عقيدته ٢٦
مذهبه الفقهي ٢٨
مكانته وثناء العلماء عليه ٢٨
وفاته ٢٩
مؤلفاته
أولًا: في العقيدة ٣٠
ثانيًا: في أصول الفقه ٣٠
ثالثًا: في الفقه ٣١
رابعًا: في الكتاب والسنة ٣١
خامسًا: في الفضائل والأخلاق ٣١
سادسًا: في التاريخ والأنساب ٣٢
منهج ابن قدامة
في كتابه روضة الناظر وجنة المناظر
جمع المذاهب المختلفة في كل مسألة وبيان الراجح منها ٣٣
سلك مسلك الإمام الغزالي في كتابه: "المستصفى" مع مخالفته في بعض المسائل وفي ترتيب الكتاب من التقديم والتأخير ٣٤
الإحالة على بعض المسائل المناظرة طلبًا للاختصار ٣٥
اهتم بنقل أراء الحنابلة وخاصة رأي الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه٣٦
غالبًا ما يبدأ بذكر المذهب الراجح -من وجهة نظره- ثم يختم المسألة بأدلة المذهب الذي رجحه، ومناقشة أدلة المخالفين٣٧
قيمة الكتاب العلمية ومزاياه ٣٨
اهتمام العلماء بشرحه واختصاره والتعليق عليه ٣٩
ما يؤخذ على الكتاب ٤٢
عملي في الكتاب ٤٨
مقدمة ابن قدامة ٥١
معنى الفقه والأصول
معنى الفقه لغة وشرعًا ٥٣-٥٤
معنى أصول الفقه ٥٤
المقدمة المنطقية ٥٦
مدارك العقول تنحصر في الحد والبرهان ٥٦
стр. 667
فصل
في أقسام الحدّ
الحد الحقيقي وشروطه ٥٨
تعريف الماهية ٥٨
صيغ السؤال ٥٨
تعريف الكيفية ومم تتركب ٦٠
تعريف الوصف اللازم والوصف العارض ٦٠
تقسيم الأوصاف الذاتية ٦١
الجنس وأقسامه ٦١
تعريف الفصل ٦٢
شروط الحد ٦٢
الحد الرسمي وشروطه ٦٣
الحد اللفظي وشرطه ٦٥
تعريف الحد الحقيقي ٦٥
فصل
في أن تعذر البرهان على الحد لا يمنع صحته
أقل ما يتركب منه الحد ٦٨
فصل
في البرهان
تعريف البرهان ٦٩
الجهات التي يتطرق منها الخلل إلى البرهان ٦٩
فصل
في كيفية دلالة الألفاظ على المعاني
دلالة المطابقة ٧١
دلالة التضمن ٧١
دلالة الالتزام ٧١
تقسيم اللفظ من حيث التعيين وعدمه
معنى المعين وأمثلته ٧٢
стр. 668
معنى المطلق وأمثلته ٧٢
تقسيم الألفاظ المتعددة المعاني
باعتبار مسمياتها
المترادفة ومعناها ٧٢
المتباينة ومعناها ٧٣
المتواطئة ومعناها ٧٣
المشتركة ومعناها ٧٣
فصل
في النظر في المعاني
تقسيم المعاني المدركة إلى محسوسة ومتخيّلة ومعقولة ٧٤
أمثلة على ذلك ٧٥
فصل
في تأليف مفرادت المعاني
أنواع القضايا وأمثلتها ٧٨
فصل
في مقدمتي البرهان وأضربه
الضرب الأول وشروطه ٨٠
الضرب الثاني وشروطه ٨٢
الضرب الثالث ٨٣
الضرب الرابع ٨٤
الضرب الخامس ٨٥
فصل
من أسباب مخالفة البرهان أو القياس
قصور علم الناظر ٨٦
إهمال إحدى المقدمتين ٨٦
стр. 669
فصل
في اليقين ومدراكه
معنى اليقين ٨٨
مدارك اليقين خمسة ٩٠
الأول: الأوليات ٩٠
الثاني: المشاهدات الباطنة ٩١
الثالث المحسوسات الظاهرة ٩١
الرابع: التجريبيات ٩١
الخامس: المتواترت ٩٢
فصل
في لزوم النتيجة من المقدمتين
أمثلة على ذلك ٩٢
فصل في تقسيم البرهان
برهان العلة ٩٤
برهان الدلالة ٩٥
فصل
في الاستدلال بالاستقراء
معنى الاستقراء ٩٥
الباب الأول
في حقيقة الحكم وأقسامه
معنى الحكم في اللغة ٩٧
معنى الحكم في الاصطلاح ٩٨
أقسام الحكم ٩٨
الحكم العقلي: معناه وأمثلته ٩٨
الحكم العادي: معناه وامثلته ٩٨
الحكم الشرعي: معناه عند الفقهاء ٩٨
معنى الحكم عند الأصوليين ٩٨
стр. 670
الحكم الشرعي قسمان: تكليفي ووضعي ١٠٠
معنى الحكم التكليفي وأقسامه عند الجمهور ١٠٠
تقسيم الحكم التكليفي عند الحنفية ١٠١
الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي ١٠١
الواجب وتقسيماته
تعريف الواجب ١٠٢
هل الفرض والواجب مترادفان أو مختلفان؟ ١٠٣
الفرض والواجب بمعنى واحد عند الجمهور ١٠٣
الحنفية يفرقون بينهما ١٠٤
ابن قدامة يرى أن الخلاف لفظي ١٠٥
فصل
في تقسيم الواجب باعتبار ذاته
الواجب المعين والواجب المخير ١٠٥
إنكار المعتزلة للواجب المخير والرد عليهم عقلًا وشرعًا ١٠٥
فصل
في تقسيم الواجب باعتبار وقت الأداء
الواجب ينقسم إلى مضيق وموسع عند الجمهور ١٠٨
إنكار أصحاب أبي حنيفة للواجب الموسع والرد عليهم ١٠٨
أدلة المنكرين للواجب الموسع والرد عليهم ١٠٨
آراء العلماء في الوقت الذي يتعلق به الوجوب في الواجب الموسع ١١٢
فصل
في تضييق الواجب الموسع
إذا آخر المكلف الواجب الموسع فمات قبل خروج الوقت هل يعتبر عاصيًا١١٦
فصل
في مقدمة الواجب وحكمها
ما لا يتم الواجب إلا به إما أن يكون مقدورًا للعبد أو غير مقدور له ١١٨
آراء العلماء في وجوب مقدمة الواجب ١١٨-١١٩
стр. 671
فصل
في بعض الفروع المخرّجة على مقدمة الواجب
اختلاط أخته بالأجنبية أو الميتة بالمذكاة يجعلهما محرّمتين ١٢٠
فصل
في الواجب غير المحدد
آراء العلماء في ذلك ١٢٢
الواجب العيني والواجب الكفائي ١٢٢
تعريف الواجب العيني وحكمه ١٢٢
تعريف الواجب الكفائي ١٢٢
آراء العلماء في من يتوجه إليه الخطاب في الواجب الكفائي ١٢٣
القسم الثاني: المندوب
الندب في اللغة ١٢٤
الندب في الشرع ١٢٥
هل المندوب مأمور به؟ ١٢٥
آراء العلماء في المسألة ١٢٦
الأدلة على أنه مأمور به ١٢٦
القسم الثالث: المباح
تعريف المباح شرعًا ١٢٨
المباح من الشرع عند الجمهور ١٢٩
إنكار بعض المعتزلة لذلك ١٣١
أدلة الجمهور على أن المباح من الشرع ١٣١
خلاف المعتزلة مبني على مسألة الحسن والقبح العقليين ١٣١
معاني الحسن والقبح ومحل النزاع في ذلك ١٢٩-١٣٠
فصل
في حكم الأشياء قبل ورود الشرع
آراء العلماء وأدلتهم في المسألة ١٣٢
стр. 672
فصل
هل المباح مأمور به
آراء العلماء في المسألة ١٣٦
هل المباح تكليف ١٣٧
القسم الرابع: المكروه
تعريف المكروه ١٣٧
إطلاقات المكروه ١٣٧-١٣٨
فصل: الأمر المطلق لا يتناول المكروه ١٣٨
الأدلة على ذلك ١٣٨
القسم الخامس: الحرام
تعريف الحرام ١٣٩
الواحد بالجنس والواحد بالنوع وأقسامهما ١٣٩
أمثلة على ذلك ١٤٠
فصل: في أقسام النهي ١٤٤
المنهي عنه لذاته ١٤٤
المنهي عنه لغير ذاته ١٤٤
فصل: في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو لا؟ ١٤٧
آراء العلماء في المسألة ١٤٨
فصل
في معنى التكليف وشروطه
معنى التكليف لغة ١٥٣
معنى التكليف شرعًا ١٥٤
شروط التكليف التي ترجع إلى المكلف ١٥٤
فصل: في عدم تكليف الناسي والنائم والسكران ١٥٦
فصل: في حكم تكليف المكره ١٥٨
فصل: في حكم تكليف الكفار بفروع الشريعة ١٦٠
أراء العلماء وأدلتهم في المسألة ١٦١-١٦٢
شروط الفعل المكلف به ١٦٦
آراء العلماء في تكليف ما لا يطاق ١٦٧
فصل في المقتضى بالتكليف ١٧٣
стр. 673
الضرب الثاني من الأحكام
ما يتلقى من خطاب الوضع والإخبار
أقسام الحكم الوضعي ١٧٥
العلة: معناها وأمثلتها ١٧٧
السبب: معناه واستعمالاته ١٧٨
فصل: في الشرط وأقسامه ١٧٩
الفرق بين السبب والمانع والعلة ١٧٩
أقسام الشرط ١٨٠
القسم الثاني: الصحة والفساد
معنى الصحة ١٨١
خلاف العلماء في المراد بالصحيح من العبادات ١٨٢
خلاف العلماء في المراد بالصحيح من العقود ١٨٣
الفاسد والباطل مترادفان عند الجمهور ١٨٣
خلاف الحنفية في ذلك ١٨٣
فصل
في القضاء والأداء والإعادة
تعريف القضاء ١٨٥
تعريف الاداء ١٨٥
تعريف الإعادة ١٨٥
تضييق الواجب الموسع باعتبار ظن المكلف ١٨٥
فصل
في العزيمة والرخصة
معنى العزيمة في اللغة ١٨٨
معنى الرخصة في اللغة ١٨٩
معنى العزيمة شرعًا ١٨٩
معنى الرخصة شرعًا ١٨٩
ما يسمى رخصة وما لا يسمى ١٩٠
стр. 674
باب
في أدلة الأحكام
الأصول أربعة:
الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي ١٩٤
اعتراض بعض العلماء على هذا الحصر ١٩٧
أصل الأحكام كلها من الله تعالى ١٩٧
فصل
في تعريف الكتاب والقرآن وأنهما بمعنى واحد
كتاب الله تعالى: هو كلامه وهو القرآن ١٩٨
الأدلة على أن الكتاب هو القرآن ١٩٨
تعريف القرآن ١٩٩
فصل: في حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة ٢٠٣
تعريف القراءة الشاذة ٢٠٣
هل يصح القراءة بها؟ ٢٠٣
هل يصح الاحتجاج بها؟ ٢٠٤
بيان آراء العلماء وادلتهم في المسألة ٢٠٥
فصل
في اشتمال القرآن على الحقيقة والمجاز
تعريف المجاز ٢٠٦
أمثلة على المجاز من القرآن الكريم ٢٠٦
فصل
ليس في القرآن ألفاظ غير عربية
آراء العلماء في المسألة ٢١٠
ما روي عن ابن عباس وعكرمة من وجود ألفاظ غير عربية ٢١١
كيفية الجمع بين الآراء المختلفة في المسألة ٢١٢
فصل
في المحكم والمتشابه
تعريف المحكم والمتشابه عند أبي يعلى ٢١٣
стр. 675
تعريفهما عند ابن عقيل ٢١٤
آراء بعض العلماء في المراد بالمحكم والمتشابه ٢١٤
الصحيح عند ابن قدامة من هذه الآراء ٢١٥
باب النسخ
النسخ في اللغة ٢١٨
النسخ في الشرع ٢١٨
الفرق بين النسخ والتخصيص ٢٢٦
فصل
في النسخ بين الإثبات والإنكار
الدليل على النسخ عقلًا ٢٢٨
الدليل على النسخ شرعًا ٢٢٨
فصل: في وجوه النسخ في القرآن ٢٣٠
الأدلة على وقوعه ٢٣١
فصل: في نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال ٢٣٥
المعتزلة ينكرون ذلك ٢٣٥
دليل المعتزلة ٢٣٥
أدلة الجمهور على الجواز ٢٣٥
تأويل المعتزلة لقصة إبراهيم ﵇ في الأمر بذبح ولده ٢٣٦
إجابة ابن قدامة على ذلك ٢٣٧
فصل
هل الزيادة على النص نسخ
مراتب الزيادة وحكم كل مرتبة ٢٤٢
أدلة الجمهور على أن الزيادة ليست نسخًا ٢٤٤
بعض الاعتراضات من المخالفين والرد عليها ٢٤٧
فصل
في نسخ جزء العبادة أو شرطها
آراء العلماء في نسخ جزء العبادة هل هو لجملتها أو لا؟ ٢٤٨
أدلة الجمهور على أن ذلك ليس بنسخ ٢٤٨
стр. 676
فصل
في جواز نسخ العبادة إلى غير بدل
آراء العلماء في المسألة ٢٤٩
الأدلة على جواز ذلك عقلًا ٢٥٠
الأدلة الشرعية على جواز ذلك ٢٥٠
فصل
في النسخ بالأخف والأثقل
جمهور العلماء على جواز ذلك ٢٥١
بعض المعتزلة ينكرون جواز النسخ بالأثقل ٢٥١
رد ابن قدامة على المعتزلة ٢٥٢
فصل
في حكم من لم يبلغه النسخ
ظاهر المذهب أنه لا يكون نسخًا ٢٥٦
قال أبو الخطاب: يكون نسخًا ٢٥٦
فصل
في وجوه النسخ بين القرآن والسنة
لا خلاف في جواز نسخ القرآن والسنة المتواترة بمثلها والآحاد بالآحاد عند القائلين بالنسخ ٢٥٧
نسخ السنة بالقرآن جائزة عند جمهور العلماء ٢٥٧
مخالفة الإمام الشافعي في ذلك ٢٥٨
خلاف العلماء في نسخ القرآن بالسنة المتواترة ٢٥٩
فصل: في حكم نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد ٢٦٣
أراء العلماء في المسألة ٢٦٣
الأدلة على عدم الجواز ٢٦٤
فصل: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ٢٦٥
فصل: في نسخ القياس والنسخ به ٢٦٦
آراء العلماء في المسألة ٢٦٦
فصل: في نسخ التنبيه والنسخ به ٢٦٨
стр. 677
أراء العلماء في المسألة ٢٦٨
فصل: فيما يعرف به النسخ ٢٧٠
الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي ﷺ
تعريف السنة لغة ٢٧٣
تعريف السنة في الاصطلاح ٢٧٤
الأدلة على حجية السنة ٢٧٤
ألفاظ الرواية في نقل الأخبار ٢٧٩
فصل
في حد الخبر وأقسامه
تعريف الخبر وأقسامه ٢٨٧
المتواتر يفيد العلم ٢٨٨
فصل: فيما يفيده الخبر المتواتر من العلم الضروري أو النظري ٢٩٠
فصل: في أن ما حصّل العلم في واقعة أفاده في غيرها ٢٩٣
فصل: في شرط التواتر ٢٩٦
مذاهب: العلماء في عدد التواتر ٢٩٧
فصل: ليس من شرط التواتر: كون المخبرين مسلمين ولا عدولًا
ولا يحصرهم بلد أو عدد ٢٩٩
فصل: لا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إليه ٣٠٠
القسم الثاني: أخبار الآحاد
تعريف خبر الآحاد ٣٠٢
ما الذي يفيده خبر الواحد ٣٠٣
فصل: في حكم التعبد بخبر الواحد عقلًا ٣١٠
فصل: قال أبو الخطاب: العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد ٣١٢
فصل: في التعبد بخبر الواحد سمعًا ٣١٣
آراء العلماء في المسألة ٣١٣
أدلة الجمهور على التعبد بخبر الواحد سمعًا ٣١٣
اعتراض المخالفين على هذه الأدلة ٣١٣
الدليل الأول: الإجماع ٣١٣
اعتراض المخالفين على هذا الدليل والرد عليه ٣٢٠
الدليل الثاني: إنفاذ رسول الله ﷺ أمراءه ورسله
وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام ٣٢٦
اعتراض المخالفين على هذا الدليل والرد عليه ٣٢٧
فصل: في مذهب الجبائي في أن خبر الواحد يقبل إذا رواه اثنان رد
ابن قدامة على هذا المذهب ٣٢٨
стр. 678
فصل
في شروط الراوي
الشرط الأول: الإسلام ٣٢٩
آراء العلماء في هذا الشرط ٣٣٠
الشرط الثاني: التكليف ٣٣٢
الشرط الثالث الضبط ٣٣٣
الشرط الرابع: العدالة ٣٣٤
فصل: في حكم خبر مجهول الحال ٣٣٤
آراء العلماء وأدلتهم في المسألة ٣٣٤
فصل: فيما لا يشترط في الراوي من الذكورية والبصر والفقه إلخ ٣٤٠
فصل
في التزكية والجرح
قبول الجرح والتعديل في الرواية ٣٤١
قبول تزكية العبد والمرأة ٣٤٢
خلاف العلماء في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه ٣٤٢
تعارض الجرح والتعديل وآراء العلماء في أيهما يقدم؟ ٣٤٣
فصل
في التعديل
طرق التعديل ٣٤٤
الطريق الأول: صريح القول ٣٤٤
الطريق الثاني: الرواية عنه ٣٤٤
الطريق الثالث: العمل بالخبر ٣٤٥
الطريق الرابع: الحكم بشهادته ٣٤٥
فصل
في عدالة الصحابة
الأدلة على عدالة الصحابة ﵃ ٣٤٥
فصل: في حكم خبر المحدود في القذف ٣٤٨
стр. 679
فصل
في كيفية الرواية لغير الصحابي
المرتبة الأولى: قراءة الشيخ عليه ٣٤٩
المرتبة الثانية: أن يقرأ على الشيخ فيقول: نعم ٣٤٩
المرتبة الثالتة: الإجازة ٣٥٠
المرتبة الرابعة: المناولة ٣٥١
فصل: إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز له أن يرويه ٣٥٣
مخالفة أبي حنيفة في ذلك ٣٥٣
الرد على مذهب أبي حنيفة ٣٥٣
فصل: في حكم الشك في السماع ٣٥٤
فصل: في حكم إنكار الشيخ للحديث ٣٥٥
فصل: في حكم انفراد الثقة بزيادة في الحديث ٣٥٨
فصل: في حكم رواية الحديث بالمعنى ٣٦٠
شروط رواية الحديث بالمعنى ٣٦٠
آراء العلماء وأدلتهم في المسألة ٣٦٢
فصل
في حكم مراسيل الصحابة
تعريف المرسل عند المحدثين وعند علماء الأصول ٣٦٣
آراء العلماء في قبول المرسل وأدلتهم على ذلك ٣٦٤
فصل: في حكم مراسيل غير الصحابة ٣٦٥
تعريف مرسل غير الصحابي ٣٦٥
مذاهب العلماء وأدلتهم في قبول مرسل غير الصحابي ٣٦٥
فصل
في حكم خبر الواحد فيما تعم به البلوى
جمهور العلماء على قبوله ٣٦٨
أكثر الحنفية على عدم قبوله ٣٦٩
أدلة الحنفية على دعواهم ٣٦٩
أدلة الجمهور ٣٦٩
مناقشة أدلة الحنفية ٣٦٩
стр. 680
فصل
في حكم خبر الواحد في الحدود
جمهور العلماء على قبوله ٣٧٠
ذهب الكرخي إلى عدم قبوله ٣٧٠
دليل الكرخي ٣٧٠
أدلة الجمهور ٣٧١
مناقشة أدلة الكرخي ٣٧١
فصل: في حكم خبر الواحد إذا خالف القياس ٣٧١
مذاهب العلماء وأدلتهم في المسألة ٣٧١-٣٧٢
فصل
الأصل الثالث: الإجماع
تعريف الإجماع لغة ٣٧٥
تعريف الإجماع في اصطلاح أهل الشرع ٣٧٨
إمكان وجود الإجماع وتصوّره ٣٧٨
كيف يعرف الإجماع ٣٧٨
موقف العلماء
من حجية الإجماع
الإجماع حجة قاطعة عند الجمهور ٣٧٨
مخالفة النظام في ذلك ٣٧٩
الأدلة على حجية الإجماع ٣٧٩
الأدلة من القرآن الكريم ٣٨٠
الدليل الثاني: من السنة ٣٨٣
فصل: هلا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر ٣٨٩
فصل: في المعتبرين في الإجماع ٣٩٠
خلاف العلماء في اعتبار العوام في الإجماع ٣٩٠
فصل: في من يعتبر في الإجماع من أصحاب العلوم ٣٩٢
فصل: في عدم الاعتداد بقول الكافر أو الفاسق في الإجماع ٣٩٥
فصل: في الاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة ٣٩٧
آراء العلماء وأدلتهم في المسألة ٣٩٧
فصل: في حكم انعقاد الإجماع بقول الأكثر ٤٠٢
آراء العلماء في المسألة ٤٠٢
стр. 681
أدلة المذاهب ٤٠٣
فصل
في حكم إجماع أهل المدينة
جمهور العلماء على أنه ليس حجة ٤١١
الإمام مالك يرى أنه حجة ٤١١
دليل الإمام مالك ٤١١
أدلة الجمهور على عدم حجيته ٤١٢
مناقشة الجمهور لدليل الإمام مالك ٤١٣
فصل
في حكم إجماع الخلفاء الأربعة
آراء العلماء في المسألة ٤١٤
الصحيح أنه ليس بإجماع ٤١٤
مذاهب العلماء في حكم إجماع الشيخين: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما٤١٤
مذاهب العلماء في إجماع العترة ٤١٥
مسألة: هل انقراض العصر شرط لصحة الإجماع؟ ٤١٨
المذهب الأول: أن ذلك شرط ٤١٨
المذهب الثاني: أنه لا يشترط ذلك ٤١٨
أدلة الجمهور على عدم اشتراط ذلك ٤١٩
أدلة المذهب الأول ومناقشتها ٤٢٠
مسألة: إجماع أهل كل عصر حجة ٤٢٤
مخالفة داود الظاهري في ذلك ٤٢٥
الرد على هذا المذهب ٤٢٥
أدلة الجمهور ٤٢٦
فصل: هل اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع؟ ٤٢٨
المذهب الأول: أنه إجماع ٤٢٨
المذهب الثاني: لا يكون إجماعًا ٤٢٩
فصل: اختلاف الصحابة على قولين يمنع إحداث قول ثالث عند الجمهور٤٣٠
مخالفة بعض العلماء في ذلك وأدلتهم ٤٣٠
أدلة الجمهور على عدم الجواز ٤٣٠
стр. 682
فصل
في حكم الإجماع السكوتي
آراء العلماء في المسألة ٤٣٤
أدلة المذاهب ٤٣٥
مسألة: في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس عند الجمهور ٤٣٨
مذاهب أخرى في المسألة ٤٣٨
أدلة الجمهور ٤٣٩
فصل
الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون
الإجماع المقطوع ٤٤٠
الإجماع المظنون ٤٤٠
ذهب بعض العلماء إلى أن الإجماع لا ينعقد بخبر الواحد ودليلهم على ذلك٤٤١
رد ابن قدامة على ذلك ٤٤٢
فصل: الأخذ بأقل ما قيل ليس إجماعًا عند الجمهور ٤٤٢
الرد على المخالفين في ذلك ٤٤٣
الأصل الرابع
استصحاب الحال ودليل العقل
الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل إلا أن العقل يدل على براءة الذمة ٤٤٣
النظر في الأحكام إما في إثباتها وإما في نفيها ٤٤٤
لا مجال للعقل في الإثبات ومجاله في النفي ٤٤٤
استصحاب دليل الشرع وأمثلة ٤٤٨
تعريف الاستصحاب ٤٤٨
فصل: في استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف ٤٤٩
آراء العلماء فيه ٤٤٩
أمثلة على ذلك ٤٥٠
فصل: هل النافي للحكم يلزمه الدليل؟ ٤٥١
مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم ٤٥١
стр. 683
هذا بيان
أصول مختلف فيها وهي أربعة
الأول: شرع من قبلنا ٤٥٧
تحرير محل النزاع في المسألة ٤٥٧
مذاهب العلماء في المسألة ٤٥٧-٤٥٨
المذهب الأول: أنه شرع لنا ٤٥٩
المذهب الثاني: أنه ليس شرعًا لنا وأدلته ٤٥٩
أدلة المذهب الأول ٤٦٢
مناقشة أدلة المذهب الأول ٤٦٤
الأصل الثاني: قول الصحابي ٤٦٦
مذاهب العلماء في المسألة ٤٦٦
المذاهب الأول: أنه حجة ٤٦٦
المذهب الثاني: أنه ليس حجة وأدلته ٤٦٧
المذهب الثالث: أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين وأدلته ٤٦٧
المذهب الرابع: أن الحجة في قول أبي بكر وعمر ودليله ٤٦٧
أدله أصحاب المذهب الأول والرد على المخالفين ٤٦٨
فصل إذا اختلف الصحابة على قولين: فهل يجوز للمجتهد الأخذ
بقول بعضهم من غير دليل؟ ٤٧٠
مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم ٤٧٠
الثالث: الاستحسان ٤٧٢
معاني الاستحسان ٤٧٢
المعنى الأول: الذي اختاره القاضي يعقوب وبه قال الإمام أحمد ٤٧٣
المعنى الثاني: وبه قال الإمام أبو حنيفة ٤٧٤
الأدلة على ذلك ٤٧٤
الأدلة على فساد المعنى الثاني للاستحسان ٤٧٤
الرد على أدلة المذهب الثاني ٤٧٤
المعنى الثالث: للاستحسان والرد عليه ٤٧٥
الرابع من الأصول المختلف فيها: الاستصلاح ٤٧٨
تعريف المصلحة وأقسامها ٤٧٨
القسم الأول: ما شهد الشرع باعتباره ٤٧٨
القسم الثاني: ما شهد الشرع ببطلانه وأمثلته ٤٧٩
الثالث: ما لم يشهد له بإبطال ولا اعتبار معين وهو ثلاثة أضرب ٤٧٩
الضرب الأول: ما يقع في مرتبة الحاجات ٤٧٩
الضرب الثاني: ما يقع في مرتبة التحسين والتزيين ٤٧٩
стр. 684
حكم هذين الضربين ٤٨٠
الضرب الثالث: ما يقع في مرتبة الضروريات ٤٨٠
تعريف الضروريات وأقسامها وأمثلتها ٤٨٠
آراء العلماء في اعتبار المصالح المرسلة ٤٨٢
باب
في تقسيم الكلام والأسماء
مذاهب العلماء: في مبدأ اللغات ٤٨٥
المذهب الأول: أنها توفيقية وأدلته ٤٨٥
المذهب الثاني: أنها اصطلاحية وأدلته ٤٨٦
المذهب الثالث: التوقف ودليله ٤٨٦
اعتراضات على التوقيف والرد عليها ٤٨٧
فصل
في القياس في اللغة
المذهب الأول: يجوز أن تثبت الأسماء بالقياس ودليله ٤٨٩
المذهب الثاني: عدم الجواز ٤٩٠
ترجيح ابن قدامة للمذهب الأول والرد على المذهب الثاني ٤٩٠
فصل
في تقاسيم الأسماء
تنقسم الأسماء إلى وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق ٤٩٢
تعريف الوضعية وهي الحقيقة اللغوية ٤٩٢
تعريف العرفية وكيف يصير الاسم عرفيًّا ٤٩٣
الشرعية وأمثلتها ٤٩٣
جمهور العلماء على أنها نقلت من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي ٤٩٥
المذهب الثاني: أنها لم تنقل وإنما أضيف إليها بعض الشروط ٤٩٦
أدلة هذا المذهب ٤٩٦
الاستدلال للمذهب الأول والرد على المخالفين ٤٩٧
إذا أطلق اللفظ حمل على المعنى الشرعي ٤٩٧
المجاز وعلاقاته
تعريف المجاز ٤٩٩
стр. 685
علاقات المجاز ٤٩٩
المجاز يستلزم الحقيقة دون العكس ٥٠٠
فصل: في تعارض الحقيقة والمجاز ٥٠١
فصل: في علامات الحقيقة والمجاز ٥٠٣
فصل
في تعريف الكلام وأقسامه
تعريف الكلام وانقسامه إلى مفيد وغير مفيد ٥٠٥
تقسيم الكلام المفيد إلى: نص وظاهر ومجمل ٥٠٦
القسم الأول: النص ٥٠٦
تعريف النص ٥٠٦
حكمه ٥٠٧
يطلق النص على الظاهر ٥٠٧
القسم الثاني: الظاهر ٥٠٨
تعريف الظاهر ٥٠٨
حكمه ٥٠٨
تعريف التأويل ٥٠٨
ما الذي يحتاج إليه المتأول ٥١١
القسم الثالث: المجمل ٥١٦
تعريف المجمل ٥١٨
صور اختلف في إجمالها ٥١٩
فصل: نفي الذوات يقتضي الإجمال ٥٢١
أمثلة على ذلك ٥٢١
فصل: قول النبي ﷺ "لا عمل إلا بنية" ليس من المجملات ٥٢٢
فصل: رفع الخطأ رفع للحكم من قوله "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" ٥٢٤
فصل في البيان
تعريف البيان ٥٢٧
هل يشترط في البيان حصول العلم للمخاطب؟ ٥٢٩
الأمور التي يحصل بها البيان
الكلام ٥٢٩
الكتابة وأمثلتها ٥٢٩
стр. 686
الإشارة وأمثلتها ٥٣٠
الفعل وأمثلته ٥٣٠
الاعتراض على البيان بالفعل والرد عليه ٥٣١
يحصل البيان بالسكوت ٥٣١
جواز تبيين الشيء بأضعف منه في الرتبة ٥٣٣
فصل: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ٥٣٤
مذاهب العلماء في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة وأدلتهم ٥٣٤
باب الأمر
تعريف الأمر ٥٤٢
للأمر صيغة تدل عليه عند الجمهور ٥٤٣
بعض المبتدعة يزعمون أن لا صيغة للأمر ٥٤٣
الرد عليهم من الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف ٥٤٤
معاني صيغة الأمر ٥٤٦
فصل: لا يشترط الإرادة في الأمر خلافًا للمعتزلة ٥٤٩
مسألة: الأمر المجرد يدل على الوجوب عند الجمهور ٥٥٢
المذهب الثاني: أنه يدل على الإباحة ٥٥٢
المذهب الثالث: أنه يدل على الندب ٥٥٣
المذه الرابع: التوقف ودليله ٥٥٣
أدلة المذهب الأول وهم القائلون بأنه يدل على الوجوب ٥٥٤
الأدلة من الكتاب ٥٥٤
الأدلة من السنة ٥٥٤
الأدلة من الإجماع ٥٥٦
الأدلة من أهل اللغة ٥٥٧
الرد على أصحاب المذهب الثاني ٥٥٧
الرد على أصحاب المذهب الثالث ٥٥٨
الرد على أصحاب المذهب الرابع ٥٥٩
فصل
فيما تفيده صيغة الأمر بعد الحظر
مذاهب العلماء في المسألة ٥٥٩
المذهب الأول: أنها تفيد الإباحة ٥٥٩
المذهب الثاني: أنها تفيد الوجوب وأدلته ٥٦٠
المذهب الثالث: التفصيل ودليله ٥٦٠
стр. 687
أدلة أصحاب المذهب الأول ٥٦٠
مناقشة أدلة المذهب الثاني ٥٦١
فصل
الأمر المطلق هل يقتضي التكرار
المذهب الأول: أنه لا يقتضي التكرار ٥٦٤
المذهب الثاني: أنه يقتضي التكرار وأدلته ٥٦٤
المذهب الثالث: إن علق على شرط اقتضى التكرار وأدلته ٥٦٥
المذهب الرابع: إن كرر لفظ الأمر اقتضى التكرار وأدلته ٥٦٥
أدلة المذهب الأول ٥٦٥
مناقشة أصحاب المذهب الأول لأدلة المذاهب الأخرى ٥٦٥
مسألة: الأمر المطلق هل يقتضي الفور؟ ٥٧١
المذهب الأول: أنه يقتضي الفور ٥٧١
المذهب الثاني: أنه يقتضي الترضي وأدلته ٥٧٢
المذهب الثالث: أنه يقتضي التراضي وأدلته ٥٧٢
المذهب الثالث: التوقف ٥٧٢
بيان فساد المذهب الثالث ٥٧٢
أدلة أصحاب المذهب الأول ٥٧٣
مناقشة أدلة المذهب الثاني ٥٧٥
فصل
الواجب المؤقت إذا فات وقته لا يحتاج إلى أمر جديد
المذهب الأول: أنه لا يحتاج إلى أمر جديد ٥٧٧
المذهب الثاني: أنه يحتاج إلى أمر جديد وأدلته على ذلك ٥٧٧
أدلة المذهب الأول ٥٧٧
مناقشة أدلة المذهب الثاني ٥٧٨
فصل مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور به عند الجمهور ٥٧٨
المذهب الثاني: أنه لا يقتضي الإجزاء ٥٧٩
أدلة المذهب الثاني ٥٧٩
أدلة المذهب الأول ٥٨٠
مناقشة أدلة المذهب الثاني ٥٨١
مسألة: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به ما لم يدل على ذلك ٥٨٢
مذاهب العلماء في المسألة ٥٨٣
فصل: أمر الجماعة أمل لكل واحد منهم ٥٨٣
حقيقة فرض الكفاية وهل هو واجب على الكل أو على غير معين ٥٨٤
стр. 688
فصل: أمر الله تعالى للنبي أمر للأمة ما لم يوجد تخصيص ٥٨٦
توجه الخطاب إلى واحد من الصحابة يدخل معه غيره عند الجمهور ٥٨٦
بعض العلماء يرى عدم دخول غيره معه وأدلته ٥٨٧
أدلة المذهب الأول ٥٨٨
فصل: في تعلق الأمر بالمعدوم ٥٩٧
المذهب الأول: أن الأمر يتعلق بالمعدوم ٥٩٧
المذهب الثاني: أن الأمر لا يتعلق بالمعدوم ٥٩٧
أدلة المذهب الثاني ٥٩٧
أدلة المذهب الأول ٥٩٨
مناقشة أدلة المذهب الثاني ٥٩٨
فصل: في التكليف بغير الممكن ٦٠٠
المذهب الأول: جواز ذلك ٦٠٠
المذهب الثاني: عدم الجواز إلا بشرط ٦٠٠
أدلة أصحاب المذهب الثاني ٦٠٠
أدلة اصحاب المذهب الأول ٦٠١
مناقشة أدلة المذهب الثاني ٦٠٢
فصل في النهي
تعريف النهي ٦٠٤
النهي يقتضي فساد المنهي عنه عند الجمهور ٦٠٥
المذهب الثاني: الفرق بين النهي عن الشيء لذاته أو لغيره ٦٠٥
أدلة المذهب الثاني ٦٠٥
المذهب الثالث: أن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات٦٠٥
أدلة هذا المذهب ٦٠٦
المذهب الرابع: أن النهي يقتضي الصحة ودليله ٦٠٦
بيان فساد هذا المذهب ٦٠٦
المذهب الخامس: أنه لا يقتضي فسادًا ولا صحة ٦٠٧
دليل هذا المذهب ٦٠٧
أدلة المذهب الأول ٦٠٨
مناقشة أدلة المذاهب الأخرى من أصحاب المذهب الأول ٦١١
стр. 689
المجلد الثاني
باب: العموم
مدخل
...
باب: العموم
أعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة.
وقد يطلق على غيرها، كقولهم: عمهم القحط، أو المطر والعطاء، لكنه مجاز، فإن عطاء زيد متميز عن عطاء عمرو، وليس في الوجود فعل -هو عطاء- نسبته إلى زيد وعمرو واحدة، وليس في الوجود معنى واحد مشترك بين اثنين.
وعلوم الناس وقُدَرهم، وإن اشتركت في أنها: علم وقدرة، لا توصف بأنها عموم.
والرجل له وجود في الأعيان، والأذهان، واللسان.
فوجوده في الأعيان لا عموم له، إذ ليس في الوجود رجل مطلق، بل إما زيد، وإما عمرو.
وأما وجوده في اللسان: فلفظة "الرجل" قد وضعت للدلالة عليهما١.
ونسبتها في الدلالة عليهما واحدة، فسمي عامًّا لذلك
стр. 690
وأما الذي في الأذهان من معنى "الرجل" فيسمى "كليًّا"١، فإن العقل يأخذ من مشاهدة زيد: حقيقة الإنسان وحقيقة الرجل، فإن رأى عمرا: لم يأخذ منه صورة أخرى، وكان ما أخذه من قبل نسبته إلى عمرو الحادث، كنسبته إلى زيد الذي عهده أولًا.
فإن سمى عامًّا بهذا المعنى فلا بأس٢.
стр. 691
فصل: [تعريف العام]
وحد العام: هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدًا مطلقًا١.
واحترزنا بالواحد عن قولهم: "ضرب زيد عمرًا" فإنه يدل على شيئين، لكن بلفظين.
وبقولنا: "مطلقًا" عن قولهم: "عشرة رجال"، فإنه يدل على شيئين فصاعدًا، لكن ليس بمطلق، بل هو إلى تمام العشرة.
стр. 692
وقيل: العام كلام مستغرق لجميع ما يصلح له١.
стр. 693
فصل: [أقسام العام والخاص]
ثم العام ينقسم إلى:
عام لا أعم منه، يسمى عامًّا مطلقًا، كالمعلوم، يتناول الموجود والمعدوم
وقيل: الشيء
стр. 694
وقيل: ليس لنا عام مطلق؛ لأن "الشيء" لا يتناول المعدوم، والمعلوم لا يتناول المجهول.
والخاص ينقسم إلى خاص، لا أخص منه، يسمى خاصًّا مطلقًا، كزيد وعمرو، وهذا الرجل.
وما بينهما عام وخاص بالنسبة، فكل ما ليس بعام ولا خاص مطلقًا: فهو عام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه.
فالموجود: خاص بالنسبة إلى المعلوم، عام بالنسبة إلى الجسم
والجسم: خاص بالنسبة إلى الجوهر، عام بالنسبة إلى النامي.
والنامي: خاص بالنسبة إلى الجسم، عام بالنسبة إلى الحيوان.
وأشباه ذلك يسمى عامًّا، لشموله ما يشملهن خاصًّا من حيث قصوره عما شمله غيره١.
стр. 695
فصل: [في ألفاظ العموم] ١
وألفاظ العموم خمسة أقسام:
стр. 696
الأول: كل اسم عرّف بالألف واللام لغير المعهود١.
وهو ثلاثة أنواع:
الأول: ألفاظ الجموع، كالمسلمين والمشركين، والذين.
والنوع الثاني: أسماء الأجناس، وهو ما لا واحد له من لفظه، كالناس، والحيوان، والماء، والتراب.
والنوع الثالث: لفظ الواحد٢: كالسارق، والسارقة، والزاني، والزانية، و ﴿إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْر﴾ ١٣.
القسم الثاني: من ألفاظ العموم: ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة٤ إلى معرفة، كعبيد زيد، ومال عمرو٥.
стр. 697
القسم الثالث: أدوات الشرط: كـ"مَن" فيمن يعقل، و"ما" فيما لا يعقل، و"أي" في الجميع١، و"أين" و"أيان" في المكان٢ و"متى" في الزمان، ونحوه.
كقوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُه﴾ ٣ و ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاق﴾ ٤ و ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْت﴾ ٥، وقوله ﵇: "أيُّما امرأةٍ نكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَليِّهَا...." ٦.
стр. 698
القسم الرابع: "كل" و"جميع": كقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْت﴾ ١، و ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ﴾ ٢، و ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْء﴾ ٣.
القسم الخامس: النكرة في سياق النفي، كقوله تعالى: ﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَة﴾ ٤، ﴿وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ﴾ ٥.
стр. 699
قال البستي١: الكامل في العموم: هو الجمع، لوجود صورته ومعناه، وما عداه قاصر في العموم؛ لأنه بصيغته إنما يتناول واحدًا، لكنه ينتظم جمعًا من المسميات معنى، فالعموم قائم بمعناها، لا بصيغتها.
[هل للعموم صيغة تخصه حقيقة] ٢
واختلف الناس في هذه الأقسام الخمسة:
فقالت الواقفية: لا صيغة للعموم، بل أقل الجمع داخل فيه بحكم الوضع، وفيما زاد عليه، فيما بين الاستغراق وأقل الجمع: مشترك كاشتراط لفظ "النفر" بين الثلاثة والخمسة٣.
وحكي مثل ذلك عن محمد بن شجاع الثلجي٤.
стр. 700
قالوا١: لأن أقل الجمع مستيقن، وفيما زاد مشكوك، يحتمل أن يكون مرادًا، وأن لا يكون مرادًا، فيحمل على اليقين٢.
ولأن٣ وضع هذه الصيغ للعموم: إما أن يعلم بعقل، أو بنقل.
فالعقل لا مدخل له في اللغات.
والنقل: إما تواتر، وإما آحاد:
فالآحاد لا يحتج بها.
والتواتر لا يمكن دعواه.
ثم لو كان لأفاد علمًا ضروريًّا.
ولأنا٤ لما رأينا العرب تستعمل الألفاظ المشتركة في جميع مسمياتها: قضينا بأنها مشتركة، وأن من ادعى أنها حقيقة في أحدهما، مجاز في الآخر: كان متحكمًا.
وهذه الصيغ تستعمل في العموم والخصوص، بل استعمالها في الخصوص أكثر في الكتاب والسنة، وليس أحدهما أولى من الآخرن فهما قولان متقابلان، فيجب تدافعهما، والقول والاعتراف بالاشتراك.
ولأنه٥ يحسن الاستفهام، فلو قال: "من دخل داري فأعطه درهمًا"
стр. 701
حسن أن يقول: "وإن كان فاسقًا"؟ ولو عم اللفظ: لما حسن الاستفسار. ولنا دليلان١:
أحدهما: إجماع الصحابة ﵃ فإنهم مع أهل اللغة بأجمعهم، أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم، إلا ما دل على تخصيصه دليل؛ فإنهم كانوا يطلبون دليل الخصوص، لا دليل العموم: فعملوا بقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُم﴾ ٢ واستدلوا به على إرث فاطمة٣ ﵂ حتى نقل أبو بكر، ﵁: "نحنُ معاشِرَ الأنْبِيَاءِ لا نُورَثُ، ما تَرَكْنَاه صَدَقة" ٤.
стр. 702
وأجروا ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَة﴾ ١، ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ ٢، و ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا﴾ ٣، و ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا﴾ ٤، ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُم﴾ ٥ و ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْد﴾ ٦، و "لَا تُنْكَحُ المَرْأَة على عَمَّتِها" ٧، "ومَنْ أَغْلَقَ عليه بابَهُ فهو آمِنٌ"٨، و " لا يَرِثُ القَاتِلُ" ٩، وغير ذلك مما لا يحصى على العموم
стр. 703
ولما نزل قوله تعالى: ﴿لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ١ قال ابن أم مكتوم٢: "إني ضرير البصر" فنزل: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَر﴾ فعَقَل الضرير وغيره من عموم اللفظ٣.
ولما نزل ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ ٤ قال ابن الزبعري٥: لأخصمن محمدًا، فقال له: قد عُبدت الملائكة
стр. 704
والمسيح، أفيدخلون النار؟ فنزل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُون﴾ ١.
فعقَل العموم، ولم ينكر عليه، حتى بين الله -تعالى- المراد من اللفظ. ولما أراد أبو بكر ﵁ قتال مانعي الزكاة، قال له عمر: كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله، ﷺ : "أُمِرْتُ أنْ أقاتِلَ الناس حَتَّى
стр. 705
يقولوا: يقولوا لا إِلَه إِلّا اللهُ ... " ١ الحديث. فلم ينكر أبو بكر احتجاجه، بل قال: أليس قد قال: "إِلّا بِحَقِّهَا" والزكاة من حقها.
واختلف عثمان وعلي في الجمع بين الأختين٢:
فاحتج عثمان بقوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُم﴾ ٣.
واحتج علي بعموم قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن﴾ ٤.