٤٠٧١ - عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ ، نحر يوم الأضحى بالمدينة، قال: وَقَدْ كَانَ إذَا لَمْ يَنْحَرْ يَذْبَحُ بالمُصَلَّى.
(صحيح) - صحيح أبي داود ٢٥٠٢.
(٤) باب ذبح الناس بالمصلى
٤٠٧٢ - عن جندب بن سفيان قال: شهدت أضحى مع رسول الله ﷺ ، فصلى بالناس، فلما قضى الصلاة، رأى غنمًا قد ذبحت، فقال:
"مَنْ ذَبَحَ قبْلَ الصَّلاةِ، فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْم الله ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٥٢: ق [إرواء الغليل ٤/ ٣٦٧].
(٥) باب ما نهى عنه من الأضاحي: العوراء
٤٠٧٣ - عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز، مولى بني شيبان، قال: قلت للبراء: حدثني عما نهى عنه رسول الله ﷺ من الأضاحي؟ قال: قام رسول الله ﷺ ، ويدي أقصر من يده، فقال:
"أَرْبَعٌ لا يَجُزْنَ: العَوْرَاء البَيِّنُ عَوَرُها، والمَريضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَرْجَاء البَيِّنُ ظَلْعُها، والكَسيرَةُ الَّتي لا تُنْقي".
قلت: إني أكره أن يكون في القرن نقص، وأن يكون في السن نقص، قال:
"مَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ، وَلا تُحَرِّمْهُ عَلَى أحَدٍ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٤٤.
(٦) باب العرجاء
٤٠٧٤ - عن عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني ما كره، أو نهى عنه رسول الله ﷺ من الأضاحي، قال: فإن رسول الله ﷺ قال:
هكَذَا بيَدِهِ وَيَدي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رسول الله ﷺ ، "أَرْبَعَة لا يَجْزينَ في الأضَاحَي، العَوْرَاء البَيِّنُ عَوَرُها، والمَريضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَرْجَاء البَيِّنُ ظَلْعُهَا، والكَسيرَةُ الَّتي لا تُنْقي".
قال: فإِني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن؟ قال: "فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ، وَلا تُحَرِّمْهُ عَلَى أحَدٍ".
(صحيح) - انظر ما قبله.
стр. 922
(٧) باب العجفاء
٤٠٧٥ - عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله ﷺ ،- وأشار بأصابعه وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله ﷺ يشير بأصبعه، يقول:
"لا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا، العَوْرَاء البَيِّنُ عَوَرُهَا، والعَرْجَاء البَيِّنُ عَرَجُهَا، والمَريضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَجْفَاء الَّتي لا تُنْقي".
(صحيح) - انظر ما قبله.
(٨) باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها
(٩) باب المدابرة وهي ما قطع من مؤخر أذنها
(١٠) باب الخرقاء وهي التي تخرق أذنها
(١١) باب الشرقاء، وهي مشقوقة الأذن
٤٠٧٦ - عن علي قال: أمرنا رسول الله ﷺ : أن نستشرف، العين والأذن.
(حسن صحيح) - ابن ماجه ٣١٤٣ [مشكاة المصابيح ١/ ٤٦٠ وإرواء الغليل ٤/ ٣٦٢].
(١٢) باب العضباء
(١٣) باب المسنة والجذعة
٤٠٧٧ - عن عقبة بن عامر: أن رسول الله ﷺ ، أعطاه غنمًا، يقسمها على صحابته، فبقي عَتُودٌ، فذكره لرسول الله ﷺ ، فقال:
"ضَحِّ بِهِ أَنْتَ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٣٨: ق [إرواء الغليل ٤/ ٣٥٧].
٤٠٧٨ - عن عقبة بن عامر: أن رسول الله ﷺ ، قسم بين أصحابه ضحايا، فصارت لي جذعة فقلت: يا رسول الله، صارت لي جذعة فقال:
"ضَحِّ بِهَا".
(صحيح): ق- انظر ما قبله.
٤٠٧٩ - عن عقبة بن عامر قال: قسم رسول الله ﷺ بين أصحابه أضاحي، فأصابني جذعة، فقلت: يا رسول الله، أصابتني جذعة؟ فقال:
"ضَحِّ بِهَا".
стр. 923
٤٠٨٠ - عن عقبة بن عامر قال: ضحينا مع رسول الله ﷺ ، بجذع من الضأن.
(صحيح) - الضعيفة تحت الحديث ٦٥ [مشكاة المصابيح ١٤٦٧ وإرواء الغليل ١١٤٦].
٤٠٨١ - عن كليب قال: كنا في سفر فحضر الأضحى، فجعل الرجل منا يشتري السنة بالجذعتين والثلاثة، فقال لنا رجل من مُزينة: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فحضر هذا اليوم، فجعل الرجل يطلب السنة بالجذعتين، والثلاثة، فقال رسول الله ﷺ :
"إنَّ الجَذَعَ يُوفي مِمَّا يُوفي مِنهُ الثَّنِيُّ".
(صحيح) - المصدر نفسه.
٤٠٨٢ - عن كليب، عن رجل قال: كنا مع النبي ﷺ قبل الأضحى بيومين، نعطي الجذعتين بالثنية، فقال رسول الله ﷺ :
"إنَّ الجَذَعَةَ تُجْزئ مَا تُجْزئ مِنهُ الثَّنِيَّةُ".
(صحيح) - انظر ما قبله.
(١٤) باب الكبش
٤٠٨٣ - عن أنس: أن رسول الله ﷺ ، كان يضحي بكبشين.
قال أنس: وأنا أضحي بكبشين.
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٢٠: ق [إرواء الغليل ١١٣٧ و ٢٥٣٦].
٤٠٨٤ - عن أنس قال: ضحى رسول الله ﷺ ، بكبشين أملحين.
(صحيح): ق- انظر ما قبله.
٤٠٨٥ - عن أنس قال: ضحى النبي ﷺ ، بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما.
(صحيح): ق- تقدم آنفًا.
٤٠٨٦ - عن أنس بن مالك قال: خطبنا رسول الله ﷺ يوم أضحى، وانكفأ إلى كبشين أملحين، فذبحهما -مختصر-.
(صحيح): ق- مضى ٣/ ١٩٣.
стр. 924
٤٠٨٧ - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: ثم انصرف، -كأنه يعني- النبي ﷺ يوم النحر، إلى كبشين أملحين، فذبحهما، وإلى جذيعة من الغنم، فقسمها بيننا.
(صحيح): م ٥/ ١٠٨.
٤٠٨٨ - عن أبي سعيد قال: ضحى رسول الله ﷺ بكبش أقرن، فَحِيل يمشي في سواد، ويأكل في سواد، وينظر في سواد (١).
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٢٨ [مشكاة المصابيح ١٤٦٦].
(١٥) باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا
٤٠٨٩ - عن رافع بن خديج قال: كان رسول الله ﷺ يجعل في قسم الغنائم، عشرًا من الشاء، ببعير.
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٣٧: ق.
قال أبو عبد الرحمن: قال شعبة: وأكبر علمي، أني سمعته من سعيد بن مسروق، وحدثني به سفيان عنه، -والله تعالى أعلم-.
٤٠٩٠ - عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فحضر النحر، فاشتركنا في البعير عن عشرة، والبقرة عن سبعة.
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٢٨.
(١٦) باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا
٤٠٩١ - عن جابر قال: كنا نتمتع مع النبي ﷺ ، فنذبح البقرة عن سبعة، ونشترك فيها.
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٣٢: م [المشكاة ١٤٦٩].
(١٧) باب ذبح الضحية قبل الإمام
٤٠٩٢ - عن البراء قال: قام رسول الله ﷺ ، يوم الأضحى، فقال: "مَنْ وَجَّهَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَلا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّي".
стр. 925
فقام خالي فقال: يا رسول الله ﷺ ، إني عجلت نسكي، لأطعم أهلي، وأهل داري -أو أهلي وجيراني- فقال رسول الله ﷺ :
"أعِدْ ذبْحًا آخَرَ".
قال: فإِن عندي عَنَاق لبن (١)، هي أحب إلي من شاتي لحم، قال:
"اذْبَحْها، فإِنَّهَا خَيْر نَسيكَتَيْكَ، وَلا تَقْضي جَذَعَةٌ، عَنْ أَحَد بَعْدَكَ".
(صحيح): ق- مضى ٣/ ١٩٠ - ١٩١ [١٤٩٠].
٤٠٩٣ - عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله ﷺ يوم النحر بعد الصلاة، ثم قال:
"مَنْ صَلَّى صَلاتنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَتِلْكَ شَاةُ لَحْم".
فقال أبو بردة: يا رسول الله: والله! لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت، وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله:
"تِلْكَ شَاةُ لَحْم" قال: فإِن عندي عناقًا جذعة خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني، قال:
"نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".
(صحيح): ق- انظر ما قبله.
٤٠٩٤ - عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ يوم النحر:
"مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَلْيُعِدْ" فقام رجل فقال: يا رسول الله، هذا يوم يُشتهى فيه اللحم -فذكر هنة من جيرانه- كأنَّ رسولَ الله ﷺ صَدَّقه، قال: عندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له، فلا أدري، أبلغت رخصته من سواه، أم لا؟ ثم انكفأ إلى كبشين، فذبحهما.
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٥١: ق.
٤٠٩٥ - عن أبي بردة بن نيار: أنه ذبح قبل النبي ﷺ ، فأمره النبي ﷺ أن يعيد! قال: عندي عناق جذعة، هي أحب إلي من مسنتين، قال:
"اذْبَحْهَا".
стр. 926
في حديث عبيد الله فقال: إني لا أجد إلا جذعة، فأمره أن يذبح.
(صحيح الإسناد).
٤٠٩٦ - عن جندب بن سفيان قال: ضحينا مع رسول الله ﷺ ، أضحى ذات يوم، فإِذا الناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف، رآهم النبي ﷺ أنهم ذبحوا قبل الصلاة فقال:
"مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أخْرَى، وَمَنْ كَانَ لمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْم الله ".
(صحيح): ق- مضى ٢١٤ [٤٠٧٢].
(١٨) باب إباحة الذبح بالمروة
٤٠٩٧ - عن محمد بن صفوان: أنه أصاب أرنبين، ولم يجد حديدة يذبحهما بها، فذكاهما بمروة، فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني اصطدت أرنبين، فلم أجد حديدة أذكيهما بها، فذكيتهما بروة، أفآكل قال:
"كُلْ".
(صحيح) - مضى ١٩٧ [٤٠٢٣].
٤٠٩٨ - عن زيد بن ثابت. أن ذئبًا نَيَّبَ في شَاة، فذبحوها بالمَروة، فرخص النبي ﷺ ، في أكلها.
(صحيح) بما قبله.
(١٩) باب إباحة الذبح بالعود
٤٠٩٩ - عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل كلبي، فآخذ الصيد، فلا أجد ما أذكيه به، فأذبحه بالمروة وبالعصا، قال:
"أَنْهِرِ الدَّمَ بِمَا شِئتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ الله ".
(صحيح) - مضى ١٩٤ [٤٠١٦].
٤١٠٠ - عن أبي سعيد الخدري قال: كانت لرجل من الأنصار، ناقة ترعى في قِبَل أحد، فعرض لها فنحرها بوتد.
فقلت لزيد، وتد من خشب أو حديد؟ قال: لا! بل خشب، فأتى النبي ﷺ ، فسأله؟ فأمره بأكلها.
(صحيح الإسناد).
стр. 927
(٢٠) باب النهي عن الذبح بالظفر
٤١٠١ - عن رافع بن خديج، أن رسول الله ﷺ قال:
"مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ الله، فَكُلْ، إلَّا بِسِنٍّ أوْ ظُفْرٍ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٧٨: ق، وسيأتي بأتم ص ٢٢٨ [٤١٠٦].
(٢١) باب في الذبح بالسن
٤١٠٢ - عن رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله، إنا نلقى العدو غدًا، وليس معنا مدى، فقال رسول الله ﷺ :
"مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ الله ، فكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا، أَوْ ظُفْرًا، وسَأحَدِّثُكُمْ عَنْ ذلِكَ، أمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ".
(صحيح): ق- انظر ما قبله.
(٢٢) باب الأمر بإحداد الشفرة
٤١٠٣ - عن شداد بن أوس قال: اثنتان حفظتهما عن رسول الله ﷺ قال:
"إنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء، فَإِذَا قَتَلْتُمْ، فَأحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبيحَتَهُ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٧٠: م [إرواء الغليل ٢٢٣١].
(٢٣) باب الرخصة في نحر ما يذبح، وذبح ما ينحر
٤١٠٤ - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا فرسًا على عهد رسول الله ﷺ ، فأكلناه.
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٩٠: ق [إرواء الغليل ٢٤٩٣ وسلسلة الأحاديث الصحيحة ٣٥٩].
(٢٤) باب ذكاة التي قد نيب فيها السبع
٤١٠٥ - عن زيد بن ثابت، أن ذئبًا نَيَّبَ في شاة، فذبحوها بمروة، فرخص النبي ﷺ ، في أكلها.
(صحيح) - مضى ٢٢٥ [٤٠٩٨].
стр. 928
(٢٥) باب ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها
(٢٦) باب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها
٤١٠٦ - عن رافع قال: قلت: يا رسول الله! إنا لاقو العدو غدًا، وليس معنا مدى، قال:
"مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله ، فَكُلْ مَا خَلا السِّنَّ، والظُّفْرَ".
قال: فأصاب رسول الله ﷺ نهبًا، فند بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال:
"إنَّ لِهذِهِ النَّعَم" أو قال:
"الإبلِ أَوَابِدَ كَأوَابِدِ الوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا، فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا".
(صحيح): ق- مضى ٢٢٦ [٤١٠١].
٤١٠٧ - عن رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله! إنا لاقو العدو غدًا، وليست معنا مدى، قال:
"مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ الله ، فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ والظَّفْرَ، وَسَأحَدِّثُكُمْ أمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ".
وأصبنا نهبة إبل، أو غنم، فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله ﷺ :
"إنَّ لِهذِهِ الإبِلِ أَوَابدَ كَأَوَابدِ الوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْء، فَافْعَلُوا بهِ هكَذَا".
(صحيح): ق- انظر ما قبله.
٤١٠٨ - عن شداد بن أوس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"إنَّ الله ، كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء، فَإذَا قَتَلْتُمْ، فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإذَا ذَبَحْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَليُحِدَّ أحَدُكُمْ، إذَا ذَبحَ شَفْرَتَهُ، وَليُرِحْ ذَبيحَتَهُ".
(صحيح): م- مضى ٢٢٧ [٤١٠٣].
(٢٧) باب حسن الذبح
٤١٠٩ - عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ :
"إنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء، فَإذَا قَتَلْتُمْ، فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذَا ذَبحْتُمْ، فَأحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَليُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَليُرِحْ ذَبيحَتَهُ".
(صحيح): م- انظر ما قبله.
стр. 929
٤١١٠ - عن شداد بن أوس قال: سمعت من النبي ﷺ ، اثنتين فقال:
"إنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء، فَإِذَا قَتَلْتُم، فَأحْسِنُوا القِتلَةَ، وَإذَا ذَبَحْتُمْ، فَأحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، ثُمَّ لِيُرحْ ذَبيحتَهُ".
(صحيح): م- انظر ما قبله.
٤١١١ - عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما من رسول الله ﷺ :
"إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإِذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته".
(صحيح): م- انظر ما قبله.
(٢٨) باب وضع الرِّجْل على صفحة الضحية
٤١١٢ - عن أنس قال: ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين أقرنين، يكبر ويسمي، ولقد رأيته يذبحهما بيده، واضعًا على صفاحهما قدمه.
قلت: أنت سمعته منه: قال: نعم.
(صحيح): ق- مضى ٢١٩ - ٢٢٠ [٤٠٨٤].
(٢٩) باب تسمية الله على الضحية
٤١١٣ - عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ يضحي بكبشين أملحين أقرنين، وكان يسمي ويكبر، ولقد رأيته يذبحهما بيده، واضعًا رجله على صفاحهما.
(صحيح): ق- مضى ٢١٩ - ٢٢٠ [٤٠٨٤].
(٣٠) باب التكبير عليها
٤١١٤ - عن أنس قال: لقد رأيته -يعني النبي ﷺ يذبحهما بيده، واضعًا على صفاحهما قدمه، يسمي ويكبر، كبشين أملحين أقرنين.
(صحيح): ق- انظر ما قبله.
(٣١) باب ذبح الرجل أضحيته بيده
٤١١٥ - عن أنس بن مالك، أن نبي الله ﷺ ضحى بكبشين أقرنين
стр. 930
أملحين، يطؤ على صفاحهما ويذبحهما، ويسمي ويكبر.
(صحيح): ق- انظر ما قبله.
(٣٢) باب ذبح الرجل غير أضحيته
٤١١٦ - عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ نحر بعض بدنه بيده، ونحر بعضها غيره.
(صحيح) - حجة النبي ﷺ : م.
(٣٣) باب نحر ما يذبح
٤١١٧ - عن أسماء قالت: نحرنا فرسًا على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه.
وقال قتيبة في حديثه: فأكلنا لحمه. خالفه عبدة بن سليمان.
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٩٠: ق.
٤١١٨ - عن أسماء قالت: ذبحنا على عهد رسول الله ﷺ فرسًا، ونحن بالمدينة فأكلناه.
(صحيح): ق- انظر ما قبله.
(٣٤) باب من ذبح لغير الله
٤١١٩ - عن عامر بن واثلة قال: سأل رجل عليًا، هل كان رسول الله ﷺ يسر إليك بشيء دون الناس، فغضب علي حتى أحمر وجهه، وقال: ما كان يسر إليّ شيئًا دون الناس، غير أنه حدثني بأربع كلمات، وأنا وهو في البيت، فقال:
"لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، ولَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله، ولَعَنَ الله مَنْ آوى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ الله مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْض".
(صحيح) - نقد الكتاني ٤٢: م [مختصر مسلم ١٢٦١ وصحيح الجامع ٥١١٢].
(٣٥) باب النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي، بعد ثلاث، وعن إمساكه
٤١٢٠ - عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى: أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث.
(صحيح) - الإرواء ٤/ ١١٥٥: ق.
стр. 931
٤١٢١ - عن أبي عبيد -مولى ابن عوف- قال: شهدت علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه، في يوم عيد، بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم صلى بلا أذان ولا إقامة، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ ينهى أن يُمسك أحد من نسكه شيئًا، فوق ثلاثة أيام.
(صحيح) - الإرواء ٤/ ٣٦٨: ق.
٤١٢٢ - عن علي بن أبي طالب قال: إن رسول الله ﷺ قد نهاكم، أن تأكلوا لحوم نسككم، فوق ثلاث.
(صحيح): ق- انظر ما قبله.
(٣٦) باب الإذن في ذلك
٤١٢٣ - عن جابر بن عبد الله، أنه أخبره أن رسول الله ﷺ نهى، عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال:
"كُلُوا وَتزَوَّدُوا وَادَّخرُوا".
(صحيح) - الإرواء ١١٥٦: ق.
٤١٢٤ - عن أبي سعيد الخدري: أنه قدم من سفر، فقدم إليه أهله لحمًا من لحوم الأضاحي، فقال: ما أنا بآكله حتى أسأل، فانطلق إلى أخيه لأمه، قتادة بن النعمان، وكان بدريًا، فسأله عن ذلك فقال: إنه قد حدث بعدك أمر، نقضًا لما كانوا نهوا عنه، من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام.
(صحيح): م ٦/ ٨١.
٤١٢٥ - عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الأضاحي، فوق ثلاثة أيام، فقدم قتادة بن النعمان -وكان أخا أبي سعيد لأمه، وكان بدريًا- فقدموا إليه،، فقال: أليس قد نهى عنه رسول الله ﷺ ؟ قال أبو سعيد: إنه قد حدث فيه أمر: أن رسول الله ﷺ ، نهانا أن نأكله فوق ثلاثة أيام، ثم رخص لنا أن نأكله وندخره.
(صحيح): م ٦/ ٨١.
٤١٢٦ - عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ :
"إنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاث، عَنْ زيَارةِ القُبُور، فَزُورُوهَا، وَلتَزِدْكُمْ زِيارَتُهَا خَيْرًا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوم الأَضَاحي بَعْدَ ثَلاث، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَمْسِكُوا مَا شِئتُمْ،
стр. 932
وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الأشْرِبَةِ في الأَوْعِيَةِ، فَاشْرَبُوا في أَيِّ وِعَاء شِئتُمْ، وَلا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا".
وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ: "وَأمسِكُوا".
(صحيح) - الترمذي ١٠٦٦: م.
٤١٢٧ - عن بريدة (١) قال: قال رسول الله ﷺ :
"إنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوم الأَضَاحي بَعْدَ ثَلاث، وَعَنِ النَّبيذِ إلَّا في سِقَاء، وَعَنْ زيَارَةِ القُبُورِ، فَكُلُوا مِنْ لُحُوم الأَضَاحي، مَا بَدَا لَكُمْ، وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا، وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ القُبُورِ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ، وَاشْرَبُوا وَاتَّقُوا كُلَّ مُسْكِرٍ".
(صحيح) بما قبله.
(٣٧) باب الإدخارُ من الأضاحي
٤١٢٨ - عن عائشة قالت: دَفَّت دَافَّةٌ من أهل البادية، حُضْرة (٢) الأضحى، فقال رسول الله ﷺ :
"كُلُوا وَادَّخِرُوا ثَلاثًا" فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ، قالوا: يا رسول الله: إن الناس كانوا ينتفعون من أضاحيهم، يجملون منها الوَدَك، ويتخذون منها الأسقية، قال:
"وَمَا ذَاكَ؟ " قال: الذي نهيت من إمساك لحوم الأضاحي، قال:
"إنَّمَا نَهَيْتُ لِلدَّافَّةِ الَّتي دَفَّتْ، كُلوا، وَادَّخرُوا، وتَصَدَّقُوا".
(صحيح) - الإرواء ٤/ ٣٧٠، صحيح أبي داود ٢٥٠٣: م، خ مختصرًا [مسلم ٣/ ١١٥٦ برقم ١٩٧١].
٤١٢٩ - عن عابس قال: دخلت على عائشة فقلت: أكان رسول الله ﷺ ينهى عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، قالت: نعم! أصاب الناس شدة، فأحب رسول الله ﷺ أن يُطعمَ الغنيُّ الفقيرَ، ثم قالت (٣):
стр. 933
لقد رأيت آل محمد ﷺ ، يأكلون الكراع بعد خمس عشرة. قلت: مم ذاك؟ فضحكت، فقالت: ما شبع آل محمد ﷺ من خبز مأدوم ثلاثة أيام، حتى لحق بالله .
(صحيح): خ-٥٤٢٣ بتمامه م ٨/ ٢١٨ جملة الشبع نحوه.
٤١٣٠ - عن عابس قال: سألت عائشة عن لحوم الأضاحي؟ قالت: كنا نَخبأ الكراع لرسول الله ﷺ ، شهرًا، ثم يأكله.
(صحيح): خ- انظر ما قبله.
٤١٣١ - عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله ﷺ ، عن إمساك الأضحية فوق ثلاثة أيام، ثم قال:
"كُلوا وَأَطْعِمُوا".
(صحيح): م- مضى ٢٣٤.
(٣٨) باب ذبائح اليهود
٤١٣٢ - عن عبد الله بن مُغَفَّل قال: دُلِّيَ جراب من شحم يوم خَيبر، فالتزمته قلت: لا أعطي أحدًا منه شيئًا! فالتفت، فإذا رسول الله ﷺ : يتبسم.
(صحيح) - صحيح أبي داود ٢٤٢١: ق.
(٣٩) باب ذبيحة من لم يعرف
٤١٣٣ - عن عائشة: أن ناسًا من الأعراب كانوا يأتوننا بلحم ولا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله ﷺ :
"اذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهِ وَكُلُوا".
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٧٤: ق [غاية المرام ٣٧].
(٤٠) باب تأويل قول الله : ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾
٤١٣٤ - عن ابن عباس في قوله :
стр. 934
﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (١) قال:
خاصمهم المشركون فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوه، وما ذبحتم أنتم أكلتموه.
(صحيح الإسناد).
(٤١) باب النهي عن المجثمة
٤١٣٥ - عن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله ﷺ :
"لا تَحِلُّ المُجَثَّمَةُ".
(صحيح) - مضى بأتم ٢٠١ [٤٠٣٦].
٤١٣٦ - عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على الحكم -يعني ابن أيوب-، فإِذا أناس يرمون دجاجة، في دار الأمير، فقال:
نهى رسول الله ﷺ أن تصبر البهائم.
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٨٦: ق.
٤١٣٧ - عن عبد الله بن جعفر قال: مر رسول الله ﷺ على أناس وهم يرمون كبشًا بالنبل فكره ذلك وقال:
"لا تَمْثُلُوا بِالبَهَائِمِ".
(صحيح) - الصحيحة ٢٤٣١.
٤١٣٨ - عن ابن عمر قال: لعن رسول الله ﷺ من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا.
(صحيح) - غاية المرام ٣٨٢: م.
٤١٣٩ - عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"لعَنَ الله مَنْ مَثَّلَ بِالحَيَوَانِ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤١٤٠ - عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال:
"لا تَتَّخذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا".
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٨٧: م.
٤١٤١ - عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال:
стр. 935
"لا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا".
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
(٤٢) باب من قتل عصفورًا بغير حقها
(٤٣) باب النهي عن أكل لحوم الجلالة
٤١٤٢ - عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة، وعن ركوبها، وعن أكل لحمها.
(حسن) - الإرواء ٨/ ١٥٠ - ١٥١.
(٤٤) باب النهي عن لبن الجلالة
٤١٤٣ - عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن المجثمة، ولبن الجلالة، والشرب من في السقاء.
(صحيح) - الصحيحة ٢٣٩١.
стр. 936
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
٤٤ - كتابُ البُيُوع
(١) باب الحث على الكسب
٤١٤٤ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ :
"إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبهِ، وَإنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبهِ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٣٧.
٤١٤٥ - عن عائشة، أن النبي ﷺ قال:
"إنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلادِكُمْ".
(صحيح) - انظر ما قبله.
٤١٤٦ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ :
"إنَّ أَطْيَبَ مَا أكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كسْبهِ".
(صحيح) - انظر ما قبله.
٤١٤٧ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ :
"إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبهِ، وَإنَّ وَلَدَهُ مِنْ كسْبهِ".
(صحيح) - انظر ما قبله.
(٢) باب اجتناب الشبهات في الكسب
٤١٤٨ - عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ﷺ فوالله لا أسمع بعده أحدًا يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"إنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ وَإنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ وَإنَّ بَيْنَ ذلِكَ أمُورًا مُشْتَبهَاتٍ" وربما قال:
"وَإنْ بَيْنَ ذلِكَ أمُورًا مُشْتَبهَةً" قال: "وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ في ذلِكَ مَثَلًا: إنَّ الله حَمَى حِمىً وَإنَّ حِمَى الله مَا حَرَّمَ، وَإنَّهُ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكْ أنْ يُخَالِطَ الحِمَى" وربما قال:
стр. 937
"إنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُرْتَعَ فِيهِ، وَإنَّ مَنْ يُخَالِطِ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣٩٨٤: ق نحوه.
٤١٤٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ :
"يَأتِي عَلَى النَّاسِ زَمَان مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أيْنَ أَصَابَ المَالَ مِنْ حَلالٍ أوْ حَرَامٍ".
(صحيح) - التعليق الرغيب ٣/ ١٤: خ.
(٣) باب التجارة
٤١٥٠ - عن عمرو بن تغلب قال: قال رسول الله ﷺ :
"إنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، أَنْ يَفْشُوَ المَالُ وَيَكْثُرَ، وَتَفْشُوَ التِّجَارَة، وَيَظْهَرَ العِلْمُ، وَيَبِيعَ الرَّجُلُ البَيْعَ فَيَقُولَ: لا حَتَّى أَسْتَأمِرَ تَاجِرَ بَنِي فُلان، وَيُلْتَمَسَ في الحَيِّ العَظِيمِ الكَاتِبُ، فَلا يُوجَدُ".
(صحيح) - الصحيحة ٢٧٦٧.
(٤) باب ما يجب على التجار من التوقية في مبايعتهم
٤١٥١ - عن حكيم بن حِزَام قال: قال رسول الله ﷺ :
"البَيِّعَانِ بالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ في بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَة بَيْعِهِمَا".
(صحيح) - الإرواء ١٢٨١: ق [مختصر مسلم ٩٤٥ صحيح الجامع ٢٨٩٦].
(٥) باب المُنَفِّق سلعته بالحلف الكاذب
٤١٥٢ - عن أبي ذر، عن النبي ﷺ قال:
"ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِم، وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَاب أَلِيمٌ" فقرأها رسول الله ﷺ . قال أبو ذر: خابوا وخسروا قال: "المُسْبِلُ إزَارَهُ، وَالمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلفِ الكَاذِبِ، وَالمَنَّانُ عَطَاءه".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٠٨.
٤١٥٣ - عن أبي ذر، عن النبي ﷺ قال:
стр. 938
"ثَلاثَةٌ لا يَنْظُرُ الله إلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَاب أَلِيمٌ؛ الَّذي لا يُعْطِي شَيْئًا إلَّا مَنَّهُ، وَالمُسْبِلُ إزَارَهُ، وَالمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بالكَذِب".
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
٤١٥٤ - عن أبي قتادة الأنصاري، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول:
"إيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحَلِفِ في البَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٠٩: م.
٤١٥٥ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
"الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ للسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ".
(صحيح) - أحاديث البيوع، غاية المرام ٣٤٢: ق.
(٦) باب الحلف الواجب للخديعة في البيع
٤١٥٦ - عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:
"ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ الله ، وَلا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَاب أَلِيمٌ؛ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاء بالطَّرِيقِ يَمْنعُ ابْنَ السَّبيلِ مِنْهُ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إمَامًا لِدُنْيَا إنْ أعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَّى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِالله لَقَدْ أعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ الآخَرُ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٠٧: ق [مختصر مسلم ٩٥٩ صحيح الجامع ٣٠٦٨ - نحوه-].
(٧) باب الأمر بالصدقة لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال بيعه
٤١٥٧ - عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها، ونسمي أنفسنا السماسرة، ويسمينا الناس، فخرج إلينا رسول الله ﷺ فسمانا باسم هو خير لنا من الذي سمينا به أنفسنا فقال:
"يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمُ الحَلِفُ وَاللَّغْوُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٤٥.
(٨) باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما
٤١٥٨ - عن حكيم بن حِزَام، أن رسول الله ﷺ قال:
стр. 939
"البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، فَإنْ بَيَّنَا وَصَدَقَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإنْ كَذَبَا وَكتَمَا، مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا".
(صحيح) - ق، مضى ٢٤٤ - ٢٤٥ [٤١٥١].
(٩) باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
٤١٥٩ - عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال:
"المُتَبَايِعَان كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، إلَّا بَيْعَ الخِيَار".
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٨١: ق.
٤١٦٠ - عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال:
"البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، أَوْ يَكُونَ خِيَارًا".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤١٦١ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ :
"المُتَبَايعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، إلَّا أنْ يَكُونَ البَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَارٍ، فَإِنْ كَانَ البَيْعُ عَنْ خِيَارٍ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤١٦٢ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ :
"إذَا تَبَايَعَ البَيِّعَانِ فكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خيَارٍ، فَإِن كَانَ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤١٦٣ - عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال:
"البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا أَوْ يَقُولَ أحَدُهُمَا لِلآخَرِ: اخْتَرْ".
(صحيح) - ق نحوه، انظر ما قبله [إرواء الغليل ١٣١٠/ ١ وصحيح الجامع الصغير ٢٨٩٥].
٤١٦٤ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ :
"البَيِّعَانِ بالخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا، أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ" وربما قال نافع: أو يقول أحدهما للآخر: "اختر".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
стр. 940
٤١٦٥ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ :
"البَيِّعَانِ بالخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا، أَوْ يَكُونَ بَيع خِيَارٍ" وربما قال نافع: أو يقول أحدهما للآخر: "اختر".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤١٦٦ - عن ابن عمر: عن رسول الله ﷺ قال:
"إذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فكلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالخِيَار حَتَّى يَفْتَرِقَا"، وقال مرة أخرى:
"ما لم يفترقا وكانا جميعًا أو يُخَيِّر أحدَهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، فإِن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤١٦٧ - عن ابن عمر: عن رسول الله ﷺ قال:
"إِنَّ المُتَبَايعَيْنِ بالخِيَار في بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إلَّا أَنْ يَكُونَ البَيْعُ خِيَارًا".
قال نافع: فَكان عَبد الله إذا اشترى شيئًا يعجبه، فارق صاحبه.
(صحيح) - الإرواء ٥/ ١٥٤: خ.
٤١٦٨ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ :
"المُتَبَايِعَانِ لا بَيع بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إلَّا بَيع الخِيَارِ".
(صحيح) - ق، مضى ٢٤٨ [٤١٥٩].
(١٠) باب ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث
٤١٦٩ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ :
"كُلُّ بَيِّعَيْنِ لا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إلَّا بَيع الخِيَارِ".
(صحيح) - الإرواء ٥/ ١٥٥: ق.
٤١٧٠ - عن عبد الله بن عمر: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول:
"كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفرَّقَا إلَّا بَيع الخِيَارِ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
стр. 941
٤١٧١ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ :
"كُلُّ بَيِّعَيْنِ لا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إلَّا بَيع الخِيَارِ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤١٧٢ - عن ابن عمر: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول:
"كُلُّ بَيِّعَيْنِ لا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حتَّى يَتَفَرَّقَا إلَّا بَيع الخِيَارِ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤١٧٣ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ :
"كُلُّ بَيِّعَيْنِ فلا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حتى يَتَفَرَّقَا، إلا بيع الخِيَار".
(صحيح) - ق انظر ما قبله.
٤١٧٤ - عن ابن عمر: عن النبي ﷺ ، قال:
"البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(١١) باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما
٤١٧٥ - عن عبد الله بن عمرو: أن النبي ﷺ قال:
"المُتَبَايعَانِ بالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إلَّا أنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلا يَحِلُّ لَهُ أنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ".
(حسن) - الإرواء ١٣١١، أحاديث البيوع.
(١٢) باب الخديعة في البيع
٤١٧٦ - عن ابن عمر: أن رجلًا ذكر لرسول الله ﷺ أنه يُخدع في البيع، فقال له رسول الله ﷺ :
"إذَا بِعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ" فَكَانَ الرَّجُلُ إذَا بَاعَ يَقُولُ: لا خِلابَةَ.
(صحيح) - أحاديث البيوع: ق [صحيح الجامع ٤١١ - نحوه-].
٤١٧٧ - عن أنس: أن رجلًا كان في عقدته ضعف، كان يبايع، وأن أهله أتوا النبي ﷺ فقالوا: يا نبي الله احجر عليه، فدعاه نبي الله ﷺ فنهاه، فقال: يا نبي الله، إني لا أصبر عن البيع قال:
стр. 942
"إذَا بِعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٣٥٤: ق.
(١٣) باب المحفلة
٤١٧٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ :
"إذَا بَاعَ أحَدُكُمُ الشَّاةَ اُو اللَّقْحَةَ فَلا يُحَفِّلْهَا" (١).
(صحيح) - أحاديث البيوع [صحيح الجامع الصغير وزيادته ٤٠٩].
(١٤) باب النهي عن المُصراة، وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن، فيزيد مشتريها في قيمتها، لما يرى من كثرة لبنها
٤١٧٩ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
"لا تَلقُّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلا تُصَرُّوا الإِبلَ وَالغَنَمَ، مَنِ ابْتَاعَ مِنْ ذلِكَ شَيْئًا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، فَإِنْ شَاء أمْسَكَهَا وَإِنْ شَاء أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعُ تَمْرٍ".
(صحيح) - الإرواء ١٣٢٠، أحاديث البيوع: ق.
٤١٨٠ - عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:
"مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاة فَإِنْ رَضِيَهَا إذَا حَلَبَهَا فَلْيُمْسِكْهَا، وإنْ كَرِهَهَا فَلْيَرُدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرِ".
(صحيح) - أَحاديث البيوع: م.
٤١٨١ - عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ﷺ :
"مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاة فَهُوَ بالخِيَارِ ثَلاثةَ أَيَّامٍ، إنْ شَاء أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا، وَإنْ شَاء أنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لا سَمْرَاء".
(صحيح) - المصدر نفسه: م، خ نحوه دون "ثلاثة أيام".
стр. 943
(١٥) باب الخراج بالضمان
٤١٨٢ - عن عائشة قالت: قضى رسول الله ﷺ أن الخراج بالضمان.
(حسن) - ابن ماجه ٢٢٤٢.
(١٦) باب بيع المهاجر للأعرابي
٤١٨٣ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن التلقي، وأن يبيع مهاجر للأعرابي، وعن التصرية، والنجش، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، وأن تسأل المرأة طلاق أختها.
(صحيح) - أحاديث البيوع: ق.
(١٧) باب بيع الحاضر للبادي
٤١٨٤ - عن أنس: أن النبي ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه أو أخاه.
(صحيح) - أحاديث البيوع: م.
٤١٨٥ - عن أنس بن مالك قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه.
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
٤١٨٦ - عن أنس قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد.
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
٤١٨٧ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ :
"لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يرْزُقُ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٧٦: م [غاية المرام في تخريج الحلال والحرام ٣٣٠].
٤١٨٨ - عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
"لا تَلقُّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلا يَبِعْ بَعْضكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْض، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ".
(صحيح) - أحاديث البيوع: ق [صحيح الجامع ٧٤٤٩ - أتم من هنا-].
стр. 944
٤١٨٩ - عن عبد الله، عن رسول الله ﷺ ، أنه نهى عن النجش والتلقي، وأن يبيع حاضر لباد.
(صحيح) - أحاديث البيوع: ق.
(١٨) باب التلقي
٤١٩٠ - عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن التلقي.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤١٩١ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن تلقي الجَلْب حتى يدخل بها السوق.
(صحيح) - الأحاديث [أحاديث البيوع] أيضًا: ق.
قال أبو عبد الرحمن: فأقر به أبو أسامة وقال: نعم.
٤١٩٢ - عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ أن يُتَلقَّى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسار.
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٧٧: ق.
٤١٩٣ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ :
"لا تَلَقُّوا الجَلْبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بِالخِيَارِ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٧٨: م.
(١٩) باب سوم الرجل على سوم أخيه
٤١٩٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ :
"لا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ، ولا تَنَاجَشُوا، وَلا يُسَاوِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْم أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلاقَ أخْتِهَا لتَكْتَفئ مَا فِي إنَائهَا وَلِتُنْكَحَ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا".
(صحيح) - أحاديث البيوع: ق [صحيح الجامع ٧٥٩١].
(٢٠) باب بيع الرجل على بيع أخيه
٤١٩٥ - عن ابن عمر: عن النبي ﷺ أنه قال:
"لا يَبِيعُ أحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٧١: ق.
стр. 945
٤١٩٦ - عن ابن عمر: عن رسول الله ﷺ قال:
"لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاع أوْ يَذَرَ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(٢١) باب النجش
٤١٩٧ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن النجش.
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٧٣: ق.
٤١٩٨ - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ، وَلا تَسْألِ المَرْأَةُ طَلاقَ الأُخْرَى لِتَكتَفِئ مَا فِي إنَائِهَا".
(صحيح) - ق، مضى ٢٥٨ [٤١٩٨].
٤١٩٩ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
"لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلا تَنَاجَنشُوا، وَلا يزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا تَسْألِ المَرْأةُ طَلاقَ أخْتِهَا لتَسْتَكْفِئ بِهِ مَا فِي صَحْفَتِهَا".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(٢٢) باب البيع فيمن يزيد
(٢٣) باب بيع الملامسة
٤٢٠٠ - عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة، والمنابذة.
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٦٩: ق.
(٢٤) باب تفسير ذلك
٤٢٠١ - عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه. وعن المنابذة: وهي طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع، قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه.
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٧٠: ق.
(٢٥) باب بيع المنابذة
٤٢٠٢ - عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله ﷺ عن الملامسة، والمنابذة في البيع.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
стр. 946
٤٢٠٣ - عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين؛ عن الملامسة، والمنابذة.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(٢٦) باب تفسير ذلك
٤٢٠٤ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن الملامسة، والمنابذة، والملامسة أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل، يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب، وينبذ الآخر إليه الثوب، فيتبايعا على ذلك.
(صحيح) - م، خ دون التفسير- انظر ما قبله.
٤٢٠٥ - عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة، والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٢٠٦ - عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله ﷺ عن لبستين وعن بيعتين، أما البيعتان فالملامسة والمنابذة.
والمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب -يعني البيع-.
والملامسة: أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه، فقد وجب البيع.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٢٠٧ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن لبستين، ونهانا رسول الله ﷺ عن بيعتين: عن المنابذة والملامسة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية.
(صحيح) - بما قبله.
٤٢٠٨ - عن أبي هريرة: عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيعتين: أما البيعتان فالمنابذة والملامسة. وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر، ولكن يلمسه لمسًا.
وأما المنابذة أن يقول: أنبذ ما معي وتنبذ ما معك، ليشتري أحدهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر، ونحوًا من هذا الوصف.
(صحيح) - ق، مضى ٢٦٠ - ٢٦١ [٤٢٠٤].
стр. 947
(٢٧) باب بيع الحصاة
٤٢٠٩ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر.
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٩٤: م.
(٢٨) باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه
٤٢١٠ - عن ابن عمر: عن رسول الله ﷺ قال:
"لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ" نهى البائع والمشتري.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢١٤: ق.
٤٢١١ - عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر، حتى يبدو صلاحه.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٢١٢ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ :
"لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَلا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ" (١).
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٢١٢/ ١ (٢) - قال أبو عبد الرحمن: قال ابن شهاب: حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ : نهى عن مثله سواء.
٤٢١٣ - عن عبد الله بن عمر قال: قام فينا رسول الله ﷺ فقال:
"لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ" (٣).
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٢١٤ - عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ أنه نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم، ورخص في العرايا.
(صحيح) - أحاديث البيوع، الإرواء ١٣٥٤: ق.
стр. 948
٤٢١٥ - عن جابر، أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وبيع الثمر، حتى يطعم، إلا العرايا.
(صحيح) - أحاديث البيوع: م.
٤٢١٦ - عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يُطعم.
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
(٢٩) باب شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها
٤٢١٧ - عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تُزهِي. قيل: يا رسول الله وما تزهي؟ قال:
"حَتَّى تَحْمَرَّ" وقال رسول الله ﷺ :
"أرَأَيْتَ إنْ مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَأخُذُ أحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ ".
(صحيح) - أحاديث البيوع: ق.
(٣٠) باب وضع الجوائح
٤٢١٨ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ :
"إنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. بِمَ تَأخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢١٩: م.
٤٢١٩ - عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ قال:
"مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَأخُذْ مِنْ أخِيهِ"، -وَذَكَرَ شَيْئًا- (١) عَلَى مَا يَأكلُ أحَدُكمْ مَالَ أخِيهِ المُسلِمِ".
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
٤٢٢٠ - عن جابر: أن النبي ﷺ وضع الجوائح.
(صحيح) - الإرواء ١٣٦٨: م.
стр. 949
٤٢٢١ - عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ :
"تَصَدَّقوا عَلَيْهِ" فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ :
"خُذوا مَا وَجَدْتمْ وَلَيْسَ لكُمْ إلَّا ذلِكَ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٣٥٦: م [إرواء الغليل ١٤٣٧].
(٣١) باب بيع الثمر سنين
٤٢٢٢ - عن جابر، عن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر سنين.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢١٨: م.
(٣٢) باب بيع الثمر بالتمر
٤٢٢٣ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر.
٤٢٢٣/ ١ (١) - وقال ابن عمر: حدثني زيد بن ثابت: أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا.
(صحيح) - أحاديث البيوع: ق.
٤٢٢٤ - عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة، والمزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد لي، وإن نقص فعليَّ.
(صحيح) - المصدر نفسه: م.
(٣٣) باب بيع الكرم بالزبيب
٤٢٢٥ - عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٦٥: ق.
стр. 950
٤٢٢٦ - عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة.
(صحيح) - مضى ٣٩.
٤٢٢٧ - عن زيد بن ثابت، أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا.
(صحيح) - ق، مضى ٢٦٦ [٤٢٢٣].
٤٢٢٨ - عن زيد بن ثابت: أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا؛ بالتمر، والرطب.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(٣٤) باب بيع العرايا بخرصها تمرًا
٤٢٢٩ - عن زيد بن ثابت، أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا تباع بخرصها.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٢٣٠ - عن زيد بن ثابت، أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرية بخرصها تمرًا.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(٣٥) باب بيع العرايا بالرطب
٤٢٣١ - عن زيد بن ثابت: أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر، ولم يرخص في غير ذلك.
(صحيح) - ق بلفظ "أو بالتمر" - الأحاديث [أحاديث البيوع].
٤٢٣٢ - عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ رخص في العرايا: أن تباع بخرصها في خمسة أوسق، أو ما دون خمسة أوسق.
(صحيح) - الأحاديت [أحاديث البيوع]: ق.
٤٢٣٣ - عن سهل بن أبي حثمة: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو
صلاحه، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبًا.
(صحيح) - المصدر نفسه: ق دون قوله: "حتى يبدو صلاحه".
٤٢٣٤ - عن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، أن رسول الله ﷺ نهى عن
المزابنة، بيع الثمر بالتمر، إلا لأصحاب العرايا فإِنه أذن لهم.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
стр. 951
٤٢٣٥ - عن بُشَيْر بن يسار، عن أصحاب رسول الله ﷺ ، أنهم قالوا: رخص رسول الله ﷺ في بيع العرايا بخرصها.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(٣٦) باب اشتراء التمر بالرطب
٤٢٣٦ - عن سعد قال: سئل رسول الله ﷺ عن التمر بالرطب؟
فقال: لِمَنْ حَوْلَهُ:
"أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبِسَ؟ " قالوا: نعم! فنهى عنه.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٦٤ [إرواء الغليل ١٣٥٢].
٤٢٣٧ - عن سعد بن مالك قال: سئل رسول الله ﷺ عن الرطب بالتمر، فقال:
"أَيَنْقُصُ إذَا يَبسَ؟ " قالوا: نعم! فنهى عنه.
(صحيح) - انظر ما قبله.
(٣٧) باب بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر
٤٢٣٨ - عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها، بالكيل المسمى من التمر.
(صحيح) - أحاديث البيوع: م.
(٣٨) باب بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام
٤٢٣٩ - عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي ﷺ :
"لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ".
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
(٣٩) باب بيع الزرع بالطعام
٤٢٤٠ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه [وإن] (١) كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب
стр. 952
كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله.
(صحيح) - ق، مضى ١٢٦٦ [-نحوه- برقم ٤٢٢٤].
٤٢٤١ - عن جابر: أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة، وعن بيع الثمر قبل أن يطعم، وعن بيع ذلك إلا بالدنانير والدراهم.
(صحيح) - ق، مضى ٢٦٣ [٤٢١٤].
(٤٠) باب بيع السنبل حتى يبيض
٤٢٤٢ - عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخلة حتى تزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.
(صحيح) - الترمذي ١٢٤٩ و ١٢٥٠: م.
٤٢٤٣ - عن أبي صالح، أن رجلًا من أصحاب النبي ﷺ أخبره، قال: يا رسول الله إنا لا نجد الصَّيْحانيَّ، ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم، فقال رسول الله ﷺ :
"بِعْهُ بِالْوَرِقِ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ".
(صحيح) - بما بعده.
(٤١) باب بيع التمر بالتمر متفاضلا
٤٢٤٤ - عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ استعمل رجلًا على خيبر، فجاء بتمرٍ جَنيب، فقال رسول الله ﷺ :
"أكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هكَذَا؟ " قال: لا والله يا رسول الله! إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين، والصاعين بالثلاث، فقال رسول الله ﷺ :
"لَا تَفْعَلْ، بِع الْجَمْعَ (١) بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتع بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا".
(صحيح) - الإرواء ١٣٤٠، أحاديث البيوع: ق.
٤٢٤٥ - عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ أتيَ بتمر رَيَّان، وكان تمر رسول الله ﷺ بعلًا، فيه يبس فقال:
"أنَّى لَكُمْ هذَا" قالوا: ابتعناه صاعًا بصاعين من تمرنا، فقال:
стр. 953
"لَا تَفْعَلْ، فَإِن هذَا لَا يَصِحُّ، وَلكِنْ بعْ تَمْرَكَ وَاشْتَرِ مِنْ هذَا حَاجَتَكَ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٢٤٦ - عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله ﷺ ، فنبيع الصاعين بالصاع، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال:
"لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاع، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاع، وَلَا دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ".
(صحيح) - أحاديث البيوع [صحيح الجامع الصغير ٧٥٠٤].
٤٢٤٧ - عن أبي سعيد قال: كنا نبيع تمر الجمع صاعين بصاع، فقال النبي ﷺ :
"لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاع، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاع، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمِ".
(صحيح) - انظر ما قبله.
٤٢٤٨ - عن أبي سعيد قال: أتى بلال رسول الله ﷺ بتمر برني فقال:
"مَا هذَا؟ " قال: اشتريته صاعًا بصاعين، فقال رسول الله ﷺ : "أوِّهْ عَيْنُ الرِّبَا. لَا تَقْرَبْهُ".
(صحيح) - أحاديث البيوع: ق [إرواء الغليل ١٣٤٧].
٤٢٤٩ - عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ :
"الذَّهَبُ بالْوَرِقِ ربًا إلَّا هَاء وَهَاء، وَالتَّمْرُ بالتَّمْرِ رِبًا إلَّا هَاء وَهَاء، وَالْبُرُّ بالْبُرِّ رِبًا إلَّا هَاء وَهًاء، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ربًا إلَّا هَاء وَهَاء".
(صحيح) - ابن ماجة ٢٢٥٣: ق.
(٤٢) باب بيع التمر بالتمر
٤٢٥٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ :
"التَّمْرُ بالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى إلَّا مَا اخْتَلَفتْ ألْوَانُهُ".
(صحيح) - أحاديث البيوع: م.
(٤٣) باب بيع البر بالبر
٤٢٥١ - عن مسلم بن يسار، وعبد الله بن عَتِيك قالا: جمع النزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية، حدثهم عبادة قال: نهانا رسول الله ﷺ عن بيع
стр. 954
الذهب بالذهب، والوَرق بالوَرق، والبُرُّ بالبُرُّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، قال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقله الآخر: إلا مثلًا بمثل، يدًا بيد. وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر يدًا بيد كيف شئنا. قال أحدهما: فمن زاد أو ازداد، فقد أربى.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٥٤: م.
٤٢٥٢ - عن مسلم بن يسار، وعبد الله بن عبيد، وقد كان يدعى ابن هرمز قال: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت، وبين معاوية، حدثهم عبادة قال: نهانا رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبُرّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، قال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقله الآخر: إلا سواء بسواء، مِثْلًا بِمِثْل، قال أحدهما: من زاد أو ازداد، فقد أربى، ولم يقله الآخر: وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر يدًا بيد كيف شئنا.
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
(٤٤) باب بيع الشعير بالشعير
٤٢٥٣ - عن مسلم بن يسار، وعبد الله بن عبيد، قالا: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت، وبين معاوية، فقال عبادة: نهى رسول الله ﷺ أن نبيع الذهب بالذهب، والوَرِق بالوَرق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، قال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقل الآخر إلا سواء بسواء، مثلًا بمثل، قال أحدهما: من زاد أو ازداد، فقد أربى، ولم يقل الآخر وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر يدًا بيد كيف شئنا.
فبلغ هذا الحديث معاوية فقام، فقال: ما بال رجال يحدثون أحاديث عن رسول الله ﷺ ، قد صحبناه ولم نسمعه منه (١)، فبلغ ذلك عبادة بن الصامت، فقام فأعاد الحديث فقال: لنحدثن بما سمعناه من رسول الله ﷺ ، وإن رُغِمَ معاوية.
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
خالفه قتادة، رواه عن مسلم بن يسار، عن أبي الأشعث، عن عبادة.
стр. 955
٤٢٥٤ - عن عبادة بن الصامت، وكان بدريًا، وكان بايع النبي ﷺ أن لا يخاف في الله لومة لائم، أن عبادة قام خطيبًا فقال: أيها الناس، إنكم قد أحدثتم بيوعًا لا أدري ما هي، ألا إن الذهب بالذهب وزنًا بوزن، تِبْرُها وعينها، وإن الفضة بالفضة وزنًا بوزن، تبرها وعينها، ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدًا بيد، والفضة أكثرهما. ولا تصلح النسيئة ألا أن البُرَّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، مديًا بمدي، ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدًا بيد، والشعير أكثرهما. ولا يصلح نسيئة، ألا وإن التمر بالتمر، مديًا بمدي، حتى ذكر الملح مدًا بمد، فمن زاد أو استزاد، فقد أربى.
(صحيح) -م نحوه- انظر ما قبله.
٤٢٥٥ - عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ :
"الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ، وَزْنًا بِوَزْنِ، وَالْفِضَّةُ بالْفِضَّةِ، تِبْرُهُ وَعَيْنه، وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحَ، وَالتَّمْرُ بالتَّمْر، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، سَوَاء بِسَوَاء، مِثْلًا بمِثْلٍ، فمنْ زَادَ أَو ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى".
وَاَلَّلفْط لِمُحَمَّدٍ (١)، لَمْ يَذْكُرْ يَعْقُوبُ: "وَالشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ".
(صحيح) -م نحوه- انظر ما قبله.
٤٢٥٦ - عن سليمان بن علي، أن أبا المتوكل مر بهم في السوق، فقام إليه قوم أنا منهم قال: قلنا: أتيناك لنسألك عن الصرف، قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال له رجل: ما بينك وبين رسول الله ﷺ غير أبي سعيد الخدري قال: ليس بيني وبينه غيره، قال: فإِن الذهب بالذهب، والورق بالورق، قال سليمان: أو قال: والفضة بالفضة، والبُرَّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، فمن زاد على ذلك أو ازداد، فقد أربى. والآخذ والمعطي فيه سواء.
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
٤٢٥٧ - عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"الذَّهَبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ" وَلَمْ يَذْكُرْ يَعْقوبُ "الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ" (٢).
стр. 956
فقال معاوية: إن هذا لا يقول شيئًا، قال عبادة: إني والله ما أبالي أن لا أكون بأرض يكون بها معاوية، إني أشهد: أني سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك.
(صحيح) - أحاديث البيوع.
(٤٥) باب بيع الدينار بالدينار
٤٢٥٨ - عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ ، قال:
"الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدَّرْهَمُ بالدِرْهَم، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا".
(صحيح) - المصدر نفسه: م.
(٤٦) باب بيع الدرهم بالدرهم
٤٢٥٩ - عن عمر قال: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا ﷺ إلينا.
(صحيح) -بما قبله- أحاديث البيوع.
٤٢٦٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ :
"الذَّهَب بالذهب، وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمثْلٍ، وَالْفِضَةُ بِالْفِضَّةِ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أوِ ازدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى".
(صحيح) - المصدر نفسه: م.
(٤٧) باب بيع الذهب بالذهب
٤٢٦١ - عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال:
"لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَب إلَّا مِثْلًا بمثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِق إلَّا مَثْلًا بِمَثْلٍ، وَلَا تَبيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بنَاجِزٍ".
(صحيح) - الترمذي ١٢٦٤: ق.
٤٢٦٢ - عن أبي سعيد الخدري قال: بَصُر عيني، وسمعُ أذني من رسول الله صلى
стр. 957
الله عليه وسلم، فذكر: النهي عن الذهب بالذهب، والوَرِق بالوَرِق إلا سواء بسواء، مثلًا بمثل، ولا تبيعوا غائبًا بناجز، ولا تُشفُّوا أحدهما على الآخر.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٢٦٣ - عن عطاء بن يسار: أن معاوية باع سقاية من ذهب -أو ورق- بأكثر من وزنها.
فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله ﷺ ينهي عن مثل هذا، إلا مثل بمثل.
(صحيح) - أحاديث البيوع.
(٤٨) باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب
٤٢٦٤ - عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر، قلادة فيها ذهب وخرز، باثني عشر دينارًا، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال:
"لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ".
(صحيح) - الترمذي ١٢٧٨: م.
٤٢٦٥ - عن فضالة بن عبيد قال: أصبت يوم خيبر، قلادة فيها ذهب وخرز، فأردت أن أبيعها، فذُكِر ذلك للنبي ﷺ فقال:
"افْصِلْ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ. ثُمَّ بِعْهَا".
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
(٤٩) باب بيع الفضة بالذهب نسيئة
٤٢٦٦ - عن أبي المنهال قال: باع شريك لي وَرِقًا بنسيئة، فجاءني فأخبرني فقلت: هذا لا يصلح، فقال: قد والله بعته في السوق، وما عابه علي أحد؟ فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال: قدم علينا النبي ﷺ المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال:
"مَا كَانَ يَدًا بيَدٍ فَلَا بَأسَ، وَمَا كَانَ نَسِيئةً فَهُوَ رِبًا".
ثُمَّ قَالَ لِي: ائَتِ زَيْدَ بْنَ أَرقمَ فأتيته فسألته، فقال: مثل ذلكَ.
(صحيح) - أحاديث البيوع: ق.
٤٢٦٧ - عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله ﷺ فسألنا نبيَ الله ﷺ عن الصرف فقال:
стр. 958
"إنْ كَانَ يَدًا بيَدٍ فَلَا بَأسَ، وَإنْ كَانَ نَسِيئةً فَلَا يصْلُحُ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٢٦٨ - عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب، عن الصرف؟ فقال: سل زيد بن أرْقَم، فإنه خير مني وأعلم، فسألت زيدًا فقال: سل البراء فإنه خير مني وأعلم، فقالا جميعًا: نهى رسول الله ﷺ عن الورق بالذهب دينًا.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(٥٠) باب بيع الفضة بالذهب، وبيع الذهب بالفضة
٤٢٦٩ - عن أبي بَكْرَة قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا.
(صحيح) - أحاديث البيوع: ق.
٤٢٧٠ - عن أبي بَكْرة قال: نهانا رسول الله ﷺ أن نبيع الفضة بالفضة إلا عينًا بعين، سواء بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب إلا عينًا بعين، سواء بسواء، قال رسول الله ﷺ :
"تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضةِ كَيْفَ شِئتُمْ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئتُمْ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٢٧١ - عن أسامة بن زيد: أن رسول الله ﷺ قال:
"لَا رِبًا إلَّا في النَّسِيئةِ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٥٧: ق [إرواء الغليل ١٣٣٨ وصحيح الجامع ٧٤٩٤ - نحوه-].
٤٢٧٢ - عن أبي سعيد الخدري يقول: قلت لابن عباس: أرأيت هذا الذي تقول، أشيئًا وجدته في كتاب الله ، أو شيئًا سمعته من رسول الله ﷺ ، قال: ما وجدته في كتاب الله ، ولا سمعته من رسول الله ﷺ ، ولكن أسامة بن زيد أخبرني: أن رسول الله ﷺ قال:
"إنَّمَا الرِّبَا في النَّسِيئةِ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
стр. 959
(٥١) باب أَخْذِ الورق من الذهب، والذهب من الورق وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه
٤٢٧٣ - عن سعيد بن جبير: أنه كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير.
(صحيح مقطوع) -لكن يأتي آخر الباب بالسند ذاته خلافه، وهو أصح- أحاديث البيوع.
٤٢٧٤ - عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأسًا -يعني- في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم.
(صحيح موقوف) - الإِرواء ٥/ ١٧٤ - ١٧٥، أحاديث البيوع.
٤٢٧٥ - عن إبراهيم، في قبض الدنانير من الدراهم: أنه كان يكرهها، إذا كان من قرض.
(صحيح مقطوع) - أحاديث البيوع.
٤٢٧٦ - عن سعيد بن جبير: أنه كان لا يرى بأسًا، وإن كان من قرض.
(صحيح مقطوع) - وهو الأصح عنه كما تقدم آنفًا [٤٢٧٣].
(٥٢) باب أخذ الوَرِق من الذهب
(٥٣) باب الزيادة في الوزن
٤٢٧٧ - عن جابر قال: لما قدم النبي ﷺ المدينة، دعا بميزان فوزن لي وزادني.
(صحيح) - أحاديث البيوع: ق.
٤٢٧٨ - عن جابر قال: قضاني رسول الله ﷺ وزادني.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(٥٤) باب الرجحان في الوزن
٤٢٧٩ - عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بَزًّا من هَجَرْ، فأتانا رسول الله ﷺ ونحن بمنى، ووزَّان يزن بالأجر، فاشترى منا سراويل، فقال للوزان:
"زِنْ وَأرْجِحْ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٢٠.
стр. 960
٤٢٨٠ - عن أبي صفوان قال: بعت من رسول الله ﷺ سراويل، قبل الهجرة، فأرجح لي.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٢١.
٤٢٨١ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ :
"الْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةَ.
(صحيح) - الصحيحة ١٦٥، الإرواء ١٣٤٢، أحاديث البيوع.
قال أبو عبد الرحمن: واللفظ لإسحاق [ابن إبراهيم أحد شيخي النسائي].
(٥٥) باب بيع الطعام قبل أن يستوفى
٤٢٨٢ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ :
"مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلا يَبِعْهُ حَتَى يَسْتَوْفِيَهُ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٢٦: ق.
٤٢٨٣ - عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ قال:
"مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبضَهُ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٢٨٤ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ :
"مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعَهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٢٧: ق.
٤٢٨٥ - عن ابن عباس قال: سمعت النبي ﷺ بمثله، والذي قبله (١):
"حتى يقبضه".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٢٨٦ - عن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه رسول الله ﷺ أن يباع حتى يستوفى الطعام.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.