← Книги сунны

Книги сунны · id 12061

مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب

محمد بن عبد الوهاب

Полный текст (1 997 стр.). Показаны 1471–1510 · переход к 1476.

стр. 1471

بي ثم غدر، ورجل باع حُرّاً فأكل ١ ثمنه، ورجل ٢ استأجر أجيراً٣ فاستوفى منه، ولم يعطه أجره" ٤. ٧٧٥- وله عن عائشة: "لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، قالت: خرج رسول الله ﷺ إلى المسجد، فحرّم التجارة في الخمر"٥. ٧٧٦- ولمسلم عن أبي سعيد قال: "سمعت رسول الله ﷺ يخطب بالمدينة قال: [يا] أيها الناس إن الله يُعَرِّض ٦ بالخمر. ولعل الله سينْزل فيها أمر ا٧، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. [قال] : فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال النبي: ﷺ إن الله [تعالى] حرّم الخمر. فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربْ

стр. 1472

ولا يبع ١. قال: فاستقبل الناس بما كان عنده٢ [منها] في طريق المدينة فسفكوها"٣. ٧٧٧- وله عن أنس [قال] : "سئل رسول الله ﷺ عن الخمر تُتَّخَذُ خَلاًّ٤؟ فقال٥ لا" ٦. ٧٧٨- وللبخاري عن ابن عمر [قال] : "نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل"٧. ٧٧٩- ولمسلم عن جابر [قال] : "نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل"٨. ٧٨٠- وللترمذي، وقال: حسن غريب، عن أنس: "أن رجلاً من كِلاب سأل النّبِي ﷺ عن عسب الفحل، فنهاه. فقال: يا رسول الله إنا نُطْرِق الفحلَ فَنُكْرَم. فرخص له٩ في الكرامة"١٠.

стр. 1473

٧٨١- ولهما عنه [قال] : "احتجم رسول الله ﷺ . حجمه أبو طَيْبَة. فأمر له بصاعين من طعام. وكلّم أهله فوضعوا عنه من خراجه. وقال: إن ١ أفضل ما تداويتم به الحجامة. [أ] وهو من أمثل ٢ دوائكم" ٣. ٧٨٢- وفي لفظ: " إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقُسْط البحري ٤، ولا ٥ تعذبوا صبيانكم بالْغَمْز" ٦٧. ٧٨٣- ولمسلم معناه عن ابن عباس وقال: "لو كان سحتاً لم يعطه٨ [النبي ﷺ ] " ٩.

стр. 1474

٧٨٤- وللبخاري عنه: "ولو كان حراماً لم يعطه"١. ٧٨٥- وعن ابن مُحَيِّصة- أخي لبني حارثة٢ - عن أبيه "أنه استأذن النبي ﷺ في إجارة الحجام٣ فنهاهُ عنها. فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: اعلفه ناضحك ٤") رواه أحمد، وحسنه الترمذي. ٧٨٦- وفي لفظ: "أفلا أطعمه يتامى لي؟ قال: لا. قال: أفلا أتصدق به؟ قال: لا. فرخص له أن يعلفه ناضحه"٥. ٧٨٧- وله عن جابر: "أن النبي ﷺ سئل عن كسب الحجام؟ فقال٦: اعلفه [ناضحك] ٧") وقال٨ أيضا: هو على

стр. 1475

رسم١ مسلم. ٧٨٨- ولهما عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يُمْنَع فضلُ الماء لِيُمْنَعَ به الكلأ" ٢. ٧٨٩- ولفظ٣ مسلم "لا يُبَاع فضلُ الماء ليباع ٤ به الكلأ" ٥. ٧٩٠- وله عن جابر [قال] : "نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء"٦. ٧٩١- ولأحمد وغيره عن عائشة [قالت] : "نهى النبي ﷺ أن يُمْنَع نَقْعُ٧ البئر"٨.

стр. 1476

٧٩٢- وله من حديث عمرو بن شعيب: "من منع فضل مائه أو فضل كلئه، منعه الله فضله يوم القيامة"١. ٧٩٣- وروى عبد الله بن أحمد في المسند عن غير أبيه٢ عن عبادة بن الصامت: "أن رسول الله ﷺ قضى بين أهل المدينة في النخل أن لا يمنع نقع بئر، وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل الماء لِيُمْنَع به الكلأ"٣. ٧٩٤- قال البخاري: كره عمران بن حُصَيْن بيعَه في الفتنة٤ يعني السلاحَ. ٧٩٥- ثم ذكر حديث أبي قتادة: "فابتعت به٥ مَخْرَفاً"٦.

стр. 1477

٧٩٦- وذكر١ حديث عمر في الْحُلَّة: "إنما بعثتُ٢ بها إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها"٣. ٧٩٧- وقوله "ما بال هذه النَّمْرُقَة٤؟ قلت٥: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها ... الحديث"٦. ٧٩٨- ولهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من اتخذ كلباً إِلَّا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط" ٧.

стр. 1478

٧٩٩- ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً مثله١ وفيه: "إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية" ٢. ٨٠٠- وله عن جابر قال: "أَمَرَنا رسول الله ﷺ بقتل الكلاب٣، حتى إن المرأة تَقْدَم البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي ﷺ عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي ٤ النقطتين; فإنه شيطان" ٥.

стр. 1479

٨٠١- وفي لفظ: " له قيراطان" ١ في حديث ابن عمر٢ وأبي هريرة٣. ٨٠٢- وفي الحديث "من يشتري بئر رومة ... " ٤. ٨٠٣- ولمسلم عن أبي هريرة: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغَرَر"٥. ٨٠٤- ولأحمد عن ابن مسعود [مرفوعاً] : "لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غَرَر" ٦. ٨٠٥- ولهما عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ

стр. 1480

نهى عن بيع حَبَل الْحَبَلَة وكان بيعاً يتبايعه١ أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تُنْتِجَ الناقة، ثم تُنْتَج التي في بطنها"٢. ٨٠٦- ورَوى أبو هريرة: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الملاقيح٣ والمضامين" رواه ابن أبي عاصم٤. - قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه غير جائز٥. - قال أبو عُبيد: الملاقيح: ما في البطون، والمضامين: ما في أصلاب الفحول٦. ٨٠٧- ولابن أبي عاصم عن ابن عمر [قال] : "سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع الْمَجْر٧ وهو الغرر"٨

стр. 1481

٨٠٨- وللنسائي عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن١ يُوطأنَ حتى يضعن ما في بطونهن، وعن [لحم] كل ذي ناب من السباع"٢. ٨٠٩- وللدارقطني عنه [قال] : "نهى رسول الله ﷺ أن تُباع ثمرة حتى تُطْعِم٣، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن٤") . ٨١٠- ولهما عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة"٥. ٨١١- ولمسلم: "أما الملامسة: فَأَنْ٦ يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تَأَمُّلٍ. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم٧ ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه"٨.

стр. 1482

٨١٢- وفي حديث أبي سعيد: "والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون١ ذلك بيعهما من٢ غير نظر ولا تراضٍ"٣. ٨١٣- وللبخاري عن أنس [قال] : "نهى رسول الله ﷺ عن الْمُحَاقَلَة والمخاضرة٤ والملامسة والمنابذة والمزابنة"٥. ٨١٤- ولهما٦ في حديث ابن عمر "والمزابنة٧ أن يبيع ثَمَرَ حائطه إن كان نخلاً بتمر [كَيْلاً] ، وإن كان كرْماً أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله"٨.

стр. 1483

٨١٥- ولمسلم: "وعن كل ثَمَرٍ بِخِرْصه"١. ٨١٦- وللبخاري٢ "والمزابنة: بيع الثمر بكيل مسمى، إن زاد فَلِيَ، وإن نقص فعَلَيَّ". ٨١٧- ولمسلم في حديث أبي سعيد: "والمحاقلة: كِراء٣ الأرض"٤. ٨١٨- ولهما عن جابر [قال] : "نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو٥ صلاحه. وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم٦ إلا العرايا"٧. ٨١٩- ولمسلم: قال عطاء: فَسّرَ لنا جابر فقال: "أما المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فيُنفق فيها، ثم يأخذ من

стр. 1484

الثمر. وزعم أن المزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر كَيْلاً. والمحاقلةُ: في الزرع على نحو ذلك. يبيع١ الزرع القائم بالحب كيلاً" ٢. ٨٢٠- وفي لفظ له: "نهى رسول الله ﷺ عن كِراء٣ الأرض، وعن بيعها السنين. وأن تُشْتَرَى٤ النخل حتى تُشْقِهٍ، والإشْقَاه٥ أن يَحْمَرَّ أو يصفَرَّ أو يُؤكل منه شيء٦. والمحاقلة: أن يُباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. [والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر] . والمخابرة: الثلث والربع وأشباه ذلك". قيل لعطاء٧: سمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله ﷺ ؟ قال: نعم٨.

стр. 1485

٨٢١- وفي لفظ: "عن١ [المحاقلة] والمزابنة والمُعَاوَمَةِ والمخابرة (قال أحدهما٢ بيع السنين هي المعاومة) وعن الثُّنْيَا٣. ورخص في العرايا". ٨٢٢- ولمسلم عن جابر [قال] "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصُّبْرَة من التمر، لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُها٤ بالكيل المسمى من التمر"٥. ٨٢٣- وعن سعد بن أبي وقاص قال: "سمعت رسول الله ﷺ وعلى آله سئل عن اشتراء٦ التمر بالرطَب؟ فقال لمن حوله: أينقص [الرطب] إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك" صححه الترمذي٧.

стр. 1486

٨٢٤- وله - وقال: صحيح غريب - عن جابر [قال] : "نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثُّنْيَا، إلا أن تُعلم١") . ٨٢٥- ولهما عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدر صلاحها. نهى البائع والمبتاع٢") - "وكان٣ إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته"٤. ٨٢٦- وفي لفظ: "حتى يزهو٥ وعن السنبل حتى يبيضَّ، ويأمن العاهة"٦.

стр. 1487

٨٢٧- ولمسلم: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة" ١٢. ٨٢٨- ولهما عن ابن عباس: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يُؤكل منه، وحتى يوزَن. فقيل ما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يُحْرَز"٣٤. ٨٢٩- ولهما في حديث أنس: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم٥ يأخذ أحدكم مال أخيه"٦؟. ٨٣٠- ولأحمد وأبي داود عنه مرفوعاً: "نهى عن بيع العنب حتى يسوَدَّ، وعن بيع الحب حتى يشتد"٧.

стр. 1488

٨٣١- ولمسلم عن جابر: "أن رسول الله ﷺ أمر بوضع الجوائح"١٢. ٨٣٢- وفي حديث زيد بن ثابت في البخاري: " فلا تتبايعوا ٣ حتى يبدو صلاح الثمر ٤ كالْمَشُورَةِ يشير بها، لكثرة خصومتهم" ٥. ٨٣٣- ولهما عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ رَخّص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً"٦٧. ٨٣٤- ولمسلم: "بخرصها من التمر"٨. ٨٣٥- وله "رخَّص في العَرِيَّة يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً. يأكلونها رطبا"٩.

стр. 1489

٨٣٦- ولهما عن سهل بن أبي حَثْمَة: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر [و] قال: ذلك الربا، تلك المزابنة. إلا أنه رخَّص في العَرِيَّة. النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بِخَرْصِها تمراً. يأكلونَها رُطَباً" ١. ٨٣٧- ولهما عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو [في] خمسة [أوسق] " ٢ شكَّ داود٣. ٨٣٨- وعن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة" صححه الترمذي٤. ٨٣٩- ولأبي داود: "من باع بيعتين في بيعة فله أَوْكَسُهما٥ أو الربا" ٦.

стр. 1490

٨٤٠- ولأحمد نحوه١ عن ابن مسعود، وزاد فيه: قال٢: "هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنسأ بكذا و [هو] بنقد بكذا وكذا" ٣. ٨٤١- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع العُرْبَان"٤ رواه أحمد وأبو داود ومالك في الموطأ، وقال: ذلك - فيما نُرَى والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة، ثم يقول: أعطيتك ديناراً على [أني] إن تركت السلعة أو الكراء، فما أعطيتك لك٥. ٨٤٢- وعن حكيم بن حَزام قال: "قلت: يا رسول الله، الرجل يسألني البيع وليس عندي، أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك" حسنه الترمذي٦.

стр. 1491

٨٤٣- وعن عبد الله بن عَمرو مرفوعاً: "لا يحل سَلَف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يُضْمَن ١ ولا بيع ما ليس عندك" صححه الترمذي٢. ٨٤٤- ولهما عن ابن عباس قال: "أنّ٣ الذي نهى عنه النبي ﷺ فهو الطعام أن يُباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحْسِبُ كل شيء إلا مثله"٤. ٨٤٥- وفي لفظ: "نهى أن يبيع [الرجل] طعاماً حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ ٥ قال: [ذاك] دراهم بدراهم، والطعامُ مُرْجَأ"٦. ٨٤٦- ولمسلم: "حتى يكتاله"٧. ٨٤٧- ولهما معناه عن ابن عمر٨.

стр. 1492

٨٤٨- وللبخاري١: "حتى يستوفيه ويقبضه"٢٣. ٨٤٩- ولهما: "حتى يقبضه"٤. ٨٥٠- ولمسلم: "كنا نشتري الطعام من الركبان جِزَافاً٥، فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله [من مكانه] "٦. ٨٥١- وللبخاري: "لقد رأيت الناس [في عهد رسول الله ﷺ ] يبتاعون٧ جزافا [يعني الطعام] يُضْرَبُون أن يبيعوه٨ في مكانهم حتى يُؤوه٩ إلى رحالهم. " ١٠.

стр. 1493

٨٥٢- وفي لفظ لمسلم: "فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله [من مكانه] "١. ٨٥٣- وله عن أبي هريرة مرفوعاً: "من اشترى طعاماً فلا يَبِعْه ٢ حتى يكتاله" ٣. ٨٥٤- ولأحمد وأبي داود عن زيد بن ثابت "أن رسول الله ﷺ نهى أن تُبَاعَ السِّلَعُ حيث تُبْتَاع حتى يحوزها٤ [التجار] إلى رحالهم٥. قاله لابن عمر حين اشترى زيتاً فربح وأراد بيعه". ٨٥٥- ولأحمد عن ابن حزام٦ مرفوعاً: "إذا اشريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه" ٧.

стр. 1494

بَيعُ العينةَ ٨٥٦ وعن ابن عمر قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا تبايعتم بالعينة ١ وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينْزعه منكم ٢ حتى ترجعوا إلى دينكم" رواه أحمد وأبو داود٣. ٨٥٧- وروى الدارقطني عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأة "أنها دخلت على عائشة، فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم [فـ] قالت٤ يا أم المؤمنين إني بعت غلاماً٥ من زيد [بن أرقم] بثمانمائة درهم نسيئة٦

стр. 1495

وإني ابتعته منه بستمائة نقداً١. فقالت بئسما اشتريت٢ وبئسما شريت. إن جهاده مع رسول الله ﷺ قد بطل إلا أن يتوب"٣. ٨٥٨- وفي رواية: "فقالت: أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالي؟ قالت: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف"٤. ٨٥٩- وفي رواية: "كانت لي جارية، وإني بعتها من زيد بثمانمائة٥ درهم إلى عطائه، وأنه أراد بيعها فابتعتها [منه] بستمائة درهم٦ نقداً"٧. ٨٦٠- ولهما عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لبادٍ ٨ ولا تناجشوا، ولا يبيعُ الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب ٩ على خِطبة أخيه، ولا تسألُ المرأة طلاق أختها

стр. 1496

لتكفأ ما في إنائها" ١. ٨٦١- ولهما عن ابن عمر مرفوعاً مثله في البيع والخِطبة، وآخره: "إلا أن يأذن [له] " ٢. ٨٦٢- وللبخاري: "حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب" ٣. ٨٦٣- ولهما عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ قال: لا تلقوا ٤ الركبان لبيع ٥، ولا يبعْ ٦ بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبعْ حاضر لبادٍ ٧، ولا تصُرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سَخِطَها ردها وصاعاً ٨ من تمر" ٩.

стр. 1497

٨٦٤- وقال البخاري: قال ابن أبي أوفى: "الناجشُ آكل١ ربا خائن، وهو٢ خِدَاع باطل لا يَحِل" ٣. ٨٦٥- ولمسلم عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ مَرَّ على صُبْرَة طعامٍ٤ فأدخل يده فيها، فنالت أصابعُهُ بَلَلاً. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماءُ يا رسول الله! قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ مَن غشَّ فليس مني" ٥. ٨٦٦- وفي رواية٦: "مَن غشَّنا فليس منا" ٧. ٨٦٧- ولأحمد وابن ماجة عن عقبة بن عامر مرفوعاً "المسلم أخو المسلم، [و] لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب ٨ إلا بيَّنَه [له] " ٩.

стр. 1498

٨٦٨- قال البخاري: وَيُذْكَر عن العدَّاء بن خالد قال: "كتب لي١ النبي ﷺ : هذا ما اشترى محمد رسول [الله ﷺ ] من العدَّاء بن خالد بيعَ المسلم [من المسلم] لا داءَ ولا خِبْثة٢ ولا غائلة" قال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباق. وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. وقيل لإبراهيم٣: إن بعض النخّاسين٤ [يُسمِّي] آرِيَّ٥ خراسان وسجستان، فيقول: جاء أمس من خراسان، وجاء اليوم من سجستان. فكرهه كراهة٦ شديدة٧. انتهى.

стр. 1499

وروى الترمذي حديث العَدَّاء بن خالد، وقال: صحيح غريب١. ٨٦٩- وفي حديث حكيم بن حزام: "فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحِقَتْ بركة ٢ بيعهما". ٨٧٠- وعن عبد الله بن عمرو٣ أن رسول الله ﷺ قال: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون عن صفقة خيار. ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه٤. ٨٧١- ولمسلم عن ابن المسيب عن مَعْمَر بن عبد الله: "أن رسول الله ﷺ قال: من احتكر فهو خاطئ ٥. فقيل لسعيد

стр. 1500

إنك تحتكر قال إن معمراً١ الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر" ٢. ٨٧٢- ورواه أحمد، وفيه: كان سعيد يحتكر الزيت٣، وأبو داود، ٤ وفيه: كان سعيد يحتكر النوى والخبط والبذر ٥. ٨٧٣- ولأحمد عن عمر مرفوعاً: "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بِجُذَام" ٦. ٨٧٤- ولفظ ابن ماجه: "بالجذام والإفلاس" ٧. ض

стр. 1501

بابُ الرِّبَا ٨٧٥- روى مسلم عن ابن مسعود [قال:] "لعن رسول الله ﷺ آكل الربا ومُؤْكِلَه" ١. ٨٧٦- زاد الترمذي - وصححه -: "وشاهدَيْه ٢ وكاتبه" ٣. ٨٧٧- ولفظ النسائي: "آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك ... ملعونون ٤ على لسان محمد ﷺ يوم القيامة ٥") . ٨٧٨- ولمسلم عن جابر [قال] : "لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء"٦٧.

стр. 1502

٨٧٩- ولأحمد عن أبي حنظلة الغَسْلي مرفوعاً " درهم [ربا] يأكله الرجل وهو يعلم، أشد من ست ١ وثلاثين زنية" ٢. ٨٨٠- وروى أيضاً عنه٣ عن كعب الأحبار. قال أبو القاسم البغوي: هو الصواب والمرفوع وهم ٤. ٨٨١- ولابن ماجة بإسناد جيد عن ابن مسعود مرفوعاً: "الربا ثلاثة وسبعون ٥ بابا" ٦. ٨٨٢- ولأبي داود عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً "ليأتين على الناس زمان لا يبقَى أحدٌ إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره" ٧.

стр. 1503

٨٨٣- ولمسلم عن أبي سعيد [قال] : قال رسول الله ﷺ : "ال ذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا ١ بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أَرْبَى، ٢ الآخذ والمعطي فيه سواء" ٣٤. ٨٨٤- وفي لفظ للبخاري: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سَواء بسواء، ٥ والفضة [بالفضة] إلا سواء بسواء. وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم" ٦. ٨٨٥- ولهما عن البَرَاء وزيد بن أرقم: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالوَرِق ديناً"٧. ٨٨٦- ولمسلم عن عبادة بن الصامت في الأصناف الستة: كما تقدم، وآخره: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد"٨.

стр. 1504

٨٨٧- وله عن فَضالة بن عُبيد قال: "أُتِيَ١ رسول الله ﷺ وهو بخيبر بقلادة٢ فيها خَرز وذهب، وهي من المغانم تُبَاعُ. فأمر رسول الله ﷺ بالذهب الذي٣ في القلادة فنَزع وحدَه، ثم قال لهم رسول الله ﷺ : الذهب بالذهب وزنا بوزن "٤. ٨٨٨- وعن الحسن عن سَمْرة٥: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" صححه الترمذي ٦. ٨٨٩- وله حسنه عن جابر مرفوعاً: "الحيوان، اثنان ٧ بواحد

стр. 1505

لا يصلح نسيئاً.١ ولا بأس به ٢ يداً بيد" ٣. ٨٩٠- ورُوي عن مالك عن ابن المسيب: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان"٤. ٨٩١- وعن ابن عباس: "أن جزوراً نُحِرت، فجاء رجل بعَنَاق، فقال: أعطوني جزءاً بهذه العَنَاق.٥ فقال أبو بكر: لا يصلح هذا" قال الشافعي: لا أعلم مخالفاً، ٦ لأبي بكر في ذلك.٧ - قال أبو الزناد:٨ كل من أدركت [من الناس] ينهى عن بيع اللحم بالحيوان ٩.

стр. 1506

٨٩٢- وسُئِل أحمد١ عن شيء من هذا، فقال: "لا. نهى النَبِيّ ﷺ أن٢ يباع حَيٌّ٣ بميت" ٤. ٨٩٣- قال البخاري: "واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبْعِرَة مضمونة عليه، يُوَفِّيها صاحبَها بالرَّبَذَة. - وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيراً من البعيرين". ٨٩٤- "واشترى رافع بن خَدِيج بعيراً ببعيرين، فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدًا رَهْواً٥ إن شاء الله". - وقال ابن المسيب: لا ربا٦ في الحيوان: البعير بالبعيرين،

стр. 1507

والشاة بالشاتين إلى أجل.١ - والأحاديث في النهي، قال أحمد: ليس فيها شيء يُعتمد عليه، ويعجبني أن يتوقاه ٢. ٨٩٥- ولمسلم عن أنس: "أن النبي ﷺ اشترى صفية من دِحْيَةَ بسبعة٣ أرْؤُس"٤. ٨٩٦- ورُوي عن ابن عباس أنه قال: "قَسَمَتْ الصحابة الغنائم بالحَجَف" ٥.

стр. 1508

٨٩٧- وللأثرم في حديث عبادة: "الذهب بالذهب وزناً ١ بوزن، والبُر بالبُر كيلاً بكيل" ٢. ٨٩٨- ولفظ أبي داود: "البُر بالبُر مُدْيٌ بِمُدْيٍ" ٣٤ - وخالف في ذلك مالك، فأجازه ٥. ٨٩٩- ولأبي داود أيضاً فيه:٦ "وأمرنا أن نبيع البُر بالشعير،

стр. 1509

والشعير بالبُر، كيف شئنا يداً بيد"١. ٩٠٠- ورُوي عن عثمان وطلحة، "أَنَّهما تبايعا داريهما، إحداهما بالكوفة، والأخرى بالمدينة. فقيل لعثمان: إنك قد غُبِنْتَ. فقال: ما أُبالي، لأني بعت ما لم أره. وقيل لطلحة. فقال: لي الخيار; لأنني اشتريت ما لم أره. فتحاكما إلى جبير، فجعل الخيار٢ لطلحة. " ٣. ٩٠١- ورَوَى أبو بكر في الشافي عن الشعبي قال: "قضى زيد بن ثابت وأصحاب رسول الله ﷺ في بقرة باعها رجل واشترط رأسَها. فقضى بالمشروط. يعني أن يُعْطَى رأسٌ مثل رأسها. ". ٩٠٢- وعن علي: "في رجل اشترى ناقة وشرط ثناياها، فقال: اذهبوا إلى السوق، فإذا بلغت أقصى ثمنها، فأعطوه حساب ثناياها من ثمنها. ". ٩٠٣- ورُوي عن ابن عمر: "أنه باع ثمرته بأربعة آلاف، واشترط طعام الفتيان. ". ٩٠٤- ورُوي عن الأوزاعي: "أن النبي ﷺ

стр. 1510

قال: من عرف مبلغ شيء ١ فلا يبعه ٢ ج زافا ٣ حتى يبينه" - قال مالك: لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك ٤. ٩٠٥- ورَوَى الأثرم بإسناد عن الحكم قال: "قَدِمَ لعثمان طعامٌ على عهد رسول الله ﷺ فقال: اذهبوا بنا إلى عثمان نعينه على طعامه. فقام إلى جنبه. فقال عثمان: هذه الغِرَارَة٥ كذا، وأبيعها بكذا وكذا. فقال رسول الله ﷺ إذا سميت الكيل فكِلْ" ٦. ٩٠٦- قال أحمد: إذا أخبره البائع أن في كل قارورة مَنّاً٧ فأخذ بذلك ولا يكتاله، فلا يعجبني لقوله لعثمان: إذا سميت الكيل فكِلْ. ٩٠٧- وعن أنس قال: "سئل النبي ﷺ عن الخمر يتخذ خلا؟ قال: لا".
следующие страницы →