стр. 701
* قوله: (وَقَوْمٌ آخَرُونَ غَيْرُ هَؤُلَاءِ رَأَوْا أَنَّ عَلَى المُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَتَطَهَّرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ).
القول الثاني: أنها تغتسل لكل صلاة وجوبًا.
وهو قول عبد الله بن عمر (١)، وعبد الله بن الزبير (٢)، وإحدى الروايتين عن عليِّ بن أبي طالب (٣)، وعبد الله بن عباس ﵄ (٤)، وهو قول عطاء (٥)، وغيره من التابعين (٦).