← Фараид

Фараид · id 12018

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

سبط المارديني

Полный текст (787 стр.). Показаны 701–740 · переход к 706.

стр. 701

أربع جدات، وعشرة إخوة لأم، أصلها ثلاثة، وجزء سهمها عشرون لأن سهم الجدات يباين عددهن، وسهمي الإخوة يوافقان [عددهم] [١] بالنصف، ونصفه خمسة، وهو يباين الأربعة، عدد الجدات، فاضرب الخمسة في الأربعة يحصل عشرون وهي جزء سهم المسألة وتصح من ستين لكل جدة خمسة، ولكل أخ أربعة [٢] . بنت، وخمس جدات، أصلها أربعة، وتصح من عشرين لمباينة سهم الجدات لعددهن [٣] . بنت، وعشر بنات ابن، وعشر جدات، أصلها خمسة ثلاثة أسهم للبنت،

стр. 702

وسهم لبنات الابن، وسهم للجدات، فجزء سهمها عشرة وتصح من خمسين للبنت ثلاثون، ولكل واحدة من الباقيات سهم [١] . أمثلة [القسم الثاني: وهو أن يكون في ذوي الفروض زوج أو زوجة] [٢] . زوجة وأم. للزوجة الربع، والباقي للأم، فهي من أربعة [٣] . وكذا لو كان بدل الأم / [١٣٠/٧٠أ] ثلاث جدات [٤] . أو كان مع الأم

стр. 703

أخ لأم لأن أصل مسألتهما ثلاثة، والباقي من الأربعة منقسم [عليهما] [١] . فأصل كل مسألة منهما أربعة. وكذا زوجة، وثلاثة أولاد أم أصلها أربعة [٢] . ولو خلَّف زوجة، وبنتاً [٣] . أو زوجة وسبع بنات فأصلها ثمانية ومنها تصح [٤] .

стр. 704

زوج، وبنت، وبنت ابن أصلها ستة عشر ومنها تصح [١] . زوجة، وبنت، وأم أصلها اثنان وثلاثون ومنها تصح [٢] . زوجة، وبنتا ابن، وجدة أصلها أربعون ومنها تصح [٣] . زوج وست بنات أصلها أربعة للزوج سهم، يبقى ثلاثة لا تنقسم على

стр. 705

البنات , وتوافق عددهن بالثلث , وثلثه اثنان , فاضرب الاثنين في الأربعة وتصح من ثمانية للزوج الربع سهمان , ولكل بنت سهم [١] . زوجة, وأم , وثلاث بنات: مخرج فرض الزوجة ثمانية , ومسألة الأم والبنات أصلها خمسة , والسبعة الباقية بعد فرض الزوجة لا تصح قسمتها على الخمسة , وتباينها , فاضرب الخمسة في الثمانية , فأصلها أربعون , للزوجة خمسة , والباقي وهو خمسة وثلاثون للأم والبنات بينهن أخماسا , للأم خمس الباقي سبعة , والباقي وهو ثمانية وعشرون للبنات الثلاث يباين عددهن فاضربه في أصلها وهو الأربعون فتصح من مائة وعشرين للزوجة ثمنها خمسة عشر , وللأم خمس الباقي أحد وعشرون , وللبنات الباقي , وهو أربعة وثمانون , لكل بنت ثمانية وعشرون [٢] .

стр. 706

زوجتان، وثلاث جدات، وسبعة إخوة لأم. أصلها أربعة، سهم للزوجتين، والثلاثة الباقية منقسمة على أصل مسألة الجدات وأولاد الأم لأنها ثلاثة، لكن سهم الزوجتين يباين عددهما، وسهم الجدات الثلاث يباين عددهن، وسهما الإخوة السبعة يباينان عددهم، وأعداد الأصناف الثلاثة متباينة، وأقل عدد ينقسم على كل منها اثنان وأربعون، وهو جزء سهمها وتصح من مائة وثمان وستين: للزوجتين اثنان وأربعون لكل منهما أحد وعشرون، وللجدات الثلاث كذلك [أي] [١] اثنان وأربعون لكل منهن أربعة عشر، وللأخوة السبعة أربعة وثمانون، لكلِّ منهم اثنا عشر [٢] وعلى هذا القياس والله أعلم.

стр. 707

الفصل السابع والأربعون: كيفية توريث ذوي الأرحام ... فصل١ في كيفية توريث ذوي الأرحام٢ وهم عشرة أصناف٣: الصنف الأول: أبو الأم، وكل جد وجدة ساقطين وهذا من عطف العام على الخاص، لأن أبا الأم جد ساقط، لأنه يدلي بأنثى وكل جد يدلي بأنثى فهو ساقط. والصنف الثاني: أولاد البنات وأولاد بنات الابن.

стр. 708

والثالث: بنات الإخوة مطلقاً، وبنات بني الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب. والرابع: أولاد الأخوات مطلقاً. والخامس: بنو الإخوة للأم. والسادس: العم للأم. والسابع: بنات الأعمام وبنات بني العم. والثامن: العمات لأم أو لأب أو لأبوين. والتاسع: الأخوال لأبوين أو لأب أو لأم. والعاشر: الخالات كذلك أيضاً. والمدلون بهم أي بالأصناف العشرة [وهم / [١٣٠/٧٠ب] أولاد] ١ أولاد [البنات وأولاد أولاد] ٢ بنات الابن، وأولاد أولاد الأخوات، وأولاد أولاد الأخ للأم، [وأولاد بنات الإخوة] ٣، وأولاد العمات، [وأولاد بنات الأعمام، وأولاد بنات بني الأعمام] ٤، وأولاد العم للأم وأولاد الأخوال، وأولاد الخالات وإن نزلوا، [وكل] ٥ من أدلى بصنف فهو من ذلك الصنف.

стр. 709

وللعلماء من الصحابة وغيرهم في كيفية توريث ذوي الأرحام مذاهب أشهرها مذهبان مشهوران: مذهب أهل القرابة، ومذهب أهل التنزيل. وأما علماؤنا أصحاب الشافعي -رحمهم الله تعالى- فمنهم من لم يقل بتوريثهم، وقدم بيت المال. ومنهم من قال بتوريثهم. واختلف القائلون منا [معاشر الشافعية] ١ بتوريثهم في كيفيته على المذهبين المشهورين٢ فأخذ بعضهم بمذهب أهل القرابة، وهم الذين يورثون الأقرب إلى الميت فالأقرب كالعصبة.

стр. 710

وأخذ بعضهم بمذهب أهل التنزيل وهم الذين ينزلون كل فرع من الأصناف العشرة والمدلين بهم منزلة أصله الذي يدلي به إلى الميت على ما يأتي بيانه. وفي زيادات الروضة أنه الأصح، والأقيس، وبه قال الأكثر من الصحابة فمن بعدهم وهو المعتمد في الفتوى١ والمراد بالأصل هنا هو الواسطة التي يدلي بها إلى الميت. فابن البنت ينزل منزلة البنت، وأبو الأم ينزل منزلة الأم، فالأم هنا أصل لأبيها بهذا الاعتبار، وإن كانت في الحقيقة فرعه. والمذهبان يتفقان على أن من انفرد منهم حاز جميع المال وإنما يظهر الاختلاف عند اجتماعهم٢. فلو خلَّف بنت بنت، وابن بنت ابن، فعلى مذهب أهل القرابة يكون المال كله لبنت البنت فرضاً ورداً، لقربها.

стр. 711

وعلى مذهب أهل التنزيل بنت البنت منزلة البنت، وينزل ابن بنت الابن منزلة بنت الابن، فكأنه خلَّف بنتاً، وبنت ابن. فللأولى النصف يعطى لبنتها وللثانية السدس يدفع لابنها، فيقسم المال بينهما على أربعة فرضاً ورداً. ولنقتصر في هذا المختصر على بيان الراجح وهو مذهب أهل التنزيل، ونترك بيان مذهب أهل القرابة اختصاراً. فنقول: ترجع الأصناف العشرة والمدلون بهم إلى أصناف أربعة فقط أحدها: ينتمي أي ينتسب إلى الميت وهم أولاد البنات، وأولاد بنات الابن والصنف الثاني: ينتمي إليهم الميت وهم: الأجداد الساقطون، والجدات الساقطات. والصنف الثالث: ينتمي إلى أبوي [الميت] ١ وهم أولاد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنو الإخوة للأم. والصنف الرابع: ينتمي إلى جدي الميت من قبل أبيه ومن قبل أمه، أو إلى جدتيه كذلك وهم العمات مطلقاً، والأعمام [لأم] ٢، والأخوال، والخالات مطلقاً، وكل من يدلي بشيء من هذه الأصناف الأربعة ينزل منزلته فهو منه، وراجع إليه.

стр. 712

فالصنف الأول وهو من ينتمي إلى الميت ينزلون منزلة البنات وإن كانوا أولاد البنات، أو أولادهم. أو منزلة بنات الابن إن كانوا أولاد بنات الابن وإن نزلوا. والصنف الثاني وهو من ينتمي إليه الميت ينزلون منزلة أولادهم كتنزيل أبي الأم منزلة الأم، و / [١٣١/٧١أ] كتنزيل أبي أم الأب منزلة أم الأب. والصنف الثالث وهو من ينتمي إلى أبوي الميت ينزل كل منهم منزلة أبيه إن كان بنت أخ، أو ولد أخ لأم. أو منزلة أمه إن كان ولد أخت. وأما الصنف الرابع وهو [من] ١ ينتمي إلى جدي الميت، أو جدتيه فلا ينزل كل منهم منزلة من يدلي به من الأجداد والجدات بل ينزل كل منهم منزلة ولد من يدلي به فينزل الأخوال، والخالات مطلقاً منزلة الأم فيأخذون ما تأخذه الأم لو كانت حية، ويقسم المال بينهم إذا انفردوا، أو نصيب الأم إذا كان معهم غيرهم على حسب ما يأخذون من تركة الأم لو كانت هي الميتة٢. فلو خلَّف ثلاثة أخوال متفرقين كان للخال من الأم السدس وللخال

стр. 713

الشقيق الباقي خمسة أسداس، ولا شيء للخال من الأب، لأن الأم لو ماتت عنهم ورثوها كذلك. ولو خلف ثلاث خالات مفترقات كان للخالة الشقيقة النصف، وللخالة من الأب السدس تكملة الثلثين، وللخالة للأم السدس، فيقتسمن المال على خمسة فرضاً ورداً. ولو خلف ابن بنت، وثلاث خالات مفترقات كان للخالات ربع المال بينهن على خمسة، وثلاثة أرباعه لابن البنت وتصح من عشرين١. وأما العمات، والعم من الأم فقيل ينزلون منزلة العم فيرثون نصيبه، وحينئذ أي حينئذ ينزلون منزلة العم فهل تنزل العمات من الجهات الثلاث منزلة العم من الأبوين أو تنزل كل عمة منزلة العم الذي هو أخوها؟ وجهان من غير ترجيح، مفرعان على تنزيل العمات، والعم للأم منزلة العم، وهذا ضعيف. والأصح [تنزيلهن] ٢ منزلة الأب فيأخذون ما كان يأخذه الأب، لأنهم يدلون به أيضاً إلى الميت٣.

стр. 714

وعلى هذا الوجه الأصح لو انفردن أي العمات عن غيرهن من الأقارب قسم المال بينهن على حسب استحقاقهن من تركة الأب لو كان الأب هو الميت، فلو خلَّف ثلاث عمات مفترقات. كان للعمة الشقيقة النصف، وللعمة للأب السدس، وللعمة للأم السدس، فيقسم المال بينهن خمسة فرضاً ورداً. وكذا تقتسم العمات المال إن نزلناهن منزلة العم من الأبوين على حسب استحقاقهن من تركة العم لو كان العم هو الميت، لاتحاد نسبتهن إليه مع نسبتهن إلى الأب وهذا أحد [الوجهين] ١ المبنيين على الضعيف.

стр. 715

وإلا ننزلهن منزلة العم من الأبوين، بل نزلنا كل عمة منزلة العم الذي هو أخوها، عملاً بالوجه الآخر المبني على الضعيف. قدمت العمة من الأبوين، ثم العمة من الأب، ثم العمة من الأم ووجهه ظاهر. وإذا اجتمع العمات، والخالات، والأخوال وقلنا بالأصح فالثلثان للعمات لأنه نصيب الأب لو كان حياً مع الأم والثلث للأخوال والخالات لأنه نصيب الأم لو كانت حية مع الأب. ويعتبر في قسمة / [١٣١/٧١ب] كل واحد من [النصيبين] ١ على صنفه ما اعتبر في قسمة جميع المال لو انفرد أحد الصنفين فيقس الثلثان بين العمات الثلاث المفترقات على خمسة أسهم، وللشقيقة ثلاثة أسهم، وللعمة للأب سهم، وللعمة للأم سهم. ويقسم الثلث بين الأخوال والخالات على تسعة كما سيأتي بيانه في كلامه. إذا تقرر ذلك ونزَّلت أفراد كل صنف منزلة أصله درجة بعد درجة وسبق بعضهم إلى الوارث فيقدم من كل صنف مَنْ سبق في التنزيل إلى الوارث٢.

стр. 716

فلو خلَّف بنت بنت بنت، وبنت بنت ابن ورفعتهما [بالتنزيل] ١ درجة صارتا بنت بنت، وبنت ابن فتقدم الثانية لسبقها إلى الوارث، ولا تعطى الأولى شيئاً. فإن استووا في السبق إليه أي إلى الوارث قُدِّر كأنَّ الميت خلَّف من يدلون به من الورثة، وحداً كان ذلك الوارث أو جماعة، ثم يجعل نصيب كل واحد منهم أي من الورثة المنتهى إليهم للمدلين به الذي نزلوا منزلته على حسب ميراثهم منه لو كان هو الميت فإن كانوا يرثونه عصوبة، اقتسموا نصيبه للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانوا يرثونه فرضاً اقتسوا نصيبه حسب فروضهم. ومن انفرد بوارث انفرد بنصيبه كله هذا مقتضى إطلاق المصنف، ويستثنى من إطلاقه مسألتان: إحداهما: أولاد ولد الأم ينزلون منزلة ولد الأم ويقتسمن نصيبه على عدد رؤوسهم يستوي فيه الذكر والأنثى، كأولاد الأم باتفاق أهل التنزيل٢

стр. 717

واستشكله [إمام الحرمين] ١ وغيره٢. ولو رثوا نصيبه على حسب ميراثهم من ولد الأم لو كان هو الميت لكان للذكر مثل حظ الأنثيين. وهو القياس. الثانية: إذا اجتمع أخوال من الأم، وخالات منها أيضاً نزلوا منزلة الأم، فيرثون نصيبها، لكن يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو ورثوا نصيب الأم على حسب ميراثهم منها لو كانت هي الميتة لاقتسموه على عدد رؤوسهم يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، لأنهم كلهم إخوتها من أمها فقط. وقد ذكر المصنف هذه المسألة في أمثلة الصنف الرابع فقال: ثلاثة أخوال مفترقين، وثلاث خالات، كذلك: للخال والخالة لأبوين الثلثان أثلاثاً، والثلث للخال والخالة من الأم كذلك، أي للذكر مثل [حظ] ٣ الأنثى مرتين واستشكل انتهى، وسيأتي٤. ولنرجع إلى عبارة المصنف فنوضحها بأمثلة:

стр. 718

فلو خلَّف بنت بنت، وابن بنت أخرى، فإذا رفعا درجة صارا بنتي صلب، فالمال بينهما نصفين فرضاً ورداً [١] . ولو خلَّف بنت بنت، وابنين، وبنتاً من بنت أخرى جعل نصيب البنت الأولى كله لبنتها وحدها، ونصيب الثانية لابنيها وبنتها على خمسة، فتصح من عشرة [٢] . ولو خلَّف خمسة بني بنات، وعشرة بني أخت شقيقة، وعشر بنات / [١٣٢/٧٢أ] أخت شقيقة أخرى، فكأنه مات عن بنت وشقيقتين، فالنصف لبني البنت أخماساً، والباقي نصفه لبني الشقيقة الأولى أعشاراً، ونصفه الآخر لبنات الشقيقة الأخرى أعشاراً أيضاً بالسوية، وتصح من أربعين [٣] .

стр. 719

ولو خلَّف أبا أمه، وابن بنته فكأنه مات عن أم، وبنت، فالمال بينهما على أربعة فرضاً ورداً، للجد سهم، ولابن البنت ثلاثة [١] . ولو خلَّف أبا أمه، وابن بنته، وبنت أخيه لأبويه فكأنه مات عن أم، وبنت، وشقيق، فالمال بينهم ستة فللجد سهم، ولابن البنت ثلاثة، ولبنت الأخ سهمان [٢] . ولو خلَّف خمسة أولاد أخ لأم، وبنت أخ لأب فكأنه مات عن أخ لأم

стр. 720

وأخ لأب، فالمال بينهما على ستة، وسدسه لأولاد الأخ من الأم بينهم بالسوية يستوي فيه الذكر والأنثى، والباقي لبنت الأخ من الأب، هذا إذا كان أولاد الأخ للأم أولاد أخ واحد [١] . فإن كانوا أولاد خمسة إخوة، كل واحد من أخ كان سهم الثلث بينهم بالسوية مطلثاً، والباقي لبنت الأخ من الأب [٢] .

стр. 721

ولو كان واحد منهم ولد أخ لأم، والأربعة الباقية أولاد أخ لأم آخر، كان للأول وحده السدس، وللأربعة كلهم السدس، والباقي لبنت الأخ من الأب [١] . وأولاد الأخوال، وأولاد الخالات، وأولاد العمات، والأولاد الأعمام من الأم بمثابة آبائهم وأمهاتهم انفراداً، واجتماعاً فينزل ولد الخال الشقيق منزلة الخال الشقيق، وولد الخال لأب منزلة الخال للأب، وولد الخال للأم منزلة الخال للأم. وينزل ولد الخالة منزلة أمه، شقيقة كانت، أو لأب، أو لأم. وينزل ولد العمة منزلة العمة التي هي أمه. وولد العم للأم منزلة العم للأم [٢] .

стр. 722

وأخوال الأم، وخالاتها بمثابة الجدة أم الأم فيأخذون ما تستحقه وأعمامها أي أعمام الأم وعماتها بمثابة الجد أبي الأم. وأخوال الأب وخالاته بمنزلة الجدة أم الأب فيأخذون ما تستحقه. وأما عماته أي الأب فبمنزلة الجد أبي الأب على الأصح [فيأخذن] ١ ما يستحقه، ويقتسمنه بينهن كما لو مات عنهن. وبمثابة عم الأب على الوجه الآخر الضعيف. وعلى هذا فهل هن بمثابة العم الشقيق، أو كل واحدة بمثابة العم الذي هو أخوها؟ فيه الوجهان السابقان٢. وبعد التنزيل على ما ذكرنا ينظر في الورثة المدلى بهم لو قدر اجتماعهم [إن] ٣ كانوا يرثون كلهم ورث المدلون بهم كما مثلنا. وكما لو خلَّف أبا أمه، وثلاثة بني أخوات مفترقات، فكأنه خلف أماً وثلاث أخوات مفترقات. فلابن الشقيقة النصف، ولكل واحد من الباقين السدس وتصح من ستة٤.

стр. 723

وإن حجب بعضهم بعضاً جرى الحكم كذلك في ذوي الأرحام المدلين بالوثة، فمن أدلى بوارث ورث، ومن بمحجوب / [١٣٢/٧٢ب] حجب [١] . فلو خلَّف بنت بنت، وابن أخ لأم، فكأنه مات عن بنت وأخ لأم، فالمال كله لبنت البنت فرضاً ورداً كأمها، ولا شيء لابن الأخ من الأم؛ لأن أباه محجوب بأمها. ولو خلَّف ابن بنت، وأولاد أخوات مفترقات كان لابن البنت النصف، ولأولاد الشقيقة الباقي يقتسمونه بحسب ميراثهم من أمهم، ولا شيء لأولاد الأخت [من الأم] [٢] ؛ لسقوط أمهم بالبنت ولا شيء لأولاد الأخب لأب أيضاً؛ لسقوط أمهم بالشقيقة مع البنت [٣] .

стр. 724

أمثلة النصف الأول وهو الذي ينتمي إلى الميت: بنت بنت، وبنت بنت ابن، المال كله للثانية فرضاً ورداً لأنها أسبق إلى الوارث؛ لأنك إذا رفعت كلاً منهما درجة واحدة صارت الأولى بنت بنت، وصارت الثانية بنت ابن وهي الوارثة. وكذا بنت بنت بنت بنت أربعاً، وبنت بنت بنت ثلاثاً، المال كله للثانية فرضاً ورداً؛ لأنك إذا نَزَّلْتَ كلتيهما درجتين صارتا بنت بنت، وبنت صلب فهي الوارثة لسبقها إلى الوارث. ولو خلَّف بنتَ بنتِ ابنٍ، وابنَ بنتِ ابنٍ آخر فإذا نَزَّلْتَ كلا منهما درجة صارا بنتي ابنين [١] .

стр. 725

أو خلَّف بنت بنت بنت ابن، وابن بنت بنت ابن [آخر] [١] ورفعت كلاً منهما درجتين صارا بنتي ابن فالمال فيهما أي في الصورتين يقسم بينهما نصفين بالفرض والرد، كما يكون بين بنتي الابن كذلك أي نصفين فرضاً ورداً. بنت بنت، وبنت بنت ابن، [المال] [٢] بينهما أرباعاً بالفرض والرد، ثلاثة أرباعه للأولى، وربعه للثانية [٣] كما يكون بين البنت وبنت الابن على أربعة فرضاً ورداً. بنت بنت، وابن وبنت من بنت أخرى فإذا رفعتهم درجة صاروا بنتين، يجعل المال أولاً بين البنتين نصفين تقديراً فرضاً ورداً، ثم يجعل نصف أم البنت

стр. 726

المنفردة لبنتها المنفردة وحدها ونصف أم الابن والبنت لولديها أثلاثاً، وتصح من ستة للأولى ثلاثة، ولابن البنت سهمان ولأخته سهم لتنزيل أولاد كل وارث منزلة الفريق [١] . ابن بنت، وبنت بنت أخرى، وثلاث بنات بنت أخرى ثالثة فإذا رفعتهم درجة صاروا ثلاث بنات، لهن المال أثلاثاً فرضاً ورداً للابن الذي هو من البنت الأولى الثالث نصيب أمه كاملاً، وللبنت [المنفردة] [٢] التي هي من البنت الثانية. [كذلك أي] [٣] الثالث نصيب أمها كاملاً وللثلاث اللاتي من البنت الثالثة الثلث نصيب أمهن بينهن أثلاثاً وتصح من تسعة لابن البنت الأولى ثلاثة ولبنت الثانية ثلاثة، ولكل واحدة من بنات الثالثة سهم [٤] .

стр. 727

بنت بنت بنت، وبنت ابن بنت. المال بينهما بالسوية فرضاً ورداً، لأنّا إذا رفعناهما درجتين صارتا بنتين [١] . بنتا بنت بنت، وثلاث بنات [لبنت] [٢] بنت أخرى / [١٣٣/٧٣أ] المال بين الفريقين نصفين لأنك إذا رفعتهما درجتين صرن بنتين، [فنزل] [٣] كل فريق منزلة بنت. النصف للبنتين الأوَّلتين بينهما نصفين بالسّوية والنصف الآخر للثلاث الأخريات بينهن أثلاثاً بالسوية، وتصح مسألتهن من اثني عشر لكل واحدة من [الأوليين] [٤] ثلاثة أسهم، ولكل واحدة من الثلاث الأخريات سهمان [٥] .

стр. 728

أمثلة الصنف الثاني وهو الذي ينتمي إليهم الميت: أم أبي أم، وأبو أم أم. المال لهذا الثاني لأنه أسبق إلى الوارث؛ لأنك إذا نزلتهما درجة صارا أبا أم، وأم أم، وأم الأم هي الوارثة. أبو أم أب، وأبو أبي أم. المال للأول وحده؛ لسبقه إلى الوارث أيضاً؛ لأنك إذا نزلتهما درجة صارا أم أب، وأبا أم، فالأولى هي الوارثة. أبو أبي أم، وأبو أم أب. المال للثاني منهما، وهذه هي الصورة التي قبلها بعينها، غير أنه قدَّم وأخر، فكررها مرة ثانية، تبعاً للشرح والروضة [١] . أبو أم أم، وأبو أم أب المال بينهما [نصفين] [٢] ، كما يكون بين أم الأم، وأم الأب فرضاً ورداً [٣] .

стр. 729

أبو أبي أم، وأم أبي أم، وأبو أم أم. المال للثالث لسبقه إلى الوارث. أبو أبي أم أب، وأم أبي أم أب، وأبو أبي أبي أم، وأم أبي أبي أم. المال للأولين نصفين [١] لسبقهما إلى الوراث؛ لأنك إذا نزلتهما درجتين صار [الأولان] [٢] أم أب، والآخران [أبا أم] [٣] . أمثلة الصنف الثالث وهو الذي ينتمي إلى أبوي الميت: بنت أخت، وابنتا أخت أخرى، وهما أي الأختان من الأبوين، أو ن الأب فلهما المال فرضاً ورداً، ونصيب كل واحدة لمن يدلي بها، فيقسم المال نصفين، النصف للبنتـ والنصف الآخر للابنتين لمنزلتهما منزلة أخت واحدة

стр. 730

وتصحّ من أربعة، لبنت الأخت سهمان، ولكل واحد من ابني الأخت الأخرى سهم [١] . ثلاث بنات إخوة مفترقين. السدس لبنت الأخ من الأم، والباقي لبنت الأخ الشقيق، ولا شيء لنت الأخ من الأب لأن أباها محجوب بالشقيق، وتصح من ستة [٢] . ثلاثة بني أخوات مفترقات. المال بينهم على خمسة كما يكون بين أمهاتهم، فرضاً ورداً سهم لابن الأخت للأم، وسهم لابن الأخت للأب، وثلاثة لابن الشقيقة [٣] .

стр. 731

أمثلة الصنف الرابع وهو الذي ينتمي إلى جدي الميت أو إلى جدته. ثلاث خالات مفترقات: المال بينهن على خمسة: سهم للخالة من الأم، وسهم للخالة من الأب، وثلاثة للشقيقة. كما لو ورثن من الأم فرضاً ورداً [لو] [١] كانت هي الميتة [٢] . ثلاثة أخوال مفترقين. للخال من الأم السدس، والباقي للشقيق، ولا شيئ للخال من الأب، كما يرثون من الأم لو كانت هي الميتة [٣] .

стр. 732

ثلاثة أخوال مفترقين، وثلاث خالات كذلك أي مفترقات للخال والخالة [لأبوين] [١] الثلثان أثلاثاً للذكر مثلا حظ الأنثى والثلث الآخر للخال / [١٣٣/٧٣ب] والخالة من الأم كذلك أثلاثاً للذكر مثلا حظ الأنثى. وتصح من تسعة للخال للأبوين أربعة، وللخالة للأبوين سهمان، وللخال للأم سهمان ولأخته سهم [٢] . واسْتُشْكِل بأن تفضيل الخال من الأم على الخالة من الأم مخالف للتسوية بين الذكور والإناث من أولاد الأم، والقياس التسوية بينهما. وهذه هي المسألة الثانية التي استثنيناها من كلام المصنف، ونبهنا عليها فيما سبق [٣] . [١] في نسختي الفصول: من الأبوين. [٢] وصورتها: ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ... ٣×٣ ... ٩ خال لأم ... أخ لأم ... ١ — ٣ ... ١ ... ٢ خالة لأم ... أخت لأم ... ١ خال شقيق ... أخ شقيق ... ب ... ٢ ... ٤ خالة شقيقة ... أخت شقيقة ... ٢ خال لأب ... أخ لأب ... × ... × ... × خالة لأب ... أخت لأب ... × [٣] ص ٧١٧، من استشكال إمام الحرمين ﵀ لهذه المسألة حيث استشكل تفضيل الخال من الأم على الخالة من الأم، لأنه مخالف للتسوية بين الذكور والإناث من الأخوة لأم. قال إمام الحرمين: وقياس قول المنزلين تفضيل الذكر على الأنثى، لأنهم يقدرون أولاد الوارث كأنهم منه، وأما أولادهم من الأبوين ومن الأب فيفضل ذكورهم على إناثهم عند المنزلين أ-هـ. =

стр. 733

ثلاثة أخوال مفترقين، وثلاث عمات مفترقات: الثلث بين الخال من الأم والخال من الأبوين على ستة: للأول السدس، والباقي للثاني ولا شيء للخال للأب، لأنه بتقدير إرثهم من الأم يكون محجوباً بالشقيق. وأما الثلثان فيقسمان على الأصح بين العمات الثلاث على خمسة، ثلاثة للشقيقة، وسهم للعمة للأب، وسهم للعمة للأم، كما يرثن من الأب لو كان هو الميت، فرضاً ورداً، فأصلها ثلاثة وتصح من تسعين، للخال من الأم خمسة، وللخال الشقيق خمسة وعشرون، وللعمة الشقيقة ستة وثلاثون، وللعمة من لأب اثنا عشر، وللعمة من الأم اثنا عشر [١] .

стр. 734

وعلى الوجه الضعيف وهو تنزيل العمة منزلة العم، ففيه الوجهان السابقان [١] . هل تجعل العمات كلهن كالعم الشقيق؟ أو تجعل كل عمة كالعم الذي هو أخوها فتكون المفترقات كالأعمام المفترقين؟ فإن جعلن كالعم الشقيق قسم الثلثان بينهن على خمسة أيضاً، وتصح من تسعين كما تقدم. وإن جعلن كالأعمام المفترقين فالثلثان للعمة الشقيقة ولا شيء للعمة للأب، ولا للعمة للأم، لأن العم الشقيق يحجب العم للأب. والعم للأم ساقط، وتصح على هذا من ثمانية عشر [٢] .

стр. 735

والأصح الأول [١] [كما علمت] [٢] . ثلاث عمات مفترقات، وثلاث خالات مفترقات كلهن لأبيه، ومثلهن ثلاث عمات مفترقات، وثلاث خالات مفترقات كلهن، لأمه فتنزل خالات كل جهة منزلة أم تلك الجهة، وعمات كل جهة منزلة أبي تلك الجهة فكأنه مات عن أم أبيه، وأم أمه، وأبي أبيه، وأبي أمه فللجدتين السدس، ولأبي الأب الباقي، ولا شيء لأبي الأم. فمن له شيء يعطى لمن يدلي به، فيقسم نصف السدس بين خالات الأب على خمسة ومثله بين خالات الأم لنزولهن منزلة الجدتين. والباقي وهو خمسة أسداس لعمات الأب على خمسة أيضاً، دون عمات الأم فلا شيء لهن، [لأن عمات الأب كأبي الأب، وعمات

стр. 736

الأم] [١] كأبي الأم، وتصح من ستين، لكل واحدة من الخالتين الشقيقتين ثلاثة، ولكل واحدة من الخالات الباقيات سهم، ولعمة الأب الشقيقة ثلاثون، ولعمته لأبيه عشرة، ولعمته لأمه عشرة [٢] .

стр. 737

وإذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين أخذ نصيبه، وقسم الباقي على ذوي الأرحام، كما إذا انفردوا عن الزوجين١. وقيل يقسم الباقي بينهم على نسبة سهام من أدلوا به مع أحد الزوجين. والأصح الأول٢.

стр. 738

الفصل الثامن والأربعون: ميراث الغرقى ونحوهم ... فصل١ في ميراث الغرقى / [١٣٤/٧٤أ] ونحوهم٢ إذا مات متوارثان بغرق، أو حريق، أو تحت هدم، أو في بلاد غربة، أو وجدا مقتولين في معركة، ونحو ذلك. فإن علم وقوع الموتين معاً، أو لم يموتا معاً، وعلم تلاحقهما، ولم يعلم عين السابق منهما، أو جُهِل السَّبْقُ والمعية فلم يعلم هل ماتا معاً أو مرتباً لم يتوارثا في الحالات الثلاث بل يجعل مال كل منهما لسائر ورثته لو لم يخلَّف الآخر، [لعدم] ٣ تحقق حياة كل منهما عند موت صاحبه كما سبق في شروط الإرث٤.

стр. 739

.................................................................................................

стр. 740

وإن علم السابق عيناً، فإن لم يطرأ لبس بل استمر الأمر على معرفة عينه إلى القسمة فواضح أن المتأخر منهما موتاً يرث السابق. وإلاّ بان طرأ لبس في عين السابق بعد تحققه فالأصح وقف الميراث إلى البيان، أو الصلح لأن التذكر غير ميؤوس منه، وقيل إن حكمه كما لو لم يعلم السابق. والفرق ظاهر من التعليل١. أمثلة ذلك: أخوان شقيقان، أو لأب غرقا، وجهل حال موتهما فلا يدرى [هل ماتا معاً أم مرتباً] ٢ وترك أحدهما زوجة وبنتاً، وترك الثاني منهما [ابنتين] ٣، وزوجة، وترك عما يقسم مال الأول بين زوجته، وبنته،
следующие страницы →