← Книги сунны

Книги сунны · id 117359

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أبو داود

Полный текст (4 434 стр.). Показаны 2976–3015 · переход к 2981.

стр. 2976

٣٥٣٣ - حدَّثنا خُشَيشُ بنُ أصْرَمَ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن الزهريٌ، عن عُروة عن عائشة، قالت: جاءت هندٌ إلى النبيَّ - فقالت: يا رسولَ الله، إن أبا سفيانَ رجل مُمسِكٌ، فهل عليَّ من حَرَجٍ أن أُنفق على عيالِه مِن ماله بغيرِ إذنه؟ فقال النبي ﷺ : "لا حَرَجَ عليكِ أن تُنفقي عليهم بالمعروف" (١). ٣٥٣٤ - حدَّثنا أبو كاملٍ، أن يزيدَ بن زُريع، حدَّثَهم، حدَّثنا حُميدٌ -يعني الطويلَ- عن يوسفَ بنِ ماهَك المكيِّ، قال: كنتُ أكتب لفلان نفقةَ أيتام كان وليَّهُمْ، فغالَطُوه بألفِ درهم،

стр. 2977

فأدَّاها إليهم، فأدركْتُ لهم من مالِهم مِثلَها (١)، قال: قلت: أقْبِضُ الألفَ الذي ذهبُوا به منك؟ قال: لا، حدثني أبي أنه سَمعَ رسولَ الله ﷺ يقول: "أدِّ الأمانَةَ إلى مَنِ ائتَمَنَكَ، ولا تَخُنْ مَنْ خَانَك" (٢).

стр. 2978

٣٥٣٥ - حدَّثنا محمدُ بنُ العَلاء وأحمدُ بن إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا طَلْقُ بن َغَنَّامٍ، عن شَريكٍ -قال ابنُ العلاء: وقيسٍ- عن أبي حَصين، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ ائْتمَنكَ، ولا تَخُن مَنْ خَانَك"َ (١). ٨٢ - باب في قَبول الهدايا ٣٥٣٦ - حدَّثنا عليُّ بنُ بحر وعبدُ الرحيم بن مُطَرِّف الرؤاسيُّ، قالا: حدَّثنا عيسى بنُ يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي - عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ ويُثِيبُ عليها (٢).

стр. 2979

٣٥٣٧ - حدَّثنا محمدُ بن عَمرو الرازيُّ، حدَّثنا سلمةُ بنُ الفضْل حدَّثني محمدُ بنُ إسحاق، عن سعيد بنِ أبي سعيد المقبِرُيِّ، عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "وَايْمُ اللهِ، لا أقبلُ بَعْدَ يَوْمِي هذا مِن أحدِ هدِيّةً، إلاَّ أن يكون مُهاجِراً قُرَشِيّاً، أو أنْصَارِيّاً، أو دَوْسِياً، أو ثَقَفيّاً" (١). ٨٣ - باب الرجوع في الهبة ٣٥٣٨ - حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا أبانُ وهمَّام وشعبةُ، قالوا: حدَّثنا قتادة، عن سعيدِ بنِ المسيب

стр. 2980

عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "العائدُ في هبتِهِ كالعائِدِ في قَيئه" (١). قال همام: قال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراماً. ٣٥٣٩ - حدَّثنا مسدّدٌ، حدَّثنا يزيد -يعني ابنَ زُريع- حدَّثنا حسينٌ المعلمُ، عن عَمرو بن شُعيب، عن طاووسِ عن ابن عُمَرَ وابنِ عباس، عن النبي ﷺ قال: "لا يَحل لِرَجُلٍ أن يُعطِيَ عَطِيَّةً أو يَهَبَ هِبَةً فيَرْجِعَ فيها، إلا الوالِدَ فيما يُعْطِي وَلَدَه، ومَثَلُ الذي يُعطي العطيةَ، ثم يَرْجِعُ فيها كمَثَلِ الكلبِ يأكلُ، فإذا شبعَ قاء َثم عاد في قيئهِ" (٢).

стр. 2981

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2982

٣٥٤٠ - حدَّثنا سليمانُ بنُ داود المَهريُّ، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني أسامةُ ابنُ زيد، أن عمرو بن شعيب، حدَّثه، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، عن رسولِ الله ﷺ قال: "مَثَلُ الذي يَسْترِدُّ ما وهَب كمثل الكلبِ يَقيءُ فيأكلُ قيئَهُ، فإذا اسْتَرَدَّ الواهِبُ فليوَقَّفْ فَلْيُعَرَّفْ بما استرَدَّ، ثم ليُدْفَعْ إليه ما وَهَبَ" (١). ٨٤ - باب الهدية لقضاء الحاجة ٣٥٤١ - حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو بن السَّرْحِ، حدَّثنا ابنُ وهب، عن عُمر بنِ مالك، عن عُبيد الله بنِ أبي جعفر، في خالد بن أبي عِمرانَ، عن القاسم عن أبي أُمامةَ، عن النبيَّ ﷺ قال: "مَنْ شَفَعَ لأخيه شَفَاعةً، فأهدى له هديةً عليها فَقَبِلَهَا، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الرِّبا" (٢).

стр. 2983

٨٥ - باب في الرجل يُفَضِّلُ بعض ولده على بعضٍ في النُّحْلِ ٣٥٤٢ - حدَّثنا أحمد بنُ حنبل، حدَّثنا هُشَيْمٌ أخبرنا سيَّار. وأخبرنا مغيرةُ. وأخبرنا داود، عن الشعبي. وأخبرنا. مجالد وإسماعيلُ بنُ سالم، عن الشعبي عن النعمان بن بَشير، قال: أنْحَلَني أبي نُحْلاً -قال إسماعيلُ بنُ سالمِ من بَيْنِ القومِ: نَحلَه غُلاماً له- قال: فقالت له أمي عَمْرةُ بنتُ رواحةَ: ائتِ رسولَ الله ﷺ فأشهِدْهُ، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال: إني نَحَلْتُ ابني النعمانَ نُحْلاً، وإن عَمرَةَ سألتْني أن أُشْهِدَكَ على ذلك، قال: فقال: "ألكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟ " قال: قلتُ: نعم، قال: "فَكُلَّهُمْ أعطَيْتَ مِثلَ ما أعطَيْتَ النعمانَ؟ " قال: لا، قال: فقال بعضُ هؤلاء المحدَّثين: "هذا جَوْرٌ" وقال بعضهم: "هذا تَلْجِئةٌ، فأشهِدْ على هذا غَيرِي". قال مغيرةُ في حديثه: "أليسَ يَسُرُّكَ أن يكونوا لَكَ في البِرِّ واللُّطفِ سواءَ؟ " قال: نَعَمْ، قال: "فأشهدْ على هذا غيري" وذكر مجالد في حديثه: "إنَّ لهُم عليكَ منَ الحق أن تَعدِلَ بَينَهُم، كما أن لَكَ عليَهِم من الحقِّ أن يَبَرُّوكَ" (١).

стр. 2984

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2985

قال أبو داود في حديث الزهري: قال بعضُهم؟ "أكلَّ بَنِيك؟ " وقال بعضهم: "ولَدِكَ؟ " وقال ابنُ أبي خالد، عن الشعبي فيه: "ألَكَ بَنُونَ سِواه؟ " وقال أبو الضحى، عن النعمان بن بشير: "ألَكَ ولَدٌ غَيرُهُ؟ ". ٣٥٤٣ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا جَرير، عن هشامِ بنِ عُروة، عن أبيه حدَّثني النعمان بن بشير، قال: أعطاه أبوهُ غلاماً، فقال له رسولُ الله ﷺ : "ما هذا الغُلامُ؟ قال: غلامي أعطانيه أبي، قَالَ: فَكُلَّ إخوَتِك أعطَى كما أعْطَاكَ؟ " قال: لا، قال: "فارْدُدْهُ" (١).

стр. 2986

٣٥٤٤ - حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب، حدَّثنا حماد، عن حاجبِ بنِ المفضّل ابن المُهَلَّبِ، عن أبيه، قال: سمعت النعمانَ بنَ بشيرِ يقول: قال رسولُ الله ﷺ : "اعدِلُوا بينَ أبنائِكم، اعدِلُوا بينَ أبنائِكم" (١). ٣٥٤٥ - حدَّثنا محمدُ بنُ رافع، حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ، حدَّثنا زهيرٌ، عن أبي الزبير عن جابر، قال: قالت امرأةُ بشيرِ: انْحَلِ ابني غلامك، وأشهدْ لي رسولَ الله ﷺ ، فأتى رسولَ الله ﷺ فقال: إن ابنةَ فلانِ سألتْني أن أنْحَلَ ابنَها غلاماً، وقالت لي: أشهدْ رسولَ الله ﷺ ، فقال: له إخوةٌ؟ " فقال: نعم، قال: فكُلَّهم أعطَيتَ ما أعطيتَه؟ " قال: لا، قال: "فَلَيْسَ يَصْلُحُ هذا، وإني لا أشهَدُ إلا على حَقٍّ" (٢).

стр. 2987

٣٥٤٥/ ١ - حدَّثنا أحمد ابن يونس، حدَّثنا زهير، حدَّثنا عبد اللهِ بنُ عطاءٍ، عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه بريدة: أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فقالت: كنت تصدّقْتُ على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: وذكر الحديث (١). ٨٦ - باب عطية المرأةِ بغَير إذنِ زَوجِها ٣٥٤٦ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، عن داود بنِ أبي هند وحبيبٍ المعلّمِ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجوز لامرأةٍ أمْرٌ في مالها إذا مَلَكَ زوجُها عصمتَها" (٢).

стр. 2988

٣٥٤٧ - حدَّثنا أبو كاملٍ، حدَّثنا خالدٌ -يعني ابنَ الحارث- حدَّثنا حسينٌ، عن عَمرو بن شُعيب، أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو، أن رسولَ الله ﷺ قال: "لا يَجُوُز لامْرأةٍ عَطيَّةٌ إلا بإذنِ زوجها" (١). ٨٧ - باب في العُمْرى ٣٥٤٨ - حدَّثنا أبو الوليدِ الطيالسيُّ، حدَّثنا همامٌ، عن قتادةَ، عن النضْر ابن أنسٍ، عن بَشِير بن نَهِيكٍ

стр. 2989

عن أبي هُريرة، عن النبي ﷺ قال: "العُمرى جائزةٌ" (١). ٣٥٤٩ - حدَّثنا أبو الوليد، حدَّثنا هَمَّامٌ، عن قتادةَ، عن الحسن عن سمرة، عن النبيَّ ﷺ ، مثله (٢).

стр. 2990

٣٥٥٠ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا أبانُ، عن يحيى، عن أبي سلمةَ عن جابر، أن نبيَّ الله ﷺ كان يقول: "العُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ له" (١). ٣٥٥١ - حدَّثنا مؤمَّل بنُ الفضل الحَرَّانيُّ، حدَّثنا محمد بن شُعيبِ، أخبرني الأوزاعي، عن الزهري، عن عُروة عن جابر، أن النبي ﷺ قال: "من أُعْمِرَ عُمْرَى فهىَ لهُ ولِعَقِبهِ يَرِثُها من يرثُهُ من عقِبهِ" (٢). ٣٥٥٢ - حدَّثنا أحمدُ بنُ أبي الحَواريّ، حدَّثنا الوليدُ، عن الأوزاعيِّ، عن الزهري، عن أبي سلمةَ وعروة عن جابر، عن النبي ﷺ ، بمعناه (٣).

стр. 2991

قال أبو داود: وهكذا رواهُ الليثُ بنُ سعْد عن الزهري عن أبي سلمة، عن جابرٍ. ٨٨ - باب من قال فيه: ولِعَقِبه ٣٥٥٣ - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فارسِ ومحمدُ بنُ المثنّى، قالا: حدَّثنا بِشْرُ بنُ عمر، حدَّثنا مالكٌ -يعني ابنَ أنسِ- عن ابنِ شهاب، عن أبي سَلَمَة عن جابر بن عبد الله، أن رسولَ الله ﷺ : "أيّما رجلٍ أُعْمِرَ عُمرى له ولعقبهِ، فإنها للذي يُعطاها لا تَرجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريثُ" (١).

стр. 2992

ْ٣٥٥٤ - حدَّثنا حجاجُ بنُ أبي يعقوب، حدَّثنا يعقوبُ بن إبراهيم بن سعد، حدَّثنا أبي، عن صالح، عن ابنِ شهاب بإسناده ومعناه (١). قال أبو داود: وكذلك رواه يزيدُ بن أبي حبيب -قال أبو داود: لم يسمع من الزهري، إنما كتَب إليه- (٢)، وكذلك رواه عُقَيلٌ، عن ابن شهاب على هذا اللفظ على قول أهل المدينة، واختلف عن الأوزاعي، عن ابن شهاب، ورواه فُليح بن سُليمان مثل رواية مالكٍ. ٣٥٥٥ - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله، قال: إنما العُمْرَى التي أجازَ رسولُ الله ﷺ أن يقول: هِيَ لَكَ وَلعَقبِكَ، فأمَّا إذا قال: هي لك ما عِشْتَ، فإنها تَرْجِعُ إلى صاحبها (٣). ٣٥٥٦ - حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا سفيانُ، عن ابن جُريج، عن عطاء

стр. 2993

عن جابر، أن النبي ﷺ قال: " لا تُرْقِبُوا، ولا تُعْمِرُوا، فمن أُرْقِبَ شيئاً أو أُعمِره، فهو لِورثَته" (١). ٣٥٥٧ - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا معاويةُ بنُ هشام، حدَّثنا سفيانُ، عن حبيبٍ -يعني ابنَ أبي ثابتِ- عن حُمَيدٍ الأعرجِ، عن طارقي المكيِّ عن جابر بن عبد الله، قال: قَضَى رسولُ الله ﷺ في امرأةٍ من الأنصارِ أعطاها ابنُها حديقةً مِن نخل، فماتت، فقال ابنها: إنما أَعطَيْتَها حَيَاتَها، وله إخوة، فقال رسولُ الله ﷺ : "هي لها حياتَها وموتَها" قال: كنتُ تصدقتُ بها عليها، قال: "ذلك أبعدُ لك" (٢).

стр. 2994

٨٩ - باب في الرُّقْبَى ٣٥٥٨ - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا هُشيمٌ، أخبرنا داود، عن أبي الزبير عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ : "العُمرَى جائِزَةٌ لأهلِها، والرُّقبَى جائزةٌ لأهلِها" (١).

стр. 2995

٣٥٥٩ - حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفيليُّ، قال: قرأت على مَعقِلٍ، عن عَمرو بنِ دينارٍ، عن طاووسٍ، عن حُجْر

стр. 2996

عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله ﷺ : "مَن أَعْمَرَ شيئاً، فهو لِمُعْمَرِهِ محياه ومماتَهُ، ولا تُرقِبوا، فمن أرقَبَ شيئاً فهو سبيلُه" (١). ٣٥٦٠ - حدَّثنا عبدُ الله بن الجرّاحِ، عن عُبيدِ الله بن موسى، عن عثمانَ بن الأسود عن مجاهد، قال: العمرى أن يقولَ الرجل للرجل: هو لك ما عشتَ، فإذا قال ذلك فهو له ولورثته، والرقبى: أن يقول: الإنسان: هو للآخِرِ مني ومنك (٢).

стр. 2997

٩٠ - باب في تضْمين العاريَّة ٣٥٦١ - حدَّثنا مُسَدَّدُ بن مُسَرْهَدٍ، حدَّثنا يحيى، عن ابنِ أبي عَروبةَ، عن قتادةَ، عن الحسنِ عن سمرة، عن النبي ﷺ قال: "على اليَدِ ما أخذت حتى تُؤَدِّيَ". ثم إن الحسن نسِيَ، فقال: هُوَ أمِينُكَ، لا ضَمَانَ عَلَيهِ (١). ٣٥٦٢ - حدَّثنا الحسنُ بن محمدٍ وسلمةُ بن شَبيبٍ، قالا: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، حدَّثنا شَريكٌ، عن عبدِ العزيز بنِ رُفَيع، عن أُميَّةَ بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله ﷺ استعار منه أدْراعاً يَومَ حُنَينٍ، فقال: أغَصْبٌ يا محمد؟ فَقَالَ: "لا، بل عاريَّةٌ مضمونَةٌ" (٢).

стр. 2998

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2999

قال أبو داود: وهذه رواية يزيدَ ببغدادَ، وفي روايته بواسطٍ على غير هذا (١). ٣٥٦٣ - حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا جريرٌ، عن عبدِ العزيز بنُ رفيع عن أُناس من آلِ عبدِ الله بنِ صفوان: أن رسولَ ال ﷺ قال: "يا صَفوانُ، هل عندَكِ من سلاحٍ؟ " قال: عَارِيَّةً أم غصباً؟ قال: "لا، بَلْ عاريَّةٌ" فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين دِرعاً، وغزا رسولُ الله ﷺ حُنيناً، فلما هُزِمَ المشركون جُمِعَتْ درُوعُ صفوانَ، ففَقَدَ منها أدراعاً، فقال رسولُ الله ﷺ لصفوان: "إنَّا قَدْ فقَدْنا مِنْ أدراعِكَ أدراعاً، فهل نَغْرَمُ لكَ؟ " قال: لا يا رسولَ الله، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ (٢).

стр. 3000

قال أبو داود: وكان أعاره قبل أن يُسلم، ثم أسلم (١). ٣٥٦٤ حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو الأحوص، حدَّثنا عبد العزيز بنُ رَفيعٍ، عن عطاء، عن ناسٍ مِنْ آلِ صفوان، قال: استعار النبي ﷺ ، فذكر معناه (٢). ٣٥٦٥ حدَّثنا عبدُ الوهَّاب بن نجْدةَ الحَوْطيُّ، حدَّثنا ابنُ عيّاشٍ، عن شُرحبيلَ بن مسلم سمعتُ أبا أُمامة، قال: سمعتُ رسولَ الله يقول: "إنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حق حقهُ، فلا وصيةَ لِوارثٍ. لا تُنفِقِ المرأةُ شيئاً مِن بيتها إلاَّ بإذن زوجها" قيل: يا رسولَ الله ولا الطعامَ؟ قال: "ذَلكَ أفضَلُ أموالنا" ثم قال: "العاريَّةُ مؤدَّاةٌ"، والمِنْحَةُ مردُودةٌ، والدَّينُ مَقْضِي، والزَّعِيم غارمٌ" (٣).

стр. 3001

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3002

٣٥٦٦ - حدَّثنا إبراهيمُ بن المُستَمِرِّ العُصْفُريّ، حدَّثنا حَبّان بن هلال، حدَّثنا همامٌ، عن قتادةَ، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى عن أبيه، قال: قال لي رسول الله ﷺ : "إذا أتتك رُسُلي، فأعطِهِم ثلاثين درعاً، وثلاثين بعيراً" قال: قلت: يا رسول الله ﷺ ، أعارِيَّةٌ مضمونةٌ أو عاريَّةُ مؤدَّاة؟ قال: "بل مُؤدَّاة" (١). قال أبو داود: حَبَّان خالُ هلال الرأي (٢).

стр. 3003

٩١ - باب فيمن أفسد شيئاً يضمن مثلَه ٣٥٦٧ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى. وحدَّثنا محمدُ بنُ المثنى، حدَّثنا خالد، عن حميد عن أنس بن مالك: أن رسولَ الله ﷺ كان عندَ بعضِ نسائِه، فأرسلتْ إحدى أمَّهات المؤمنين مع خادمها قَصْعَةً فيها طعام، قال: فضَرَبَتْ بيدِها، فكسرتِ القَصْعةَ، قال ابنُ المثنى: فأخذ النبي ﷺ الكِسرتَين، فضمَّ إحداهما إلى الأخرى، فجعل يَجْمَعُ فيها الطعامَ ويقول: "غَارَتْ أمُّكُم" زاد ابنُ المثنى، "كُلُوا" فأكلوا حتى جاءت قصعتُها التي في بيتها -ثم رجعْنا إلى لفظ حديث مسدَّدٌ، قال: "كُلُوا" وحَبَسَ الرسولَ والقصعةَ حتى فرغوا، فدفع القصعةَ الصحيحةَ إلى الرسولِ وحَبسَ المكسورة في بيتِه (١). ٣٥٦٨ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن سفيانَ، حدَّثني فُلَيْتٌ العامِريُّ، عن جَسْرَةَ بنتِ دَجاجة، قالت: قالت عائشة: ما رأيتُ صانعاً طعاماً مِثْلَ صَفِيَّة، صَنَعَتْ لرسول الله ﷺ طعاماً، فبعثَتْ به، فأخذني أفكَلٌ، فكسرتُ الإناءَ، فقلتُ:

стр. 3004

يا رسول الله ﷺ ، ما كفَّارَةُ ما صَنَعْتُ؟ قال: "إناءٌ مثلُ إناءٍ، وطعامٌ مِثلُ طَعامٍ" (١). ٩٢ - باب المواشي تُفْسِدُ زَرْع قومٍ ٣٥٦٩ - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بن ثابت المروزيُّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن حَرام بنِ مُحَيِّصة عن أبيه أن ناقةً للبراء بن عازبٍ دخلت حائِطَ رجل فأفسدته، فقضى رسولُ الله ﷺ على أهلِ الأموالِ حفظَها بالنهار، وعلى أهل المَواشي حفظَها بالليل (٢).

стр. 3005

٣٥٧٠ - حدَّثنا محمودُ بن خَالدٍ، حدَّثنا الفِريابيُّ، عن الأوزاعيِّ، عن الزهريِّ، عن حَرام بن مُحَيَّصة الأنصاريِّ

стр. 3006

عن البراءِ بنِ عازبِ قال: كانت له ناقةٌ ضاريَةٌ، فدخلت حائطاً، فأفسدت فيه، فكُلِّمَ رسولُ الله ﷺ فيها، فقضى أن حفظَ الحوائطِ بالنهار على أهلِها، وأن حفظ الماشيةِ بالليل على أهلِها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيَتُهُم بالليل (١). آخر كتاب البيوع

стр. 3007

أول كتاب الأقضية ١ - باب في طلب القضاء ٣٥٧١ - حدَّثنا نصْر بن عليٍّ، أخبرنا فُضَيل بن سليمان، حدَّثنا عمرو بن أبي عَمرو، عن سعيد المقبُريِّ عن أبي هريرة: أن رسولَ الله ﷺ قال: "مَن وَلِيَ القضاءَ فقد ذُبِحَ بغير سِكِّين" (١).

стр. 3008

٣٥٧٢ - حدَّثنا نصرُ بنُ على، أخبرنا بِشرُ بنُ عُمرَ، عن عبدِ الله بن جعفر المَخْرَمي، عن عثمانَ بن محمد الأخنسيِّ، عن المقبُري والأعرج عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "مَن جُعِلَ قاضياً بين النَّاس فقد ذُبِحَ بغيرِ سِكين" (١). ٢ - باب القاضي يُخطئ ٣٥٧٣ - حدَّثنا محمدُ بنُ حسّان السَّمتيُّ، حدَّثنا خلفُ بن خليفة، عن أبي هاشم، عن ابن بُريدةَ عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "القُضاةُ ثلاثة: واحِدٌ في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجلٌ عَرفَ الحقَّ فقَضَى به، ورَجُلٌ عرف الحقَّ فجار في الحكم، فهو في النار، ورَجُلٌ قضى للنَّاس على جهلٍ، فهو في النار" (٢).

стр. 3009

قال أبو داود: وهذا أصحُّ شيء فيه، يعني حديث ابن بُريدة: "القضاة ثلاثة" (١).

стр. 3010

٣٥٧٤ - حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ مَيسرةَ، حدَّثنا عبدُ العزيز -يعني ابنَ محمدٍ- أخبرني يزيدُ بنُ عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن بُسْرِ بنِ سعيد، عن أبي قيسٍ -مولى عمرو بن العاص- عن عمرو بن العاص، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "إذا حَكم الحاكِمُ، فاجتهَدَ فأصابَ، فله أجران، وإذا حَكَم فاجتَهَدَ، فأخطأ، فله أجرٌ" فحدَّثْتُ به أبا بكر ابنَ حزم، فقال: هكذا حدَّثني أبو سلمة عن أبي هريرة (١).

стр. 3011

٣٥٧٥ - حدَّثنا عباسٌ العنبريُّ، حدَّثنا عُمَرُ بن يونس، حدَّثنا ملازمُ بنُ عَمرو، حدَّثني موسى بنُ نَجدةَ، عن جدِّه يزيدَ بن عبد الرحمن -وهو أبو كثير- قال: حدَّثني أبو هريرة، عن النبيّ ﷺ قال: "من طَلَبَ قضاءَ المسلمين حتَّى ينالَه، ثم غَلَبَ عدلُه جَورَهُ فله الجنةُ، ومن غلب جَورهُ عَدلَهُ فله النارُ" (١). ٣٥٧٦ - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ بن أبي يحيى الرمليُّ، حدَّثنا زيدُ بن أبي الزرقاء، حدَّثنا ابنُ أبي الزناد، عن أبيه، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبةَ. عن ابنِ عباسٍ قال: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ إلى قوله: ﴿الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٤ - ٤٧] هؤلاء الآياتُ الثلاثُ نزلت في اليهود خاصةً في قُريظة والنَّضير (٢).

стр. 3012

٣ - باب طلب القضاء والتسرع إليه ٣٥٧٧ - حدَّثنا محمدُ بنُ العلاء ومحمدُ بن المثنَّى، قالا: حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمش، عن رجاء الأنصاري عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري الأزرق، قال: دخل رجلان من أبواب كندة، وأبو مسعود الأنصاري جالسٌ في حَلْقة، فقالا: ألا رجل ينفِّذ بيننا، فقال رجل من الحلقة: أنا، فأخذ أبو مسعود كفّاً من حصًى فرماه به، وقال: مَهْ، إنه كان يُكْرَهُ التسرعُ إلى الحكم (١).

стр. 3013

٣٥٧٨ - حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا إسرائيلُ، حدَّثنا عبدُ الأعلى، عن بلالٍ عن أنس بن مالك، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: من طلبَ القضاءَ واستعانَ عليه وُكِلَ إليه، ومن لم يطلبه، ولم يستعِنْ عليه، أنزل الله مَلَكاً يُسَدِّدُهُ" (١).

стр. 3014

وقال وكيعٌ: عن إسرائيلَ، عن عبد الأعلى، عن بلال بن أبي موسى، عن أنس عن النبيَّ ﷺ . وقال أبو عوانة: عن عبد الأعلى عن بلال بن مرداسِ الفَزاريِّ، عن خَيثمةَ البصري، عن أنس (١). ٣٥٧٩ حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلِ، حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، حدَّثنا قُرَّة بنُ خالد، حدَّثنا حُميد بن هلال، حدَّثني أبو بردة قال: قال أبو موسى: قال النبيَّ ﷺ : "لن نَستعمِلَ -أو لا نَستَعمِلُ- على عملنا مَن أرادَه" (٢).

стр. 3015

٤ - باب في كراهية الرشوة ٣٥٨٠ - حدَّثنا أحمدُ بن يونسَ، حدَّثنا ابنُ أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سَلَمة عن عبدِ الله بن عمرو، قال: لَعَنَ رسولُ الله ﷺ الراشِيَ والمُرْتَشِيَ (١). ٥ - باب - في هدايا العُمّال ٣٥٨١ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن إسماعيلَ بن أبي خالد، حدَّثني قيسٌ حدَّثني عديٌ بن عَميرةَ الكندي، أن رسولَ ال ﷺ قال: "يا أيُّها الناسُ مَنْ عُمِّلَ منكم لنا على عمل فكَتَمَنا منه مِخْيطاً فما فوقه، فهو
следующие страницы →