← Книги сунны

Книги сунны · id 12061

مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب

محمد بن عبد الوهاب

Полный текст (1 997 стр.). Показаны 1366–1405 · переход к 1371.

стр. 1366

٤٩٦- ولأحمد والنسائي عن ابن عباس قال: "قال رسول الله ﷺ غداة١ العقبة وهو على ناقته٢: الْقُطْ [لي] حَصىً ٣، فلقطتُ له سبع حصيات هن٤ حصى الخَذْف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثالَ هؤلاء فارموا، ثم قال: [يا] أيها الناس إياكم والْغُلُوّ ٥ في الدين؛ ٦ فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو ٧ في الدين" ٨. ٤٩٧- ولأحمد والنسائي عن سعد بن مالك قال: "رمينا الجمار في حجتنا مع رسول الله ﷺ ثم جلسنا نتذاكر، فمنا من قال٩: رميتُ بسِتٍّ [ومنا من قال: رميت بسبع] . ومنا من قال: رميتُ بثمانٍ، ومنا من قال: رميت بتسع، فلم يروا بذلك بأساً" ١٠.

стр. 1367

٤٩٨- ولهما عن ابن عمر: "أن العباس استأذن رسول الله ﷺ إن يبيت [بمكة ليالي] منى١ من أجل سقايته، فأذِن له". ٤٩٩-٢ وعن أبي البَدَّاح بن عاصم عن أبيه: "أن رسول الله ﷺ رَخّصَ لرعاء الإبل في البيتوتة٣ أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين [بعد يوم النحر] فيرمونه في أحدهما. قال مالك: ظننتُ أنه قال: في الأوّل٤ منهما، ثم يرمون يوم النفر"٥ وفي لفظ: "أرخص لرعاء الإبل أن يرموا يوماً ويدعوا يوما" صححه الترمذي ٦.

стр. 1368

٥٠٠- وعن عائشة قالت: "أفاض رسول الله ﷺ من آخر يومه١ حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية، فيطيل القيام ويتضرَّع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها"٢. ٥٠١- وللبخاري في حديث ابن عباس: " ... رميتُ بعد ما أمسيتُ [فـ] قال: لا حَرَجَ"٣. ٥٠٢- "وكان ابن عمر يأخذ الحصى٤ من جَمْع.٥ - وقال سعيد بن جُبَيْر: كانوا يتزودون الحصى من جمع" ٦. - وقال أحمد: يأخذ من حيث شاء٧. - وحكى ابن المنذر الإجماع على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقتها ٨.

стр. 1369

٥٠٣- وقال ابن عمر: "من فاته الرمي حتى تغيب الشمس، فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد"١. ٥٠٤- وقال ابن عباس: "من تَرَكَ شيئا٢ من مناسكه فعليهدم"٣. ٥٠٥- وقال أحمد: من تمتع ولم يُهْدِ إلى قابل، يُهْدِي هَدْيَيْنِ، كذا قال ابن عباس ٤. ٥٠٦- وعن أنس: "أن رسول الله ﷺ أتى منى، فأتى الجمرة فرماها. ثم أتى منْزله بمنى فنحر، ثم قال للحلاَّق٥: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر. ثم جعل يعطيه الناس"٦. ٥٠٧- وفي لفظ: "فوزعه الشَّعرة والشَّعرتين" رواه مسلم ٧.

стр. 1370

٥٠٨- ولهما عن ابن عمر [قال] : "حلق النبي ﷺ وطائفة من أصحابه وقصَّر بعضُهم"١. ٥٠٩- ولهما عنه: "أن رسول الله ﷺ قال: اللهم ارحم المحلِّقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصِّرين" ٢. ٥١٠- وفي لفظ للبخاري "وقال في الرابعة: والمقصِّرين ٣"٤. ٥١١- ولأبي داود عن ابن عباس مرفوعاً: "ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير" ٥. ٥١٢- وللدارقطني عن ابن عمر: "في الأصلع يُمِرُّ الموسى على رأسه"٦ ٧.

стр. 1371

٥١٣- وكان ابن عباس يقول: "من لَبَّدَ أو ضفّر١ أو عقد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى. يعني إن نوى الحلق فليحلق، وإلا فلا يلزمه"٢. ٥١٤- ورُوي عن عُمر وابنه: "أنهما أمرا من لبد رأسه أن يحلقه"٣ - وحكى ابن المنذر الإجماع أن الأصلع٤ يُمِرُّ الموسى على رأسه٥ - وقال: "ثبت أن النبي ﷺ لما حلق قلَّم أظفاره"٦. ٥١٥- "وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره، ويقول للحالق: ابلغ العظمين، افصل الرأس من اللحية" -٧ وكان عطاء يقول: من السنة إذا حلق رأسه أن يبلغ العظمين٨ ٥١٦- ولهما عن ابن عباس [﵄: "أن النبي صلى الله

стр. 1372

عليه وسلم] قيل له في الذبح والحَلْق والرمي والتقديم والتأخير [فـ] قال: لا حرج" ١. ٥١٧- وللبخاري عنه [قال] : "قال رجل للنبي: ﷺ نحرت قبل أن أرمي، قال: لا حرج" ٢. ٥١٨- ولهما عن ابن عمر مرفوعاً: "فما سئل عن شيء قُدِّمَ ولا أُخِّر، إلا قال: افعل ولا حَرَجَ" ٣. ٥١٩- ولأبي داود عن أسامة بن شريك قال: "خرجت مع النبي ﷺ حاجاً، فكان الناس يأتونه [فـ] من قائل٤: يا رسول الله سعيتُ قبل أن أطوف، أو قدمتُ شيئاً أو أخرت شيئاً٥، فكان يقول٦: لا حرج [لا حرج] ، إلا على رجل اقترض ٧ عِرْضَ رجل

стр. 1373

مسلم [وهو ظالم] فذالك١ الذي حَرِجَ وهلك"٢. ٥٢٠- ولأحمد وأبي داود عن أم سلمة قالت: "كانت ليلتي التي يصير إلِيَّ فيها رسول الله ﷺ (مساء يوم النحر) فصار إليَّ٣ ودخل٤ علَيَّ وهب بن زمعة، ومعه رجل آخر من آل أبي أمية متَقَمِّصَين، فقال رسول الله ﷺ [لوهب: هل] أفضت أبا عبد الله؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال رسول الله ﷺ : انزع عنك القميص. قال: فنزعه من رأسه، ونزع٥ صاحبه قميصه من رأسه. ثم قال: وَلِمَ يا رسول الله؟ قال: إن هذا يوم رُخِّصَ لكم ٦ إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حَرُمْتُم ٧ منه إلا النساء، فإذا أمسيتم [قبل أن تطوفوا هذا البيت] صرتم حرماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به" ٨.

стр. 1374

٥٢١- ولهما عن عائشة: "كنت أطيب النبي ﷺ قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، بطيب فيه مسك"١. ٥٢٢- ولأحمد والنسائي عن ابن عباس قال: "إذا رميتم الجمرة فقد حلَّ لكم كل شيء إلا النساء"٢. ٥٢٣- ولهما عن عائشة: " ... فحاضت صفية، فأراد النبي ﷺ منها ما يريد الرجل من أهله، فقلتُ يا رسول الله إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله٣ أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا" ٤. - قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر النمري ﵀: هو من فرائض الحج عند جميعهم. ٥٢٤- ولهما عن ابن عمر ﵄ [قال] : "أفاض رسول الله ﷺ يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى" ٥.

стр. 1375

٥٢٥- ولأبي داود عن عائشة: "ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق"١. ٥٢٦- وللأثرم عنه٢: "لا يبيتن أحد من الحاج إلا بمنى، وكان يبعث رجالاً لا يدعون أحداً٣ يبيت وراء العقبة"٤. ٥٢٧- قال البخاري: وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس: "أخّرَ النبي ﷺ طواف٥ الزيارة إلى الليل". ويُذْكَرُ عن أبي حسان عن ابن عباس [﵄] : "أن النبي ﷺ كان يزور البيت أيام منى"٦ ٥٢٨- ولأبي داود عنه٧: "أن النبي ﷺ لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه" ٨.

стр. 1376

٥٢٩- ولهما عن أبي بَكْرَة قال: "خطبنا١ النبي ﷺ يوم النحر فقال: أيُّ يوم هذا؟ ... الحديث"٢. ٥٣٠- وللبخاري معناه عن ابن عباس وابن عمر. وفي حديثه: "وقف النبي ﷺ يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي٣ حج٤ فيها، وقال: هذا يوم الحج [الأكبر] فطفق٥ النبي ﷺ يقول: اللهم اشهد، وودَّع ٦ الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع" ٧. ٥٣١- وللترمذي – وصححه - عن عمرو بن الأحوص مرفوعاً: "ألا أيُّ يوم أحرم؟ ثلاث مرات قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: فإن دماءكم الخ ... إلى أن قال: إن الشيطان قد أيسَ ٨ أن يُعْبَدَ

стр. 1377

في بلدكم ١ هذا، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون ٢ من أعمالكم، فيرضى بها" ٣. ٥٣٢- ولأحمد وأبي داود عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: "خطبنا رسول الله ﷺ ونحن بمنى٤ ففتحنا أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع إصبعيه السبابتين، ثم قال بحصى الْخَذْف. ثم أمر المهاجرين فنَزلوا في مُقَدَّم المسجد، وأمر الأنصار فنَزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك". ٥٣٣- وفي لفظٍ: "لينْزل المهاجرون هاهنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار هاهنا، وأشار إلى ميسرة القبلة"٥.

стр. 1378

٥٣٤- وعن أبي أمامة مرفوعاً: "اعبدوا ربكم ١ وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، [وأدوا زكاة أموالكم] ، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم" ٢. ٥٣٥- ولأحمد عن جُبَيْر بن مُطْعِم [قال] : "سمعت رسول الله ﷺ وهو يخطب الناس بالْخَيْف [من منى فقال] : نضَّر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها، ثم أداها إلى من لم يسمعها; فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يَغِلُّ عليهن ٣ قلب المؤمن: إخلاص العمل لله ٤، والنصيحة لولي الأمر ٥، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون ٦ من ورائه" ٧.

стр. 1379

٥٣٦- وله عن أبي نضرة عَمّنْ سمع [خطبة] رسول الله١ ﷺ في وسط٢ أيام التشريق. فقال: " [يا] أيها الناس: ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد. ألا لا فضل لعربي على [أ] عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا [لـ] أحمر ٣ على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلَّغْتُ ٤؟ قالوا: بلغ رسول الله ﷺ "٥. ٥٣٧- ولأبي داود عن ابن أبي نَجيح عن أبيه عن رجلين من بني بَكْرٍ قالا: "رأينا رسول الله ﷺ يخطب بين أوسط أيام التشريق، ونحن عند راحلته"٦. ٥٣٨- وعن سَرَّاء٧ بنت نبهان قالت: "٨ خطبنا رسول الله ﷺ يوم الرروس٩ فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله

стр. 1380

ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام التشريق؟ " ١. ٥٣٩- ولأحمد عن أبي حَرَّة٢ الرُّقاشي عن عمه قال: "كنتُ آخذاً٣ بزمام ناقة رسول الله٤ ﷺ في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس٥ (إلى أن قال:) ثم قال: اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا؛ إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس ٦ منه، ألا وإن كل دم ومال ومَأْثَرة ٧ [كانت] في الجاهلية ٨ تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة. (إلى أن قال) : وإن الزمان قد استدار كهيئة [يوم] خلق [الله] السموات والأرض. ثم قرأ: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ

стр. 1381

أَنْفُسَكُمْ﴾ ١ (وآخره) ٢ ليبلغ الشاهد الغائب; فإنه رُبَّ مُبَلَّغٍ أَسْعَد من سامع" قال حُمَيْد: قال الحسن٣: حين بلغ هذه الكلمة: قد والله بلغوا أقواماً ما كانوا أسعدَ به ٤ ٥.

стр. 1382

باب الهدي والأضحي ... باب الهَدي والأَضاحي ٥٤٠- عن عائشة [﵂] قالت: "أهْدَى النبي ﷺ مرة إلى البيت غَنَماً، فقلَّدها"١. ٥٤١- ولهما عنها في حديث: " ... فَدُخِِلَ علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلتُ: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله ﷺ عن أزواجه"٢. ٥٤٢- ولمسلم عن جابر: "ذبح رسول الله ﷺ عن عائشة بقرة يوم النحر" ٣.

стр. 1383

٥٤٣- ولأبي داود عنها: "أن رسول الله ﷺ نحر عن آل محمد ﷺ في حجة الوداع بقرة واحدة"١. ٥٤٤- وله عن أبي هريرة "ذبح [رسول الله ﷺ ] عمن اعتمر من نسائه بقرة٢ بينهن"٣. ٥٤٥- ولهما: "أن زياداً٤ كتب إلى عائشة أن ابن عباس قال: منأهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى يُنْحَر هَدْيُه، فكتبت: ليس كما قال [ابن عباس] ، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ بيديَّ. ثم قلدها [رسول الله ﷺ ] بيديه، ثم بعث بها مع أبي. فلم يحرم على رسول الله ﷺ شيء أحله الله له حتى نحر الهدي"٥. ٥٤٦- وفي لفظ لهما: "ثم أشعرها وقلّدها"٦.

стр. 1384

٥٤٧- وللبخاري عن أبي هريرة: "أن النبي ﷺ رأى رجلاً يسوق بَدَنَة قال: اركبها، قال: إنها بدنة١ قال: اركبها. قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبي ﷺ والنعل في عنقها"٢. ٥٤٨- وله في حديث الحديبية: "حتى إذا كان بذي الحليفة قلَّد الهدي وأشعره"٣. ٥٤٩-ولمسلم عن ابن عباس "صلى رسول الله ﷺ [الظهر] بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن. وسَلَتَ الدم٤ وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته"٥. ٥٥٠- ولأحمد وأبي داود عن ابن عمر قال: "أهدى عمر [ابن الخطاب] نجيبا٦ فَأُعْطِيَ ثلاثماثة دينار، فأتى النبي صلى الله

стр. 1385

عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيباً فَأُعْطِيتُ بها ثلاثمائة دينار [أ] فأبيعها وأشتري بثمنها بُدْناً؟ قال: لا. انحرها إياها"١. ٥٥١- ولمسلم عن جابر: "سئل عن ركوب الْهَدْي فقال: سمعت النبي٢ ﷺ يقول: اركبها بالمعروف إذا أُلْجِئْتَ ٣ إليها، حتى تجد ظهراً" ٤. ٥٥٢- وله عن ابن عباس: "أن ذُؤَيْباً أبا قَبِيصَة حدثه: أن رسول الله ﷺ كان يبعث معه بالبدن٥. ثم يقول: إن عطب منها شيء، فخشيتَ عليه موتاً فانحرها. ثم اغمس نعلها في دمها ٦، ثم اضرب به ٧ صفحتها، ولا تَطْعَمْهَا أنت ولا أحد من [أهل] رفقتك" ٨. ٥٥٣- وللترمذي- وصححه- عن ناجِيَة الأسلمي٩ "أن رسول

стр. 1386

الله ﷺ بعث معه بهدي فقال: إن عطب [منها شيء] فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، ثم خلِّ بينه وبين الناس" ١. ٥٥٤- وللبخاري عن علي [﵁] : "أن النبي٢ ﷺ أمره أن يقوم على بُدْنِه٣، وأن يقسم بُدْنَه كلها لحومَها وجلودَها وجِلالَها٤، ولا يعطي في جِزارتها٥ شيئاً"٦. ٥٥٥- ولمسلم عن جابر [قال] : "خرجنا مع رسول الله ﷺ مُهِلِّين بالحج. فأمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بَدَنَة" ٧.

стр. 1387

٥٥٦- وله عنه: "نحرنا مع رسول الله١ ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة"٢. ٥٥٧- وله عنه: "اشتركنا مع رسول الله ﷺ في الحج والعمرة، كل سبعة في بَدَنَة. فقال رجل لجابر٣: أَيُشْتَرَكُ٤ في البدنة٥ كما يُشْتَرَكُ٦ في الجَزور؟ قال: ما هي إلا من البُدن"٧. ٥٥٨- وحديث ابن عباس: "حضر الأضحى; فاشتركنا في سبعة، وفي الجزور عشرة" ٨ قال الترمذي: حسن غريب. ٥٥٩- وفي حديث جابر: "ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثاً٩ وستين بيده. ثم أعطى عليا فنحر ما غَبَرَ١٠ وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة بِبِضْعَة فَجُعِلَتْ في قِدْرٍ إلخ"١١.

стр. 1388

٥٦٠- وفي البخاري عن ابن عمر١: "لا يُؤْكَلُ٢ من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل٣ مما سوى ذلك. وقال عطاء: يَأْكُلُ ويُطْعِمُ من المتعة"٤. ٥٦١- وفي حديث عبد الله بن قُرْط٥ مرفوعاً "إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القَرِّ ٦، وقُرِّبَ إلى رسول الله ﷺ بَدَنَات خمس [أو ست] وقال من شاء اقتطع" ٧. ٥٦٢- ولهما عن جابر بن عبد الله قال: "كنا لا نأكل من لحوم بُدْنِنَا فوق ثلاث [منى] . فرخص لنا النبي ﷺ وقال: كلوا وتزودوا. فأكلنا وتزودنا"٨.

стр. 1389

٥٦٣- ولأبي داود عن عبد الرحمن بن سابِط: "أن النبي ﷺ وأصحابه كانوا ينحرون البُدْنَة١ معقولة اليسرى، قائمة على ما بقى من قوائمها"٢. ٥٦٤- وللبخاري عن أنس [﵁ قال] : "نحر النبي ﷺ بيده سبع بُدْنٍ قياماً، وضحى بالمدينة كبشين٣ أملحين أقرنين"٤. ٥٦٥- قال: وقال ابن عباس "صواف٥ قياماً"٦. ٥٦٦- ولهما عن ابن عمر [﵄] : "أنه أتى على رجل٧ قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قياما مقيدة، سنة محمدصلى الله عليه وسلم"٨.

стр. 1390

٥٦٧- وفي البخاري: "كان ابن عمر إذا أهدى من المدينة قلَّده وأشعره [بذي الحليفة] ، يطعن في شق سنامه١ الأيمن بالشفرة، ووجهها قِبَلَ القبلة باركة. وكان٢ لا يشق الْجِلال إلا موضع السنام. وإذا نحرها نزع٣ جلالها مخافة أن يفسدها الدم، ثم يتصدق بها" -٤ وقال: قال مجاهد: سميت البُدْن لِبَدَنِها. [و] القانع: السائل، والْمُعْتَرّ: الذي يَعْتَرُّ بالبُدْن من غني أو فقير.٥ وشعائر [الله] استعظام البدن واستحسانها. والعتيق: عِتْقُهُ من الجبابرة [و] يُقال وجبت: سقطت إلى الأرض. ومنه وجبت الشمس. انتهى ٦. ٥٦٨- ولهما: "أنه ﷺ ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمّى وكبّر، ووضع رجله على صِفَاحِهِما"٧.

стр. 1391

٥٦٩- ولها في حديث الجمعة: "فكأنما قَرَّب كبشاً أقْرَنَ"١. ٥٧٠- ولأحمد وأبي داود عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ أهدى جملاً لأبي جهل، في أنفه بُرَّةٌ من فضة"٢. ٥٧١- ولمسلم عن جابر مرفوعاً: "لا تذبحوا إلا مُسِنَّةً، إلا٣ أنيَعْسَرَ عليكم، فتذبحوا جَذَعَة من الضأن" ٤. ٥٧٢- ولأبي داود والنسائي عن مُجاشع بن سُلَيم٥ مرفوعا.

стр. 1392

إن الْجَذَع١ يُوَفِّي [مِمَّا يُوَفِّي] منه الثِّنْيُّ ٢. ٥٧٣- وفي قصة ابن نِيَارٍ٣ لهما: "من صلى ٤ صلاتنا ونَسَك نُسُكَنا فقد أصاب النُّسُكَ، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاه لحم. (إلى أن قال:) فإن عندي عَنَاقاً جَذَعَة هي أحب إلى من شاتي لحم. وفي لفظ: خير من مسنة، قال: اذبحها، ولا تجزئ عن أحد بعدك" ٥. ٥٧٤- قال أبو أيوب الأنصاري ﵁: "كان الرجل على عهد النبي ﷺ يضحي بالشاة٦ عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس، فصار كما ترى" صححه الترمذي ٧.

стр. 1393

٥٧٥- وقال صالح١: "قلت لأبي: يُضَحّى بالشاة عن أهل البيت؟ قال نعم، لا بأس. قد ذبح النبي ﷺ كبشين، فقال: باسم ٢ الله، هذا عن محمد وأهل بيته. وَقَرَّب الآخر وقال: اللهم منك ولك، عمن وحَّدَك من أُمتي" ٣. ٥٧٦- ولأبي داود عن جابر قال: "ذبح رسول الله ﷺ كبشين أملحين أقرنين موجوءين٤ فلما وجَّههما قال: [إني] وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض [على ملة إبراهيم] حنيفاً، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أُمِرْتُ وأنا أول المسلمين. اللهم منك ولك، عن محمد وأُمّتِه، باسم ٥ الله والله أكبر، ثم ذبح"٦.

стр. 1394

٥٧٧- ولأحمد وغيره [عن جابر قال] : "صليت مع رسول الله ﷺ عيد الأضحى، فلما انصرف أُتي١ بكبش فذبحه، فقال: باسم الله [والله أكبر] هذا عني ٢ وعمن ٣ لم يضحِّ من أمتي" ٤. ٥٧٨- ولأحمد عن أبي رافع: "ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين موجوءين خصيين"٥. ٥٧٩- وللتزمذي وصححه عن أبي سعيد قال: "ضحى رسول الله ﷺ بكبش أقرن فَحِيل، يأكل في سواد، ويمشي في سواد، وينظر في سواد"٦. ٥٨٠- ولأحمد عن أبي هريرة مرفوعاً: "دم عفراء أحب إليّ ٧ من دم سوداوين" ٨ ٩.

стр. 1395

٥٨١- وللبخاري عن ابن عمر: "أنَّ النبي ﷺ كان يذبح [وينحر] في المصلَّى"١. ٥٨٢- ولمسلم عن عائشة: "أن النبي ﷺ أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد٢، فأُتي به ليضحي به. فقال لها: يا عائشة هَلُمِّي ٣ المدية، ثم قال: اشحذيها ٤ بِحَجَر، ف فعلت، ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد ٥. ثم ضحى به"٦. ٥٨٣- ولأحمد عن أبي سعيد قال: "اشتريت كبشاً أُضحّي به، فَعَدا الذئب فأُخذ الأليَة. فسألت النبي ﷺ فقال: ضح به" ٧.

стр. 1396

٥٨٤- وعن البراء بن عازب [قال] : "قال رسول الله ﷺ أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضة البَيِّنُ مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرة التي لا تُنْقِي" ١ صححه الترمذي. ٥٨٥- ولأحمد وأبي داود عن يزيد ذِي مِصْر٢ قال: "أتيت عتبة بن عبد الله السلمي فقلت: يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا، فلم أجد شيئاً يعجبني غير ثرماء٣ [فكرهتها] ، فما تقول؟ قال: أَ [فَ] لاجئتني بها. قلت: سبحان الله، تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال: نعم. إنك تشُكّ ولا أشُكّ، إنما نهى رسول الله ﷺ عن الْمصَفَّرة والْمستَأْصَلَة والبَخْقَاء والمشيَّعَة والكسراء٤ والمصفّرة:

стр. 1397

التي تُسْتَأْصَل أذنُها حتى يبدو سِمَاخُها١، والْمُسْتَأْصَلَة: [التي استؤصل] قرنها من أصله. والبَخْقاء: [التي] تُبْخَقُ٢ عينُها. والمشيعَة: التي لا تتبع الغَنَم عَجَفاً وضَعْفاً، والكسراء التي لا تُنْقِي"٣ ٤. ٥٨٦- وعن علي قال: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نَسْتَشْرِفَ٥ العين والأذن وأن٦ لا نضحي بِمُقَابَلَة ولا مُدَابَرة ولا شرْقَاء ولا خَرْقَاء"٧ صححه الترمذي ٨.

стр. 1398

وعن أبي داود قال زهير: "قلت لأبي إسحاق ما الْمقَابَلَة١؟ قال: يُقْطع طرف الأذن. قلت فما الْمُدَابَرَة؟ قال: يقطع من مؤخر الأذن. قلت: فما الشَّرْقَاء٢؟ قال تشق الأذن. قلت: فما الخرقاء٣؟ قال: تخرق٤ أذنها للسِّمَة"٥. ٥٨٧- وفي حديث البَرَاء عن عبيد بن فيروز [قال] : "قلت للبَراء فإني أكره النقص من القَرْن والذنب٦. قال: اكره لنفسك ما شئت، ولا تضيِّقْ على الناس"٧. ٥٨٨- وللنسائي وغيره عن عليّ قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يضحّي بأعْضَبِ القَرْن والأذن" قال قتادة: فسألت سعيد بن المسيب فقال: العَضْبُ [ما بلغ] النصفَ فما٨ فوق ذلك. صححه الترمذي ٩.

стр. 1399

٥٨٩- وقال ابن عباس: "لا تجوز العَجْفَاء ولا الْجَدَّاء"١. ٥٩٠- "وكره ابن عمر الأكل من الذبيحة إذا وُجِّهَتْ لغير القبلة" ٢. ٥٩١- ولهما في حديث البراء: "من ذبح قبل أن يصلي فَلْيُعِدْ مكانها أخرى"٣. ٥٩٢- وقال أحمد: "أيام النحر ثلاثة في قول غير واحد من أصحاب النبي ﷺ " وفي رواية: "خمسة من أصحاب النبي ﷺ "٤. ٥٩٣- وللبخاري عن أبي أمامة بن سهل قال: "كنا نُسَمِّنُ الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يُسَمِّنُون"٥. ٥٩٤- وروى سعيد والأثرم عن علي في بقرة اشتريت ليضحى

стр. 1400

بها وولدت١: "لا تحلبها إلا ما فضل عن تيسير ولدها، فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها عن سبعة"٢. ٥٩٥- ولهما مرفوعاً: "كلوا وأطعموا وادَّخروا; فإن ذلك العام كان بالناس جهد ٣ فأردتُ أن تُعِينُوا ٤ فيها" ٥. ٥٩٦- ولمسلم عن ثوبان قال: "ذبح رسول الله ﷺ ضحيته٦. ثم قال: يا ثوبان أصلح٧ لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة"٨. ٥٩٧- وقال ابن عباس: "إذا أهديت هديا واجبا [فعطب]

стр. 1401

فانحره، ثم كله إن شئت، وأهده إن شئتَ، وبعه إن شئتَ، وتقوم به في هدي آخر"١. ٥٩٨- وعن عائشة: "أنها أهدت هديين، فأضلتهما، فبعث إليها ابن الزبير بِهَدْيَيْن فنحرتهما، ثم عاد الضالان فنحرتهما وقال [ت] هذه سنة الهدي" رواه الدارقطني٢. ٥٩٩- ولمسلم عن أم سلمة قالت: "قال رسول الله ﷺ إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد ٣ أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره" ٤ ٥. ٦٠٠- وفي رواية "من كان له ذِبْحٌ يذبحه، فإذا أهل هلال

стр. 1402

ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي" ١. ٦٠١- وفي رواية: "ولا من بشره" ٢ ٣. ٦٠٢- ولأحمد في حديث أبي رافع: "اللهم هذا عن أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ويقول في الآخر٤. هذا عن محمد وآل محمد. فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله ﷺ "٥. ٦٠٣- وعن عائشة مرفوعاً: "ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحبَّ إلى الله من إهراق الدم. وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها٦ وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض; فطيبوا بها نفسا" قال الترمذي: حسن غريب ٧.

стр. 1403

٦٠٤- قال أحمد: نذهب إلى حديث عبد الله: (يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث) ١. ٦٠٥- قال علقمة: "بعث معي عبد الله٢ بهدْيه، فأمرني أن آكل ثلثها، وأرسل إلى [أهل] أخيه بثلث وأن أتصدق بثلث"٣. ٦٠٦- وعن ابن عمر: معناه ٤. ٦٠٧- وفي حديث ابن عباس الطويل: "واحْضُرُوها إذا ذَبحتم، فإنه يُغْفَرُ لكم عند أول قطرة من دمها"٥.

стр. 1404

بَابُ العَقِيقَة ٦٠٨- روى البخاري عن سلمان بن عامر الضبي قال: "قال رسول الله ﷺ مع الغلام عَقيقة، فأهريقوا ١ عنه دما، وأميطوا عنه الأذى" ٢. ٦٠٩- وعن سَمْرَة٣ قال: " [قال] رسول الله ﷺ كل غلام رهينة بعقيقته ٤ تُذْبَح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه ٥ ويحلق رأسه" ٦ صححه الترمذي.

стр. 1405

٦١٠- وله- وصححه- عن أبي هريرة مثله١. قال أحمد: إسناده جيد٢ ٣. ٦١١- "وعن أم كُرْز أنها سألت رسول الله ﷺ عن العقيقة فقال: نَعَم ٤، عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة،
следующие страницы →