← Книги сунны

Книги сунны · id 1147

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألباني

Полный текст (1 158 стр.). Показаны 991–1030 · переход к 996.

стр. 991

مؤمن بكافر، ولا ذو عهد بعهده، من أحدث حدثًا فعلى نفسه، أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". (صحيح) - الإرواء ٢٢٠٩. ٤٤١٣ - عن علي ﵁: أن النبي ﷺ ، قال: "الْمُؤمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ، في عَهْدِهِ". (صحيح) - الإرواء ١٠٥٨ [صحيح الجامع الصغير وزيادته ٦٧١٢ والإرواء ٢٢٠٨ - نحوه، حسن أو (تتكافأ)]. (١٠) باب القود من السيد للمولى (١١) باب قتل المرأة بالمرأة ٤٤١٤ - عن عمر ﵁: أنه نشد قضاء رسول الله ﷺ في ذلك، فقام حَمَلُ بن مالك فقال: كنت بين حجرتي امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي ﷺ في جنينها بغرة، وأن تقتل بها. (صحيح الإسناد). (١٢) باب القود من الرجل للمرأة ٤٤١٥ - عن أنس ﵁: أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها، فأقاده رسول الله ﷺ بها. (صحيح) - ق، هو مختصر الحديث التالي [إرواء الغليل ١٢٥٢]. ٤٤١٦ - عن أنس بن مالك: أن يهوديًا أخذ أوضاحًا من جارية، ثم رضخ رأسها بين حجرين، فأدركوها وبها رمق، فجعلوا يَتَّبِعون بها الناس، هو هذا؟ هو هذا؟ قالت: نعم! فأمر رسول الله ﷺ ، فرضخ رأسه بين حجرين. (صحيح) - ابن ماجه ٢٦٦٥ و ٢٦٦٦: ق. ٤٤١٧ - عن أنس بن مالك قال: خرجت جارية عليها أوضاح، فأخذها يهودي فرضخ رأسها، وأخذ ما عليها من الحلي، فأُدرِكت وبها رمق، فأتي رسول الله ﷺ فقال:

стр. 992

"مَنْ قَتَلَكِ فُلَان؟ " قالت برأسها: لا. قال: "فلان؟ ". قال: حتى سمى اليهودي. قالت برأسها نعم. فأخذ فاعترف. فأمر به رسول الله ﷺ ، فرضخ رأسه بين حجرين. (صحيح) - ق، انظر ما قبله. (١٣، ١٤) باب سقوط القَوَد من المسلم للكافر ٤٤١٨ - عن عائشة أم المؤمنين: عن رسول الله ﷺ : أنه قال: "لا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلم إلَّا في إحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ، زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلمًا مُتَعَمِّدًا، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإسْلام، فَيُحَارِبُ الله وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أوْ يُنْفَى مِنَ الأرْض". (صحيح) - تقدم ٧/ ٩١ و ١٠١ [صحيح الجامع ٧٦٤١/ ٧٦٤٢ إرواء الغليل ٢١٩٦]. ٤٤١٩ - عن أبي جُحيفة قال: سألنا عليًّا فقلنا: هل عندكم من رسول الله ﷺ شيء سوى القرآن، فقال: لا والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إلا أن يعطي الله عبدًا فهمًا في كتابه، أو ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: فيها العَقل، وفكاك الأسير، وأن لا يُقتل مُسلم بكافر. (صحيح) - الإرواء ٢٢٠٩: خ [الضعيفة ٤٦٠ الجزء الأول]. ٤٤٢٠ - عن علي قال: ما عهد إليَّ رسول الله ﷺ بشيء دون الناس، إلا في صحيفة في قراب سيفي. فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة، فإِذا فيها: "المؤمنون تكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده". (صحيح) - مضى ٧/ ٢٠. ٤٤٢١ - عن الأشتر: أنه قال لعلي: إن الناس قد تفشغ بهم ما يسمعون، فإِن كان رسول الله ﷺ عهد إليك عهدًا فحدثنا به، قال: ما عهد إليَّ رسول الله ﷺ عهدًا لم يعهده إلى الناس غير أن في قراب سيفي صحيفة، فإِذا فيها: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده" مختصر. (صحيح) - انظر ما قبله.

стр. 993

(١٤، ١٥) باب تعظيم قتل المعاهد ٤٤٢٢ - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا في غَيْرِ كُنْهِهِ، حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الجَنَّةَ". (صحيح) - التعليق الرغيب ٣/ ٢٠٤ [صحيح الجامع ٦٤٥٦]. ٤٤٢٣ - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ قتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَة بِغَيْرِ حِلِّهَا، حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الجَنَّةَ أنْ يَشُمَّ ريحَهَا". (صحيح) - المصدر نفسه. ٤٤٢٤ - عن رجل من أصحاب النبي ﷺ : أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهلِ الذِّمَّةِ، لَمْ يَجِدْ ريحَ الجَنَّةِ، وإنَّ ريحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسيرَةِ سَبْعينَ عَامًا". (صحيح) - غاية المرام ٤٥٠، التعليق الرغيب ٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥ [صحيح الجامع ٦٤٤٨]. ٤٤٢٥ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ قَتَلَ قَتيلًا مِنْ أَهلِ الذِّمَّةِ، لَمْ يَجدْ ريحَ الجَنَّةِ، وَإنَّ ريحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسيرَةِ أرْبَعينَ عَامًا". (صحيح) - ابن ماجه [٢١٧٥ - ٢٦٨٦ - نحوه- صحيح الجامع ٦٤٥٧ غاية المرام ٤٤٩]. (١٦،١٥) باب سقوط القود بين المماليك، فيما دون النفس ٤٤٢٦ - عن عمران بن حصين: أن غلامًا لأناس فقراء، قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي ﷺ ، فلم يجعل لهم شيئًا. (صحيح الإسناد). (١٧،١٦) باب القصاص في السن ٤٤٢٧ - عن أنس: أن رسول الله ﷺ قضى بالقصاص في السن، وقال رسول الله ﷺ : "كِتَابُ الله القِصَاصُ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٦٤٩: ق [صحيح الجامع الصغير وزيادته ٤٤٧٢]. ٤٤٢٨ - عن أنس، أن أخت الرُّبَيِّع أُم حارثة جرحت إنسانًا، فاختصموا إلى النبي ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ :

стр. 994

"القِصَاصَ القِصَاصَ"، فقالت أم الربيع: يا رسول الله! أيقتص من فلانة لا والله لا يقتص منها أبدًا. فقال رسول الله ﷺ : "سُبْحَانَ الله يَا أمَّ الرَّبيع، القِصَاصُ كتَابُ الله". قالت: لا والله لا يقتص منها أبدًا. فا زالت حتى قبلوا الدية، قال: "إنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ". (صحيح): ق- مضى ٢٦ [٤٤٢٨ ومشكاة المصابيح ٣٤٦٠]. (١٨،١٧) باب القصاص من الثَنِيّة ٤٤٢٩ - عن حُميد قال: ذكر أنس أن عمته كسرت ثَنِيَّة جارية، فقضى نبي الله ﷺ بالقصاص، فقال أخوها أنس بن النضر: أتكسر ثنية فلانة! لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة، قال: وكانوا قبل ذلك سألوا أهلها العفو والأرش، فلما حلف أخوها وهو عم أنس، وهو الشهيد يوم أحد، رضي القوم بالعفو، فقال النبي ﷺ : "إنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ". (صحيح): ق- انظر ما قبله. ٤٤٣٠ - عن أنس قال: كسرت الرُّبَيِّع ثَنِيَّةٍ جارية، فطلبوا إليهم العفو فأبوا، فعرض عليهم الأرْش فأبوا، فأتوا النبي ﷺ فأمر بالقصاص، قال أنس بن النضر: يا رسول الله! تكسر ثنية الربيع؟! لا والذي بعثك بالحق! لا تكسر. قال: "يَا أنس كِتَابُ الله القِصَاصُ" فرضي القوم وعفوا، فقال: "إنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ". (صحيح): ق- انظر ما قبله. (١٨، ١٩) باب القود من العضة، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمران بن حصين ٤٤٣١ - عن عمران بن حصين: أن رجلًا عض يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيته -أو قال ثناياه-، فاستعدى عليه رسول الله ﷺ ، فقال له رسول الله ﷺ :

стр. 995

"مَا تَأمُرُني؟ تأمُرُني أنْ آمُرَهُ أنْ يَدَعَ يَدَهُ في فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ؟ إنْ شِئتَ فَادْفَعْ إلَيْهِ يَدَكَ حَتَّى يَقْضَمَهَا، ثُمَّ انْتَزِعْهَا إنْ شِئتَ". (صحيح): ق. ٤٤٣٢ - عن عمران بن حُصَيْن: أن رجلًا عض آخر على ذراعه فاجتذبها، فانتزعت ثنيته، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فأبطلها وقال: "أَرَدْتَ أنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخيكَ كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ". (صحيح): ق. ٤٤٣٣ - عن عمران بن حصين قال: قاتل يعلى رجلًا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فيه فندرت ثنيته، فاختصما إلى رسول الله ﷺ فقال: "يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ، لا دِيَةَ لَهُ". (صحيح): ق. ٤٤٣٤ - عن عمران بن حُصَيْن: أن يعلى قال في الذي عض فندرت ثنيته: ان النبي ﷺ قال: "لا دِيَةَ لَكَ". (صحيح): ق. ٤٤٣٥ - عن عمران بن حُصَيْن: أن رجلًا عض ذراع رجل، فانتزع ثَنِيَّته، فانطلق إلى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال: "أَرَدْتَ أنْ تَقْضَمَ ذِرَاعَ أخيكَ كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ". فأبطلها. (صحيح): ق. (١٩، ٢٠) باب الرجل يدفع عن نفسه ٤٤٣٦ - عن يعلى بن مُنْيَة (١)، أنه قاتل رجلًا فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فيه فقلع ثنيته، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فقال: "يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ البَكْرُ". فأبطلها. (صحيح الإسناد).

стр. 996

٤٤٣٧ - عن يعلى بن منية: أن رجلًا من بني تميم قاتل رجلًا، فعض يده فانتزعها، فألقى ثنيته، فاختصما إلى رسول الله ﷺ فقال: "يَعَضُّ أحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ البَكْرُ". فأطلَّها: أي أبطلها. (صحيح أيضًا). (٢٠، ٢١) باب ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث ٤٤٣٨ - عن سلمة، ويعلى ابني أمية قالا: خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا، فقاتل رجلًا من المسلمين فعض الرجل ذراعه، فجذبها من فيه فطرح ثنيته، فأتى الرجل النبي ﷺ يلتمس العَقل، فقال: "يَنْطَلِقُ أحَدُكُمْ إلَى أخيهِ فَيَعَضُّهُ كَعَضيضِ الفَحْلِ، ثُمَّ يَأتي يَطْلُبُ العَقْلَ لا عَقْلَ لَهَا". فأبطلها رسول الله ﷺ . (صحيح) بما بعده. ٤٤٣٩ - عن يعلى: أن رجلًا عض يد رجل فانتزعت ثنيته، فأتى النبي ﷺ فأهدرها. ٤٤٤٠ - عن يعلى: أنه استأجر أجيرًا، فقاتل رجلًا فعض يده، فانتزعت ثنيته، فخاصمه إلى النبي ﷺ فقال: "أيدعها يقضمها كقضم الفحل؟ ". (صحيح الإسناد). ٤٤٤١ - عن يعلى قال: غزوت مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فاستأجرت أجيرًا، فقاتل أجيري رجلًا، فعض الآخر فسقطت ثنيته، فأتى النبى ﷺ ، فذكر ذلك له فأهدره النبي ﷺ . (صحيح الإسناد). ٤٤٤٢ - عن يعلى بن أمية قال: غزوت مع رسول الله ﷺ جيش العسرة، وكان أوثق عمل لي في نفسي، وكان لي أجير، فقاتل إنسانًا فعض أحدهما إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه فأندر ثنيته، فسقطت. فانطلق إلى النبي ﷺ فأهدر ثنيته، وقال: "أفيدع يده في فيك تقضمها؟ ". (صحيح الإسناد).

стр. 997

٤٤٤٣ - عن يعلى: بمثل الذي عض فندرت ثنيته، أن النبي ﷺ قال: "لا دِيَةَ لَكَ". (صحيح الإسناد). ٤٤٤٤ - عن صفوان بن يعلى بن منية: أن أجيرًا ليعلى بن منية، عض آخر ذراعه فانتزعها من فيه، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ وقد سقطت ثنيته، فأبطلها رسول الله ﷺ وقال: "أَيَدَعُهَا في فيكَ تَقْضَمُهَا كقَضْم الفَحْلِ". (صحيح) بما قبله. ٤٤٤٥ - عن صفوان بن يعلى: أن أباه غزا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فاستأجر أجيرًا فقاتل رجلًا، فعض الرجل ذراعه، فلما أوجعه نترها فأندر ثنيته، فرفع ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال: "يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَعَضُّ أَخَاهُ كَمَا يعَضُّ الفَحْلَ". فأبطل ثنتيه. (صحيح أيضًا). (٢٢،٢١) باب القود في الطعنة (٢٤،٢٣) باب القود من الجبذة (٢٣،٢٢) باب القود من اللطمة (٢٥،٢٤) باب القصاص من السلاطين (٢٥) باب السلطان يصاب على يده ٤٤٤٦ - عن عائشة: أن النبي ﷺ بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقًا، فلاجَّه (١) رجل في صدقته فضربه أبو جهم، فأتوا النبي ﷺ ، فقال: القود يا رسول الله، فقال: "لكم كذا وكذا" فلم يرضوا به، فقال: "لكم كذا وكذا" فرضوا به. فقال رسول الله ﷺ : "إنِّي خَاطبٌ عَلى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ"، قالوا: نعم. فخطب النبي ﷺ فقال: "إنَّ هؤلاء أَتَوْني يُريدُونَ القَوَدَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا" قالوا: لا. فَهَمَّ المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يكفوا فكفوا، ثم دعاهم. قال: أرضيتم، قالوا: نعم. قال:

стр. 998

"فَإنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ". قالوا: نعم. فخطب الناس، ثم قال: "أَرَضِيتُمْ"، قالوا: نعم. (صحيح الإسناد). (٢٦) باب القود بغير حديدة ٤٤٤٧ - عن أنس: أن يهوديًا رأى على جارية أوضاحًا، فقتلها بحجر، فأتي بها النبي ﷺ وبها رمق، فقال: "أَقَتَلَكِ فُلان؟ ". فأشار شعبة برأسه يحكيها: أن لا، فقال: "أَقَتَلَكِ فُلان؟ ". فأشار شعبة برأسه يحكيها: أن لا، قال: "أَقَتَلَكِ فُلان؟ "، فأشار شعبة برأسه يحكيها: أن نعم، فدعا به رسول الله ﷺ ، فقتله بين حجرين. (صحيح): ق - مضى ٢٢ [٤٤١٧]. ٤٤٤٨ - عن قيس: أن رسول الله ﷺ بعث سرية إلى قوم من خثعم، فاستعصموا بالسجود، فقتلوا. فقضى رسول الله ﷺ بنصف العَقل، وقال: "إنِّي بَريء مِنْ كُلِّ مُسْلِم مَعَ مُشْرِك". ثم قال رسول الله ﷺ : "أَلا لا تَرَاءى نَارَاهُمَا". (صحيح) - الترمذي ١٦٧٠ [إرواء الغليل ١٢٠٧]. (٢٧، ٢٨) باب تأويل قوله ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ (١) ٤٤٤٩ - عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدية، فأنزل الله : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾. إلى قوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾. فالعفو أن يقبل الدية في العمد. واتباع بمعروف، يقول: يتبع هذا بالمعروف. وأداء إليه بإِحسان ويؤدي هذا بإِحسان ذلك، تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، إنما هو القصاص ليس الدية. (صحيح): خ ٤٤٩٨.

стр. 999

٤٤٥٠ - عن مجاهد قال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ وقال: كان بنو إسرائيل عليهم القصاص وليس عليهم الدية، فأنزل الله عليهم الدية، فجعلها على هذه الأمة تخفيفًا، على ما كان على بني إسرائيل. (صحيح) بما قبله. (٢٩،٢٨) باب الأمر بالعفو عن القصاص ٤٤٥١ - عن أنس قال: أُتي رسول الله ﷺ في قصاص، فأمر فيه بالعفو. (صحيح الإِسناد). ٤٤٥٢ - عن أنس بن مالك قال: ما أُتي النبي ﷺ في شيء فيه قصاص، إلا أمر فيه بالعفو. (صحيح أيضًا). (٢٩، ٣٠) باب هل يؤخذ من قاتل العَمْد الدية إذا عفا ولِيُّ المقتول عن القود ٤٤٥٣ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظرَيْنِ، إمَّا أنْ يُقَادَ، وإمَّا أَنْ يُفْدَى". (صحيح) - ابن ماجه ٢٦٢٤: ق. ٤٤٥٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إمَّا أَنْ يُقَادَ، وإمَّا أَنْ يُفْدَى". (صحيح): ق - انظر ما قبله. ٤٤٥٥ - عن أبي سلمة: أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتيلٌ" مُرْسَلٌ. (صحيح) بما قبله. (٣١،٣٠) باب عفو النساء عن الدم (٣٢،٣١) باب من قتل بحجر أو سوط ٤٤٥٦ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ قُتِلَ في عِمِّيَا أوْ رِمِّيَا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أوْ سَوْط أوْ بِعَصًا، فَعَقْلُهُ عَقْلُ

стр. 1000

خَطَأ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَده، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله والمَلائكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْف وَلا عَدْلٌ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٦٣٥. ٤٤٥٧ - عن ابن عباس يرفعه قال: من قتل في عِمِّيَة أو رمِّيّة بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدًا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا. (صحيح) - انظر ما قبله. (٣٣،٣٢) باب كم دية شبه العمد؟ وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه ٤٤٥٨ - عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: "قَتيلُ الخَطَأ شِبْهِ العَمْدِ بالسَّوْط أَوِ العَصَا مائةٌ مِنَ الإبلِ، أرْبَعُونَ مِنْهَا في بُطُونِهَا أوْلادُهَا". (صحيح) - ابن ماجه ٢٦٢٧. ٤٤٥٩ - عن القاسم بن ربيعة: أن رسول الله ﷺ ، خطب يوم الفتح. مرسل (١). (صحيح) بما قبله. (٣٣، ٣٤) باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء ٤٤٦٠ - عن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال: "أَلا وإنَّ قَتيلَ الخَطأ شِبْه العَمْد مَا كَانَ بالسَّوْط والعَصَا مائة من الإبلِ، أَرْبَعُونَ في بُطُونِهَا أَوْلادُهَا". (صحيح) - انظر ما قبله. ٤٤٦١ - عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: خطب النبي ﷺ يوم فتح مكة فقال:

стр. 1001

"أَلا وَإنَّ قَتيلَ الخَطأ شِبْهِ العَمْدِ بالسَّوْط والعَصا والحَجَرِ مائةٌ مِنَ الإبلِ، فيها أرْبَعُونَ ثَنيَّةً إلى بَازل عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ". (صحيح) بما قبله. ٤٤٦٢ - عن عقبة بن أوس، أن رسول الله ﷺ قال: "ألا إنَّ قَتيلَ الخَطأ قَتيلَ السَّوْط والعَصَا فيه مائةٌ مِنَ الإبلِ مُغَلَّظَةٌ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا في بُطُونِهَا أَولادُهَا". (صحيح) بما قبله. ٤٤٦٣ - عن رجل من أصحاب النبي ﷺ : أن رسول الله ﷺ ، لما دخل مكة يوم الفتح قال: "ألا وَإنَّ كُلَّ قَتيلِ خَطأ العَمْدِ أوْ شِبْهِ العَمْدِ، قَتيلِ السَّوْط والعَصَا، مِنْها: أرْبَعُونَ في بُطُونِهَا أَوْلادُهَا". (صحيح) بما قبله. ٤٤٦٤ - عن يعقوب بن أوس: أن رجلًا من أصحاب النبي ﷺ حدثه، أن رسول الله ﷺ لما قدم مكة عام الفتح قال: "أَلا وَإنَّ قَتيلَ الخَطأ العَمْدِ (١) قَتيلَ السَّوْط والعَصَا، مِنْهَا: أَرْبَعُونَ في بُطُونِهَا أَوْلادُهَا". (صحيح) بما قبله. ٤٤٦٥ - عن يعقوب بن أوس: أن رجلًا من أصحاب النبي ﷺ حدثه، أن النبي ﷺ دخل مكة عام الفتح قال: "ألا وَإنَّ قَتيلَ الخَطأ (١) العَمْدِ، قَتيلَ السَّوْط والعَصَا، مِنْهَا: أَرْبَعُونَ في بُطُونِهَا أَوْلادُهَا". (صحيح) بما قبله.

стр. 1002

٤٤٦٦ - عن ابن عمر قال: قام رسول الله ﷺ يوم فتح مكة على درجة الكعبة، فحمد الله وأثنى عليه وقال: "الحَمْدُ لله الَّذي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأحْزَابَ وَحْدَهُ، ألا إنَّ قَتيلَ العَمْدِ الخَطأ بالسَّوْط والعَصَا، شِبْهِ العَمْدِ فيهِ مائةٌ مِنَ الإبِلِ مُغَلَّظَةٌ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةٌ في بُطُونِهَا أَوْلادُهَا". (صحيح) بما قبله. ٤٤٦٧ - عن القاسم بن ربيعة: أن رسول الله ﷺ قال: "الخَطأ شِبْهُ العَمْدِ -يَعْني- بالعَصَا والسَّوْط، مائةٌ مِنَ الإبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ في بُطُونِهَا أوْلادُهَا". (صحيح) بما قبله. ٤٤٦٨ - عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ قُتِلَ خَطأ فَدِيَتُهُ مائةٌ مِنَ الإبِلِ، ثَلاثُونَ بِنْت مَخَاض، وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُون، وَثَلاثُونَ حِقَّةً، وَعَشْرَة بَني لَبُون ذُكُورٍ". قال: وكان رسول الله ﷺ يُقَوِّمُها على أهل القرى، أربعمائة دينار أو عدلها من الورِق، ويقومها على أهل الإبل، إذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت، نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان. فبلغ قيمتها على عهد رسول الله ﷺ ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الوَرِق، قال: وقضى رسول الله ﷺ : أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ في البَقَرِ عَلَى أَهلِ البَقَرِ مائتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ في الشَّاةِ أَلفَيْ شَاة. وقضى رسول الله ﷺ : أَنَّ العَقْلَ ميرَاث بَينَ وَرَثَةَ القَتيلِ عَلَى فَرَائضِهِمْ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ. وقضى رسول الله ﷺ : أَنْ يَعْقِلَ عَلَى المَرْأةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلا يَرِثُونَ مِنهُ شَيْئًا إلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا. (حسن) - ابن ماجه ٢٦٢٦ [إرواء الغليل ٢١٩٩]. (٣٤، ٣٥) ذكر أسنان دية الخطأ (٣٦،٣٥) باب ذكر الدية من الورق

стр. 1003

(٣٦، ٣٧) باب عقل المرأة (٣٧، ٣٨) باب كم دية الكافر ٤٤٦٩ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : "عَقْلُ أهلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمينَ"، وَهُمُ: اليَهُودُ والنَّصَارَى (١) (حسن) - ابن ماجه ٢٦٤٤. ٤٤٧٠ - عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ﷺ قال: "عَقْلُ الكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ المُؤمِنِ". (حسن) - انظر ما قبله. (٣٨، ٣٩) باب دية الكاتب ٤٤٧١ - عن ابن عباس قال: قضى رسول الله ﷺ في المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما أدى. (صحيح) - الترمذي ١٢٨٢. ٤٤٧٢ - عن ابن عباس: أن نبي الله ﷺ قضى في المكاتب، أن يودي بقدر ما عتق منه، دية الحر. (صحيح) - انظر ما قبله. ٤٤٧٣ - عن ابن عباس قال: قضى رسول الله ﷺ في المكاتب يودي بقدر ما أدى من مكاتبته، دية الحر، وما بقي، دية العبد. (صحيح) - انظر ما قبله. ٤٤٧٤ - عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "المُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أدّى، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ، وَيَرِث بِقَدْرِ مَا عَتَق مِنْهُ". (صحيح) - انظر ما قبله.

стр. 1004

٤٤٧٥ - عن ابن عباس: أن مكاتبًا قُتِلَ على عهد رسول الله ﷺ ، فأمر أن يُودى ما أدى دية الحر، ومالًا دية الملوك. (صحيح) - انظر ما قبله. (٣٩، ٤٠) باب دية جنين المرأة ٤٤٧٦ - عن بريدة: أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت، فجعل رسول الله ﷺ في ولدها خمسين شاة، ونهى يومئذ عن الخذف. (صحيح الإسناد). ٤٤٧٧ - عن عبد الله بن مُغَفَّل: أنه رأى رجلًا يخذف، فقال: لا تخذف، فإِن نبي الله ﷺ كان ينهى عن الخذف، أو يكره الخذف. (صحيح) - الروض النضير ٦٥٥: ق. ٤٤٧٨ - عن طاووس: أن عمر استشار الناس في الجنين؟ فقال حمل بن مالك: قضى رسول الله ﷺ في الجنين غرة. قال طاووس: إن الفرس غرة. (صحيح) - ابن ماجه ٢٦٤١. ٤٤٧٩ - عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا، بغرة عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العَقل على عصبتها. (صحيح) - ابن ماجه ٢٦٣٩: ق [إرواء الغليل ٢٢٠٥ - نحوه -]. ٤٤٨٠ - عن أبي هريرة أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، وذكر كلمة معناها فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ ، فقضى رسول الله ﷺ ، أن دية جنينها غرة عبد، أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورَّثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرِّم من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله ﷺ : "إنَّمَا هذَا مِنْ إخْوَانِ الكُهَّانِ" مِن أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذي سَجَعَ. (صحيح): ق - انظر ما قبله.

стр. 1005

٤٤٨١ - عن أبي هريرة: أن امرأتين من هذيل، في زمان رسول الله ﷺ رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله ﷺ بغرة عبد، أو وليدة. (صحيح): ق - انظر ما قبله. ٤٤٨٢ - عن سعيد بن المُسَيِّب: أن رسول الله ﷺ قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد، أو وليدة فقال الذي قضى عليه: كيف أغَرِّم من لا شرب ولا أكل ولا استهل ولا نطق، فمثل ذلك يُطَّل. فقال رسول الله ﷺ : "إنَّمَا هذَا مِنَ الكُهَّانِ". (صحيح) بما قبله. ٤٤٨٣ - عن المغيرة بن شعبة: أن امرأة ضربت ضَرَّتَها بعمود فسطاط فقتلتها، وهي حبلى، فأتي فيها النبي ﷺ ، فقضى رسول الله ﷺ على عصبة القاتلة بالدية، وفي الجنين غرة، فقال عصبتها: أدي من لا طعم ولا شرب ولا صاح، فاستهل، فمثل هذا يطل. فقال النبي ﷺ : "أَسَجْعٌ كَسَجْع الأَعْرَابِ". (صحيح) - الترمذي ١٤٤٤: ق. (٤٠) باب صفة شبه العَمْد، وعلى من دية الأَجِنَّة، وشبه العمد وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة ٤٤٨٤ - عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضَرَّتَها بعمود الفسطاط وهي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها. فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله ﷺ : "أسَجْعٌ كَسَجْع الأَعْراب". فجعل عليهم الدية. (صحيح): ق - انظر ما قبله. ٤٤٨٥ - عن المغيرة بن شعبة، أن ضَرَّتَين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها، فقضى رسول الله ﷺ بالدية على عصبة القاتلة، وقضى لما في

стр. 1006

بطنها بغرة، فقال الأعرابي: تغرمني من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل، فمثل ذلك يطل فقال: "سَجْع كسَجْع الجاهلية" وقضى لما في بطنها بغرة. (صحيح): ق - انظر ما قبله. ٤٤٨٦ - عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة من بني لحيان ضَرَّتها بعمود الفسطاط فقتلتها، وكان بالمقتولة حمل، فقضى رسول الله ﷺ على عصبة القاتلة بالدية، ولما في بطنها بغرة. (صحيح): ق - انظر ما قبله. ٤٤٨٧ - عن المغيرة بن شعبة: أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فأسقطت، فاختصما إلى النبي ﷺ فقالوا: كيف ندي من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل؟ فقال النبي ﷺ : "أَسَجْعٌ كَسَجْع الأَعْرَابِ". فقضى بالغرة على عاقلة المرأة. (صحيح): ق - انظر ما قبله. ٤٤٨٨ - عن المغيرة بن شعبة: أن رجلًا من هذيل، كان له امرأتان، فرمت إحداهما الأخرى بعمود الفسطاط فأسقطت، فقيل: أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل، فقال: "أسَجْع كسَجْع الأعراب". فقضى فيه رسول الله ﷺ بغرة عبد، أو أمة. قال أبو عبد الرحمن: وجعلت على عاقلة المرأة. أرسله الأعمش. (صحيح): ق - انظر ما قبله. ٤٤٨٩ - عن إبراهيم قال: ضربت امرأة ضرتها بحجر، وهي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله ﷺ ما في بطنها غرة، وجعل عقلها على عصبتها، فقالوا: نغرم من لا شرب ولا أكل ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال: "أسجع كسجع الأعراب"، هو ما أقول لكم. (صحيح) بما قبله. ٤٤٩٠ - عن جابر قال: كتب رسول الله ﷺ على كل بطن عقولة، ولا يحل لمولى أن يتولى مسلمًا بغير إذنه. (صحيح): م ٤/ ٢١٦.

стр. 1007

٤٤٩١ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ تَطَبَّبَ، وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طبٌّ قَبْلَ ذلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ". (حسن) - ابن ماجه ٣٤٦٦. (٤٢،٤١) باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره ٤٤٩٢ - عن أبي رمثة قال: أتيت النبي ﷺ ، مع أبي، فقال: "مَنْ هذَا مَعَكَ؟ ". قال: ابني أشهد به، قال: "أَمَا إنَّكَ لا تَجْني عَلَيْهِ وَلا يَجْني عَلَيْكَ". (صحيح) - الإرواء ٢٣٠٣. ٤٤٩٣ - عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي قال: كان رسول الله ﷺ يخطب في أناس من الأنصار، فقالوا: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع، قتلوا فلانًا في الجاهلية، فقال النبي ﷺ ، وهتف بصوته: "ألا لا تَجْني نَفْسٌ عَلَى الأخْرَى". (صحيح) - الإرواء ٧/ ٣٣٤. ٤٤٩٤ - عن ثعلبة بن زهدم قال: انتهى قوم من بني ثعلبة إلى النبي ﷺ وهو يخطب، فقال رجل: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع، قتلوا فلانًا، رجلًا من أصحاب النبي ﷺ ، فقال النبي ﷺ : "لا تَجْني نَفْسٌ عَلَى أخْرَى". (صحيح) - انظر ما قبله [صحيح الجامع ٧٢٣٤ عن أسامة بن شريك]. ٤٤٩٥ - عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع: أن ناسًا من بني ثعلبة، أتوا النبي ﷺ ، فقال رجل: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع، قتلوا فلانًا رجلًا من أصحاب النبي ﷺ ، فقال النبي ﷺ : "لا تَجْني نَفْسٌ عَلَى أخْرَى". (صحيح) - انظر ما قبله [الصحيحة ٩٨٨]. ٤٤٩٦ - عن الأسود بن هلال، وكان قد أدرك النبي ﷺ ، عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع: أن ناسًا من بني ثعلبة، أصابوا رجلًا من أصحاب النبي ﷺ ، فقال رجل من أصحاب رسول الله ﷺ : يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة قتلت فلانًا، فقال رسول الله ﷺ :

стр. 1008

"لا تَجْني نَفْسٌ عَلَى أخْرَى". (صحيح) - انظر ما قبله. قال شعبة: أي لا يؤخذ أحد بأحد -والله تعالى أعلم-. ٤٤٩٧ - عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع قال: أتيت النبي ﷺ وهو يتكلم، فقال رجل: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلانًا، فقال رسول الله ﷺ : "لا" يَعْني لا تَجْني نَفْسٌ عَلَى نَفْسٍ. (صحيح) - انظر ما قبله. ٤٤٩٨ - عن رجل من بني يربوع قال: أتينا رسول الله ﷺ وهو يكلم الناس، فقام إليه ناس فقالوا: يا رسول الله، هؤلاء بنو فلان الذين قتلوا فلانًا، فقال رسول الله ﷺ : "لا تَجْني نَفْسٌ عَلَى أخْرَى". (صحيح) - انظر ما قبله. ٤٤٩٩ - عن طارق المحاربي: أن رجلًا قال: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة الذين قتلوا فلانًا في الجاهلية، فخذ لنا بثأرنا، فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه وهو يقول: "لا تَجْني أمٌّ عَلَى وَلَدٍ" مَرَّتَيْنِ. (صحيح) - ابن ماجه ٢٦٧٠ [إرواء الغليل ٧/ ٣٣٥]. (٤٣،٤٢) باب العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست ٤٥٠٠ - عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ﷺ ، قضى في العين العوراء السادة لمكانها، إذا طمست، بثلث ديتها. وفي اليد الشلاء إذا قطعت، بثلث ديتها. وفي السن السوداء إذا نزعت، بثلث ديتها. (حسن) - إن كان العلاء بن الحارث حَدّث به قبل الإختلاط، الإرواء ٢٢٩٣ (١).

стр. 1009

(٤٣، ٤٤) باب عقل الأسنان ٤٥٠١ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : "في الأسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الإبلِ". (حسن صحيح) - الإرواء ٢٢٧٥ - ٢٢٧٦. ٤٥٠٢ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : "الأسْنَانُ سَوَاء خَمْسًا خَمْسًا". (حسن صحيح) - انظر ما قبله. (٤٥،٤٤) باب عقل الأصابع ٤٥٠٣ - عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: "في الأصابع عشر، عشر". (صحيح) - الإرواء ٢٢٧٢. ٤٥٠٤ - عن أبي موسى الأشعري: أن نبي الله ﷺ ، قال: "الأَصَابعُ سَوَاء عَشْرًا". (صحيح) - انظر ما قبله. ٤٥٠٥ - عن أبي موسى قال: قضى رسول الله ﷺ : أن الأصابع سواء عشرًا عشرًا من الإبل. (صحيح) - انظر ما قبله. ٤٥٠٦ - عن سعيد بن المُسَيَّب: أنه لما وُجد الكتاب الذي عند آل عمرو بن حزم، الذي ذكروا: أن رسول الله ﷺ كتب لهم، وجدوا فيه، وفيما هنالك من الأصابع عشرًا عشرًا. (صحيح) - الإرواء ٢٢٧٣. ٤٥٠٧ - عن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ قال: "هذِهِ وَهذِهِ سَوَاء" يَعْني: الخِنْصَرَ والإبْهَامَ. (صحيح) - ابن ماجه ٢٦٥٢: خ [إرواء الغليل ٧/ ٣١٧]. ٤٥٠٨ - عن ابن عباس: فهذه وهذه سواء الإبهام، والخنصر. صحيح الإسناد موقوف.

стр. 1010

٤٥٠٩ - عن ابن عباس قال: الأصابع عشر، عشر. صحيح الإسناد موقوف. ٤٥١٠ - عن عبد الله بن عمرو قال: لما افتتح رسول الله ﷺ مكة قال في خطبته: "وفي الأَصَابع عَشْرٌ، عَشْرٌ". (حسن صحيح) - ابن ماجه ٢٦٥٣. ٤٥١١ - عن عبد الله بن عمرو: أن النبي ﷺ قال في خطبته، وهو مسند ظهره إلى الكعبة: "الأَصَابعُ سَوَاء". (حسن صحيح) - انظر ما قبله [صحيح ابن ماجه ٢١٤٩ - ٢٦٥٤، الإرواء ٧/ ٣١٩]. (٤٥، ٤٦) باب المواضح ٤٥١٢ - عن عبد الله بن عمرو قال: لما افتتح رسول الله ﷺ مكة قال في خطبته وفي المواضح: "خَمْسٌ خَمْسٌ". (حسن صحيح) - الإرواء ٢٢٨٤ - ٢٢٨٥. (٤٧،٤٦) باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له ٤٥١٣ - عن الزُّهْريِّ قال: جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب في رقعة من أدم عن رسول الله ﷺ : "هذا بيان من الله ورسوله. ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١) "، فتلا منها آيات ثم قال: "في النَّفْسِ مائةٌ مِنَ الإبِلِ، وفي العَيْنِ خَمْسُونَ، وَفي اليَدِ خَمْسُونَ، وَفي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفي المَأمُومَةِ ثُلثُ الدِّيَةِ". ٤٥١٤ - عن أنس بن مالك: أن أعرابيًا أتى باب رسول الله ﷺ ، فألقم عينه

стр. 1011

خصاصة الباب، فَبَصُر به النبي ﷺ فتوخاه بحديدة -أو عود- ليفقأ عينه، فلما أن بصر انقمع، فقال له النبي ﷺ : "أَمَا إنَّكَ لَوْ ثَبَتَّ لَفَقَأتُ عَيْنَكَ". (صحيح الإسناد): ق - باختصار. ٤٥١٥ - عن سهل بن سعد الساعدي: أن رجلًا اطَّلع من جحر في باب رسول الله ﷺ ، ومع رسول الله ﷺ مِدرى يحك بها رأسه، فلما رآه رسول الله ﷺ قال: "لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُني لَطَعَنْتُ بِهِ في عَيْنِكَ، إنَّمَا جُعِلَ الإذْنُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ". (صحيح) - الترمذي ٢٨٦٤: ق. (٤٨،٤٧) باب من اقتص وأَخَذَ حقه دون السلطان ٤٥١٦ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "مَنِ اطَّلعَ في بَيْتِ قَوْم بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَفَقأُوا عَيْنَهُ، فَلا دِيَةَ لَهُ، وَلا قِصَاصَ". (صحيح) - الإرواء ٢٢٢٧: ق نحوه. ٤٥١٧ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لَوْ أَنَّ امْرَأ اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إذْنِ فَخَذَفْتَهُ فَفَقَأتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ حَرَجٌ" وقال مرة أخرى: "جُنَاحٌ". (صحيح): ق - انظر ما قبله. ٤٥١٨ - عن أبي سعيد الخُدْري: أنه كان يصلي، فإذا بابن لمروان يمر بين يديه، فدرأه فلم يرجع، فضربه، فخرج الغلام يبكي حتى أتى مروان فأخبره، فقال مروان لأبي سعيد: لم ضربت ابن أخيك؟ قال: ما ضربته إنما ضربت الشيطان. سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذَا كَانَ أحَدُكُمْ في صَلاةٍ، فَأرَادَ إنْسَان يَمُرُّ بَينَ يَدَيْهِ فَيَدْرَؤهُ مَا اسْتَطاعَ، فَإنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّهُ شَيْطان". (صحيح) - صفة الصلاة، صحيح أبي داود ٦٩٤ و ٦٩٧: ق.

стр. 1012

(٤٨) باب ما جاء في كتاب القصاص (من المجتبى) (١) مما ليس في السنن تأويل قول الله ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ (٢) ٤٥١٩ - عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى: أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين، ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾، فسألته فقال: لم ينسخها شيء. وعن هذه الآية ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (٣) قال: نزلت في أهل الشرك. (صحيح): خ - مضى ٧/ ٨٦. [٣٧٣٧]. ٤٥٢٠ - عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ فرحلت إلى ابن عباس فسألته فقال: نزلت في آخر ما أنزلت وما نسخها شيء. (صحيح): خ - مضى ٧/ ٨٥. [٣٧٣٥]. ٤٥٢١ - عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: هل لمن قتل مؤمنًا متعمدًا من توبة، قال: لا. وقرأت عليه الآية التي في الفرقان ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾. (صحيح): خ - مضى ٧/ ٨٦. ٤٥٢٢ - عن سالم بن أبي الجعد: أن ابن عباس، سُئل عمن قتل مؤمنًا متعمدًا، ثم تاب وآمن وعمل صالحًا، ثم اهتدى؟ فقال ابن عباس: وأنى له التوبة، سمعت نبيكم ﷺ يقول: "يَجيء مُتَعَلِّقًا بالقَاتِلِ تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا، يَقُولُ سَلْ هذَا فيمَ قَتَلني". ثم قال: والله لقد أنزلها وما نسخها. (صحيح) - مضى ٧/ ٨٥. [٣٧٣].

стр. 1013

٤٥٢٣ - عن أنس: عن النبي ﷺ قال: "الكَبَائرُ: الشِّرْكُ بالله، وَعُقُوقُ الوالِدَيْنِ، وَقتْلُ النَّفْس، وَقَوْلُ الزُّورِ". (صحيح): ق - مضى ٧/ ٨٨ - ٨٩. [٣٧٤٤]. ٤٥٢٤ - عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: "الكَبَائرُ: الإشْرَاكُ بالله، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقتْلُ النَّفْسِ، واليَمينُ الغَمُوسُ". (صحيح): خ. ٤٥٢٥ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يَزْني العَبْدُ حينَ يَزْني وَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الخَمْرَ حينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ وَهُوَ مؤمِنٌ، وَلا يَقْتُلُ وَهُوَ مؤمِنٌ". (صحيح) - الصحيحة ٣٠٠٠: خ [صحيح الجامع وزيادته ٧٧٠٨].

стр. 1014

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ٤٦ - كتابُ قطع السارق (١) باب تعظيم السرقة ٤٥٢٦ - عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: "لا يَزْني الزَّاني حينَ يَزْني وَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الخَمْرَ حينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَف يَرْفَعُ النَّاسُ إليْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤمِنٌ". (صحيح) - المصدر نفسه: ق [مختصر مسلم ٤٣ صحيح الصغير وزيادته ٧٧٠٧]. ٤٥٢٧ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ، وقال أحمد في حديثه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يَزْني الزَّاني حينَ يَزْني وَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ حينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الخَمْرَ حينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤمِنٌ، ثم التوبة معروضة. بعد". (صحيح) - ابن ماجه ٣٩٣٦: ق [صحيح الجامع الصغير ٧٧٠٦]. ٤٥٢٨ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطعُ يَدُهُ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٥٨٣: ق. (٢) باب امتحان السارق بالضرب والحبس ٤٥٢٩ - عن النعمان بن بشير، أنه رفع إليه نفر من الكلاعيين، أن حاكة سرقوا متاعًا فحبسهم أيامًا، ثم خلى سبيلهم فأتوه فقالوا: خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب. فقال النعمان: ما شئتم إن شئتم أضربهم فإن أخرج الله متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثله؟ قالوا: هذا حكك. قال: هذا حكم الله ورسوله ﷺ . (حسن) - تيسير الانتفاع/ الأزهر.

стр. 1015

٤٥٣٠ - عن بَهْز بن حكيم، عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ حبس ناسًا في تهمة. ٤٥٣١ - عن بَهْز بن حكيم، عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ حبس رجلًا في تهمة، ثم خلى سبيله. (حسن) - الترمذي ١٤٥٠ [مشكاة المصابيح ٣٧٨٥]. (٣) باب تلقين السارق (٤) باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام وذكر الاختلاف على عطاء في حديث صفوان بن أمية فيه ٤٥٣٢ - عن صفوان بن أمية: أن رجلًا سرق بردة له، فرفعه إلى النبي ﷺ فأمر بقطعه، فقال: يا رسول الله، قد تجاوزت عنه، فقال: "أَبَا وَهبٍ أَفَلا كَانَ قَبْلَ أنْ تَأتِيَنَا بِهِ". فقطعه رسول الله ﷺ . (صحيح) - ابن ماجه ٢٥٩٥. ٤٥٣٣ - عن صفوان بن أمية: أن رجلًا سرق بردة، فرفعه إلى النبي ﷺ فأمر بقطعه، فقال: يا رسول الله، قد تجاوزت عنه، قال: "فَلَوْلا كَانَ هذَا قَبْلَ أنْ تَأتِيَني بِهِ يا أبَا وَهبٍ". فقطعه رسول الله ﷺ . (صحيح) - انظر ما قبله. ٤٥٣٤ - عن عطاء بن أبي رباح: أن رجلًا سرق ثوبًا، فأتي به رسول الله ﷺ فأمر بقطعه، فقال الرجل: يا رسول الله، هو له. قال: "فَهَلَّا قبْلَ الآنَ". (صحيح) بما قبله. (٥) باب ما يكون حرزًا وما لا يكون ٤٥٣٥ - عن صفوان بن أمية: أنه طاف بالبيت وصلى، ثم لف رداء له من برد فوضعه تحت رأسه فنام، فأتاه لص فاستلَّهُ من تحت رأسه فأخذه، فأتى به النبي ﷺ فقال: إن هذا سرق ردائي، فقال له النبي ﷺ :

стр. 1016

"أسَرَقْتَ رِدَاء هذَا؟ ". قال: نعم. قال: "اذْهَبَا بهِ فَاقْطَعَا يَدَهُ". قال صفوان: ما كنت أريد أن تقطع يده في ردائي، فقال له: ""فَلَوْ مَا قَبْلَ هذَا". (صحيح) - انظر الباب الذي قبله. ٤٥٣٦ - عن ابن عباس قال: كان صفوان نائمًا في المسجد، ورداؤه تحته، فسُرق فقام وقد ذهب الرجل فأدركه، فأخذه فجاء به إلى النبي ﷺ فأمر بقطعه. قال صفوان: يا رسول الله ما بلغ ردائي أن يقطع فيه رجل، قال: "هَلَّا كَانَ هذَا قَبْلَ أنْ تَأتِينَا بِهِ". (صحيح) - بما قبله. ٤٥٣٧ - عن صفوان بن أمية: أنه سرقت خميصته، من تحت رأسه وهو نائم، في مسجد النبي ﷺ ، فأخذ اللص فجاء به إلى النبي ﷺ فأمر بقطعه. فقال صفوان: أتقطعه؟ قال: "فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأتِيَنِي بِهِ تَرَكْتَهُ". (صحيح) - انظر ما سبق. ٤٥٣٨ - عن عبد الله بن عمرو: عن النبي ﷺ قال: "تَعَافَوا الحُدُودَ قَبْلَ أنْ تَأتُونِي بِهِ، فَمَا أتَاني مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ". (صحيح) - المشكاة ٣٥٦٨/ التحقيق الثاني، الصحيحة ١٦٣٨. ٤٥٣٩ - عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ﷺ قال: "تَعَافَوُا الحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ". (حسن) (١). ٤٥٤٠ - عن ابن عمر ﵄: أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي ﷺ بقطع يدها. (صحيح) - الإرواء ٢٤٠٥: م، عائشة أتم منه ويأتي ٧٢.

стр. 1017

٤٥٤١ - عن ابن عمر ﵄ قال: كانت امرأة مخزومية تستعير متاعًا على ألسنة جاراتها وتجحده، فأمر رسول الله ﷺ بقطع يدها. (صحيح) - م، انظر ما قبله. ٤٥٤٢ - عن نافع، أن امرأة كانت تستعير الحليَّ في زمان رسول الله ﷺ ، فاستعارت من ذلك حليًا، فجمعته ثم أمسكته، فقال رسول الله ﷺ : "لتَتُبْ هذِهِ المَرْأةُ وَتُؤدِّي مَا عِنْدَهَا" مِرَارًا. فلم تفعل فأمر بها فقطعت. (صحيح) - الإرواء ٨/ ٦٦. ٤٥٤٣ - عن جابر: أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتى بها النبي ﷺ ، فعاذت بأم سلمة، فقال النبي ﷺ : "لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا" فَقُطِعَتْ يَدُهَا. (صحيح) - م ٥/ ١١٥. ٤٥٤٤ - عن سعيد بن المسيَّب: أن امرأة من بني مخزوم استعارت حليًا على لسان أناس فجحدتها، فأمر بها النبي ﷺ ، فقطعت. (صحيح) - بما سبق. (٦) بابُ ذكر اختلافِ ألفاظ النَاقِلين لخبر الزُّهري في المخزُومية التي سرقت ٤٥٤٥ - عن سفيان قال: كانت مخزومية تستعير متاعًا وتجحده، فَرُفعتَ إلى رسول الله ﷺ وكُلمَ فيها، فقال: "لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا". قيل لسفيان: من ذكره قال: أيوب بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة -إن شاء الله تعالى- (١). (صحيح) - الإرواء ٢٤٠٥: م.

стр. 1018

٤٥٤٦ - عن عائشة: أن امرأة سرقت فأتي بها النبي ﷺ فقالوا: من يجترئ على رسول الله ﷺ إلا أن يكون أسامة؟ فكلموا أسامة، فكلمه، فقال رسول الله ﷺ : "يَا أسَامَةُ إنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إسْرَائيلَ حِينَ كَانُوا، إذَا أَصَابَ الشَّرِيفُ فِيهِمُ الحَدَّ، تَرَكُوهُ وَلَمْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا أَصَاب الوَضِيعُ أَقَامُوا عَلَيْهِ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُهَا". (صحيح) - ابن ماجه ٢٥٤٧: ق [إرواء الغليل ٢٣١٩]. ٤٥٤٧ - عن عائشة، أن امرأة سرقت على عهد رسول الله ﷺ ، فقالوا: ما نكلمه فيها، ما من أحد يكلمه إلا حِبه أسامة، فكلمه. فقال: "يَا أسَامَةُ إنَّ بَنِي إسْرَائيلَ هَلَكُوا بمِثْلِ هذَا، كَانَ إذَا سَرَقَ فِيهمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإنْ سَرَقَ فِيهِمُ الدُّونُ قَطَعُوهُ، وَإنَّهَا لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لقَطَعْتُهَا". (صحيح) - ق، نحوه، انظر ما تقدم. ٤٥٤٨ - عن عائشة قالت: استعارت امرأة، على ألسِنَة أناسِ يُعرَفون، وهي لا تُعرفُ، حليًا فباعته، وأخذت ثمنه، فأتي بها رسول الله ﷺ ، فسَعى أهلها إلى أسامة بن زيد، فكلم رسول الله ﷺ فيها، فتلون وجه رسول الله ﷺ وهو يكلمه، ثم قال له رسول الله ﷺ : "أَتَشْفَعُ إلَيَّ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله". فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. ثم قام رسول الله ﷺ عشيتئذ، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: "أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كانوا إذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ فِيهِمْ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ لَوْ أنَّ فَاطمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يدَهَا". ثم قطع تلك المرأة. (صحيح الإسناد). ٤٥٤٩ - عن عائشة، أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ قالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حِب رسول الله ﷺ ، فكلمه أسامة، فقال رسول الله ﷺ : "أتشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله". ثم قام فخطب، فقال:

стр. 1019

"إنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوُه، وَإذَا سَرَقَ فِيهمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ الله لَوْ أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا". (صحيح) - ق، انظر ما تقدم. ٤٥٥٠ - عن عائشة قالت: سرقت امرأة من قريش من بني مخزوم، فأتي بها النبي ﷺ فقالوا: من يكلمه فيها، قالوا: أسامة بن زيد. فأتاه فكلمه فزبره وقال: "إنَّ بَنِي إسْرَائِيلَ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإذَا سَرَقَ الوَضِيعُ قَطَعُوهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُهَا". (صحيح) - ق، انظر ما قبله. ٤٥٥١ - عن عائشة، أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها، قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله ﷺ ، فكلمه أسامة، فقال رسول الله ﷺ : "إنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قبْلِكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإذَا سَرَق فِيهِمُ الضَّعِيفُ أقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ الله لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا". (صحيح) - ق، انظر ما قبله. ٤٥٥٢ - عن عائشة، أن امرأة سرقت في عهد رسول الله ﷺ في غزوة الفتح، فأتي بها رسول الله ﷺ ، فكلمه فيها أسامة بن زيد فلما كلمه، تلون وجه رسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : "أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله". فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله ﷺ فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: "أمَّا بَعْدُ إنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، ثم قال: وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ، لَوْ أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ قَطَعْتُ يَدَهَا". (صحيح) - ق، انظر ما قبله. ٤٥٥٣ - [أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله بن يونس، عن الزهري، قال:

стр. 1020

أخبرني] عروة بن الزبير: أن امرأة سرقت في عهد رسول الله ﷺ في غزوة الفتح مرسل (١). ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه، قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها، تلون وجه رسول الله ﷺ فقال: "أَتُكَلِّمُنِي في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله". قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العَشِيُّ، قام رسول الله ﷺ خطيبًا، فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: "أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ لَوْ أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا". ثم أمر رسول الله ﷺ بيد تلك المرأة فقطعت. فحسنت توبتها بعد ذلك. قالت عائشة ﵂: وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله ﷺ . (صحيح) - خ ٤٣٠٤، م ٥/ ١١٤ - ١١٥. (٧) باب الترغيب في إقامة الحد ٤٥٥٤ - عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ :

стр. 1021

"حَدٌّ يُعْمَلُ في الأَرْضِ خَيْرٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلاثِينَ صَبَاحًا". (حسن) - بلفظ "أربعين" كالذي بعده - ابن ماجه ٢٥٣٨ (١). ٤٥٥٥ - عن أبي هريرة قال: "إقامة حد بأرض، خير لأهلها من مطر أربعين ليلة". (حسن) -موقوف في حكم المرفوع - انظر ما قبله [المشكاة ٣٥٥٨ والصحيحة ٢٣١]. (٨) باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده ٤٥٥٦ - عن عبد الله بن عمر قال: قطع رسول الله ﷺ في مجن قيمته خمسة دراهم، كذا قال. (صحيح) - بلفظ "ثلاثة" التالي (٢) [و ٤٥٥٩ و ٤٥٦٠]. ٤٥٥٧ - عن عبد الله بن عمر قال: قطع رسول الله ﷺ في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. (صحيح) - ابن ماجه ٢٥٨٤: ق [إرواء الغليل ٨/ ٦٢]. ٤٥٥٨ - عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. (صحيح) - ق، انظر ما قبله. ٤٥٥٩ - عن عبد الله بن عمر: أن النبي ﷺ ، قطع يد سارق، سرق ترسًا من صُفَّة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم. (صحيح) - انظر ما قبله. ٤٥٦٠ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. (صحيح) - ق، انظر ما قبله. ٤٥٦١ - عن أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ قطع في مجنٍ. (صحيح) - بما قبله.

стр. 1022

٤٥٦٢ - عن أنس قال: قطع أبو بكر ﵁ في مِجَنٍّ قيمته خمسة دراهم. (حسن صحيح) - تيسير الانتفاع/ عبد الله بن الوليد. ٤٥٦٣ - عن أنس قال: سرق رجل مجَنًّا على عهد أبي بكر فقوم خمسة دراهم فقطع. (صحيح) - انظر ما قبله. (٩) باب ذكر الاختلاف على الزهري ٤٥٦٤ - عن عائشة ﵂: قطع رسول الله ﷺ في ربع دينار. (صحيح) - الإرواء ٨/ ٦١: م. ٤٥٦٥ - عن عائشة ﵂، عن رسول الله ﷺ ، تقطع يد السارق في ربع دينار. (صحيح) - ق، انظر ما سبق. ٤٥٦٦ - عن عائشة: أن رسول الله ﷺ قال: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا". (صحيح) - ق، انظر ما قبله [صحيح الجامع الصغير ٢٩٨٢]. ٤٥٦٧ - عن عائشة: عن النبي ﷺ قال: "تُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا". (صحيح) - ق. ٤٥٦٨ - عن عائشة: عن رسول الله ﷺ قال: "تُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا". (صحيح) - ق. ٤٥٦٩ - عن عائشة قالت: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا. (صحيح موقوف). ٤٥٧٠ - عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يقطع في ربع دينار فصاعدًا. (صحيح) - الإرواء ٨/ ٦٠ م.

стр. 1023

٤٥٧١ - عن عائشة، عن النبي ﷺ ، تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا. (صحيح) - ق، تقدم آنفًا [عددًا من المرات، وانظر ما بعده]. ٤٥٧٢ - عن عائشة: أن النبي ﷺ قال: "تُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا". (صحيح) - ق. ٤٥٧٣ - عن عائشة قالت: يقطع في ربع دينار فصاعدًا. (صحيح) - موقوف ولا ينافي المرفوع. ٤٥٧٤ - عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدًا. (صحيح موقوف). ٤٥٧٥ - عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدًا. (صحيح موقوف). ٤٥٧٦ - عن عائشة قالت: ما طال عَلَيَّ ولا نسيت، القطع في ربع دينار فصاعدًا. (صحيح موقوف). (١٠) باب ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد، وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث ٤٥٧٧ - عن عائشة أنها: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يُقْطعُ السَّارِقُ إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا". (صحيح) - ق. ٤٥٧٨ - عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدًا. (صحيح موقوف). ٤٥٧٩ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "يُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ في ثَمَنِ المِجَنِّ" وَثمَنُ المِجَنِّ رُبْعُ دِينَارٍ. (حسن صحيح الإسناد) [وانظر ٤٥٨٣]. ٤٥٨٠ - عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ : يقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا. (صحيح) - م، مضى ٧٩ [٤٥٧٥].

стр. 1024

٤٥٨١ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا تُقْطعُ اليَدُ إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ". (صحيح) - ق، مضى [٤٥٧٦]. ٤٥٨٢ - عن عائشة أم المؤمنين: أن رسول الله ﷺ قال: "تُقْطعُ اليَدُ في المِجَنِّ". (صحيح) - بما قبله. ٤٥٨٣ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا تُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ المِجَنِّ". قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار. (صحيح) - بما قبله وبعده. ٤٥٨٤ - عن عائشة: أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا". (صحيح) - ق. ٤٥٨٥ - عن عائشة: عن النبي ﷺ يقول: "لا تُقْطعُ اليَدُ إلَّا في المِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ". (صحيح) - تيسير الانتفاع. ٤٥٨٦ - عن عائشة: عن نبي الله ﷺ أنه قال: "لا تُقْطعُ اليَدُ إلَّا في المِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ". وزعم (١): أن عروة قال: المجن أربعة دراهم. (صحيح) - المصدر نفسه. قال أبو عبد الرحمن: وسمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع عمرة تقول: سمعت عائشة تحدث: أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تُقْطعُ اليَدُ إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ". ٤٥٨٧ - عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخمس، إلا في الخمس. صحيح مقطوع مخالف للمرفوع.

стр. 1025

٤٥٨٨ - عن عائشة قالت: لم تقطع يد سارق، في أدنى من حجفة أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن. (صحيح) - الإرواء ٨/ ٦١: ق. ٤٥٨٩ - عن عطاء قال: أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن، قال: وثمن المجن يومئذ عشرة دراهم. (مقطوع مخالف للمرفوع).

стр. 1026

استطراد [تقدمت ثمانية أحاديث عن أيمن بن نابل يرويها مباشرة عن النبي ﷺ . وضعفها أستاذنا وحكم بشذوذها أو نكارتها سوى الحديث الأخير، قال عنه: (مقطوع مخالف للمرفوع). وبعده سيأتي الحديث (٤٥٩٠) وقال عنه: (مقطوع موقوف) - الضعيفة ٥٠٥٣. وهذا الجزء من الضعيفة لم يطبع. لنعرف علة ضعفه عند أستاذنا. وعلة سكوته عنه هنا في "صحيح النسائي". ثم الحديث (٤٥٩١) وقال عنه: (مقطوع موقوف) - انظر ما قبله وهو مثله انتهى. والإمام النسائي أورد الحديثين مستشهدًا فيهما: على أن لا صحبة لأيمن بن نابل. فقال النسائي: ٤٥٩٠ - حدثنا سَوَّار بن عبد الله بن سَوَّار، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا عبد الملك ثم حول السند إلى طريق آخر، فقال: (ح) وأنبأنا عبد الرحمن بن محمد بن سَلَّام قال: أنبأنا إسحاق -وهو الأزرق- قال: حدثنا به عبد الملك، عن عطاء، عن أيمن -مولى ابن الزبير- وقال خالد في حديثه: مولى الزبير - عن تُبيع، عن كعب قال: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى .. ". قال عبد الرحمن: " .. فصلى العشاء الآخرة، ثم صلى بعدها، أربع ركعات، فأتمَّ .. ". قال سَوَّار: " .. يُتم رُكُوعَهن وسجودهن ويَعلم ما يقرئ .. ". وقال سَوَّار: يقرأ يقرأ فيهن (١): كُنَّ له بمنزلة ليلة القدر". (مقطوع موقوف) - الضعيفة ٥٠٥٣. ٤٥٩١ - أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال: حدثنا مَخلَد قال: حدثنا ابن جُريج عن عطاء، عن أيمن -مولى ابن عمر-، عن تبيع عن كعب قال: من توضأ فأحسن

стр. 1027

وضوءه، ثم شهد صلاة العتمة في جماعة، ثم صلى إليها أربعًا مثلها، يقرأ فيها ويتم ركوعها وسجودها، كان له من الأجر مثلُ ليلة القدر. (مقطوع موقوف) - انظر ما قبله. انتهى كلام الإمام النسائي. وحكم شيخنا على الأحاديث السبعة بالضعف. وسكوت عن الثلاثة الأخيرة. لذلك جعلت السبعة في "ضعيف النسائي" وأبقيت الثلاثة في "الصحيح" و "الضعيف" معًا أيضًا، اتباعًا للنسق الواحد الذي اتبع في هذا المشروع القيم. ويلاحظ: أن الحديثين الأخيرين، لا علاقة لهما في هذا الباب، بل هما من أحاديث فضل الوضوء والصلاة، ولم أجدهما في "سنن النسائي". وأيمن هذا الذي روى الإمام النسائي أحاديثه المقطوعة، وقد أسقط منها واسطتين على الأقل. ثم روى أحاديثه التي ذكر فيها من بينه وبين النبي ﷺ . وتضعيف أستاذنا لأحاديثه السبعة السابقة، يدل على عدم صحبته. وسبق له أيضًا أن قال عنه في "الصحيحة" ١/ ٤٢٩ ما يلي: مشهور وثقه جماعة، وروى عنه البخاري متابعة … ونقل عن ابن أبي حاتم: أنه روى عن قدامة بن عبد الله الكلابي، وطاووس وغيره من التابعين. وهذا يدل على أنه من اتباع التابعين. وهو: أيمن بن نابِل أبو عمران، ويقال: أبو عمر الحبشي. صدوق يهم. مولى ابن الزبير. ويظهر أن كُلّ مَرة قال عنه: مولى ابن عمر، أو أنه: ابن أُم أيمن، أو مولى الزبير. فقد وهم. وتُبيع الذي يروى عنه: هو الحميري، ابن امرأة كعب. وكعب هو كعب بن ماتع الحميري. المشهور بـ: كعب الأحبار.

стр. 1028

(١١) باب الثمر المعلق يسرق ٤٥٩٢ - عن عبد الله بن عمرو قال: سئل رسول الله ﷺ في كم تقطع اليد، قال: "لا تُقْطعُ اليَدُ في ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ فَإِذَا ضَمَّهُ الجَرِينُ قُطِعَتْ في ثَمَنِ المِجَنِّ، وَلا تُقْطعُ في حَرِيسَةِ الجَبَلِ، فَإِذَا آوَى المُراحَ قُطِعَتْ في ثَمَنِ المِجَنِّ". (حسن) - الإرواء ٨/ ٧٠ - ٧١. (١٢) باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين ٤٥٩٣ - عن عبد الله بن عمرو: عن رسول الله ﷺ : أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: "مَا أصَابَ مِنْ ذي حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلا شَيْء عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بشَيْء مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤوِيَهُ الجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فَعَلَيْهِ القَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالعُقُوبَةُ". (حسن) -الإرواء أيضًا- صحيح أبي داود ١٥٠٤. ٤٥٩٤ - عن عبد الله بن عمرو: أن رجلًا من مُزَيْنة أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! كيف ترى في حريسة الجبل، فقال: "هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ، وَلَيْس فِي شَيْء مِنَ المَاشِيَةِ قَطْعٌ، إلَّا فِيمَا آوَاهُ المُرَاحُ. فَبَلغَ ثَمَنَ المِجَنِّ، فَفِيهِ قَطْعُ اليَدِ، وَمَا لَمْ يَبْلغ ثَمَنَ المِجَنِّ، فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ، وَجَلَدَاتُ نَكَال". ٤٥٩٤/ ١ (١) - قال: يا رسول الله ﷺ ترى في الثمر المعلق؟ قال: "هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ، وَلَيْسَ في شَيْء مِنَ الثَّمَرِ المُعَلَّقِ قَطْعٌ، إلَّا فِيمَا آوَاهُ الجَرِينُ، فَمَا أُخِذَ مِنَ الجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ، فَفِيهِ القَطْعُ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ". (حسن) - انظر ما قبله. (١٣) باب ما لا قطع فيه ٤٥٩٥ - عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

стр. 1029

"لا قَطع في ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ" (١). (صحيح) - ابن ماجه ٢٥٩٣ [إرواء الغليل ٢٤١٤]. ٤٥٩٦ - عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا قَطع في ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ". (صحيح) - انظر ما قبله [صحيح الجامع الصغير وزيادته ٧٥٤٥]. ٤٥٩٧ - عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا قَطع في ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ". (صحيح) - انظر ما قبله. ٤٥٩٨ - عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ : "لا قَطع في ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ". (صحيح) - انظر ما قبله. ٤٥٩٩ - عن رافع بن خديج، عن النبي ﷺ قال: "لا قَطع في ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ". (صحيح) - انظر ما قبله. ٤٦٠٠ - عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ : "لا قَطع في ثمَرٍ وَلا كَثَرٍ". (صحيح) - انظر ما قبله. ٤٦٠١ - عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ : "لا قَطع في ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ". (صحيح) - انظر ما قبله. ٤٦٠٢ - عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا قَطع في ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ" وَالكَثَرُ الجُمَّارُ. (صحيح) - انظر ما قبله. ٤٦٠٣ - عن رافع بن خديج، أن رسول الله ﷺ قال:

стр. 1030

"لا قَطع في ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ". (صحيح) - بما تقدم - انظر ما سبق. ٤٦٠٤ - عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا قَطع في ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ". (صحيح) - انظر ما قبله. ٤٦٠٥ - عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا قَطع في ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ". (صحيح) - بما قبله. ٤٦٠٦ - عن جابر، عن رسول الله ﷺ قال: "لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلا مُنْتَهِبٍ، وَلا مُخْتَلِسٍ، قَطعٌ". (صحيح) - ابن ماجه ٢٥٩١ [إرواء الغليل ٢٤٠٣]. ٤٦٠٧ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلا مُنْتَهِبٍ وَلا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ". (صحيح) - انظر ما قبله. ٤٦٠٨ - عن جابر، عن رسول الله ﷺ : "لَيْسَ عَلَى المُخْتَلِسِ قَطْعٌ". (صحيح) - انظر ما قبله. ٤٦٠٩ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : "لَيْسَ عَلَى مُخْتَلِسٍ وَلا مُنْتَهِبٍ وَلا خَائِنٍ قَطْعٌ". (صحيح) - انظر ما تقدم. (١٤) باب قطع الرجل من السارق بعد اليد (١٥) باب قطع اليدين والرجلين من السارق (١٦) باب القطع في السفر ٤٦١٠ - عن جنادة بن أبي أمية قال: سمعت بُسْرَ بن أبي أرطاة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
следующие страницы →