← Книги сунны

Книги сунны · id 117359

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أبو داود

Полный текст (4 434 стр.). Показаны 1681–1720 · переход к 1686.

стр. 1681

٢٠٦٧ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا خطّابُ بنُ القاسم، عن خُصَيفٍ، عن عِكرمة عن ابنِ عباس، عن النبي ﷺ : أنه كَرِهَ أن يجمع بين العمّةِ والخالَةِ، وبين الخالتين والعمَّتينِ (١). ٢٠٦٨ - حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو بنِ السَّرح المصريُّ، حدَّثنا ابنُ وهب، أخبرني يونس، عن ابنِ شهاب، أخبرني عروةُ بنُ الزبير أنه سأل عائشةَ زوجَ النبيِّ ﷺ عن قولِ الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣]، قالت: يا ابن أُختي، هي اليتيمةُ تكونُ في حِجْر وَليها، فَتُشَارِكُه في ماله، فَيُعْجِبُه مالُها وجمالُها، فيريدُ [وليُّها] أن يتزوجَها بغيرِ أن يُقسِطُ في صَدَاقِها

стр. 1682

فَيُعطِيَها مثلَ ما يُعطيها غيرُه، فنهُوا أن يَنْكِحُوهُنَّ، إلا أن يُقسِطُوا لهن، ويبلُغوا بهن أعلى سُنَّتهنَّ مِن الصَّداقِ، وأُمِرُوا اْنْ يَنْكِحُوا ما طَابَ لهم مِن النساء سواهُنَّ. قال عُروةُ: قالت عائشة: ثم إنَّ الناسَ استفتَوا رسولَ الله ﷺ بَعْدَ هذه الآية فيهن، فأنزلَ اللهُ : ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧] قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله تعالى فيها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] قالت عائشة: وقولُ الله في الآية الآخرة: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ هي رغبةُ أحدِكم عن يتيمته التي تكونُ في حِجْرِه حين تكون قليلةَ المال والجمالِ، فنُهوا أن ينكحوا ما رَغِبُوا في مالها وجمالها من يتامى النِّساءِ إلا بالقسطِ، من أجلِ رغبتهم عنهنِّ، قال يونس: وقال ربيعة في قولِ الله ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ قال: يقول: اتركوهن إن خفتم فقد أحللتُ لكم أربعاً (١).

стр. 1683

٢٠٦٩ - حدَّثنا أحمد بن حنبل، حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم بن سعد، حدثني أبي، عن أبي الوليد بن كثير، حدثني محمد بن عمرو بن حَلحَلة الدُّؤلي، أن ابن شهابٍ حدَّثه أن علي بنَ الحسين حدثه: أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد ابن معاوية - مَقْتَلَ الحسين بن علي ﵁ لقيه المِسْورُ بن مخْرمة، فقال له: هل لك إليَّ من حاجة تأمرُني بها؟ قال: فقلتُ له: لا، قال: هل أنت مُعطِيَّ سيفَ رسول الله ﷺ ، فإنِّي أخافُ أن يَغْلِبَكَ القومُ عليه؟ وايمُ اللهِ لَئِن أعطيتَنِيه لا يُخْلَصُ إليه أبداً حتى يُبْلَغَ إلى نفسي، إن علي بنَ أبي طالبٍ ﵁ خطبَ بنتَ أبي جهل على فاطمة ﵂، فسمعتُ رسولَ الله ﷺ وهو يَخْطُبُ الناسَ في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلِمٌ، فقال: "إن فاطمة مِنِّي وأنا أتخوَّفُ أن تُفْتَنَ في دِينها" قال: ثم ذكر صِهْرَاً له من بني عبدِ شمس، فأثنى عليه في مُصاهرته إياه فأحسن، قال: "حدَّثني فَصَدَقني، ووعَدَني فَوفَى لي، وإني لستُ أُحرِّم حلالاً ولا أُحِلُّ حراماً، ولكن والله لا تجتمعُ بنتُ رسول الله وبنتُ عدوِّ الله مكاناً واحداً أبداً" (١).

стр. 1684

٢٠٧٠ - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيي بن فارس، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، وعن أيوب عن ابن أبي مليكة، بهذا الخبر، قال: فسكت عليٌّ عن ذلك النكاح (١).

стр. 1685

٢٠٧١ - حدَّثنا أحمد بنُ يونس وقتيبةُ بن سعيد - المعنى، قال أحمد: حدَّثنا الليثُ، حدثني عبدُ الله بن عُبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسورَ بن مخرمة حدَّثه، أنه سمع رسول الله ﷺ على المنبر يقول: "إن بني هشام بن المغيرة استأذَنُوني أن يُنكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب، فلا آذَنُ، ثم لا آذَنُ [ثم لا آذَنُ] إلا أن يريد ابنُ أبي طالب أن يطلِّقَ ابنتي ويَنكِحَ ابنتَهم، فإنما ابنتي بَضْعة مني، يُرِيبُني ما أرابَها، ويُؤذيني ما آذاها". والإخبار في حديثِ أحمدٌ (١).

стр. 1686

١٣ - باب في نكاح المتعة (١) ٢٠٧٢ - حدَّثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرهَدٍ، حدَّثنا عبدُ الوارث، عن إسماعيلَ بنِ أُميةَ، عن الزهريِّ، قال: كنا عندَ عمر بنِ عبد العزيز، فتذاكرنا مُتْعَةَ النساء فقال له رَجُلٌ يقال له: ربيعُ بنُ سَبْرَةَ: أشهد على أبي أنه حَدَّث: أن رسولَ الله ﷺ نهى عنها في حَجَّة الوَداع (٢).

стр. 1687

٢٠٧٣ - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيي بن فارسٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَغمَرٌ، عن الزهري، عن ربيع بنِ سَبرةَ عن أبيه: أن رسول الله ﷺ حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاء (١).

стр. 1688

١٤ - باب في الشِّغار ٢٠٧٤ - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ (ح) وحدَّثنا مُسَدَدُ بن مُسَرْهَدٍ، حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله، كلاهما عن نافعٍ عن ابنِ عمر: أن رسولَ الله ﷺ نهى عن الشِّغار. زاد مُسَدَّدٌ في حديثه: قلتُ لنافع: ما الشِّغَارُ؟ قال: يَنْكِحُ ابنَةَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُه ابنَته، بغيرِ صَدَاقٍ، ويَنكِحُ أختَ الرجلِ ويُنْكِحُه أختَه بغيرِ صَدَاقٍ (١).

стр. 1689

٢٠٧٥ - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فارس، حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا أبي، عن ابنِ إسحاقَ، حدَثني عبدُ الرحمن بن هُزمز الأعرجُ أن العباسَ ابنَ عبدِ الله بن العباس، أنكح عبدَ الرحمن بنَ الحكم ابنَته، وأنكحه عبدُ الرحمن ابنته، وكانا جَعلا صَدَاقاً. فكتَبُ معاويةُ إلى مروانَ يأمره بالتفريقِ بينَهما، وقال في كتابه: هذا الشِّغَار الذي نهى عنه رسولُ الله ﷺ (١).

стр. 1690

١٥ - باب في التحليل ٢٠٧٦ - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، حدَّثنا زهير، حدثني إسماعيلُ، عن عامرٍ، عن الحارثِ عن علي - قال إسماعيل: وأُراه قد رفعَه إلى النبيَّ ﷺ أن النبيَّ ﷺ قال: "لُعِنَ المُحِلُّ والمُحَلَّلُ لَه" (١).

стр. 1691

٢٠٧٧ - حدَّثنا وهبُ بنُ بقيةَ، عن خالدٍ، عن حُصَين، عن عامرٍ، عن الحارثِ الأعورِ عن رجل مِن أصحابِ النبي ﷺ ، قال: فرأينا أنه عليٌّ، عن النبيَّ ﷺ ، بمعناه (١). ١٦ - باب في نكاح العبد بغير إذن سيده ٢٠٧٨ - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل وعثمانُ بنُ أبي شيبة - وهذا لفظُ إسناده - وكلاهما، عن وكيع، حدَّثنا الحسنُ بنُ صالح، عن عبدِ الله بنِ محمد بن عقيل عن جابر قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "أيما عَبدٍ تزوَّجَ بغير إذن مَواليه فَهُوَ عاهِرٌ" (٢).

стр. 1692

٢٠٧٩ - حدَّثنا عقبةُ بنُ مُكرَمٍ، حدَّثنا أبو قتيبةَ، عن عبدِ الله بنِ عمر، عن نافع عن ابنِ عمر، عن النبيَّ ﷺ قال: "إذا نكحَ العبدُ بغيرِ إذن مولاه، فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ" (١). قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قولُ ابن عُمر. ١٧ - باب في كراهيةِ أن يخطُب الرجل على خِطبة أخيه ٢٠٨٠ - حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمرو بنِ السَّرْح، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن سعيد بنِ المسيب

стр. 1693

عن أبي هُريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ : "لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه" (١).

стр. 1694

٢٠٨١ - حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ نُمير، عن عُبيد الله، عن نافع عن ابنِ عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يَخطُب أحَدُكُم على خِطبةِ أخيه، ولا يَبِعْ على بيعِ أخيه، إلا بإذنِهِ" (١). ١٨ - باب الرجل ينظُر إلى المرأةِ وهو يريد تزويجها ٢٠٨٢ - حدَّثنا مُسَددٌ، حدَّثنا عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ، حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن داود بنِ حُصينٍ، عن واقدِ بنِ عبدِ الرحمن - يعني ابنَ سعد بن معاذٍ - عن جابر بنِ عبد الله، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "إذا خَطَبَ أحَدُكُم المرأةَ، فإن استطاعَ أن يَنْظُرَ إلى ما يَدْعُوهُ إلى نِكَاحها فَلْيفعَل". فخطبتُ جاريةً فكنت أتخبَّأ لها، حتى رأيتُ منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوَّجْتُها (٢).

стр. 1695

١٩ - باب في الولي ٢٠٨٣ - حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، أخبرنا ابنُ جريج، عن سليمانَ بنِ موسى، عن الزَّهري، عن عُروة عن عائشة قالت: قال رسولُ الله ﷺ : "أيُّما امرأةٍ نكَحَتْ بغيرِ إذن مَوَاليها فنِكاحُهَا بَاطِلٌ - ثلاثَ مرات - فإن دَخَلَ بها فالمهرُ لها

стр. 1696

بما أصابَ منها، فإن تَشَاجَرُوا فالسُلطَانُ وَليُّ مَن لا وليَّ له" (١).

стр. 1697

٢٠٨٤ - حدَّثنا القعنبيُّ، حدَّثنا ابنُ لهيعةَ، عن جعفرٍ - يعني ابنَ ربيعةَ - عن ابنِ شهابٍ، عن عُروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ ، بمعناه (١). قال أبو داود: جعفرٌ لم يَسمَع مِن الزهري، كتب إليه. ٢٠٨٥ - حدَّثنا محمدُ بنُ قدامةَ بن أعين، حدَّثنا أبو عبيدةَ الحدادُ، عن يونسَ. وإسرائيلَ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي بردةَ عن أبي موسى، أن النبي ﷺ قال: "لا نِكَاحَ إلا بِوَليٍّ" (٢). قال أبو داود: هو يونس، عن أبي بُردةَ، وإسرائيلَ عن أبي إسحاقَ عن أبي بُردة (٣).

стр. 1698

٢٠٨٦ - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فارس، حدَّثنا عبدُ الرزاق، عن معمر، عن الزهريِّ، عن عُروة بن الزبير عن أُمِّ حبيبة أنها كانت عندَ ابنِ جحْش فهلَكَ عنها، وكان فيمن هاجَرَ إلى أرضِ الحبشةِ، فزوَّجَهَا النّجاشيُّ رَسُولَ الله ﷺ وهي عِنْدَهُم (١).

стр. 1699

٢٠ - باب في العَضل ٢٠٨٧ - حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى، حدثني أبو عامرٍ، حدَّثنا عبادُ بن راشدٍ، عن الحسن حدَّثني مَعْقِل بن يَسَارٍ، قال: كانت لي أُخْتٌ تُخطَبُ إليَّ، فأتاني ابنُ عَمٍّ لي، فأنكحتُها إياه، ثم طَلّقَها طلاقاً له رجعةٌ، ثم تركها، حتى انقضتْ عِدَّتُها، فلما خُطبت إليَّ أتاني يَخْطُبُها، فقلت: والله لا أنكَحتكَها أبداً، قال: ففيَّ نزلت هذه الآيةُ: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢] الآية، قال: فكفَّرتُ عن يميني فأنكحتُها إياه (١).

стр. 1700

٢١ - باب إذا أنكح الوليان ٢٠٨٨ - حدَّثنا مُسلمُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا هشامُ (ح) وحدثنا محمدُ بنُ كثير، خَبَّرنا همام، (ح) وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حماد - المعنى - عن قتادةَ، عن الحسنِ عن سَمُرَةَ، عن النبيّ ﷺ ، قال: "أيُّما امرأةٍ زَوَّجَهَا وليّانِ فهي للأولِ منهما، وأيُّما رجُلٍ باعَ بيعاً مِن رجلينِ، فهو للأولِ منهما" (١).

стр. 1701

٢٢ - باب قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ ٢٠٨٩ - حدَّثنا أحمدُ بنُ مَنيعٍ، حدَّثنا أسباطُ بنُ محمد، حدَّثنا الشيبانيُّ، عن عكرمةَ عن ابنِ عباس - قال الشيباني: وذكره عطاءٌ أبو الحسن السُّوائي، ولا أظنه إلا عن ابنِ عباس - في هذه الأية: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٩] , قال: كان الرجلُ إذا ماتَ، كان أولياؤُه أحق بامرأتِه مِنْ وليِّ نفسِها: إن شاء بعضهُم زوَّجها أو زَوَّجُوهَا، وإن شاؤوا لم يُزوجوها، فنزلت هذه الآيةُ في ذلك (١).

стр. 1702

٢٠٩٠ - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بن ثابت المَروزيُ، حدثني عليُّ بنُ حسين ابنِ واقد، عن أبيه، عن يزيد النحويِّ، عن عِكرمة عن ابنِ عباسٍ، قال: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ , وذلك أن الرجلَ كان يَرِثُ امرأةَ ذي قَرابته، فَيَعضُلُها حتى تموتَ أو تَرُدَّ إليه صَدَاقَها، فأحْكَمَ الله عن ذلك، أي: نهى عن ذلك (١).

стр. 1703

٢٠٩١ - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد ابن شَبُّويه أبو الحسن المروزيُّ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ عثمانَ، عن عيسى بنِ عُبيدٍ، عن عُبيد الله مولى عمر عن الضحاك، بمعناه، قال: فَوَعَظَ اللهُ عن ذلك (١). ٢٣ - باب في الاستئمار ٢٠٩٢ - حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا أبانُ، حدَّثنا يحيى، عن أبي سلمة عن أبي هُريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ ، قال: "لا تُنْكَحُ الثيبُ حتى تُستَأْمَرَ، ولا البِكْرُ إلا بإذنها" قالوا: يا رسولَ الله، وما إذنُها؟ قال: "أن تَسكُتَ" (٢).

стр. 1704

٢٠٩٣ - حدَّثنا أبو كامِلٍ، حدَّثنا يزيدُ - يعني ابنَ زريع - (ح) وحدثنا موسى بنُ اسماعيل، حدَّثنا حمادٌ - المعنى - حدثني محمدُ بنُ عمرو، حدَّثنا أبو سَلَمَةَ عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "تُسْتَأْمَرُ اليتيمةُ في نَفْسِها، فإن سَكَتَتْ فهو إذنُها، وإن أبَتْ فلا جَوازَ عليها". والإخبار في حديث يزيد (١). قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمانُ بنُ حيّان ومعاذُ بن معاذ، عن محمد بن عمرو. ورواه أبو عمرو ذكوانُ، عن عائشة، قالت: يا رسولَ الله، إن البكر تستحيي أن تَتكَلَّمَ، قال: "سُكاتُها إقرارُها".

стр. 1705

٢٠٩٤ - حدَّثنا محمدُ بنُ العلاء، حدَّثنا ابنُ إدريس، عن محمد بنِ عمرو، بهذا الحديثِ بإسناده، زاد فيه: قال: "فإن بكَتْ أو سَكَتَت" زاد: "بكت" (١). قال أبو داود: وليس "بَكَت" بمحفوظٍ، وهو وهَمٌ في الحديث، الوهَم من ابنِ إدريسَ، أو من محمد بن العلاء. ٢٠٩٥ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا معاويةُ بنُ هشام، عن سفيانَ، عن إسماعيلَ بنِ أُمية، حَدَّثني الثقةُ عن ابنِ عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ : "آمِرُوا النسَاءَ في بناتِهن" (٢).

стр. 1706

٢٤ - باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها ٢٠٩٦ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا حسينُ بنُ محمد، حدَّثنا جريرُ ابنُ حازم، عن أيوبَ، عن عِكرمة عن ابنِ عباس: أن جاريةً بكراً أتَتِ النبيَّ ﷺ ، فَذَكَرَتْ أن أباها زوَّجها وهي كارِهَةٌ، فخيَّرها النبي ﷺ (١).

стр. 1707

٢٠٩٧ - حدَّثنا محمدُ بنُ عبيدٍ، حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن أيوبَ، عن عِكرمة عن النبي ﷺ ، بهذا الحديث (١).

стр. 1708

قال أبو داود: لم يَذْكُرِ ابنَ عباس، وهكذا رواه الناسُ مرسلاً معروف. ٢٥ - باب في الثيب ٢٠٩٨ - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس وعبدُ الله بن مسلمة، قالا: حدَّثنا مالك، عن عبد الله بنِ الفَضل، عن نافعِ بنِ جُبير عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ : "الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها مِن ولِيها، والبِكْرُ تُستأمَر في نفسِها، وإذنُها صُماتُها" وهذا لفظُ القعنبيُّ (١).

стр. 1709

٢٠٩٩ - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا سفيانُ، عن زياد بنِ سعد، عن عبد الله ابن الفضل، بإسناده ومعناه قال: "الثَّيِّبُ أحق بنفسها مِن وَلِيِّها، والبِكرُ يستأمِرهَا أبوها" (١). قال أبو داود: "أبوها" ليس بمحفوظٍ. ٢١٠٠ - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمر، عن صالح بنِ كَيسان، عن نافع بن جُبير بن مُطعِم عن ابنِ عباسٍ أن رسولَ الله ﷺ قال: "ليس لِلولي مَعَ الثيّبِ أمرٌ، واليتيمة تُستأمَرُ، وصَمتُها إقرارُها" (٢).

стр. 1710

٢١٠١ - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ القاسم، عن أبيه، عن عبدِ الرحمن ومُجمِّع ابني يزيد الأنصاريَّين عن خنساء بنت خِذام الأنصارية: أن أباها زوَّجها وهي ثَيِّب فَكَرِهَتْ ذلك، فجاءت رسول الله ﷺ ، فذكرتْ ذلك له، فَرَدَّ نكاحَها (١). ٢٦ - باب في الأكفاء ٢١٠٢ - حدَّثنا عبدُ الواحد بنُ غياث، حدَّثنا حمادٌ، حدَّثنا محمدُ بنُ عمرو، عن أبي سَلَمَة عن أبي هُريرة: أن أبا هِنْدٍ حَجَم النبي ﷺ في اليافُوخ، فقال النبيُّ ﷺ : "يا بني بياضَةَ، أنْكحُوا أبا هِنْدٍ، وانْكِحُوا إليه" وقال: "إن كان

стр. 1711

في شيءٍ ممَّا تُدَاوَونَ به خَيْرٌ فالحِجَامَة" (١)

стр. 1712

٢٧ - باب في تزويج من لم يولد ٢١٠٣ - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي ومحمدُ بنُ المثنى - المعنى - قالا: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، أخبرنا عبدُ الله بن يزيد بن مِقسَمٍ الثقفيُّ - من أهل الطائفِ - حدَّثتني سارَةُ بنتُ مِقَسمٍ أنها سَمِعَتْ ميمونةَ بنت كردَم، ْ قالت: خرجتُ مع أبي في حجةِ رسولِ الله ﷺ ، فرأيتُ رسولَ الله ﷺ ، فدنا إليه أبي وهو على ناقةٍ له ومعه دِرةٌ كَدِرَّة الكُتَّاب، فسمعتُ الأعرابَ والناسَ وهم يقولونَ: الطَّبْطَبِيَّه الطَّبْطَبِيَّة الطبْطَبِيَّة، فَدَنَا إليه أبي، فأخذ بقدَمِه، فأقرَّ له، ووقَفَ عليه، واستمَع من، فقال: إني حضرت جيش عِثْرَانَ، - قال ابنُ المثنى: جيش غِثران - فقال طارقُ بنُ المرقع: مَنْ يعطيني رمحاً بثوابه؟ قلتُ: وما ثوابُه؟ قال: أُزوِّجه أوَّلَ بنتٍ تكون لي، فأعطيتُه رمحي، ثم غِبتُ عنه، حتى علمتُ أنه قد ولد له جاريةٌ وبَلَغتْ، ثم جئتُه فقلتُ له: أهلي جَهِّزهُنَّ إلي، فَحَلَفَ أن لا يَفْعَلَ احتى أُصدِقَه صَداقاً جديداً غيرَ الذي كان بيني وبينه، وحلفتُ أن لا أُصْدِقَ غير الذي أعطيتُه، فقال رسولُ الله ﷺ : "وَبِقَرْنِ أيِّ النساءِ هي اليوم؟ " قال: قد رأتِ القَتيرَ، قال: "أرى أن تَتْرُكَها" قال: فَرَاعَنِي ذلك، ونظرتُ إلى رسول الله ﷺ , فلما رأى ذلك مِني قال: "لا تأثمُ، ولا يأثمُ صاحبُك" (١).

стр. 1713

قال أبو داود: القَتيرُ: الشيبُ. ٢١٠٤ - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا ابنُ جُريج، أخبرني إبراهيمُ بنُ مَيسَرَةَ، أن خالته أخبرته عن امرأةٍ قالت: هي مُصَدَّقةٌ، امرأة صدْقٍ - قالت: بينا أبي في غَزَاةٍ في الجاهلية إذ رَمِضُوا فقال رجل: مَن يُعطيني نعليه وأنكِحُه أوَّلَ بنتٍ تُولَدُ لي؟ فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه، فوُلدت له جاريةٌ، فبلغت، ذكر نحوه، لم يذكر قصة القتير (١).

стр. 1714

٢٨ - باب الصَّداق ٢١٠٥ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا عبدُ العزيز بن محمد، حدَّثنا يزيدُ بنُ الهادِ، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، قال: سألتُ عائشةَ عن صَدَاقِ رسول الله ﷺ فقالت: ثنتا عشرةَ أُوقيةً ونَشٌّ، فقلتُ: وما نشٌّ؟ قالت: نِصْفُ أُوقيةٍ (١). ٢١٠٦ - حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيد، حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن أيوب، عن محمد عن أبي العَجفَاء السُّلَمي، قال: خطبنا عُمَرُ فقال: ألا لا تُغَالوا بصدُقُ النِّسَاءِ، فإنها لو كانت مَكرُمَةً في الدنيا أو تقوى عندَ اللهِ، لكان أولاكم بها النبي ﷺ ، ما أصْدَقَ رسولُ الله ﷺ امرأةً مِن نِسائه ولا أُصْدِقَت امرأةٌ مِن بناته أكثرَ مِن ثنتي عَشَرَة أُوقِيةً (٢).

стр. 1715

٢١٠٧ - حدَّثنا حجاجُ بنُ أبي يعقوب الثقفيُّ، حدَّثنا مُعَلَّى بنُ منصورٍ، حدَّثنا ابنُ المبارك، حدَّثنا مَعمَر، عن الزهريِّ، عن عُروةَ عن أُمِّ حبيبة: أنها كانت تحتَ عُبيدِ الله بن جحش، فماتَ بأرض الحبشةِ، فزوَّجها النجاشيُّ النبيَّ ﷺ ، وأمهرها عنه أربعةَ آلافٍ، وبعث بها إلى رسول الله ﷺ مع شُرَحْبيلَ ابنِ حَسَنةَ. قال أبو داود: حسنةُ هي أُمُّه (١).

стр. 1716

٢١٠٨ - حدَّثنا محمدُ بن حاتِم بن بَزِيعٍ، حدَّثنا علي بنُ الحسن بن شقيق، عن ابن المبارك، عن يونَس عن الزهريِّ: أن النجاشي زوَّج أُمَّ حبيبة بنتَ أبي سفيان من رسول الله ﷺ على صدَاقِ أربعةِ آلاف دِرهم، وكتب بذلك إلى رسولِ الله ﷺ فقبِل (١). ٢٩ - باب قِلة المهر ٢١٠٩ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمادٌ، عن ثابتٍ البُنانىِّ وحُميدٍ

стр. 1717

عن أنس: أن رسولَ الله ﷺ رأى عبدَ الرحمن بنَ عوفٍ وعليه رَدْعُ زعفران فقال النبي ﷺ : "مَهْيَمْ"، قال: يا رسولَ الله تزوَّجتُ امرأةً، قال: "ما أصدَقْتَها"؟ قال: وَزْنَ نواةٍ من ذهبٍ، قال: "أوْلِم ولو بِشاةٍ" (١).

стр. 1718

٢١١٠ - حدَّثنا إسحاقُ بنُ جبريلَ البغداديُ، أخبرنا يزيدُ، أخبرنا موسى ابنُ مسلم بنِ رومان، عن أبي الزبير عن جابر بنِ عبدِ الله، أن النبيَّ ﷺ قال: "مَنْ أعْطَى في صَدَاقِ امرأةٍ مِلءَ كَفَّيْهِ سَويقاً أو تمراً فقد استَحَلَّ" (١).

стр. 1719

قال أبو داود: رواه عبدُ الرحمن بنُ مَهديٍّ، عن صالح بنِ رُومان، عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ موقوفاً. ورواه أبو عاصمٍ، عن صالح بنِ رُومان، عن أبي الزبيرِ، عن جابر قال: كنا على عهدِ رسولِ الله ﷺ نستمتِعُ بالقُبضة من الطَّعَامِ على معنى المُتْعَةِ. قال أبو داود: رواه ابنُ جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، على معنى أبي عاصم.

стр. 1720

٣٠ - باب في التزويج على العمل يُعمل ٢١١١ - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن أبي حازم بنِ دينار عن سهل بن سعدٍ الساعديِّ: أن رسول الله ﷺ جاءته امرأةٌ، فقالت: يا رسولَ الله، إني قد وهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فقامت قياماً طويلاً، فقام رجل، فقال: يا رسولَ الله، زوِّجْنيها إن لم يَكُنْ لَكَ بها حاجةٌ، فقال رسولُ الله ﷺ : "هلْ عِنْدَكَ مِن شيء تُصدِقُها إياه؟ "، فقال: ما عِندي إلا إزاري هذا، فقال رسولُ الله ﷺ : "إنك إن أعطيتَها إزارَك جلستَ لا إزارَ لك، فالتمس شيئاً"، قال: لا أجد شيئاً، قال: "فالتمِسْ ولو خاتماً من حديد"، فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال له رسولُ الله ﷺ : "هل مَعَك مِن القُرآن شيء؟ قال: نَعَمْ سورةُ كذا وسورةُ كذا، لِسور سماها، فقال له رسولُ الله ﷺ : "قد زوجتكهَا بما مَعَكَ مِن القُرآنِ" (١).
следующие страницы →