القُرْآنَ لا يُجَاوزُ حَنَاجرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلامِ، وَيَدَعُونَ أهْلَ الأَوْثَانِ لَئِنْ أَنا أَدْرَكْتُهُمْ لأقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ". (صحيح) - ق، مضى ٥/ ٨٧ - ٨٨ [٢٤١٦]. ٣٨٢٣ - عن علي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "يَخْرُجُ قَوْمٌ في آخِرِ الزَّمَانِ، أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاء الأحْلامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، لا يُجَاوِزُ إيمَانُهُمْ حَنَاجرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ". (صحيح) - ظلال الجنة ٩١٤: ق. (٢٧) باب قتال المسلم ٣٨٢٤ - عن سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله ﷺ ، قال: "قِتَالُ المُسْلم كُفْرٌ، وَسبَابُهُ فُسُوق". (صحيح) - ابن ماجه ٦٩ و ٣٩٣٩ و ٣٩٤٠: ق.

стр. 868

٣٨٢٥ - عن عبد الله قال: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. (صحيح) الإِسناد موقوف. ٣٨٢٦ - عن عبد الله قال: سباب المسلم فسق، وقتاله كفر. صحيح الإسناد موقوف. ٣٨٢٧ - عن عبد الله قال: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. صحيح الإسناد موقوف. ٣٨٢٨ - عن عبد الله: أن رسول الله ﷺ ، قال: "سِبَابُ المُسْلِم فُسُوق، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ". (صحيح الإسناد). ٣٨٢٩ - عن عبد الله: أن رسول الله ﷺ ، قال: "سِبَابُ المُسْلم فُسُوق، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ". (صحيح الإسناد). ٣٨٣٠ - عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "سِبَابُ المُسْلِم فُسُوق، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ". (صحيح): خ ٤٨ م ١/ ٥٧ - ٥٨. قال أبو عبد الرحمن: قلت (١) لأبي وائل: سمعته من عبد الله؟ قال: نعم. ٣٨٣١ - عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "سِبَابُ المُسْلِم فُسُوق، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ". (صحيح): ق- انظر ما قبله. ٣٨٣٢ - عن عبد الله قال: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. صحيح موقوف. ٣٨٣٣ - عن عبد الله قال: قتال المؤمن كفر، وسبابه فسوق. صحيح موقوف.

стр. 869

(٢٨) باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية ٣٨٣٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ، فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أمَّتي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، لا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤمِنِهَا، وَلا يَفِي لِذي عَهْدِهَا، فَلَيْسَ مِنِّي. وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايةٍ عُمِّيَةٍ يَدْعُو إلَى عَصَبيَّة، أَوْ يَغْضَبُ لِعَصَبيَّةٍ، فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ". (صحيح) - الصحيحة ٩٨٣: م. ٣٨٣٥ - عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ، يُقَاتِلُ عَصَبِيَّةً، وَيَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ، فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ". (صحيح) - الصحيحة ٤٣٤: م نحوه. (٢٩) باب تحريم القتل ٣٨٣٦ - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ : "إذَا أشَارَ المُسْلِمُ عَلَى أَخيهِ المُسْلِم بالسِّلاح، فَهُمَا عَلَى جُرُف جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَهُ خَرَّا جَميعًا فيهَا". (صحيح) - ابن ماجه ٣٩٦٥: م نحوه. ٣٨٣٧ - عن أبي بكرة قال: إذا حمل الرجلان المسلمان السلاح، أحدهما على الآخر، فهما على جرف جهنم، فإِذا قتل أحدهما الآخر، فهما في النار. صحيح موقوف. ٣٨٣٨ - عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: "إذَا تَوَاجَهَ المُسْلِمَانِ بسَيْفيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَهُمَا في النَّارِ". قيل: يا رسول الله: هذَا القاتل فما بال المقتول؟ قال: "أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ". (صحيح) - ابن ماجه ٣٩٦٤. ٣٨٣٩ - عن أبي موسى الأشعري، عن النبي ﷺ قال: "إذَا تَوَاجَهَ المُسْلِمَانِ بسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَهُمَا في النَّارِ، مِثْلَهُ سَوَاء". (صحيح) - انظر ما قبله.

стр. 870

٣٨٤٠ - عن أبي بكرة، عن النبي ﷺ قال: "إذَا تَوَاجَهَ المُسْلِمَانِ بسَيْفَيْهِمَا، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُريدُ قَتْلَ صَاحِبهِ، فَهُمَا في النَّارِ" قيل له: يا رسول اللهِ، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: "إنَّهُ كَانَ حَريصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ". (صحيح) - غاية المرام ٢٥٥/ ٤٤٥، نقد نصوص حديثية ٤٠/ ٣: ق. ٣٨٤١ - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ : "إِذَا التَقَى المُسْلِمانِ بسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَالقَاتِلُ والمَقْتُولُ في النَّارِ". (صحيح) - تقدم قريبًا. ٣٨٤٢ - عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله ﷺ ، يقول: "إذَا تَوَاجَهَ المُسْلِمَانِ بسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَالقَاتِلُ والمَقْتُولُ في النَّارِ" قالوا: يا رسول اللهَ! هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: "إنَّهُ أرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ". (صحيح): ق- مضى آنفًا. ٣٨٤٣ - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ : "إذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَالقَاتِلُ والمَقْتُولُ في النَّار". (صحَيح) - انظر ما قبله. ٣٨٤٤ - عن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله ﷺ قال: "إذَا تَوَاجَهَ المُسْلِمَانِ بسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَالقَاتِلُ والمقْتُولُ في النَّارِ" قال رجل: يا رسول الله! هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: "إنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبهِ". (صحيح) - تقدم قريبًا. ٣٨٤٥ - عن ابن عمر: عن النبي ﷺ ، قال: "لا تَرْجِعُوا بَعْدي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ". (صحيح) - ابن ماجه ٣٩٤٢: ق [صحيح الجامع الصغير ٧٢٧٦، إيمان أبي عبيد ٧٥].

стр. 871

٣٨٤٦ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تَرْجِعُوا بَعْدي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، لا يُؤخَذُ الرَّجُلُ بِجِنَايَةِ أَبيهِ، وَلا جِنَايةِ أَخيهِ". (صحيح) - الصحيحة ١٩٧٤ [صحيح الجامع الصغير ٧٢٧٧]. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب مرسل. ٣٨٤٧ - عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تَرْجِعُوا بَعْدي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ، وَلا يُؤخَذُ الرَّجُلُ بجَريرَةَ أَبيهِ، وَلا بجَريرَةِ أَخيهِ". (صحيح) - انظر ما قبله. ٣٨٤٨ - عن مسروق قال: قال رسول الله ﷺ : "لا ألفِيَنَّكُمْ تَرْجِعُون بَعْدي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، لا يُؤخَذُ الرَّجُلُ بجَريرَةِ أبيهِ، وَلا بجَريرَةِ أَخيهِ". (صحيح) - انظر ما قبله. ٣٨٤٩ - عن مسروق قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تَرْجعُوا بَعْدي كُفَّارًا". (صحيح) - انظر ما قبله. ٣٨٥٠ - عن أبي بكرة: عن النبي ﷺ ، قال: "لا تَرْجِعُوا بَعْدي ضُلَّالًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ". (صحيح) - الروض النضير ٩٢٧: ق. ٣٨٥١ - عن جرير: أن رسول الله ﷺ في حجة الوداع، استنصت الناس، قال: "لا تَرْجِعوا بَعْدي كُفَّارًا يضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ". (صحيح): ق- المصدر نفسه. ٣٨٥٢ - عن جرير بن عبد الله قال: قال لي رسول الله ﷺ : "اسْتَنْصِتِ النَّاسَ"، ثم قال: "لا ألفِيَنَّكُمْ بَعْدَ مَا أَرَى، تَرْجِعُونَ بَعْدي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ". (صحيح): ق- انظر ما قبله.

стр. 872

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ٣٨ - كتابُ قَسْم الفيء ٣٨٥٣ - عن يزيد بن هرمز: أن نَجدة الحَروري (١) حين خرج في فتنة ابن الزبير، أرسل إلى ابن عباس يسأله عن: سهم ذي القربى لمن تراه؟ قال: هو لنا، لقربى رسول الله ﷺ ، قسمه رسول الله ﷺ لهم. وقد كان عمر عرض علينا شيئًا، رأيناه دون حقنا، فأبينا أن نقبله، وكان الذي عرض عليهم: أن يعين ناكحهم، ويقضي عن غارمهم، ويعطي فقيرهم. وَأَبَى أن يزيدهم على ذلك. (صحيح) - الإرواء ١٢٣٦، صحيح أبي داود ٢٤٣٨ - ٢٤٣٩: م. ٣٨٥٤ - عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة، إلى ابن عباس، يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو؟ قال يزيد بن هرمز: -وأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة-، كتبت إليه: كتبت تسألني، عن سهم ذي القربى لمن هو؟ وهو لنا أهل البيت. وقد كان عمر دعانا إلى: أن يُنكح منه أيِّمنا، ويُحذي (٢) منه عائلنا، ويقضي منه عن غارمنا. فأبينا، إلا أن يُسلمه لنا، وأبى ذلك، فتركناه عليه. (صحيح) بما قبله- صحيح أبي داود ٢٤٣٩. ٣٨٥٥ - عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز، إلى عمر بن الوليد، كتابًا فيه: وقَسمُ أبيك لك، الخمس كله!؟ وإنما سهم أبيك كسهم رجل من المسلمين، وفيه حق الله وحق الرسول، وذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، فما أكثر

стр. 873

خصماء أبيك يوم القيامة، فكيف ينجو من كثرت خصماؤه، وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الاسلام، ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك، جمة السوء. صحيح الإِسناد مقطوع. ٣٨٥٦ - عن جبير بن مطعم: أنه جاء، هو وعثمان بن عفان، رسول الله ﷺ ، يكلمانه، فيما قسم من خمس حنين، بين بني هاشم، وبني المطلب بن عبد مناف، فقالا: يا رسول الله! قسمت لإخواننا بني المطلب بن عبد مناف، ولم تعطنا شيئًا، وقرابتنا مثل قرابتهم فقال لهما رسول الله ﷺ : "إنَّمَا أرَى هَاشِمًا والمُطَّلِبَ شَيْئًا وَاحِدًا". قال جبير بن مطعم: ولم يقسم رسول الله ﷺ لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل، من ذلك الخمس شيئًا، كما قسم لبني هاشم، وبني المطلب. (صحيح) - ابن ماجه ٢٨٨١: خ. ٣٨٥٧ - عن جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول الله ﷺ ، سهم ذي القربى، بين بني هاشم، وبني المطلب. أتيته أنا وعثمان بن عفان، فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهما لمكانك الذي جعلك الله به منهم، أرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا، فإِنما نحن وهما منك بمنزلة، فقال رسول الله ﷺ : "إنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُوني في جَاهِلِيَّة ولا إسْلام، إنَّمَا بَنو هَاشم وَبَنو المُطَّلِبِ شَيْء وَاحِدٌ" وشبك بين أصابعه. (حسن صحيح) - المصدر نفسه. ٣٨٥٨ - عن أبي أمامة الباهلي، عن عبادة بن الصامت قال: أخذ رسول الله ﷺ -يوم حنين- وبرة من جنب بعير، فقال: "يا أيُّهَا النَّاسُ، إنَّهُ لا يَحِلُّ لي مِمَّا أفَاء الله عَلَيْكمْ قَدْرُ هذِهِ، إلَّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكمْ". (حسن صحيح) - الصحيحة ٢/ ٧١٧، الإرواء ٥/ ٧٤ - ٧٥. قال أبو عبد الرحمن: اسم أبي سلام: ممطور وهو حبشي. واسم أبي أمامة صدي بن عجلان. والله تعالى أعلم. ٣٨٥٩ - عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ ، أتى بعيرًا فأخذ من سنامه

стр. 874

وبرة، بين إصبعيه، ثم قال: "إنَّهُ لَيْسَ لي مِنْ الفَيْء شَيْء، وَلا هذِهِ إلَّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مَرْدُودٌ فيكُمْ". (حسن صحيح) - الإِرواء ٥/ ٣٦ - ٣٧ و ٧٣ - ٧٤، صحيح أبي داود ٢٤١٣. ٣٨٦٠ - عن عمر قال: كانت أموال بني النضير، مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكان ينفق على نفسه منها قوت سنة، وما بقي جعله في الكراع، والسلاح عدة في سبيل الله. (صحيح): ق. ٣٨٦١ - عن عائشة: أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر، تسأله ميراثها من النبي ﷺ من صدقته، ومما ترك من خمس خيبر. قال أبو بكر: إن رسول الله ﷺ قال: "لا نُورَثُ". (صحيح) - مختصر الشمائل ٣٣٩: ق [صحيح الجامع ٧٥٥٩ - نحوه مختصرًا- مختصر مسلم ١١٤٨]. ٣٨٦٢ - عن عطاء في قوله : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ (١). قال: خمس الله، وخمس رسوله واحد، كان رسول الله ﷺ ، يحمل منه، ويعطي منه، ويضعه حيث شاء، ويصنع بلا ما شاء. صحيح الإسناد مرسل. ٣٨٦٣ - عن قيس بن مسلم، قال: سألت الحسن بن محمد، عن قوله ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ قال: هذا مفاتح كلام الله: الدنيا والآخرة لله، قال: اختلفوا في هذين السهمين، بعد وفاة رسول الله ﷺ ؛ سهم الرسول، وسهم ذي القربى، فقال قائل: سهم الرسول ﷺ للخليفة من بعده، وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة رسول الله ﷺ ، وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة. فاجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين، في الخيل، والعدة في سبيل الله، فكانا في ذلك خلافة أبي بكر وعمر. صحيح الإسناد مرسل.

стр. 875

٣٨٦٤ - عن موسى ابن أبي عائشة، قال: سألت يحيى بن الجزار عن هذه الآية ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾. قال: قلت: كم كان للنبي ﷺ من الخمس؟ قال: خمس الخمس. صحيح الإسناد مرسل. ٣٨٦٥ - عن مطرف قال: سئل الشعبي عن سهم النبي ﷺ وصفيه، فقال: أما سهم النبي ﷺ ، فكسهم رجل من المسلمين، وأما سهم الصفي: فَغُرَة تُختار من أي شيء شاء. صحيح الإسناد مرسل. ٣٨٦٦ - عن يزيد بن الشخير قال: بينا أنا مع مطرف بالمربد، إذ دخل رجل معه قطعة أدم، قال: كتب لي هذه رسول الله ﷺ ، فهل أحد منكم يقرأ؟ قال: قلت: أنا أقرأ، فإذا فيها. "من مُحمد النبي ﷺ ، لبني زُهير بن أقَيش، أنَّهم إن: شهدُوا أن لا إلهَ إلَّا الله، وأنَّ مُحمدًا رسولُ الله، وفارقُوا المُشركين، وأقرُّوا بالخُمُس في غنائمهم، وسهم النبي ﷺ وصفيه، فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله". (صحيح الإسناد). قال أبو عبد الرحمن: قال الله جل ثناؤه: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (١) وقوله : (لله) ابتداء كلام، لأن الأشياء كلها لله . ولعله إنما استفتح الكلام في الفيء، والخمس بذكر نفسه، لأنها أشرف الكسب، ولم ينسب الصدقة إلى نفسه ، لأنها أوساخ الناس والله تعالى أعلم. وقد قيل: يؤخذ من الغنيمة شيء، فيجعل في الكعبة، وهو السهم الذي لله وسهم النبي ﷺ ، إلى الإمام: يشتري الكراع منه، والسلاح، ويعطي منه من رأى، ممن رأى فيه غناء ومنفعة لأهل الاسلام، ومن أهل الحديث، والعلم، والفقه، والقرآن.

стр. 876

وسهم لذي القربى وهم؛ بنو هاشم، وبنو المطلب، بينهم الغني منهم، والفقير. وقد قيل: إنه للفقير منهم دون الغني؛ كاليتامى، وابن السبيل -وهو أشبه القولين بالصواب عندي -والله تعالى أعلم- والصغير، والكبير، والذكر، والأنثى سواء، لأن الله جعل ذلك لهم، وقسمه رسول الله ﷺ فيهم، وليس في الحديث: أنه فضل بعضهم على بعض. ولا خلاف نعلمه بين العلماء في رجل، لو أوصى بثلثه، لبني فلان: أنه بينهم، وأن الذكر والأنثى فيه سواء، إذا كانوا يحصون، فهكذا كل شيء صير لبني فلان، أنه بينهم بالسوية، إلا أن يبين ذلك الآمر به، والله ولى التوفيق. وسهم لليتامى من المسلمين، وسهم للمساكين من المسلمين، وسهم لابن السبيل من المسلمين. ولا يعطى أحد منهم، سهم مسكين، وسهم ابن السبيل، وقيل له: خذ أيهما شئت. والأربعة أخماس: يقسمها الإمام بين من حضر القتال من المسلمين البالغين. ٣٨٦٧ - عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: جاء العباس، وعلي، إلى عمر يختصمان، فقال العباس: اقض بيني، وبين هذا. فقال الناس: افصل بينهما، فقال عمر: لا أفصل بينهما، قد علما أن رسول الله ﷺ ، قال: "لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ". فقال الزهري: وليها رسول الله ﷺ ، فأخذ منها قوت أهله، وجعل سائره سبيله سبيل المال. ثم وليها أبو بكر بعده، ثم وليتها بعد أبي بكر، فصنعت فيها الذي كان يصنع، ثم أتياني فسألاني أن أدفعها إليهما، على أن يلياها بالذي وليها به رسول الله ﷺ ، والذي وليها به أبو بكر، والذي وليتها به، فدفعتها إليهما، وأخذت على ذلك عهودهما. ثم أتياني يقول هذا: اقسم لي بنصيبى من ابن أخي. ويقول هذا: اقسم لي بنصيبي من امرأتي. وإن شاءا أن أدفعها إليهما على أن يلياها بالذي وليها به رسول الله ﷺ ، والذي وليها به أبو بكر، والذي وليسا به، دفعتها إليهما، وإن أبيا كفيا ذلك. ثم قال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى

стр. 877

وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ هذا لهؤلاء ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (١) هذه لهؤلاء ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ (٢) قال الزهري: هذه لرسول الله ﷺ خاصة، قرى عربية فدك كذا وكذا ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (٣) ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ (٤) ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ (٥) ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ (٦) فاستوعبت هذه الآياتُ (٧) الناس، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق -أو قال: حظ- إلا بعض من تَمْلِكون من أرقائكم، ولئن عشت إن شاء الله ليأتين على كل مسلم حقه -أو قال: حظه-. (صحيح): ق.

стр. 878

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ٣٩ - كتابُ البَيْعَة [من المجتبى] (١) (١) باب البيعة على السمع والطاعة ٣٨٦٨ - عن عُبَادة بن الصَامت قال: بايعنا رسول الله ﷺ ، على السَمع والطاعَة، في اليُسر والعُسر، والنشَط والكره، وأن لا ننارع الأمر أهله، وأن نَقومَ بالحق حَيث كنا، لا نخاف لومة لائم. (صحيح) - ابن ماجه ٢٨٦٦: م [السنة لابن أبي عاصم ١٠٢٩ - ١٠٣٥]. ٣٨٦٩ - عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله ﷺ ، على السمع والطاعة، في العسر واليسر. . . وذكر مثله. (صحيح): م- انظر ما قبله. (٢) باب البيعة على أن لا ننازع الأمر أهله ٣٨٧٠ - عن عبادة قال: بايعنا رسول الله ﷺ ، على السمع والطاعة، في اليسر والعسر، والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله (٢)، وأن نقول: -أو نقوم- بالحق حيثما كنا، لا نخاف لومة لائم. (صحيح): م- انظر ما قبله. (٣) باب البيعة على القول بالحق ٣٨٧١ - عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله ﷺ ، على السمع والطاعة، في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق حيث كنا. (صحيح): م- انظر ما قبله.

стр. 879

(٤) باب البيعة على القول بالعدل ٣٨٧٢ - عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله ﷺ ، على السمع والطاعة، في عسرنا ويسرنا، ومنشطنا ومكارهنا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالعدل أين كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. (صحيح): م- انظر ما قبله. (٥) باب البيعة على الأثَرة ٣٨٧٣ - عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله ﷺ ، على السمع والطاعة، في عُسرنا ويُسرنا، ومنشَطنا ومَكرهنا، وأثَرَة علينا، وأن لا نُنازع الأمر أهله، وأن نَقُوم بالحق حيثما كان، لا نخاف في الله لومة لائم. قال أبو عبد الرحمن: قال شعبة: سيار لم يذكر هذا الحرف (حيثما كان) وذكره يحيى. قال شعبة: إن كنت زدت فيه شيئًا، فهو عن سيار، أو عن يحيى (١). (صحيح): م- انظر ما قبله. ٣٨٧٤ - عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: "عَلَيْكَ بالطَّاعَةِ، في مَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَعُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ". (صحيح): م ٦/ ١٤. (٦) باب البيعة على النصح لكل مسلم ٣٨٧٥ - عن جرير قال: بايعت رسول الله ﷺ ، على النصح لكل مسلم. (صحيح): ق. ٣٨٧٦ - عن جرير قال: بايعت النبي ﷺ ، على السمع والطاعَة، وأن أنصح لكل مسلم. (صحيح): ق. (٧) باب البيعة على أن لا نفر ٣٨٧٧ - عن جابر قال: لم نبايع رسول الله ﷺ على الموت، إنما بايعناه، على أن لا نفر. (صحيح): م ٦/ ٢٥.

стр. 880

(٨) باب البيعة على الموت ٣٨٧٨ - عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم النبي ﷺ يوم الحديبية؟ قال: على الموت. (صحيح): خ ٢٩٦٠ م ٦/ ٢٧. (٩) باب البيعة على الجهاد ٣٨٧٩ - عن عبادة بن الصامت قال: إن رسول الله ﷺ قال -وحوله عصابة من أصحابه-: "تُبَايعُوني عَلَى أنْ لا تُشْرِكُوا بالله شَيْئًا، وَلا تَسْرِقُوا، وَلا تَزْنُوا، وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ، وَلا تَأتُوا بِبُهْتَان تَفْتَرُونَهُ، بَينَ أَيدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، ولا تَعْصُوني في مَعْرُوف، فَمَنْ وَفَّى فَأَجْرُهُ عَلَى الله، وَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ شَيئًا، فَعُوقِبَ بهِ، فَهُوَ لَهُ كَفَّارَة، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذلِكَ شَيْئًا، ثُمَّ سَتَرَهُ الله، فَأَمْرُهُ إلَى الله، إنْ شَاء عَفَا عَنهُ، وإنْ شَاء عَاقَبَهُ". (صحيح) - الصحيحة ٢٣١٧: ق [نحوه عن عوف بن مالك. صحيح الجامع ٢٦٤٦]. ٣٨٨٠ - عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: "ألا تُبَايِعُوني عَلَى مَا بَايَعَ عَلَيْهِ النِّسَاء! أَنْ لا تُشْرِكُوا بالله شَيْئًا، وَلا تَسْرِقُوا، وَلا تَزْنُوا، وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ، وَلا تَأتُوا بِبُهْتَان، تَفْتَرُونَهُ بَينَ أَيْديكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلا تَعْصُوني في مَعْرُوف؟ " قلنا: بلى! يا رسول الله، فبايعناه على ذلك. فقال رسول الله ﷺ : "فَمَنْ أصَابَ بَعْدَ ذلِكَ شَيْئًا، فَنَالَتْهُ عُقُوبَةٌ، فَهُوَ كَفَّارَة، وَمَنْ لَمْ تَنَلْهُ عُقُوبَةٌ، فَأَمْرُهُ إلى الله، إنْ شَاء غَفَرَ لهُ، وإنْ شَاء عَاقَبَهُ". (صحيح) بما قبله. (١٠) باب البيعة على الهجرة ٣٨٨١ - عن عبد الله بن عمرو: أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: إني جئت أبايعك على الهجرة، ولقد تركت أبوي يبكيان. قال: "ارْجعْ إلَيْهِمَا فَأضْحِكْهُمَا كَمَا أبْكَيْتَهُمَا". (صحيح) - الإِرواء ١١٩٩: ق [صحيح الجامع ٨٩٢ - نحوه وأتم منه عن أبي سعيد].

стр. 881

(١١) باب شأن الهجرة ٣٨٨٢ - عن أبي سعيد: أن أعرابيًا، سأل رسول الله ﷺ ، عن الهجرة؟ فقال: "وَيْحَكَ إنَّ شَأنَ الهِجْرَةِ شَديدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إبلٍ؟ " قال: نعم! قال: "فَهَلْ تُؤدِّي صَدَقَتَهَا؟ " قال: نعم! قال: "فَاعْمَلْ مِنْ وَراء البِحَارِ، فَإِنَّ الله لَنْ يَترِكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا". (صحيح) - صحيح أبي داود ٢١٣٩: ق [مختصر مسلم ١١٨٧ صحيح الجامع ٧١٣٠ - مختصرًا-]. (١٢) باب هجرة البادي ٣٨٨٣ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال: "أَنْ تهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ " وقال رسول الله ﷺ : "الهِجْرَةُ هِجْرَتَان؛ هِجْرَةُ الحَاضِرِ، وهِجْرَةُ البَادي، فأمَّا البَادي فَيُجيبُ إذَا دُعِيَ، وَيُطيعُ إذَا أمِرَ. وَأَمَّا الحَاضِرُ فَهُوَ أعْظَمُهُمَا بَلِيَّةً، وَأعْظَمُهُمَا أجْرًا". (صحيح) - الصحيحة ١٤٦٢. (١٣) باب تفسير الهجرة ٣٨٨٤ - عن ابن عباس قال: إن رسول الله ﷺ وأبا بكر، وعمر، كانوا من المهاجرين، لأنهم هجروا المشركين، وكان من الأنصار مهاجرون، لأن المدينة كانت: دار شرك، فجاؤا إلى رسول الله ﷺ : ليلة العقبة. (صحيح الإِسناد). (١٤) باب الحث على الهجرة ٣٨٨٥ - عن أبي فاطمة (١): أنه قال: يا رسول الله، حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله، قال له رسول الله ﷺ : "عَلَيْكَ بالهِجْرَةِ، فَإِنَّهُ لا مِثْلَ لَهَا". (حسن صحيح) -١٩٣٧ [أي في الصحيحة، وصحيح الجامع الصغير ٤٠٤٥].

стр. 882

(١٥) باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة ٣٨٨٦ - عن صفوان بن أمية قال: قلت: يا رسول الله، إنهم يقولون: إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر؟ قال: "لا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْح مَكَّةَ، وَلكِنْ جِهَادٌ وَنيَّةٌ، فَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا". (صحيح) - الإِرواء ٥/ ٩ [مختصر مسلم ١١٨٦ وصحيح الجامع ٧٥٦٣]. ٣٨٨٧ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ يوم الفتح: "لا هِجْرَةَ، وَلكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، فَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا". (صحيح) - ابن ماجه ٢٧٧٣: ق [إرواء الغليل ١٠٥٧ وصحيح الجامع ٧٥٦٦ - أتم من هنا-]. ٣٨٨٨ - عن عمر بن الخطاب قال: لا هجرة بعد وفاة رسول الله ﷺ . (صحيح) - تيسير الانتفاع. ٣٨٨٩ - عن عبد الله بن واقد السعدي قال: وفدت إلى رسول الله ﷺ في وفد، كلنا يطلب حاجة، وكنت آخرهم دخولًا على رسول الله ﷺ ، فقلت: يا رسول الله! إني تركت من خلفي وهم يزعمون: أن الهجرة قد انقطعت، قال: "لا تَنْقَطِعُ الهِجْرَةُ، مَا قُوتِلَ الكُفَّارُ". (صحيح) - تيسير الانتفاع/ ترجمة حسان. ٣٨٩٠ - عن عبد الله بن السعدي قال: وفدنا على رسول الله ﷺ ، فدخل أصحابي فقضى حاجتهم، وكنت آخرهم دخولًا، فقال: "حَاجَتُكَ؟ " فقلت: يا رسول الله، متى تنقطع الهجرة؟ قال رسول الله ﷺ : "لا تَنْقَطِعُ الهِجْرَةُ، مَا قُوتِلَ الكُفَّارُ". (صحيح) - انظر ما قبله. (١٦) باب البيعة فيما أحب وكره ٣٨٩١ - عن جرير قال: أتيت النبي ﷺ ، فقلت له: أبايعك على السمع والطاعة، فيما أحببت، وفيما كرهت. قال النبي ﷺ :

стр. 883

"أوَ تَسْتَطيعُ ذلِكَ يَا جَريرُ -أوْ تُطيقُ ذلِكَ-" قال: "قل: فيمَا اسْتَطَعْتُ" فبايعني "والنُّصْحُ لكُلِّ مُسْلِم". (صحيح): خ ٧٢٠٤ م ١/ ٥٤ مختصرًا نحوه باللفظ الآتي ص ١٥٢ [٣٩٠٦]. (١٧) باب البيعة على فراق المُشرك ٣٨٩٢ - عن جرير قال: بايعت رسول الله ﷺ على: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم، وعلى فراق المشرك. (صحيح) - الإرواء ٥/ ٣١ - ٣٢. ٣٨٩٣ - عن جرير قال: أتيت النبي ﷺ ، وهو يبايع، فقلت: يا رسول الله، ابسط يدك حتى أبايعك، واشترط عليَّ، فأنت أعلم، قال: "أبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ الله، وَتقيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤتي الزَّكَاةَ، وتُنَاصِحَ المُسْلِمينَ، وتُفَارِقَ المُشْرِكينَ". (صحيح) - انظر ما قبله [صحيح الجامع ٢٥]. ٣٨٩٤ - عن عبادة بن الصامت قال: بايعت رسول الله ﷺ ، في رهط فقال: "أبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا بالله شَيئًا، وَلا تَسْرِقُوا، وَلا تَزْنُوا، وَلا تقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ، وَلا تَأتُوا بِبُهْتَان تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْديكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلا تَعْصُوني في مَعْرُوف، فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأُجْرُهُ عَلَى الله، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فيهِ فَهُوَ طَهُورُهُ، وَمَنْ سَتَرَهُ الله، فَذَاكَ إلَى الله إنْ شَاء عَذَّبَهُ، وإنْ شَاء غَفَرَ لَهُ". (صحيح): ق- مضى ١٤١ - ١٤٢ [صحيح الجامع ٢٦]. (١٨) باب بيعة النساء ٣٨٩٥ - عن أم عطية قالت: لما أردت أن أبايع رسول الله ﷺ قلت: يا رسول الله، إن امرأة أسعدتني (١) في الجاهلية، فأذهب فأسعدهها، ثم أجيئك فأبايعك، قال: "اذْهَبي فَأَسْعديهَا" قالت: فذهبت فساعدتها، ثم جئت فبايعت رسول الله ﷺ . (صحيح الإسناد) - م ٣/ ٤٦ مختصرًا.

стр. 884

٣٨٩٦ - عن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله ﷺ ، البيعة على أن لا نَنُوح. (صحيح) - الأحكام ٢٨: ق. ٣٨٩٧ - عن أميمة بنت رُقَيقة: أنها قالت: أتيت النبي ﷺ في نِسوَة منَ الأنصار نبايعه، فقلنا: يا رسول الله، نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئًا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف، قال: "فيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ" قالت: قلنا: الله ورسوله أرحم بنا، هلم نبايعك يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ : "إنِّي لا أصَافِحُ النِّسَاء، إنَّمَا قَوْلي لِمَائةِ امْرَأة، كَقَوْلي لامْرَأةٍ وَاحِدَة -أَوْ مِثلِ قَوْلي- لامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٨٧٤ [سلسلة الأحاديث الصحيحة الجزء الثاني، الصفحة ٥٢]. (١٩) باب بيعة من به عاهة ٣٨٩٨ - عن رجل من آل الشريد يقال له: عمرو، عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي ﷺ : ارجع فقد بايعتك. (صحيح) - ابن ماجه ٣٥٤٤: م. (٢٠) باب بيعة الغلام ٣٨٩٩ - عن الهرماس بن زياد قال: مددت يدي إلى النبي ﷺ ، وأنا غلام ليبايعني، فلم يبايعني. (حسن الإسناد). (٢١) باب بيعة المماليك ٣٩٠٠ - عن جابر قال: جاء عبد فبايع النبي ﷺ على الهجرة، ولا يشعر النبي ﷺ أنه عبد، فجاء سيده يريده. فقال النبي ﷺ : "بِعْنِيهِ" فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدًا حتى يسأله: أعبد هو؟ (صحيح) - الترمذي ١٢٦٢: م. (٢٢) باب استقالة البيعة ٣٩٠١ - عن جابر بن عبد الله: أن أعرابيًا بايع رسول الله ﷺ على الإِسلام،

стр. 885

فأصاب الأعرابي وَعَكٌ بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي فأبى، فخرج الأعرابي. فقال رسول الله ﷺ : "إنَّمَا المَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا، وَتنْصَعُ طَيِّبَهَا". (صحيح) - الصحيحة ٢١٧: ق [صحيح الجامع ٢٣٣١ وصحيح الجامع ٢٣٣١]. (٢٣) باب المرتد أعرابيًا بعد الهجرة ٣٩٠٢ - عن سلمة بن الأكوع: أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع: ارتددت على عقبيك؟ -وذكر كلمة معناها- وبدوت. قال: لا! ولكن رسول الله ﷺ : أذن لي في البَدْو. (صحيح) - ق. (٢٤) باب البيعة فيما يستطيع الإنسان ٣٩٠٣ - عن ابن عمر قال: كنا نبايع رسول الله ﷺ ، على السمع والطاعة، ثم يقول: "فِيمَا اسْتَطَعْتَ" وقال علي (١): "فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ". (صحيح) - خ ٧٢٠٢ م ٦/ ٢٩. ٣٩٠٤ - عن ابن عمر قال: كنا حين نبايع رسول الله ﷺ ، على السمع والطاعة، يقول لنا: "فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ". (صحيح) - ق، انظر ما قبله. ٣٩٠٥ - عن جرير بن عبد الله، قال: بايعت النبي ﷺ ، على السمع والطاعة، فلقنني: "فِيمَا اسْتَطَعْتَ، وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ". (صحيح) - ق، مضى ١٤٧ [٣٨٩١].

стр. 886

٣٩٠٦ - عن أميمة بنت رُقيقة قالت: بايعنا رسول الله ﷺ في نسوة، فقال لنا: "فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأطَقْتُنَّ". (صحيح) - مضى ١٤٩ بأتم [٣٨٩٧]. (٢٥) باب ذكر ما على من بايع الإمام وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه ٣٩٠٧ - عن عبد الرحمن بن عبد رَبِّ الكعْبَة قال: انتهيت إلى عبد الله بن عمرو، وهو جالس في ظل الكعبة، والناس عليه مجتمعون، قال: فسمعته يقول: بينا نحن مع رسول الله ﷺ في سفر، إذ نزلنا منزلًا، فمنا من يضرب خِبَاءَهُ، ومنا من يَنتَضلُ، ومنا من هو في جَشْرَته، إذ نادى منادي النبي ﷺ : الصلاةَ جامعةً، فاجتمعنا، فقام النبي ﷺ فخطبنا فقال: "إنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ، أنْ يَدُلَّ أمَّتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ خَيْرًا لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ، وَإنَّ أمَّتَكُمْ هذِهِ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا في أوَّلِهَا، وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهُمْ بَلاء وَأمُورٌ يُنْكِرُونَهَا، تَجيء فِتَنٌ فَيُدَقِّقُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ، فَتَجيء الفِتْنَةُ فَيَقُولُ المُؤمِنُ: هذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، ثُمَّ تَجِيء فَيَقُولُ: هذِهِ مُهْلِكَتَي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، فَمَنْ أحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الجَنَّةَ فَلْتُدْرِكْهُ مَوتَتُهُ، وَهُوَ مُؤمِنٌ بالله وَاليَوْم الآخِرِ، وَلْيَأتِ إلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤتَى إلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إمَامًا فَأعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمْرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاء أَحَدٌ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ الآخَرِ". فدنوت منه فقلت: سمعتَ رسول الله ﷺ يقول هذَا؟ قال: نعم! وذكر الحديث. (صحيح) - ابن ماجه ٣٩٥٦: م [سلسلة الأحاديث الصحيحة ٢٤١]. (٢٦) باب الحض على طاعة الإمام ٣٩٠٨ - عن يحيى بن حصين قال: سمعت جدتي (١) تقول: سمعت رسول الله ﷺ ، يقول في حجة الوداع:

стр. 887

"وَلوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ الله، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأطِيعُوا". (صحيح) - ابن ماجه ٢٨٦١: م [السنة لابن أبي عاصم ١٠٦٢ والجامع الصغير ٧٨٦١]. (٢٧) باب الترغيب في طاعة الإِمام ٣٩٠٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ أطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيري فَقَدْ أطَاعَنِي، وَمَنْ عصَى أميري فَقَدْ عَصَانِي". (صحيح) - ابن ماجه ٢٨٥٩: ق [وإرواء الغليل ٣٩٤ ومختصر مسلم ١٢٢٣ وصحيح الجامع الصغير ٦٠٤٤]. (٢٨) باب قوله تعالى: ﴿وأُولي الأمر منكم﴾ ٣٩١٠ - عن ابن عباس: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (١) قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، بعثه رسول الله ﷺ في سرية. (صحيح) - الترمذي ١٧٣٩: ق. (٢٩) باب التشديد في عصيان الإمام ٣٩١١ - عن معاذ بن جبل، عن رسول الله ﷺ قال: "الغَزْوُ غَزْوَانِ، فَأمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ الله، وَأطَاعَ الإِمَامَ، وَأنْفَقَ الكَرِيمَةَ، وَاجْتَنَبَ الفَسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْهَتَهُ أجْرٌ كُلُّهُ. وَأمَّا مَنْ غَزَا رِيَاء وَسُمْعَةً، وَعَصَى الإمَامَ، وَأَفْسَدَ في الأَرْضِ، فَإِنَّهُ لا يَرْجِعُ بِالكَفَافِ". (حسن) - المشكاة ٣٨٤٦، الصحيحة ١٩٩، التعليق الرغيب ٢/ ١٨٢، صحيح أبي داود ٢٢٧١ [وصحيح الجامع الصغير ٤١٧٤ وتقدم ٢٩٨٧]. (٣٠) باب ذكر ما يجب للإمام وما يجب عليه ٣٩١٢ - عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "إنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائهِ، وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى الله وَعَدَلَ، فَإِنَّ لهُ بِذلِكَ أَجْرًا، وَإنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ وِزْرًا". (صحيح) - ق [مختصر مسلم ١٢٠٦].

стр. 888

(٣١) باب النصيحة للإمام ٣٩١٣ - عن تميم الداري قال: قال رسول الله ﷺ : "إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ" قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ". (صحيح) - غاية المرام ٣٣٢، الإرواء ٢٦: م [مختصر مسلم ١٢٠٩ عن تميم، وصحيح الجامع الصغير وزيادته ٢٣٢٤]. ٣٩١٤ - عن تميم الداري قال: قال رسول الله ﷺ : "إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ" قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ". (صحيح) - م، انظر ما قبله. ٣٩١٥ - عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "إنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، إنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ" قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ". (حسن صحيح) - انظر ما قبله. ٣٩١٦ - عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ" قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ". (حسن صحيح) - انظر ما قبله. (٣٢) باب بطانة الإمام ٣٩١٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "مَا مِنْ وَالٍ إلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ، بطَانَةٌ تَأمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ المُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لا تَألُوهُ خَبَالًا، فَمَنْ وُقِيَ شَرَّهَا فَقَدْ وُقِيَ، وَهُوَ مِنَ الَّتِي تَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا". (صحيح) - الصحيحة ٢٢٧٠. ٣٩١٨ - عن أبي سعيد، عن رسول الله ﷺ قال: "مَا بَعَثَ الله مِنْ نَبِيٍّ، وَلا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ، إلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ؛ بِطَانَةٌ

стр. 889

تَأمُرُهُ بِالخَيْرِ، وَبطَانَةٌ تَأمُرُهُ بِالشَّرِّ، وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَالمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ الله ". (صحيح) - الصحيحة ٤/ ١٩٤ - ١٩٥: خ [صحيح الجامع ١٨٠٥ ومسند أحمد ٣/ ٣٩ و ٨٨]. ٣٩١٩ - عن أبي أيوب أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "مَا بُعِثَ مِنْ نَبِيٍّ، وَلا كَانَ بَعْدَهُ مِنْ خَلِيفَةٍ، إلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ، بطَانَةٌ تَأمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ، وَتَنْهَاهُ عَنِ المُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لا تَألُوهُ خَبَالًا، فَمَنْ وُقِيَ بِطَانَةَ السُّوء فَقَدْ وُقيَ". (صحيح) - الصحيحة ١٦٤١. (٣٣) باب وزير الإمام ٣٩٢٠ - عن القاسم بن محمد قال: سمعت عمتي (١) تقول: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ وَلِيَ مِنْكُم عَمَلًا، فَأرَادَ الله بِهِ خَيْرًا، جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَالِحًا، إنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أعَانهُ". (صحيح) - الصحيحة ٤٨٩ [صحيح الجامع الصغير ٦٥٩٥]. (٣٤) باب جزاء من أُمِرَ بمعصية فأطاع ٣٩٢١ - عن علي: أن رسول الله ﷺ ، بعث جيشًا، وأمرَ عليهم رجلًا، فأوقد نارًا فقال: ادخلوها! فأراد ناس أن يدخلوها، وقال الآخرون: إنما فررنا منها. فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ ، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: "لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إلَى يَوْم القيَامَةِ" وقال للآخرين خيرًا. [قال أبو عبد الرحمن:] وقال أبو موسى في حديثه: قولًا حسنًا (٢)، وقال: "لا طَاعَةَ في مَعْصيَةِ الله، إنَّمَا الطَّاعَةُ في المَعْرُوفِ". (صحيح) - الصحيحة ١٨١، صحيح أبي داود ٢٣٦٠: ق [صحيح الجامع الصغير ٧٥١٩].

стр. 890

٣٩٢٢ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "عَلَى المَرْء المُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، فِيمَا أحَبَّ وَكَرِهَ، إلَّا أَنْ يُؤمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ". (صحيح) - صحيح أبي داود ٢٣٦١: ق. (٣٥) باب ذكر الوعيد لمن أعان أميرًا على الظلم ٣٩٢٣ - عن كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله ﷺ ، ونحن تسعة، فقال. "إنَّهُ سَتَكون بَعْدِي أمرَاء، مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الحَوْضَ. وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الحَوْضَ". (صحيح) - الترمذي ٦١٧ و ٢٣٧٤. (٣٦) باب من لم يعن أميرًا على الظلم ٣٩٢٤ - عن كعب بن عجرة قال: خرج إلينا رسول الله ﷺ -ونحن تسعة، خمسة، وأربعة، أحد العددين من العرب، والآخر من العجم- فقال: "اسْمَعُوا! هَلْ سمِعْتُمْ؟ أنَّهُ سَتَكُونُ بَعْدِي أمَرَاء مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بكَذِبِهِمْ وَأعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَيْسَ يَرِدُ عَلَيَّ الحَوْضَ، وَمَنْ لم يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الحَوْضَ". (صحيح) - انظر ما قبله. (٣٧) باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر ٣٩٢٥ - عن طارق بن شهاب (١): أن رجلًا سأل النبي ﷺ ، وقد وضع رجله في الغَرْز: أي الجهاد أفضل؟ قال: "كَلِمَةُ حَقٍّ، عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ". (صحيح) - ابن ماجه ٤٠١١ [الصحيحة ٤٩١، ومشكاة المصابيح ٣٧٠٥].
следующие страницы →