стр. 211
وإذا أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس، وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، ولا تبطل الصلاة بتركه، ويصح أن يصليها كالنافلة.
ولا يصلي لآية غير الكسوف كظلمة نهار أو ضياء ليلًا أو صواعق (١) إلا لزلزلة دائمة، وإن غابت الشمس كاسفة أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصل؛ لذهاب وقت الانتفاع بهما.
* * *