← Фараид

Фараид · id 12018

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

سبط المارديني

Полный текст (787 стр.). Показаны 526–565 · переход к 531.

стр. 526

وأربعون. ومخرج ثلاثة أرباع الثمن اثنان وثلاثون وهما متوافقان بنصف الثمن، فرد أحد المخرجين إلى نصف ثمنه واضربه في الآخر يحصل ستة وتسعون، ومخارج الأثمان داخلة فيها، فهي ساقطة، فالستة والتسعون هي المخرج الجامع للكسور كلها، فخذ منه خمسة أثمان وثلاثة أرباع ثمنه للزوج، وذلك تسعة وستون، ومثله للأخت، وخذ للأم ثمنه وسدس ثمنه، وذلك أربعة عشر، فاجمع الحواصل الثلاثة تكن مائة واثنين وخمسين، فاقسم ذلك على المخرج الجامع للكسور يخرج واحد وثلث، وربع، فاجمع ذلك إلى الصحاح أي صحاح الأنصباء وهي تسعة عشر يكن المجتمع عشرين وثلثاً، وربعاً، وهو التركة فقس عليه١ ما يرد من أشباهه تصب إن شاء الله تعالى.

стр. 527

الفصل الخامس والثلاثون فصل في معرفة المصطلح في القيراط والحبة والدانق في مصر والشام ... فصل١ في معرفة المصطلح في القيراط٢، والحبة٣، والدَّانِق٤، ومعرفة تحويل سهام المسألة إلى اسم القيراط:

стр. 528

الاصطلاح الجاري في مصر والشام١، وما وافقهما من البلاد. أن القيراط جزء من أربعة وعشرين جزءاً من الواحد. أي ثلث ثمنه. فمخرجه أربعة وعشرون لأنه أقل عدد له ثلث ثمن صحيح. وأن الحبة ثلث القيراط، وأنها جزء من اثنين وسبعين جزءاً من الواحد، أي ثمن تسعه، فمخرجها اثنان وسبعون لأنه أقل عدد له ثمن تسع صحيح. وأن الدانق في اصطلاح مصر وما وافقها نصف الحبة، وسدس القيراط، وأنه جزء من مائة وأربعة وأربعين جزءاً من الواحد أي نصف ثمن تسعه، فمخرجه مائة وأربعة وأربعون لأنه أقل له نصف ثمن تسع صحيح. وأما بلاد الشام فلا يستعملون الدانق في حسابهم، وإنما يستعملون

стр. 529

الرُّزَّة١، وهي عندهم ربع الحبة، ونصف سدس القيراط فمخرجها مائتان وثمانية وثمانون٢. وأهل الشام يستعملون القيراط، والحبة، والرزة في الدينار. وأهل مصر يستعملون القيراط، والحبة، والدانق في مساحة الأراضي في كسور الفدان٣ وغيره. ويستعملون القيراط أيضاً في تجزئة العقارات ونحوها. واحترز المصنف بقوله أول الفصل "في مصر والشام وما وافقهما" عن بلاد العراق فإن الاصطلاح الجاري فيها أن القيراط نصف عشر الدينار. والدينار عشرون قيراطاً فمخرج القيراط عندهم عشرون فقط، والحبة ثلث القيراط فمخرجها عندهم ستون. والرزة ربع الحبة فمخرجها مائتان وأربعون٤. والطريق في تحويل سهام المسألة إلى اسم القيراط أن [تقسم] ٥ ما صحت منه المسألة على أربعة وعشرين أبداً، فما خرج بالقسمة من صحيح

стр. 530

أو كسر، أو صحيح وكسر معاً فهو قيراطها أي قيراط المسألة فاقسم عليه كل نصيب منها أي من المسألة يحصل المطلوب وهو معرفة كم النصيب قيراطاً [١] . فلو خلف أبوين واثنتين وثلاثين بنتاً، وترك بستاناً فأصلها ستة، وتصح من ثمانية وأربعين، فإذا قسمتها على الأربعة والعشرين خرج قيراط المسألة سهمان، فاقسم عليهما نصيب كل من الأبوين / [١٠٩/٤٩أ] من المسألة وهو ثمانية يخرج [له] [٢] أربعة قراريط هي حصته من البستان، واقسم للبنات نصيبهن من المسألة وهو اثنان وثلاثون على قيراطها يحصل لهن ستة عشر قيراطاً، لكل بنت نصف قيراط من البستان [٣] .

стр. 531

ولو خلف أبوين، وابنتين، وترك عقاراً، فتصح من أصلها ستة، فاقسمه على الأربعة والعشرين يخرج قيراط المسألة ربع سهم فاقسم عليه سهماً [واحداً] [١] لكل من الأبوين يخرج له أربعة قراريط هي حصته من العقار. واقسم لكل بنت سهمين على الربع يخرج لها ثمانية قراريط هي حصتها من العقار [٢] . ولو خلف أبوين، وعشر بنات لصحت من ثلاثين، وكان قيراطها سهماً وربع سهم، فاقسم على ذلك نصيب كل وارث يحصل لكل من الأبوين أربعة قرايط، ولكل بنت قيراط وثلاثة أخماس قيراط [٣] .

стр. 532

وإن شئت فخذ نصيب كل وارث من المسألة فسمه منها أي من المسألة وخذ بتلك من مخرج القيراط وهو أربعة وعشرون. فالمأخوذ لكل وارث هو حصته من قراريط التركة. ففي الصورة الأولى نسبة نصيب كل من الأبوين وهو ثمانية إلى المسألة سدس، فخذ له من الأربعة والعشرين سدسها فهو أربعة قراريط لكل من الأبوين. ونسبة سهم كل بنت إلى المسألة سدس ثمن. فلها سدس ثمن الأربعة والعشرين وهو نصف قيراط [١] .

стр. 533

فإذا حصل معك في بعض الأنصباء أو في جميعها أقل من قيراط، وأردت التعبير عنه بالحبة، أو الدانق فلك ذلك١ فقل في هذا المثال لكل بنت ثلاثة دوانق، أو حبة ودانق. والامتحان بالجمع بين الأنصباء ومقابلة المجتمع بالأربعة والعشرين فإن ساواها صح العمل، وإلا فلا٢. ففي مسألة جدتين، وثلاثة إخوة لأم، وخمسة أعمام، لو أردت تحويل سهامها إلى اسم القيراط بأحد الوجهين السابقين فمعلوم أن أصلها ستة، وتصح من مائة وثمانين فبالوجه الأول: اقسم المائة والثمانين على الأربعة والعشرين يخرج سبعة ونصف، وهو قيراط المسألة فاقسم عليه نصيب كل واحد منها فاقسم لكل جدة خمسة عشر، ولكل أخ عشرين، ولكل عم ثمانية عشر على قيراط المسألة يخرج لكل جدة قيراطان ولكل أخ قيراطان وثلثان

стр. 534

من قيراط وهما حبتان ولكل عم قيراطان وخمسان من قيراط، وهما حبة وخمس حبة. [فإذا] [١] جمعت ذلك كله كان المجتمع أربعة وعشرين قيراطاً، فالعمل صحيح. ولو خرج غير ذلك لكان علامة الغلط [٢] . وبالوجه الثاني: سم نصيب الجدة الواحدة من الجدتين وهو خمسة عشر من المائة والثمانين يكن نصف سدس، فخذ نصف سدس الأربعة والعشرين،

стр. 535

وذلك قيراطان لكل جدة وسم نصيب كل أخ من الإخوة الثلاثة / [١٠٩/٤٩ب] وهو عشرون منها أي من المائة والثمانين تكن تسعاً فخذ له تسع الأربعة والعشرين يكن قيراطين وثلثين. وسم لكل عم من الخمسة نصيبه ثمانية عشر منها تكن عشراً، فخذ له عشر الأربعة والعشرين يكن قيراطين وخمسين [١] كما سبق بالوجه الأول. والمنهاج أي الطريق [الواضح] [٢] في تسمية نصيب كل وارث واحد من المسألة أن تسمى واحداً أبداً من عدد الصنف وتضيف الاسم الحاصل إلى

стр. 536

اسم نصيب ذلك الصنف من الأصل إن لم يعل، وإلى اسم نصيب ذلك الصنف من مبلغه أي مبلغ الأصل بالعول إن عال فما حصل بالإضافة فهو اسم نصيبه وتلخص أنت الاسم الحاصل بالإضافة إن احتاج هذا الاسم إلى تلخيص وتلخيصه يعرف بما هو مقرر في موضعه من علم الحساب هذا إذا كان الوارث واحداً من صنف متعدد. وأما المنفرد منهم كالأم، والزوج، والجد فسم نصيبه من الأصل إن لم يعل، ومن مبلغه [بالعول] ١ إن عال. ففي المسألة المذكورة آنفاً وهي جدتان، وثلاثة إخوة لأم وخمسة أعمام. سم لكل جدة واحداً من عددهن وهو اثنان يكن نصفاً وأضف الاسم الحاصل وهو نصف إلى اسم نصيبهن من الأصل وهو سدس يكن نصف سدس. ولو قال المصنف: سم لكل جدة واحداً من عددهما، وأضف الحاصل وهو نصف إلى اسم نصيبهما، لكان أحسن من إضافة العدد، والنصيب إلى ضمير جماعة الإناث. وسم لكل أخ واحداً من عددهم يكن ثلثاً وأضف الحاصل وهو ثلث إلى اسم نصيبهم من الأصل وهو أيضاً ثلث يكن ثلث ثلث أي يكن تسعاً؛ لأن ثلث الثلث محتاج إلى تلخيص، وتلخيصه تسع فهو أخصر في

стр. 537

التسمية، والمعنى متحد، وسم لكل عم واحداً من عددهم يكن خمساً وأضف الحاصل وهو خمس إلى اسم نصيبهم من الأصل وهو نصف يكن خمس نصف، أي يكن عشراً لأنه أخصر من قولك خمس نصف، مع اتحاد المعنى. وهذا المثال أصله غير عائل فوقعت النسبة إليه نفسه، ومثل للأصل العائل بقوله: ولو خلف أماً، وسبعة إخوة لأم، وعشر شقيقات فهي ستة، وتعول إلى سبعة، وتصح من مائتين وخمسة وأربعين، للأم خمسة وثلاثون، ولكل أخ عشرة، ولكل شقيقة أربعة عشر، واسم الخمسة والثلاثين التي للأم هو اسم سهمها من مبلغ أصلها بالعول، وذلك سبُع، وسم للأخ الواحد من السبعة واحداً من عددهم، وأضف الاسم الحاصل وهو سُبع إلى اسم نصيبهم من مبلغ الستة بالعول أي من [السبعة] ١ وهو سُبعان يكن الحاصل بعد الإضافة لكل أخ سُبع سُبُعين، أي سُبْعَي سُبُع لأن تقديم / [١١٠/٥٠أ] أعظم الكسرين أحسن في الاصطلاح. وسم للشقيقة الواحدة من الشقيقات [العشر] ٢ واحداً من عددهن، وأضف الاسم الحاصل وهو عشر إلى اسم نصيبهن من السبعة وهو أربعة أسباع يكن عشر أربعة أسباع، أي أربعة أسباع عشر، أي أربعة أعشار

стр. 538

سبع أي [خمسي] [١] سبع [٢] وعلى هذا القياس من تقليب الكسور بالتقديم، والتأخير لأجل التحسين والاختصار، ألا ترى أن خمسي سبع أحسن وأخصر من عشر أربعة أسباع وظهر ذلك بالتقديم والتأخير، لأنك لما قلت أربعة أسباع عشر وجدت مرادفة أربعة أعشار سبع، فلما قلت أربعة أعشار سبع ظهر لك أنه خمسا سبع.

стр. 539

الفصل السادس والثلاثون: في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه متفاضلة ... فصل١ في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءاً من شيء واحدٍ ليست أجزاؤه متفاضلة [وإذا] ٢ كانت التركة جزءاً من عَقَار٣ ونحوه كجزء من بستان زرع، أو ثوب، [أو حيوان] ٤ فاجعل مخرج ذلك الجزء كأنه أصل المسألة وخذ بسطه منه، واقسمه أي خذ بسط الجزء من مخرجه واقسم البسط المأخوذ على المسألة، فإن صح قسمه عليها فذاك واضح لا يحتاج لعمل آخر، وتصح [القسمة] ٥ كلها من مخرج ذلك الجزء، كما لو مات عن ابنين وكان بينه وبين زيد شركة في بستان له ثلثاه، ولزيد ثلثه فمسألة الميت من

стр. 540

اثنين، ومخرج الثلثين ثلاثة، وثلثاه اثنان وهما منقسمان على المسألة فتصح القسمة من المخرج لكل ابن سهم، ولزيد الشريك سهم [١] . ةكذا لو كان بينه وبين رجل شركة في دار، للشريك ربعها وللميت ثلاثة أرباعها، ومات عن أبوين فمسألته من ثلاثة ومخرج الجزء أربعة، وبسطه ثلاثة منقسمة على مسألته: للأم سهم، وللأب سهمان [٢] .

стр. 541

جزء سهم مسألة الورثة فاضربه في نصيب كل وارث منها يحصل نصيبه من مبلغ التصحيح [١] . فلو ترك ثلثاً وربعاً من حَمَّام، وخلف أماً وأخوين لأم وأختين شقيقتين فمخرج الثلث والربع اثنا عشر فكأنه الأصل للمسألة، وكأن الشريك / [١١٠/٥١ب] فريق، وكأن المسألة فريق، وبسط الكسر نصيبه وبسط الثلث والربع منه أي من المخرج سبعة فاقسمه على المسألة وهي من سبعة بالعول فيصح قسمه عليها فالقسمة تصح من اثني عشر: للأم سهم، وللأخوين سهمان وللشقيقتين أربعة وللشريك خمسة وهذا مثال الانقسام [٢] .

стр. 542

ولو كانت المسألة بحالها إلا أنه ليس فيها أم وإنما فيها أخوان لأم، وشقيقتان، وثلث وربع حَمَّام، فأصل الفريضة من ثلاثة: ثلثها واحد على الأخوين يباينهما، فاضرب اثنين في [الثلاثة] [١] فالفريضة تصح من ستة والبسط يباينها لأنه سبعة فاضرب الستة في الاثني عشر، التي هي مخرج الجزء فتصح من حاصل الضرب اثنين وسبعين، وجزء سهمها الستة، فإن ضربته في الخمسة الباقية للشريك من الأصل الذي هو المخرج حصل مل للشريك، وذلك ثلاثون، وإن ضربته في البسط وهو [السبعة] [٢] حصل اثنان وأربعون وهو ما للورثة فاقسمه على مسألتهم يخرج جزء سهمها

стр. 543

سبعة، فاضربه فيما لكل أخ من الأخوين وهو سهم يحصل له سبعة، واضربه فيما لكل شقيقة. منهما، وهو سهمان يحصل لها أربعة عشر وهذا مثال المباينة [١] . ولو كان فيها الأم، وعدد الإخوة ثلاثة بأن ترك ثلثاً وربعاً من حّمَّام. وخلَّف أماً، وثلاثة إخوة لأم، وشقيقتين فالفريضة تصح من أحد وعشرين والبسط أي بسط الثلث، والربع وهو سبعة يوافقها بالسُّبع، فاضرب سُبع الأحد والعشرين وهو ثلاثة في الاثني عشر التي هي المخرج فتصح المسألة كلها من ستة وثلاثين، وجزء سهم المخرج ثلاثة فاضربه في خمسة الشريك يحصل له خمسة عشر، واضربه في البسط يحصل للورثة أحد وعشرون، وجزء سهم مسألتهم واحد فاضربه في ثلاثة الأم يحصل لها ثلاثة، وهي سهمي كل

стр. 544

أخ يحصل له سهمان، وفي ستة كل شقيقة يحصل لها ستة. وهذا مثال الموافقة [١] .

стр. 545

الفصل السابع والثلاثون: فيما إذا كانت التركة نقدا وعلمت بعض التركة وأرادت أن تعلم جملة التركة ... فصل١ فيما إذا كانت التركة نقداً وعلمت بعض التركة وأردت أن تعلم جملة التركة وإذا أخذ بعض الورثة بميراثه قدراً معلوماً من النقد وأردت أن تعلم جملة التركة كما لو خلفت أماً، وزوجاً، وعماً، وتركت دراهم فأخذت الأم منها مائة درهم بميراثها، وأردت أن تعلم جملة التركة فأصل المسألة ستة، ومنها تصح. ونصيب الزوج منها ثلاثة [وللأم] ٢ سهمان، والعم سهم فاعرف نصيبه أي نصيب ذلك الآخذ من المسألة، واقسم عليه القدر الذي أخذه، واضرب الخارج في جميع المسألة فما حصل فهو جملة التركة٣. ففي مثالنا نصيب الأم من المسألة سهمان اقسم عليهما الدراهم التي أخذتها الأم وهي مائة يخرج خمسون، اضربها في المسألة وهي ستة يحصل ثلاثمائة وهي

стр. 546

التركة [١] ، لأن نسبة نصيبها من المسألة إليها كنسبة المأخوذ [من التركة] [٢] إلى التركة، فالمجهول الرابع، وفيها الأوجه الخمسة المعروفة في الأعداد المتناسبة، وهي التي ذكرها في قسمة / [١١١/٥١أ] التركات [٣] وكلها مذكورة هنا أيضاً مع زيادة وجه آخر. أو اضرب المسألة في النقد [المأخوذ] [٤] واقسم الحاصل على نصيب الآخذ [تخرج] [٥] التركة، فإذا ضربت المائة في الستة حصل ستمائة اقسمها على سهمي الأم يخرج ثلاثمائة وهي التركة. وهذا أشهر الأوجه وهو قسمة مسطح الوسطين على الطرف المعلوم [٦] .

стр. 547

أو اقسم المسألة على نصيبه أي الآخذ واضرب الخارج فيما حازه الآخذ من النقد تحصل التركة. ففي مثالنا اقسم الستة على سهمي الأم يخرج ثلاثة، واضربها في المائة يحصل ثلاثمائة [١] أو انسب بقية المسألة بعد طرح نصيب الآخذ منها إلى نصيبه وزد بقدر الحاصل على مأخوذه تحصل التركة. ففي مثالنا انسب الأربعة الباقية من المسألة إلى سهمي الأم تكن مثلين فزد على المائة المأخوذة مثليها يحصل ثلاثمائة أيضاً وهذا الوجه زائد على ما ذكره في قسمة التركات [٢] . أو سم نصيبه من المسألة واعرف الاسم الحاصل واقسم مأخوذه على الاسم الحاصل تخرج التركة.

стр. 548

ففي مثالنا سهم سهمي الأم من المسألة يكونا ثلثاً، اقسم عليه المائة المأخوذة بع [بسطهما] [١] [أثلاثاً] [٢] يحصل ثلاثمائة أيضاً [٣] . أو سم نصيبه من مأخوذه واحفظ الحاصل واقسم المسألة على الحاصل فما حصل بكل طريق من الطرق الستة المذكورة فهو التركة [٤] . ففي مثالنا سم سهمي الأم من المائة يكن خمس عشر، اقسم عليه المسألة وهي ستة يحصل ثلاثمائة أيضاً [٥] .

стр. 549

فلو قيل أخذت الأخت في الأكدرية [١] بميراثها عشرين ديناراً، فكم جملة التركة؟ فقد عرفت أن صورة الأكدرية زوج، وأم، وأخت، وجد، وأن أصلها ست وتعول إلى تسعة، وتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة فاقسم العشرين التي أخذتها الأخت على نصيبها من المسألة، وهو أربعة واضرب الخارج وهو خمسة في السبعة والعشرين يحصل مائة وخمسة وثلاثون وهو التركة [٢] . أو اضرب السبعة والعشرين في العشرين المأخوذة واقسم الحاصل وهو خمسمائة وأربعون على الأربعة نصيبها تخرج التركة [٣] .

стр. 550

أو اقسم السبعة والعشرين على الأربعة يخرج ستة أو ثلاثة أرباع واضرب الخارج وهو ستة وثلاثة أرباع في العشرين تحصل التركة [١] . أو انسب الثلاثة والعشرين الزائدة على الأربعة نصيب الأخت إلى الأربعة تكن خمسة أمثال وثلاثة أرباع مثل، فزد على العشرين المأخوذة بقدر ذلك وهو خمسة أمثالها وثلاثة أرباع مثلها، وهو مائة وخمسة عشر، تحصل التركة [٢] . أو سم الأربعة من السبعة والعشرين تكن تسعاً وثلث تسع؛ لأن تسعها

стр. 551

ثلاثة، وثلثه واحد، واقسم العشرين المأخوذة على الحاصل وهو تسع وثلث تسع بعد بسطهما أثلاث أتساع؛ تحصل التركة [١] . أو سم الأربعة من العشرين المأخوذة تكن خمساً واقسم السبعة والعشرين على الحاصل / [١١١/٥١ب] وهو خُمس؛ يكن جملة التركة الموروثة مائة وخمسة وثلاثين [٢] بالأوجه الستة، فَقِس على ذلك

стр. 552

الفصل الثامن والثلاثون: فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعرض فأخذ بعض الورثة بحصته منها النقد والآخر العرض ... فصل١ فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعَرْضٌ٢ فأخذ بعضُ الورثة بحته منها النقدَ، والأخرُ العَرْضَ ولو كانت التركة نقداً وعَرْضاً، فأخذ بعضُ الورثة بميراثه العرضَ وأخذَ الباقون النقدَ وأردتَ معرفة قيمة العرض، وجملة التركة كما يقال: ترك أماً، وزوجة، وثلاث أخوات [مفترقات] ٣ أختاً شقيقة، وأختاً لأب، وأختاً لأم. [فأصلها] ٤ اثنا عشر، وتعول إلى خمسة عشر، للأم سهمان وللزوجة ثلاثة، وللشقيقة ستة، وللأخت للأب سهمان، وللأخت للأم سهمان والتركة ثوب وستون ديناراً فأخذت الزوجة بميراثها الثوب، وأخذت الباقيات الستين فكم قيمة الثوب؟ وكم جملة التركة؟ فإذا علمت التركة جميعها [علمت] ٥ منها قيمة الثوب، بأن تطرح منها النقد يبقى قيمة الثوب وكذلك إذا علمتَ قيمة

стр. 553

الثوب تعلم منها الجملة، بأن تجمعها أي قيمة الثوب إلى النقد يحصل جملة التركة. ومعرفة الجملة أولاً قبل معرفة قيمة العرض تحصل بأحد الأوجه الستة المذكورة في الفصل السابق فيما إذا أخذ بعض الورثة بميراثه قدراً معلوماً من التركة، وأردت أن تعرف جملة التركة منها أن تقسم النقد على سهام آخذات النقد، وتضرب الخارج في جميع المسألة يحصل جملة التركة، [فاطرح] ١ منها النقد يبقى قيمة الثوب. وستأتي الأوجه كلها في كلام المصنف على المثال٢. وإن أردتَ معرفة قيمة العرض أولاً قبل معرفة جملة التركة فألق من المسألة نصيب آخذه أي آخذ العرض وسمّ الباقي منها إمامً، واقسم عليه النقد، واضرب الخارج من القسمة في نصيب آخذ العرض من المسألة يحصل قيمة العرض٣. أو اضرب نصيبه من المسألة في النقد، واقسم الحاصل على الإمام [يخرج] ٤ قيمة العرض٥.

стр. 554

أو اقسم الإمام على النقد واقسم نصيبه على الخارج [يخرج] ١ قيمة العَرض٢. [أو اقسم الإمام على نصيبه من المسألة واقسم النقد على ما يخرج [يحصل] ٣ قيمة العَرْض] ٤. أو انسب نصيبه من المسألة إلى الإمام وهو باقي المسألة، واضرب الاسم الحاصل من النسبة في النقد فما حصل بكلٍّ من الطرق الخمسة المذكورة فهو المطلوب٥ [الذي هو قيمة العَرْض] ٦. ففي المثال الذي ذكره أوَّل الفصل وهو: أم، وزوجة، وثلاث أخوات [مفترقات] ٧. والتركة ثوب، وستون ديناراً أخذت الزوجة بميراثها الثوب، والباقيات الستين. إن أردت أولاً معرفة جملة التركة، فكأنَّه قيل أخذَ بعضُ الورثة بميراثه

стр. 555

ستين ديناراً كم [جملة] [١] التركة؟ فالمسألة من خمسة عشر بالعول. ونصيب الأم والأخوات آخذات الستين منها أي من المسألة اثنا عشر فاقسم عليها الستين، واضرب الخارج وهو خمسة في الخمسة عشر وهي سهام المسألة يحصل خمسة / [١١٢/٥٢أ] وسبعون هي جملة التركة المشتملة على قيمة الثوب والدنانير [٢] .

стр. 556

أو اضرب الخمسة عشر في الستين، واقسم الحاصل وهو تسعمائة على الاثني عشر سهام الآخذات؛ يخرج خمسة وسبعون [١] . أو اقسم الخمسة عشر على الاثني عشر واضرب الخارج، وهو واحد ورُبع في الستين يحصل خمسة وسبعون [٢] .

стр. 557

أو انسب ثلاثة الزوجة إلى الاثني عشر [تكن] [١] ربعاً، فزد على الستين مثل ربعها وهو خمسة عشر يحصل خمسة وسبعون [٢] . أو سم اثني عشر من الخمسة عشر، واقسم الستيم على الاسم الحاصل وهو أربعة أخماس بعد بسطهما أخماساً يخرج خمسة وسبعون [٣] .

стр. 558

أو سم الاثني عشر من الستين، واقسم الخمسة عشر على ما يحصل وهو خُمس [١] ؛ [تكن] [٢] جملة التركة بكل طريق خمسة وسبعين، فإذا طرحتَ منه الستين بقي خمسة عشر وهو قيمة الثوب. وإن أردت أولاً معرفة قيمة الثوب فاطرح من الخمسة عشر التي هي سهام المسألة ثلاثة الزوجة لكونها أخذته أي الثوب وسم الاثني عشر الباقية إمامً، واقسم عليه الستين التي هي النقد، واضرب الخارج وهو خمسة في ثلاثة الزوجة يحصل خمسة عشر، هي قيمة الوثب [٣] .

стр. 559

أو اضرب ثلاثتها في الستين، واقسم الحاصل وهو مائة وثمانون على الاثني عشر التي هي الإمام يخرج خمسة عشر [١] . أو سم الإمام من الستين يحصل خُمس ثم اقسم ثلاثتها على ما يحصل وهو خُمس يحصل خمسة عشر [٢] .

стр. 560

أو اقسم الإمام على ثلاثتها يخرج أربعة ثم اقسم الستين على ما يخرج وهو أربعة يخرج خمسة عشر [١] . أو سم ثلاثتها من الإمام تكن ربعاً، واضرب الحاصل وهو ربع في الستين، فالحاصل لكلٍّ من الأوجه الخمسة خمسة عشر، وهو قيمة الثوب،

стр. 561

فإذا زدته على الستين كانت التركة خمسة وسبعين لأنها مجموع النقد، وقيمة الثوب [١] . ولو قيل: النقدُ في المسألة المفروضة خمسة وخمسون ديناراً [فقط] [٢] والمسألة بحالها فأخذت الزوجةُ الثوبَ، وردَّت إليهنَّ أي إلى الأم، والأدوات الثلاث خمسةً من دنانير فصار إليها حقها وهو قيمة الثوب إلا خمسة دنانير وصار إليهن حقهن وهو ستون وأردت معرفة قيمة الثوب فزد الخمسة المردودة على الخمسة والخمسين [وكأَنّ] [٣] جملة النقد ستون وكأنها أخذت الثوب كاملاً بميراثها فاعمل كما سبق [٤] بأن تطرح سهام الزوجة من

стр. 562

المسألة، وتجعل الباقي إماماً، وتقسم عليه الستين، وتضرب الخمسة الخارجة في ثلاثة الزوجة. أو تعمل بباقي الأوجه يخرج ميراثها خمسة عشر، فزد عليه الخمسة المردودة [تكن] ١ قيمة الثوب عشرين. ولو قيل -والمسألة بحالها- النقد فيها خمسة وستون، فأخذت الزوجة بميراثها الثوب، وزيدت منه أي من النقد خمسة فصار إليها حقها وهو / [١١٢/٥٢ب] قيمة الثوب، وخمسة دنانير، [وأردت] ٢ معرفة قيمة الثوب أولاً فاطرح الخمسة المزيدة من الخمسة والستين، وكأن جملة النقد ستون ديناراً [فاعمل] ٣ كما سبق يخرج ميراثها خمسة عشر، فاطرح منه الخمسة المزيدة يبقى عشرة، وهو قيمة الثوب. ولو كانت [المسألة بحالها، وكانت] ٤ التركة فيها [أي في المسألة السابقة] ٥ ستين ديناراً، وثوباً، وعبداً، وخاتماً، [فأخذت] ٦ الأمُّ الثوب بميراثها، وأخذت الزوجة الخاتمَ بميراثها، وأخذت الأخت الشقيقة العبد بميراثها.

стр. 563

وأردت معرفة قيمة كل واحد من العروض الثلاثة، فقد علمت أن المسألة من خمسة عشر بالعول، وأن للأم منها سهمين، وللزوجة ثلاثة، وللشقيقة ستة، فاطرح من الخمسة عشر التي هي سهام المسألة آخذات العروض وهي أحد عشر سهماً يبقى أربعة، وهو الإمام، فاعمل في استخراج قيمة كل عَرْض من العروض الثلاثة كما سبق؛ فاقسم الستين على الإمام، واضرب الخارج وهو خمسة عشر في سهمي الأم؛ يكن قيمة الثوب ثلاثين. وفي ثلاثة الزوجة يكن قيمة الخاتم خمسة وأربعين. وفي ستة الشقيقة [تكن] [١] قيمة العبد تسعين، وتكن التركة كلها مائتين وخمسة وعشرين [٢] .

стр. 564

أو اضرب لكل واحدة من الثلاث [الآخذات] [١] للعروض نصيبها من الخمسة عشر في الستين، واقسم الحاصل على الأربعة يخرج قيمة ما أخذته كل واحدة، فاضرب سهمي الأم في الستين، واقسم المائة والعشرين الحاصلة على الأربعة [تكن] [٢] قيمة الثوب ثلاثين. واضرب ثلاثة الزوجة في الستين، واقسم المائة والثمانين الحاصلة على الأربعة؛ تكن قيمة الخاتم خمسة وأربعين، واضرب ستة الشقيقة في الستين، واقسم ثلاث المائة والستين الحاصلة على الأربعة، [تكن] [٣] قيمة العبد تسعين [٤] .

стр. 565

أو سمِّ الأربعة التي هي الإمام من الستين يحصل اسمها ثُلثا عُشر، فاقسم عليه سهمي الأم بعد بسط المقسوم عليه أثلاث أعشار يخرج قيمة الثوب ثلاثون ثم اقسم على ثلثي العشر أيضاً ثلاثة الزوجة بعد [بسطهما] [١] أيضاً يخرج قسمة الخاتم خمسة وأربعون ثم ستة الشقيقة بعد [بسطهما] [٢] يخرج قيمة العبد تسعون [٣] . أو اقسم الأربعةَ على سهمي الأم يخرج اثنان، وعلى ثلاثة الزوجة يخرج واحدٌ وثلث، وعلى ستة الشقيقة يخرج ثلثان، فاقسم الستين على ما خرج لكل واحدة من الأم، والزوجة، والشقيقة يخرج قيمةُ ما أخذته كما سبق [٤] .
следующие страницы →