стр. 596
فصل: (في مقادير (١) ديات النفس)
دية الحر المسلم ولو صغيرًا مائة بعير، أو مائتا بقرة أو ألفا شاة، أو ألف مثقال ذهبًا أو اثنا عشر ألف (٢) درهم فضة (٣)، ويعتبر السلامة من العيب في كل نوع، فإذا أحضر من عليه دية أحدها لزم ولي الجناية قبوله (٤).
وتغلظ في قتل العمد وشبهه، فيؤخذ خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون، ومثلها حقة، ومثلها جذعة، ولا تغليظ في غير الإبل وتخفض في الخطأ، فيجب من كل صنف من ذلك عشرون، وعشرون من