← Книги сунны

Книги сунны · id 117359

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أبو داود

Полный текст (4 434 стр.). Показаны 3011–3050 · переход к 3016.

стр. 3011

٣٥٧٥ - حدَّثنا عباسٌ العنبريُّ، حدَّثنا عُمَرُ بن يونس، حدَّثنا ملازمُ بنُ عَمرو، حدَّثني موسى بنُ نَجدةَ، عن جدِّه يزيدَ بن عبد الرحمن -وهو أبو كثير- قال: حدَّثني أبو هريرة، عن النبيّ ﷺ قال: "من طَلَبَ قضاءَ المسلمين حتَّى ينالَه، ثم غَلَبَ عدلُه جَورَهُ فله الجنةُ، ومن غلب جَورهُ عَدلَهُ فله النارُ" (١). ٣٥٧٦ - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ بن أبي يحيى الرمليُّ، حدَّثنا زيدُ بن أبي الزرقاء، حدَّثنا ابنُ أبي الزناد، عن أبيه، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبةَ. عن ابنِ عباسٍ قال: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ إلى قوله: ﴿الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٤ - ٤٧] هؤلاء الآياتُ الثلاثُ نزلت في اليهود خاصةً في قُريظة والنَّضير (٢).

стр. 3012

٣ - باب طلب القضاء والتسرع إليه ٣٥٧٧ - حدَّثنا محمدُ بنُ العلاء ومحمدُ بن المثنَّى، قالا: حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمش، عن رجاء الأنصاري عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري الأزرق، قال: دخل رجلان من أبواب كندة، وأبو مسعود الأنصاري جالسٌ في حَلْقة، فقالا: ألا رجل ينفِّذ بيننا، فقال رجل من الحلقة: أنا، فأخذ أبو مسعود كفّاً من حصًى فرماه به، وقال: مَهْ، إنه كان يُكْرَهُ التسرعُ إلى الحكم (١).

стр. 3013

٣٥٧٨ - حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا إسرائيلُ، حدَّثنا عبدُ الأعلى، عن بلالٍ عن أنس بن مالك، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: من طلبَ القضاءَ واستعانَ عليه وُكِلَ إليه، ومن لم يطلبه، ولم يستعِنْ عليه، أنزل الله مَلَكاً يُسَدِّدُهُ" (١).

стр. 3014

وقال وكيعٌ: عن إسرائيلَ، عن عبد الأعلى، عن بلال بن أبي موسى، عن أنس عن النبيَّ ﷺ . وقال أبو عوانة: عن عبد الأعلى عن بلال بن مرداسِ الفَزاريِّ، عن خَيثمةَ البصري، عن أنس (١). ٣٥٧٩ حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلِ، حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، حدَّثنا قُرَّة بنُ خالد، حدَّثنا حُميد بن هلال، حدَّثني أبو بردة قال: قال أبو موسى: قال النبيَّ ﷺ : "لن نَستعمِلَ -أو لا نَستَعمِلُ- على عملنا مَن أرادَه" (٢).

стр. 3015

٤ - باب في كراهية الرشوة ٣٥٨٠ - حدَّثنا أحمدُ بن يونسَ، حدَّثنا ابنُ أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سَلَمة عن عبدِ الله بن عمرو، قال: لَعَنَ رسولُ الله ﷺ الراشِيَ والمُرْتَشِيَ (١). ٥ - باب - في هدايا العُمّال ٣٥٨١ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن إسماعيلَ بن أبي خالد، حدَّثني قيسٌ حدَّثني عديٌ بن عَميرةَ الكندي، أن رسولَ ال ﷺ قال: "يا أيُّها الناسُ مَنْ عُمِّلَ منكم لنا على عمل فكَتَمَنا منه مِخْيطاً فما فوقه، فهو

стр. 3016

غُلٌ يأتي به يومَ القيامة" فقام رجلٌ من الأنصار، أسودُ كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله ﷺ ، اقبَلْ عني عملَكَ، قال: "وما ذاك؟ " قال: سمعتُك تقولُ كذا وكذا، قال:، "وأنا أقولُ ذلك، مَن استعملناه على عَمَلٍ فلياتِ بقليلِه وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نُهي عنه انتهى" (١). ٦ - باب كيف القضاء ٣٥٨٢ - حدَّثنا عمرُو بنُ عونٍ، أخبرنا شريكٌ، عن سماك، عن حَنَشٍ عن عليٍّ قال: بعثني رسولُ الله ﷺ إلى اليمن قاضياً، فقلت: يا رسولَ الله، تُرسِلُني وأنا حديث السِّنِّ ولا عِلْمَ لي بالقضاء؟ فقال: "إنَّ الله سيَهدى قلبَكَ ويُثبِّت لِسانكَ، فإذا جَلَسَ بينَ يديكَ الخصمان، فلا تقضِيَنَ حْتى تَسْمَعَ مِن الآخَر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يَتَبيَّن لك القضاء" قال: فما زلتُ قاضياً، أو ما شككتُ في قضاء بعد (٢).

стр. 3017

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3018

٧ - باب قضاء القاضي إذا أخطأ ٣٥٨٣ - حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، عن هشامٍ بن عُروة، عن عُروة، عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة، قالت: قال رسولُ الله ﷺ : "إنَّما أنا بَشَرٌ، وإنَكم تَختَصِمُوَن إليَّ، ولعل بعضَكُم أن يكونَ ألْحَنَ بحجَّته من بعض، فأقضي له على نحوٍ مما أسمع منه، فمن قضيتُ له من حقِّ أخيه بشيء، فلا يأخُذْ منه شيئاً، فإنَّما أقطَعُ له قطعةً من النار (١).

стр. 3019

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3020

٣٥٨٤ - حدَّثنا الرَّبيعُ بن نافع أبو توبةَ، حدَّثنا ابنُ المبارك، عن أسامةَ بن زيدٍ، عن عبدِ الله بن رافع مولى أمِّ سَلَمَة عن أمِّ سلمة، قالت: أتى رسولَ الله ﷺ رجلان يختصِمَان في مواريث لهما، لم يكُنْ لهما بينةٌ إلا دعواهما، فقال النبيُّ ﷺ ، فذكر مثله، فبكى الرجلانِ وقال كلُّ واحدٍ منهما: حَقِّي لَكَ، فقال لهما النبيُّ ﷺ : "أما إذ فعلتُما ما فعلتُما، فاقتسما، وتوخَّيا الحقَّ، ثم استَهِمَا ثم تحالاّ" (١).

стр. 3021

٣٥٨٥ - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرازيُّ، أخبرنا عيسى، حدَّثنا أسامةُ، عن عبدِ الله بن رافع سمعت أمَّ سلمة، عن النبي ﷺ ، بهذا الحديث، قال: يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فقال: "إني إنما أقضي بَينكُم برأي فيما لم يُنزَل عليٍّ فيه" (١). ٣٥٨٦ - حدَّثنا سليمانُ بنُ داود المَهْريُّ، أخبرنا ابنُ وهبٍ، عن يونسَ بن يزيدَ، عن ابنِ شهابٍ أن عمر بنَ الخطاب، قال وهو على المنبر: يا أيُّها الناسُ إن الرأيَ إنما كان مِنْ رسولِ الله ﷺ مُصيباً، لأن الله كان يُريه، وإنما هو مِنَّا الظَّنُّ والتَّكلُّفُ (٢). ٣٥٨٧ - حدَّثنا أحمدُ بنُ عَبدةَ الضبيُّ، حدَّثنا معاذُ بنُ معاذ، قال: أخبرني أبو عثمانَ الشاميُّ، ولا إخَالُني رأيتُ شامياً أفضلَ منه، يعني حَريزَ بنَ عثمان (٣).

стр. 3022

٨ - باب كيف يجلس الخصمانِ بينَ يدَي القاضي ؟ ٣٥٨٨ - حدَّثنا أحمدُ بنُ مَنيع، حدَّثنا عبدُ الله بنُ المبارك، حدَّثنا مُصعبُ ابن ثابت عن عبدِ الله بن الزُّبير، قال: قضى رسولُ الله ﷺ أن الخَصمَين يقعُدان بين يدَي الحَكَمِ (١).

стр. 3023

٩ - باب القاضي يقضي وهو غضبانُ ٣٥٨٩ - حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، عن عبد الملك بن عمير، حدَّثنا عبدُ الرحمن بن أبي بكَرةَ عن أبيه، أنه كَتَبَ إلى ابنه قال: قال رسولُ الله ﷺ : "لا يَقضِي الحَكَمُ بينَ اثنين وهو غَضْبانُ (١). ١٠ - باب الحكم بين أهل الذمة ٣٥٩٠ - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد المروزيُّ، حدَّثني عليُّ بنُ حُسينٍ، عن أبيه، عن يزيدَ النحويٍّ، عن عِكرِمَة عن ابنِ عباس، قال: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة:٤٢] فنُسِخَتْ، قال: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٨] (٢).

стр. 3024

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3025

٣٥٩١ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا محمدُ بنُ سَلَمةَ، عن محمد بن إسحاقَ، عن داود بن الحُصين، عن عِكرمَة عن ابنِ عباسٍ قال: لما نزَلَت هذه الآية ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾، ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ الآية [المائدة: ٤٢]،قال: كان بنو النضير إذا قَتَلُوا من بني قُريظةَ أدَّوا نِصْفَ الدية، وإذا قَتَلَ بنو قُريظةَ مِن بني النَّضير أدَّوا إليهم الدَّيةَ كاملةً، فسوَّى رسولُ الله ﷺ بينَهم (١). ١١ - باب اجتهاد الرأي في القضاء ٣٥٩٢ - حدَّثنا حفصُ بنُ عمر، عن شُعبةَ، عن أبي عونٍ، عن الحارث بن عَمرو بن أخي المغيرة بن شُعبة

стр. 3026

عن أناسٍ من أهل حمصَ من أصحابِ معاذ بن جبل: أن رسولَ الله ﷺ لما أراد أن يَبعَثَ معاذاً إلى اليمن، قال: "كيف تَقضِي إذا عَرَضَ لكَ قَضاء؟ " قال: أقضي بكتابِ الله، قال: "فإن لم تَجِدْ في كتاب الله؟ " قال: فبسُنةِ رسولِ الله ﷺ ، قال: "فإن لم تجد في سُنة رسولِ الله ﷺ ولا في كتابِ الله؟ قال: أجْتَهِدُ رأيِ ولا آلُو، فضربَ رسولُ الله ﷺ صَدْرَهُ وقال: الحمدُ لله الذي وَفَّق رسولَ رسولِ الله لما يَرضَى رسولُ الله" (١).

стр. 3027

٣٥٩٣ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن شُعبةَ، حدَّثني أبو عَونٍ، عن الحارث بن عَمرو عن ناسٍ من أصحاب معاذ، عن معاذ بن جبل، أن رسولَ الله ﷺ لما بعثه إلى اليمن، فذكر معناه (١). ١٢ - باب في الصلح ٣٥٩٤ - حدَّثنا سليمانُ بنُ داود المَهْريُّ، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني سليمانُ ابنُ بلال (ح)

стр. 3028

وحدَّثنا أحمدُ ينُ عبد الواحد الدمشقيُّ، حدَّثنا مروانُ -يعني ابنَ محمدٍ- قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ بلال أو عبدُ العزيز بن محمد -شك أبو داود- حدَّثنا كثيرُ بن زيدٍ، عن الوليدِ بن رباح عن أبي هريرة، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "الصُّلحُ جائزٌ بين المسلمينَ -زاد أحمد- إلا صُلحاً أحَلَّ حراماً أو حَرَّمَ حَلالاً". وزاد سليمان بن داود: وقال رسولُ الله ﷺ : "المسلمون على شُرُوطهم" (١).

стр. 3029

٣٥٩٥ - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني يونُس، عن ابنِ شهاب، أخبرني عبدُ الله بنُ كعبِ بن مالك أن كعبَ بنَ مالكٍ أخبره: أنه تَقَاضى ابنَ أبي حَدْرَدٍ دَيْناً كان عليه في عَهْدِ رسولِ الله ﷺ في المسجد، فارتفعت أصْواتُهما حتى سَمِعُهما رسولُ الله ﷺ وهو في بيتِه، فخرج إليهما رسولُ الله ﷺ حتى كَشَفَ سِجْفَ حُجرته، ونادى كعبَ بنَ مالك، فقال: "يا كعبُ" فقال: لَبَّيكَ يا رسولَ الله، فأشار إليه بيدِه أن ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دينْكَ، قال كعبٌ: قد فعلتُ يا رسولَ الله، قال النبيُّ ﷺ : "قُم فاقضِهِ" (١).

стр. 3030

١٣ - باب في الشهادات ٣٥٩٦ - حدَّثنا ابنُ السرْح، حدَّثنا ابنُ وهب، وحدَّثنا أحمد بن سعيدٍ الهمْداني، أخبرنا ابنُ وهبٍ، أخبرني مالكُ بن أنسَ، عن عبدِ الله بن أبي بكر، أن أباه أخبره، أن عبدَ الله بنَ عمرو بن عثمان بن عفَّان أخبره، أن عبدَ الرحمن ابن أبي "عَمْرةَ الأنصاريَّ أخبره أن زيدَ بنَ خالدٍ الجُهنيَّ أخبره، أن رسولَ الله ﷺ قال: "ألا أُخبِرُكُم بخير الشُهداء؟ الذي يأتي بشهادَتِهِ - أو يُخْبِر بشهادتِهِ قبلَ أن يُسألَهَا" شكَّ عبدُ الله بن أبي بكر أيَّتَهما قال (١).

стр. 3031

قال أبو داود: قال مالكٌ: الذي يُخبِر بشهادَتِه ولا يعلَمُ بها الذي هي له، قال الهَمْدَانيُّ: ويرفَعُها إلى السُّلطان، قال ابنُ السرح: أو يأتي بها الإمامَ. والأخبارُ في حديث الهَمْدانىّ، قال ابنُ السرح: ابنُ أبي عَمرةَ، لم يقل: عبدَ الرحمن. والتفسير لمالك.

стр. 3032

١٤ - باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها ٣٥٩٧ - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونسَ، حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا عُمارةُ بنُ غَزِيَّة، عن يحيى بن راشِدٍ، قال: جلسنا لعبدِ الله بن عُمر، فخرج إلينا فجلسَ، فقال: سمعتُ رسولَ الل ﷺ يقول: "مَن حَالت شفَاعَتُهُ دون حَدٍّ من حُدودِ الله، فقد ضادَّ الله، ومن خاصمَ في باطلٍ وهو يعلمُهُ، لم يَزَلْ في سَخَطِ الله حتى يَنزعَ، ومن قال في مؤمن ما ليسَ فيه، أسكنهُ اللهُ ردْغَةَ الخَبَال حتى يَخرُجَ مِمَّا قال" (١). ٣٥٩٨ - حدَّثنا علي بنُ الحُسين بن إبراهيمَ، حدَّثنا عُمَرُ بنُ يونس، حدَّثنا عاصمُ بن محمد بن زيد العمري، حدَّثني المثنى بنُ يزيد، عن مطر الوراق، عن نافعٍ

стр. 3033

عن ابن عمر، عن النبي ﷺ ، بمعناه، قال: "ومَنْ أعان على خُصومةٍ بظلمٍ، فقد بَاء بغَضَبٍ مِن الله (١). ١٥ - باب في شهادة الزور ٣٥٩٩ - حدَّثني يحيى بن موسى البَلْخي، حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيد، حدَّثني سفيان - يعني العُصْفُريَّ، عن أبيه، عن حبيب بن النُّعمان الأسدي عن خُريمِ بنِ فاتكٍ، قال: صلَّى رسولُ الله ﷺ صلاةَ الصُّبح، فلما انصرف قام قائماً، فقال: "عُدِلَتْ شهادةُ الزُّورِ بالإشراك بالله" ثلاثَ مرارِ، ثم قرأ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ [الحج: ٣٠ - ٣١] (٢).

стр. 3034

١٦ - باب من تُردُّ شهادتُه ٣٦٠٠ - حدَّثنا حفصُ بنُ عُمرَ، حدَّثنا محمدُ بنُ راشد، حدَّثنا سليمانُ بنُ موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدِّه: أنَّ رسولَ الله ﷺ ردَّ شهادةَ الخائِنِ والخائِنَة، وذي الغِمْرِ على أخيه، وردَّ شهادةَ القانِعِ لأهل البيت، وأجازها لغيرهم (١).

стр. 3035

قال أبو داود: الغِمْر: الحِقْد والعَداوة. والقانع: الأجيرُ التابع مثل الأجير الخاصِّ (١). ٣٦٠١ - حدَّثنا محمدُ بنُ خلف بن طارق الداريُّ، حدَّثنا زيدُ بنُ يحيى بن عُبيدٍ الخُزَاعيُّ، حدَّثنا سعيدُ بنُ عبدِ العزيز عن سليمان بن موسى، بإسناده، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خَائِنةٍ، ولا زانٍ ولا زانيةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه" (٢). ١٧ - باب شهادة البدوي على أهل الأمصار ٣٦٠٢ - حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ الَهَمْداني، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني يحيى ابنُ أيوب ونافعُ بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار

стр. 3036

عن أبي هريرة أنه سَمعَ رسولَ ال ﷺ يقول: "لا تجوزُ شهادةُ بدوي على صاحب قرية" (١). ١٨ - باب الشهادة في الرضاع ٣٦٠٣ - حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب، حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن أيوبَ، عن ابن أبي مُليكة

стр. 3037

حدَّثني عقبة بنُ الحارث، وحدَّثنيه صاحبٌ لي عنه، وأنا لحديث صاحبي أحفظُ، قال: تزوجتُ أمِّ يحيى بنتَ أبي إهاب، فدخلتْ علينا امرأةٌ سوداء، فزَعَمَتْ أنها أرضعتْنَا جميعاً، فأتيتُ النبيَّ ﷺ ، فذكرتُ ذلك له، فأعرضَ عنِّي، فقلت: يا رسولَ الله إنها لكاذِبة، قال: "وما يدريك وقد قالت ما قالت؟ دَعْهَا عنك" (١).

стр. 3038

٣٦٠٤ - حدَّثنا أحمدُ بنُ أبي شعيب الحرَّاني، حدَّثنا الحارث بن عُمير البصري، وحدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا إسماعيلُ ابن عُلية، كلاهما عن أيوبَ، عن ابن أبي مُليكة، عن عُبيد بن أبي مريم عن عُقبة بن الحارث، وقد سمعته من عقبة، ولكنِّي لحديث عُبيد أحفظ، فذكر معناه (١). قال أبو داود: نظر حمادُ بنُ زيد إلى الحارث بن عُمير، فقال: هذا من ثقات أصحاب أيوب (٢).

стр. 3039

١٩ - باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر ٣٦٠٥ - حدَّثنا زيادُ بنُ أيوبَ، حدَّثنا هُشَيْمٌ، أخبرنا زكريا عن الشعبيِّ، أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاةُ بدَقُوقا هذه ولم يجد أحداً من المسلمين يُشهِده على وصيته، فأشهدَ رجلين من أهل الكتاب، فقَدِمَا الكوفةَ، فأتيا الأشعريَّ، فأخبراه، وقدما بترِكَته ووصيَّته، فقال الأشعريُّ: هذا أمرٌ لم يكن بعد الذي كان في عهد رسولِ الله ﷺ ، فأحلَفَهُما بعد العصر بالله: ما خانا ولا كذبا ولا بدَّلا ولا كَتَما ولا غيَّرا، وإنها لوصِيةُ الرجلِ وتَركتُه فأمضى شهادتَهما (١).

стр. 3040

٣٦٠٦ - حدَّثنا الحسنُ بنُ عليّ، حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ، حدَّثنا ابنُ أبي زائدةَ، عن محمد بنِ أبي القاسم، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه عن ابنِ عباس، قال: خَرجَ رجلٌ من بني سهم مع تميمٍ الدَّاريِّ وعَديِّ بن بَدَّاء، فمات السَّهميُّ بأرضٍ ليس بها مسلم، فلما قدِما بتَركته، فقدوا جام فضَّة مُخَوَّصاً بالذهب، فأحلَفهما رسولُ الله ﷺ ، ثم وُجِدَ الجامُ بمكة، فقالوا: اشتريناه من تميمٍ وعَدِيّ، فقام رجلان مِن أولياء السَّهميِّ، فحلفا: لشهادتُنا أحقُّ من شهادتِهما وإن الجامَ

стр. 3041

لِصاحبهم، قال: فنزلت فيهم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ [المائدة:١٠٦] ٢٠ - باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يقضي به ٣٦٠٧ - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بن فارسٍ، أن الحكم بن نافع أبا اليمانِ حدَّثهم، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهريِّ، عن عُمارةَ بن خُزيمة أن عمه حدَّثه، وهو مِنْ أصحاب النبيِّ ﷺ : أن النبيَّ ﷺ ابتاعَ فرساً من أعرابي، فاستتبعه النبيُّ ﷺ ليقضِيَه ثَمَنَ فرسه، فأسرعَ النبي ﷺ المَشيَ وأبطأ الأعرابيُّ، فطَفِقَ رجالٌ يعترِضُون الأعرابىَّ فيساومونه

стр. 3042

بالفرسِ، ولا يشعرون أن النبيَّ ﷺ ابتاعَه، فنادى الأعرابيُّ رسولَ الله ﷺ فقال إن كنت مبتاعاً هذا الفرسَ وإلا بِعتُه، فقام النبي ﷺ حين سمع نداءَ الأعرابيِّ فقال: "أو ليسَ قد ابْتَعْتُه منك؟ فقال الأعرابيُّ: لا، والله ما بِعتُكَهُ، فقال النبيَّ ﷺ : "بلى قد ابتعتُه منك"َ، فطفِقَ الأعرابيُّ يقول: هَلمَّ شهيداً، فقال خزيمةُ بن ثابت: أنا أشهدُ أنك قد بايَعْتَه، فأقبل النبيُّ ﷺ على خزيمة فقال: "بم تشهد؟ " فقال: بتَصديقِكَ يا رسولَ الله، فجعل رسول الله ﷺ شهادةَ خُزيمة بشهادةِ رجُليَن (١). ٢١ - باب القضاء باليمين والشَّاهد ٣٦٠٨ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ والحسنُ بن عليٍّ، أن زيدَ بن حُباب حدَّثهم، قال: حدَّثنا سيف المكيُّ -قال عثمان: سيفُ بنُ سليمان المكي- عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار عن ابنِ عباس: أن رسولَ الله ﷺ قَضَى بيَمينٍ وشَاهِدٍ (٢).

стр. 3043

٣٦٠٩٠ - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى وسلمةُ بنُ شَبيبٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا محمدُ بن مُسلم

стр. 3044

عن عَمرو بن دينارٍ، بإسناده ومعناه، قال سلمة في حديثه: قال عمرو: في الحقوق (١). ٣٦١٠ - حدَّثنا أحمدُ بنُ أبي بكر أبو مُصعَب الزُّهريُّ، حدَّثنا الدَّراورديُّ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة: أن النبيّ ﷺ قَضَى باليمين مَعَ الشاهد (٢).

стр. 3045

قال أبو داود: وزادني الرَّبيعُ بنُ سليمان المؤذِّنُ في هذا الحديث، قال: أخبرنا الشَّافعيُّ عن عبد العزيز، قال: فذكرتُ ذلك لسُهيلٍ، فقال: أخبرني ربيعةُ -وهو عندي ثقة- أني حدثْتُه إياه، ولا أحفظُه، قال عبدُ العزيز: وقد كان أصابَت سهيلاً علَّة أذهبتْ بعضَ عقْلِه، ونَسِيَ بعضَ حديثِه، فكان سهيلٌ بعد يُحدِّثُهُ، عن ربيعة، عنه، عن أبيه. ٣٦١١ - حدَّثنا محمدُ بنُ داودَ الإسكندرانيُّ، حدَّثنا زيادٌ -يعني ابن يونس-، حدَّثني سليمانُ بن بلال عن ربيعةَ، بإسناد أبي مُصعب ومعناه، قال سليمان: فلقيتُ سهيلاً، فسألتُه عن هذا الحديث، فقال: ما أعرِفُه، فقلت له: إن ربيعةَ أخبرني به عَنكَ، قال: فإن كان ربيعةُ أخبرك عنِّي فحَدِّثْ به عن ربيعةَ عنّي (١). ٣٦١٢ - حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدةَ، حدَّثنا عمارُ بنُ شُعَيث بن عُبيد الله بن الزُّبَيبِ العنْبريُّ، حدَّثني أبي سمعتُ جدّيَ الزُّبَيبَ يقول: بعث نبيُّ الله ﷺ جيشاً إلى بني العنْبرِ، فأخذُوهم برُكبَةَ من ناحية الطائف، فاستاقُوهم إلى نبيِّ الله ﷺ ، فركبتُ، فسبَقتُهُم إلى النبيّ ﷺ ، فقلت: السلامُ عليك يانبيَّ الله ورحمة الله وبركاته، أتانا جُندكَ فأخَذُونا، وقد كنا أسلمنا وخَضْرَمْنا آذانَ النَّعم، فلما قدم بَلْعَنْبَر، قال لي نبيُّ الله ﷺ : "هل لكم بيِّنة على أنكم أسلمتُم

стр. 3046

قبلَ أن تُؤخَذُوا في هذه الأيام؟ " قلت: نعم، قال: "مَنْ بيِّنتك؟ " قلت: سَمُرَةُ رجلٌ من بني العنبر ورجل آخر سماه له، فشهد الرجل، وأبى سمرة أن يَشهَدَ، فقال نبي الله ﷺ : "قد أبى أن يشهدَ لكَ، فتحلفُ مع شاهدِكَ الأخَر؟ قلت: نعم، فاستَحْلَفني، فحَلَفْتُ بالله: لقد أسلمنا يَومَ كذا وكذا، وخَضْرَمنا آذان النَّعم، فقال نبيُّ الله ﷺ : "اذهبوا، فقاسِمُوهم أنصافَ الأموال، ولا تمسُّوا ذراريَهم، لولا أن الله لا يُحبُّ ضلالة العَمَل ما رزيناكم عقالاً". قال الزُّبَيب: فَدَعَتْني أمِّي، فقالت: هذا الرَّجل أخذ زُرْبِيَّتي، فانصرفتُ إلى النبيَّ ﷺ ، يعني فأخبرتُه، فقال لي: "احْبِسْه"، فأخذتُ بتلبيبه، وقمتُ معه مكانَنا، ثم نظر إلينا رسولُ الله ﷺ ﷺ قائِمَين، فقال: "ما تريدُ بأسيرك؟ " فأرسلته من يدي، فقام نبيُّ الله ﷺ ، فقال للرجل: "رُدَّ على هذا زِرْبيَّه أُمِّه التي أخذتَ منها"، قال: يانبيَّ الله، إنها خَرَجَت مِن يدي، قال: فاختَلَعَ نبيُّ الله ﷺ سيفَ الرجل، فأعطانيه، وقال للرجل: "اذهب، فزدْه آصُعاً مِن طعام". قال: فزادَني آصُعاً من شعير (١).

стр. 3047

٢٢ - باب في الرجلين يدَّعيان شيئاً وليست لهما بيِّنة ٣٦١٣ - حدَّثنا محمد بن المنهال الضرير، حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، حدَّثنا ابنُ أبي عَروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بُردة، عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعريِّ: أن رجلين ادَّعيا بعيراً، أو دابّةً، إلى النبيِّ ﷺ ، ليست لواحدٍ منهما بيّنةٌ، فجعلَه النبيَّ ﷺ بينهما (١).

стр. 3048

٣٦١٤ - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا يحيى بنُ آدم، حدَّثنا عبدُ الرحيم ابن سليمان، عن سعيدٍ، بإسناده ومعناه (١). ٣٦١٥ - حدَّثنا محمدُ بنُ بشّار، حدَّثنا حجّاجُ بنُ منهالٍ، حدَّثنا هَمَّامٌ عن قتادَةَ، بمعناه وإسناده: أن رجلين ادَّعيا بعيراً على عَهْدِ النبي ﷺ ، فبَعَثَ كلُّ واحدٍ منهما شاهِدَينِ، فقسَمَه النبي ﷺ بينهما نِصفَين (٢).

стр. 3049

٣٦١٦ - حدَّثنا محمدُ بنُ منهال، حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، حدَّثنا ابنُ أبي عَروبة، عن قتادةَ، عن خلاسٍ، عن أبي رافعِ عن أبي هريرة: أن رَجُلَين اختصَما في متاعٍ إلى النبي ﷺ ، ليس لواحدٍ منهما بينةٌ، فقال النبيَّ ﷺ : "اسْتَهِما على اليَمين ما كان، أحبَّا ذلك أو كَرِهَا" (١). ٣٦١٧ - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ وسَلَمَةُ بنُ شَبيبٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرزاق -قال أحمدُ: قال:- حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن همَّام بن مُنبِّهَ عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ ، قال: "إذا كَرِهَ الاثنان اليمينَ، أو استحباها فليستهما عليها". قال. سلمة: قال: أخبرنا معمرٌ، وقال: إذا أُكْرِهَ الاثنانِ على اليمين (٢).

стр. 3050

٣٦١٨ - حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث عن سعيد بن أبي عَرُوبة بإسناد ابن منهالِ، مثله، قال: في دابَّة، وليس لهما بينةٌ، فأمرَهُما رسولُ الله ﷺ أن يَستَهِما على اليمين (١). ٢٣ - باب اليمين على المدَّعى عليه ٣٦١٩ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمةَ القَعنبيُّ، حدَّثنا نافعُ بن عُمرَ، عن ابن أبي مُلَيكة، قال: كتب إليَّ ابن عباس: أن رسولَ الله ﷺ قَضَى باليمينِ على المُدَّعَى عَليه (٢).
следующие страницы →