← Книги сунны

Книги сунны · id 1147

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألباني

Полный текст (1 158 стр.). Показаны 956–995 · переход к 961.

стр. 956

فقال معاوية: إن هذا لا يقول شيئًا، قال عبادة: إني والله ما أبالي أن لا أكون بأرض يكون بها معاوية، إني أشهد: أني سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك. (صحيح) - أحاديث البيوع. (٤٥) باب بيع الدينار بالدينار ٤٢٥٨ - عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ ، قال: "الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدَّرْهَمُ بالدِرْهَم، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا". (صحيح) - المصدر نفسه: م. (٤٦) باب بيع الدرهم بالدرهم ٤٢٥٩ - عن عمر قال: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا ﷺ إلينا. (صحيح) -بما قبله- أحاديث البيوع. ٤٢٦٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "الذَّهَب بالذهب، وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمثْلٍ، وَالْفِضَةُ بِالْفِضَّةِ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أوِ ازدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى". (صحيح) - المصدر نفسه: م. (٤٧) باب بيع الذهب بالذهب ٤٢٦١ - عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَب إلَّا مِثْلًا بمثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِق إلَّا مَثْلًا بِمَثْلٍ، وَلَا تَبيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بنَاجِزٍ". (صحيح) - الترمذي ١٢٦٤: ق. ٤٢٦٢ - عن أبي سعيد الخدري قال: بَصُر عيني، وسمعُ أذني من رسول الله صلى

стр. 957

الله عليه وسلم، فذكر: النهي عن الذهب بالذهب، والوَرِق بالوَرِق إلا سواء بسواء، مثلًا بمثل، ولا تبيعوا غائبًا بناجز، ولا تُشفُّوا أحدهما على الآخر. (صحيح) - ق، انظر ما قبله. ٤٢٦٣ - عن عطاء بن يسار: أن معاوية باع سقاية من ذهب -أو ورق- بأكثر من وزنها. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله ﷺ ينهي عن مثل هذا، إلا مثل بمثل. (صحيح) - أحاديث البيوع. (٤٨) باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب ٤٢٦٤ - عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر، قلادة فيها ذهب وخرز، باثني عشر دينارًا، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: "لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ". (صحيح) - الترمذي ١٢٧٨: م. ٤٢٦٥ - عن فضالة بن عبيد قال: أصبت يوم خيبر، قلادة فيها ذهب وخرز، فأردت أن أبيعها، فذُكِر ذلك للنبي ﷺ فقال: "افْصِلْ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ. ثُمَّ بِعْهَا". (صحيح) - م، انظر ما قبله. (٤٩) باب بيع الفضة بالذهب نسيئة ٤٢٦٦ - عن أبي المنهال قال: باع شريك لي وَرِقًا بنسيئة، فجاءني فأخبرني فقلت: هذا لا يصلح، فقال: قد والله بعته في السوق، وما عابه علي أحد؟ فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال: قدم علينا النبي ﷺ المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال: "مَا كَانَ يَدًا بيَدٍ فَلَا بَأسَ، وَمَا كَانَ نَسِيئةً فَهُوَ رِبًا". ثُمَّ قَالَ لِي: ائَتِ زَيْدَ بْنَ أَرقمَ فأتيته فسألته، فقال: مثل ذلكَ. (صحيح) - أحاديث البيوع: ق. ٤٢٦٧ - عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله ﷺ فسألنا نبيَ الله ﷺ عن الصرف فقال:

стр. 958

"إنْ كَانَ يَدًا بيَدٍ فَلَا بَأسَ، وَإنْ كَانَ نَسِيئةً فَلَا يصْلُحُ". (صحيح) - ق، انظر ما قبله. ٤٢٦٨ - عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب، عن الصرف؟ فقال: سل زيد بن أرْقَم، فإنه خير مني وأعلم، فسألت زيدًا فقال: سل البراء فإنه خير مني وأعلم، فقالا جميعًا: نهى رسول الله ﷺ عن الورق بالذهب دينًا. (صحيح) - ق، انظر ما قبله. (٥٠) باب بيع الفضة بالذهب، وبيع الذهب بالفضة ٤٢٦٩ - عن أبي بَكْرَة قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا. (صحيح) - أحاديث البيوع: ق. ٤٢٧٠ - عن أبي بَكْرة قال: نهانا رسول الله ﷺ أن نبيع الفضة بالفضة إلا عينًا بعين، سواء بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب إلا عينًا بعين، سواء بسواء، قال رسول الله ﷺ : "تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضةِ كَيْفَ شِئتُمْ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئتُمْ". (صحيح) - ق، انظر ما قبله. ٤٢٧١ - عن أسامة بن زيد: أن رسول الله ﷺ قال: "لَا رِبًا إلَّا في النَّسِيئةِ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٢٥٧: ق [إرواء الغليل ١٣٣٨ وصحيح الجامع ٧٤٩٤ - نحوه-]. ٤٢٧٢ - عن أبي سعيد الخدري يقول: قلت لابن عباس: أرأيت هذا الذي تقول، أشيئًا وجدته في كتاب الله ، أو شيئًا سمعته من رسول الله ﷺ ، قال: ما وجدته في كتاب الله ، ولا سمعته من رسول الله ﷺ ، ولكن أسامة بن زيد أخبرني: أن رسول الله ﷺ قال: "إنَّمَا الرِّبَا في النَّسِيئةِ". (صحيح) - ق، انظر ما قبله.

стр. 959

(٥١) باب أَخْذِ الورق من الذهب، والذهب من الورق وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه ٤٢٧٣ - عن سعيد بن جبير: أنه كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير. (صحيح مقطوع) -لكن يأتي آخر الباب بالسند ذاته خلافه، وهو أصح- أحاديث البيوع. ٤٢٧٤ - عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأسًا -يعني- في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم. (صحيح موقوف) - الإِرواء ٥/ ١٧٤ - ١٧٥، أحاديث البيوع. ٤٢٧٥ - عن إبراهيم، في قبض الدنانير من الدراهم: أنه كان يكرهها، إذا كان من قرض. (صحيح مقطوع) - أحاديث البيوع. ٤٢٧٦ - عن سعيد بن جبير: أنه كان لا يرى بأسًا، وإن كان من قرض. (صحيح مقطوع) - وهو الأصح عنه كما تقدم آنفًا [٤٢٧٣]. (٥٢) باب أخذ الوَرِق من الذهب (٥٣) باب الزيادة في الوزن ٤٢٧٧ - عن جابر قال: لما قدم النبي ﷺ المدينة، دعا بميزان فوزن لي وزادني. (صحيح) - أحاديث البيوع: ق. ٤٢٧٨ - عن جابر قال: قضاني رسول الله ﷺ وزادني. (صحيح) - ق، انظر ما قبله. (٥٤) باب الرجحان في الوزن ٤٢٧٩ - عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بَزًّا من هَجَرْ، فأتانا رسول الله ﷺ ونحن بمنى، ووزَّان يزن بالأجر، فاشترى منا سراويل، فقال للوزان: "زِنْ وَأرْجِحْ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٢٢٠.

стр. 960

٤٢٨٠ - عن أبي صفوان قال: بعت من رسول الله ﷺ سراويل، قبل الهجرة، فأرجح لي. (صحيح) - ابن ماجه ٢٢٢١. ٤٢٨١ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "الْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةَ. (صحيح) - الصحيحة ١٦٥، الإرواء ١٣٤٢، أحاديث البيوع. قال أبو عبد الرحمن: واللفظ لإسحاق [ابن إبراهيم أحد شيخي النسائي]. (٥٥) باب بيع الطعام قبل أن يستوفى ٤٢٨٢ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلا يَبِعْهُ حَتَى يَسْتَوْفِيَهُ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٢٢٦: ق. ٤٢٨٣ - عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبضَهُ". (صحيح) - ق، انظر ما قبله. ٤٢٨٤ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعَهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٢٢٧: ق. ٤٢٨٥ - عن ابن عباس قال: سمعت النبي ﷺ بمثله، والذي قبله (١): "حتى يقبضه". (صحيح) - ق، انظر ما قبله. ٤٢٨٦ - عن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه رسول الله ﷺ أن يباع حتى يستوفى الطعام. (صحيح) - ق، انظر ما قبله.

стр. 961

٤٢٨٧ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ". قال ابن عباس: فأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام. (صحيح) - ق، انظر ما قبله. ٤٢٨٨ - عن حكيم بن حِزَام قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تَبعْ طَعَامًا حتَّى تشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ". (صحيح) - أحاديت البيوع. ٤٢٨٩ - عن حِزَام بن حكيم قال: قال حكيم بن حزام: ابتعت طعامًا من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فقال: "لا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ". (صحيح) - انظر ما قبله. (٥٦) باب النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفى ٤٢٩٠ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه. (صحيح) - ق، انظر أول الباب. (٥٧) باب بيع ما يُشترى من الطعام جزافًا قبل أن ينقل من مكانه ٤٢٩١ - عن عبد الله بن عمر قال: كنا في زمان رسول الله ﷺ نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من الكان الذي ابتعنا فيه إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه. (صحيح) - أحاديث البيوع: ق. ٤٢٩٢ - عن ابن عمر: أنهم كانوا يبتاعون على عهد رسول الله ﷺ في أعلى السوق جزافًا، فنهاهم رسول الله ﷺ : أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. (صحيح) - ق، انظر ما قبله. ٤٢٩٣ - عن ابن عمر، أنهم كانوا يبتاعون الطعام على عهد رسول الله ﷺ من الركبان، فنهاهم أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا فيه، حتى ينقلوه إلى سوق الطعام. (صحيح) - ق، انظر ما قبله.

стр. 962

٤٢٩٤ - عن ابن عمر قال: رأيت الناس يُضربون على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا الطعام جُزافًا أن يبيعوه، حتى يُؤوُه إلى رِحَالهم. (صحيح) - ق، انظر ما قبله. (٥٨) باب الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويسترهن البائع منه بالثمن رهنًا ٤٢٩٥ - عن عائشة قالت: اشترى رسول الله ﷺ من يهودي طعامًا إلى أجل، ورهنه درعه. (صحيح) - ابن ماجه ٢٤٣٦: ق. (٥٩) باب الرهن في الحضر ٤٢٩٦ - عن أنس بن مالك: أنه مشى إلى رسول الله- ﷺ بخبز شعير، وإهالة سَنِخَةٍ، قال: ولقد رهن درعًا له عند يهودي بالمدينة، وأخذ منه شعيرًا لأهله. (صحيح) - ابن ماجه ٢٤٣٧: خ. (٦٠) باب بيع ما ليس عند البائع ٤٢٩٧ - عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ﷺ قال: "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيعٌ، وَلا شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ". (حسن صحيح) - ابن ماجه ٢١٨٨. ٤٢٩٨ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : "لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ بَيْعٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ". (حسن صحيح) - انظر ما قبله. ٤٢٩٩ - عن حكيم بن حِزَام قال: سألت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله؟ يأتيني الرجل، فيسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه، ثم أبتاعه له من السوق؟ قال: "لا تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ". (صحيح) - ابن ماجه ٢١٨٧. (٦١) باب السَلَم في الطعام ٤٣٠٠ - عن عبد الله بن أبي المجالد قال: سألت ابن أبي أوفى عن السلف،

стр. 963

قال: كنا نسلف على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، وعمر في البُرِّ والشعير والتمر إلى قوم لا أدري أعندهم أم لا. (صحيح) - ابن ماجه ٢٢٨٢ خ نحوه. قال أبو عبد الرحمن: وابن أبزى قال مثل ذلك. (٦٢) باب السَلَم في الزبيب ٤٣٠١ - عن ابن أبي أوفى قال: كنا نسلم على عهد رسول الله ﷺ ، وعلى عهد أبي بكر، وعلى عهد عمر في البر والشعير والزبيب والتمر إلى قوم ما نرى عندهم. (صحيح) - خ نحوه، انظر ما قبله. وسألت ابن أبزى: فقال مثل ذلك. (٦٣) باب السلف في الثمار ٤٣٠٢ - عن ابن عباس قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث، فنهاهم، وقال: "مَنْ أسْلَف، سَلَفًا فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُوم، وَوَزْنٍ مَعْلُوم، إلَى أَجَلٍ مَعْلُوم". (صحيح) - ابن ماجه ٢٢٨٠: ق. (٦٤) باب استسلاف الحيوان واستقراضه ٤٣٠٣ - عن أبي رافع: أن رسول الله ﷺ استسلف من رجل بكرًا، فأتاه يتقاضاه بكره، فقال لرجل: "انْطَلِقْ فَابْتَعْ لَهُ بَكْرًا" فأتاه فقال: ما أصبت إلا بكرًا رباعيًا خيارًا، فقال: "أَعْطِهِ فَإِنَّ خَيْرَ المُسْلِمِينَ أحْسَنُهُمْ قَضاء". (صحيح) - ابن ماجه ٢٢٨٥: م. ٤٣٠٤ - عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبي ﷺ سن من الإبل، فجاء يتقاضاه، فقال: "أعطوه" فلم يجدوا إلا سنًا فوق سنه، قال: "أعطوه". فقال: أوفيتني. فقال رسول الله ﷺ : "إنَّ خِيَارَكُمْ أحْسَنُكُمْ قَضَاء". (صحيح) - ابن ماجه ٢٤٢٣: ق.

стр. 964

٤٣٠٥ - عن عرباض بن سارية قال: بعت من رسول الله ﷺ بَكْرًا، فأتيته أتقاضاه. فقال: "أجل لا أقضيكها إلا نجيبة"، فقضاني فأحسن قضائي. وجاءه أعرابي يتقاضاه سنه. فقال رسول الله ﷺ : "أعْطُوهُ سنًّا" فأعطوه يومئذ جملا، فقال: هذا خير من سني، فقال: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاء". (صحيح) - الإرواء ١٣٨٨. (٦٥) باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ٤٣٠٦ - عن سمرة: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. (صحيح) - ابن ماجه ٢٢٧٥ و ٢٢٧١. (٦٦) باب بيع الحيوان بالحيوان يدًا بيد متفاضلا ٤٣٠٧ - عن جابر، قال: جاء عبد فبايع رسول الله ﷺ على الهجرة، ولا يشعر النبي ﷺ أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال النبي ﷺ : "بِعْنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أسْوَدَيْنِ" ثم لم يبايع أحدًا بَعدُ، حتى يسأله: أعبد هو؟ (صحيح) - م، مضى ١٥٠ [٣٩٠٠]. (٦٧) باب بيع حبل الحبلة ٤٣٠٨ - عن ابن عباس: عن النبي ﷺ قال: "السَّلَفُ في حَبَلِ الحَبَلَةِ رِبًا". (صحيح) - أحاديث البيوع. ٤٣٠٩ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة. (صحيح) - ابن ماجه ٢١٩٧: م، خ معناه. ٤٣١٠ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة. (صحيح) - م، خ معناه وهو الآتي بعده - انظر ما قبله. (٦٨) باب تفسير ذلك ٤٣١١ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعًا يتبايعه

стр. 965

أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع جَزورًا إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. (صحيح) - ق، انظر ما قبله. (٦٩) باب بيع السِّنين ٤٣١٢ - عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع السِّنين. (صحيح) - م، مضى ٢٦٦ [٤٢٢٢]. ٤٣١٣ - عن جابر: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع السِّنين. (صحيح) - م، انظر ما قبله. (٧٠) باب البيع إلى الأجل المعلوم ٤٣١٤ - عن عائشة قالت: كان على رسول الله ﷺ بُردان قطريان، وكان إذا جلس فعرق فيهما ثقلا عليه، وقدم لفلان اليهودي بز من الشأم، فقلت: لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد محمد، إنما يريد أن يذهب بمالي، أو يذهب بهما، فقال رسول الله ﷺ : "كَذَبَ! قَدْ عَلِمَ أنِّي مِنْ أَتْقَاهُمْ لله وَآدَاهُمْ للأَمَانَةِ". (صحيح) - الترمذي ١٢٣٦. (٧١) باب سلف وبيع. وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفًا ٤٣١٥ - عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ﷺ نهى عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وربح ما لم يضمن. (حسن صحيح) - مضى ٢٨٨ [٤٢٩٧]. (٧٢) باب شرطان في بيع، وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا ٤٣١٦ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ". (حسن صحيح) - انظر ما قبله. ٤٣١٧ - عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله ﷺ عن سلف

стр. 966

وبيع، وعن شرطين في بيع واحد، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن. (حسن صحيح) - انظر ما قبله. (٧٣) باب بيعتين في بيعة. وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدًا وبمائتي درهم نسيئة ٤٣١٨ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة. (حسن صحيح) - الترمذي ١٢٥٤. (٧٤) باب النهي عن بيع الثُنْيَا حتى تعلم ٤٣١٩ - عن جابر: أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن الثُنْيَا إلا أن تعلم. (صحيح) - الترمذي ١٣١٣: ق. ٤٣٢٠ - عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، والثنيا، ورخص في العرايا. (صحيح) - ق، انظر ما قبله. (٧٥) باب النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها ٤٣٢١ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: "أيُّمَا امْرِئ أَبَّرَ نَخْلًا، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فِلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٢١٢: ق. (٧٦) باب العبد يباع ويستثني المشتري ماله ٤٣٢٢ - عن ابن عمر: عن النبي ﷺ قال: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائع إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا ولَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائع إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٢١١: ق. (٧٧) باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط ٤٣٢٣ - عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر،

стр. 967

فأعيا جملي، فأردت أن أسَيِّبَهُ، فلحقني رسول الله ﷺ ودعا له، فضربه، فسار سيرًا لم يسر مثله. فقال: "بعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ" قلت: لا! قال: "بعْنِيهِ" فبعته بوقية، واستثنيت حملانه إلى المدينة، فلما بلغنا المدينة، أتيته بالجمل، وابتغيت ثمنه، ثم رجعت فأرسل إلي، فقال: "أتُرَانِي إنَّمَا مَا كَسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ". (صحيح) - الإرواء ١٣٠٤، أحاديث البيوع: ق. ٤٣٢٤ - عن جابر قال: غزوت مع النبي ﷺ على ناضح لنا، ثم ذكر (١) الحديث بطوله، ثم ذكر كلامًا معناه، فأزحف الجمل فزجره النبي ﷺ ، فانتشط حتى كان أمام الجيش، فقال النبى ﷺ : "يا جَابِرُ مَا أرَى جَمَلَكَ إلَّا قَدِ انْتَشَطَ" قلت: ببركتك يا رسول الله، قال: "بِعْنِيهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ حتى تقدم" فبعته، وكانت لي إليه حاجة شديدة، ولكني استحييت منه، فلما قضينا غزاتنا ودنونا، استأذنته بالتعجيل، فقلت: يا رسول الله إني حديث عهد بعرس، قال: "أَبكْرًا تَزوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا؟ " قلت: بل ثيبًا يا رسول الله، إن عبد الله بن عمرو أصيب وتركَ جواري أبكارًا، فكرهت أن آتيهن بمثلهن، فتزوجت ثيبًا تعلمهن وتؤدبهن، فأذن لي، وقال لي: "ائت أهلك عشاء" فلما قدمت أخبرت خالي بِبيعي الجمل، فلامني. فلما قدم رسول الله ﷺ غدوت بالجمل، فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمًا مع الناس. (صحيح) - ق، انظر ما قبله. ٤٣٢٥ - عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع رسول الله ﷺ في سفر، وكنت على جمل فقال: "مَا لَكَ في آخِرِ النَّاسِ" قلت: أعيا بعيري، فأخذ بذنبه ثم زجره، فإِن كنت إنما أنا في أول الناس يهمني رأسه، فلما دنونا من المدينة قال: "مَا فَعَلَ الجَمَلُ؟ بِعْنِيهِ" قلت: لا، بل هو لك يا رسول الله، قال: "لا، بَلْ بعْنِيهِ" قلت: لا بل هو لك، قال: "لا، بَلْ بِعْنِيهِ قَدْ أخَذْتُهُ بِوُقِيَّةٍ، ارْكبُه، فَإِذَا قَدِمْتَ المَدِينَة فَائتِنَا بِهِ" فلما قدمت المدينة جئته به، فقال لبلال:

стр. 968

"يَا بِلالُ، زِنْ لَهُ أوقِيَّةً، وَزِدْهُ قِيرَاطًا" قلت: هذا شيء زادني رسول الله ﷺ فلم يفارقني، فجعلته في كيس، فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة، فأخذوا منا ما أخذوا. (صحيح) - م، انظر ما قبله. ٤٣٢٦ - عن جابر بن عبد الله قال: كنا نسير مع رسول الله ﷺ وأنا على ناضح، فقال رسول الله ﷺ : "أَتَبيعُنِيهِ بكَذَا وَكَذَا، وَالله يَغْفِرُ لَكَ" قلت: نعم، هو لك يا نبي الله، قال: "أَتَبيعُنِيهِ بكَذَا وَكَذَا، وَالله يَغْفِرُ لكَ" قلت: نعم، هو لك يا نبي الله، قال: "أَتَبيعُنِيهِ بكَذَا وَكَذَا، وَالله يَغْفِرُ لَكَ" قلت: نعم، هو لك. قَال أبو نضرة: وكانت كلمة يقولها المسلمون: افعل كذا وكذا والله يغفر لك. (صحيح) - أحاديث البيوع: م. (٧٨) باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط ٤٣٢٧ - عن عائشة قالت: اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: "أَعْتِقِيهَا، فَإِنَ الوَلاء لِمَنْ أَعْطَى الوَرِقَ" قالت: فأعتقتها، قالت: فدعاها رسول الله ﷺ فخيرها من زوجها، فاختارت نفسها، وكان زوجها حرًا. (صحيح) - دون قوله: "وكان زوجها حرًا" فإنه شاذ، والمحفوظ أنه كان عبدًا- ابن ماجه ٢٠٧٤: ق. ٤٣٢٨ - عن عائشة: أنها أرادت أن تشتري بَريرة للعتق، وأنهم اشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : "اشْتَرِيهَا فَأعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الوَلاء لِمَنْ أَعْتَقَ" وأتي رسول الله ﷺ بلحم، فقيل: هذا تصدق به على بَريرة، فقال: "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ، وَخُيِّرَتْ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٠٧٦: ق. ٤٣٢٩ - عن عائشة، أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نَبيعُكِها على أن الولاء لنا، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال:

стр. 969

"لا يَمْنَعُكِ ذلِك، فَإن الوَلاء لِمَنْ أَعْتَقَ". (صحيح) - صحيح أبي داود ٢٥٨٨: ق. (٧٩) باب بيع المغانم قبل أن تقسم ٤٣٣٠ - عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغانم، حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن، حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع. (صحيح) - الإرواء ٥/ ١٤٢. (٨٠) باب بيع المشاع ٤٣٣١ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "الشُّفْعَةُ في كُلِّ شِرْك رَبْعَةٍ، أَوْ حَائطٍ، لا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبيعَ، حَتَّى يُؤذِنَ شَريكُهُ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤذِنَهُ". (صحيح) - الضعيفة تحت الحديث ١٠٠٩. (٨١) باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع ٤٣٣٢ - عن عمارة بن خزيمة: أن عمه حدثه، وهو من أصحاب النبي ﷺ ، أن النبي ﷺ ابتاع فرسًا من أعرابي، واستتبعه ليقبض ثمن فرسه، فأسرع النبي ﷺ ، وأبطأ الأعرابي، وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي، فيسومونه بالفرس، وهم لا يشعرون أن النبي ﷺ ابتاعه، حتى زاد بعضهم في السوم على ما ابتاعه به منه، فنادى الأعرابي النبي ﷺ فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس، وإلا بعته، فقام النبي ﷺ حين سمع نداءه فقال: "ألَيْسَ قَد ابْتَعْتُهُ مِنْكَ" قال: لا والله، ما بعْتُكَهُ، فقال النبي ﷺ : "قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ" فطفق الناس يلوذون بالنبي ﷺ وبالأعرابي، وهما يتراجعان وطفق الأعرابي يقول: هلم شاهدًا يشهد أني قد بعتكه. قال خُزَيْمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بعته قال: فأقبل النبي ﷺ على خُزَيْمة فقال: "لِمَ تَشْهَدُ؟ " قال: بتصديقك يا رسول الله، قال: فجعل رسول الله ﷺ شهادة خزيمة شهادة رجلين. (صحيح) - الضعيفة تحت الحديث ٥٧١٧، الإرواء ١٢٨٦.

стр. 970

(٨٢) باب اختلاف التبايعين في الثمن ٤٣٣٣ - عن عبد الله: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذَا اخْتَلَفَ البَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَة أَوْ يَتْرُكَا". (صحيح) - ابن ماجه ٢١٨٦. ٤٣٣٤ - عن عبد الملك بن عبيد قال: حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذتها بكذا وبكذا، وقال هذا: بعتها بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتي ابن مسعود في مثل هذا فقال: حضرت رسول الله ﷺ ، أتي بمثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك. (صحيح) - انظر ما قبله. (٨٣) باب مبايعة أهل الكتاب ٤٣٣٥ - عن عائشة قالت: اشترى رسول الله ﷺ من يهودي طعامًا بنسيئة، وأعطاه درعًا له رهنًا. (صحيح): ق- مضى ٢٨٨ [٤٢٩٥]. ٤٣٣٦ - عن ابن عبّاس قال: توفي رسول الله ﷺ ، ودرعه مرهونة عند يهودي، بثلاثين صاعًا من شعير لأهله. (صحيح) - ابن ماجه ٢٤٣٩. (٨٤) باب بيع المُدَبِّر ٤٣٣٧ - عن جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن دبر، فبلغ ذلك وسول الله ﷺ فقال: "أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ " قال: لا، فقال رسول الله ﷺ : "مَنْ يَشْتَريهِ مِنِّي" فاشتراه نُعَيْم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله ﷺ ، فدفعها إليه ثم قال: "ابْدَأ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّق عَلَيْهَا، فإنْ فَضَلَ شَيْء فَلأهلِكَ، فَإنْ فَضَلَ مِنْ أَهلِكَ شَيْء، فَلِذي قَرَابَتِكَ، فَإنْ فَضَلَ مِن ذي قَرَابَتِكَ شَيْء، فَهكَذَا وَهكَذَا، وهكَذَا،

стр. 971

يقول: بَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ يَمينِكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ". (صحيح) - الإرواء ٨٣٣، أحاديث البيوع: م. ٤٣٣٨ - عن جابر: أن رجلًا من الأنصار يقال له: أبو مذكور، أعتق غلامًا له، عن دبر يقال له: يعقوب، لم يكن له مال غيره. فدعا به رسول الله ﷺ فقال: "مَنْ يَشْتَرِيهِ" فاشتراه نُعَيْم بن عبد الله، بثمانمائة درهم، فدفعها إليه وقال: "إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقيرًا، فَليَبْدَأ بنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِهِ، فَإنْ كانَ فَضْلًا فَعَلَى قَرَابَتِهِ، أَوْ عَلَى ذي رَحِمِهِ، فَإنْ كَانَ فَضْلًا فَههُنَا وَهَهُنَا". (صحيح): م- انظر ما قبله. ٤٣٣٩ - عن جابر: أن النبي ﷺ باع المُدَبَّر. (صحيح) - ابن ماجه ٢٥١٢: ق. (٨٥) باب بيع المُكَاتَب ٤٣٤٠ - عن عائشة: أن بَريرة، جاءت عائشة تستعينها في كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإِن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك، ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ ، فقال لها رسول الله ﷺ : "ابْتَاعي وَأَعْتِقي، فَإِنَّ الوَلاء لِمَنْ أَعْتَقَ" ثم قال رسول الله ﷺ : "مَا بَالُ أَقْوَام يَشْتَرِطُونَ شُروطًا لَيْسَتْ في كِتَابِ الله، فَمَنِ اشْتَرَطَ شَيْئًا لَيْسَ في كِتَابِ الله، فَلَيْسَ لَهُ، وَإنِ اشْتَرَطَ مَائةَ شَرْط، وَشَرْطُ الله أَحَقُّ وَأوْثَقُ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٥٢١: ق. (٨٦) باب المُكَاتَب يباعُ قبلَ أن يقضي من كتابته شيئًا ٤٣٤١ - عن عائشة أنها قالت: جاءت بَريرة إلي فقالت: يا عائشة، إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ونَفسَتْ فيها، ارجعي إلى أهلك، فإن أحَبُّوا أن أعطيهم ذلك جميعًا، ويكون ولاؤك لي، فَعَلْتُ، فذهبت بَريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم، فأبوا وقالوا.

стр. 972

إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون ذلك لنا، فذكرت ذلك عائشة لرسول الله ﷺ فقال: "لا يَمْنَعُكِ ذلِك مِنْهَا، ابْتَاعي وَأعْتِقي، فَإِنَّ الوَلاء لِمَنْ أعْتَقَ" ففعلت، وقام رسول الله ﷺ في الناس، فحمد الله تعالى، ثم قال: "أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ النَّاسِ يَشْتَرِطُونَ شُروطًا، لَيْسَتْ في كِتَاب الله، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ في كِتَاب الله، فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإنْ كَانَ مَائةَ شَرْط، قَضَاَء الله أحَقُّ وَشَرْطُ الله أَوْثَقُ، وَإنَّمَا الوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ". (صحيح): ق- انظر ما قبله. (٨٧) باب بيع الولاء ٤٣٤٢ - عن عبد الله ﵁: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الولاء، وعن هبته. (صحيح) - ابن ماجه ٢٧٤٧ و ٢٧٤٨: ق. ٤٣٤٣ - عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ : نهى عن بيع الولاء، وعن هبته. (صحيح): ق- انظر ما قبله. ٤٣٤٤ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ : عن بيع الولاء، وعن هبته. (صحيح): ق- انظر ما قبله. (٨٨) باب بيع الماء ٤٣٤٥ - عن جابر: أن رسول الله ﷺ : نهى عن بيع الماء. (صحيح) - ابن ماجه ٢٤٧٧: م. ٤٣٤٦ - عن إياس بن عبد قال: سمعت رسول الله ﷺ : ينهى عن بيع الماء. قال قتيبة: لم أفقه عنه بعض حروف أبي المنهال كما أردت. (صحيح) - ابن ماجه ٢٤٧٦.

стр. 973

(٨٩) باب بيع فضل الماء ٤٣٤٧ - عن إياس: أن رسول الله ﷺ نهى، عن بيع فضل الماء (١) وباع قَيِّمُ الوَهَطِ فضل ماء الوَهَط، فكرهه عبد الله بن عمرو. (صحيح) - انظر ما قبله. ٤٣٤٨ - عن إياس بن عبد صاحب النبي ﷺ ، قال: لا تبيعوا فضل الماء، فإِن النبي ﷺ نهى عن بيع فضل الماء. (صحيح) - انظر ما قبله. (٩٠) باب بيع الخمر ٤٣٤٩ - عن ابن وعلة المصري، أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب؟ قال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله ﷺ راوية خمر، فقال له النبي ﷺ : "هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الله حَرَّمَهَا؟ " فَسَارَّ ولم أفهم ما سَارَّ كما أردت، فسألت إنسانًا إلى جنبه، فقال له النبي ﷺ : "بِما سَارَرْتَهُ؟ " قال: أمرته أن يبيعها، فقال النبي ﷺ : "إنَّ الَّذي حَرَّمَ شُرْبَهَا، حَرَّمَ بَيْعَهَا" فَفَتَحَ المَزَادَتَيْن، حَتَّى ذَهَبَ مَا فيهِمَا. (صحيح) - أحاديث البيوع: م. ٤٣٥٠ - عن عائشة قالت: لما نزلت آيات الربا، قام رسول الله ﷺ على المنبر، فتلاهن على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر. (صحيح). (٩١) باب بيع الكلب ٤٣٥١ - عن عقبة بن عمرو، قال: نهى رسول الله ﷺ ، عن ثمن الكلب، ومهر البَغي، وحُلْوَان الكاهن. (صحيح) - ابن ماجه ٢١٥٩: ق.

стр. 974

٤٣٥٢ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ ، في أشياء حرَّمَهَا، وَثَمَنُ الكَلبِ. (صحيح) - أحاديث البيوع. (٩٢) باب ما استثنى ٤٣٥٣ - عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، والسِّنَّوْر، إلا كلب صيد. قال أبو عبد الرحمن: هذا منكر. (صحيح) - ابن ماجه ٢١٦١: م. (٩٣) باب بيع الخنزير ٤٣٥٤ - عن جابر بن عبد الله: أنه سمع رسول الله ﷺ ، يقول عام الفتح وهو بمكة: "إنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيع الخَمْرِ، والمَيْتَةِ، والخِنْزيرِ، والأَصْنَام". فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة؟ فإِنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: "لا هُوَ حَرَامٌ" وقال رسول الله ﷺ عند ذلك: "قَاتَلَ الله اليَهُودَ، إنَّ الله ، لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، جَمَّلُوهُ (١)، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ". (صحيح): ق- مضى ١٧٧ [٣٩٦٩]. (٩٤) باب بيع ضِرَاب الجمل (٢) ٤٣٥٥ - عن جابر قال: نهى رسول الله عن بيع ضِرَاب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث، يبيع الرجل أرضه وماءه. فعن ذلك: نهى النبي ﷺ . (صحيح) - أحاديت البيوع: م.

стр. 975

٤٣٥٦ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ : عن عسب الفحل. (صحيح) - الترمذي ١٢٩٦: خ. ٤٣٥٧ - عن أنس بن مالك، قال: جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب، إلى رسول الله ﷺ فسأله عن عَسْب الفحل، فنهاه عن ذلك، فقال: "إنَّا نكْرِمُ عَلَى ذلِكَ". (صحيح) - المصدر نفسه ١٢٩٧. ٤٣٥٨ - عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله ﷺ عن كسب الحَجَّام، وعن ثمن الكلب، وعن عَسْبِ الفحل. (صحيح) - أحاديث البيوع. ٤٣٥٩ - عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله ﷺ عن عَسْبِ الفحل. (صحيح) - الإِرواء ١٤٧٦، أحاديث البيوع. ٤٣٦٠ - عن أبي حازم قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، وعَسْبِ الفحل. (صحيح) بما قبله. (٩٥) باب الرجل يبتاع البيع فيفلس، ويوجد المتاع بعينه ٤٣٦١ - عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "أيُّمَا امْرئ أفْلَسَ، ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنَهَا، فَهُوَ أوْلَى بِها مِنْ غَيْرِهِ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٣٥٨ و ٢٣٥٩: ق [إرواء الغليل ١٤٤٢]. ٤٣٦٢ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ، عن الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه: أنه لصاحبه الذي باعه. (صحيح): ق- انظر ما قبله. ٤٣٦٣ - عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، وكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ : "تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ" فتصدقوا عليه، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ :

стр. 976

"خُذُوا مَا وَجَدتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذلِكَ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٣٥٦: م [إرواء الغليل ١٤٣٧]. (٩٦) باب الرجل يبيع السلعة، فيستحقها مستحق ٤٣٦٤ - عن أُسَيْد بن حضير بن سِماك: أن رسول الله ﷺ قضى، أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم، فإِن شاء أخذها بما اشتراها، وإن شاء اتبع سارقه. وقضى بذلك أبو بكر وعمر. (صحيح الإسناد) - لكن الصواب: "أسَيْد بن ظهير" (١). ٤٣٦٥ - عن أُسَيْد بن حُضَيْر الأنصاري، ثم أحد بني حارثة، أنه كان عاملًا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه، أن معاوية كتب إليه: أن أيما رجل سُرِق منه سرقة، فهو أحق بها حيث وجدها. ثم كتب بذلك مروان إليَّ، فكتبت إلى مروان: أن النبي ﷺ قضى، بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم، يخير سيدها، فإِن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها، وإن شاء اتبع سارقه. ثم قضى بذلك أبو بكر، وعمر، وعثمان، فبعث مروان بكتاب إلى معاوية، وكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسَيْد، تقضيان عليَّ، ولكني أقضي فيما وليت عليكا، فأنفذ لما أمرتك به، فبعث مروان بكتاب معاوية (٢)، فقلت: لا أقضي به ما وليت -بما قال معاوية-. (صحيح) - انظر ما قبله. (٩٧) باب الاستقراض ٤٣٦٦ - عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة، عن أبيه، عن جده قال: استقرض مني النبي ﷺ أربعين ألفًا، فجاءه مال، فدفعه إلي وقال: "بَارَكَ الله لَكَ في أَهلِكَ وَمَالِكَ، إنَّمَا جَزَاء السَّلَفِ، الحَمْدُ والأدَاء". (صحيح) - ابن ماجه ٢٤٢٤ [إرواء الغليل ٢٤٢٤].

стр. 977

(٩٨) باب التغليظ في الدين ٤٣٦٧ - عن محمد بن جحش قال: كنا جلوسًا عند رسول الله ﷺ ، فرفع رأسه إلى السماء، ثم وضع راحته على جبهته، ثم قال: "سبحان الله، ماذا نُزِّلَ من التشديد"، فسكتنا وفزعنا، فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نُزِّل؟ فقال: "والَّذي نَفْسي بيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ في سَبيلِ الله، ثُمَّ أحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ، ثُمَّ أحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ، وَعَلَيهِ دَيْنٌ، مَا دَخَلَ الجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ". (حسن) - أحكام الجنائز ١٠٧. ٤٣٦٨ - عن سَمُرة قال: كنا مع النبي ﷺ في جنازة، فقال: "أههُنَا مِنْ بَني فُلانٍ أَحَدٌ" ثَلاثًا فقام رجل، فقال له النبي ﷺ : "مَا مَنَعَكَ في المَرَّتَيْنِ الأولَيَيْن، أنْ لا تَكُونَ أجَبْتَني، أمَا إنِّي لَمْ أنَوِّهْ بِكَ إلَّا بِخَيْرٍ، إنَّ فُلانًا لرَجُلٍ مِنْهُمْ مَاتَ مَأَسُورًا بِدَيْنِهِ". (صحيح) - أحكام الجنائز ١٥. (٩٩) باب التسهيل فيه ٤٣٦٩ - عن عمران بن حذيفة قال: كانت ميمونة تدَّان وتكثر، فقال لها أهلها في ذلك ولاموها، ووجدوا عليها. فقالت: لا أترك الدين وقد سمعت خليلي، وصفيِّ ﷺ يقول: "مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَّانُ دَيْنًا فَعَلِمَ الله أَنَّهُ يُريدُ قَضَاءهُ، إلَّا أَدَّاهُ الله عَنْهُ في الدُّنْيَا". (صحيح) دون قوله: "في الدنيا" - ابن ماجه ٢٤٠٨ [ضعيف سنن ابن ماجه ٥٢٤]. ٤٣٧٠ - عن ميمونة زوج النبي ﷺ ، أنها استدانت فقيل لها: يا أم المؤمنين، تستدينين وليس عندك وفاء؟ قالت: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "مَنْ أَخَذَ دَيْنًا وَهُوَ يُريدُ أنْ يُؤدِّيَهُ، أَعَانَهُ الله ". (صحيح) - الصحيحة ١٠٢٩ [صحيح الجامع ٥٩٨١]. (١٠٠) باب مَطل الغَنِيِّ ٤٣٧١ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:

стр. 978

"إذَا أتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيء فَلْيَتْبَعْ، والظُّلْمُ مَطْلُ الغَنِيِّ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٤٠٣: ق [إرواء الغليل ١٤١٨]. ٤٣٧٢ - عن الشريد قال: قال رسول الله ﷺ : "ليُّ الوَاجدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ". (حسن) - انظر ما بعده. ٤٣٧٣ - عن الشريد، عن رسول الله ﷺ ، قال: "ليُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ". (حسن) - ابن ماجه ٢٤٢٧ [مشكاة المصابيح ٢٩١٩ إرواء الغليل ١٤٣٤]. (١٠١) باب الحوالة ٤٣٧٤ - عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ ، قال: "مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإذَا أتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَليء، فَلْيَتْبَعْ". (صحيح): ق- مضى قريبًا [مختصر مسلم ٩٦٢ إرواء الغليل ١٤١٨ صحيح الجامع ٥٨٧٥]. (١٠٢) باب الكفالة بالدين ٤٣٧٥ - عن أبي قتادة: أن رجلًا من الأنصار، أتيَ به النبي ﷺ ، ليصلي عليه فقال: "إنَّ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنًا" فقال أبو قتادة: أنا أتكفل به، قال: "بالوَفَاء" قال: بالوفاء. (صحيح) - ابن ماجه ٢٤٠٧. (١٠٣) باب الترغيب في حُسْنِ القضاء ٤٣٧٦ - عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ ، قال: "خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاء". (صحيح) - ابن ماجه ٢٤٢٣: ق [إرواء الغليل ٥/ ٢٢٥]. (١٠٤) باب حسن المعاملة والرفق في المطالبة ٤٣٧٧ - عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "إنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ

стр. 979

واتْرُكْ مَا عَسُرَ، وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ الله تَعَالَى، أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَلَمَّا هَلَكَ قَال الله لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ، قَال: لا، إلَّا أنَّهُ كَانَ لي غُلامٌ، وَكُنْتُ أدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا بَعَثْتهُ لِيَتقَاضَى، قُلْتُ لَهُ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ، وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ، وَتَجَاوَزْ، لَعَلَّ الله يَتَجَاوَزُ عَنَّا، قَال الله تَعَالَى: قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْكَ". (حسن صحيح) - التعليق الرغيب ٢/ ٣٦. ٤٣٧٨ - عن أبي هريرة قال أن النبي ﷺ ، قال: "كَانَ رَجُل يُدَايِنُ النَّاسَ، وَكَانَ إذَا رَأى إعْسَارَ المُعْسِرِ، قال لِفَتاهُ: تَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ الله تَعَالَى يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَقِيَ الله، فَتَجَاوَزَ عَنْهُ". (صحيح) - المصدر نفسه: ق. ٤٣٧٩ - عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله ﷺ : "أَدْخَلَ الله رَجُلًا كَانَ سَهْلًا، مُشْتَريًا، وَبَائعًا، وَقَاضِيًا، وَمُقْتَضِيًا الجَنَّةَ". (حسن) - ابن ماجه ٢٢٠٢ [صحيح الجامع ٢٤٣]. (١٠٥) باب الشركة بغير مال ٤٣٨٠ - عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ، أتِمَّ مَا بَقيَ في مَالِهِ، إنْ كَانَ لَهُ مَال يَبْلغٌ ثَمَنَ العَبْدِ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٥٢٨: ق نحوه [إرواء الغليل ١٥٢٢]. (١٠٦) باب الشركة في الرقيق ٤٣٨١ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ أعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في مَمْلُوك، وَكَانَ لَهُ مِنَ المَالِ مَا يَبْلغٌ ثَمَنَهُ بقيمَةِ العَبْدِ، فَهُوَ عَتيق مِنْ مَالِهِ". (صحيح): ق- انظر ما قبله [مشكاة المصابيح ٣٣٩٦ إرواء الغليل ١٧٤٩]. (١٠٧) باب الشركة في النخيل ٤٣٨٢ - عن جابر، أن النبي ﷺ قال: "أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أرْض، أَوْ نَخْلٌ، فَلا يَبِعْهَا حتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَريكِهِ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٤٩٢: م.

стр. 980

(١٠٨) باب الشركة في الرباع ٤٣٨٣ - عن جابر، قال: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة، في كل شركة لم تُقْسَم، ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه، حتى يُؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنه، فهو أحق به. (صحيح) - الإرواء ٥/ ٣٧٣: م. (١٠٩) باب ذكر الشفعة وأحكامها ٤٣٨٤ - عن أبي رافع قال: قال رسول الله ﷺ : "الجَارُ أحَقُّ بِسَقَبِهِ " (١). (صحيح) - ابن ماجه ٢٤٩٥: خ [إرواء الغليل ١٥٤٠ صحيح الجامع ٣١٠٤]. ٤٣٨٥ - عن الشريد، أن رجلًا قال: يا رسول الله ﷺ ، أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار! فقال رسول الله ﷺ : "الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٤٩٦ [إرواء الغليل ١٥٣٨]. ٤٣٨٦ - عن أبي سلمة أن رسول الله ﷺ قال: "الشفْعَةُ في كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٤٩٩: خ عن أبي سلمة، عن جابر. ٤٣٨٧ - عن جابر قال: قضى رسول الله ﷺ : بالشفعة، والجوار. (صحيح) بما قبله.

стр. 981

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ٤٥ - كتابُ القَسَامة (١) (١) باب ذكر القَسامة التي كانت في الجاهلية ٤٣٨٨ - عن ابن عباس قال: أول قسامة كانت في الجاهلية، كان رجل من بني هاشم، استأجر رجلًا من قريش، من فخذ أحدهم، قال: فانطلق معه في إبله فمر به رجل من بني هاشم، قد انقطعت عروة جوالقه (٢) فقال: أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي، لا تنفر الإِبل، فأعطاه عقالًا يشد به عروة جوالقه، فلما نزلوا وعقلت الإِبل إلا بعيرًا واحدًا، فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل، قال: ليس له عقال، قال: فأين عقاله، قال: مر لي رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فاستغاثني، فقال: أغثني بعقال أشُدُّ به عروة جوالقي، لا تنفر الإِبل، فأعطيته عقالًا، فحذفه بعصا كان فيها أجله. فمر به رجل من أهل اليمن، فقال: أتشهد الموسم، قال: ما أشهد وربما شهدت، قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مَرَّة من الدهر، قال: نعم؛ قال: إذا شهدت الموسم فناد: يا آل قريش، فإِذا أجابوك، فناد: يا آل هاشم. فإِذا أجابوك، فسل عن أبي طالب، فأخبره: أن فلانًا قتلني في عقال، ومات المستأجر. فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا، قال: مرض فأحسنت القيام عليه، ثم مات، فنزلت فدفنته. فقال: كان ذا أهل ذاك منك، فكث حينًا، ثم إن الرجل اليماني الذي كان أوصى إليه أن يبلغ عنه، وافى الموسم، قال: يا آل قريش؟، قالوا: هذه قريش، قال: يا آل بني هاشم؟ قالوا: هذه بنو هاشم، قال: أين أبو طالب. قال: هذا أبو طالب، قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة، أن فلانًا قتله في عقال.

стр. 982

فأتاه أبو طالب، فقال: اختر منا إحدى ثلاث، إن شئت أن تؤدي مائة من الإِبل، فإِنك قتلت صاحبنا خطأ، وإن شئت، يحلف خمسون من قومك، أنك لم تقتله، فإِن أبيت قتلناك به. فأتى قومه فذكر ذلك لهم، فقالوا: نحلف. فأتته امرأة من بني هاشم، كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت: يا أبا طالب، أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين، ولا تصبر يمينه، ففعل. فأتاه رجل منهم، فقال: يا أبا طالب، أردت خمسين رجلًا أن يحلفوا مكان مائة من الإِبل، يصيب كل رجل بعيران، فهذان بعيران فاقبلهما عني، ولا تصبر يميني، حيث تصبر الأيمان، فقبلهما. وجاء ثمانيةٌ وأربعون رجلًا حلفوا. قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده، ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تطرف. (صحيح) - خ: ٣٨٤٥. (٢) باب القَسامَة ٤٣٨٩ - عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ ، من الأنصار: أن رسول الله ﷺ ، أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. (صحيح الإسناد). ٤٣٩٠ - عن أناس من أصحاب رسول الله ﷺ : أن القسامة كانت في الجاهلية، فأقرها رسول الله ﷺ ، على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها بين أناس من الأنصار، في قتيل ادعوه على يهود خيبر خالفهما معمر. (صحيح الإسناد). ٤٣٩١ - عن ابن المسَيَّب، قال: كانت القسامة في الجاهلية، ثم أقرها رسول الله ﷺ في الأنصاري، الذي وجد مقتولًا في جب اليهود، فقالت الأنصار: اليهود قتلوا صاحبنا. (صحيح) - بما قبله. (٣) باب تبدئة أهل الدم في القسامة ٤٣٩٢ - عن سهل بن أبي حَثْمَة، أن عبد الله بن سهل، ومُحَيِّصَة: خرجا إلى خيبر

стр. 983

من جهد أصابهما، فأتي محيصة، فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير (١) أو عين، فأتى يهود، فقال: أنتم والله قتلتموه. فقالوا: والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على رسول الله، فذكر ذلك له، ثم أقبل هو وحُويِّصة، وهو أخوه أكبر منه، وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم، وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله ﷺ : "كَبِّرْ كَبِّرْ". وتكلم حُوَيِّصَة ثم تكلم مُحيِّصة، فقال رسول الله ﷺ : "إمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإمَّا أنْ يُؤذَنُوا بِحَرْبٍ". فكتب النبي ﷺ في ذلك فكتبوا: إنا والله ما قتلناه، فقال رسول الله ﷺ لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: "تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّون دَمَ صَاحِبِكُمْ". قالوا: لا. قال: "فَتَحْلِفُ لَكمْ يَهُودُ". قالوا: ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله ﷺ من عنده، فبعث إليهم بمائة ناقة، حتى أدخلت عليهم الدار، قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء. (صحيح) - الإِرواء ١٦٤٦: ق. ٤٣٩٣ - عن سهل بن أبي حَثْمة: أنه أخبره ورجال كبراء من قومه، أن عبد الله بن سهل ومُحَيِّصَة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر: أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين، فأتى يهود وقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه. فأقبل حتى قدم على قومه، فذكر لهم. ثم أقبل هو وأخوه حُويِّصَة، وهو أكبر منه، وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم، وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله ﷺ لمحيصة: "كَبِّرْ كَبِّرْ"، يريد السن، فتكلم حويصة، ثم تكلم مُحَيِّصة فقال رسول الله ﷺ : "إمَّا أنْ يَدُوا صَاحِبَكمْ وَإمَّا أنْ يُؤذَنُوا بِحَرْبٍ". فكتب إليهم رسول الله ﷺ في ذلك فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله ﷺ لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن:

стр. 984

"أَتَحْلِفون وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكمْ". قالوا: لا. قال: "فَتَحْلِفُ كمْ يَهُودُ". قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله ﷺ من عنده، فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء. (صحيح) - ق، انظر ما قبله. (٤) باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه ٤٣٩٤ - عن سهل بن أبي حَثْمَة، وعن رافع بن خَدِيج قالا: خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود، حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك، ثم إذا بمحيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلًا، فدفنه. ثم أقبل إلى رسول الله ﷺ ، هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القوم، فذهب عبد الرحمن يتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول الله ﷺ : "كَبِّرِ الْكُبْرَ في السِّنِّ"، فصمت، وتكلم صاحباه، ثم تكلم معهما، فذكروا لرسول الله ﷺ ، مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم: "أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلكمْ"، قالوا: كيف نحلف ولم نشهد. قال: "فَتُبَرِّئكُمْ يَهُودُ بخَمْسِينَ يَمِينًا". قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار. فلما رأى ذلك رسول الله ﷺ أعطاه عَقْله. (صحيح) - ق، انظر ما قبله. ٤٣٩٥ - عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج أنهما حدثاه، أن مُحَيِّصة بن مسعود وعبد الله بن سهل أتيا خيبر في حاجة لهما، فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل. فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا عمه إلى رسول الله ﷺ ، فكلم عبد الرحمن في أمر أخيه، وهو أصغر منهم، فقال رسول الله ﷺ : "الْكُبْرَ لِيَبْدَأ الأَكْبَرُ". فتكلما في أمر صاحبهما، فقال رسول الله ﷺ ، وذكر كلمة معناها: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ. فقالوا: يا رسول الله أمر لم نشهده، كيف نحلف! قال: "فَتُبَرِّئكُمْ يَهُودُ بِأيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ". قالوا: يا رسول الله قوم كفار. فوداه رسول الله ﷺ من قبله، قال سهل: فدخلت مربدًا لهم، فركضتني ناقة من تلك الإِبل. (صحيح) - ق، انظر ما قبله.

стр. 985

٤٣٩٦ - عن سهل بن أبي حَثْمَة أن عبد الله بن سهل ومُحَيِّصَة بن مسعود بن زيد أنهما أتيا خيبر، وهو يومئذ صلح، فتفرقا لحوائجهما، فأتى محيصة على عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلًا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحُوَيِّصة ومحيصة إلى رسول الله ﷺ ، فذهب عبد الرحمن يتكلم، وهو أحدث القوم سنًا، فقال رسول الله ﷺ : "كَبِّرِ الْكُبْرَ"، فسكت، فتكلما، فقال رسول الله ﷺ : "أتَحْلِفُونَ بِخَمْسِينَ يَمِينًا مِنْكُمْ فَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ". قالوا: يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نر. قال: "تُبَرِّئكُمْ يَهُودُ بخَمْسِينَ يَمِينًا". قالوا: يا رسول الله كيف نأخذ أيمان قوم كفار، فعقله رسول الله ﷺ من عنده. (صحيح) - ق، انظر ما قبله. ٤٣٩٧ - عن سهل بن أبي حَثْمَة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومُحَيِّصَة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا في حوائجهما، فأتى محيصة على عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلًا، فدفنه، ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى رسول الله ﷺ ، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال له رسول الله ﷺ : "كبِّرِ الْكُبْرَ" وَهُوَ أحْدَثُ الْقَوْم. فسكت، فتكلما، فقال رسول الله ﷺ : "أَتَحْلِفُونَ بِخَمْسِينَ يَمِينًا مِنْكُمْ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ"، فقالوا: يا رسول الله، كيف نحلف ولم نشهد ولم نر، فقال: "أَتُبَرِّئكُمْ يَهُودُ بخَمْسِينَ". فقالوا: يا رسول الله كيف نأخذ أيمان قوم كفار. فعقله رسول الله ﷺ من عنده. (صحيح) - ق، انظر ما قبله. ٤٣٩٨ - عن سهل بن أبي حَثْمَة: أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومُحَيِّصَة بن مسعود خرجا إلى خيبر، فتفرقا في حاجتهما، فقتل عبد الله بن سهل الأنصاري. فجاء محيصة وعبد الرحمن أخو المقتول وحويصة بن مسعود حتى أتوا رسول الله ﷺ ، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال له النبي ﷺ :

стр. 986

"الْكُبْرَ الْكُبْرَ". فتكلم محيصة وحويصة فذكروا شأن عبد الله بن سهل، فقال رسول الله ﷺ : "تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ". قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نحضر. فقال رسول الله ﷺ : "فَتُبَرِّئكُمْ يَهُودُ بخَمْسِينَ يَمِينًا". قالوا: يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار. قال: فوداه رسول الله ﷺ . قال بشير: قال لي سهل بن أبي حثمة: لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض في مربد لنا. (صحيح) - ق، انظر ما قبله. ٤٣٩٩ - عن سهل بن أبي حَثْمَة قال: وجد عبد الله بن سهل قتيلًا، فجاء أخوه وعماه حُوَيِّصَة ومُحَيِّصَة وهما عما عبد الله بن سهل إلى رسول الله ﷺ ، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال رسول الله ﷺ : "الْكُبْرَ الْكُبْرَ". قالا: يا رسول الله إنا وجدنا عبد الله بن سهل قتيلًا في قليب من بعض قُلُبِ خيبر، فقال النبي ﷺ : "مَنْ تَتَّهِمُونَ". قالوا: نتهم اليهود. قال: "أَفَتُقْسِمُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا أَن الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ"، قالوا: وكيف نقسم على ما لم نر. قال: "فَتُبَرِّئكُمُ الْيَهُودُ بخَمْسِينَ أنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ"، قالوا: وكيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون. فوداه رسول اللَّه ﷺ من عنده. (صحيح) - ق، انظر ما قبله. ٤٤٠٠ - عن عبد الله بن سهل الأنصاري ومُحَيِّصَة بن مسعود: أنهما خرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما، فقتل عبد الله بن سهل، فقدم مُحَيِّصَة فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى رسول الله ﷺ ، فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه، فقال رسول الله ﷺ : "كَبِّرْ كَبِّرْ "، فتكلم حويصة ومحيصة، فذكروا شأن عبد الله بن سهل، فقال لهم رسول الله ﷺ : "أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكمْ أوْ قَاتِلِكُمْ". [قال أبو عبد الرحمن:] قال مالك: قال يحيى: فزعم بشير: أن رسول الله ﷺ وداه من عنده. (صحيح) - بما قبله.

стр. 987

٤٤٠١ - عن سهل بن أبي حَثْمَة أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلًا، فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلناه ولا علمنا قاتلًا. فانطلقوا إلى نبي الله ﷺ فقالوا: يا نبي الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلًا، فقال رسول الله ﷺ : "الْكُبْرَ الْكُبْرَ"، فقال لهم: "تَأتُونَ بالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ"، قالوا: ما لنا بينة. قال: "فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ"، قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، وكره رسول الله ﷺ أن يبطل دمه. فوداه مائة من إبل الصدقة. (صحيح) - انظر ما قبله. (٥) باب القَوَد ٤٤٠٢ - عن عبد الله عن رسول الله ﷺ : "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسلمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بالنفسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ دِينَهُ الْمُفَارِقُ". (صحيح) - ق، مضى ٧/ ٩٠ - ٩١ [٣٧٥٠]. ٤٤٠٣ - عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله ﷺ ، فرفع القاتل إلى النبي ﷺ فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، لا والله ما أردت قتله، فقال رسول الله ﷺ لوليِّ المقتول: "أَمَا إنَّهُ إنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ". فخلى سبيله قال: وكان مكتوفًا بِنِسْعَةٍ، فخرج يجر نسْعَته فسمي: ذا النسعة. (صحيح الإسناد). ٤٤٠٤ - عن وائل الحضرمي قال: جيء بالقاتل الذي قتل إلى رسول الله ﷺ جاء به ولي المقتول، فقال له رسول الله ﷺ : "أَتَعْفُو" قال: لا. قال: "أتقْتُلُ" قال: نعم. قال: "اذْهَبْ". فلما ذهب دعاه، قال: "أَتَعْفُو". قال: لا. قال: "أَتأخُذُ الدِّيَةَ". قال: لا. قال: "أَتقْتُلُ" قال: نعم. قال: "اذْهَبْ". فلما ذهب، قال: "أمَا إنَّكَ إنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإنهُ يَبُوء بِإِثْمِكَ وَإثْمِ صَاحِبِكَ فَعَفَا عَنْهُ فَأَرْسَلَهُ". قال: فرأيته يجر نسْعَته. (صحيح الإسناد).

стр. 988

(٦) باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه ٤٤٠٥ - عن وائل قال: شهدت رسول الله ﷺ حين جيء بالقاتل يقوده وليُّ المقتول في نسعة، فقال رسول الله ﷺ لوليِّ المقتول: "أَتَعْفُو". قال: لا. قال: "أَتَأخُذُ الدِّيَةَ". قال: لا. قال: "فَتَقْتُلُهُ". قال: نعم. قال: "اذْهَبْ بهِ". فلما ذهب به فَوَلَّى من عنده دعاه، فقال له: "أَتَعْفُو". قال: لا. قال: "أتَأخُذُ الدِّيَةَ". قال: لا. قال: "فَتَقْتُلُهُ". قال: نعم. قال: "اذْهَبْ بهِ". فقال رسول الله ﷺ عند ذلك: "أَمَا إنَّكَ إنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوء بِإثْمِهِ وَإثْمِ صَاحِبِكَ" فَعَفَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ. فأنا رأيته يجر نسْعته. (صحيح الإسناد). ٤٤٠٦ - عن وائل قال: كنت قاعدًا عند رسول الله ﷺ ، جاء رجل في عنقه نسعة، فقال: يا رسول الله: إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانها فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه، فقتله، فقال النبي ﷺ : "اعْفُ عَنْهُ" فأبى، وقال: يا نبي الله: إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانها فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله، فقال: "اعْفُ عَنْهُ" فأبى. ثم قام، فقال: يا رسول الله إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانها فرفع المنقار -أراه، قال: فضرب رأس صاحبه فقتله.- فقال: "اعْفُ عَنْهُ" فأبى. قال: "اذْهَبْ إنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ". فخرج به حتى جاوز، فناديناه: أما تسمع ما يقول رسول الله، فرجع، فقال: "إن قتلته كنت مثله" قال: نعم، أعفو، فخرج يجر نسعته حتى خفي علينا. (صحيح الإسناد). ٤٤٠٧ - عن وائل: أنه كان قاعدًا عند رسول الله ﷺ ، إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله قتل هذا أخي. فقال له رسول الله ﷺ : "أَقَتَلْتهُ؟ ". قال: يا رسول الله! لو لم يعترف، أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: "كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟ " قال: كنت أنا وهو نحتطب من شجرة فسبني فأغضبني، فضربت بالفأس على قرنه. فقال له رسول الله ﷺ :

стр. 989

"هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ تُؤدِّيه عنْ نَفْسِكَ". قال: يا رسول الله مالي إلا فأسي وكسائي. فقال له رسول اللَّه ﷺ : "أَتُرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَك". قال: أنا أهون على قومي من ذاك، فرمى بالنسعة إلى الرجل، فقال: دونك صاحبك، فلما ولَّى، قال رسول الله ﷺ : "إنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ" فأدركوا الرجل فقالوا: ويلك إن رسول الله ﷺ قال: "إنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ". فرجع إلى رسول الله ﷺ ، فقال: يا رسول الله، حدثت أنك قلت: "إن قتله فهو مثله"، وهل أخذته إلا بأمرك؟ فقال: "ما تُريدُ أن يَبوء بإِثمكَ وإثم صَاحبكَ؟ "، قال: بلى. قال: "فإن ذاك". قال: ذلك كذلك (١). (صحيح) - م ٥/ ١٠٩. ٤٤٠٨ - عن وائل: أن النبي ﷺ أتِيَ برجل قد قَتلَ رجلًا، فدفعه إلى وَليِّ المقتول يقتله، فقال النبي ﷺ لجلسائه: "الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ في النَّارِ". قال: فاتبعه رجل فأخبره، فلما أخبره تركه. قال: فلقد رأيته يجر نسْعَته حين تركه يذهب. فذكرت ذلك لحبيب فقال: حدثني سعيد بن أشوع قال: وذكر أن النبي ﷺ أمر الرجل بالعفو. (صحيح) - م ٥/ ١٠٩ - ١١٠. ٤٤٠٩ - عن أنس بن مالك أن رجلًا أتى بقاتل وَلِيِّه رسولَ الله ﷺ ، فقال النبي ﷺ :

стр. 990

"اعْفُ عَنْهُ"، فأبى. فقال: "خُذِ الدِّيَةَ"، فأبى. قال: "اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ". فذهب فلحق الرجل، فقيل له إن رسول الله ﷺ قال: "اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ"، فخلَّى سبيله. فمر بي الرجل وهو يجر نسْعَته. (صحيح الإسناد). (٧، ٨) باب تأويل قول الله تعالى ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ (٨، ٩) باب ذكر الاختلاف على عكرمة في ذلك ٤٤١٠ - عن ابن عباس قال: كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، وكان إذا قتل رجل من قريظة رجلًا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلًا من قريظة أدى مائة وَسْقٍ من تمر، فلما بُعث النبي ﷺ ، قتل رجل من النضير رجلًا من قريظة فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله. فقالوا: بيننا وبينكم النبي ﷺ . فأتوه، فنزلت: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ (١) وَالْقِسْطُ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، ثم نزلت: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ (٢). (صحيح) - بما بعده. ٤٤١١ - عن ابن عباس أن الآيات التي في المائدة التي قالها الله ، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المقسطين، إنما نزلت في الدية بين النضير وبين قريظة، وذلك أن قتلى النضير كان لهم شرف يودون الدية كاملة، وأن بني قريظة كانوا يودون نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله ﷺ ، فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله ﷺ على الحق في ذلك، فجعل الدية سواء. (حسن صحيح الإسناد). (٩، ١٠) باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس ٤٤١٢ - عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي ﵁، فقلنا: هل عهد إليك نبي الله ﷺ شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة، قال: لا، إلا ما كان في كتابي هذا. فأخرج كتابًا من قراب سيفه، فإِذا فيه "المؤمنون تَكَافَأُ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل

стр. 991

مؤمن بكافر، ولا ذو عهد بعهده، من أحدث حدثًا فعلى نفسه، أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". (صحيح) - الإرواء ٢٢٠٩. ٤٤١٣ - عن علي ﵁: أن النبي ﷺ ، قال: "الْمُؤمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ، في عَهْدِهِ". (صحيح) - الإرواء ١٠٥٨ [صحيح الجامع الصغير وزيادته ٦٧١٢ والإرواء ٢٢٠٨ - نحوه، حسن أو (تتكافأ)]. (١٠) باب القود من السيد للمولى (١١) باب قتل المرأة بالمرأة ٤٤١٤ - عن عمر ﵁: أنه نشد قضاء رسول الله ﷺ في ذلك، فقام حَمَلُ بن مالك فقال: كنت بين حجرتي امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي ﷺ في جنينها بغرة، وأن تقتل بها. (صحيح الإسناد). (١٢) باب القود من الرجل للمرأة ٤٤١٥ - عن أنس ﵁: أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها، فأقاده رسول الله ﷺ بها. (صحيح) - ق، هو مختصر الحديث التالي [إرواء الغليل ١٢٥٢]. ٤٤١٦ - عن أنس بن مالك: أن يهوديًا أخذ أوضاحًا من جارية، ثم رضخ رأسها بين حجرين، فأدركوها وبها رمق، فجعلوا يَتَّبِعون بها الناس، هو هذا؟ هو هذا؟ قالت: نعم! فأمر رسول الله ﷺ ، فرضخ رأسه بين حجرين. (صحيح) - ابن ماجه ٢٦٦٥ و ٢٦٦٦: ق. ٤٤١٧ - عن أنس بن مالك قال: خرجت جارية عليها أوضاح، فأخذها يهودي فرضخ رأسها، وأخذ ما عليها من الحلي، فأُدرِكت وبها رمق، فأتي رسول الله ﷺ فقال:

стр. 992

"مَنْ قَتَلَكِ فُلَان؟ " قالت برأسها: لا. قال: "فلان؟ ". قال: حتى سمى اليهودي. قالت برأسها نعم. فأخذ فاعترف. فأمر به رسول الله ﷺ ، فرضخ رأسه بين حجرين. (صحيح) - ق، انظر ما قبله. (١٣، ١٤) باب سقوط القَوَد من المسلم للكافر ٤٤١٨ - عن عائشة أم المؤمنين: عن رسول الله ﷺ : أنه قال: "لا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلم إلَّا في إحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ، زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلمًا مُتَعَمِّدًا، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإسْلام، فَيُحَارِبُ الله وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أوْ يُنْفَى مِنَ الأرْض". (صحيح) - تقدم ٧/ ٩١ و ١٠١ [صحيح الجامع ٧٦٤١/ ٧٦٤٢ إرواء الغليل ٢١٩٦]. ٤٤١٩ - عن أبي جُحيفة قال: سألنا عليًّا فقلنا: هل عندكم من رسول الله ﷺ شيء سوى القرآن، فقال: لا والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إلا أن يعطي الله عبدًا فهمًا في كتابه، أو ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: فيها العَقل، وفكاك الأسير، وأن لا يُقتل مُسلم بكافر. (صحيح) - الإرواء ٢٢٠٩: خ [الضعيفة ٤٦٠ الجزء الأول]. ٤٤٢٠ - عن علي قال: ما عهد إليَّ رسول الله ﷺ بشيء دون الناس، إلا في صحيفة في قراب سيفي. فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة، فإِذا فيها: "المؤمنون تكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده". (صحيح) - مضى ٧/ ٢٠. ٤٤٢١ - عن الأشتر: أنه قال لعلي: إن الناس قد تفشغ بهم ما يسمعون، فإِن كان رسول الله ﷺ عهد إليك عهدًا فحدثنا به، قال: ما عهد إليَّ رسول الله ﷺ عهدًا لم يعهده إلى الناس غير أن في قراب سيفي صحيفة، فإِذا فيها: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده" مختصر. (صحيح) - انظر ما قبله.

стр. 993

(١٤، ١٥) باب تعظيم قتل المعاهد ٤٤٢٢ - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا في غَيْرِ كُنْهِهِ، حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الجَنَّةَ". (صحيح) - التعليق الرغيب ٣/ ٢٠٤ [صحيح الجامع ٦٤٥٦]. ٤٤٢٣ - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ قتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَة بِغَيْرِ حِلِّهَا، حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الجَنَّةَ أنْ يَشُمَّ ريحَهَا". (صحيح) - المصدر نفسه. ٤٤٢٤ - عن رجل من أصحاب النبي ﷺ : أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهلِ الذِّمَّةِ، لَمْ يَجِدْ ريحَ الجَنَّةِ، وإنَّ ريحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسيرَةِ سَبْعينَ عَامًا". (صحيح) - غاية المرام ٤٥٠، التعليق الرغيب ٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥ [صحيح الجامع ٦٤٤٨]. ٤٤٢٥ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ قَتَلَ قَتيلًا مِنْ أَهلِ الذِّمَّةِ، لَمْ يَجدْ ريحَ الجَنَّةِ، وَإنَّ ريحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسيرَةِ أرْبَعينَ عَامًا". (صحيح) - ابن ماجه [٢١٧٥ - ٢٦٨٦ - نحوه- صحيح الجامع ٦٤٥٧ غاية المرام ٤٤٩]. (١٦،١٥) باب سقوط القود بين المماليك، فيما دون النفس ٤٤٢٦ - عن عمران بن حصين: أن غلامًا لأناس فقراء، قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي ﷺ ، فلم يجعل لهم شيئًا. (صحيح الإسناد). (١٧،١٦) باب القصاص في السن ٤٤٢٧ - عن أنس: أن رسول الله ﷺ قضى بالقصاص في السن، وقال رسول الله ﷺ : "كِتَابُ الله القِصَاصُ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٦٤٩: ق [صحيح الجامع الصغير وزيادته ٤٤٧٢]. ٤٤٢٨ - عن أنس، أن أخت الرُّبَيِّع أُم حارثة جرحت إنسانًا، فاختصموا إلى النبي ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ :

стр. 994

"القِصَاصَ القِصَاصَ"، فقالت أم الربيع: يا رسول الله! أيقتص من فلانة لا والله لا يقتص منها أبدًا. فقال رسول الله ﷺ : "سُبْحَانَ الله يَا أمَّ الرَّبيع، القِصَاصُ كتَابُ الله". قالت: لا والله لا يقتص منها أبدًا. فا زالت حتى قبلوا الدية، قال: "إنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ". (صحيح): ق- مضى ٢٦ [٤٤٢٨ ومشكاة المصابيح ٣٤٦٠]. (١٨،١٧) باب القصاص من الثَنِيّة ٤٤٢٩ - عن حُميد قال: ذكر أنس أن عمته كسرت ثَنِيَّة جارية، فقضى نبي الله ﷺ بالقصاص، فقال أخوها أنس بن النضر: أتكسر ثنية فلانة! لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة، قال: وكانوا قبل ذلك سألوا أهلها العفو والأرش، فلما حلف أخوها وهو عم أنس، وهو الشهيد يوم أحد، رضي القوم بالعفو، فقال النبي ﷺ : "إنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ". (صحيح): ق- انظر ما قبله. ٤٤٣٠ - عن أنس قال: كسرت الرُّبَيِّع ثَنِيَّةٍ جارية، فطلبوا إليهم العفو فأبوا، فعرض عليهم الأرْش فأبوا، فأتوا النبي ﷺ فأمر بالقصاص، قال أنس بن النضر: يا رسول الله! تكسر ثنية الربيع؟! لا والذي بعثك بالحق! لا تكسر. قال: "يَا أنس كِتَابُ الله القِصَاصُ" فرضي القوم وعفوا، فقال: "إنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ". (صحيح): ق- انظر ما قبله. (١٨، ١٩) باب القود من العضة، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمران بن حصين ٤٤٣١ - عن عمران بن حصين: أن رجلًا عض يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيته -أو قال ثناياه-، فاستعدى عليه رسول الله ﷺ ، فقال له رسول الله ﷺ :

стр. 995

"مَا تَأمُرُني؟ تأمُرُني أنْ آمُرَهُ أنْ يَدَعَ يَدَهُ في فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ؟ إنْ شِئتَ فَادْفَعْ إلَيْهِ يَدَكَ حَتَّى يَقْضَمَهَا، ثُمَّ انْتَزِعْهَا إنْ شِئتَ". (صحيح): ق. ٤٤٣٢ - عن عمران بن حُصَيْن: أن رجلًا عض آخر على ذراعه فاجتذبها، فانتزعت ثنيته، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فأبطلها وقال: "أَرَدْتَ أنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخيكَ كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ". (صحيح): ق. ٤٤٣٣ - عن عمران بن حصين قال: قاتل يعلى رجلًا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فيه فندرت ثنيته، فاختصما إلى رسول الله ﷺ فقال: "يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ، لا دِيَةَ لَهُ". (صحيح): ق. ٤٤٣٤ - عن عمران بن حُصَيْن: أن يعلى قال في الذي عض فندرت ثنيته: ان النبي ﷺ قال: "لا دِيَةَ لَكَ". (صحيح): ق. ٤٤٣٥ - عن عمران بن حُصَيْن: أن رجلًا عض ذراع رجل، فانتزع ثَنِيَّته، فانطلق إلى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال: "أَرَدْتَ أنْ تَقْضَمَ ذِرَاعَ أخيكَ كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ". فأبطلها. (صحيح): ق. (١٩، ٢٠) باب الرجل يدفع عن نفسه ٤٤٣٦ - عن يعلى بن مُنْيَة (١)، أنه قاتل رجلًا فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فيه فقلع ثنيته، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فقال: "يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ البَكْرُ". فأبطلها. (صحيح الإسناد).
следующие страницы →