стр. 281
ولينوفر (١)، وياسمين (٢)، وبان، وماء ورد، فإن مس ما لا يعلق كقطعة كافور أو شم فواكه، أو عودًا أو شيحًا (٣)، أو ريحانًا (٤) فارسيًا أو نمامًا، أو ادهن بدهن غير مطيب فلا فدية.
ومن لبس أو غطى رأسه أو تطيب ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا فلا شيء عليه، ومتى زال عذره المسقط للفدية بأن تذكر أو علم أو زال الإكراه أزاله بأن ينزع ما لبسه، أو يغسله في الحال، فإن أخره بغير عذر فدى، وله غسله بيده وبمائع.
الرابع: إزالة الشعر من أي جزء من بدنه بحلق أو نتف أو قلع.
الخامس: تقليم الظفر أو قصه من يد أو رجل بلا عذر، فلا فدية في إخراج شعر بعينه، أو إزالة ظفر كبير، ولو زالا مع غيرهما (٥)، فإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدى، ويباح لمحرم غسل شعره بنحو سدر، ومن حلق شعرة أو بعضها فعليه طعام مسكين، وشعرتين أو بعضهما فطعام مسكينين، وثلاث شعرات فدم، والظفر مثل الشعرة.