← Усуль аль-фикх

Усуль аль-фикх · id 12010

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

ابن قدامة

Полный текст (1 205 стр.). Показаны 421–460 · переход к 426.

стр. 421

ونهى عن الشذوذ١ وقال: "مَن شَذًٌ شَذٌ فلي النٌار" ٢. وقال: "لا تزال طائفة من أمتى على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله" ٣. وقال: "من أراد بحبوحة٤ الجنة فليلزم الجماعة؛ فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد" ٥.

стр. 422

وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين، لم يدفعها أحد من السلف والخلف. وهي وإن لم تتواتر آحادها، حصل لنا بمجموعها العلم الضروري: أن النبي ﷺ عظم شأن هذه الأمة، وبين عصمتها عن الخطأ١. وبمثل ذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى تصديق شجاعة "علي" وسخاء "حاتم" ٢ وعلم "عائشة"، وإن لم يكن آحاد الأخبار فيها متواترًا، بل يجوز على كل واحد منها الكذب لو جرّدنا النظر إليه، ولا يجوز على المجموع. ويشبه ذلك: ما يحصل فيه العلم بمجموع قرائن آحادها لا ينفك عن الاحتمال، ويحصل بمجموعها العلم الضروري. ومن وجه آخر٣.

стр. 423

أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات الإجماع، ولا يظهر فيه أحد خلافًا إلى زمن النظام. ويستحيل في مطرد العادة ومستقرها توافق الأمم في أعصار مطردة على التسليم لما لم تقم الحجة بصحته، مع اختلاف الطباع، وتباين المذاهب في الرد والقبول. ولذلك: لم ينفك حكم ثبت بأخبار الآحاد عن خلاف مخالف، وإبداء تردد فيه. ومن وجه آخر: أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلًا مقطوعًا به وهو: الإجماع الذي يحكم على كتاب الله وسنة رسوله. ويستحيل في العادة التسليم بخبر يرفعون به، الكتاب المقطوع به إلا إذا استند إلى سند مقطوع به. أما رفع المقطوع بما ليس بمقطوع فليس معلومًا، حتى لا يتعجب

стр. 424

متعجب، ولا يقول قائل: كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع مستنده إلى خبر غير معلوم الصحة؟! وكيف يذهل عنه جميع الأمة إلى زمن النظام فيختص بالتنبيه له؟ هذا وجه الاستدلال١. فصل: ولا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر؛ لأن الحجة في قولهم، لصيانة الأمة عن الخطأ بالأدلة المذكورة، فإذا لم يكن على الأرض مسلم سواهم، فهم على الحق يقينًا، صيانة لهم عن الاتفاق على الخطأ٢.

стр. 425

فصل: [في المعتبرين في الإجماع] ولا اختلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع وأنه لا يعتد بقول الصبيان والمجانين. فأما العوام: فلا يعتبر قولهم عند الأكثرين. وقال قوم: يعتبر قولهم؛ لدخولهم في اسم "المؤمنين" ولفظ الأمة١.

стр. 426

وهذا القول يرجع إلى إبطال الإجماع؛ إذ لا يتصور قول الأمة كلهم في حادثة واحدة. وإن تصوّر: فمن الذي ينقل قول جميعهم، مع كثرتهم وتفرقهم في البوادي والأمصار والقرى؟! ولأن العامي ليس له آلة هذا الشأن١، فهو كالصبي في نقصان الآلة، ولا يفهم من عصمة الأمة عن الخطأ: إلا عصمة من تتصور منه الإصابة لأهليته. والعامي إذا قال قولًا: علم أنه يقوله عن جهل، وليس يدري ما يقول. ولهذا انعقد الإجماع على أنه يعصي بمخالفة العلماء، ويحرم عليه ذلك. ولذلك ذم النبي ﷺ الرؤساء الجهال الذين أفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا٢. وقد وردت أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة للعلماء، وتحريم الفتوى بالجهل والهوى٣.

стр. 427

فصل: [فيمن يعتبر في الإجماع من أصحاب العلوم] ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم، كأهل الكلام، واللغة، والنحو ودقائق الحساب: فهو كالعامي لا يعتد بخلافه، فإن كل أحد عامي بالنسبة إلى ما لم يحصل علمه، وإن حصل علمًا سواه١. فأما الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع، والفقيه الحافظ لأحكام الفروع، من غير معرفة بالأصول، أو النحوي إذا كان الكلام في

стр. 428

مسألة تنبني على النحو: فلا يعتد بقولهم -أيضًا-. وقال قوم: لا ينعقد الإجماع بدونهم؛ لأن الأصولي -مثلًا- العارف بمدارك الأحكام، وكيفية تلقيها من المفهوم والمنطوق، وصيغة الأمر والنهي، والعموم: متمكن من درك الأحكام إذا أراد، وإن لم يحفظ الفروع١. وآية ذلك٢: أن "العباس"٣........................................

стр. 429

و "طلحة"١ و"الزبير" ونظراءهم ممن لم ينصب نفسه للفتيا نصب العبادلة، وزيد بن ثابت ومعاذ: يعتد بخلافهم. وكيف لا يعتد بهم وهم يصلحون للإمامة العظمى، وقد سمّي بعضهم في الشورى، ولم يكونوا يحفظون الفروع، بل لم تكن الفروع موضوعة بعد. لكن عرفوا الكتاب والسنة، وكانوا أهلًا لفهمهما. والحافظ للفروع قد لا يحفظ دقائق مسائل الحيض والوصايا، فأصل هذه الفروع لأصل هذه الدقائق. ولنا٣: أن من لا يعرف الأحكام لا يعرف النظير فيقيس عليه.

стр. 430

ومن لا يعرف الاستنباط، مع عدم معرفته ما يستنبط منه: لا يمكنه الاستنباط. وكذلك من يعرف النصوص، ولا يدري كيف يتلقى الأحكام منها: كيف يمكنه تعرف الأحكام؟ وأما الصحابة الذين ذكروهم: فقد كانوا يعلمون أدلة الأحكام، وكيفية الاستنباط، وإنما استغنوا بغيرهم، واكتفوا بمن سواهم. فإن قيل: فهذه المسألة اجتهادية أم قطعية؟ قلنا: هي اجتهادية، فمتى جوزنا أن يكون قول واحد من هؤلاء معتبرًا فخالف: لم يبق الاجماع حجة قاطعة.

стр. 431

فصل: [في عدم الاعتداد بقول الكافر والفاسق في الإجماع] ولا يعتد في الإجماع بقول كافر، سواء بتأويل أو بغيره١.

стр. 432

فأما الفاسق باعتقاد، أو فعل١ فقال القاضي: لا يعتد بهم٢ وهو قول جماعة٣؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ ٤. أي: عدولًا. وهذا غير عدل، فلا تقبل روايته، ولا شهادته، ولا قوله في الإجماع. ولأنه لا يقبل قوله منفردًا فكذلك مع غيره. وقال أبو الخطاب. يعتد بهم٥؛ لدخولهم في قوله تعالى: ﴿ ... وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِين﴾ . وقوله ﵇: "لا تجتمع أمتي على خطأ".

стр. 433

فصل: في الاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة ... مسألة: [في الاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة] وإذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة اعتد بخلافه في الإجماع عند الجمهور، واختاره أبو الخطاب١. وقال القاضي وبعض الشافعية: لا يعتد به، وقد أومأ أحمد ﵁ إلى القولين٢. وجه قول القاضي: أن الصحابة شاهدوا التنزيل، وهم أعلم بالتأويل، وأعرف بالمقاصد، وقولهم حجة على من بعدهم، فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة، ولذلك قدمنا تفسيرهم٣.

стр. 434

وأنكرت عائشة ﵂ على أبي سلمة١ حين خالف ابن عباس، قالت: "إنما مثلك مثل الفروج، سمع الديكة تصيح فصاح لصياحها"٢. ووجه الأول٣: أنه إذا بلغ رتبة الاجتهاد: فهو من الأمة، فإجماع غيره لا يكون إجماع كل الأمة، والحجة إجماع الكل. نعم لو بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم: فهو مسبوق بالإجماع، فهو كمن أسلم بعد تمام الإجماع. ولا خلاف أن الصحابة ﵃ سوّغوا اجتهاد التابعين: ولهذا ولى عمر ﵁ "شريحًا"٤ القضاء وكتب إليه:

стр. 435

"ما لم تجد في السنة فاجتهد رأيك"١. وقد علم أن كثيرًا من أصحاب عبد الله٢، كعلقمة٣، والأسود٤، وغيرهما، وسعيد بن المسيب٥، وفقهاء المدينة٦ كانوا يفتون في عصر الصحابة ﵃ فكيف لا يعتد بخلافهم؟!

стр. 436

وقد روى الإمام أحمد في الزهد أن أنسًا١ سئل عن مسألة فقال: "سلوا مولانا الحسن٢، فإنه غاب وحضرنا، وحفظ ونسينا"٣ "وإنما

стр. 437

يفضل الصحابي بفضيلة الصحبة"١ أليس فيكم أبو الشعثاء؟ يعني: جابر بن زيد٢. وروى نحوه عن جابر بن عبد الله٣. وإنما فضّل الصحابي بفضيلة الصحبة٤، ولو كانت هذه الفضيلة تخصص الإجماع لسقط قول متأخري الصحابة بقول متقدميهم، وقول المتقدم منهم بقول العشرة٥، وقول العشرة بقول الخلفاء، وقولهم بقول أبي بكر وعمر ﵄ وإنكار عائشة على أبي سلمة مخالفة ابن عباس قد خالفها أبو هريرة٧ فقال: "أنا مع ابن اخي"٨ هي قضية في عين،

стр. 438

يحتمل أنها أنكرت عليه ترك التأدب مع ابن عباس، أولم تره بلغ رتبة الاجتهاد، أوغير ذلك من المحتملات. والله أعلم.

стр. 439

فصل: [في حكم انعقاد الإجماع بقول الأكثر] ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور١. وقال محمد بن جرير٢، وأبو بكر الرازي٣: ينعقد٤.

стр. 440

وقد أومأ إليه أحمد ﵀. ووجهه١: أن مخالفة الواحد شذوذ، وقد نهى عن الشذوذ. وقال ﵇: "عليكم بالسواد الآعظم". وقال: "الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد". ولنا٢: أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها، وليس هذا إجماع الجميع بل هو مختلف فيه، وقد قال -تعالى-: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّه﴾ ٣. وقال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ... ﴾ ٤. فإن قيل٥:

стр. 441

قد يطلق اسم الكل على الأكثر؟ قلنا: هذا مجاز؛ لأن الجمع المعرّف حقيقة في الاستغراق، ولهذا يصح أن يقال: إنهم ليسوا كل المؤمنين، ولا يجوز التخصيص بالتحكم. وقد وردت نصوص تدل على قلة أهل الحق وذم الأكثرين: كقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ﴾ ١ ونحوها. وقال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ... ﴾ ٢. وقال: ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً﴾ ٣. وقال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ ٤ وقال ﷺ "بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء".

стр. 442

دليل ثان١: إجماع الصحابة على تجويز المخالفة للآحاد:

стр. 443

فانفرد ابن عباس بخمس مسائل في الفرائض١، وانفراد ابن مسعود بمثلها٢.

стр. 444

فإن قيل١: فقد أنكروا على ابن عباس القول بالمتعة٢، و"إنما الربا في

стр. 445

النسيئة"١، وأنكرت عائشة على "زيد بن أرقم"٢ مسألة العينة٣. وأنكر ابن عباس على من خالفه في العول والجد٤.

стр. 446

............................................................

стр. 447

قلنا: إنما أنكروا عليهم لمخالفتهم السنة المشهورة، والأدلة الظاهرة. ثم هب أنهم أنكروا عليهم، والمنفرد منكر عليهم إنكارهم، فلم ينعقد الإجماع، فلا حجة في إنكارهم١. والشذوذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق. ولعله أراد به: الشاذ من الجماعة، الخارج على الإمام، على وجه

стр. 448

يثير الفتنة١، كفعل الخوارج. وهذا الجواب عن الحديث الآخر٢، والله أعلم.

стр. 449

فصل: [في حكم إجماع أهل المدينة] وإجماع أهل المدينة ليس بحجة١. وقال مالك: هو حجة، لأنها معدن العلم، ومنزل الوحي، وبها أولاد الصحابة، فيستحيل اتفاقهم على غير الحق، وخروجه عنهم٢.

стр. 450

ولنا١:

стр. 451

أن العصمة تثبت للأمة بكليتها، وليس أهل المدينة كل الأمة. وقد خرج من المدينة من هو أعلم من الباقين بها: كعلي، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاذ، وأبي عبيدة، وأبي موسى، وغيرهم من

стр. 452

الصحابة، فلا ينعقد الإجماع بدونهم. وقوله: "يستحيل خروج الحق عنهم" تحكم؛ إذ لا يستحيل أن يسمع رجل حديثا من النبي ﷺ في سفر، أو في المدينة، ثم يخرج منها قبل نقله. وفضل المدينة لا يوجب انعقاد الإجماع بأهلها، فإن مكة أفضل منها، ولا أثر لها في الإجماع. ولأن إجماعهم لو كان حجة، لوجب أن يكون حجة في جميع الأزمنة. ولا خلاف في أن قولهم لا يعتد به في زماننا فضلًا عن أن يكون إجماعًا.

стр. 453

فصل: [في حكم إجماع الخلفاء الأربعة] واتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة ليس بإجماع. وقد نقل عن أحمد ﵀ ما يدل على أنه لا يخرج من قولهم إلى قول غيرهم. والصحيح: أن ذلك ليس بإجماع؛ لما ذكرناه. وكلام أحمد -في إحدى الروايتين عنه- يدل على أن قولهم حجة، ولا يلزم من كل ما هو حجة ان يكون إجماعًا.

стр. 454

..............................................

стр. 455

.................................................

стр. 456

...............................................................

стр. 457

فصل: هل انقراض العصر شرط لصحة الإجماع ... مسألة: [هل انقراض العصر شرط لصحة الإجماع] ؟ ظاهر كلام أحمد ﵀: أن انقراض أهل العصر شرط في صحة الإجماع، وهو قول بعض الشافعية١. وقد أومأ إلى أن ذلك ليس بشرط، بل لو اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة واحدة: انعقد الإجماع. وهو قول الجمهور واختاره أبو الخطاب٢.

стр. 458

وأدلة ذلك أربعة: أحدها: أن دليل الإجماع: الآية والخبر١، وذلك لا يوجب اعتبار العصر. الثاني: أن حقيقة الإجماع: الاتفاق، وقد وجد، ودوام ذلك استدامة له، والحجة في اتفاقهم، لا في موتهم. الثالث: أن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة كأنس٢ وغيره، ولو اشترط انقراض العصر: لم يجز ذلك. الرابع: أن هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع، "فإنه إن بقي واحد من الصحابة: جاز للتابعي المخالفة؛ إذ لم يتم الإجماع"٣. وما دام واحد من عصر التابعي "باق بها"٤ لا يستقر الإجماع منهم، فلتابعي التابعين مخالفتهم، وهذا خبط٥.

стр. 459

ووجه الأول: أمران: أحدهما: ذكره الإمام احمد: وهو أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع، ثم أعتقهن "عمر" وخالفه "علي" بعد موته١. وحد الخمر: كان في زمن أبي بكر أربعين، ثم جلد "عمر" ثمانين، ثم جلد "علي" أربعين٢، ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك. الثاني: أن الصحابة لو اختلفوا على قولين: فهو اتفاق منهم على

стр. 460

تسويغ الخلاف، والأخذ بكل واحد من القولين فلو رجعوا إلى قول واحد صارت المسألة إجماعًا. ولو لم يشترط انقراض العصر: لم يجز ذلك؛ لأنه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين١. فإن قيل: لا نسلم تصور وقوع هذا، لكونه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين. ثم إن سلمنا تصوره، فلا نسلم أن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف، بل كل طائفة تقول: الحق معنا والأخرى مخطئة، وإنما سوّغت للعامي أن يستفتي كل أحد حتى لا يتحرّج، فإذا اتفقوا زال القول الآخر، لعدم من يفتي به. الثالث٢: لا نسلم أن إجماعهم بعد الاختلاف إجماع صحيح.
следующие страницы →