← Фараид

Фараид · id 12018

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

سبط المارديني

Полный текст (787 стр.). Показаны 491–530 · переход к 496.

стр. 491

ابن ثالث، ثم الزوجة كذلك. فاجعل الزوجة والبنين الثلاثة كالعدم، واقسم تركة الأول على الابن والبنات الثلاث الباقين، فتصح من خمسة فقط [١] . ولو سلكت بها طريق المناسخة لصحت من مائة ألف وستة آلاف وتسعمائة وعشرين: لكل بنت أحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثمانون. وللابن مثلاها والأنصباء الأربعة مشتركة بثلث ثمن تسع تسع جزء من أحد عشر. فيجب اختصارها إليه [وهذا الحكم عام فيما إذا لم يكن في الورثة الباقين من يرث من الأول وحده بالفرض كما مثلنا] [٢] ، أو كان في الباقين من يرث من الميت الأول فقط بالفرض ولا يرث من غيره [فالحكم كذلك] [٣] كما لو خلف زوجة، وخمسة بنين، وخمس بنات كلهم من غيره أي من غير الزوجة، بشرط أن تكون الأولاد العشرة من أم واحدة، أو من

стр. 492

عشر أمهات حتى يستووا في كونهم إخوة أشقاء، أو لأب ثم مات منهم ابن عمَّن في المسألة فقط وهم: إخوته الأربعة، وأخواته الخمس، ثم مات ابن آخر عن إخوته الثلاثة، وعن أخواته الخمس فقط، ثم مات ابن ثالث عن أخويه، وأخواته الخمس فقط ثم ماتت بنت عن أخويها وأخواتها الأربع فقط، ثم مات ابن رابع عن أخيه وأخواته الأربع فقط ثم ماتت بنت ثانية عن أخيها، وأخواتها الثلاث فقط فافرض الموتى الستة الذين ماتوا بعد الميت الأول كالعدم، وكأن الميت الأول مات عن زوجة، وابن وثلاث بنات، فتصح بالاختصار من أربعين لأن أصلها ثمانية، سهم للزوجة، والباقي للأولاد على خمسة، فاضرب الخمسة في الثمانية [١] .

стр. 493

ولو سلكت الطريق الأول من الطريقين المذكورين في فصل المناسخة لصحت من عدد كثير؛ لأن مسألة الميت الأول من مائة وعشرين، ومسألة الميت الثاني من ثلاثة عشر وسهامه من الأولى أربعة عشر تباين مسألته فتصحان من ألف وخمسمائة وستين. ونصيب الثالث منهما مائتان وعشرة، ومسألته من أحد عشر، تباين نصيبه، فتصح المسائل الثلاث من سبعة عشر ألفاً ومائة وستين. ونصيب الرابع من المسائل الثلاث ألفان وسبعمائة وثلاثون، ومسألته من تسعة توافق نصيبه بالثلث فتصح المسائل الأربع من [أحد] ١ وخمسين ألفاً وأربعمائة وثمانين، ونصيب الخامس منها خمسة آلاف، وخمسة تباين مسألتها وهي ثمانية فتصح المسائل الخمس من أربعمائة ألف وأحد عشر ألفاً وثمانمائة وأربعين. ونصيب الميت السادس منها تسعون ألفاً. وتسعون [منقسمة] ٢ على مسألته وهي ستة فتصح المسائل الست مما صحت منه الخمس وهو أربعمائة ألف وأحد عشر ألفاً وثمانمائة وأربعون. ونصيب الميت السابع منها ستون ألفاً. وستون منقسم على مسألتها وهي خمسة، فتصح المسائل السبع مما صحت منه الست / [١٠٤/٤٤ب] أيضاً. ويخض الابن مائة ألف وأربعة وأربعون ألفاً ومائة وأربعة وأربعون. ويخص كل بنت اثنان وسبعون ألفاً واثنان وسبعون. ويخص الزوجة أحد وخمسون ألفاً وأربعمائة وثمانون. وترجع

стр. 494

بالاختصار إلى أربعين؛ لأن الأنصباء كلها متوافقة بثمن تسع، جزء من أحد عشر جزءاً من جزء من ثلاثة عشر جزءاً من الواحد، فتأمله. ولو كان البنون والبنات كلهم من الزوجة وماتت الزوجة أيضاً بعد الميت الأخير، أو قبله عمن في المسألة فقط لصحت المناسخة كلها من خمسة [١] . ولو كان ورثة الميت الثاني هم ورثة الأول وورثوا في المسألتين بالفرض

стр. 495

بلا تفاوت [في قدرة] [١] وعالت الأولى بقدر نصيب الميت الثاني، أو بأكثر من نصيبه فكما سبق من جعل الميت كالعدم، وقسِّم مال الأول على الباقين كأنه مات عنهم فقط [٢] . فمثال ما إذا عالت المسألة الأولى بقدر نصيب الميت الثاني ما ذكره المصنف بقوله: كما لو خلفت أختً شقيقة، وأختاً لأب، وزوجاً فتزوج هذا الزوج بالأخت من الأب، ثم ماتت الأخت من الأب عنه أي عن الزوج وعن أختها فقط قبل قسمة تركة الأول فاعتبر الأخت للأب وهي الميت الثاني كأنها لم تكن واقسم ما تركته الأولى على الزوج، والشقيقة كأنها لم تخلف سواهما على سهمين اثنين لكل منهما سهم [٣] . وكما لو ماتت الأولى عن زوج، وشقيقة، وأم، وولديها فمسألتها عائلة إلى تسعة، ثم نكح [هذا] [٤] الزوج الشقيقة فماتت عنه، وعن الأم، وولدي الأم فقط، فافرض

стр. 496

الشقيقة كالعدم، فكأن الأولى ماتت عن زوج وأم وولديها فقط، فاقسم ما لها بينهم على ستة، ثلاثة للزوج، وسهم للأم، وسهمان لولديها [١] . ومثال ما إذا عالت المسألة الأولى بأكثر من نصيب الميت الثاني ما لو خلفت زوجاً، وشقيقة، وأختاً لأب، وجدة هي أم أب. فمسألتها عائلة إلى ثمانية، ثم نكح الزوج الأخت للأب، فماتت عن الزوج، والأخت، والجدة فقط، فالمسألة الأولى عائلة بأكثر من نصيب الأخت من الأب، فافرض أنها لم تكن، وكأن الأولى خلَّفت زوجاً، وجدة وشقيقة، فيكون العول فيها إلى سبعة، فاقسم ما لها عليهم على سبعة، ثلاثة للزوج، وثلاثة للشقيقة وسهم للجدة [٢] ، ولا يرد عليه ما إذا عالت الأولى بأقل من

стр. 497

نصيب الميت الثاني: لأنه لا يتصور وقوعه، مع استيفاء [شرطها] ١ والمصنف اختصر في الاختصار، ولم ينبه على هذا التمثيل لكن عبارته تشمله. المسلك الثاني في الانتهاء من تصحيح المناسخة٢، وشرط إمكانه أي إمكان الاختصار أن [تشترك] ٣ جميع الأنصباء بجزء أو [بأجزاء] ٤ سواء أكانت الأنصباء كلها متوافقة، [أم] متادخلة، [أم] متماثلة، [أم] ٥ مختلفة في ذلك كما إذا كان بعضها يوافق بعضاً، ويماثل بعضاً آخر، ويداخل ثالثاً، ونحو ذلك فلو تشاركت الأنصباء كلها بجزء إلا واحداً [من الأنصباء] ٦ لا يشارك غيره من الأنصباء / [١٠٥/٤٥أ] في ذلك الجزء، بل يباينها، أو يشارك بعضها ويباين بعضاً فلا يتأتى الاختصار، فإذا تحقق الشرط وهو تشارك جميع الأنصباء في جزء، أو أجزاء فاقسم ما صحت منه المسألة على مخرج الجزء الذي اشتركت به الأنصباء واقسم كل نصيب منه أي من التصحيح على مخرج الجزء الذي اشتركت به الأنصباء إن كان الذي اشتركت به جزءاً واحداً، وإلا بأن اشتركت الأنصباء بجزأين فأكثر

стр. 498

فاقسم المسألة، وكل نصيب منها على مخرج الجزء الأدق من الأجزاء التي اشتركت بها فتصح المسألة من راجعها [١] ويرجع كل نصيب إلى راجعه فلو خلف زوجة، وابناً، وبنتاً منها، ثم ماتت عمن في المسألة وهو أمها، وأخوها، فمسألة الأول من أربعة وعشرين، ونصيب البنت منها سبعة، ومسألتها من ثلاثة، تباينها السبعة، فاضرب الثانية في الأولى فتصح المسألتان من اثنين وسبعين: للزوجة منهما ستة عشر تسعة بالزوجية، وسبعة بالأمومة وللابن منهما ستة وخمسون اثنان وأربعون بالبنوة، وأربعة عشر بالأخوة وهما أي الستة عشر، والستة والخمسون مشتركان بالنصف، والربع والثمن وأدق أجزاء الاشتراك الثمن، فاقسم المسألة، وكل نصيب منها على مخرجه وهو ثمانية فترجع المسألة إلى تسعة، ويرجع نصيب الزوجة إلى اثنين، ونصيب الابن إلى سبعة [٢] فقس على ذلك ما يرد من أشباهه.

стр. 499

وقد يجيء الاختصار في الأصول١ فيختصر أصل المسألة، وذلك في مسائل من يجمع بين الفرض والتعصيب بجهة واحدة، أو بجهتين، وهم: الأب، والجد، والزوجان، وولد الأم [وكذا كل ذات فرض من أم، أو جدة، أو [بنت] ٢، أو بنت ابن، أو أخت إذا كانت معقتة] ٣. كما لو حلَّف بنتاً، أو أباً، فهي من ستة؛ لأن فيها نصفاً للبنت، وسدساً للأب فرضاً، و [له] ٤ الباقي أيضاً تعصيباً، للبنت ثلاثة بالفرض وللأب ثلاثة بالفرض، والتعصيب سهم فرضاً، وسهمان تعصيباً والنصيبان وهما ثلاثة [البنت] ٥ وثلاثة [الأب] ٦ مشتركان بالثلث لتماثلهما، وكل متماثلين مشتركان بما لأحدهما من الأجزاء. إذا [علمت] ٧ ذلك فلك في اختصارها طريقان أحدهما: أن تنظر أدق جزءٍ اشتركا فيه تجده ثلثاً، فاعمل كما سبق في المسألة التي قبلها بأن تقسم الستة على مخرج الثلث وكلاً من النصيبين على مخرج الثلث فترجع المسألة

стр. 500

إلى اثنين لكل منهما سهم [١] والطريق الثاني: أن تنسب كل نصيب من المسألة إليها، و [تحصل] [٢] مخرج تلك الكسور فهو المكلوب [٣] ، ففي المثال المذكور نسبة الثلاثة نصيب البنت إلى الستة نصف، وكذلك نصيب الأب، فالمخرج اثنان هما أصل المسألة للبنت سهم، وللأب سهم. ولو خلف بنتاً، وجداً فهي كالسابقة أصلها ستة، وبالاختصار اثنان [٤] . ولو خلف بنتين، وأبا فأصلها ستة، وترجع بالاختصار إلى ثلاثة، ولكلّ بنت سهم، وللأب سهم فرضاً وتعصيباً [٥] .

стр. 501

ولو خلَّف بنتاً، وزوجاً هو ابنُ عمِّ فهي بالبسط / [١٠٥/٤٥ب] من أربعة: للبنت النصف، وللزوج الربع فرضاً، والباقي تعصيباً وبالاختصار من اثنين لتماثل النصيبين [١] . ولو خلَّف بنتاً، وزوجة، وجداً، فهي بالبسط من أربعة وعشرين: للبنت نصفها اثنا عشر، وللزوجة ثمنها ثلاثة، وللجد سدسها أربعة بالفرض، ويأخذ الخمسة الباقية تعصيباً فيصير معه تسعة وبالاختصار من ثمانية لتوافق الأنصباء بالثلث: للبنت أربعة، وللزوجة سهم، وللجد ثلاثة فرضاً وتعصيباً [٢] . ولو تزوج معتقة، ثم مات عنها، وعن بنت، فأصلها بالبسط من ثمانية، للبنت النصف، وللزوجة الثمن فرضاً، والباقي لها بعصوبة الولاء. وأصلها بالاختصار اثنان [٣]

стр. 502

ولو خلَّف [أختاً] [١] شقيقة، وزوجة، واخاً لأم هو ابن عم فأصلها بالبسط من اثني عشر، وبالاختصار من أربعة [٢] . ويتأتى الاختصار في الأصول السبعة كما مثلنا إلا الاثنين، والثلاثة فلا يتأتى فيهما اختصار. كذا قال. وقد يتأتى اختصارهما، كما لو خلفت زوجاً هو ابن عم أصلها بالبسط اثنان وتختصر إلى واحد [٣] . وكما لو خلف أماً هي معتقة فبالبسط من ثلاثة، وبالاختصار من واحد [٤] . وكأنه ﵀ يريد أن الاثنين، والثلاثة لا يُختصران إلا أصل من الأصول السبعة؛ لأن الواحد لا يُسمى أصلاً في عرف الفرضيين. وقد يكون

стр. 503

هذا الاختصار وهو الاختصار في الاختصار في الأصول مستقبحاً [وذلك] [١] فيما إذا كان أصل المسألة بالبسط لا يحتاج إلى تصحيح وزيادة عمل، وتصح من أصلها. واصلها بالاختصار يحتاج إلى تصحيح وزيادة عمل كزوج هو ابن عم وثمان بنات، فأصلها بالبسط من اثني عشر: للبنات ثلثاه ثمانية منقسمة عليهن لكل ابنة سهم، وللزوج بالجهتين أربعة: ثلاثة بالزوجية، وسهم بالعصوبة. فلو بنيتَ عملك على ما سبق في الاختصار، واعتبرتَ الاشتراك الذي بين أربعته، وثمانيتهن، ورددتَ الأصل إلى ثلاثة، ورددتَ نصيبه إلى واحد، ونصيبهنَّ إلى اثنين لاشتراك النصيبين بالربع لاحتجتَ إلى تصحيح، وزيادة عمل؛ لأن ثلثي الثلاثة وهو اثنان لا ينقسم على عدد البنات، ويوافقه بالنصف، فتردَ عددهن إلى نصفه أربعة، وتضربه في الثلاثة، فتصح من اثني عشر [٢] فكان تركُ هذا الاختصار المؤدي إلى التطويل أولى منه أي من الاختصار.

стр. 504

فلو كان عدد البنات في المسألة عشرين لزال القبح؛ لأنك لو اعتبرت أصلها بالبسط اثني عشر لوجدت البنات يوافق عددهن بالربع؛ فتضرب ربع عددهن وهو خمسة في أصلها يحصل ستون. ولو جعلت أصلها بالاختصار من ثلاثة لوجدت نصيبهن يوافق عددهن بالنصف؛ فاضرب نصف عددهن وهو عشرة في أصلها ثلاثة يحصل ثلاثون، فليس فيه طول، وأفاد اختصاراً في التصحيح أيضاً؛ فلا قبح فيه [١] والطريق في معرفة هل الأنصباء كلها مشتركة، أو لا؟: أن تنظر / [١٠٦/٤٦أ] فيها فإن كانت الأنصباء كلها متماثلة فذاك واضح معلوم أنها كلها مشتركة بما لأحدها من الأجزاء وإلا [تكن] [٢] تتماثل بأن اختلفت فانظر في نصيبين منها، واطلب أكبر عدد يفني كلاً منهما بما عرفته في المقدمة الثانية من "فصل مقدمات التأصيل، والتصحيح" [٣] وهو أن تطرح الأصغر من الأكبر فإن فني به، وإلا فاطرح بقية الأكبر من الأصغر إلى آخره. [فإن] [٤] ظفرتَ به فانظر بينه وبين نصيب ثالث، واطلب أكبر عدد

стр. 505

يفني كلاً منهما فإن ظفرت به أيضاً فانظر بينه وبين نصيب رابع وهكذا إلى آخرها، فإن ظفرت بذلك المطلوب في جميعها فكلها مشتركة، ويكون اشتراكها باسم الواحد من ذلك العدد الأكبر المفني لكل منها، وإلا تظفر به بأن كانت لا يفنيها كلها إلا الواحد فليست كلها مشتركة فلا تختصر. فلو كانت الأنصباء ستة عشر، وأربعة وعشرين، وستة وثلاثين، وأربعين، فانظر بين الأولين مثلاً وهما الستة عشر، والأربعة والعشرون واطلب أكبر عدد يفني كلاً منهما بأن تطرح الأصغر من الأكبر، وباقيه من الأصغر فيفنيه تجده ثمانية، فانظر بينه وبين الستة والثلاثين، واطلب أكبر عدد يفني كلاً منهما تجده أربعة، لأنك إذا طرحت الثمانية من الستة والثلاثين أربع مرات يبقى أربعة اطرحها من الثمانية مرتين تفنيها فأكبر عدد يفني كلاً منهما أربعة، فانظر بينه وبين الأربعين، واطلب أكبر عدد يفني كلاً منهما تجده أربعة لأنه المساوي لأصغرهما؛ لتداخلهما فكلها مشتركة واشتراكها بالربع، وهو اسم الواحد من الأربعة المفنية لكل منها، ولو كان معها أي الأعداد الأربعة المفروضة تسعة وأربعون لم تكن كلها مشتركة، لأن الأربعة المفنية للأعداد الأربعة المفروضة أولاً تباين التسعة والأربعين فلا يفنيهما إلا الواحد، فلا يفني الأعداد كلها عددٌ أصلاً، ولا يفنيها إلا الواحد؛ فلا اشتراك؛ فلا اختصار.

стр. 506

الفصل الثالث والثلاثون: فصل في قسمة التركات ... فصل١ في قسمةِ٢ التركاتِ وهي الثمرةُ المقصودة بالذات وما سبق من تأصيل وتصحيح ومقدماتهما، ولواحقهما من اختصار، وغيره فهو وسيلةٌ لقسمة التركات٣. ومدارُها على العِلم بأن نسبة ما لكلًّ من الورثة من المسألة إلى المسألة كنسبة ما لَه من التركةِ إلى التركة فهذه أعداد متناسبة نسبة الأول إلى الثاني

стр. 507

كنسبة الثالث إلى الرابع، وتسمى نسبة هندسية منفصلة. وكل أربعة أعداد كذلك؛ إذا جهل واحد منها. ففي استخراجه خمسة أوجه مشهورة في علم الحساب ذكرها المصنف في هذا الفصل، أشهرها: أن تنظر إن كان المجهول أحد الطرفين فاقسم مسطح الوسطين على الطرف المعلوم يخرج المجهول. وإن كان / [١٠٦/٤٦ب] المجهول أحد الوسطين فاقسم مسطح الطرفين على الوسط المعلوم يخرج المجهول، فالعدد الأول نصيب الوارث من المسألة، والعدد الثاني المسألة، والثالث ما يخصه من التركة، والرابع جملة التركة فالمجهول الثالث١ فإن أنت التركة نقداً ونحوه من المعدودات المتساوية، صفة وقيمة فاضرب نصيب كل وراث من سهام المسألة في التركة، واقسم الحاصل على المسألة لأنها الوسط المعلوم يخرج نصيبه من التركة، وهو المطلوب٢. ففي زوج، وابن. والتركة أربعون ديناراً، نسبة نصيب كل من الزوج والابن إلى المسألة وهي أربعة كنسبة ما يخصه من الأربعين إليها؛ فاضرب

стр. 508

للابن ثلاثة في [الأربعين] [١] ، واقسم الحاصل وهو مائة وعشرون على المسألة يخرج له ثلاثون، واضرب للزوج سهماً في [الأربعين] [٢] ، واقسم الحاصل على المسألة يخرج له عشرة [٣] . وإن شئتَ فاقسم التركة على المسألة، واضرب الحاصل من القسمة في نصيب كل وارث [منها أي من المسألة] [٤] [يحصل ما يخص ذلك] [٥] الوارث من التركة [٦] ، فاقسم الأربعين في مثالنا على الأربعة يخرج عشرة، فاضربها في ثلاثة الابن، وفي سهم الزوج [٧] .

стр. 509

وإن شئتَ فاقسم المسألة على التركة واحفظ الخارج بالقسمة ثم اقسم نصيب كل وارث من المسألة على الخارج بالقسمة يخرج حصته [١] . ففي المثال اقسم الأربعة على الأربعين يخرج عُشْرٌ، اقسم عليه ثلاثة الابن يحصل له ثلاثون، وسهم الزوج يحصل له عشرة [٢] .

стр. 510

وإن شئتَ فاقسم المسألة على نصيب كل منها أي كل وارث من المسألة، واحفظ خارج القسمة ثم اقسم التركة على خارج القسمة المحفوظ يخرج له حصته [١] . ففي المثال اقسم الأربعة على ثلاثة الابن يخرج واحد وثلث [اقسم] [٢] عليه الأربعين يخرج له ثلاثون، ولا يخفى الزوج [٣] . وإن شئتَ فسمِّ من المسألة نصيبَ كلّ وارث بها، وخذ له بمثل ذلك الاسم من التركة فهو حصته [٤] ، فسمِّ سهم الزوج من الأربعين يكن ربعاً؛ فخذ ربع الأربعين وهو عشرة، وسم ثلاثة من الابن من الأربعة تكن ثلاثة

стр. 511

أرباع، فخذ له ثلاثة أرباع الأربعين وهو ثلاثون [١] وهذا الوجه الخامس أعم من الأربعة التي قبله لأنه يعمل به فيما يقبل القسمة وفي ما لا يقبلها، كعبد، ونحوه من الحيوانات أو العقارات، أو الأراضي، أو غيرها، والأوجه التي قبله لا تكون إلا فيما يقبل القسمة وهو أجزاء متماثلة كالنقود [٢] . ومتى كان بين المسألة والتركة اشتراك بجزء ما، فالأخضر أن تردّ كلاً منهما إلى وفقه فتردّ المسألة إلى وفقها، وتردّ التركة إلى وفقها، وتحفظ الراجعين وتعتبر راجع كل من المسألة والتركة كأصله، وتعمل فيهما بالأوجه الخمسة كما عرفت.

стр. 512

ففي مثالنا: المسألة والتركة مشتركتان بالربع؛ فردّ المسألة إلى ربعها واحد، والتركة إلى ربعها عشرة، واعمل في الواحد والعشرة بالأوجه / [١٠٧/٤٧أ] كما عرفتَ [١] . فلو خلفت زوجاً، وأختاً لأبوين أو لأب، وأمًّا، وتركت عشرين ديناراً أصلها ستة للزوج الصنف ثلاثة، وللأخت النصف ثلاثة، وللأم الثالث سهمان فالمسألة من ثمانية بالعول، فاضرب للزوج ثلاثة في العشرين، واقسم الستين الحاصلة على الثمانية؛ يخرج له سبعة ونصف، وللأخت مثله لأن سهامها ثلاثة أيضاً واضرب للأم اثنين في العشرين، واقسم الأربعين الحاصلة على الثمانية يخرج لها خمسة هذا هو الوجه الأول [٢] .

стр. 513

وإن شئتَ أن تعمل بالوجه الثاني فاقسم العشرين على الثمانية، واضرب الخارج وهو اثنان ونصف في نصيب كلٍّ [أي كل] [١] وارث من الثمانية يخرج [له] [٢] ما ذكرنا فإذا ضربت الاثنين والنصف في ثلاثة الزوج حصل له سبعة ونصف، وفي ثلاثة الأخت كذلك، وفي سهمي الأم يحصل لها خمسة [٣] . وإن شئت أن تعمل بالوجه الثالث فسمِّ الثمانية من العشرين تكن خُمْسَيْن واقسم على الحاصل وهو خمسان نصيبَ كل وارث بها أي بالمسألة بعد بسطه أخماساً وتقسم البسط على البسط. فثلاثة الزوج بسطها أخماساً خمسة عشر، اقسمه على بسط الخُمْسَيْن وهو اثنان يخرج سبعة ونصف، وكذلك الأخت. وبسط سهمي الأم عشرة اقسمه على بسط الخمسين يخرج لها خمسة [٤] .

стр. 514

وإن شئت أن تعمل بالوجه الرابع فاقسم للزوج، أو الأخت الثمانية على الثلاثة واقسم العشرين على الخارج بالقسمة وهو اثنان وثلثان بعد بسط الجميع أثلاثاً فتصير الاثنان والثلثان ثمانية أثلاث، وتصير العشرون ستين ثلثاً. واقسم الستين على الثمانية يخرج سبعة ونصف واقسم للأم الثمانية على سهميها واقسم العشرين على الخارج وه وأربعة لكلٍّ ما ذكرنا وهو سبعة ونصف للزوج ومثله للأخت، وخمسة للأم [١] . وإن شئتَ أن تعمل بالوجه الخمس العام فسمِّ للزوج أو الأخت من الثمانية ثلاثته تكن ثلاثة أثمان، فادفع لكلٍّ من الزوج والأخت ثلاثة أثمان.

стр. 515

العشرين وهو سبعة ونصف و [سم] [١] للأم سهميها من الثمانية أيضاً تكن ربعاً فلها ربع العشرين وهو خمسة [٢] . وإن شئتَ أن تعمل بالاختصار إن أمكن كما في هذا المثال فقد علمتَ أن بين العشرين والثمانية توافقاً بالربع فاردد العشرين إلى ربعها خمسة، واردد الثمانية إلى ربعها اثنين فإن عملت بالوجه الأول فاضرب نصيب كل وارث من المسألة في الخمسة، واقسم الحاصل على الاثنين يحصل له حصته من التركة [٣] .

стр. 516

أو بالثاني: فاقسم الخمسة على الاثنين، واضرب الخارج وهو اثنان ونصف في نصيب كلٍّ من الورثة يحصل له حصته [١] . أو بالثالث؛ فسم الاثنين من الخمسة يحصل خُمسان واقسم الحاصل وهو الخمسان نصيبَ كلٍّ من الورثة بعد بسط المقسوم، والمقسوم عليه أخماساً، فتقسم البسط على البسط [٢] . أو بالربع: فسم الاثنين من ثلاثة الزوج، أو الأخت، واقسم الخمسة على الحاصل وهو ثلثان بعد بسطهما أثلاثاً، واقسم الاثنين على سهمي الأم، / [١٠٧/٤٧ب] يخرج واحد فاقسم عليه الخمسة يحصل لكل وارث

стр. 517

نصيبه [١] كما سبق. هذا الذي ذكرتُع للأم هو مقتضى ما قرره المصنف في الوجه الرابع. لكن قوله واقسم للأم سهميها على الاثنين يخرج واحد فاضربه في الخمسة صحيح في نفسه [و] [٢] ليس من الوجه الرابع في شيء، بل هو حاصل الوجه الخامس الآتي، وربما يُعد وجهاً سادساً نظراً لاختلاف العبارة. أو بالخامس: فانسب للزوج والأخت ثلاثتهما أي ثلاثة كل منهما إلى الاثنين تكن مثلاً ونصفاً، فادفع لكل منهما مثل الخمسة ومثل نصفها وذلك سبعة ونصف وانسب للأم سهميمها إلى الاثنين تكن مثلاً فلها مثل الخمسة [٣] . والاختبار بجمع الأنصباء، ومقابلة مجموعها مع التركة فإن ساواها

стр. 518

صح [العمل] ١، وإلا فلا٢ ففي المثال تجمع نصيب الزوج [وهو] ٣ سبعة ونصفاً، ونصيب الأخت مثله، ونصيب الأم خمسة تجد مجموعها عشرين مساوية للتركة.

стр. 519

الفصل الرابع والثلاثون: فصل فيما إذا كان في التركة كسر ... فصل١ فيما إذا كان في التركة كسر٢ [و] ٣ إذا كان في التركةِ كسرٌ فَلَك في قسمتها مسلكان: أحدهما: أن تبسط الصحيح والكسر من جنس كسر هو أكبر كسر مشترك بينهما أي بين الصحيح والكسر. والمراد به أكبر كسر إذا طرح منهما مرة بعد أخرى أفناهما، وهو اسم الواحد من مخرج الكسر. وبسطهما بأن تضرب الجميع في مخرج ذلك الكسر، وتعتبر الحاصل كأنه صحيح، ولا تعتبر سهام المسألة بالبسط، بل تبقيها صحيحة بحالها وتعمل في قسمته أي قسمة الحاصل، وهو بسط التركة بما شئتَ من الأوجه الخمسة السابقة٤، ثم اقسم ما يخرج لكل وارث على مخرج ذلك الكسر

стр. 520

الذي ضربت فيه التركة فما كان لكل وارث فهو الملطوب هذا هو المسلك الأول من المسلكين. وثانيهما: أن تبسط المسألة أيضاً بضربها في المخرج الذي ضربت فيه التركة وأقم بسط مقام المسألة مقام المسألة كما أقمتَ بسط التركة مقام التركة. واعمل بما شئتَ من الأوجه السابقة إلاّ أنك تعتبر الأنصباءَ غير مبسوطة بأن تأخذ الأنصباء من المسألة قبل بسطها، وتعمل بأحد الأوجه فما خرج لكل وارث فهو نصيبه من غير حاجة إلى قسمة على المخرج بخلاف المسلك الأول١. فلو كانت التركة في المسألة السابقة وهي زوج، وأخت [وأم] ٢ عشرين ديناراً وثلثاً فاضربها في مقام الثالث يحصل أحد وستون فأقمه مقام التركة فبالمسلك الأول: اقسم الأحد والستين كما تقسم الصحيح من غير أن تبسط المسألة يخرج لكل من الزوج، والأخت اثنان وعشرون وسبعة أثمان، فاقسم ذلك على مقام الثالث وهو ثلاثة يخرج سبعة وخمسة أثمان ويخرج للأم

стр. 521

خمسة عشر وربع، فاقسمه على [الثلاثة] [١] يخرج خمسة ونصف سدس وهو حصتها من التركة [٢] . وبالمسلك الثاني: اضرب الثمانية أيضاً في مخرج الثلث فتصير المسألة كأنها أربعة وعشرون، فبالوجه الأول من الأوجه الخمسة السابقة [٣] اضرب للزوج، وللأخت نصيب كل واحد منهما ثلاثة من الثمانية في الأحد والستين، واقسم الحاصل وهي مائة وثلاثة وثمانون على الأربعة / [١٠٨/٤٨أ] والعشرين؛ يخرج له سبعة وخمسة أثمان [و] [٤] هي حصته واضرب للأم نصيبها من الثمانية اثنين فيا لأحد والستين، واقسم الحاصل وهو مائة واثنان وعشرون على الأربعة والعشرين يخرج خمسة ونصف سدس هو حصتها من غير احتياج إلى قسمة على المخرج [٥] .

стр. 522

وكذلك العمل بباقي الأوجه فبالوجه الثاني اقسم الواحد والستين على الأربعة والعشرين يخرج اثنان ونصف وثلث ثمن، اضرب ذلك في ثلاثة يحصل سبعة ونصف وثمن للزوج، ومثله للأخت، وفي اثنين يحصل خمسة ونص سدس للأم [١] . وبالوجه الثالث سم الأربعة والعشرين من الأحد والستين تكن أربعة وعشرين جزءاً من أحد وستين جزءاً من الواحد، فاقسم عليه نصيب كل وارث يخرج كذلك [٢] .

стр. 523

وبالوجه الرابع: اقسم الأربعة والعشرين على ثلاثة لكل من الزوج والأخت، يخرج ثمانية، اقسم عليها الأحد والستين. واقسم الأربعة والعشرين أيضاً على سهمي الأم يخرج اثنا عشر اقسم عليها الواحد والستين [١] . وبالوجه الخامس: سم ثلاثة الزوج من الأربعة والعشرين تكن ثمناً فخذ له ثمن الأحد والستين. [وكذا للأخت] [٢] . وسم سهمي الأم منها أيضاً يكن نصف سدس فخذ نصف سدس الأحد والستين فهو حصتها [٣]

стр. 524

ولو كان الكسر ثلثاً وربعاً والمسألة بحالها فمخرج الكسر اثنا عشر وأكبر كسر مشترك بينهما نصف سدس فاضرب التركة كلها وهي عشرون ديناراً [وثلث وربع] [١] في اثني عشر مقام الثلث والربع، فالبسط الحاصل وهو مائتان وسبعة وأربعون كأنه صحيح فإن عملت بالمسلك الأول فاقسمه على [الورثة] [٢] من غير [بسط المسألة] [٣] كما تقسم الصحيح بوجه من الأوجه الخمسة يخرج لكل من الزوج والأخت اثنان وتسعون وخمسة أثمان، ويخرج للأم أحد وستون وثلاثة أرباع، فإذا قسمت الخارج لكلّ من الزوج، والأخت، والأم على اثني عشر مخرج الكسر خرج لكل من الزوج والأخت سبعة وخمسة أثمان وثلاثة أرباع ثمن، وللأم خمسة وثمن وسدس ثمن [٤] .

стр. 525

وإن عملتَ بالمسلك الثاني [١] وضربت المسألة في الاثني عشر أيضاً، واعتبرت الستة والتسعين الحاصلة كأنها صحيح المسألة، وسلكتَ ما سبق من أحد الأوجه الخمسة خرج لكل واحد من الورثة الثلاثة ما [ذكرناه] [٢] أجزاءاً فبالوجه الأول اضرب المائتين والسبعة والأربعين ثلاثة الزوج وثلاثة الأخت، وسهمي الأم، واقسم حاصل كل على الستة والتسعين تخرج حصته، ولا تخفى بقية الأوجه [٣] . والامتحانُ بالجمع بين الأنصباء كما سبق قريباً. وجمع الأنصباء إذا كان فيها كسور مختلفة كما في هذه المسألة عسر ويسهله في هذه المسألة وأمثالها أن تأخذ مخرجاً جامعاً لكسورها [فيكون] [٤] في هذه المسألة ستة وتسعين لأن كسورها خمسة أثمان وثلاثة / [١٠٨/٤٨ب] أرباع ثمن للزوج، ومثلها للأخت، وثمن وسدس ثمن للأم. ومخرجه ثمانية

стр. 526

وأربعون. ومخرج ثلاثة أرباع الثمن اثنان وثلاثون وهما متوافقان بنصف الثمن، فرد أحد المخرجين إلى نصف ثمنه واضربه في الآخر يحصل ستة وتسعون، ومخارج الأثمان داخلة فيها، فهي ساقطة، فالستة والتسعون هي المخرج الجامع للكسور كلها، فخذ منه خمسة أثمان وثلاثة أرباع ثمنه للزوج، وذلك تسعة وستون، ومثله للأخت، وخذ للأم ثمنه وسدس ثمنه، وذلك أربعة عشر، فاجمع الحواصل الثلاثة تكن مائة واثنين وخمسين، فاقسم ذلك على المخرج الجامع للكسور يخرج واحد وثلث، وربع، فاجمع ذلك إلى الصحاح أي صحاح الأنصباء وهي تسعة عشر يكن المجتمع عشرين وثلثاً، وربعاً، وهو التركة فقس عليه١ ما يرد من أشباهه تصب إن شاء الله تعالى.

стр. 527

الفصل الخامس والثلاثون فصل في معرفة المصطلح في القيراط والحبة والدانق في مصر والشام ... فصل١ في معرفة المصطلح في القيراط٢، والحبة٣، والدَّانِق٤، ومعرفة تحويل سهام المسألة إلى اسم القيراط:

стр. 528

الاصطلاح الجاري في مصر والشام١، وما وافقهما من البلاد. أن القيراط جزء من أربعة وعشرين جزءاً من الواحد. أي ثلث ثمنه. فمخرجه أربعة وعشرون لأنه أقل عدد له ثلث ثمن صحيح. وأن الحبة ثلث القيراط، وأنها جزء من اثنين وسبعين جزءاً من الواحد، أي ثمن تسعه، فمخرجها اثنان وسبعون لأنه أقل عدد له ثمن تسع صحيح. وأن الدانق في اصطلاح مصر وما وافقها نصف الحبة، وسدس القيراط، وأنه جزء من مائة وأربعة وأربعين جزءاً من الواحد أي نصف ثمن تسعه، فمخرجه مائة وأربعة وأربعون لأنه أقل له نصف ثمن تسع صحيح. وأما بلاد الشام فلا يستعملون الدانق في حسابهم، وإنما يستعملون

стр. 529

الرُّزَّة١، وهي عندهم ربع الحبة، ونصف سدس القيراط فمخرجها مائتان وثمانية وثمانون٢. وأهل الشام يستعملون القيراط، والحبة، والرزة في الدينار. وأهل مصر يستعملون القيراط، والحبة، والدانق في مساحة الأراضي في كسور الفدان٣ وغيره. ويستعملون القيراط أيضاً في تجزئة العقارات ونحوها. واحترز المصنف بقوله أول الفصل "في مصر والشام وما وافقهما" عن بلاد العراق فإن الاصطلاح الجاري فيها أن القيراط نصف عشر الدينار. والدينار عشرون قيراطاً فمخرج القيراط عندهم عشرون فقط، والحبة ثلث القيراط فمخرجها عندهم ستون. والرزة ربع الحبة فمخرجها مائتان وأربعون٤. والطريق في تحويل سهام المسألة إلى اسم القيراط أن [تقسم] ٥ ما صحت منه المسألة على أربعة وعشرين أبداً، فما خرج بالقسمة من صحيح

стр. 530

أو كسر، أو صحيح وكسر معاً فهو قيراطها أي قيراط المسألة فاقسم عليه كل نصيب منها أي من المسألة يحصل المطلوب وهو معرفة كم النصيب قيراطاً [١] . فلو خلف أبوين واثنتين وثلاثين بنتاً، وترك بستاناً فأصلها ستة، وتصح من ثمانية وأربعين، فإذا قسمتها على الأربعة والعشرين خرج قيراط المسألة سهمان، فاقسم عليهما نصيب كل من الأبوين / [١٠٩/٤٩أ] من المسألة وهو ثمانية يخرج [له] [٢] أربعة قراريط هي حصته من البستان، واقسم للبنات نصيبهن من المسألة وهو اثنان وثلاثون على قيراطها يحصل لهن ستة عشر قيراطاً، لكل بنت نصف قيراط من البستان [٣] .
следующие страницы →