٢٣٤ - وعن أبي هريرة مرفوعاً: (لولا أن أشق على أُمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك) .
стр. 107
رواه أحمد بإسناد صحيح ١.
٢٣٥ - وقال أنس: (كان النبي ﷺ يتوضأ عند كل صلاة) .
رواه البخاري ٢.
стр. 108
٢٣٦ - وعن أبي جهيم بن الحارث قال: (أقبل النبي ﷺ من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد ﵇ .
أخرجاه.
٢٣٧ - وعن المهاجر بن قنفذ (أنه سلم على رسول الله ﷺ ١- وهو يتوضأ - فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه، فرد عليه، وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة) .
رواه أحمد ٢
стр. 109
٢٣٨ - وعن عائشة قالت: (كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه) .
رواه مسلم والخمسة إلا النسائي ١.
٢٣٩ - وعن البراء مرفوعاً (إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة ... ) الحديث.
رواه البخاري ٢.
٢٤٠ - وعن علي قال: (كنت رجلاً مذاء، فسألت النبي ﷺ فقال: في المذي الوضوء، وفي المني الغسل) .
صححه الترمذي.
٢٤٢ - ولأحمد: (إذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن خاذفاً فلا تغتسل) ١.
٢٤٣ - وروى سعيد عن [ا] بن عباس أنه (سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل، قال: يتوضأ) وكذا ذكره أحمد عن علي.
٢٤٤ - وعن عائشة قالت: (سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يجد البَلَل ٢ ولا يذكر احتلاما قال: يغتسل) .
стр. 112
وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد بللاً قال: لا غسل عليه، فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال) .
رواه الخمسة إلا النسائي ١.
٢٤٥ - وعن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثم جَهَدَها فقد وجب عليه ٢ الغسل) أخرجاه ٣. ولمسلم ٤: وإن لم ينزل.
٢٤٦ - وله في رواية ٥: (ومس الختان الختان) .
стр. 113
٢٤٧ - وللترمذي وصححه ١: (إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل) .
٢٤٨ - وعن أنس (قال) : (كان النبي ﷺ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد) .
أخرجاه ٢.
٢٤٩ - وعن عائشة (أنها كانت تغتسل هي والنبي ﷺ من إناء واحد يسع ثلاثةَ أمداد أو قريبا من ذلك) .
رواه مسلم ٣.
стр. 114
٢٥٠ - وعن أم عمارة بنت كعب: (أن النبي ﷺ توضأَ فأُتي بإناء فيه ماء ١ قدر ثلثي المد) .
رواه أبو داود ٢.
٢٥١ - وعن عبيد بن عمير أن عائشة قالت: (لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من هذا - فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه - فنشرع فيه جميعاً) .
رواه النسائي.
٢٥٢ - وعن يعلى بن أمية: (أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يغتسل بالبَراز (بلا إزار) ، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ﷺ : إن الله حَيِيٌ سِتِّير يحب الحياء والسِّتْر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر) .
رواه أبو داود ٣.
٢٥٣ - وعن أبي هريرة مرفوعاً: "بَيْنَا أيوب يغتسل "عريانا" "الحديث".
стр. 115
رواه البخاري ١.
٢٥٤ - قال: وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ : (الله أحق أن يستحي منه الناس) ٢.
٢٥٥ - وأخرج قصة اغتسال موسى ﵇ ٣.
٢٥٦ - وعن أنس (قال: قال رسول الله ﷺ ٤: (أن موسى بن عمران ﵇ كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء) .
رواه أحمد ٥.
٢٥٧ - وقال إسحاق: هو بالإزار أفضل، لقول الحسن والحسين وقد قيل لهما وقد دخلا الماء وعليهما بردان وقالا: إن للماء سكانا،
стр. 116
قال إسحاق: وإن تجرد أرجو أن لا يكون إثماً، ويحتج بتجرد موسى ﵇.
٢٥٨ - وقال أبو هريرة: (لقيني رسول الله ﷺ وأنا جنب، فأخذ بيدي، فمشيت معه حتى قعد، فانْسَلَلْتُ فأتيت الرحل فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له، فقال: سبحان الله يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس) .
٢٥٩ - وفي رواية: (كنت جنباً فاستحييت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله ... ) الحديث.
رواه البخاري ١.
٢٦٠ - وعن [ا] بن عمر (أن عمر قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ) .
أخرجاه ٢.
стр. 117
٢٦١ - وقال لي عمر حين سأله: (توضأ واغسل ذكَرك ثُمّ نَمْ) .
رواه البخاري ١.
٢٦٢ - ولمسلم عن عائشة (قالت) : (كان رسول الله ٢ ﷺ إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ) ٣.
٢٦٣ - وعن عمار (أن النبي ﷺ رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام فيتوضأ وضوءه للصلاة) .
صححه الترمذي ٤.
стр. 118
٢٦٤ - وعن أبي رافع (أن النبي ﷺ طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل ١ عند هذه وعند هذه (قال:) فقلت (له:) ٢ يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحداً؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر) .
رواه أبو داود والنسائي ٣.
стр. 119
٢٦٥ - وعن أبي سعيد (قال: قال رسول الله ﷺ ١: (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، فليتوضأ) .
أخرجه مسلم، والحاكم وزاد: فإنه أنشط للعود ٢.
٢٦٦ - وعن عائشة قالت: (كان النبي ﷺ ينام وهو جنب، ولا يمس ماء) .
стр. 120
رواه الخمسة ١. قال يزيد بن هارون: هذا الحديث وهم. وضعفه أحمد وغيره ٢.
٢٦٧ - وفي حديث أُبيّ (أنه قال: (يا رسول الله) إذا جامع الرجل ولم يُنْزِلْ؟
٢٦٨ - وقال سعيد: أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : (احذروا بيتاً يقال له: الحمام، فقالوا: يا رسول الله إنه ينقي من الوسخ والأذى، ١ قال: فمن دخله منكم فليستتر) ٢.
٢٦٩ - ورواه البزار موصولا، يذكر (ا) بن عباس فيه. قال عنه ٣ إسحاق: هذا أصح إسناد حديث في هذا الباب. على أن الناس يرسلونه عن طاوس، وما أخرجه أبو داود في هذا ٤ " الحظر والإباحة "، فلا يصح
стр. 125
منه شيء، لضعف الأسانيد ١.
стр. 126
٢٧٠ - وعن عائشة (قالت: (سمعت رسول الله ﷺ يقول) : ١ ما من ٢ امرأة تضع [ا] ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها) .
حسنه الترمذي ٣.
стр. 127
باب التيمم
٢٧١ - عن أبي ذر أن النبي ﷺ قال: ((إن) الصعيد الطيب طهور المسلم وإنْ لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير) .
صححه الترمذي ١.
٢٧٢ - وعن جابر قال: (خرجنا في سفر فأصاب رجلا ٢ منّا حجرٌ فشجَّه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات ٣ فلما قدمنا على رسول الله ﷺ أخبر بذلك، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذْ لم يعلموا، فإنما شفاء العِيِّ السؤال. إنما كان يكفيه
стр. 128
أن يتَيمّم. ويعصر، أو يعصب ١ على جرحه، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده".
رواه أبو داود. لكن في إسناده من لا يحتج به ٢.
٢٧٣ - وعن عمرو بن العاص (أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت ٣ أن أهلِك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله ﷺ ذكروا ذلك له فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا
стр. 129
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً﴾ ١ فتيممت، ثم صليت، فضحك رسول الله ﷺ ولم يقل شيئاً) .
رواه أحمد وأبو داود ٢.
٢٧٤ - وفي حديث أبي ذر قلت: (هلك أبو ذر، قال: ما حالك؟ قلت: كنت أتعرض للجنابة، وليس قربي ماء، فقال: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سني) ٣.
٢٧٥ - وعن أبي هريرة: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) .
أخرجاه.
٢٧٦ - قال البخاري: (أقبل ابن عمر من أرضه بالجُرْف، فحضرت العصر ٤ بمرْبد النّعم، فصلى، ثم دخل المدينة والشمسُ مرتفعة،
стр. 130
فلم يُعِدْ (١.
وقال الحسن في المريض عنده الماء، ولا يجد من يناوله: يتيمم ٢.
٢٧٧ - وقال أبو جهيم: (أقبل النبي ﷺ من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه ثم رد ﵇ ٣.
٢٧٨ - وعن شقيق قال: (كنت عند عبد الله وأبي موسى، فقال: يا أبا عبد الرحمن إذا أَجنبَ ٤ ولم يجد ماء كيف يَصْنع؟ فقال عبد الله: لا يُصلي حتى يجد الماء، فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين
стр. 131
قال له النبي ﷺ : " كان يكفيك " قال: ألم تر ١ عمر لم يقنع بذلك منه؟ فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول. فقال: ألو (إنا) رخّصنا لهم في هذا لأوشك ٢ إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم، فقلت ٣ لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا، قال: نعم (٤.
رواهما البخاري ٥.
٢٧٩- وفي حديث عمار: (فضرب بكفيه ضربة على الأرض، ثم نفضهما - وفي رواية - ونفخ فيهما، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه - وفي رواية - فمسح وجهه وكفيه واحدة (٦.
стр. 132
قال أحمد: من قال ضربتين: إنما هو شيء زاده.
قال الخلال: الأحاديث في ذلك ضعاف ١ جداً، ولم يرو منها أصحاب السنن إلا حديث ابن عمر وقال أحمد: ليس بصحيح، وهو عندهم منكر ٢.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
٢٨٠ - وروى أبو داود من حديث أبي سعيد، وقال: ذكر أبي سعيد في هذا غير محفوظ ١.
٢٨١ - وقال الحاكم: على شرطهما، وفيه شاهد قصة الرجلين اللذين تيمما، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما (فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال للذي لم يُعِدْ: أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين) ٢.
стр. 135
٢٨٢ - وفي حديث عائشة: (فأدركتهم ١ الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، فأنزل الله آية التيمم) .
أخرجاه ٢.
стр. 136
باب إزالة النجاسة
٢٨٣ - عن (أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ قال: تحتُّه ثم تَقْرُصُهُ بالماء، ثم تَنْضَحُهُ، ثم تُصَلِّي فيه) .
أخرجاه ١.
٢٨٤ - (وأمر بصب ذنوب ٢ من ماء على بول الأعرابي) .
متفق عليه ٣.
стр. 137
٢٨٥ - وفي حديث خولة: (قلت: يا رسول الله إن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم ١ ولا يضرك أثره) .
رواه أحمد وأبو داود ٢.
٢٨٦ - وعن معاذة قالت: (سألت عائشة ﵂ عن الحائض يصيب ثوبها الدَّمُ، قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره، فَلْتُغَيِّرْهُ بشيء من صُفْرة، قالت: ولقد كنت أحيضُ عند رسول الله ﷺ ثلاث حِيَض (جميعاً) لا أغسل ٣ لي ثوباً) .
رواه أبو داود ٤.
٢٨٧ - وعن أبي هريرة (أن رسول الله ﷺ قال:
стр. 138
إذا وَطِئَ أحدُكم الأذى بنعله، فإن التراب له طهور) ١.
٢٨٨ - وفي لفظ: (إذا وَطِئَ أحدُكم الأذى بخفيه، فطهورُهما التراب) .
رواه ٢ أحمد وأبو داود من رواية محمد بن عجلان وهو ثقة، روى له مسلم.
٢٨٩ - (وقال في ذيول النساء إذا أصابت أرضاً طاهرة بعد أرض خبيثة: تلك بتلك، وقال: يطهره ما بعد) .
стр. 139
رواه أحمد وأبو داود ١.
٢٩٠ - وقال الوليد: (قلت للأوزاعي: وأبوال ما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار؟ قال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب) .
٢٩١ - (وكان ابن عمر لا ينصرف في الصلاة من القيح والصديد، وينصرف من الدم (وعن الحسن نحوه.
٢٩٢ - وعن أم قيس بنت محصن (أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، إلى رسول الله ﷺ (فأجلسه رسول الله صلى الله
стр. 140
عليه وسلم
في حجره) ، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه عليه١، ولم يغسله) .
متفق عليه ٢.
٢٩٣ - وعن علي (أن رسول الله ﷺ قال: (في) بول الغلام الرضيع: ينضح (بول) (الغلام) وبول الجارية يغسل) .
قال قتادة: (وهذا ما لم يطعما٣ فإذا طعما غسل جميعاً (حسنه الترمذي ٤ وصححه الحاكم وغيره.
стр. 141
٢٩٤ - وعن أبي هريرة (أن رسول الله ﷺ قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً) .
أخرجاه ١.
٢٩٥ - ولمسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولهن بالتراب) .
٢٩٦ - وله في رواية: (فلْيُرِقْه، ثم ليغسله سبع مرات) ٢.
стр. 142
٢٩٧- وله في حديث ابن المغفل: (وعفروه١ الثامنة في التراب (٢. العفر: التراب.
٢٩٨ - وعن ابن عمر: (كانت الكلاب تبول وتقبل وتُدْبِر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك) ٣.
رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح.
٢٩٩ - وروى ٤ أبو داود عن امرأة من غفار (أن النبي ﷺ أردفها على حقيبة رحله، فحاضت، فقالت: فنزلت فإذا بها دم مني، فقال: ما لك ٥ لعلك نُفِسْت؟ قالت: نعم، قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء، فاطرحي فيه ملحا، ثم اغسلي
стр. 143
ما أصاب الحقيبة من الدم) ١.
٣٠٠ - ورَوَى أيضاً عن علي في حديث المذي: (ليغسل ٢ ذكره وأنثييه، ويتوضأ) ٣.
٣٠١ - ولهما: (يغسل ذكره ويتوضأ) .
٣٠٢ - وفي لفظ لمسلم: (توضأ وانضح فرجك (٤.
٣٠٣ - وعن ابن عمر (أنه كان يخرج من يديه دم في الصلاة من شقاق كان بهما) .
٣٠٤ - (وعصر بثْرةً فخرج منها الدم ٥ فمسحه وصلى ولم يتوضأ) ٦.
стр. 144
٣٠٥ - وفي حديث سهل بن حنيف في المذي، فقال: (إنما يجزئك من ذلك الوضوء، فقلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه، قال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء، فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه) .
صححه الترمذي ١.
قال ابن تيمية هو أولى من بول الغلام.
٣٠٦ - وعن عائشة قالت: (كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ ثم يذهب فيصلي فيه) .
رواه مسلم ٢.
٣٠٧ - وللبخاري عنها: (أنها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله
стр. 145
عليه وسلم
ثم أراه فيه بقعة أو بقعاً (١.
٣٠٨ - وعن ابن عباس: (إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة) .
ورواه الدارقطني مرفوعا، وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك ٢.