стр. 386
باب الإجازة (١)
وهي: عقد على منفعة معلومة مباحة، مدة معلومة، من عين معينة، أو موصوفة في الذمة، أو عمل معلوم، بعوض معلوم، وشروطها ثلاثة: معرفة المنفعة، ومعرفة الأجرة، وكون النفع مباحًا، يستوفى دون الأجزاء.
فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، إذا قدرت منفعته بالعمل، كركوب الدابة لمحل معين، أو بالأمد وإن طال، إذا غلب على الظن بقاء العين إلى انقضاء المدة، وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء، وما في معناهما.
ولا تصح الإجارة على الزنا والغناء والنياحة، ويتأمل صفات السلم في الموصوفة (٢) (٣)، وكيفية سير الدابة من سرعة وغيرها، لا ذكورة ولا أنوثة ولا نوع.
وإن كانت معينة اشترط معرفتها، والقدرة على تسليمها، وكون المؤجر