٣٩٠٦ - عن أميمة بنت رُقيقة قالت: بايعنا رسول الله ﷺ في نسوة، فقال لنا: "فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأطَقْتُنَّ".
(صحيح) - مضى ١٤٩ بأتم [٣٨٩٧].
(٢٥) باب ذكر ما على من بايع الإمام وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه
٣٩٠٧ - عن عبد الرحمن بن عبد رَبِّ الكعْبَة قال: انتهيت إلى عبد الله بن عمرو، وهو جالس في ظل الكعبة، والناس عليه مجتمعون، قال: فسمعته يقول: بينا نحن مع رسول الله ﷺ في سفر، إذ نزلنا منزلًا، فمنا من يضرب خِبَاءَهُ، ومنا من يَنتَضلُ، ومنا من هو في جَشْرَته، إذ نادى منادي النبي ﷺ :
الصلاةَ جامعةً، فاجتمعنا، فقام النبي ﷺ فخطبنا فقال:
"إنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ، أنْ يَدُلَّ أمَّتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ خَيْرًا لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ، وَإنَّ أمَّتَكُمْ هذِهِ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا في أوَّلِهَا، وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهُمْ بَلاء وَأمُورٌ يُنْكِرُونَهَا، تَجيء فِتَنٌ فَيُدَقِّقُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ، فَتَجيء الفِتْنَةُ فَيَقُولُ المُؤمِنُ: هذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، ثُمَّ تَجِيء فَيَقُولُ: هذِهِ مُهْلِكَتَي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، فَمَنْ أحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الجَنَّةَ فَلْتُدْرِكْهُ مَوتَتُهُ، وَهُوَ مُؤمِنٌ بالله وَاليَوْم الآخِرِ، وَلْيَأتِ إلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤتَى إلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إمَامًا فَأعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمْرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاء أَحَدٌ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ الآخَرِ".
فدنوت منه فقلت: سمعتَ رسول الله ﷺ يقول هذَا؟ قال: نعم! وذكر الحديث.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٩٥٦: م [سلسلة الأحاديث الصحيحة ٢٤١].
(٢٦) باب الحض على طاعة الإمام
٣٩٠٨ - عن يحيى بن حصين قال: سمعت جدتي (١) تقول: سمعت رسول الله ﷺ ، يقول في حجة الوداع:
стр. 887
"وَلوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ الله، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأطِيعُوا".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٨٦١: م [السنة لابن أبي عاصم ١٠٦٢ والجامع الصغير ٧٨٦١].
(٢٧) باب الترغيب في طاعة الإِمام
٣٩٠٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ :
"مَنْ أطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيري فَقَدْ أطَاعَنِي، وَمَنْ عصَى أميري فَقَدْ عَصَانِي".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٨٥٩: ق [وإرواء الغليل ٣٩٤ ومختصر مسلم ١٢٢٣ وصحيح الجامع الصغير ٦٠٤٤].
(٢٨) باب قوله تعالى: ﴿وأُولي الأمر منكم﴾
٣٩١٠ - عن ابن عباس: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (١) قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، بعثه رسول الله ﷺ في سرية.
(صحيح) - الترمذي ١٧٣٩: ق.
(٢٩) باب التشديد في عصيان الإمام
٣٩١١ - عن معاذ بن جبل، عن رسول الله ﷺ قال:
"الغَزْوُ غَزْوَانِ، فَأمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ الله، وَأطَاعَ الإِمَامَ، وَأنْفَقَ الكَرِيمَةَ، وَاجْتَنَبَ الفَسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْهَتَهُ أجْرٌ كُلُّهُ. وَأمَّا مَنْ غَزَا رِيَاء وَسُمْعَةً، وَعَصَى الإمَامَ، وَأَفْسَدَ في الأَرْضِ، فَإِنَّهُ لا يَرْجِعُ بِالكَفَافِ".
(حسن) - المشكاة ٣٨٤٦، الصحيحة ١٩٩، التعليق الرغيب ٢/ ١٨٢، صحيح أبي داود ٢٢٧١ [وصحيح الجامع الصغير ٤١٧٤ وتقدم ٢٩٨٧].
(٣٠) باب ذكر ما يجب للإمام وما يجب عليه
٣٩١٢ - عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:
"إنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائهِ، وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى الله وَعَدَلَ، فَإِنَّ لهُ بِذلِكَ أَجْرًا، وَإنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ وِزْرًا".
(صحيح) - ق [مختصر مسلم ١٢٠٦].
стр. 888
(٣١) باب النصيحة للإمام
٣٩١٣ - عن تميم الداري قال: قال رسول الله ﷺ :
"إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ" قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال:
"لله وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ".
(صحيح) - غاية المرام ٣٣٢، الإرواء ٢٦: م [مختصر مسلم ١٢٠٩ عن تميم، وصحيح الجامع
الصغير وزيادته ٢٣٢٤].
٣٩١٤ - عن تميم الداري قال: قال رسول الله ﷺ :
"إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ" قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال:
"لله وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ".
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
٣٩١٥ - عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:
"إنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، إنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ" قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ".
(حسن صحيح) - انظر ما قبله.
٣٩١٦ - عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال:
"الدِّينُ النَّصِيحَةُ" قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال:
"لله وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ".
(حسن صحيح) - انظر ما قبله.
(٣٢) باب بطانة الإمام
٣٩١٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ :
"مَا مِنْ وَالٍ إلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ، بطَانَةٌ تَأمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ المُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لا تَألُوهُ خَبَالًا، فَمَنْ وُقِيَ شَرَّهَا فَقَدْ وُقِيَ، وَهُوَ مِنَ الَّتِي تَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا".
(صحيح) - الصحيحة ٢٢٧٠.
٣٩١٨ - عن أبي سعيد، عن رسول الله ﷺ قال:
"مَا بَعَثَ الله مِنْ نَبِيٍّ، وَلا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ، إلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ؛ بِطَانَةٌ
стр. 889
تَأمُرُهُ بِالخَيْرِ، وَبطَانَةٌ تَأمُرُهُ بِالشَّرِّ، وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَالمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ الله ".
(صحيح) - الصحيحة ٤/ ١٩٤ - ١٩٥: خ [صحيح الجامع ١٨٠٥ ومسند أحمد ٣/ ٣٩ و ٨٨].
٣٩١٩ - عن أبي أيوب أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"مَا بُعِثَ مِنْ نَبِيٍّ، وَلا كَانَ بَعْدَهُ مِنْ خَلِيفَةٍ، إلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ، بطَانَةٌ تَأمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ، وَتَنْهَاهُ عَنِ المُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لا تَألُوهُ خَبَالًا، فَمَنْ وُقِيَ بِطَانَةَ السُّوء فَقَدْ وُقيَ".
(صحيح) - الصحيحة ١٦٤١.
(٣٣) باب وزير الإمام
٣٩٢٠ - عن القاسم بن محمد قال: سمعت عمتي (١) تقول: قال رسول الله ﷺ :
"مَنْ وَلِيَ مِنْكُم عَمَلًا، فَأرَادَ الله بِهِ خَيْرًا، جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَالِحًا، إنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أعَانهُ".
(صحيح) - الصحيحة ٤٨٩ [صحيح الجامع الصغير ٦٥٩٥].
(٣٤) باب جزاء من أُمِرَ بمعصية فأطاع
٣٩٢١ - عن علي: أن رسول الله ﷺ ، بعث جيشًا، وأمرَ عليهم رجلًا، فأوقد نارًا فقال: ادخلوها! فأراد ناس أن يدخلوها، وقال الآخرون: إنما فررنا منها. فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ ، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها:
"لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إلَى يَوْم القيَامَةِ" وقال للآخرين خيرًا.
[قال أبو عبد الرحمن:] وقال أبو موسى في حديثه: قولًا حسنًا (٢)، وقال:
"لا طَاعَةَ في مَعْصيَةِ الله، إنَّمَا الطَّاعَةُ في المَعْرُوفِ".
(صحيح) - الصحيحة ١٨١، صحيح أبي داود ٢٣٦٠: ق [صحيح الجامع الصغير ٧٥١٩].
стр. 890
٣٩٢٢ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ :
"عَلَى المَرْء المُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، فِيمَا أحَبَّ وَكَرِهَ، إلَّا أَنْ يُؤمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ".
(صحيح) - صحيح أبي داود ٢٣٦١: ق.
(٣٥) باب ذكر الوعيد لمن أعان أميرًا على الظلم
٣٩٢٣ - عن كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله ﷺ ، ونحن تسعة، فقال. "إنَّهُ سَتَكون بَعْدِي أمرَاء، مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الحَوْضَ. وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الحَوْضَ".
(صحيح) - الترمذي ٦١٧ و ٢٣٧٤.
(٣٦) باب من لم يعن أميرًا على الظلم
٣٩٢٤ - عن كعب بن عجرة قال: خرج إلينا رسول الله ﷺ -ونحن تسعة، خمسة، وأربعة، أحد العددين من العرب، والآخر من العجم- فقال:
"اسْمَعُوا! هَلْ سمِعْتُمْ؟ أنَّهُ سَتَكُونُ بَعْدِي أمَرَاء مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بكَذِبِهِمْ وَأعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَيْسَ يَرِدُ عَلَيَّ الحَوْضَ، وَمَنْ لم يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الحَوْضَ".
(صحيح) - انظر ما قبله.
(٣٧) باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر
٣٩٢٥ - عن طارق بن شهاب (١): أن رجلًا سأل النبي ﷺ ، وقد وضع رجله في الغَرْز: أي الجهاد أفضل؟ قال:
"كَلِمَةُ حَقٍّ، عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ".
(صحيح) - ابن ماجه ٤٠١١ [الصحيحة ٤٩١، ومشكاة المصابيح ٣٧٠٥].
стр. 891
(٣٨) باب ثواب من وفى بما بايع عليه
٣٩٢٦ - عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي ﷺ في مجلس فقال:
"بَايِعُونِي عَلَى أنْ لا تُشْرِكُوا بالله شَيْئًا، وَلا تَسْرقُوا، وَلا تَزْنُوا"، وقرأ عليهم الآية: " ﴿فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ علَى الله﴾ (١) ومَنْ أَصَابَ مِنْ ذلِكَ شَيْئًا، فَسَتَرَ الله عَلَيْهِ، فَهُوَ إلَى الله ، إنْ شَاء عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاء غَفَرَ لَهُ".
(صحيح) - ق، مضى ١٤١ - ١٤٢ [٣٨٧٩].
(٣٩) باب ما يكره من الحرص على الإمارة
٣٩٢٧ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
"إنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَإِنَّهَا سَتَكون نَدَامَةً وَحَسْرَة، فَنِعْمَتِ المُرْضِعَةُ، وَبِئسَتِ الفَاطِمَةُ".
(صحيح) - الصحيحة ٢٥٣٠: خ [صحيح الجامع الصغير ٢٣٠٤].
стр. 892
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
٤٠ - كتَابُ العقيقة
[(١) باب النُّسك عن الولد] (١)
٣٩٢٨ - عن عبد الله بن عمرو قال: سُئل رسول الله ﷺ عن: العَقيقَة؟ فقال:
"لا يُحِبُّ الله العُقُوقَ".
-وكأنه كره الاسم- (٢)، قال لرسول الله ﷺ : إنما نسألك: أحدنا يولد له؟ قال:
"مَنْ أحَبَّ أنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ، فَلْيَنْسُكَ عَنْهُ، عَنِ الغُلامِ شَاتَانِ مُكَافَأتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاة".
(حسن صحيح) - المشكاة ٤١٥٦، الصحيحة ١٦٥٥، الإرواء ٤/ ٣٦٢.
قال أبو عبد الرحمن: قال داود: سألت زيد بن أسلم: عن "المكافأتان"؟
قال: الشاتان المُشَبَّهتان تذبحان جميعًا.
٣٩٢٩ - عن بُريدة: أن رسول الله ﷺ : عَقَّ: عن الحسن، والحسين ﵄ وعن جميع الصحابة- (٣).
(صحيح) - الإرواء ١١٦٤.
(٢) باب العقيقة عن الغلام
٣٩٣٠ - عن سلمان بن عامر الضبي: أن رسول الله ﷺ قال:
"في الغُلامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأذَى".
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٦٤ [إرواء الغليل ١١٧١ وصحيح الجامع ٤٢٥٣].
стр. 893
٣٩٣١ - عن أم كرز: أن رسول الله ﷺ قال:
"في الغلامِ شَاتَانِ مُكَافَأتَانِ، وَفِي الجَارِيَةِ شَاة".
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٦٢.
(٣) باب العقيقة عن الجارية
٣٩٣٢ - عن أم كرز: أن رسول الله ﷺ قال:
"عَنِ الغُلامِ شَاتَانِ مُكَافَأتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاة".
(صحيح) - انظر ما قبله.
(٤) باب كم يعق عن الجارية
٣٩٣٣ - عن أم كرز قالت: أتيت النبي ﷺ بالحديبية، أسأله عن لحوم الهدي، فسمعته يقول:
"عَلَى الغُلامِ شَاتَانِ، وَعَلَى الجَارِيَةِ شَاة، لا يَضُرُّكُمْ ذكْرَانًا كُنَّ، أمْ إِنَاثًا".
(صحيح) - الإرواء ٤/ ٣٩١.
٣٩٣٤ - عن أم كرز: أن رسول الله ﷺ قال:
"عَنِ الغُلامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةَ شَاة، لا يَضُرُّكُمْ ذكْرَانًا، أمْ أنَاثًا".
(صحيح) - انظر ما قبله.
٣٩٣٥ - عن ابن عباس قال: عق رسول الله ﷺ : عن الحسن، والحسين، ﵄، بكبشين، كبشين.
(صحيح) - الإرواء ١١٦٤.
(٥) باب متى يعق
٣٩٣٦ - عن سمرة بن جندب: عن رسول الله ﷺ قال:
"كُلُّ غلام رَهِينٌ بِعَقِيقَته، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ رَأسُهُ وَيُسَمَّى".
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٦٥.
٣٩٣٧ - عن حبيب بن الشهيد، قال: قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن: ممن سمع حديثه في العقيقة؟ فسألته عن ذلك، فقال: سمعته من سمرة.
(صحيح) - الإرواء ٤/ ٣٨٦: خ.
стр. 894
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
٤١ - كتابُ الفَرَع والعَتِيرة
(١) [باب]
٣٩٣٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ :
"لا فَرَعَ وَلا عَتِيرَةَ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٦٨: ق [مختصر مسلم ١٢٦٠ وإرواء الغليل ١١٨٠ وصحيح الجامع الصغير وزيادته ٧٥٤٤].
٣٩٣٩ - عن أبي هريرة. . .، قال أحدهما (١): نهى رسول الله ﷺ عن: الفرع، والعتيرة. وقال الآخر: لا فرع، ولا عتيرة.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٩٤٠ - عن مُخنَف بن سُليم قال: بينا نحن وقوف مع النبي ﷺ بعرفة، فقال: "يَا أيُّهَا النَّاسُ! إنَّ عَلَى أهْلِ بَيْتٍ في كُلِّ عَام: أَضْحَاة، وَعَتِيرَة".
قال معاذ (٢): كان ابن عون يعتر، أبصرته عيني في رجب.
(حسن) - ابن ماجه ٣١٢٥.
٣٩٤١ - عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، وزيد بن أسلم قالوا: يا رسول الله: الفرع؟ قال:
"حَق فَإِنْ تَرَكْتَهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا، فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ في سَبيلِ الله، أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْصَقَ لحْمُهُ بِوَبَرِهِ فَتُكْفِئ إنَاءكَ، وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ".
قالوا: يا رسول الله: فالعتيرة؟ قال: "العَتِيرَةُ حَق".
(حسن) - الإرواء ٤/ ٤١١.
стр. 895
(٢) باب تفسير العتيرة
٣٩٤٢ - عن نُبيشة قال: ذكر للنبي ﷺ قال: كنا نعتر في الجاهلية، قال:
"اذْبَحُوا لله ، في أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا الله وَأَطْعِمُوا".
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٦٧ [إرواء الغليل ٤/ ٤١٢ أتم من هنا].
٣٩٤٣ - عن نبيشة قال: نادى رجل -وهو بمنى- فقال: يا رسول الله: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال:
"اذْبَحُوا في أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا الله وَأطْعِمُوا".
قال: إنا كنا نفرع فرعًا، فما تأمرنا؟ قال:
"فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ، حَتَّى إذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتهُ، وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ".
(صحيح) - انظر ما قبله.
٣٩٤٤ - عن نبيشة -رجل من هُذَيل- عن النبي ﷺ قال:
"إنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوم الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاثٍ، كَيْما تَسَعَكُمْ، فَقَدْ جَاء الله بالخَيْرِ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا، وَإنَّ هذِهِ الأَيَّامَ أيَّامُ أكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ الله ".
فقال رجل: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال:
"اذْبحُوا لله في أيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا الله وَأَطْعِمُوا".
فقال رجل: يا رسول الله: إنا كنا نفرع فرعًا في الجاهلية؟ فما تأمرنا؟ قال: فقال رسول الله ﷺ :
"في كُلِّ سَائمَةٍ مِنَ الغَنَمِ فَرَعٌ تَغْذُوهُ غَنَمُكَ، حَتَّى إذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ، وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ، فَإنَّ ذلِكَ هُوَ خَيْرٌ".
(صحيح) - انظر ما قبله.
(٣) باب تفسير الفرع
٣٩٤٥ - عن نبيشة قال: نادى النبيَّ ﷺ رجلُ فقال: إنا كنا نعتر عتيرة -يعني في الجاهلية في رجب- فما تأمرنا؟ قال:
"اذْبَحُوهَا في أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّوا الله وَأَطْعِمُوا".
стр. 896
قال: إنا كنا نفرع فرعًا في الجاهلية قال:
"في كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ حَتَّى إذَا اسْتَحْمَلَ، ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ، فَإِنَّ ذلِكَ هُوَ خَيْرٌ".
(صحيح) - انظر ما قبله.
٣٩٤٦ - عن نبيشة الهُذلي قال: قال رجلٌ: يا رسول الله: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال:
"اذْبَحُوا لله في أيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا الله وَأطْعِمُوا".
(صحيح) - انظر ما قبله.
٣٩٤٧ - عن أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي، قال: قلت: يا رسول الله: إنا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب، فنأكل ونطعم من جاءنا، فقال رسول الله ﷺ :
"لا بَأسَ بِهِ".
(صحيح) - بما قبله.
قال أبو عبد الرحمن: قال وكيع بن عدس: فلا أدعه.
(٤) باب جلود الميتة
٣٩٤٨ - عن ميمونة: أن النبي ﷺ مر على شاة ميتة ملقاة، فقال:
"لِمَنْ هذِهِ؟ " فقالوا: لميمونة! فقال: "مَا عَلَيْهَا لَوْ انْتَفَعَتْ بإهَابهَا" قالوا: إنها ميتة، فقال: "إنَّمَا حَرَّمَ الله أَكْلَهَا".
(صحيح) - غاية المرام ٢٥: م.
٣٩٤٩ - عن ابن عباس قال: مر رسول الله ﷺ بشاةٍ ميتة، كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي ﷺ فقال:
"هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا" قالوا: يا رسول الله! إنها ميتة. فقال رسول الله ﷺ : "إنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٩٥٠ - عن ابن عباس قال: أبصر رسول الله ﷺ شاة ميتة، لمولاة لميمونة، وكانت من الصدقة، فقال:
стр. 897
"لَوْ نَزَعُوا جِلْدَهَا فَانْتَفَعُوا بِهِ" قالوا: إنها ميتة، قال: "إنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا".
(صحيح الإسناد) - ق نحوه، انظر ما قبله.
٣٩٥١ - عن ميمونة: أن شاة ماتت، فقال النبي ﷺ :
"ألا دَفَعْتُمْ إهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٩٥٢ - عن ابن عباس قال: مر النبي ﷺ بشاة لميمونة ميتة، فقال:
"أَلا أخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمْ فَانْتَفَعْتُمْ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٩٥٣ - عن الشعبي قال: قال ابن عباس: مر النبي ﷺ على شاة ميتة، فقال:
"أَلَّا انْتَفَعْتُمْ بإِهَابِهَا".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٩٥٤ - عن ابن عباس، عن سَودة زوج النبي ﷺ قالت: ماتت شاة لنا، فدبغنا مَسكَها، فما زلنا نَنبِذ فيها، حتى صارت شَنًّا.
(صحيح) - غاية المرام ٢٩.
٣٩٥٥ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ :
"أَيُّمَا إهَاب دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣٦٠٩: م.
٣٩٥٦ - عن ابن وَعَلة: أنه سأل ابن عباس فقال: إنا نغزوا هذا المغرب، وإنهم أهل وثن، ولهم قرَبٌ يكون فيها اللبن والماء.
فقال ابن عباس: الدباغ طهور.
قال ابن وعلة:
عن رأيك، أو شيء سمعته من رسول الله ﷺ ؟ قال:
بل عن رسول الله ﷺ .
(صحيح الإسناد).
٣٩٥٧ - عن سلمة بن المُحبق: أن نبي الله ﷺ في غزوة تبوك، دعا بماء من عند امرأة قالت: ما عندي إلا في قربة لي ميتة؟ قال:
стр. 898
"أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِهَا" قالت: بلى! قال: "فَإن دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا".
(صحيح) - غاية المرام ٢٦.
٣٩٥٨ - عن عائشة قالت: سئل النبي ﷺ عن جلود الميتة، فقال:
"دِبَاغُهَا طَهُورُهَا".
(صحيح) - غاية المرام ص ٣٤.
٣٩٥٩ - عن عائشة قالت: سئل رسول الله ﷺ عن جلود الميتة؟ فقال:
"دِبَاغُهَا ذكَاتُهَا".
(صحيح) - انظر ما قبله.
٣٩٦٠ - عن عائشة، عن النبي ﷺ ، قال:
"ذَكَاةُ المَيْتَةِ دِبَاغُهَا".
(صحيح) - انظر ما قبله.
٣٩٦١ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ :
"ذَكَاةُ المَيْتَةِ دبَاغُهَا".
(صحيح) - انظر ما قبله.
(٥) باب ما يدبغ به جلود الميتة
٣٩٦٢ - عن ميمونة زوج النبي ﷺ : أنه مَرَّ برسول الله ﷺ رجال من قريش، يجرون شاة لهم، مثل الحصان، فقال لهم رسول الله ﷺ :
"لَوْ أَخَذْتُمْ إهَابَهَا" قالوا: إنها ميتة، فقال رسول الله ﷺ :
"يُطَهِّرُهَا الماء وَالقَرَظ".
(صحيح) - الصحيحة ٢١٦٣ [صحيح الجامع ٥٢٣٤].
٣٩٦٣ - عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله ﷺ وأنا غلام شاب: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".
(صحيح) - ابن ماجه ٣٦١٣ [إرواء الغليل ٣٨].
٣٩٦٤ - عن عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله ﷺ :
"أن لا تستمتعوا من الميتة بإِهاب ولا عصب".
(صحيح) - انظر ما قبله.
стр. 899
٣٩٦٥ - عن عبد الله بن عكيم قال:
كتب رسول الله ﷺ إلى جهينة:
"أن لا تنتفعوا من الميتة بإِهاب ولا عصب".
(صحيح) - انظر ما قبله.
قال أبو عبد الرحمن: أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دبغت، حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة -والله تعالى أعلم-.
(٦) باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت
(٧) باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع
٣٩٦٦ - عن أبي المليح، عن أبيه: أن النبي ﷺ : نهى عن جلود السباع.
(صحيح) - المشكاة ٥٠٦، الصحيحة ١٠١١.
٣٩٦٧ - عن المقدام بن معدي كرب قال: نهى رسول الله ﷺ ، عن الحرير والذهب ومَيَاثر النُمور.
(صحيح) - الصحيحة ١٠١١ [وصحيح الجامع ٦٨٨٦ - نحوه-].
٣٩٦٨ - عن خالد قال: وفد المقدام بن معدي كرب، على معاوية، فقال له: أنشدك بالله: هل تعلم أن رسول الله ﷺ : نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم.
(صحيح) - المصدر نفسه [صحيح الجامع الصغير ٦٨٨٦ الضعيفة ٤٧].
(٨) باب النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة
٣٩٦٩ - عن جابر بن عبد الله: أنه سمع رسول الله ﷺ عام الفتح، وهو بمكة، يقول:
"إن الله ورسوله، حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام".
فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإِنه يُطلى بها السُّفن ويُدَّهن بها الجلود، ويَستَصبح بها الناس؟ فقال:
"لا! هُوَ حَرَامٌ".
стр. 900
فقال رسول الله ﷺ عند ذلك:
"قَاتَلَ الله اليَهُود! إنَّ الله ، لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهم الشُّحُومَ، جَمَّلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٦٧: ق [إرواء الغليل ١٢٩٠].
(٩) باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله
٣٩٧٠ - عن ابن عباس قال: أُبلغ عمر: أن سَمرة باع خمرًا، قال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله ﷺ قال:
"قَاتَلَ الله اليَهُودَ! حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا".
قال سفيان: -يعني- أذابوها.
(صحيح) - أحاديث البيوع: ق.
(١٠) باب الفأرة تقع في السَّمْن
٣٩٧١ - عن ميمونة: أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فَسُئل النبي ﷺ فقال:
"ألْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ".
(صحيح) - الضعيفة تحت الحديث ١٥٣٢: ق.
٣٩٧٢ - عن ميمونة: أن النبي ﷺ سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد؟ فقال:
"خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَأَلْقُوهُ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٩٧٣ - عن ابن عباس قال: إن رسول الله ﷺ مر بعنز ميتة، فقال:
"مَا كَانَ عَلَى أهْلِ هذِهِ الشَّاةِ، لَوِ انْتَفَعُوا بإِهَابِهَا".
(صحيح الإسناد) - انظر ص ١٧١ - ١٧٢ [٣٩٤٩].
(١١) باب الذباب يقع في الإناء
٣٩٧٤ - عن أبي سعيد الخدري: عن النبي ﷺ قال:
"إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في إنَاء أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقلْهُ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣٥٠٤ و ٣٥٠٥: خ [الصحيحة ٣٨ وصحيح الجامع الصغير وزيادته ٨٣٧ - نحوه-].
стр. 901
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
٤٢ - كتابُ الصَّيْد والذبَائِح
(١) باب الأمر بالتسمية عند الصيد
٣٩٧٥ - عن عدي بن حاتم: أنه سأل رسول الله ﷺ الصيد فقال:
"إذَا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ لَمْ يَقْتُلْ فَاذْبَحْ وَاذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ، وَإنْ أدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأكُلْ فَكُلْ، فَقَدْ أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ، فَإن وَجَدْتَهُ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ، فَلا تَطْعَمْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإنَّمَا أمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإنْ خَالَطَ كَلْبُكَ كِلابًا فَقَتَلْنَ فَلَمْ يَأكُلْنَ فَلا تَأكُلْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أيَّهَا قَتَلَ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣٢٠٨: ق [إرواء الغليل ٢٥٥١ وصحيح الجامع ٣١٣ - نحوه-).
(٢) باب النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه
٣٩٧٦ - عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ صيد المعراض فقال:
"مَا أصَبْتَ بحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا أصَبْتَ بعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ" وسألته عن الكلب فقال: "إذَا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَأَخَذَ وَلَمْ يأكُلْ فَكُلْ فَإِنَّ أخْذَهُ ذَكَاتُهُ وَإِنْ كَانَ مَعَ كَلْبكَ كَلْبٌ آخَرُ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أخَذَ مَعَهُ فَقَتَلَ فَلا تَأكُلْ فَإِنَّكَ إنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ".
(صحيح) - الإرواء ٢٥٤٦: ق [صحيح الجامع ٣١٤].
(٣) باب صيد الكلب المعلم
٣٩٧٧ - عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله ﷺ فقال:
"أرْسِلِ الكَلْبَ المُعلَّمَ فَيأخُذُ" فقال: "إذَا أرْسَلْتَ الكَلْبَ المُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيْهِ فأَخَذَ فَكُلْ" قلت: وإن قتل قال: "وَإِنْ قَتَلَ" قلت: أرمي بالمعراض قال:
"إذَا أصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإذَا أصَابَ بِعَرْضِهِ فَلا تَأكُلْ".
(صحيح) - الإرواء ٢٥٤٨: ق [مختصر مسلم ١٢٣٩ - نحوه- وصحيح الجامع ٣١٦].
стр. 902
(٤) باب صيد الكلب الذي ليس بمعلم
٣٩٧٨ - عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت: يا رسول الله: أنا بأرض صيد، أصيد بقوسي وأصيد بكلبي العلم، وبكلبي الذي ليس بمعلم، فقال:
"مَا أَصَبْتَ بقَوْسِكَ فَاذْكُرْ اسْمَ الله عَلَيْهِ وَكُلْ وَمَا أَصَبْتَ بكَلْبكَ المُعَلَّمِ فَاذْكُرْ اسْمَ الله وَكُلْ وَمَاَ أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣٢٠٧: ق [مختصر مسلم ١٢٤١ وصحيح الجامع ٣١٥].
(٥) باب إذا قتل الكلب
٣٩٧٩ - عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله أرسل كلابي المعلمة فيمسكن علي، فآكل قال:
"إذَا أَرْسَلْتَ كِلابَكَ المُعَلَّمةَ فَأَمْسَكْنَ عَلَيْكَ فَكُلْ" قلت: وإن قتلن قال: "وَإِنْ قَتَلْنَ قال: مَا لَمْ يَشْرَكْهُنَّ كَلْبٌ مِنْ سِوَاهُنَّ" قلت: أرمي بالمعراض فيخزق قال: "إنْ خَزَقَ فَكلْ وَإِنْ أصَابَ بِعَرْضِهِ فَلا تَأكُلْ".
(صحيح) - ق، مضى ١٨٠ - ١٨١ [٣٩٧٧].
(٦) باب إذا وجد مع كلبه كلبًا لم يسم عليه
٣٩٨٠ - عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله ﷺ عن الصيد فقال:
"إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَخَالَطَتْهُ أكْلُبٌ لَمْ تُسَمِّ عَلَيْهَا، فَلا تَأكُلْ فَإِنَّكَ لا تَدْري أَيُّهَا قَتَلَهُ".
(صحيح) - ق، مضى ١٧٩ - ١٨٠ [٣٩٧٥].
(٧) باب إذا وجد مع كلبه كلبًا غيره
٣٩٨١ - عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ عن الكلب فقال:
"إذَا أرْسَلْتَ كلْبَكَ فسَمَّيْتَ فَكُلْ، وَإنْ وَجَدْتَ كَلْبًا آخَرَ مَعَ كلْبِكَ، فَلا تَأكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٩٨٢ - عن عدي بن حاتم -وكان لنا جارًا ودخيلًا وربيطًا بالنهرين- (١) أنه
стр. 903
سأل النبي ﷺ قال:
أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبًا قد أخذ، لا أدري أيهما أخذ؟ قال:
"لا تَأكلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٩٨٣ - عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ قلت: أرسل كلبي؟ قال:
"إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَسَمَّيْتَ فَكُلْ، وَإنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإذَا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَوَجَدْتَ مَعَهُ غَيْرَهُ فلَا تَأكُلْ، فَإِنَّكَ إنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٩٨٤ - عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ قلت:
أرسل كلبي، فأجد مع كلبي كلبًا آخر لا أدري أيهما أخذ؟ قال:
"لَا تَأكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(٨) باب الكلب يأكل من الصيد
٣٩٨٥ - عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ عن صيد المِعرَاض، فقال:
"مَا أَصَابَ بحَدِّهِ فَكُلْ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ" قال: وسألته عن كلب الصيد فقال: "إذا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيْهِ فَكُلْ" قلت: وإن قتل، قال: "وَإنْ قَتَلَ فَإِنْ أكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأكُلْ، وَإنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْبًا غَيْرَ كَلْبكَ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأكُلْ، فَإِنَّكَ إنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْ عَلَى غَيْرِه".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٩٨٦ - عن عدي بن حاتم الطائي: أنه سأل رسول الله ﷺ عن الصيد قال:
"إذَا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيْهِ فَقَتَلَ وَلَمْ يَأكُلْ، فَكُلْ وَإنْ أكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأكُلْ، فَإِنَّمَا أمْسَكَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
стр. 904
(٩) باب الأمر بقتل الكلاب
٣٩٨٧ - عن ميمونة: أن رسول الله ﷺ قال له جبريل ﵇:
لكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيِه كَلْبٌ وَلَا صُورَة، فَأصْبَحَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَئِذْ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إنَّهُ ليَأمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْب الصَّغِيرِ.
(صحيح) - بلفظ: "يقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير": م ٦/ ١٥٦.
٣٩٨٨ - عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ : أمر بقتل الكلاب، غير ما استثنى منها.
(صحيح) - الإرواء ٢٥٤٩: ق.
٣٩٨٩ - عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ رافعًا صوته:
يأمر بقتل الكلاب، فكانت الكلاب تقتل: إلا كلب صيد أو ماشية.
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
٣٩٩٠ - عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ : أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد، أو كلب ماشية.
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
(١٠) باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها
٣٩٩١ - عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله ﷺ :
"لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأمَرْتُ بقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأَسْوَدَ الْبَهِيمَ، وَأَيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا لَيْسَ بكَلْبِ حَرْثٍ، أَو صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطٌ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣٢٠٥: م مختصرًا.
(١١) باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب
٣٩٩٢ - عن علي بن أبي طالب، عن النبي ﷺ قال:
"الْمَلَائكَةُ لَا تدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَة، وَلَا كَلْبٌ، وَلَا جُنُبٌ".
(صحيح) - ق دون قوله: "ولا جنب" - مضى ١/ ١٤١ (١)، ويأتي بعده.
٣٩٩٣ - عن أبي طلحة قال: قال رسول الله ﷺ :
"لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيه كَلْبٌ، وَلَا صُورَة".
(صحيح) - ابن ماجه ٣٦٤٩: ق.
стр. 905
٣٩٩٤ - عن ميمونة زوج النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ أصبح يومًا واجمًا، فقالت له ميمونة: أي رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم فقال:
"إنَّ جبْرِيلَ ﵇، كَانَ وَعَدَنِي أنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقنِي، أمَا وَالله مَا أخْلَفَني"، قَالَ: فَظَلَّ يَوْمَهُ كَذلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ في نَفْسِهِ جَرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ نَضَدٍ لَنَا، فَأَمَرَ بهِ فَأخْرِجَ، ثُمَّ أخَذَ بيَدِهِ مَاء فَنَضَحَ بهِ مَكَانهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ ﵇.
فَقال له رسول الله ﷺ :
"قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تلْقَانِي الْبَارِحَةَ"، قَالَ: أجَلْ! وَلكِنَّا لَا نَدْخُلُ بيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَة، قَالَ: فَأصْبَحَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ ذلِكَ الْيَوْمِ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ.
(صحيح) - م وانظر ص ١٨٤ [٣٩٨٧].
(١٢) باب الرخصة في إمساك الكلب للماشية
٣٩٩٥ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ :
"مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، نَقَصَ مِنْ أجْرِةِ كُلَّ يَوْم قيرَاطَانِ، إلَّا ضَاريًا، أوْ صَاحِبَ مَاشِيَةٍ".
(صحيح) - الترمذي ١٥٣٣: ق.
٣٩٩٦ - عن سفيان بن أبي زهير الشنائي قال: قال رسول الله ﷺ :
"مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطٌ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣٣٠٦.
قلت (١) يا سفيان: أنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ ؟ قال: نعم! وَرَبِّ هذا المسجد.
(١٣) باب الرخصة في إمساك الكلب للصيد
٣٩٩٧ - عن ابن عمر: أنه سمعه (٢) يقول: إن رسول الله ﷺ قال:
стр. 906
"مَنْ أمْسَكَ كَلْبًا، إلَّا كَلْبًا ضَارِيًا، اُوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطَانِ".
(صحيح) - ق، مضى ١٨٦ - ١٨٧ [٣٩٩٥].
٣٩٩٨ - عن ابن عمر، عن النبي ﷺ ، قال:
"مَنِ اقْتَنَى كلْبًا، إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطَانِ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(١٤) باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث
٣٩٩٩ - عن عبد الله بن مغفل: عن النبي ﷺ قال:
"مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، أَوْ زَرْع، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطٌ".
(صحيح) - مضى ١٨٥ [٣٩٩١].
٤٠٠٠ - عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:
"مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ زَرْع، أوْ مَاشِيَةٍ، نقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطٌ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣٢٠٤: ق.
٤٠٠١ - عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:
"مَنِ اقْتَنَى كلْبًا، لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، ولا مَاشية، وَلَا أَرْضٍ، فَإِنَّه يَنْقُص مِنْ أجْرِهِ قِيرَاطَان كُلَّ يَوْم".
(صحيح) - م ٥/ ٣٨.
٤٠٠٢ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ :
"مَنِ اقْتنَى كلْبًا، إلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطٌ". قال عبد الله، وقال أبو هريرة: "أو كلب حرث".
(صحيح) - ق، مضى ١٨٦ - ١٨٧ [٣٩٩٥].
стр. 907
(١٥) باب النهي عن ثمن الكلب
٤٠٠٣ - عن عقبة قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٥٩: ق.
٤٠٠٤ - عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ :
"لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ".
(صحيح) - أحاديث البيوع، ولـ خ منه النهي عن كسب الإماء.
٤٠٠٥ - عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ :
"شَرُّ الْكَسْبِ؛ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ".
(صحيح) - أحاديث البيوع: م.
(١٦) باب الرخصة في ثمن كلب الصيد
٤٠٠٦ - عن جابر: أن رسول الله ﷺ ؛ نهى عن ثمن السنور، والكلب، إلا كلب صيد.
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٦١.
قال أبو عبد الرحمن: وحديث حجاج، عن حماد بن سلمة: ليس هو بصحيح.
٤٠٠٧ - عن عبد الله: أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله: إن لي كلابًا مُكَلَّبة (١)، فأفتني فيها؟ قال:
"مَا أَمْسْكَ عَلَيْكَ كِلابُكَ فَكُلْ" قلت: وإن قتلن، قال: "وَإنْ قَتَلْنَ".
قال: أفتني في قوسي؟ قال: "مَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ فَكُلْ" قال: وإن تغيب علي، قال:
"وَإنْ تَغَيَّبَ عَلَيْكَ مَا لَمْ تَجِدْ فِيهِ أثَرَ سَهْمٍ غَيْرَ سَهْمِكَ، أوْ تَجِدْهُ قَدْ صَلَّ" -يَعْنِي قَدْ أنْتَنَ-.
(حسن صحيح) - ضعيف أبي داود ٤٩٣.
قال أبو عبد الرحمن: قال ابن سواء: وسمعته من أبي مالك عبيد الله بن الأخنَس عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ .
стр. 908
(١٧) باب الانسية تستوحش
٤٠٠٨ - عن رافع بن خديج قال: بينما نحن مع رسول الله ﷺ في ذي الحليفة (١)، من تهامة، فأصابوا إبلًا وغنمًا، ورسول الله ﷺ في أُخرَيَات القوم، فعجل أولهم فذبحوا ونصبوا القدور، فدفع إليهم رسول الله ﷺ فأمر بالقدور فأكفئَت، ثم قسم بينهم، فعدل عشرًا من الشاء ببعير، فبينما هم كذلك، إذ نَدَّ بعير، وليس في القوم إلا خَيل يَسيرة، فطلبوه فأعياهم، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال رسول الله ﷺ :
"إنَّ لِهذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هكَذَا".
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٧٨.
(١٨) باب في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء
٤٠٠٩ - عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ عن الصيد فقال:
"إذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ الله ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ، فَكُلْ، إلَّا أنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ في مَاء وَلَا تَدْرِي؛ الْمَاءُ قَتَلَهُ، أَوْ سَهْمُكَ".
(صحيح) - الترمذي ١٥١١: ق.
٤٠١٠ - عن عدي بن حاتم: أنه سأل رسول الله ﷺ عن الصيد فقال:
"إذَا أرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَكَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَقَتَلَ سَهْمُكَ فَكُلْ".
قال: فإن بات عني ليلة يا رسول الله؟ قال:
"إنْ وَجَدْتَ سَهْمَكَ وَلَمْ تَجِدْ فِيِه أثَرَ شَيْء غَيْرَهُ فَكلْ، وَإنْ وَقَعَ في الْمَاء فَلَا تَأكُلْ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(١٩) باب في الذي يرمي الصيد، فيغيب عنه
٤٠١١ - عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله: إنا أهل الصيد، وإن أحدنا يرمي الصيد، فيغيب عنه الليلة والليلتين، فيبتغي الأثر فيجده ميتًا وسَهْمُهُ فيه، قال:
"إذَا وَجَدْتَ السَّهْمَ فِيهِ، وَلَمْ تَجدْ فِيهِ أَثَرَ سَبُعٍ، وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ، فَكُلْ".
(صحيح) - الترمذي ١٥١٠: ق نحوه.
стр. 909
٤٠١٢ - عن عدي بن حاتم: أن رسول الله ﷺ قال:
"إذَا رَأيْتَ سَهْمَكَ فِيهِ، وَلَمْ تَرَ فِيهِ أثَرًا غَيْرَهُ، وَعَلِمْتَ أنَّهُ قَتَلَهُ، فَكُلْ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٠١٣ - عن سعيد بن جبير، عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله أرمي الصيد، فأطلب أثره بعد ليلة، قال:
"إذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ، وَلَمْ يَأكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ، فَكُلْ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(٢٠) باب الصيد إذا أنتن
٤٠١٤ - عن أبي ثعلبة، عن النبي ﷺ في الذي يدرك صيده بعد ثلاث، فليأكله، إلا أن ينتن.
(صحيح) - الصحيحة ١٣٥٠: م.
٤٠١٥ - عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله: أرسل كلبي، فيأخذ الصيد، ولا أجد ما أذكيه به، فأذكيه بالمروة والعصا، قال:
"أهْرِق الدَّمَ بِمَا شِئتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ الله ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٧٧.
(٢١) باب صيد المعراض
٤٠١٦ - عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله: إني أرسل الكلاب المُعَلمة فتمسك عليَّ، فآكل منه؟ قال:
"إذَا أرْسَلْتَ الْكِلَابَ -يَعْنِي الْمُعَلَّمَةَ- وَذَكَرْتَ اسْمَ الله، فَأَمْسَكْنَ عَلَيْكَ فكُلْ" قلت: وإن قتلن، قال: "وَإنْ قتَلْنَ، مَا لمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا".
قلت: وإني أرمي الصيد بالمعراض فأصيب فآكل؟ قال:
"إذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ وَسَمَّيْتَ فَخَزَقَ فَكُلْ، وَإذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تأكُلْ".
(صحيح) - ق، مضى ١٨٠ - ١٨١ و ١٨٢ [٣٩٧٧ و ٣٩٧٩ وإرواء الغليل ٢٥٥١ وصحيح الجامع الصغير وزيادته ٣١٣].
(٢٢) باب ما أصاب بعرض، من صيد المعراض
٤٠١٧ - عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ عن المعراض فقال:
стр. 910
"إذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقُتِلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأكُلْ".
(صحيح) - صحيح أبي داود ٢٥٤٣: ق.
(٢٣) باب ما أصاب بحد من صيد المعراض
٤٠١٨ - عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ عن صيد المِعرَاض فقال:
"إذَا أصَابَ بِحَدِّه فَكُلْ، وَإذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ، فَلَا تأكُلْ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٠١٩ - عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ عن صيد المعراض؟ فقال:
"مَا أصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَمَا أصَابَ بعَرْضِهِ، فَهُوَ وَقِيذٌ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(٢٤) باب اتباع الصيد
٤٠٢٠ - عن ابن عباس: عن النبي ﷺ ، قال:
"مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفُلَ، وَمَنِ اتَّبَعَ السُّلْطَانَ افْتُتِنَ".
(صحيح) - الترمذي ٢٣٧١.
(٢٥) باب الأرنب
٤٠٢١ - عن عمر ﵁، قال: من حَاضِرُنا يوم القَاحَة؟ (١) قال: قال أبو ذر: أنا! أتي رسول الله ﷺ بأرنب، فقال الرجل الذي جاء بها: إني رأيتها تَدمَى. فكان النبي ﷺ لم يأكل، ثم إنه قال:
"كلُوا" فقال رجل: إني صائم، قال: "وَمَا صَوْمُكَ؟ " قال: من كل شهر ثلاثة أيام، قال: "فَأَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْبيضِ الْغُرِّ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَع عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ؟ ".
(حسن) - مضى ٤/ ٢٢٣.
٤٠٢٢ - عن أنس قال: يقول: أنفَجنَا أرنبًا، بمَرِّ الظَّهران، فأخذتها، فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها، فبعثني بفخذيها ووَرِكيها إلى النبي ﷺ فقبله.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٢٤٣: ق [إرواء الغليل ٢٤٩٥].
стр. 911
٤٠٢٣ - عن ابن صفوان قال: أصبت أرنبين! فلم أجد ما أذكيهما به، فذكيتهما بمروة، فسألت النبي ﷺ عن ذلك؟ فأمرني بأكلهما.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٢٤٤ [إرواء الغليل ٢٤٩٦. واسم ابن صفوان (محمدًا)].
(٢٦) باب الضب (١)
٤٠٢٤ - عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ وهو على النبر، سُئل عن الضب؟ فقال:
"لَا آكُلُهُ وَلَا أحَرِّمُهُ".
(صحيح) - ق.
٤٠٢٥ - عن ابن عمر، أن رجلًا قال: يا رسول الله ما ترى في الضب؟ قال:
"لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ".
(صحيح) - ق.
٤٠٢٦ - عن خالد بن الوليد: أن رسول الله ﷺ أتي بضب مشوي فقرب إليه، فأهوى إليه بيده ليأكل منه، قال له من حضر: يا رسول الله إنه لحم ضب فرفع يده عنه، فقال له خالد بن الوليد: يا رسول الله أحرام الضب؟ قال:
"لَا! وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بأَرْضِ قَوْمِي، فَأجدُنِي أَعَافُهُ".
فأهوى خالد إلى الضب فأكل منه، ورسول الله ﷺ ينظر.
(صحيح) - ق.
٤٠٢٧ - عن ابن عباس، أنه أخبره: أن خالد بن الوليد أخبره: أنه دخل مع رسول الله ﷺ على ميمورة بنت الحارث وهي خالته، فقدم إلى رسول الله ﷺ لحم ضب وكان رسول الله ﷺ لا يأكل شيئًا، حتى يعلم ما هو، فقال بعض النسوة: ألا تخبرن رسول الله ﷺ ما يأكل؟ فأخبرته: أنه لحم ضب، فتركه.
قال خالد: سألت رسول الله ﷺ أحرام هو؟ قال:
"لَا! وَلَكِنَّهُ طَعَامٌ لَيْسَ في أَرْضِ قَوْمِي فَأجدُنِي أعَافُهُ".
قال خالد: فاجتررته إلي فأكلته، ورسول الله ﷺ ينظر.
(صحيح) - م ٦٨ - ٦٩.
قال أبو عبد الرحمن: وحدثه ابن الأصم عن ميمونة وكان في حِجرِهَا.
стр. 912
٤٠٢٨ - عن ابن عباس قال: أهدت خالتي، إلى رسول الله ﷺ أقطًا، وسمنًا، وأَضبًّا، فأكل من الأقط والسمن، وترك الأضُبَّ تَقذرًا، وأُكل على مائدة رسول الله ﷺ ، ولو كان حرامًا ما أكل على مائدة رسول الله ﷺ .
(صحيح) - م ٦/ ٦٩.
٤٠٢٩ - عن ابن عباس، أنه سئل عن أكل الضِّباب فقال: أَهدت أمُّ حُفَيد، إلى رسول الله ﷺ سمنًا، وأقطًا، وأضُبًّا، فأكل من السمن والأقط، وترك الضباب تقذرًا لهن، فلو كان حرامًا ما أكلَ على مائدة رسول الله ﷺ ، ولا أمر بأكلهن.
(صحيح الإسناد).
٤٠٣٠ - عن ثابت بن يزيد الأنصاري قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فنزلنا منزلًا، فأصاب الناس ضبابًا، فأخذت ضبًا فشويته، ثم أتيت به النبي ﷺ فأخذ عودًا يَعُدُّ به أصَابعه، ثم قال:
"إنَّ أمَّةً مِنْ بَنِي إسْرَائيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ في الأَرْضِ، وَإنِّي لَا أَدْري أيُ الدَّوَابِّ هِيَ" قلت: يا رسول الله: إنَّ الناس قد أكلوا منها، قال: فَمَا أمَرَ بِأَكْلِهَا وَلَا نَهَى.
(صحيح الإسناد) [صحيح الجامع الصغير ٢٠٠٤].
٤٠٣١ - عن ثابت بن وديعة قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ بضب، فجعل ينظر إليه ويقلبه وقال:
"إن أمة مسخت لا يدرى ما فعلت، وإني لا أدري، لعل هذا منها".
(صحيح أيضًا).
٤٠٣٢ - عن ثابت بن وديعة، أن رجلًا أتى النبي ﷺ بضب، فقال:
"إنَّ أُمَّةً مُسِخَتْ، وَالله أعْلَمُ".
(صحيح أيضًا).
(٢٧) باب الضبع
٤٠٣٣ - عن ابن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله عن: الضبع؟ فأمرني بأكلها! فقلت: أصيد هي؟ قال: نعم! قلت: أسمعته من رسول الله ﷺ ؟ قال: نعم.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٨٥ و ٣٢٣٦ [إرواء الغليل ١٠٥٠].
стр. 913
(٢٨) باب تحريم أكل السباع
٤٠٣٤ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ، قال:
"كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعَ، فَأكْلُهُ حَرَامٌ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣٢٣٣: م [مختصر مسلم ١٣٣١ وإرواء الغليل ٢٤٨٦ وصحيح الجامع وزيادته الفتح الكبير ٤٥٢٥].
٤٠٣٥ - عن أبي ثعلبة الخشني: أن النبي ﷺ : نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٢٣٢: ق.
٤٠٣٦ - عن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله ﷺ :
"لَا تَحِلُّ النُهْبى، وَلَا يَحِلُّ مِنَ السِّبَاعِ كُلُّ ذِي نَابٍ، وَلَا تَحِلُّ الْمُجْثَمَةُ" (١).
(صحيح) - الصحيحة ٢٣٩١.
(٢٩) باب الإذن في أكل لحوم الخيل
٤٠٣٧ - عن جابر قال: نهى وذكر رسول الله ﷺ يوم خيبر: عن لحوم الحمر، وأذن في الخيل.
(صحيح) - الصحيحة ٣٥٩، الإرواء ٢٤٨٤: ق.
٤٠٣٨ - عن جابر قال: أطعمنا رسول الله ﷺ لحومَ الخيل، ونهانا عن لحوم الحُمُر.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٠٣٩ - عن جابر، قال: أطعمنا رسول الله ﷺ يوم خيبر، لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر.
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٩١: م.
٤٠٤٠ - عن جابر، قال: كنا نأكل لحوم الخيل، على عهد رسول الله ﷺ .
(صحيح الإسناد).
стр. 914
(٣٠) باب تحريم أكل لحوم الخيل (١)
٤٠٤١ - عن جابر، قال: كنا نأكل لحوم الخيل قلت: البغال، قال: "لا".
(صحيح الإسناد).
(٣١) باب تحريم أكل لحوم الحُمُر الأهلية
٤٠٤٢ - عن علي: أن النبي ﷺ : نهى عن نِكاح المُتعة، وعن لحُوم الحُمر الأهلية، يوم خيبر.
(صحيح) - ق، مضى ٦/ ١٢٦.
٤٠٤٣ - عن علي بن أبي طالب ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ : عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الانسية.
(صحهح) - ق، انظر ما قبله.
٤٠٤٤ - عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ : نهى عن الحمر الأهلية، يوم خيبر.
(صحيح) - ق.
٤٠٤٥ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ -مثله- ولم يقل: خيبر.
٤٠٤٦ - عن البراء قال: نهى رسول الله ﷺ : يوم خيبر عن لحوم الحمر الانسية نضيجًا، ونيئًا.
(صحيح) - ق.
٤٠٤٧ - عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: أصبنا يوم خيبر، حمرًا خارجًا من القرية فطبخناها، فنادى منادي النبي ﷺ : إن رسول الله ﷺ قد حرم لحوم الحمر، فأكفئوا القدور بما فيها، فأكفأناها.
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٩٢: ق.
٤٠٤٨ - عن أنس قال: صبح رسول الله ﷺ خيبر، فخرجوا إلينا، ومعهم الساحي، فلما رأونا قالوا: محمد والخميس؟ ورجعوا إلى الحصن يسعون، فرفع رسول الله ﷺ يديه ثم قال:
стр. 915
"الله أكْبَرُ الله أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إنَّا إذَا نَزَلْنَا بسَاحَةِ قَوْم فَسَاء صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ" فَأَصَبْنَا فِيهَا حُمُرًا فَطَبَخْنَاهَا، فَنَادى مُنَادِي النَّبِي ﷺ فَقَالَ: إنَّ الله ، وَرَسُولَهُ، يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُوم الْحُمُر فَإنَّهَا رِجْسٌ.
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٩٦: ق.
٤٠٤٩ - عن أبي ثعلبة الخشني: أنهم غزوا مع رسول الله ﷺ إلى خيبر، والناس جياع، فوجدوا فيها حمرًا من حمر الأنس، فذبح الناس منها، فَحُدث بذلك النبي ﷺ فأمر عبد الرحمن بن عوف، فأذن في الناس:
"ألا إنَّ لحوم الحُمُرِ الأنس، لا تحل لمن يشهد، أني رسول الله".
(صحيح) - بما قبله.
٤٠٥٠ - عن أبي ثعلبة الخشني: أن رسول الله ﷺ : نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن لحوم الحمر الأهلية.
(صحيح) - الإرواء ٢٤٨٥: ق.
(٣٢) باب إباحة أكل لحوم حُمُر الوحش
٤٠٥١ - عن جابر قال: أكلنا يوم خيبر لحوم الخيل، والوحش، ونهانا النبي ﷺ عن الحمار.
(صحيح): م- مضى ٢٠١ [٤٠٣٩].
٤٠٥٢ - عن عمير بن سلمة الضمري قال: بينا نحن نسير مع رسول الله ﷺ ببعض أُثَايا الرَّوحاء (١)، وهم حرم، إذا حمار وحش معقور فقال رسول الله ﷺ :
"دَعُوهُ فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ يَأتِيَهُ"، فَجَاء رَجُلٌ مِنْ بَهْزٍ، هُوَ الَّذي عَقَرَ الحِمَارَ فقال: يا رسول الله، شأنكم هذا الحمار! فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر، يقسمه بين الناس.
(صحيح الإسناد) - مضى ٦/ ١٨٣.
٤٠٥٣ - عن أبي قتادة قال: أصاب حمارًا وحشيًا، فأتى به أصحابه، وهم محرمون، وهو حلال، فأكلنا منه، فقال بعضهم لبعض: لو سألنا رسول الله ﷺ عنه، فسألناه فقال:
стр. 916
"قَدْ أَحْسَنْتُمْ" فقال لنا: "هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْء؟ " قلنا: نعم، قال: "فَاهدُوا لَنَا" فأتيناه منه، فأكل منه، وهو محرم.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٩٣: ق.
(٣٣) باب إباحة أكل لحوم الدجاج
٤٠٥٤ - عن زهدم: أن أبا موسى أتى بدجاجة، فتنحى رجل من القوم، فقال: ما شأنك؟ قال: إني رأيتها تأكل شيئًا قَذِرْتُه، فحلفت أن لا آكله. فقال أبو موسى: أدنُ فَكُلْ، فإِني رأيت رسول الله ﷺ يأكله، وأمره أن يكفر عن يمينه.
(صحيح) - الإرواء ٢٤٩٩: خ.
٤٠٥٥ - عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى، فقدم طعامه، وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل، من بني تيم الله أحمر، كأنه مولى، فلم يدن.
فقال له أبو موسى: ادن، فإني قد رأيت رسول الله ﷺ ، يأكل منه.
(صحيح): ق- انظر ما قبله.
٤٠٥٦ - عن ابن عباس: أن نبي الله ﷺ ، نهى يوم خيبر، عن كل ذي مخلب من الطير، وعن كل ذي ناب من السباع.
(صحيح) - الإِرواء ٢٤٨٨: م.
(٣٤) باب إباحة أكل العصافير
(٣٥) باب ميتة البحر
٤٠٥٧ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ، في ماء البحر.
"هو الطَّهور ماؤه، الحلال مَيْتَتُهُ".
(صحيح) - مضى ١/ ٥٠ و ١٧٦.
٤٠٥٨ - عن جابر بن عبد الله قال: بعثنا النبي ﷺ ونحن ثلثمائة، نحمل زادَنا على رقابنا، فَفَنى زادُنا، حتى كان يكون للرجل منا كل يوم تمرة. فقيل له: يا أبا عبد الله، وأين تقع التمرة من الرجل؟ قال: لقد وجدنا فقدها حين فقدناها، فأتينا البحر، فإِذا بحوت قذفه البحر، فأكلنا منه ثمانية عشر يومًا.
(صحيح) - ابن ماجه ٤١٥٩: ق.
стр. 917
٤٠٥٩ - عن جابر قال: بعثنا رسول الله ﷺ ثلثمائة راكب، أميرنا أبو عبيدة بن الجراح، نَرصُدُ عِيرَ قريش، فأقمنا بالساحل، فأصابنا جوع شديد، حتى أكلنا الخبط (١) قال: فألقى البحر دابة يقال لها: العَنبرَ، فأكلنا منه نصف شهر، وادهنا من وَدَكه، فثابت أجسامنا، وأخذ أبو عبيدة ضلعًا من أضلاعه، فنظر إلى أطول جمل، وأطول رجل في الجيش، فمر تحته، ثم جاعوا، فنحر رجل ثلاث جزائر، ثم جاعوا، فنحر رجل ثلاث جزائر، ثم جاعوا فنحر رجل ثلاث جزائر، ثم نهاه أبو عبيدة.
قال سفيان: قال أبو الزبير: عن جابر، فسألنا النبي ﷺ فقال:
"هَلْ مَعَكُمْ مِنهُ شَيْء؟ ".
قال: فأخرجنا من عَينيه كذا وكذا، قُلَّة من وَدَك، ونزل في حَجَّاج عينه أربعة نفر.
وكان مع أبي عبيدة جراب فيه تمر، فكان يعطينا القبضة، ثم صار إلى التمرة، فلما فقدناها، وجدنا فقدها.
(صحيح): ق- انظر ما قبله.
٤٠٦٠ - عن جابر قال: بعثنا النبي ﷺ مع أبي عبيدة في سرية، فنفد زادنا، فمررنا بحوت قد قذف به البحر، فأردنا أن نأكل منه، فنهانا أبو عبيدة، ثم قال: نحن رسل رسول الله ﷺ ، وفي سبيل الله، كلوا! فأكلنا منه أيامًا، فلما قدمنا على رسول الله ﷺ أخبرناه فقال:
"إنْ كَانَ بَقيَ مَعَكُمْ شَيْء، فَابْعَثُوا بِهِ إلَيْنَا".
(صحيح): ق- انظر ما قبله.
٤٠٦١ - عن جابر قال: بعثنا رسول الله ﷺ مع أبي عبيدة، ونحن ثلثمائة وبضعة عشر، وزودنا جرابًا من تمر، فأعطانا قبضة قبضة، فلما أن جزناه، أعطانا تمرة تمرة، حتى إن كنا لنمصها كما يمص الصبى، ونشرب عليها الماء، فلما فقدناها، وجدنا فقدها، حتى إن كنا لنخبط الخبط بقسينا ونسفه، ثم نشرب عليه من الماء،
стр. 918
حتى سمينا: جيش الخبط.
ثم أجزنا الساحل، فإِذا دابة مثل الكثيب (١) يقال له: العنبر.
فقال أبو عبيدة: ميتة لا تأكلوه. ثم قال:
جيش رسول الله ﷺ وفي سبيل الله ، ونحن مضطرون، كلوا باسم الله، فأكلنا منه، وجعلنا منه وَشِيقَة (١)، ولقد جلس في موضع عينه، ثلاثة عشر رجلًا.
قال:
فأخذ أبو عبيدة ضلعًا من أضلاعه، فرحل به أجسم بعير من أباعر القوم، فأجاز تحته.
فلما قدمنا على رسول الله ﷺ ، قال:
"مَا حَبَسَكُمْ؟ ".
قلنا: كنا نتبع عيرات قريش، وذكرنا له من أمر الدابة، فقال:
"ذَاكَ رِزْق رَزَقَكُمُوهُ الله ، أمَعَكُمْ مِنهُ شَيْء؟ " قال: قلنا: نعم!.
(صحيح): م- انظر ما قبله.
(٣٦) باب الضفدع
٤٠٦٢ - عن عبد الرحمن بن عثمان: أن طبيبًا ذكر ضفدعًا في دواء، عند رسول الله ﷺ ، فنهى رسول الله ﷺ : عن قتله.
(صحيح) - الروض النضير ١/ ٢٦٥.
(٣٧) باب الجراد
٤٠٦٣ - عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله ﷺ ، سبع غزوات، فكنا نأكل الجراد.
(صحيح): ق.
٤٠٦٤ - عن أبي يعفور قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى، عن قتل الجراد؟ فقال: غزوت مع رسول الله ﷺ ست غزوات، نأكل الجراد.
(صحيح): ق.
стр. 919
(٣٨) باب قتل النمل
٤٠٦٥ - عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ :
"أن نملة قرصت نبيًا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل، فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قد قرصتك نملة، أهلكت أمة من الأمم تسبح".
(صحيح): ق.
٤٠٦٦ - عن الحسن: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر ببيتهن فحرق على ما فيها، فأوحى الله إليه:
فهلا نملة واحدة.
(صحيح مقطوع).
٤٠٦٦/ ١ (١) - وقال الأشعث، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ، مثله، وزاد:
فإِنهن يسبحن.
(صحيح الإسناد).
стр. 920
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
٤٣ - كتابُ الضحَايَا
[(١) باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظافره] (١)
٤٠٦٧ - عن أم سلمة، عن النبي ﷺ قال:
"مَنْ رَأى هِلالَ ذِي الحِجَّةِ، فَأَرَادَ أنْ يُضَحِّيَ، فَلا يَأخُذْ مِنْ شَعْرِهِ، وَلا مِنْ أظْفَارِهِ، حَتَّى يُضَحِّيَ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٤٩ - ٣١٥٠: م [مختصر مسلم ١٢٥١ وإرواء الغليل ١١٦٣ وصحيح الجامع ٥٢٠ و ٥٧٤ و ٦٢٥١].
٤٠٦٨ - عن أم سلمة زوج النبي ﷺ ، أن رسول الله ﷺ قال:
"مَنْ أرَادَ أنْ يُضَحِّيَ، فَلا يَقْلِمْ مِنْ أظْفَارِهِ، وَلا يَحْلِق شَيْئًا مِنْ شَعْرهِ، في عَشْرِ الأُول مِنْ ذي الحِجَّةِ".
(صحيح): م- انظر ما قبله.
٤٠٦٩ - عن أم سلمة، أن رسول الله ﷺ قال:
"إِذَا دَخَلَتِ العَشْرُ، فَأرَادَ أحَدُكمْ أنْ يُضَحِّيَ، فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعْرهِ، وَلا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا".
(صحيح): م- مضى قريبًا.
(٢) باب من لم يجد الأضحية
(٣) باب ذبح الإمام أضحيته بالمصلى
٤٠٧٠ - عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ ، كان يذبح، أو ينحر بالمُصلى.
(صحيح): ق- مضى ٣/ ١٩٣ [وصحيح الجامع وزيادته ٥٠٢٠].
стр. 921
٤٠٧١ - عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ ، نحر يوم الأضحى بالمدينة، قال: وَقَدْ كَانَ إذَا لَمْ يَنْحَرْ يَذْبَحُ بالمُصَلَّى.
(صحيح) - صحيح أبي داود ٢٥٠٢.
(٤) باب ذبح الناس بالمصلى
٤٠٧٢ - عن جندب بن سفيان قال: شهدت أضحى مع رسول الله ﷺ ، فصلى بالناس، فلما قضى الصلاة، رأى غنمًا قد ذبحت، فقال:
"مَنْ ذَبَحَ قبْلَ الصَّلاةِ، فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْم الله ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٥٢: ق [إرواء الغليل ٤/ ٣٦٧].
(٥) باب ما نهى عنه من الأضاحي: العوراء
٤٠٧٣ - عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز، مولى بني شيبان، قال: قلت للبراء: حدثني عما نهى عنه رسول الله ﷺ من الأضاحي؟ قال: قام رسول الله ﷺ ، ويدي أقصر من يده، فقال:
"أَرْبَعٌ لا يَجُزْنَ: العَوْرَاء البَيِّنُ عَوَرُها، والمَريضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَرْجَاء البَيِّنُ ظَلْعُها، والكَسيرَةُ الَّتي لا تُنْقي".
قلت: إني أكره أن يكون في القرن نقص، وأن يكون في السن نقص، قال:
"مَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ، وَلا تُحَرِّمْهُ عَلَى أحَدٍ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٤٤.
(٦) باب العرجاء
٤٠٧٤ - عن عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني ما كره، أو نهى عنه رسول الله ﷺ من الأضاحي، قال: فإن رسول الله ﷺ قال:
هكَذَا بيَدِهِ وَيَدي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رسول الله ﷺ ، "أَرْبَعَة لا يَجْزينَ في الأضَاحَي، العَوْرَاء البَيِّنُ عَوَرُها، والمَريضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَرْجَاء البَيِّنُ ظَلْعُهَا، والكَسيرَةُ الَّتي لا تُنْقي".
قال: فإِني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن؟ قال: "فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ، وَلا تُحَرِّمْهُ عَلَى أحَدٍ".
(صحيح) - انظر ما قبله.
стр. 922
(٧) باب العجفاء
٤٠٧٥ - عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله ﷺ ،- وأشار بأصابعه وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله ﷺ يشير بأصبعه، يقول:
"لا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا، العَوْرَاء البَيِّنُ عَوَرُهَا، والعَرْجَاء البَيِّنُ عَرَجُهَا، والمَريضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَجْفَاء الَّتي لا تُنْقي".
(صحيح) - انظر ما قبله.
(٨) باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها
(٩) باب المدابرة وهي ما قطع من مؤخر أذنها
(١٠) باب الخرقاء وهي التي تخرق أذنها
(١١) باب الشرقاء، وهي مشقوقة الأذن
٤٠٧٦ - عن علي قال: أمرنا رسول الله ﷺ : أن نستشرف، العين والأذن.
(حسن صحيح) - ابن ماجه ٣١٤٣ [مشكاة المصابيح ١/ ٤٦٠ وإرواء الغليل ٤/ ٣٦٢].
(١٢) باب العضباء
(١٣) باب المسنة والجذعة
٤٠٧٧ - عن عقبة بن عامر: أن رسول الله ﷺ ، أعطاه غنمًا، يقسمها على صحابته، فبقي عَتُودٌ، فذكره لرسول الله ﷺ ، فقال:
"ضَحِّ بِهِ أَنْتَ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٣٨: ق [إرواء الغليل ٤/ ٣٥٧].
٤٠٧٨ - عن عقبة بن عامر: أن رسول الله ﷺ ، قسم بين أصحابه ضحايا، فصارت لي جذعة فقلت: يا رسول الله، صارت لي جذعة فقال:
"ضَحِّ بِهَا".
(صحيح): ق- انظر ما قبله.
٤٠٧٩ - عن عقبة بن عامر قال: قسم رسول الله ﷺ بين أصحابه أضاحي، فأصابني جذعة، فقلت: يا رسول الله، أصابتني جذعة؟ فقال:
"ضَحِّ بِهَا".
стр. 923
٤٠٨٠ - عن عقبة بن عامر قال: ضحينا مع رسول الله ﷺ ، بجذع من الضأن.
(صحيح) - الضعيفة تحت الحديث ٦٥ [مشكاة المصابيح ١٤٦٧ وإرواء الغليل ١١٤٦].
٤٠٨١ - عن كليب قال: كنا في سفر فحضر الأضحى، فجعل الرجل منا يشتري السنة بالجذعتين والثلاثة، فقال لنا رجل من مُزينة: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فحضر هذا اليوم، فجعل الرجل يطلب السنة بالجذعتين، والثلاثة، فقال رسول الله ﷺ :
"إنَّ الجَذَعَ يُوفي مِمَّا يُوفي مِنهُ الثَّنِيُّ".
(صحيح) - المصدر نفسه.
٤٠٨٢ - عن كليب، عن رجل قال: كنا مع النبي ﷺ قبل الأضحى بيومين، نعطي الجذعتين بالثنية، فقال رسول الله ﷺ :
"إنَّ الجَذَعَةَ تُجْزئ مَا تُجْزئ مِنهُ الثَّنِيَّةُ".
(صحيح) - انظر ما قبله.
(١٤) باب الكبش
٤٠٨٣ - عن أنس: أن رسول الله ﷺ ، كان يضحي بكبشين.
قال أنس: وأنا أضحي بكبشين.
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٢٠: ق [إرواء الغليل ١١٣٧ و ٢٥٣٦].
٤٠٨٤ - عن أنس قال: ضحى رسول الله ﷺ ، بكبشين أملحين.
(صحيح): ق- انظر ما قبله.
٤٠٨٥ - عن أنس قال: ضحى النبي ﷺ ، بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما.
(صحيح): ق- تقدم آنفًا.
٤٠٨٦ - عن أنس بن مالك قال: خطبنا رسول الله ﷺ يوم أضحى، وانكفأ إلى كبشين أملحين، فذبحهما -مختصر-.
(صحيح): ق- مضى ٣/ ١٩٣.
стр. 924
٤٠٨٧ - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: ثم انصرف، -كأنه يعني- النبي ﷺ يوم النحر، إلى كبشين أملحين، فذبحهما، وإلى جذيعة من الغنم، فقسمها بيننا.
(صحيح): م ٥/ ١٠٨.
٤٠٨٨ - عن أبي سعيد قال: ضحى رسول الله ﷺ بكبش أقرن، فَحِيل يمشي في سواد، ويأكل في سواد، وينظر في سواد (١).
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٢٨ [مشكاة المصابيح ١٤٦٦].
(١٥) باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا
٤٠٨٩ - عن رافع بن خديج قال: كان رسول الله ﷺ يجعل في قسم الغنائم، عشرًا من الشاء، ببعير.
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٣٧: ق.
قال أبو عبد الرحمن: قال شعبة: وأكبر علمي، أني سمعته من سعيد بن مسروق، وحدثني به سفيان عنه، -والله تعالى أعلم-.
٤٠٩٠ - عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فحضر النحر، فاشتركنا في البعير عن عشرة، والبقرة عن سبعة.
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٢٨.
(١٦) باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا
٤٠٩١ - عن جابر قال: كنا نتمتع مع النبي ﷺ ، فنذبح البقرة عن سبعة، ونشترك فيها.
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٣٢: م [المشكاة ١٤٦٩].
(١٧) باب ذبح الضحية قبل الإمام
٤٠٩٢ - عن البراء قال: قام رسول الله ﷺ ، يوم الأضحى، فقال: "مَنْ وَجَّهَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَلا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّي".
стр. 925
فقام خالي فقال: يا رسول الله ﷺ ، إني عجلت نسكي، لأطعم أهلي، وأهل داري -أو أهلي وجيراني- فقال رسول الله ﷺ :
"أعِدْ ذبْحًا آخَرَ".
قال: فإِن عندي عَنَاق لبن (١)، هي أحب إلي من شاتي لحم، قال:
"اذْبَحْها، فإِنَّهَا خَيْر نَسيكَتَيْكَ، وَلا تَقْضي جَذَعَةٌ، عَنْ أَحَد بَعْدَكَ".
(صحيح): ق- مضى ٣/ ١٩٠ - ١٩١ [١٤٩٠].
٤٠٩٣ - عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله ﷺ يوم النحر بعد الصلاة، ثم قال:
"مَنْ صَلَّى صَلاتنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَتِلْكَ شَاةُ لَحْم".
فقال أبو بردة: يا رسول الله: والله! لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت، وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله:
"تِلْكَ شَاةُ لَحْم" قال: فإِن عندي عناقًا جذعة خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني، قال:
"نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".
(صحيح): ق- انظر ما قبله.
٤٠٩٤ - عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ يوم النحر:
"مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَلْيُعِدْ" فقام رجل فقال: يا رسول الله، هذا يوم يُشتهى فيه اللحم -فذكر هنة من جيرانه- كأنَّ رسولَ الله ﷺ صَدَّقه، قال: عندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له، فلا أدري، أبلغت رخصته من سواه، أم لا؟ ثم انكفأ إلى كبشين، فذبحهما.
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٥١: ق.
٤٠٩٥ - عن أبي بردة بن نيار: أنه ذبح قبل النبي ﷺ ، فأمره النبي ﷺ أن يعيد! قال: عندي عناق جذعة، هي أحب إلي من مسنتين، قال:
"اذْبَحْهَا".