← Книги сунны

Книги сунны · id 12061

مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب

محمد بن عبد الوهاب

Полный текст (1 997 стр.). Показаны 1226–1265 · переход к 1231.

стр. 1226

١٠٩- ولمسلم في حديث أسماء: "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي"١. ١١٠- ولهما عن يعلى بن أمية: "أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ٢ بطيب؟ فنظر إليه النبي ﷺ ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي٣ فقال له النبي ﷺ : يقول: من أحرم وعليه قميص أو جبة فليحرفها عنه ٤ فلما بلغنا هذا أخذنا به، وتركنا ما كنا نفتي به". ١١١- ولمسلم في بعض ألفاظه: "عليه جبة بها أثر خَلُوق٥") وفي لفظ "وعليه ردع٦ من زعفران"٧. - قال ابن عبد البر: لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسِّيَرِ والآثار أن قصة صاحب الجبة كانت٨ عام حنين بالجعرانة سنة ثمان.

стр. 1227

١١٢- وروى مالك عن عائشة: (أنَّها تتركها إذا راحت إلى الموقف) ١. ١١٣- وله عن جعفر بن محمد: (أن علياً كان يقطعها إذا زاغت الشمس من يوم عرفة) ٢. ١١٤- ولهما عن الفضل: "أن النبي ﷺ لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة"٣. ١١٥- ولهما عن ابن عباس] ﵄] : "أن أسامة كان رِدْفَ النبي ﷺ من عرفة إلى المزدلفة٤، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى] قال] : فكلاهما قال٥: فلم يزل النبي ﷺ يلبي حتى رمى جمرة العقبة"٦

стр. 1228

١١٦- ولأبي داود والترمذي وصححه عنه مرفوعاً: "يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر ١") ولفظ الترمذي: "إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر٢") . ١١٧- "ولبى النبي ﷺ بالمزدلفة" قاله ابن مسعود. رواه مسلم٣. ١١٨- ولأحمد عنه: "أنه لبى من منى إلى عرفة، فقيل له: ليس يوم تلبية، بل يوم تكبير، فقال: أَجْهَلَ٤ أم نسوا؟ خرجت مع رسول الله ﷺ فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة، إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل"٥. ١١٩- ولمالك عن نافع: "كان ابن عمر يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم، حتى يطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة٦،

стр. 1229

ثم يلبي حتى١ يغدو٢ من منى إلى عرفة. فإذا غدا ترك التلبية، وكان يترك٣ التلبية في العمرة إذا٤ دخل الحرم"٥. ١٢٠- وللترمذي بإسناد جيد عن سهل بن سعد٦: "ما من مسلم يلبي إلا لبى من٧ عن يمينه وشماله من حجر أو شجر٨ أو مدر، حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا"٩. - وحكى ابن المنذر الإجماع أن المرأة لا ترفع صوتها. ١٢١- وعن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا تلبسوا القُمُص ١٠ ولا العمائم،

стр. 1230

ولا السّراويلات، ولا البَرَانِس، ولا الخفَاف، إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين، وَلْيَقْطَعْهُمَا أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا شيئاً ١ من الثياب مَسَّهُ الزعفران ٢ ولا الورس " أخرجاه٣. ١٢٢- وفي لفظ للبخاري: " ولا تَنْتَقِبِ المرأةُ المحرمة، ولا تلبس القُفَّازَيْن" ٤. ١٢٣- ولأحمد عنه: "أنه سمع رسول الله ﷺ نهى النساء في إحرامهن عن القُفَّازَيْن والنِّقَاب وما مَسَّ الورسُ والزعفران من الثياب، وَلْتَلْبِسْ٥ بعد ذلك ما أَحَبَّتْ] من ألوان الثياب] معصفراً أو خزاً أو حُلِياًّ٦ أو سراويل أو قميصاً] أو خفا] ٧") ] قال أبو داود:

стр. 1231

روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبدةُ بن سليمان، ومحمد ابن سلمة إلى قوله "وما مَسَّ الورسُ والزعفران من الثياب" ولم يذكرا ما بعده] ١. ١٢٤- ولأبي داود عن سالم أن عبد الله٢ كان يصنع ذلك - يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة٣ - ثم حدثته صفية بنت] أبي] عبيد أن عائشة حدثتها: "أن رسول الله ﷺ قد كان رخّص للنساء في الخفين، فترك٤ ذلك"٥. ١٢٥- ولهما عن ابن عباس] ﵄ قال] : "سمعت رسول الله ﷺ يخطب بعرفات يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين. يعني المحرم" ٦.

стр. 1232

١٢٦- ولمسلم عن جابر مرفوعاً: "من لم يجد نعلين فَلْيَلْبَس خفين. ومن لم يجد إزاراً ١ فلْيلبس سراويل" ٢. ١٢٧- ولأحمد في حديث ابن عباس: "أن أبا الشعثاء قال: أو لم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا"٣. ١٢٨- وعن عائشة] ﵂] قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ ] محرمات] فإذا حاذوا بنا سَدَلتْ إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. فإذا جاوزونا كشفناه" رواه أحمد وأبو داود٤. ١٢٩- وعن أم الحصين] ﵂] قالت: "حججتُ مع رسول الله ﷺ حجة الوداع. فرأيت أسامة وبلالا٥

стр. 1233

] و] أحدهما آخذ بِخِطام ناقة النبي ﷺ والآخر رافع١ ثوبه يستره من الحر. حتى رمى جمرة العقبة". رواه مسلم٢. ١٣٠- وله عن ابن عباس] ﵄] : "أن رجلاً أوقصته راحلته وهو محرم، فمات، فقال رسول الله ﷺ : اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ٣. فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً "٤. ١٣١- ولهما عن البراء] ﵁] قال: "اعتمر رسول الله٥ ﷺ في ذي القعدة، فأبى٦ أهل مكة أن يَدَعُوه يدخل مكة حتى قاضاهم: لا يُدْخِلُ مكةَ سلاحاً إلا في القِراب"٧. ١٣٢- قال طاوس: "رأيت ابن عمر يطوف بالبيت وعليه عمامة

стр. 1234

قد شدها في وسطه، فأدخلها هكذا١ ونص عليه أحمد، قال: لا يعقدها٢. ١٣٣- وروى أبو حفص بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف "أنه طاف وعليه خفاف. فقال له عمر: والخفان مع القَباء؟ فقال: لقد لبستهما مع من هو خير منك، يعني النبي ﷺ "٣. - وقال إبراهيم: كانوا يرخصون في عقد الهميان للمحرم، ولا يرخصون في عقد غيره٤. ١٣٤- وقال ابن عمر: (لا تعقد عليك شيئاً رواه الأثرم) ٥. ١٣٥- وقال مجاهد عنه - وسئل عن المحرم يشد عليه الهميان -: (لا بأس إذا كانت فيه نفقة يستوثق من نفقته) ٦. ١٣٦- وعن عطاء قال: "رأى ابن عمر على رَحْلِ عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة عوداً يستره من الشمس] فنهاه] "٧.

стр. 1235

١٣٧- وعن نافع عنه: "أنه رأى رجلاً محرماً على رحل، قد رفع ثوباً١ على عود يستتر به من الشمس، فقال: اضْحَ لِمَن أحْرَمْتَ له" واحتج أحمد بقوله٢. ولم ير٣ عليه فدية إن فعل٤. ١٣٨- وعن كعب بن عُجْرَة] ﵁] قال: "كان بي أذى٥ من رأسي. فَحُمِلْتُ إلى رسول الله ﷺ والقمل يتناثر علي. فقال: ما كنتُ أرَى ٦ أن الجهد بلغ منك ما أرى ٧ أتجد شاة؟ فقلت٨: لا، فنَزلت] هذه] الآية: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ ٩قال١٠ صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين

стр. 1236

نصف صاع١] طعاماً] لكل مسكين". أخرجاه٢. ١٣٩- وعن ابن عباس قال: "ربما قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة: تعال أباقيك أيُّنا أطول نَفَساً في الماء" وقال "ربما قامستُ عمر ونحن محرمون بالجحفة". رواهما سعيد٣. ١٤٠- ولهما عن عبد الله بن حُنين قال: "أرسلني ابن عباس إلى أبي٤ أيوب الأنصاري. فأتيته وهو يغتسل، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان رسول الله ﷺ يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: اصْبُبْ٥. فصب على رأسه، ثم

стр. 1237

حرَّك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته١ ﷺ يفعل". أخرجاه٢. ١٤١- ولهما عن ابن عباس] ﵄] : "أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم٣") . ١٤٢- ولهما عن ابن بحينة مثله٤. وقال: (وسط رأسه) . ١٤٣- وفي الموطأ: "أن عائشة سئلت عن المحرم، أيحك جسده؟ فقالت: نعم فليَحْكُكْه٥ وَلْيَشْدُدْ. وقالت: لو ربطت يداي ولم أجد أن أحك إلا برجلي لفعلت"٦

стр. 1238

١٤٤- قال البخاري: وقال ابن عباس] ﵄] : "يَشَمَّ] المحرم] الريحانَ، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يَأكُلُ الزيتِ والسمنِ" وقال عطاء: يتختم ويلبس الهمْيان. (وطاف ابن عمر] ﵄] وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، ولم تر١ عائشة بالتُبَّات٢ بأساً للذين يَرْحَلُون هودَجَها) ٣. ١٤٥- وله عن ابن عمر] ﵄ قال] : "سمعت رسول الله ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدا"٤. ١٤٦- ولهما عن حفصة] ﵂] أنها قالت: "يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبَّدتُ رأسي وقلّدت هديي، فلا أحل حتى أنحر" ٥. ١٤٧- ولأبي داود عن ابن عمر] ﵄] : "أن النبي ﷺ لبَّد رأسَه بالعسل"٦.

стр. 1239

١٤٨- ولمالك عنه: "أنه كرهَ لبس الْمِنْطَقة للمحرم"١. ١٤٩- وقال ابن عباس: "] يا أبا مَعْبَد] زُرَّ عَلَيَّ طَيْلَسَانِي] وهو محرم] فقال] له] كنت٢ تكره هذا. فقال إني أريد أن أفتدي"٣. ١٥٠- ولمسلم عن جابر مرفوعاً: "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح"٤. ١٥١- ولمالك (عن عثمان أنه خَمّرَ وجهه) ٥. *- وحكى الموفق٦ الإجماع على منع تقليم الأظفار من غير عذر٧. *- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن له إزالته بنفسه إذا انكسر٨

стр. 1240

*- وحكى الموفق الإجماع على أنه ممنوع من الطيب١، وأنه ممنوع من أخذ الشعر إلا لعذر٢. ١٥٢- وعن عائشة بنت سعد قالت: "كُنَّ أزواج النبي ﷺ يُحْرِمْنَ في الْمُعَصْفَرَات". رواه أحمد في المناسك٣. ١٥٣- وحكى ابن المنذر الإجماع على جواز دهنه بالسمن والشّحْمِ والزيت، ونقله الأثرم عن ابن عباس وغيره٤. *- وحكى أيضا الإجماع على منعه من تخمير رأسه٥. ١٥٤- ولمسلم عن جابر: "أن علياً قدم من اليمن، فوجد فاطمة ممن حل، فلبست ثياباً صَبيغاً واكتحلت فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا، فقال النبي ﷺ صدقَتْ صدقَتْ"٦. ١٥٥- وعن شُمَيْسَة: (اشتكيتُ عيني وأنا محرمة، فسألتُ

стр. 1241

عائشة، فقالت: اكتحلي بأي كحل شئتِ١ غير الإثمد، أما إنه ليس بحرام، ولكنه زينة، فنحن نكرهه) ٢. ١٥٦- وروى عن ابن عمر: "يكتحل المحرم بكل كحل ليس فيه طيب"٣. ١٥٧- ولمسلم: "أن عمر بن عبيد الله اشتكى عينيه، فأرسل إلى أبان بن٤ عثمان يسأله. فأرسل إليه أن اضمدها بالصَّبْر; فإن عثمان حدث عن رسول الله ﷺ في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدها بالصبر"٥. *- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن المحرمة ممنوعة في الإحرام مما منع منه الرجل إلا بعض اللباس، وأن لها لبس الْقُمُص والدروع والسراويلات والخفاف والْخُمُر٦. ١٥٨- وللبخاري عن ابن عمر مرفوعاً: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"٧.

стр. 1242

١٥٩- وقال أحمد عن نافع: "كُنَّ نساء ابن عمر وبناته يلبسن الحلي والمعصفر، وهن محرمات" لا ينكر ذلك عبد الله١. ١٦٠- وله في المناسك عن عائشة قالت: "تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال من خَزِّها وقَزها وحُليها"٢. ١٦١- وفي البخاري: "ولبست عائشة المعصفرة وهي محرمة] و] قالت: لا تلَثّم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوباً٣ بورس و] لا] زعفران"٤. ١٦٢- وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه، وقال جابر: "لا أرى المعصفر طيباً". (ولم تر٥ عائشة بأساً بالحلي والثوب الأسود والموَرد والخف للمرأة) ٦. ١٦٣- وقال ابن عباس: "يدخل المحرم الحمّام٧") (ولم يرَ٨ ابن عمر وعائشة بالحك بأساً) . وقال عكرمة: (إذا خشي العدو٩ لبس

стр. 1243

السلاح وافتدى) ، ولم يُتابع عليه١ في الفدية٢. ١٦٤- وقال البخاري: باب دخول الحرم ومكة٣ بغير إحرام. (ودخل ابن عمر. وإنما أمر النبي ﷺ بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة. ولم يذكُرْ [هـ] للحطابين وغيرهم) ٤. - وقال عطاء: "إذا تطيّب أو لبس جاهلاً أو ناسياً فلا كفارة عليه" ٥. ١٦٥- وللدارقطني بسند جيد عن ابن عمر قال: "إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه" ٦. - وقال أحمد: لها أن تسدل على وجهها من فوق، ولا يرفع الثوب من أسفل٧. ١٦٦- وروى الشافعي معناه عن ابن عباس وقال: "الحِناء ليس بمنْزلة الطيب ولكنه زينة" وقد كره الزينة عطاء.

стр. 1244

١٦٧-١ وعن ابن عباس] ﵄] : "أن الصَّعْب بن جثَّامة أهدى إلى النبي ﷺ حمار وحش وهو محرم. قال: فرده عليه، وقال: لولا أنا محرمون لقبلناه منك". رواه مسلم٢. ١٦٨- وله عن زيد بن أرقم فقال: _إنا لا نأكله. إنا حُرُم) ٣. ١٦٩- وفي حديث أبي قتادة عندهما: فنظرت فإذا حمار وحش. - يعني وقع٤ سوطه-فقالوا: (لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون) ٥. ١٧٠- وفي رواية: (فبصر أصحابي بحمار وحش. فجعل بعضهم يضحك إلى بعض ... إلى أن قال: هل منكم ٦ أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟] قال] : قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها) ٧.

стр. 1245

١٧١- وعن جابر مرفوعاً: "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَدْ ١ لكم" رواه أبو داود والترمذي٢ وقال: المطلب لا نعرف له سماعاً من جابر ... وقال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب٣. ١٧٢- ولأحمد معناه عن ثقة من بني سلمة عن جابر٤. ١٧٣- ولمسلم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: "كنا مع طلحة بن عبيد الله٥ ونحن حُرُم. فأُهْدِيَ له طير. وطلحة راقد، فمنا مَن أكل، ومنا من تَوَرَّعَ. فلما استيقظ طلحة وَفّقَ٦ مَن أكله، وقال: أكلناه مع رسول الله ﷺ "٧.

стр. 1246

١٧٤- ولمالك عن أبي هريرة: "أنه مَرَّ به قوم محرمون] بالرَّبَذَة] فاستفتوه في لحم صيد، وجدوا ناساً] أحِلَّةً] يأكلونه، فأفتاهم١ بأكله، قال: ثم قدمتُ] المدينة] على عمر بن الخطاب، فسألته عن ذلك، فقال: بِمَ أَفْتَيْتَهُم؟] قال] فقلت: أَفْتَيْتُهُم بأكله،] قال] : فقال عمر لو أفتيتَهم بغير ذلك لأوجعتك"٢. ١٧٥- وروي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال: "رأيت عثمان بن عفان بالعَرْج٣ وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقَطيفة أَرْجُوان، ثم أُتي٤ بلحم صيد. فقال لأصحابه كلوا، فقالوا: أَوَ لا٥ تأكل أنت؟ فقال: إني لستُ كهيئتكم، إنما صِيدَ من أجلي"٦. ١٧٦- وفي الموطأ: "أن النبي ﷺ أمر أبا بكر بقَسْمِ حمار البَهْزِي٧ بين الرفاق"٨. صحيح.

стр. 1247

* - وبوَّب البخاري على حديث الصَّعْب: "إذا أهْدَى [للمحرم] حماراً١ وحشياً حياً لم يَقْبَلْ"٢. ١٧٧- ولهما عن عائشة مرفوعاً: "خمس٣ من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحِدأة٤ والعقرب والفأرة والكلب العقور٥") . ١٧٨- وفي لفظ: " في الْحِلِّ ٦ والحرم" ٧. ١٧٩- ولمسلم، "والغراب الأبقع "٨. ١٨٠- وعن ابن عمر: "في الْحَرَم والإحرام"٩.

стр. 1248

١٨١- ولهما عن ابن مسعود١: "قوله في الحية بمنى: اقتلوها"٢. ١٨٢- وعن ابن عمر عن بعض نسوة النبي ﷺ : "أنه كان يأمر بقتل الكلب٣ العقور، والفأرة، والعقرب والْحُدَيَّا، والغراب، والحية. قال: وفي الصلاة أيضاً"٤. ١٨٣- ولأبي داود من حديث أبي هريرة: (ذِكْرُ الحِدَأةِ) ٥. ١٨٤- وللترمذي وحسنه عن أبي سعيد: "أن رسول الله ﷺ سُئِل عما يقتل المحرم قال: الحية والعقرب والفُوَيْسِقَة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي" ٦.

стр. 1249

*- قال مالك: الكلب العقور: ما عَقَرَ النَّاسَ وعدا عليهم، مثل الأسدَ والنّمِر والفهْد والذئْب١. ١٨٥- وروى سعيد عن عمر: (أنه قَرَّدَ٢ بعيره بالسُّقْيَا٣ وهو محرم) ٤. ١٨٦- وله عن ابن عباس أنه قال لعكرمة: "قَرِّدِ البعير: وهو محرم، فكره ذلك، فقال: قم فانحره، فقام فنحره، فقال: لا أُمَّ لك، كم قتلتَ فيها من قُراد وحَلَمَة٥ وحَمْنَانة"٦. ١٨٧- ولفظ حديث ابن عمر "خمس لا جُناح على المحرم في قتلهن" ٧.

стр. 1250

١٨٨- وروى البخاري عن علي وابن عباس: "في محرم أشار يَضْمَنُ"١. ١٨٩- وعن عثمان] ﵁] أن النبي ﷺ قال: "لا يَنْكِحُ المحرمُ ولا يُنْكِحُ ولا يَخْطبُ" رواه مسلم٢. ١٩٠- وله عن ميمونة] ﵂] : "أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال"٣. ١٩١- وللترمذي وحسنه عن أبي رافع] قال] "تزوج] رسول الله ﷺ ] ميمونة و] هو] حلال، وبنى بها] وهو] حلال، وكنتُ] أنا] الرسول] فيما] بينهما"٤. ١٩٢- ولهما٥ عن ابن عباس] ﵄] : "أن النبي صلى النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم"٦.

стр. 1251

١٩٣- ولمالك عن أبي غَطَفَان بن طَرِيف الْمُرِّي: (أن أباه طريفاً١ تزوج امرأة وهو محرم، فردَّ عمر بن الخطاب نكاحَهُ) ٢. ١٩٤- وله عن ابن عمر أنه كان يقول: "لا يَنْكِحُ المحرمُ٣ ولا يَخْطُبُ على نفسه، ولا على غيره"٤ ورفعه الدارقطني٥. ١٩٥- وله في الموطأ عن عمر وعلي وأبي هريرة: "أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا: يَنْفُذَان] يمضيان] لوجههما حتى يقضيان٦ حجهما، ثم عليهما حج قابل٧ والهديُ.] قال و] قال علي: وإذا أهَلاَّ٨ بالحج من عامٍ قابل تفرقاً حتى يقضيا٩ حجهما"١٠. ١٩٦- وله عن ابن عباس: "أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى، قبل أن يُفيضَ،. فأمره أن ينحر بدنة"١١.

стр. 1252

١٩٧- وللدارقطني: "ينحران جزوراً١ بينهما"٢. ١٩٨- وله بإسناد جيد إلى عَمرو بن شُعَيْب عن أبيه: "أن رجلاً أتى عبدَ الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: فأخبِرْه اذهب إلى ذلك وأشار له، قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبتُ معه، فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك، فقال الرجل: أفأقعد٣؟ فقال: لا، بل تخرج مع الناس، وتصنع ما يصنعون، فإذا أدركتَ قابلاً حُجَّ، فأَهْدِ، فرجع إلى عبد الله ابن عمرو فأخبره، ثم قال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله٤، فقال شعيب: فذهبتُ معه، فسأله، فقال مثلَ ما قال، مثل ما قال له ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عَمرو فأخبره. ثم قال: ما تقول أنت؟ مثل [ما] قالا" رواه الأثرم، وزاد وقال: "حُل إذا حلوا، فإذا كان العام المقبل فاحجج وامرأتُك، وأهديا، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم"٥.

стр. 1253

١٩٩- وفي كلام ابن عباس: (ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا١ حجهما) ٢. ٢٠٠- وله عن مجاهد - "وسئل عن رجل يأتي امرأته - قال - وكان ذلك على عهد عمر- فقال: يمضيان بحجهما ثم يرجعان حلالاً كل واحد منهما لصاحبه، حتى إذا كان من قابل حَجّا وأهديا وتفرقا من حيث أصابها حتى يقضيا حجهما" وروى معناه سعيد والأثرم عنه عن ابن عباس٣ - وقال أحمد يتفرقان في النزول والمحمل والفُسطاط وما أشبه ذلك٤. ٢٠١- ولمالك عن ابن عباس "في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر: ينحران جزوراً بينهما، وليس عليهما الحج من قابل"٥.

стр. 1254

*- وللأثرم فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير: عليه فدية من صيام أو صدقة أو نُسُك١. ٢٠٢- وفي رواية لمالك عن عكرمة قال: - لا أظنه إلا عن ابن عباس - أنه قال: "الذي يصيب أهله قبل أن يفيض [قال] : يعتمر ويهدي"٢. ٢٠٣- ورواه البخاري عن عكرمة عنه٣. ٢٠٤- وروى الأثرم بإسناده عن عبد الرحمن بن الحارث: (أن عبيد الله بن عمر٤ قبَّل عائشة بنت طلحة محرماً [فسأل] فأجمع له على أن يُهريق دماً) ٥. ٢٠٥- وله عن ابن عباس "أنه قال له رجل: فَعَلَ اللهُ بهذه وَفَعَلَ. إنها تطيبتْ لي وكلمتني وحدثتني حتى سبقَتْنِي الشهوة. فقال ابن عباس أتْمِمْ٦ حجّكَ، وأهرقْ دماً". ٢٠٦- وروى حنبل في المناسك: "أن رجلاً نظر إلى امرأته حتى أمذى٧ فجعل يشتمها. فقال ابن عباس أهرق دما، لا تشتمها"٨.

стр. 1255

٢٠٧- وذَكر١ لأحمد قول سفيان في المباشرة دون الوطئ من غير إنزال، يقول: عليه بدنه وقد تم حجه، وقال أيضاً: ابن عباس جعل عليه بدنة. *- وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه لا يُفسدُ الحجَّ إلا الجماع٢. *- وقال أبو حنيفة إن وطئ بعد الوقوف لم يفسد حجه٣ لحديث: من أدرك عرفة فقد تم حجه٤ قال أحمد: لا أعلم قال: إن حجه تام غير أبي حنيفة، وإنما هذا مثل قوله: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ٢٠٨- وقيل لجابر: "الضَّبُع: أصَيْدٌ هي؟ قال: نعم. قيل: قاله رسول الله ﷺ ؟ قال: نعم" صححه الترمذي٥. ٢٠٩- ولأبي داود عنه: "جعل رسول الله ﷺ في الضبع يصيده المحرم كبشاً. وجعله من الصيد"٦.

стр. 1256

٢١٠- وفي الموطأ عنه: "أن عمر قضى١ في الضبع بكبش وفي الغزال بعَنْز، وفي الأرنب بعَناق٢ وفي اليَربوع٣ بِجَفْرَة٤") ٥. ٢١١- وروى عن ابن سيرين: "أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي٦ فرسين [نستبق] إلى ثُغْرَةِ ثَنِيّة. فأصبنا ظبياً٧ ونحن محرمان. فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جَنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال: فحكما عليه بعنْز فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين ﵁ لا يستطيع أن يحكمَ في ظبي حتى دعا رجلاً٨ فحكم معه. فسمع عمر قول الرجل، فدعاه فسأله٩: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا. قال: [فـ] هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ [فـ] قال: لا. [فـ] قال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضرباً. ثم قال: إن الله

стр. 1257

[﵎] يقول١ في كتابه: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا ٢ َدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ ٣ وهذا٤ عبد الرحمن بن عوف"٥. ٢١٢- ورَوى أيضاً عن يحيى بن سعيد: (أن رجلاً جاء إلى عمر [ابن الخطاب] فسأله عن جرادات٦ قتلها وهو محرم. فقال عمر لكَعْبٍ: تعال [حتى] نحكمَ، فقال كعب: درهم. فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم. لتمرة خير من جرادة) ٧. ٢١٣- وروى عن زيد بن أسلم: (أن عمر قال في٨ الجرادة: فأطعم قبضة من طعام) ٩. ٢١٤- وللشافعي عن طارق بن شهاب قال: "خرجنا حجاجاً، فأوطأ١٠ رجل منا - يُقال له أرْبِد - ضَبّاً فَفَقَر١١ ظهره. فقدمنا

стр. 1258

على١ عمر فسأله أرْبِد، فقال [له] عمر: احكم فيه يا أربد٢. فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم. فقال [له] عمر: إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني، فقال أربد: [أرى] فيه جَدْياً قد جمع الماء والشجر. فقال عمر: فذاك فيه"٣. ٢١٥- وروى أيضاً: (أن عثمان بن عبد الله بن حميد قَتَلَ ابنٌ له حمامةً. فجاء إلى ابن عباس فقال له ذلك. فقال ابن عباس: اذبح شاة فتصدقْ٤ بها) ٥. ٢١٦- ورَوى عن ميمون بن مِهْران قال: (كنت عند ابن عباس - وسأله رجل فقال: أخذتُ٦ قملةً فألقيتها، ثم طلبتها فلم أجِدْها. فقال ابن عباس تلك ضالة لا تُبْتَغَى) ٧. ٢١٧- وللدارقطني عنه (في المحرم يُقَلِّم أظفاره: يُطْعِمُ عن كل كف صاعا من طعام) .

стр. 1259

٢١٨- (وعن عُمَرَ وعثمان في النعامة بدنة، ١ وعن عمر في حمار الوحش بقرة. وعن ابن عباس في٢ الأيّل بقرة٣. وعن ابن عمر في الأرْوَى٤ بقرة. ٢١٩- ولأحمد بإسناد جيد عن رجل من الأنصار "أن رجلاً أوطأ٥ بعيرُه أدحِيَّ نعام وهو محرم فكسر بيضها٦. فانطلق٧ إلى علي [رضي الله تعالى عنه] فسأله [عن ذلك] فقال له عليّ: عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة. فانطلق إلى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له. فقال [رسول الله ﷺ قد قال علي بما سمعتَ ولكن] هَلُمَّ إلى الرخصة. عليك بكل بيضة صوم ٨ أو إطعام مسكين" ٩.

стр. 1260

٢٢٠- وللشافعي (عن ابن مسعود وأبي موسى في بيضة النعامة صوم يوم أو إطعام مسكين) ١. ٢٢١- وله: "أن عمرقال لكعب- في جرادتين قتلهما ونسي إحرامه ثم ذكره، فألقاهما معاً - ما جعلتَ في نفسك؟ قال: درهمان. قال: بخ أدرهمان خير من مائة جرادة، اجعل ما جعلتَ في نفسك٢") . ٢٢٢- وله أيضاً: (أن عثمان قضى في أُم حُبَيْن٣ بِحُلاَّن من الغنم) ٤٥. ٢٢٣- ولمالك: "أن كعباً أفتى بأخذ الجراد وأكله. فقال له عمر: ما حملك على أن تفتيهم به؟ قال: هو من صيد البحر. قال: وما يدريك؟ قال: والذي نفسي بيده إن هو إلا نَثْرَة حوت في كل عام مرتين"٦.

стр. 1261

٢٢٤- قال ابن المنذر: (قال ابن عباس: هو من صيد البحر) ١. ٢٢٥- وروى مالك والأثرم: (أن الحسين بن علي اشتكى رأسه، فحلقه علي ونحر عنه جزوراً بالسقيا) ٢. ٢٢٦- وفي حديث كعب: (وأمره أن يحلق وهو بالحديبية) ٣. - وقال عطاء والنخعي: ما كان من هدي فبمكة، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء٤. ٢٢٧- وقال ابن عباس: (الهدي والإطعام بمكة) ٥. ٢٢٨- وعن ابن عباس [﵄] : "أن النبي ﷺ قال يوم فتح مكة: إن هذا ٦ البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يختلى خلاه ا ٧.

стр. 1262

ولا يُعْضَد شوكها ولا يُنَفَّر صيدها، ولا تُلْتَقَط ١ لقطتها إلا مَن عرَّفها. فقال العباس: إلا الإِذْخِر فإنه لقينهم وبيوتهم، قال: إلا الإذخر"٢. ٢٢٩- ولهما عن أبي هريرة نحوه٣. ٢٣٠- وفي لفظ لهما: (ولا يعضد شجرها) بَدَلَ يختلى خلاها٤. ٢٣١- وعن عطاء: (أن غلاماً من قريش قتل حمامة من حمام مكة. فأمر ابن عباس أن يُفْدَى عنه بشاة) ٥ رواه الشافعي٦. * - وقال أحمد فيما مضى: قوله لا يختلى خلاه: لا يُحْتَشُّ من حشيش الحرم، ولا يُعْضَدُ شجره ٧. * - وحكى ابن المنذر الإجماع على تحريم قطع الشجر وإباحة الإذْخِر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين٨.

стр. 1263

٢٣٢- وفي رواية لمسلم: "ولا يُخْبَطُ شوكها" ١. ٢٣٣- وروى أبو هُشَيْمَة قال: (رأيت عمر بن الحطاب أمَرَ بشجر كان في المسجد يضر بأهل الطواف، فقطع وفدى. قال: وذكروا البقر) ٢. رواه حنبل٣. ٢٣٤- وعن ابن عباس: (في الدوحة بقرة، وفي الْجَزْلَة شاة) ٤. ٢٣٥- "ودخل عمر دار الندوة، فألقى٥ رداءه على واقف في البيت، فوقع عليه دَبْر٦ من هذا الحمام، فأطاره خشية أن يلطِّخه بسَلْحه. فوقف على واقف آخر. فانتهزته حبة فقتلته، فقال لعثمان ونافع بن عبد الحارث أنِّي وجدتُ٧ في نفسي إني أطرته من منْزل كان فيه آمناً إلى موقعة٨ كان فيها حتفه٩ فقال نافع بن عبد الحارث

стр. 1264

لعثمان كيف ترى في [عنْز ثنيّة عفراء] ١ نحكم٢ بها على أمير المؤمنين؟ فقال عثمان: أرى ذلك". رواه الشافعي٣. ٢٣٦- وقال أحمد: (لا يُخْرَجُ من تراب الحرم، ولا يُدْخَلُ من الحل. كذلك قال ابن عمر وابن عباس) ٤ - وقال أحمد في ماء زمزم: (أخرجه كعب) ٥. ٢٣٧- وعن عبد الله بن عدي بن٦ الحمراء: "أنه سمع النبي ﷺ يقول - وهو واقف بِالْحَزْوَرَة٧ في سوق مكة -:

стр. 1265

والله إنكِ لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أُخْرِجْتُ منك ما خرجْتُ" صححه الترمذي١. ٢٣٨- وله، وقال: حَسَنٌ غريب٢. ٢٣٩- عن ابن الزبير مرفوعاً "إنما سمي البيت العتيق، لأنه أعتقه من الجبابرة، فلم يظهر عليه جبار٣") . ٢٤٠- ورُوي أيضاً عن الزهري مرسلاً ٤. ٢٤١- وعن جابر [﵁ قال] سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة" رواه مسلم٥. ٢٤٢- وللبخاري عن أبي وائل قال: (جلست مع شيبة على الكرسي، في الكعبة. فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر فقال: لقد هممت
следующие страницы →