٢٩٤ - وعن أبي هريرة (أن رسول الله ﷺ قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً) .
أخرجاه ١.
٢٩٥ - ولمسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولهن بالتراب) .
٢٩٦ - وله في رواية: (فلْيُرِقْه، ثم ليغسله سبع مرات) ٢.
стр. 142
٢٩٧- وله في حديث ابن المغفل: (وعفروه١ الثامنة في التراب (٢. العفر: التراب.
٢٩٨ - وعن ابن عمر: (كانت الكلاب تبول وتقبل وتُدْبِر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك) ٣.
رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح.
٢٩٩ - وروى ٤ أبو داود عن امرأة من غفار (أن النبي ﷺ أردفها على حقيبة رحله، فحاضت، فقالت: فنزلت فإذا بها دم مني، فقال: ما لك ٥ لعلك نُفِسْت؟ قالت: نعم، قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء، فاطرحي فيه ملحا، ثم اغسلي
стр. 143
ما أصاب الحقيبة من الدم) ١.
٣٠٠ - ورَوَى أيضاً عن علي في حديث المذي: (ليغسل ٢ ذكره وأنثييه، ويتوضأ) ٣.
٣٠١ - ولهما: (يغسل ذكره ويتوضأ) .
٣٠٢ - وفي لفظ لمسلم: (توضأ وانضح فرجك (٤.
٣٠٣ - وعن ابن عمر (أنه كان يخرج من يديه دم في الصلاة من شقاق كان بهما) .
٣٠٤ - (وعصر بثْرةً فخرج منها الدم ٥ فمسحه وصلى ولم يتوضأ) ٦.
стр. 144
٣٠٥ - وفي حديث سهل بن حنيف في المذي، فقال: (إنما يجزئك من ذلك الوضوء، فقلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه، قال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء، فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه) .
صححه الترمذي ١.
قال ابن تيمية هو أولى من بول الغلام.
٣٠٦ - وعن عائشة قالت: (كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ ثم يذهب فيصلي فيه) .
رواه مسلم ٢.
٣٠٧ - وللبخاري عنها: (أنها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله
стр. 145
عليه وسلم
ثم أراه فيه بقعة أو بقعاً (١.
٣٠٨ - وعن ابن عباس: (إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة) .
ورواه الدارقطني مرفوعا، وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك ٢.
стр. 146
٣٠٩ - وعن ابن عباس: (المسلم ليس بنجس حياً ولا ميتاً) .
رواه الحاكم وقال: على شرطهما، ورواه البخاري موقوفا ١.
٣١٠ - وحديث العرنيين، متفق عليه ٢.
٣١١ - وفي البخاري عن أنس (أن النبي ﷺ يصلي
стр. 147
قبل أن يبني المسجد في مرابض الغنم) ١.
٣١٢ - قال: وصلى أبو موسى في دار البريد إلى آخره ٢.
٣١٣ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في إحدى
стр. 148
جناحيه شفاء، وفي الآخر داء (١.
رواه البخاري.
٣١٤ - زاد أبو داود: (وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء) ٢.
٣١٥ - وفي حديث الحديبية: (وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم) ٣.
٣١٦ - وفي حديث أنس ٤ - عند البخاري - في النهي عن البصاق في القبلة: (- ثم أخذ طرف - ردائه فبزق فيه، ورد بعضه على بعض، قال: أَوْ يَفْعَلُ هكذا) .
٣١٧ - وقال عمر: (يا صاحب الميزاب لا تخبرنا) .
ذكره أحمد.
стр. 149
٣١٨ ومر عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص على حوض، فقال: يا صاحب الحوض، ترد على حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد عليها وترد علينا.
رواه مالك ١.
٣١٩ - وعن كبشة بنت كعب ٢ (أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءا. قالت: فجاءت هرة تشرب منه. فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أَتعجبين يا ابنة ٣ أخي! فقلت: نعم، فقال: أن رسول الله ﷺ قال:
стр. 150
إنها ليست بنجس١ إنما هي ٢ من الطوافين عليكم والطوافات) .
صححه الترمذي ٣.
٣٢٠ - وذكر البخاري عن الزهري: عن الدابة تموت في الزيت والسمن، وهو جامد أو ٤ غير جامد كفأرةٍ أو غيرها: فقال: (بلغنا أن رسول الله ﷺ أمر بفأرة ماتت في سمن. فأمر بما
стр. 151
قَرُبَ منها فطرح، ثم أكل) ١.
٣٢١ - وروى أحمد عن ابن عباس أنه (سئل عن جرٍ فيه زيت وقع فيه جرذي، فقال: خذه وما حوله فألقه، وكله، قلت: أليس جال في الجر كله؟ قال: إنه جال وفيه الروح، فاستقر حيث مات) .
٣٢٢ - (وكان علي بن أبي طالب وغيره يخوضون في الوحل ثم يدخلون يصلون ولا يغسلون أقدامهم) .
رواه سعيد. وله عن إبراهيم: كانوا يخوضون الماء والطين إلى المسجد فيصلون.
٣٢٣ - وروى عن طائفة من الصحابة الاستصباح بالدهن المتنجس ٢.
٣٢٤ - (ومر عمر بن الخطاب ومعه رجل، فقطر عليه ماء من ميزاب، فقال: يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر، أم نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبره فإن هذا ليس عليه) .
٣٢٥ - ولمسلم عن أنس: (سئل رسول الله ﷺ
стр. 152
عن الخمر يتَّخَذ خَلا؟ قال: لا (١.
٣٢٦ - وروى الترمذي (أن أبا طلحة سأل رسول الله ﷺ عن أيتام ورثوا خمراً، قال: اهرقها، قال: أولا أخللها؟ قال: لا) ٢.
стр. 153
٣٢٧ - وثبت عن عمر أنه قال: (لا تأكلوا خل خمر، إلا خمرا بدا فسادها، ولا جناح على مسلم أن يشرب من خل أهل الذمة) .
٣٢٨ - ولهما (أن النبي ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامة فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها) ١.
٣٢٩ - قال أحمد: عدة من الصحابة تكلموا فيه ٢ فأبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه ٣. وابن عمر عصر بثرة ٤. وابن أبي أوفى عصر دملا ٥.
стр. 154
وابن عباس قال: إذا كان فاحشاً ١.
٣٣٣ - وجابر أدخل أصابعه في أنفه ٢ وابن المسيب أدخل أصابعه العشرة ٣ في أنفه وأخرجها متلطخة بالدم يعني وهو في الصلاة. قاله ٤ الموفق في نواقض الوضوء.
وقال ابن القيم: وما زالت المراضع من عهد رسول الله ﷺ إلى الآن يصلين في ثيابهن والرضعاء يتقيئون ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنها ولا يغسل شيء ٥ من ذلك، لأن ريق الرضيع متطهر لفمه كريق الهرة.
٣٣٤ - وعن عمرو بن خارجة قال: (خطبنا رسول الله صلى الله عليه " وسلم " بمنى، وهو على راحلته، ولعابها يسيل على كتف) .
صححه الترمذي ٦.
стр. 155
باب الحيض
٣٣٥ - وفي صحيح البخاري ١ عن عائشة قالت: (ما كان لأحدنا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء ٢ من دم قالت بريقها فمصعته ٣ بظفرها) .
٣٣٦ - وعنها: (كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل وأنا إلى جانبه، وأنا حائض وعلَيّ مرط وعليه بعضه) .
رواه مسلم وأبو داود٤.
стр. 156
٣٣٧ - وله عنها " قالت ": (كنت أنا ورسول الله ﷺ نبيت في الشعار الواحد، وأنا حائض (طامث) ، فإن أصابه مني شيء، غسل مكانه، ولم يعده، ثم صلى ١ فيه) ٢.
٣٣٨ - (قالت عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) .
أخرجاه ٣.
٣٣٩ - وفي حديث أبي سعيد (قال: قال النبي ﷺ : أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلن:٤ بلى، قال: فذلك من نقصان دينها) .
стр. 157
رواه البخاري ١.
٣٤٠ - وقال لعائشة: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) .
أخرجاه ٢.
قال جل ذكره: ﴿فإذا تطهرن﴾ (أي اغتسلن بالماء ﴿فأتوهن﴾ (كذا فسره ابن عبا، وحكى ٣ إسحاق في المنع من الوطء ٤ قبل أن تغتسل إجماع التابعين.
стр. 158
٣٤١ - وقال: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ قال ابن عباس: نكاح فروجهن) .
٣٤٢ - ولهذا لما نزلت هذه الآية. قال النبي ﷺ (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) .
رواه مسلم، وأبو داود من حديث أنس ١.
٣٤٣ - وعن ابن عباس (عن النبي ﷺ ٢ في (الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو نصف (دينار) ٣.
رواه أحمد، وأبو داود وقال: هكذا الرواية الصحيحة ٤.
стр. 159
..........................................
стр. 160
٣٤٤ - وللترمذي ١: (إذا كان دماً أحمر فدينار، وإن كان دماً أصفر فنصف دينار) .
٣٤٥ - ولأحمد: (فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار (كل ذلك عن النبي ﷺ ٢. والحديث مداره على عبد الحميد بن زيد بن الخطاب ٣. قيل
стр. 161
لأحمد: ١ في نفسك منه شيء؟ قال: نعم، ولو صح لكنا نرى عليه الكفارة.
стр. 162
٣٤٦ - وذكر عن عائشة: (إذا بلغت المرأة خمسين خرجت من حد الحيض) .
٣٤٧ - وفي حديث (ا) بن عمر: (ليطلقها طاهراً أو حاملا) ١.
وقال الأوزاعي ٢ (عندنا امرأة تحيض بكرة، وتطهر عشياً، يرون أنه حيض تدع له الصلاة) .
٣٤٨ - وعن علي: (أن (ا) مرأة جاءت وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال عليّ لشريح: قل فيها؟ فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته، فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة) .
فقال علي: قالون.
احتج به أحمد وعلقه البخاري ٣.
стр. 163
٣٤٩ - قال الترمذي ١: قالت عائشة: (إذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة (قال عطاء (أقراؤها ٢ ما كانت. وقال: الحيض يوم إلى خمس عشرة) ٣.
٣٥٠ - وروى البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: (جاءت فاطمة ابنة ٤ أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ : [لا] إنما ذلك عِرْقٌ وليس بحيضٍ؛ فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، [قال] وقال أبي:
ثم توضئي ٥ لكل صلاة حتى تجيء ذلك الوقت) ٦.
стр. 164
٣٥١ - وفي رواية: (فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلِّي) ١.
٣٥٢ - وفي رواية: (ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي) ٢.
٣٥٣ - وللترمذي٣ - وصححه - قال لها: (توضئي ٤ لكل ٥ صلاة) .
٣٥٤ - ولأبي ٦ داود والنسائي ٧.
٣٥٥ - (و) في حديث فاطمة - عند أحمد وابن ماجه - (ثم اغتسلي
стр. 165
وتوضئي ١ لكل صلاة، وصلي، وإن قطر الدم على الحصير) ٢.
٣٥٦ - وعن فاطمة ٣: (أنها كانت تستحاض فقال لها النبي ﷺ : إذا كان دم الحيض فإنه "دم" أسود يُعرَف، فإذا كان ذلك ٤ فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق) ٥.
٣٥٧ - وعن حمنة بنت جحش قالت: (كنت أُسْتَحَاض حَيْضةً شديدةً كثيرة، فجئت رسول الله ﷺ أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنتِ جحشٍ، قالت: فقلت: يا رسول الله إني أُستحاض حَيضة كثيرةً شديدةً، فما ترى فيها، قد منعتني الصلاة والصيام، فقال: " أنعت لك الكُرْسُفَ ٦ فإنه يُذْهِب الدم ". قالت: هو أكثر ٧ من ذلك، قال: " فاتخذي ثوباً " قالت: هو أكثر ٨ من
стр. 166
ذلك، قال: " فتلجمي " قالت: إنما أثج ثجاً. فقال لها: سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم، فقال لها: " إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعاً وعشرين ليلة، أو ثلاثة وعشرين ليلة وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. و " إن " قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعاً، ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي، وصلي، وصومي، إن قدرت على ذلك. وقال رسول الله ﷺ وهذا أعجب الأمرين إليَّ (١.
رواه أحمد والترمذي وصححاه ٢.
стр. 167
٣٥٨ - وعن عائشة (أنَّ أُمَّ حَبيبةَ بنت جَحْشٍ، التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
стр. 168
الدم، فقال لها: " امكثي قدر ما كانت تَحْبِسُكِ ١ حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة".
رواه مسلم ٢.
٣٥٩ - ولأبي داود من حديث زينب بنت أبي سلمة (أن النبي ﷺ أمر أُم حبيبة بالغسل عند كل صلاة ٣ وأمرها بالغسل (من حديث الزهري. فقد أنكر الحفاظ على من تفرد به ٤.
стр. 169
٣٦٠ - وعن أم سلمة (أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم
стр. 170
في امرأة تهراق ١ الدم فقال: " لتنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن ٢ وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة، ثم لتغتسل ثم لتستثفر ٣ بثوب ثم لتصلي".
رواه أحمد وأبو داود والنسائي ٤.
٣٦١ - وعن أم عطية قالت: (كنا لا نَعُدَّ الصُّفْرَة والكُدْرَة ٥ بعد الطهر شيئا) .
стр. 171
رواه أبو داود - والبخاري ولم يذكر " بعد الطهر" ١.
٣٦٢ - وعن عائشة (أن رسول الله ﷺ قال في المرأة التي ترى ٢ ما يريبها بعد الطهر: إنما هو عرق أو قال: عروق) .
رواه أحمد وأبو داود ٣.
٣٦٣ - (وكن ٤ نساء يبعثن إلى عائشة بالدَّرْجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصَّة البيضاءَ. تريد بذلك الطُّهْرَ من الحيضة) ٥.
стр. 172
٣٦٤ - (وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطُّهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن) ١.
٣٦٥ - وعن عدي عن عائشة ٢ قالت: (كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله ﷺ أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضها ثم يباشرها) .
أخرجاه ٣.
٣٦٦ - وعن [ا] بن عباس أنه كان يقول: (إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، و [إ] ذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء) .
стр. 173
٣٦٧ - وعن عبد الرحمن بن عوف قال: (إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء) .
رواهما سعيد والأثرم ١. قال أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده.
٣٦٨ - وللبخاري عن أم سلمة قالت: (بينا أنا مع النبي ﷺ مضطجعة في خميلة، (حضت) فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال: " أنُفِسْتِ؟ " فقلت: نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة) ٢.
стр. 174
قال البخاري: (إذا رأت المستحاضة الطهر، قال [ا] بن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا ١ صلت، الصلاةُ أعظم (٢.
٣٦٩ - وروى أبو داود عن حمنة (أنها كانت مستحاضة ٣ وكان زوجها يجامعها (٤.
٣٧٠ - وروى عن ٥ أم حبيبة مثله ٦.
стр. 175
٣٧١ - وعن عائشة قالت: (كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي ﷺ فيضع فاه على موضع فيَّ فيشرب. وأَتَعرَّق وأنا حائض، ثم أناوله ١ النبي ﷺ فيضع فاه على موضع في) .
رواه مسلم ٢.
٣٧٢- وعن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهيل٣ واسمه: كثير بن زِيادٍ عن مُسّة الأزدية عن أم سلمة قالت: (كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ﷺ أربعين يوماً، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف) .
стр. 176
رواه الخمسة إلا النسائي ١.
قال البخاري: علي ثقة، وأبو سهل ٢ ثقة.
стр. 177
٣٧٣ - وعنها قالت: (كانت المرأة من نساء النبي ﷺ تقعد في النفاس أربعين ليلة، لا يأمرها النبي ﷺ بقضاء صلاة النفاس) .
رواه أبو داود، وصححه الحاكم ١.
قال جمع من الصحابة ومن بعدهم على أن النفسا [ء] تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ٢. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي
стр. 178
العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني ١. اهـ.
стр. 179
كتاب الصّلاة
٣٧٤ – عن [ا] بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء١ الزكاة وحج البيت، وصوم رمضان) .
أخرجاه ٢.
٣٧٥ - وعن أنس قال: (فرضت الصلاة على النبي ﷺ ليلة أسري به خمسين، ثم نُقِصَتْ حتى جُعِلَتْ خمساً، ثم نُودي يا محمد، إنه لا يُبَدَّلُ القولُ لديَّ، وإنَّ لك بهذه الخمس خمسين) .
стр. 180
صححه الترمذي ١.
٣٧٦ - وعن عائشة قالت: (فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبيُّ ﷺ ففرضت أربعاً، وتركت صلاة السفر على الأولى) ٢.
رواه البخاري ٣، ومسلم نحوه ٤.
٣٧٧ - وعن ابن عمر (أن رسول الله ﷺ قال:) ٥ (أمرت أن أقاتل الناس حتى يَشْهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله .