стр. 316
الفيء، وهو مصالح المسلمين (١)، وسهم لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعم من في البلاد منهم بحسب الطاقة، غنيهم وفقيرهم سواء، وسهم لفقراء اليتامى، وهم من لا أب له ولم يبلغ الحلم، وسهم للمساكين أهل الحاجة فيعم الفقراء، وسهم لابن السبيل.
ويعطي أربعة الأخماس لمن شهد الوقعة من الغانمين وإن لم يقاتل (٢)، للراجل ولو كافرًا سهم، وللفارس على فرس عربي ثلاثة أسهم، وعلى فرس هجين وهو ما أبوه فقط عربي، أو مقرف وهو: ما أمه فقط عربية، أو برذون وهو: ما أبواه نبطيان سهمان (٣)، ولا يسهم لغير الخيل، ولا يسهم لأكثر من فرسين إذا كان مع رجل خيل (٤).
ولا يسهم إلا لمن اجتمعت فيه أربعة شروط: البلوغ، والعقل، والحرية والذكورة، فإن اختل شرط رضخ (٥) له ولم يسهم.
* * *